أحدث المقالات

قضايا وإشكاليَّات

ـ الحلقة الثالثة ـ

حيدر حبّ الله(*)

الإشكاليَّة السادسة: تعطيل الفريضة لفقدان التأثير

ذكر الفقهاء شروطاً للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن بين هذه الشروط كان شرط وجود احتمال التأثير؛ فلو لم يُحتمل التأثير في الطرف المقابل فلا يجب أمره ونهيه. وهذه الفكرة صحيحةٌ، لكنّها فُهِمَتْ عملياً أو طُبِّقت بصورةٍ ملتبسة.

قال الفقهاء ـ كما يشير إلى ذلك السيد الخميني (تحرير الوسيلة 1: 469) ـ بأنّ احتمال التأثير له أوجه متعدِّدة. فمثلاً: زيد يشرب الخمر، فأقول له: هذا حرامٌ، وأنا أعلم أن كلامي معه غير مؤثِّرٍ فيه، فهنا نقول: لا يوجد احتمالٌ للتأثير، والنتيجة عدم وجود تكليفٍ إلزامي في حقّي تجاهه بعد ذلك في هذه القضيّة ما دامت الحال كذلك.

هذه هي النظرة الفرديّة التي كان السيد الصدر يسمِّيها بـ (النزعة الانكماشيّة في الفقه). فهناك مَنْ يفكر بأنَّ الأحكام تُدار بهذه الطريقة تطبيقيّاً، بينما يلزمنا أن نفكِّر ونحن نتعامل مع فريضة الأمر والنهي بوصفنا جماعةً كبيرة منتشرة في الأُمَّة، كلُّ فردٍ من أفراد هذه الجماعة يأمر وينهي واحداً أو اثنين. وهنا يجب أن أنظر إلى حالتي بوصفي جماعةً. فهل قيام جميع أفراد الجماعة يمكن أن يُحْدِث تأثيراً على المستوى الفردي أو الاجتماعي، حتّى لو كان هذا الفرد أو ذاك في هذه الحالة أو تلك لا يَجِدُ احتمال التأثير في هذا الفرد من الناس أو غيره؟

إنّ وجود حالة الأمر بالمعروف في المجتمع، حتّى مع فقدان التأثير الجزئي هنا أو هناك، هو بنفسه له تأثيرٌ على الناس، بمعنى أنَّ مَنْ يفعل المنكر لا يشعر بطمأنينةٍ نفسيَّة. وهذا أيضاً شكلٌ من أشكال التأثير. وفكرة التأثير ليس مستندها ـ في نظري ـ نصٌّ ديني ثابت السند والدلالة يحكي عنها، وإنّما عمدتها المقاربة العقلانيّة لطبيعة الفريضة وملابساتها (انظر: حيدر حبّ الله، فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 339 ـ 348). إنّ سكوت الآمرين بالمعروف يجعل شريحةً كبيرة من الناس لا تشعر بأنَّ ما تفعله هو ذنبٌ، وهذا معنى الرواية التي قالت: «كيف بكم إذا صار المعروف منكراً والمنكر معروفاً» (تفصيل وسائل الشيعة 16: 122). فعندما يسكت الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ويروج الانحراف الأخلاقي والاجتماعي في الأُمَّة، لا يلتفت الناس إلى أنَّ ما يفعلونه هو المنكر. فنفس وجود ظاهرة الأمر بالمعروف حالةً جماعيَّة يؤدّي إلى شعور المذنبين بأنَّ هناك وجهة نظر (على الأقلّ) تقول بأنَّ ما يفعلونه غيرُ صحيحٍ.

سأقف قليلاً عند قصَّةٍ وردت في القرآن الكريم، اهتمَّ بها بعض المفسِّرين في موضوع الأمر بالمعروف، وهي قصَّة (أصحاب السبت). فقد كانت هناك جماعةٌ من بني إسرائيل يعيشون على شاطئ البحر، وكانوا فَسَقةً، فأراد الله ـ لأنَّهم فاسقين ـ أن يبتليهم، قال تعالى: ﴿فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ…﴾ (النساء: 160). والباء في الآية سببيَّة، أي إنّه بسبب ظلمهم حُرِّمت عليهم (طَيِّبَاتٌ أُحِلَّتْ لَهُمْ). فأراد الله أن يعاقبهم، فحرَّم عليهم الصيد يوم السبت، فكانت الأسماك لا تأتي شواطئهم سائر أيّام الأسبوع، بينما كانت في يوم السبت (شُرَّعاً)، أي أسراباً على شاطئ البحر، تبدأ تتابع على مرأىً منهم ومشهد. وقعت المعصية منهم بالصيد يوم السبت، بعد أن حرّمه الله عليهم، فتشكَّلَتْ فيهم أمَّة عاصية معتدية. وهنا انقسم سائر الناس قسمين: فريقاً يقول: يجب أن نأمرهم بالمعروف وننهاهم عن المنكر؛ وفريقاً يقول: لا فائدة من ذلك، فهؤلاء سينزل بهم العذاب لا محالة، ولن يصلح حالهم قبل ذلك.

وبهذا أصبحت لدينا ثلاث مجموعات: المجموعة المعتدية؛ والمجموعة الواعظة؛ والمجموعة الساكتة. وهنا قال تعالى: ﴿واسألْهُم عَنْ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ إِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ إِذْ تَأْتِيهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعاً وَيَوْمَ لا يَسْبِتُونَ لا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ * وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْماً الله مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَاباً شَدِيداً قَالُوا مَعْذِرَةً إلى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ * فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنْ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ﴾ (النساء: 163 ـ 165). وهذا يعني أنَّ الأمَّة الواعظة قد ذكَّرتهم، فنسوا وأهملوا ما ذُكِّروا به، وأنجينا خصوص الذين ينهَوْن عن السوء.

والسؤال: أين ذهبت (الأُمَّة الساكتة)؟ إنّ بعض الروايات تقول: ذهبت مع الذين ضلّوا بعذابٍ بئيس؛ لأنَّ الأُمَّة الواعظة حصلَتْ على العُذْر، لكن الأُمَّة الساكتة لم تحصَلْ على العُذْر، فلحقها عذاب القوم: ﴿فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ.

هذه القصَّة تعطينا أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فريضةٌ، على الرغم من الاحتمال الضئيل في هداية هذه الأُمَّة. فترك الأمر بالمعروف ـ ولو مع الاحتمال الضئيل للتأثير ـ من الكبائر؛ بناء على تفسير الكبائر بما توعَّد الله عليه في القرآن بالعذاب.

ما نهدف إليه هو أنّه لا يصحّ تضخيم فكرة احتمال التأثير، بحيث نختلق منها لأنفسنا أعذاراً للتخلّي عن مسؤوليّاتنا. ولهذا نجد أنّ بعض الفقهاء تحدَّثوا عن كفاية الاحتمال في التأثير، ولو في المستقبل، على تقدير تكرار الأمر والنهي، ولو لمدّةٍ غير قصيرة (انظر ـ على سبيل المثال ـ: الخميني، تحرير الوسيلة 1: 468؛ وفضل الله، فقه الشريعة 1: 627 ـ 628).

بل لعلّ مستوحٍ يستوحي من هذه القصّة أنّ وجود ظاهرة الأمر بالمعروف من المنجيات من العذاب، وأنّ فقدانها قد يجعل العذاب لاحقاً حتّى للمؤمنين الصالحين.

وربما يُستوحى هذا أيضاً من سورة العصر، حيث قال تعالى: ﴿وَالْعَصْر* إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ * إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ﴾. فالخارجون عن دائرة الخسران هم المتَّصفون بصفاتٍ ثلاث: أـ الإيمان؛      ب ـ العمل الصالح؛ ج ـ التواصي بالحقّ والصبر، بمعنى دعوة بعضنا بعضاً للإيمان والصبر والفضيلة.

الإشكاليَّة السابعة: الجمود على المنكر الفرديّ

واحدة من القضايا التي تسود أدبياتنا هي أنَّ المنكرات مسلكيّات فرديَّة، يمكن أن نواجهها في الحياة. وعادةً ما لا ننتبه إلى أنَّ فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لها أوجه عامَّة (غير سلوكيَّة) أيضاً. فلها وجه اجتماعي، وآخر سياسي، ومحاربة الظلم والاستبداد، ومحاربة الطبقيَّة المنتشرة في أوساط المسلمين، بمَنْ فيهم أهل الإيمان والصلاح والتديُّن، والفساد المالي والإداري والطبقي، والفساد الأخلاقي وغيره. لكنْ هناك جانبٌ مهمّ في هذه الفريضة لا نلتفت إلى ضرورته، وهو الجانب الفكري والثقافي.

إنّ الكثير منَّا يتصوَّر أنَّ هذه الفريضة هي محاولة لتغيير معصيةٍ صدرَتْ من شخصٍ، لكنّ مفهوم الدعوة إلى الخير، وإرشاد الجاهل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مفاهيم تشمل حتَّى إلفات نظر الآخرين إلى الانحراف الفكري والثقافي الذي يُعانون منه.

لقد ميَّز الفقهاء بين فكرة الأمر بالمعروف وإرشاد الجاهل، حيث قالوا: لو فعل شخص فعلاً غير حقٍّ، ولكنّه لا يعرف أنَّه باطلٌ، فوظيفتنا تجاهه هي (إرشاد الجاهل)، أمَّا إذا فعله وهو يعلم أنَّه غير صحيح فوظيفتنا تجاهه هي (الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر). نحن هنا لا نتحدَّث بالمفهوم الفقهي، بل نتحدَّث عن الأمر بالمعروف بمفهومه الواسع: ﴿يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (آل عمران: 104)، أي بالمفهوم العامّ. وهنا لا فرق بين أن أصرف شخصاً عن فعلٍ حرام وهو يعلم أنَّه حرام وبين أن أوضِّح له الحقَّ من الباطل، فكبرى مهمّات الأنبياء^ هي مواجهة الانحراف العقائدي والثقافي والفكري عبر مثل: التوحيد، والمعاد، والنبوّات، وغيرها.

إنّنا كثيراً ما نعتقد بأنّ الحوار الفكري والثقافي والعقائدي ليس جزءاً من عمليَّة الأمر بالمعروف، بينما الصحيح هو أنّه يقع في سياقه، ولا ينفصل عنه. وفي تقديري كلُّ نشاطٍ علميٍّ يُراد منه تصحيح الأفكار والمفاهيم فهو يصبُّ في نهاية المطاف في عنوان الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالأمر بالمعروف ليس فقط إصلاح فرد في منكرٍ سلوكيٍّ يفعله وهو يعلم به، وإنَّما أيضاً إصلاح ثقافة مجتمع ووَعْيه وأفكاره.

يذهب بعض المفكِّرين المعاصرين، مثل: الدكتور حسن حنفي، إلى أنّ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يجوز أن ندخلهما في عالم المفاهيم والأفكار، وهما من الأمور الاجتماعيَّة؛ لأننا إذا أقحمنا فكرة الأمر بالمعروف في قضايا الفكر والثقافة والخلاف العلمي فسيوجب ذلك سلب الحُرِّيات. فكلُّ شخصٍ يختلف مع الآخر يجب أن يقمعه ويصادر حرِّيته؛ لأنَّه يعتقد بأنَّه يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر. وهذا ما سيؤدِّي إلى سدِّ باب الاجتهاد في الفقه والتاريخ والكلام والفلسفة وعلوم التفسير والحديث والأصول والرجال، وسائر العلوم الإنسانيّة (انظر: حنفي، من العقيدة إلى الثورة 5: 257 ـ 258). وعليه يجب تحييد هذه الفريضة عن عالم الفكر؛ لأنَّه عالم مفتوحٌ ليس للأمر بالمعروف علاقة به، ولا يجوز حظر الأفكار بحجَّة الأمر بالمعروف. هذه الفكرة استشهد لها الدكتور حسن حنفي بالتاريخ الإسلامي، حيث اعتبر أنّ المعتزلة أخطأوا هنا. فكلُّنا يعرف أنَّ المعتزلة إحدى الفِرَق التي دَعَتْ إلى الحُرِّيات والمنطق والعقل والتفكير، وآمنت بإرادة واختيار الإنسان، وقد تعرَّض المعتزلة للسجن والقمع والحصار والتنكيل، إلى أن قيَّض الله لهم أحد الخلفاء العبَّاسيّين ليكون معهم، وعندما آمنت الدولة العبَّاسيّة بالفكر المعتزلي أصبح كلّ القضاة والمفتين والعلماء وكلّ دارسي الكلام والمناظرة في بغداد وغيرها تحت رحمة المعتزلة، فشهد مذهبهم نهضةً عظيمة في القرن الثالث الهجري.

لكنّ الخطأ الذي ارتكبه المعتزلة ـ من وجهة نظر هؤلاء الأشخاص الذين يقولون بتحييد الأمر بالمعروف عن عالم الفكر ـ هو أنَّهم عندما جعلوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أصول الدين قالوا بأنّ إصلاح الأفكار أحد أهم معالم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبهذا سوَّغوا لأنفسهم أن يضربوا بيدٍ من حديدٍ كلَّ مَنْ خالفهم الرأي، فقتلوا كلَّ مَنْ خالفهم، وزجّوا بهم في السجون، ووقعَتْ مآسٍ في التاريخ الإسلامي في تلك الفترة. ليستمرّ الوضع على هذه الحال حتّى قيَّض الله لأهل الحديث خليفةً عبَّاسيّاً آخر بعد ذلك، فاستعمل مع المعتزلة نفس ما استعمله المعتزلة مع خصومهم، فقضى عليهم. ومنذ القرن الرابع الهجري وحتّى مطلع القرن الرابع عشر الهجري انتهى الاعتزال في تاريخ المسلمين، فقُتِلوا وشُرِّدوا وأُحْرِقت كتبهم، ولم يُسْمَح لهم بالكلام.

لو تأمَّلنا في وجهة النظر هذه ـ وهي عدم إقحام الأمر بالمعروف في عالم الفكر ـ سنجد أنَّ مصدر القلق الأساسي فيها هو القمع. وبالاصطلاح الفقهي هو المرتبة الثالثة من مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (مرتبة اليد)؛ فإنَّ للأمر بالمعروف ثلاث مراتب: 1ـ مرتبة القلب؛ 2ـ مرتبة اللسان؛ 3ـ مرتبة اليد. فإذا أقحم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمراتبه الثلاث في باب الإصلاح الفكري، وفي باب المواجهة العقائديّة والثقافيّة، فسينجرّ ذلك إلى القمع والضرب والتنكيل والعنف ومصادرة الحُرِّيات. إذن، فمصدر القلق هو (القمع). وهو ما يشكِّل الفَرْق بين عصور المعتزلة وأهل الحديث القمعيّة وعصر آل بُوَيْه الذين سمحوا للمفكِّرين من جميع المذاهب والاتِّجاهات الإسلاميّة أن يكون لهم رأيٌ، وأن ينشروا كُتُبهم، وأن يكون لهم كرسيُّ الكلام في بغداد، وأن يشهدوا المناظرات في البلاط. ولذلك عُرِف القرن الذي حكم فيه آل بُوَيْه، من عام (320هـ) وحتّى عام (447هـ)، لحظة سقوط بغداد على يد السلاجقة، بـ (العصر الذهبيّ للإسلام)، حتّى باعتراف المستشرقين، حيث نجد من الناحية الفكريّة ظهور أكثر المصنَّفات والعلوم الإسلاميّة في هذا القرن، بخلاف القرن الذي سبقه، ومارس فيه أهل الحديث والمعتزلة ما مارسوه.

فالمشكلة ليست في مبدأ الأمر بالمعروف، بوصفه حواراً فكريّاً لإقناع الآخرين بما أراه الحقّ والصواب والسلامة، وإنَّما تكمن في المرتبة الثالثة من مراتبه، إذا أقحمناها في الأمر بالمعروف، فيفضي بنا الخلاف الفكري إلى القمع المتبادل، ومَنْ له القوَّة سيكون معه الحقُّ بناءً على هذه المعادلة.

لذلك أُريد أن أدخل إلى الإشكاليَّة الثامنة لمعالجة هذه المشكلة، عنيْتُ فكرة العنف في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهل شُرِّع العنف في هذا السياق أساساً ـ في الفكر أو غيره ـ أو لا؟

ـ يتبع ـ

(*) محاضرتان أُلقيتا في جامعة الزهراء، في إيران، بتاريخ: 19 ـ 20 / 4 / 2013م.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً