أحدث المقالات

اتجاه قانون اقتصادي

المقدمة ـــــــ

تتمتع الحاكمية الإسلامية بصلاحيات تشريعية تتناسب ومسؤولياتها الواسعة؛ تحقيقاً للمصالح العامة في المجالات الثقافية والاقتصادية والسياسية والأمنية المختلفة، ويمكن اعتبار بعض هذه الصلاحيات ضمن إطار الأحكام الأولية، فيما يدخل بعضها الآخر نطاق الأحكام الحكومية، وعلى هذا الأساس يعتقد الإمام الخميني بأنّ الموضوعات المختلفة الآتية يمكن توضيحها في ظل تحديد صلاحيات الدولة الإسلامية: إنّ منع دخول وخروج العملة الصعبة والحيلولة دون غلاء الأسعار، التقويم، والمنع من نشر الموادّ المخدرة والإدمان بأي شكل من الأشكال، وحمل الأسلحة مهما كان نوعها، وغير ذلك هو من صلاحيات الدولة([1]).

إنّ هذا النوع من القوانين الحكومية([2]) له تأثير لا مثيل له، وذلك بملاحظة الدائرة الواسعة والمصيرية المرتبطة بضرورات الحياة الاجتماعية، وعدم ضرورتها في مجال الموضوعات والعلاقات الاجتماعية الاقتصادية الجديدة والمستجدة، فالأحكام الحكومية ـ في الواقع ـ وبصفتها عناصر متغيرة يمكنها أن تكون عاملاً لإعطاء الإسلام القدرة على تغطية الحاجات الاجتماعية الجديدة، وتأهيل الظواهر المستجدة في الميدان القانوني للعلاقات الاجتماعية ـ الاقتصادية الثقافية للمجتمع؛ من هنا تكمن ضرورة دراسة فلسفة ظهور هذا النوع من الأحكام ومعرفة حقيقته في ظلّ ما له من قدرة على تحديد الموقف من الموضوعات والظواهر المعقّدة والمستجدة. ويهدف هذا المقال للتعرض للمكوّنات الأساسية للموضوع، إن شاء الله تعالى.

۱ ـ الأحكام الحكومية، مجال الظهور ومهد التكوّن ـــــــ

تتبلور السلوكيات المتنوّعة للإنسان عادة وفقاً لحاجاته المختلفة وبعضها ثابت وبعضها متغيّر، وتنشأ الحاجات الثابتة من خصائص خاصة وفي الوقت عينه مشتركة بين أبناء البشر جميعاً في الأزمنة والأمكنة جميعاً، ومن هذا القبيل قبول أحكام العقل السليم، وترجيح الحياة الاجتماعية على الحياة الفردية، والسعي لرفع المتطلّبات العاطفية والضرورية كالمحبة والحقد والخوف والميول الجنسية والمأكل والملبس والمسكن؛ فالإنسان ـ وبهدف تنظيم علاقاته الفردية والاجتماعية ورفع حاجاته ـ بحاجة إلى قوانين ثابتة وأولية، وقد قدّم الإسلام قوانين وأحكاماً ثابتة؛ وذلك من خلال تحديد هذا النوع من الحاجات، وبملاحظة الخصائص الثابتة للإنسان.

من جهة أخرى، للإنسان حاجات متغيّرة تستدعي أحكاماً متغيرة بصورة طبيعيّة لتلبيتها؛ من هنا تمثل الحلول التي طرحها الإسلام صلاحيات قانونية للسلطة، يمكنها على أساسها ـ ومن دون حاجة لفسخ القوانين الثابتة ـ تلبية الحاجات المتغيرة في ظلّ الأهداف المتوخاة([3])، ويرتبط هذا النوع من الحاجات بحدود العلاقات المختلفة للإنسان بالله والطبيعة والآخرين من البشر، وكلّ واحد من هذه المحاور الثلاثة رغم استقلاليّته النسبية.. يؤثر على الآخر؛ فالاستقلال النسبي هنا هو أساس وضع الأحكام الثابتة وتأثيرها على غيرها، كما أن النتائج المتنوعة للتأثير والتأثر هذه تشكّل البناء التحتي للحاجات المتغيّرة؛ ففلسفة وجود الأحكام المتغيرة تكمن في تلبيتها الحاجات الجديدة، التي قد تتبلور ضمن إطار كلّ واحدة من العلاقات السابقة؛ وعلى هذا الاساس، فمجال الأحكام المتغيرة (الحكومية) واسع بحيث يغطي جميع الأنشطة الاقتصادية والثقافية والسياسية والاجتماعية([4]).

السبب الأساس وراء ظهور الأحكام الحكومية هو الحاجات الجديدة في العلاقات الإنسانية مع الله والمجتمع والطبيعة. ومنطلقها الرئيس يكمن في تأثير أنواع العلاقات المذكورة على بعضها؛ فعلاقة الإنسان بالطبيعة توثر على علاقته بغيره من الناس، والأخيرة تلقي بظلالها على علاقته بالطبيعة، كما أن علاقته بالله تؤثر على هاتين العلاقتين، وهما تؤثران عليها أيضاً([5])؛ وعليه فتأثير أنواع العلاقات على بعضها يعدّ سبباً لظهور حاجات قانونية جديدة في العلاقات الاجتماعية، وتلبية هذا النوع من الحاجات يتطلّب وضع قوانين وقرارات؛ من هنا، يمكن القول: إنّ بعض سلوكيات الإنسان ومتطلباتها وإن أمكن حلها عن طريق الحكم الشرعي الثابت إلا أنّ بعضها لا يمتلك مثل هذه الأرضية، فالسلطة الإسلامية تضع القوانين التي تتناسب وهذا القسم من الأنشطة وفقاً للمصلحة والظروف والمتطلّبات الزمكانية([6])، فمثلاً حكم القضايا الاقتصادية من نوع الاستيراد والتصدير وإصدار العملة وتخصيص الاعتمادات المصرفية وتعيين الضرائب بأسعار مختلفة، وتحديد سعر العملة الصعبة، وحدود دعم الأسعار، ودخول الرساميل.. وعشرات الظواهر الأخرى من هذا القبيل في الحياة المعاصرة، ذلك كلّه يتحدّد وفقاً للصلاحيات القانونية المعطاة للسلطة الإسلامية؛ لعدم تبيين الشارع حكمها الشرعي على نحو القضية الحقيقية([7]) ليتسنى للدولة ممارسة تلك الصلاحيات؛ فالتعاليم الإسلامية (في المجال الاقتصادي مثلاً) اقتصرت على رسم مجموعة من الأهداف والتوجيهات العامة، من نوع ضرورة حفظ النظام الاقتصادي السليم، والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، وضرورة نموّ المنتجات، والاكتفاء الذاتي، وخفض مستوى الفقر، والمحافظة على عزة الفرد والمجتمع وكرامتهما و.. من هنا ينبغي تحديد الحكم الشرعي لهذه الموضوعات وتطبيقها، أي أنّ على الحاكم الشرعي تحديد المصاديق المتغيرة للموضوعات الاقتصادية المذكورة بصورة مباشرة أو غير مباشرة وتقديمها في إطار أحكام وقوانين حكومية.

فالحاجات المتغيرة ـ إذاً ـ تتطلب أحكاماً وقوانين جديدة ينبغي أن توضع، لا أن تكتشف وتستنبط، وما يمكن أن يكون موجّهاً في هذا الصدد هو الأهداف العامة التي تستنبط من التعاليم الإسلامية ومصادر الأحكام كالكتاب والسنّة والعقل، نظير: «علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع»، فهناك تأكيد على العدالة الاقتصادية باعتبارها هدفاً أسمى وغاية، وتحقيقاً لهذا الهدف الغائي لابد من طرح هدف مرحلي من قبيل خفض الفقر، والوصول لهذا الهدف المرحلي يتطلّب تكتيكات، مثل زيادة فرص العمل وخفض مستوى البطالة، فكلّ هدف أسمى تترتب عليه أهداف أخرى، وهذه الأهداف أيضاً لا تقع في عرض بعضها، بل كلّ واحد منها سبب لتحقق الآخر، كما أن بين هذه الأهداف الاقتصادية والأهداف العامة والسياسية والاجتماعية والثقافية ارتباطاً دقيقاً ووثيقاً. وبعبارة أخرى: إنّ القوانين الاقتصادية من زاوية إسلامية تأخذ طابعاً هيكلياً، وذلك بملاحظة الأحكام الأولية والثانوية؛ فعملية تحديد مستوى أولية الهدف الأسمى في مجال الاجتماع والاقتصاد إنما تتم من خلال أهداف النظام الأخرى وفي مسار مقارني، وروح ومعيار هذه المقارنة إنما هو رعاية ومقياس المصلحة العامة التي تظهر في شكل حكم([8]).

من خلال ما ذكر، يمكن استنتاج ما يلي:

أولاً: إنّ الأحكام الفتوائية تستنبط من مصادر محدّدة مسبقاً، أما الأحكام الحكومية فتوضع وتوجد، وإن سبقها نوع كشف واجتهاد.

ثانياً: إن الأحكام الفتوائية لا علاقة لها بالتنفيذ؛ فالمجتهد يفتي بأنّ الربا حرام وتعاطي المشروبات الكحولية غير جائز، وهمّه الأساس استخراج فتواه من المصادر المعتبرة وفقاً لطريقة الاجتهاد واعتماداً على ضوابط ثابتة، دون إدخال المشاكل التطبيقية لهذه الفتوى بالحسبان([9]). أما الأحكام الحكومية فالحاكم يلاحظ مجال التنفيذ والتطبيق فيها، وينبغي أخذ أهداف أخرى تمثل طريقاً للوصول إلى الهدف الأسمى عند التنفيذ. إن عملية الإدارة وتنفيذ كلّ واحد من الأهداف يتطلّب قرارات وأحكاماً حكومية خاصة تتحقق وفقاً لتحديد المصلحة. وفي الحقيقة فتحديد المصلحة في مقام التنفيذ والإدارة العامة للمجتمع يعتبر أساساً وقاعدة لهذا النوع من الأحكام، وسيتم تناول ذلك بالبحث في القسم اللاحق([10]).

2 ـ أساس الأحكام الحكومية (تقدير المصلحة) ومصادرها ـــــــ

تمثل المصلحة أساساً لتطبيق الأحكام الثابتة ووضع الأحكام المتغيرة والحكومية، فتحديد المصلحة في الحقيقة يقع في سلسلة المراتب التطبيقية في الأحكام الثابتة، أما في الأحكام الحكومية فهي في سلسلة مقدّمات ظهور الحكم والقانون؛ من هنا يتمّ دراسة تقدير المصلحة في تطبيق الأحكام مستقلّةً عن تحديد المصلحة في وضع الحكم الحكومي، وسنشير لإطار كلّ واحد منها بصورة مستقلة:

أ ـ تقدير المصلحة في تنفيذ الأحكام الثابتة: إن تقدير المصلحة بمثابة رسم للأولويات والنتائج المختلفة لوضع وتنفيذ الأحكام والقرارات في مجال التطبيق والتنفيذ، فكما يقع التزاحم بين الصلاة وإنقاذ إنسان في حال الاحتراق مع القدرة على إنقاذه، وعدم القدرة على الإتيان بكلا العملين في الوقت عينه، كذلك يقع هذا الأمر في مجال العلاقات الاجتماعية؛ وتعجز السلطة عن تنفيذ جميع الأحكام الثابتة في وقت واحد، من هنا فتحديد الأولوية والمصلحة أمرٌ أساسي؛ ففي الكثير من الأحيان لا تتوفر الظروف الاجتماعية المناسبة لامتثال القوانين الشرعية المختلفة في المجالات المتعددة.

إنّ العلاقات الاجتماعية في مجال الاقتصاد والسياسة والثقافة والقانون لها تاثيراتها المتبادلة على بعضها، وفي الوقت عينه يقترن كل واحدة منها تحدّ محتمل ومؤثر في توازن الحياة الاجتماعية، كما أنها ليست بمستوى واحد في التنفيذ والتطابق مع القوانين الثابتة. وعليه لابد أن تلحظ المصلحة في تطبيق الأحكام الثابتة في المجالات المختلفة؛ لتقدّم الحكم الذي له تأثير أكبر على الميادين الأخرى من جانب وما تتوفر له الظروف الخارجية والاجتماعية من جهة أخرى على الحكم الثابت الآخر الذي يفقد هاتين الخاصتين؛ فظروف تطبيق القانون والحكم عموماً ليست واحدة في جميع المجالات المذكورة، وفي النتيجة لا يمكن تحقيق جميع القوانين والأحكام في كلّ زمن. إنّ تفعيل هذه الأحكام كافّة يتطلب نظرة خاصة للمصلحة([11]).

ب ـ تقدير المصلحة في ظهور الأحكام الحكومية: يواجه كلّ مجتمع حاجات متنوّعة يربطها بأهدافه التنموية. وفلسفة وجود النظم الاجتماعية ـ ومنها الاقتصاد ـ تكمن في رسم هذه الأهداف وتدوين وتفعيل الاستراتيجيات وسبل الوصول إليها، فعلى سبيل المثال، نشير إلى مادة من مواد الدستور الإيراني فيما يرتبط ببحث التمهيد لتقدير المصلحة؛ فقد اعتبرت المادة الثالثة والأربعون من الدستور الأهدافَ الاقتصادية التالية بوصفها متطلبات أساسية للجماهير اقتصاديّاً؛ بهدف ضمان الاستقلال الاقتصادي للمجتمع واجتثاث جذور الفقر والحرمان، وسدّ ما يحتاج إليه الإنسان في سبيل الرقيّ، مع المحافظة على كرامته؛ من هنا يقوم اقتصاد جمهورية إيران الإسلامية على أساس القواعد التالية:

1 ـ توفير الحاجات الأساسية للجميع وهي: المسكن والمأكل، والملبس والصحة العامة، والعلاج، والتربية والتعليم، والإمكانات اللازمة لبناء الأسرة.

2 ـ توفير ظروف العمل وإمكاناته للجميع، وكذلك وضع وسائل العمل تحت تصرف القادرين على العمل الفاقدين لوسائله، وذلك بصورة تعاونية عن طريق الإقراض بلا فائدة، أو أيّ طريق مشروع آخر، بحيث لا ينتهي إلى تمركز الثروة وتداولها بيد أفراد ومجموعات محدودة، ولا يجعل من الحكومة ربّ عمل كبير مطلق، ويجب أن يتمّ ذلك ضمن مراعاة الضرورات القائمة في التخطيط الاقتصادي العام للبلاد، لكلّ مرحلة من مراحل الإنماء.

3 ـ تنظيم البرنامج الاقتصادي للبلاد بحيث تكون صيغة العمل ومضمونه وساعاته على نحو يتيح للعامل ـ إضافة إلى بذل جهوده في العمل ـ الوقت المناسب والمقدرة الكافية لبناء شخصيته معنوياً وسياسياً واجتماعياً، والمشاركة الفعالة في قيادة البلاد وتنمية مهارته وإبداعه.

4 ـ مراعاة حريه اختيار نوع العمل، والامتناع عن إجبار الأفراد على عمل معين، ومنع أيّ استغلال لجهود الآخرين.

5 ـ منع الإضرار بالغير وحصر الثروه والاحتكار والربا وسائر المعاملات الباطلة والمحرّمة.

6 ـ منع الإسراف والتبذير في الشؤون الاقتصادية كافّة، سواء في مجالات الاستهلاك أم الاستثمار أم الإنتاج أم التوزيع أم الخدمات.

7 ـ الاستفادة من العلوم والفنون، وتربية الأفراد ذوي المهارات بحسب الحاجة لتوسيع اقتصاد البلاد وتقدّمه.

8 ـ الحيلولة دون وقوع الاقتصاد الوطني في ظلّ السيطرة الأجنبيّة.

۹ ـ التأكيد على زيادة الإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي لسدّ حاجات البلاد وتحقيق الاكتفاء الذاتي لها وتحريرها من التبعية الأجنبيّة.

إنّ هذه الأهداف ليست على مستوى واحد من حيث الضرورة والأهمية؛ فالبند (۱) من هذه المادة مثلاً يمتاز بأهمية حيوية واقتصادية للمجتمع، أمّا البند (۹) والذي لا يمكن أن يقاس به، فهو يقع في المرتبة الثانية. وعلى أيّة حال فتحديد الأولويات أمـر

مهم ويتجلّى في جميع الميادين الفردية والاجتماعية؛ فالأب مثلاً لا يتسنّى له تلبية جميع المتطلّبات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية لأفراد أسرته في فترة زمينة محدودة؛ فالأوضاع المادية والعرفية والاجتماعية تضطره إلى وضع أولويات فيما يرتبط بالحاجات المتعدّدة؛ فقد يقدّم الحاجات الاقتصادية على الثقافية والاجتماعية، وربما قدّم الثقافية على الاجتماعية؛ فالأولوية هذه نوعُ ملاحظة للمصلحة لتنظيم الحاجات الحاصلة على مستوى أسرة، ومثلها يظهر على الصعيد العام بالنسبة إلى العلاقة الداخلية للمجتمع وارتباطه بالعالم الخارجي، لكن مع حجم أكبر من التعقيدات يفوق ما عليه الوضع في الأسرة أو الفرد، ولا شك أن عدم تقدير المصلحة ورسم سلّم الأولويات يؤدي إلى عدم إمكان تنظيم الحاجات الكثيرة، وبالنتيجة عدم توفير المناخ لصدور الحكم الحكومي.

لا يمكن لأيّ مجتمع أن يغضّ الطرف عن حاجاته الأساسية في مجال التعليم، الصحة، العلاج، توفير المواد الغذائية، المسكن والأمور الضرورية الأخرى، كما لا يمكنه تجاهل الحدّ الأدنى من التنمية والازدهار وإنتاج الثروة لبقائه في المستقبل. وعلى هذا الأساس فالمقدار الذي ينبغي الوصول إليه في الوضع الحالي والمستقبلي من التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمستوى المعاشي المطلوب مع ملاحظة المصادر المختلفة المحدودة.. يتطلّب تحديد الأولويات، ومن دون تقدير المصلحة لا يتسنى تحقيق الانسجام اللازم بين الأهداف المذكورة([12])؛ فلا يمكن خفض مستوى التضخّم بصورة ملحوظة في مدة قصيرة والاستثمار على مستوى واسع في القدرات التحتية والحدّ من البطالة في الوقت عينه.

والسبيل الوحيد هو إيجاد انسجام بين الأهداف المتوخاة وتعيين مستوى الأولوية وتقدير المصلحة المتعلّقة بكل واحد منها. فتقدير المصلحة يلعب ـ إذاً ـ دوراً كبيراً على صعيد تطبيق الأحكام الثابتة وإيجاد الأحكام الحكومية أيضاً، ويمثل أساساً لصدور هذا النوع من الأحكام والأوامر([13])، ومن الطبيعي استدعاء تقدير المصلحة لمجموعة من المصادر، لابدّ من درسها.

مصادر تقدير المصلحة ـــــــ

تختلف الأحكام الثابتة والحكومية من حيث المصادر اختلافاً أساسيّاً؛ لأنّ المفتي (المجتهد) غير الحاكم يمتلك كمّاً كبيراً من المصادر لاستنباط الأحكام الشرعية، خلافاً للحاكم فهو لا يمتلك مثل هذا المقدار لملئ الفراغ القانوني المتعلّق بحاجة المجتمع. وهكذا الاختلاف في طريقة الاستنباط والاجتهاد بالمعنى المصطلح؛ من هنا تأخذ مصادر تقدير المصلحة إطاراً عاماً لتدخل في المجالات المختلفة من الحياة الاجتماعية و… للنظام الإسلامي. وقد بينت المادة الثالثة من الدستور الإيراني الكثير من هذه الأهداف([14]).

إنّ بيان وتدوين هذه الأهداف ليس بالأمر المعقد، إنّما التعقيد في عملية التنفيذ والتطبيق؛ إذ لا يمكن تحقيقها في وقت واحد؛ فالموانع تحول دون ذلك مما يتطلب ترجيح بعضها على بعض في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية و.. اعتماداً على دراسات علمية؛ فعلى سبيل المثال هناك مجموعة من الأهداف تخصّ السلطة باعتبارها مصاديق «للمصلحة العامة» من قبيل حفظ الإسلام، حفظ النظام الإسلامي، بقاء الدولة الإسلامية، قطع سلطة الأجانب، إمكانية تحقيق الأمن وانتظام أمور المجتمع، إيجاد المناخ لاعتناق الآخرين للإسلام، الاهتمام بالتعليم والصحة، تقليص مستوى الفقر، رفع المستوى العلمي والثقافي العام.

إنّ ترجيح هدف على آخر يعني منح الهدف الأهم الأولوية قياساً بالهدف المهم (قاعدة الأهم والمهم)([15]).

ومن الضروري الالتفات إلى أن تحديد أهمية هدف وترجيحه على آخر لوضع الحكم المناسب يتطلّب: 1 ـ امتلاك المعايير الخاصة به. 2 ـ عدم الاكتفاء بتحديد الهدف الأهم لوضع الحكم بل ينبغي دراسة العوامل والظروف الخارجية للمجتمع بشكل دقيق ووضع هذه الظروف من خلال تحقق هذا الهدف الأهم بصورة واقعية، لأنّ الحكم الحكومي يوضع لتطبيق الهدف الأهم ودفع المجتمع نحوه. من هنا فإنّ تعيين هذه المعايير وضرورة العمل الخبروي في التمهيد لصدور الأحكام الحكومية وتطبيقها أمور لازالت قائمة.

3ـ معايير الأولوية وضرورة العمل الخبروي ـــــــ

ينبغي تحديد معايير الأهم والمهم من وجهة نظر فقهية؛ ومن اللازم أن يكون ذلك معتمداً على الرؤية الإسلامية والتعاليم الدينية والظروف الخارجية للمجتمع، وليس أمزجة الأفراد والمجموعات، فمثلاً يجب إنفاق دخول القطاع العام وفقاً للمصالح العامة لكسب الرضا النسبي للجماهير. وما يوفر مناخ حفظ الإسلام والحكم الإسلامي إنما هو التركيز على المصالح الاجتماعية والرفاهية المعقولة العامة؛ من هنا يقول الإمام علي×: «وليكن أحبّ الأمور إليك أوسطها في الحقّ، وأعمّها في العدل، وأجمعها لرضى الرعية؛ فإنّ سخط العامة يجحف برضى الخاصة، وان سخط الخاصة يغتفر مع رضى العامة، وليس أحد من الرعية أثقل على الوالي مؤونةً في الرخاء وأقلّ معونة له في البلاء وأكره للإنصاف، وأسأل بالإلحاف، وأقلّ شكراً عند الإعطاء، وأبطأ عذراً عند المنع، وأضعف صبراً عند ملمّات الدهر، من أهل الخاصة، وإنما عماد الدين وجماع المسلمين والعدة للأعداء العامةُ من الأمة، فليكن صفوك لهم وميلك معهم»([16]).

لا شك أنّ دخول القطاع العام محدودة، فرعاية أصل المصلحة يتطلّب كون المصالح العامة في الصدارة وفقاً للأهمية.

 

أصول ومعايير تحديد الأهمية والأولوية ـــــــ

أ ـ المصلحة التي نعلم بها مقدّمةٌ على ما يحتمل وجود المصلحة فيه. ب ـ تقدم المصلحة الأكبر على الأقل والمصلحة الكبرى على الصغرى. ج ـ تقدّم المصلحة العامة نوعاً على مصلحة المجموعة أو الفرد. د ـ الأولوية للمصلحة الدائمة في مقابل المصلحة المؤقتة. هـ ـ الأولوية للمصلحة الأصلية على المصلحة الفرعية. و ـ تقدم المصلحة المستقبلية الأهم على المصلحة الفعلية الأقل أهمية. ز ـ دفع المفاسد الأهم أولى من المفاسد المهمة أو الأقل أهمية. ح ـ دفع المفسدة أولى من جلب المنفعة غالباً([17]).

وعلى أساس المعايير المذكورة، يمكن التمييز بين المصلحة «الأهم» و«المهم» أو «الأقل أهمية» وجعل الأحكام. ومن الواضح أنّ هذا النوع من المعايير يفكّك بين المصلحة الأهم والمصلحة المهمة، ولكن على المستوى الخارجي للمجتمع فإن إثبات أهمية الظاهرة A أو B وتقديمها على الأخرى بحاجة إلى عمل علمي مستقل. وبعبارة أخرى: إنّ هذه المعايير تستخدم في إطار المصلحة «الأكبر تقدم على الأقل» و«الأكثر على الدون» و«العامة على الخاصة» و«دفع المفسدة على جلب المنفعة»، وتثبت أنّ أيّ ظاهرة تستتبع مصلحة أكبر في العلاقات الاجتماعية بالنسبة لعموم الناس والمجتمع تقدّم على الظاهرة الأقل منفعة. إلا أنّ تحديد الأنفع على المستوى الاجتماعي الخارجي وهل هو الظاهرة A أو B لا تكفي فيه هذه المعايير؛ لأنه لا يمكنها معرفة المصاديق الموضوعية والخارجية للمجتمع؛ من هنا يجب العمل العلمي لإثبات أنّ الظاهرة A هي الأكثر فائدة من B على المستوى الخارجي للناس؛ وعليه، فالقيام بدراسة لصدور الأحكام الحكومية وتطبيقها واستحكامها أمر ضروري. ونشير الآن إلى بعض ذلك.

ضرورة العمل الخبروي ـــــــ

يحظى تحقيق أيّ هدف اقتصادي بالأولوية وفقاً لمعايير خاصة، وهو ما يتطلّب معرفة الظروف الخارجية للمجتمع؛ فمثلاً عندما تتحكّم عوامل التخلّف الاقتصادي بالمجتمع يجب تقديم توفير الحدّ المعاشي الأدنى للطبقات المحرومة على زيادة رفاهية الطبقة المرفهة نسبياً، وتحديد هذه الأولوية يرتبط بدراسة وضع الطبقة المحرومة والوقوف عند الظروف والمصادر المناسبة لتغيير هذا الوضع نحو المطلوب. فإذا لم تتمّ دراسة المصادر الحقيقية والإمكانات الموجودة ولم تعرف القدرات المالية والدخلية للقطاعات الخاصة والعامة من خلال دراسات الإخصائيين الاقتصاديين، ولم يتحدّد الوضع المعيشي للطبقة المحرومة ـ كما وكيفاً ـ فلن يتمّ تحديد المصلحة، ولن يتسنى للسلطة وضع الحكم الحكومي المناسب، وهكذا الحال بالنسبة إلى ما تقوم به السلطة من المحافظة على القيمة أو الحدّ من التضخم؛ حيث يكون ذلك بعد قيام الخبراء الاقتصاديين بدراسة وضع التضخم كما هو؛ فتوضيح حقيقة ظاهرة التضخم في مجال اقتصاد المجتمع يمثل بناءً تحتيّاً لتحديد المصلحة؛ فإذا تحقق ذلك أمكن للسلطة إصدار الحكم المتناسب مع ظروف المجتمع([18]).

ومن اللازم الالتفات إلى أنّ الدراسة ضرورية لتحديد المصلحة ولمعرفة تطبيق الحكم الحكومي؛ فالدراسة قبل الحكم تأتي لتحديد مصلحة مناسبة فما لم يدرس الوضع الواقعي كما هو فلن تتوفر الظروف لتحديد المصلحة، فإذا تقرّر الحكم الحكومي فإنّ تطبيقه بحاجة إلى دراسة أيضاً، وعلى سبيل المثال، عندما تصدر السلطة حكماً بخفض أو إبقاء معدّل الربح المصرفي فعلى الخبراء المختصّين تقديم السياسات المناسبة للتنفيذ وتطبيق الحكم، فهم في البداية يقومون بتحليل أسباب تغيير سعر الربح المصرفي، ثم يعرضون الاستراتيجيات والسياسات المؤثرة لإصدار الحكم وتطبيقه([19]).

ويتكفل هذه المهمة في إيران مجمع تشخيص مصلحة النظام، أما المقررات التي تتعلق بهذا المجمع المكوّن من الخبراء، فتتم تهيئتها والمصادقة عليها من قبل أعضاء المجمع أنفسهم، وترفع إلى القائد لتتم الموافقة عليها.

 

النتائج والتوصيات ـــــــ

ما تقدمه هذه المقالة من توصية عملية، هو أنّ من اللازم الاستفادة ـ أولاً ـ من الخبراء والمختصّين في المجالات ذات العلاقة في إطار صدور الأحكام المتغيرة والحكومية في الميادين الاقتصادية والاجتماعية، أي أن يكون إلى جانب اللجان الشرعية والمجتهدين، أخصائيون في ذلك الموضوع أيضاً.

والتوصية العملية الأخرى، هي أنه لا يمكن تصوّر أن مجرد وجود الحكم الثابت دليل على تطبيقه في جميع الأحوال والأوضاع، بل لابد من معرفة الظروف ودراسة النتائج الإيجابية والسلبية المترتبة على الحكم.

وأخيراً، فمجمع تشخيص مصلحة النظام هو القادر على إعادة النظر في التمهيدات التشريعية، عبر التنبؤات المستقبلية لتطبيق الأحكام والقرارات المختلفة؛ حيث يقوم بإلقاء نظرة جديدة على القرارات القانونية والشرعية ليوفر الأرضية لإصدار أحكام وقرارات تتناسب وظروف وأوضاع القرن الحادي والعشرين؛ لبعث الحيوية في النظام الإسلامي.

 

الهوامش

اللسان
بكم

(*) أستاذ في الحوزة والجامعة، وعضو الهيئة العلمية بمركز بحوث الحوزة والجامعة، متخصّص في الاقتصاد الإسلامي.

([1]) الإمام الخميني، صحيفة النور ۲۰: 170. حيث يقول حول الأساس الفقهي للولاية على المجتمع: إنّ الحكومة ـ وهي شعبة من ولاية رسول الله’ ـ أهمّ من الصوم والحج. إن بإمكان الحاكم أن يخرّب مسجداً أو بيتاً يقع في طريق، ويدفع ثمنه إلى صاحبه، كما يمكنه تعطيل المساجد وتخريب مسجد ضرار إذا لم يتمكن من القضاء عليه بغير ذلك، ويمكن للحكومة إلغاء الاتفاقيات الشرعية التي عقدتها مع الناس فيما إذا خالف ذلك الاتفاق مصالح البلد والإسلام ومن طرف واحد، ومنع كلّ أمر ـ عبادياً كان أم غيره ـ يصطدم بمصالح الإسلام.

([2]) إذا ترتّب الحكم على عنوان الموضوع في الشريعة الإسلامية، وليس هناك عنوان آخر له دخل في ذلك فالحكم ثابت وأولي، أما الأحكام التي تجعل وفقاً لصلاحيات الحاكم الإسلامي لتحقيق المصالح الاجتماعية فتسمى الأحكام الحكومية.

([3]) محمد حسين الطباطبائي، إسلام وإنسان معاصر: 40 ـ 42؛ ومحمد المؤمن، الولاية الإلهية الإسلامية ۱: 6، مؤسّسة النشر الإسلامي، قم، 1425هـ.

([4]) محمد باقر الصدر، اقتصادنا: 400، دارالتعارف، بيروت، 1399هـ.

([5]) فمثلاً قوله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُواْ وَاتَّقَواْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاء وَالأَرْضِ} (الأعراف، 96). تدل على أنّ تقوى المجتمع لها تأثير مباشر على ظهور بركات السماء والأرض، كما أنّ الإحساس بالاستغناء في الحياة يؤدي بالإنسان إلى الطغيان والتمرد: {كَلاَّ إِنَّ الإِنسَانَ لَيَطْغَى أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى} (العلق: 6 ـ 7).

([6]) محمد باقر الصدر، المدرسة القرآنية: 171 ـ 174، قم، مركز الأبحاث والدراسات التخصّصية للشهيد الصدر، 1421هـ.

([7]) تنقسم الأحكام الفقهية ـ من ناحية عملية ـ إلى قسمين: أحكام على نحو القضايا الحقيقية وأحكام على نحو القضايا الخارجية؛ فالقسم الاول يفترض الموضوع فرضاً، خلافاً للثاني حيث الموضوع موجود خارجاً فيه.

([8]) محمد المؤمن، كلمات سديدة في مسائل جديدة: 10، 12، مؤسسة النشر الإسلامي، 1415هـ؛ ووسائل الشيعة ج6، أبواب ما تجب فيه الزكاة. باب 16، ح1، وقد جعل الإمام علي× الزكاة على الفرس على أساس الحاجة الزمنية.

([9]) محمد مهدي الموسوي الخلخالي، الحاكمية في الإسلام: 486، طبع عام 1425هـ.

([10]) يفرق المحقق النجفي بين الفتوى والحكم بقوله: وأما الحكم فهو إنشاء إنفاذ من الحاكم لا منه تعالى، لحكم شرعي أو وضعي موضوعهما في شيء، فانظر: جواهر الكلام 40: ۱۰۰، طهران، دار الكتب الإسلامية.

([11]) الإمام الخميني، كتاب البيع ۲: 461، 464، قم، إسماعيليان، 1367هـ.ش؛ والسيد كاظم الحائري، أساس الحكومة الإسلامية: 186 ـ 211، بيروت، النيل، 1399هـ؛ والولاية الإلهية أو الحكومة الإسلامية ۱: ۳۲۷.

([12]) السيد محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة: 40، وزارة الإرشاد؛ والولاية الإلهية ۱: 326.

([13]) الحاكمية في الإسلام: 148، 690؛ والسيد الخميني، المكاسب المحرمة ۱: 152، قم، إسماعيليان، 1367هـ.ش؛ وله: تحرير الوسيلة 2: 628، مطبعة الآداب، النجف الأشرف، 1390هـ.

([14]) وللوصول إلى الأهداف المذكورة في المادة الثانية، تلتزم حكومة جمهورية إيران الإسلامية بتوظيف إمكاناتها كافّة لــ: 1ـ خلق المناخ الملائم لتنمية مكارم الأخلاق على أساس الإيمان والتقوى، ومكافحة كلّ مظاهر الفساد والضياع. 2ـ رفع مستوى الوعي العام في جميع المجالات، بالاستفادة السليمة من المطبوعات ووسائل الإعلام و.. ۳ـ توفير التربية والتعليم، والتربية البدنية، مجاناً للجميع، وفي مختلف المستويات، وكذلك تيسير التعليم العالي وتعميمه. 4ـ تقوية روح البحث والإبداع في المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية الإسلامية كافة، عن طريق تأسيس مراكز أبحاث وتشجيع الباحثين. 5ـ إلاستغناء عن استخدام الأجانب، ومكافحة النفود الأجنبي. 6ـ محو تمام مظاهر الاستبداد والديكتاتورية واحتكار السلطة. ۷ـ ضمان الحريات السياسية والاجتماعية في حدود القانون. ۸ ـ مشاركة عامة الناس في تقرير مصيرهم السياسي والاقتصادي والاجتماعي واالثقافي. ۹ـ إلغاء التمييز غير العادل، وإتاحة الفرص للجميع بالتساوي في المجالات المادية والمعنوية كلّها. ۱۰ـ إيجاد النظام الإداري السليم وإلغاء الأنظمة الإدارية غير الضرورية في هذا المجال. ۱۱ـ تقوية بنية الدفاع الوطني بصورة كاملة، عن طريق التدريب العسكري لجميع الأفراد لحفظ الاستقلال ووحدة أراضي البلاد والحفاظ على نظامها الإسلامي. ۱۲ـ بناء اقتصاد سليم وعادل وفق القواعد الإسلامية؛ لتوفير الرفاهية والقضاء على الفقر، وإزالة مختلف أنواع الحرمان في مجالات التغذية والمسكن والعمل والصحة، وجعل التأمين يشمل الجميع. 13ـ تحقيق الاكتفاء الذاتي في العلوم والفنون والصناعة والزراعة والشؤون العسكريّة وأمثالها. 14ـ ضمان الحقوق الشاملة للجميع: نساء ورجالاً، وإيجاد الضمانات القضائية العادلة لهم، ومساواتهم أمام القانون. 15ـ تقوية الأخوة الإسلامية والتعاون الجماعي بين الناس كافة. 16ـ تنظيم السياسة الخارجية للبلاد وفقاً للمعايير الإسلامية والالتزامات الأخوية تجاه جميع المسلمين والحماية الكاملة لمستضعفي العالم.

([15]) الطوسي، المبسوط ۲: 214، المكتبة المرتضوية، طهران، 1378هـ؛ والمحقق الحلي، شرائع الإسلام: 251 ـ 254، قم، دار الهدى، 1403هـ؛ والمحقق الكركي، جامع المقاصد 3: 668 ـ 669، انتشارات جهان، طهران. بدون تاريخ؛ والنجفي، جواهر الكلام 21: 289؛ والشهيد الأول، الدروس الشرعية؛ والخميني، البيع ۳: ۷۷.

([16]) نهج البلاغة، الكتاب 35، مؤسسة النشر الإسلامي، 1363هـ.ش/1984م.

([17]) يوسف القرضاوي، في فقه الأولويات: 25 ـ 28، القاهرة، مکتبة وهبة، بلا تاريخ.

([18]) كتاب البيع ۱: 498؛ والحاكمية في الإسلام: 690.

([19]) ومّما تمّ إدخاله في الدستور بعد تشكيل مجلس إعادة النظر فيه سنة 1368ش/1989م، وبتأكيد من الإمام الخميني، ما يرتبط بالمادة المتعلّقة بتشخيص المصلحة، وهي المادة 112: يتم تشكيل مجمع تشخيص مصلحة النظام ـ بأمر من القائد ـ لتعيين المصلحة في الحالات التي يرى مجلس صيانة الدستور فيها أنّ قرار مجلس الشورى الإسلامي يخالف موازين الشريعة أو الدستور ـ فيما إذا لم يقبل مجلس الشورى الإسلامي رأيَ مجلس صيانة الدستور ـ بملاحظة مصلحة النظام. وذلك للتشاور في الأمور التي يكلها القائد إليه وسائر الوظائف المذكورة في هذا الدستور. ويقوم القائد بتعيين الأعضاء الدائمين والموقتين لهذا المجمع.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً