أحدث المقالات
مقدمة

يقول الله تعالى: >كلُّ نفس ذائقة الموت ثمَّ إلينا ترجعون< (العنكبوت: 57)، و>الله يتوفى الأنفس حين موتها< (الزمر: 42)، فالموت من الحقائق التي عايشها الإنسان منذ وجد على هذه البسيطة، دون أن يكون له اليد الطولى في ردِّها أو إبطالها أو رفعها عنه، فقهرته دون أن يلمسها بسوء، فكانت القدر المقدَّر الذي لا مناص منه ولا مهرب، وقد استفاد العلماء لدراسة ظاهرة الموت من انفجار المعلوماتية الذي حصل في أواخر القرن العشرين، فأثار ذلك تساؤلاً حقيقيّاً أثاره علماء الطبّ الحديث، عن رأي الأديان ــ سيما الإسلام ــ في مسألة «الموت الدماغي» على مستوى اعتباره نقطة تحقّق الموت الحقيقي دون أن يكون للأمور الأخرى، كتوقف القلب عن النبض، والجسد عن الحراك، عنصر القوامية في ذلك، سيما وأنها عندهم أمور تتحقق بعد موت الدماغ؛ وبالتالي فهي عارضة على الموت، متوقفة عليه، وليست عينه وذاته، وهو ما لا يستأنس به العرف، بل ويرفضه، بحيث لا يعتبرون الإنسان ميتاً إلا بعد توقف القلب عن النبض، والجسد عن الحراك، وظهور علامات الموت التي استقرؤوها طوال سنين وعهود..

وهذا الوضع ينتظر من الشرع الحنيف رأياً حاسماً في المسألة، سيما وأن الموت موضوعٌ لكثير من الأحكام ــ قديماً وحديثاً ــ كالإرث، وحلول الدَيْن، ووجوب قضاء الولد الأكبر عن والده، والعدّة بالنسبة للزوجة المتوفى عنها زوجها، وبطلان إذن الميت وتوكيله، وارتفاع حكم القصاص بالجناية على جسد الميت وغيرها من الأحكام، كجواز نزع أجهزة الإنعاش عن الإنسان الذي مات دماغُه للاستفادة من أعضائه، فيما اعتبره الفقهاء ضرورةً تجيز ذلك، كما لو توقف ذلك على حفظ حياة محترمة، وكلّها أحكام تتوقف على تحديد زمان الموت، وساعة تحقّقه، فإذا كان موقف الشرع مؤيّداً لموقف الطبّ الحديث، لا تكون إزالة أجهزة الإنعاش عن الميّت دماغاً جرماً، كما لابدّ أنّ نعرف هل هذه المسألة من الموضوعات التي تُرك للعرف تحديدها أم أنّها مختصّة بأهل الاختصاص فقط، أم أنّ الله قد حدّد موضوعها؟…

هذه النقاط ونقاط أخرى هو ما سنتعرض له في طيات بحثنا، وفي هذا الصدد نحاول إثارة عدّة نقاط ضمن المحاور التالية: 1 ــ حقيقة الموت في اللغة، وفي العرف الشائع، وفي الطبّ الحديث، وفي القرآن الكريم. 2 ــ علامات الموت عند الطبّ القديم والحديث، وفي الشرع. 3 ــ تحديد موضوع الموت. 4 ــ استعراض الأدلّة. 5 ــ استعراض آراء بعض فقهاء السنّة والشيعة. 6 ــ خاتمة.

1 ـ حقيقة الموت

الموت هو اللحظة الحاسمة القاسية التي يغادر فيها الإنسان الدنيا ويستقبل الآخرة؛ لقوله تعالى: >الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيّكم أحسن عملاً< (الملك: 2)([1]) فعندما نعنون بحثنا هذا «حقيقة الموت» نقصد بذلك إبراز تعريفه في اللغة، وعند العرف الشائع بين الناس، وفي الطب، والقرآن الكريم؛ ممّا يساعدنا على تحديد عامله الحقيقي([2]).

أ ــ الحقيقة اللغوية: الموت ضدّ الحياة، وأصله حيّت ميوت، والموات بالفتح ما لا روح فيه، وأيضاً الأرض التي لا مالك لها من الآدميين ولا ينتفع بها أحد، أمّا الحياة فهي ضدّ الموت، والحيا ــ مقصور ــ المطر والخصب. والحيوان خلاف الموتان، والمراد منه ــ أي من الحيوان ــ الرقيق والدواب، لذا يقال: اشتر الموتان ــ أي الأرض والدور ــ ولا تشتر الحيوان([3]).

وفي لسان العرب: والمَوْتُ: السكون، وكلّ ما سكن.. ماتت النار قوتاً: برد رمادها، ولم يبق من الجمر شيء، ومات الحرُّ والبردُ: باخ، وماتت الريح: ركدت وسكنت، وماتت الخمر: سكت غليانها.. سمّي النوم موتاً؛ لأنه يزول منه العقل والحركة([4]).

ب ــ الحقيقة العرفية الشائعة: وهو عبارة عن توقّف القلب عن النبض وانقطاع التنفّس، وهذا التعريف كان يتبنّاه الطبّ القديم بحيث كان الطبيب يتفحّص النبض وحركة النفس وسكون الأعضاء كي يعلن الوفاة([5])، وعليه من كان يصاب بالغيبوبة العميقة (jeep coma) التي لا ينبض القلب فيها ولا تتحرّك أعضاء الجسم، يحكم عليه بالموت قديماً.

يقول الشيخ الآصفي في هذا المجال: ويختلف الأطبّاء في تحديد عامل الموت؛ فيذهب الطبّ القديم إلى أنّ توقف القلب هو عامل الموت، لكن يذهب الطبّ الحديث إلى أنّ توقف المخّ هو عامل الموت، والرأي الأول هو المفهوم العرفي الشائع لدى الناس من الموت([6]).

ج ــ الحقيقة الطبّية الحديثة: لقد أجريت الكثير من الأبحاث الطبية حول تحديد عامل الموت الأساسي، وكان أهمّها ما أجري في جامعة هارفرد في كلية الطب عام 1988م، واعتبر على إثرها الموت الدماغي معياراً أساسيّاً للوفاة، وهو المسمّى بالموت الطبي، بالإضافة إلى التوقّف المتواصل للتنفس والنبض([7]).

د ــ الحقيقة القرآنيّة: أشار بعض العلماء([8]) إلى أنّ للموت تحديداً واضحاً في القرآن، وهو مفارقة النفس للبدن، واستدلّ على ذلك بقوله تعالى: >الله يتوفى الأنفس حين موتها< (الزمر: 42)، و>قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكِّل بكم< (النحل: 28)، و>الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم< (السجدة: 11)، باعتبار أنّ المقصود من توفي الملائكة هو قبض الأنفس والأرواح؛ فالموت عملية انتقال من دار إلى دار، ومن حياة إلى حياة عبر الملائكة، فهو انتقال الروح من الجسد، لا فناءها مع الجسد؛ لأنّ الروح تبقى ــ إما منعّمة أو معذّبة ــ في عالم البرزخ، والشواهد على ذلك من القرآن كثيرة، منها: >ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياءً لكن لا تشعرون< (البقرة: 154)، و>النار يعرضون عليها غدوَّاً وعشياً ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشدَّ العذاب< (غافر: 46).

ولابدّ من الاعتراف أن حقيقة الموت، مهما بلغت تقريباته، من المسائل الغيبية التي اختصّ الله تعالى نفسه بعلمها ومعرفتها، ولا يمكن لأحد من علمائنا وفلاسفتنا ــ مهما عظم شأنه ــ أن يصل إليها؛ لأنه سبحانه استأثر بعلم الساعة لنفسه، فالموت إذاً من مفاتيح الغيب الخمسة التي لا يعلمها إلا هو؛ لقوله تعالى:>إنّ الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفسٌ بأي أرض تموت إن الله عليم خبير< (لقمان: 34).

 

2 ـ تحديد علامات الموت

بعد أن تفارق الروح الجسد، تظهر على الميت علامات وأمارات تدلّ على مفارقة الروح لهذا الجسد، وبالتالي مفارقة كلّ مظاهر الحياة التي كانت فيه، وهذه العلامات جاءت نتيجة تراكمات عديدة من عمليات الاستقراء، قام بها العرف العام وأهل الاختصاص عن طريق المراقبة والمقارنة، وفي هذا المجال لم يترك القرآن ولا السنّة لنا الشيء الكثير، وإنّما أشارا ــ بطريق مباشر حيناً وغير مباشر آخر ــ إلى بعض العلامات التي لا يتجاوز تعدادها أصابع اليد الواحدة، مكتفين بالإشارة إلى الموضوع بشكل عام، وكأنهما بذلك يوكلوه لنا؛ لنستقرأه من خلال التحرّي والمراقبة.

أ ــ فالقرآن ــ إذاً ــ أشار إلى أنّ الموت جمود الحركة وانقطاع الكلام وغياب الحواس، كما في قولـه تعالى: >إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون< (يس: 29)، والخمود جمودُ الحركة، وقوله تعالى: >وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحسُّ منهم من أحد أو تسمعُ لهم ركزاً< (مريم: 98)، وقوله تعالى: >إنّك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصمّ الدعاء< (النحل: 8).

ب ــ أمّا على مستوى الروايات، فنجد أنّ الحرّ العاملي صاحب الوسائل ذكر في الباب 46 من أبواب الاحتضار، تحت عنوان: حكم موت الحمل، طائفةً من الروايات، يمكن من خلالها تَصيّد بعض علامات الموت، منها:

1 ــ ما رواه الكليني بسندٍ صحيح عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله %، في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال%: «نعم وتخاط بطنها»([9]).

2 ــ رواية وهب بن وهب، عن أبي عبدالله %، قال: قال أميرالمؤمنين %: «إذا ماتت المرأة وفي بطنها ولد يتحرّك يشقّ بطنها ويخرج الولد»([10])، وبمضمون ذلك روايات معتبرة في الباب نفسه([11]).

ج ــ أمّا المتشرعة، فقد ذكرت طائفة من العلامات تدلّ على مفارقة الروح للجسد، وأهمّها ما ذكره صاحب الجواهر([12])، نقلاً عن بعض أصحابه، مستبقاً ذلك بذكر طائفة من الروايات التي تدلّ على وجوب الانتظار بالميت إلى حين ظهور التغيّر فيه، هذا فيمن يشك في موته، كقول أبي الحسن % في الحديث الحسن: «ينظر به ثلاثة أيام إلا أن يتغير قبل ذلك»([13]). قال النجفي: «ويحتمل شموله لما ذكره بعض الأصحاب من علامات الموت، كاسترخاء رجليه، وانفصال كفيه، وميل أنفه، وامتداد وجهه، وانخساف صدغية، وزاد آخر: وتقلّص أنثييه إلى فوق مع تدلّي الجلدة، وعن أبي علي أنّ علامته ــ أي علامة الموت ــ زوال النور من بياض العين وسوادها، وذهاب النفس، وزوال النبض، وعن جالينوس: الاستبراء بنبض عروق الأنثيين، أو عروق تلي الحالب والذكر بعد الغمز الشديد، أو عرق في باطن الإلية، أو تحت اللسان، أو في بطن المنخر»، وهكذا ذكر فقهاؤنا هذه العلامات دون اختلاف بينهم، سيما وأنها مُستلة من العرف المعهود.

د ــ أمّا الأطباء ــ سيما الطبّ الحديث ــ فرغم اعتمادهم في التشخيص على موت الدماغ، جعلوا علامات أيضاً للموت، تؤكّد موت الدماغ وانسلاخ الروح عن البدن، أهمها: «توقف القلب، والنفس، والحركة، وضغط الدم، وفقدان الحس، وتوقف نشاط الدماغ الكهربائي، وبرودة الجسم، وتصلّب العضلات الهيكلية، وظهـور لون أحمـر مزرق (إزرقاق) في الجوانب التحتية من الرأس بسبب ترسّب الدم، ونعومة البشرة، واتساع بؤبؤ العين، وتوقف السـيطرة على الإفراغ ــ تبوّل لا إرادي مثلاً ــ وغيرها»([14]).

وبما أنّ موت الدماغ عبارة عن توقف أجهزة مراكز الاتصال والتفكير والذاكرة والسلوك وغيرها عن العمل، وبما أنّ الدماغ هو المركز الرئيس للتنفس والتحكّم في القلب والدورة الدموية، ولكي يشخّص ذلك الطبيب ــ أي موت جذع المخ ــ كان لابدّ من علامات طبية، وهي: «الإغماء الكامل، وعدم الاستجابة لأيّ مؤثرات لتنبيه المصاب، مهما كانت وسائل التنبيه قوية ومؤلمة، وعدم التنفس لمدة ثلاث دقائق أو أربع بعد إبعاد المنفسة (vervtilatcr)، وعدم وجود حركة الدمية عند تحريك الرأس، وعدم وجود أيّ نشاط كهربائي في رسم المخّ»([15]).

وقبل أن نختم هذا المحور، لابدّ من القول: إنّ هذه العلامات مجملها ظنيّ، على مستوى دلالتها على حدوث الموت، فلا يجوز الركون إليها دون أن يتحقّق لنا العلم واليقين بحدوث الموت، سيما وأنّها مستمدّة من الاستقراء والتجارب، والتي قد تكون ناقصةً، كما أنّ النصوص الشرعية قد خلت منها إلا بعضها.

3 ـ تحديد المرجع في بيان موضوع الموت

أكّدت الشريعة الإسلامية المباركة، أن تشخيص الموضوعات بيد المكلّفين ما خلا بعض الموارد التي كان للشريعة السمحاء تشخيص فيها، وموردنا هذا لم يرد فيه تشخيص واضح ودقيق يسعفنا فيما نحن فيه، أو فقل: ورد ولكن لم يصل إلينا، ونحن أمام هذا الواقع نسأل: في مثل هذه الحالة، لمن نرجع في تحديد الموت؟ هل إلى العرف الشائع بين الناس في تحديد بداية النهاية، أو إلى الطبّ المتخصّص وآلاته الحديثة؟

وفي مقام الجواب نقول: إنّ الموضوعات الخاصّة بالأحكام الشرعية على قسمين:

أ ــ موضوعات مصطلحة ومبتدعة من قبل الشارع دون التفات إلى ما في أيدي الناس، كالبلوغ، ونصاب الزكاة، والقبلة، والصلاة، والصوم، والحج..

ب ــ موضوعات مستلّة ومأخوذة ممّا في أيدي الناس على مستوى تحديدها، كالاستطاعة، والخوف، والضرر، والعسر، والحرج، والزوال، والغروب..

ومن الواضح أنّ المرجع الوحيد في القسم الأول هو الشارع المقدّس؛ باعتباره واضعاً لها، وهو أولى بتفهيمها لنا وتوضيحها، سواء كان ذلك في الشبهات المفهومية أو المصداقية([16]).. أما القسم الثاني، فالموضوعات فيه على نحوين:

1 ــ ما يخضع للتشخيص العرفي، مثل: الضرر، والحرج، والسفه، والاضطرار، والرشد و..

2 ــ ما لا يخضع للتشخيص العرفي، بل المرجع فيه الدقّة العقلية والعلمية، مثل: الجداول، والتعريفات العلمية للغروب، والزوال، وبداية الشهر، ونهايته.

والملاك في هذا التفريق ــ كما يقول الشيخ الآصفي([17])ـ هو أنّ النحو الأول من الموضوعات كالخوف والاستطاعة، تدريجيّة الحصول مشكّكة تضعف حتى تقارب الصفر، وتقوى وتتضح حتى لا تخفى على أحد، فالسفه هو ما يراه العرف سفهاً، والاستطاعة هو ما يراه العرف استطاعةً، أمّا النحو الثاني فهي موضوعات آبية عن التشكيك، ويدور أمرها بين الوجود والعدم، فإمّا تكون أو لا تكون، فوقت الصلاة إمّا أن يدخل أو لا يدخل، والصلاة لا تصحّ قبله ولو بدقيقة، والموت كذلك من الموضوعات التي تدور مدار الوجود والعدم، وهو موضوعٌ لطائفة واسعة من الأحكام الشرعية، فإما أن يكون أو لا يكون؛ لذا كان المرجع في تعريفه هو الضوابط العلمية الدقيقة([18]).

4 ـ نظريات في الموت الدماغي، الأدلّة والشواهد

وهي على قسمين:

القسم الأول: أدلة القائلين بأنّ الموت يتحقّق بموت الدماغ.

القسم الثاني: أدلّة القائلين بأنّ الموت شامل لتوقف القلب وتعطّل الدماغ.

أ ـ أدلّة نظرية الموت الدماغي

استدلّ هذا الفريق بعدّة أدلة أبرزها:

أ ــ الروايات التي تدلّ على أنّ الحركة والاستهلال والصراخ عامّة أمارة على الحياة([19])، كموثقة عبدالله بن سنان في ميراث المنفوس([20]) من الدية، فعن محمد بن يعقوب، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن محمد بن زياد ــ يعني ابن أبي عمير ــ عن عبدالله بن سنان، في ميراث المنفوس من الدية قال: «لا يرث شيئاً حتى يصيح ويسمع صوته»([21])، ومثلها صحيحة ربعي، فعن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي، قال: سمعت أبا عبدالله % يقول: «في السقط إذا سقط من بطن أمّه فتحرّك تحركاً بيِّنا يرث ويورث فإنه ربما كان أخرس»، إضافةً إلى روايات أخرى في هذا الباب صحيحة وموثقة، تحمل الدلالة نفسها([22]).

وقد نقل صاحب الوسائل ــ الحرّ العاملي ــ في كتاب الطهارة من أبواب الاحتضار، الباب 46، تحت عنوان حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس، طائفةً من الروايات تدلّ على أنّ الحركة علامة الحياة وعدمها علامة الموت([23])، منها: ما رواه الكليني بسندٍ صحيح، عن ابن أبي عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبدالله %: في المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها أيشقّ بطنها ويخرج الولد؟ قال: فقال %: «نعم ويخيط بطنها»([24])، وفي الباب نفسه روايات أخرى معتبرة.

ب ــ القياس، من قبيل قياس المساواة، بمعنى أنّ القرآن عرّف الموت بمفارقة النفس للبدن، وبالمقابلة يكون معنى الحياة بقاء النفس في البدن، كما لا إشكال في أنّ الغريزة والحسّ والحركة من آثار النفس الحيوانية، فالنتيجة تكون أنّ الحياة بمعنى بقاء الحركة والحسّ والغريزة.

وعليه، فالموت معناه فقدان الحركة والحسّ والغريزة، ولما كان الحسّ والغريزة من آثار نشاط المخّ وفعاليته، وفقدانها من آثار موته ونهايته بالتجربة القطعية، نستنتج أن موت المخّ يحقّق الموت الحقيقي وفقدان الحياة([25]).

ج ــ من البديهي ــ عند العرف والطبّ والشرع ــ الحكم بموت كلّ من قطع رأسه رغم استمرار قلبه بالحركة وضخّ الدم، سواء كان ذلك بمعونة الأجهزة أو من دونها، ويرتّبون كلّ آثار الموت عليه، وهو ما يدلّ على أنّ المدار في الحياة وحكمها، ليس نبض القلب وضخّه للدم، وإنما حياة الدماغ وما يوصل به من أجهزة تنفّس وأعصاب.

 

ب ـ أدلّة رفض نظرية الموت الدماغي

وقد استدلّ هذا الفريق الرافض لنظرية الموت الدماغي، والذي يرى الموت متوقّفاً على موت الدماغ وتوقّف القلب معاً، بعدّة أدلّة أبرزها:

أولاً: إنّ الموت إنما يتحقق بمفارقة الروح للجسد، بحيث تتوقّف كامل أجهزة البدن، ويتحقق الموت بكلّ الجسد، والموت الدماغي وإن كان موتاً، فهو موت لبعض مظاهر الحياة لا لتمامها؛ لأنّ موت الجهاز العصبي لا يعني موت كلّ الجسد، سيما وأنّ استمرار القلب بالنبض والإنسان بالتنفس دليلٌ على استمرار الحياة، وعلى أنّ الحياة ما زالت مستمرّة بقسمٍ من البدن.

ثانياً: إنّ المدار في الموت على العلم به، والموت الدماغي لا يحقق لنا ذلك، فغاية ما يقدّم ظناً لا يغني عن الحق شيئاً، سيما وأنّ لدينا الكثير من الروايات التي أوجبت الانتظار فيمن يظنّ بموته ثلاثة أيام إلى حين التغير أو التحقّق من موته كما مرّ في روايات الباب 48 من أبواب الاحتضار، فعن إسحاق بن عمار: سألته ــ يعني أبا عبدالله % ــ عَن الغريق أيغسّل؟ قال: «نعم، ويستبرأ، قلت: وكيف يستبرأ؟ قال %: يترك ثلاث أيام قبل أن يدفن، وكذلك أيضاً صاحب الصاعقة، فإنه ربما ظنّوا أنه مات ولم يمت»([26]).

وقد أكّد أيضاً إجماع الفقهاء على وجوب الانتظار فيمن يشك بموته، كما عن العلامة الحلي: «فلا يجوز التعجيل به حتى تظهر علامات الموت ويتحقق العلم بالإجماع»([27])، وكذا المحقق الحلي: «ويجب التربّص مع الاشتباه حتى تظهر علامات الموت، وحدّه العلم، وهو إجماع؛ لئلا يعاون على قتل مسلم»([28]).

ثالثاً: إنّ مستند قاعدة الاستصحاب في الحكم باستمرار الحياة أقوى من مستند الدلالة الطبّية على الموت أو قرب حلوله في الحكم بطروء الموت([29])، فنحن هنا نشكّ بكون موت الدماغ يحقّق الموت الحقيقي على المستوى الشرعي؛ لذا نستصحب الحياة المتيقنة قبل ذلك، ونبني على بقائها استصحاباً واحتياطاً ورعاية لأعراف الناس وقناعاتهم([30]).

رابعاً: إنّ انتعاش المصاب بموت الدماغ ليس مستحيلاً عقلاً، ومن ثم فليس مستحيلاً شرعاً، فمن الجائز ــ عقلاً ــ أن يعود للحياة من مات دماغه؛ لذا فهو ممكن شرعاً.

5 ـ استعراض الموقف الفقهي الإسلامي

أ ــ موقف فقهاء أهل السنّة:

1 ــ يقول شيخ الأزهر السابق جاد الحقّ علي جاد الحق ): «والموت الذي تُبنى عليه الأحكام الشرعية، ولا يتحقق إلا بمفارقة الروح للجسد، وبهذه المفارقة تتوقف جميع أجهزة الجسد، وتنتهي كلّ مظاهر الحياة من نفَس ونبض وتماسك العضلات، وقال: غير أنّ موت الجهاز العصبي ليس وحده آية موت، بمعنى زوال الحياة، بل استمرار التنفّس وعمل القلب والنبض كلّ أولئك دليلٌ على استقرار الحياة في الجسد واستمرارها»([31]).

2 ــ المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي: «بحث الموضوع في دورته الثامنة والتاسعة وأصدر قراره في دورته العاشرة المنعقدة في مكّة المكرمة سنة 1408هـ؛ فأجاز رفع أجهزة الإنعاش عند تشخيص موت الدماغ، إلا أنّه لم يعتبر حدوث موت الدماغ كافياً لتشخيص الوفاة، بل لابدّ من توقّف قلب الشخص ودورته الدموية لتسري عليه أحكام الموت»([32]).

3 ــ الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي، في كتابه قضايا فقهية معاصرة: «بيد أن موت الدماغ هذا لا يعدّ وحده، في ميزان الشريعة الإسلامية، دليلاً قاطعاً على حلول الموت فعلاً، بل هو في أكثر الأحيان نذيرُ موتٍ محقّق حسب المقاييس الطبية المجمع عليها، إلا أنّه ليس نذيراً قطعياً بالموت في حكم الشريعة، بل العقيدة الإسلامية»([33]).

4 ــ الشيخ محمد المختار السلامي: «فإن الذي يبدو أنه يمكن الإعلان عن الموت بمجرّد ثبوت موت المخّ، وما يترتب على الموت من أحكام تبدأ من هذا التاريخ، والله أعلم»([34]).

5 ــ الدكتور محمد علي البار، في كتابه: موت القلب أو موت الدماغ: «وبذلك يمكن إعلان الوفاة متى ما تمّ تحديد موت الدماغ والاتفاق عليه من قبل مجموعة من الأطبّاء المتخصّصين»([35]).

6 ــ الدكتور محمد نعيم ياسين (كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة الكويت) يقول: «فإنّ لحظة موت الدماغ يمكن اعتبارها لحظة مفارقة الروح الجسد، أي إن موت الدماغ يعني موت الإنسان»([36]).

ب ــ موقف فقهاء الشيعة:

1 ــ السيد الخوئي !: «لا يجوز الإيقاف لأجهزة الانعاش في حدّ نفسه ولكن إذا زاحم الأهم كما فرضتم ــ أي في السؤال ــ قدَّم الأهم»([37])، وكان ذلك منه في معرض الإجابة عن جواز نقل أجهزة الإنعاش عمّن مات مخّه أو إيقافها سيما لو اضطرّ لذلك نتيجة حاجتها لمريض يتوقّع شفاؤه، ومن خلال الجواب نستطيع القول: إنّ السيد الخوئي لا يرى في الموت الدماغي موتاً شرعياً.

2 ــ السيد محمد حسين فضل الله >: «أمّا إذا كان المراد من الموت الرحيم حالة الموت الدماغي، كما لو افترضنا أنّ المريض مات طبيّاً، بمعنى توقّف الدماغ بالطريقة التي لا مجال فيها ولو بنسبة 1% بعودته إلى العمل، ففي هذه الحالة نرى أنه لا يجب وضع الجهاز الذي يطيل أمد الحياة للجسد، بمعنى حركة القلب، ولا يحرم إزالة الجهاز.. وهذه المسألة يرجع تحديدها للطبيب المشرف على المريض، كما أنّها تكليف الأهل لتمكين الطبيب من ذلك، حيث لا سلطة للطبيب على أن ينهي حياة هذا الإنسان.. لأنّ للمريض ولياً، ولابدّ للطبيب من مراجعته في هذا الشأن»([38]).

ويظهر من ذلك أنّ سماحة السيد فضل الله يرى في الموت الدماغي موتاً شرعياً له أثر، باعتبار أنّ الأدلة التي أوجبت إنقاذ حياة المريض لا تشمل حياة الخلية، بل حياة الإنسان، وما نحن فيه من موتٍ دماغي هو من قبيل حياة الخلية، إضافةً إلى أنّ دليل حرمة إنهاء حياة الإنسان بالقتل منصرفٌ عن هذا المورد([39]).

3 ــ الشيخ جواد التبريزي >: في استفتاءٍ وجّه للسيد الخوئي !، وعلّق عليه سماحته بالإجابة، وهذا هو:

السؤال: إذا نجح الطبيب في إعادة النبض للقلب المتوقّف عن الحركة، ولكن تبيّن بطرق التشخيص أنّ المخّ قد مات، فتكون حياة المريض كحياة النبات.. بحيث لو فصل عنها أجهزة التنفس لحظةً لتوقف قلبه عن النبض ومات كالمخّ، فهل يجوز إيقاف جهاز التنفّس عنه؟ وإذا اضطرّ لذلك بحيث كان عنده مريضٌ آخر يتوقّف شفاؤه، وهو محتاج جداً لذلك الجهاز، بحيث إذا لم يعط الجهاز يموت؟

الجواب: إذا أحرز ما ذكرتم في الفرض فلا يجب الاستمرار على وضع الجهاز([40]).

4 ــ وفي استفتاءٍ حول المسألة لسماحة السيد القائد الخامنئي >، وسماحة السيد محمد سعيد الحكيم >، وسماحة السيد السيستاني >، مفاده ما يلي:

السؤال: ما هو رأي سماحتكم بالنسبة لتحقّق الموت، وهل يكون موت الدماغ علامةً له، ولو كان القلب لا يزال يعمل، ولو بواسطة أجهزة التنفّس الطبية مع العلم بأنّ هذا يعدّ ميتاً طبياً.. ثم هل يجب بذل المال على الولي، الذي هو يكلّفه الجهاز ولو كان مضراً به لا سيما مع عدم وجود مال المريض؟([41])

أ ــ السيد السيستاني >: «موت الدماغ ليس موتاً عرفاً، ولا يترتب عليه أحكام الموت، بل يعدّ حياً؛ فيحرم رفع الأجهزة عنه، ويعتبر هذا الرفع قتلاً يترتب عليه أحكامه، ويجب دفع التكلفة من ماله إذا كان له مال، وإلا فمن بيت المال كالزكاة ونحوها».

ب ــ السيد الخامنئي >: «إذا لم يصدق عليه أنه ميّت بنظر العرف أيضاً، فلا يجوز نزع الأجهزة عنه، ولا يجب على الولي بذل التكاليف إذا كان في ذلك ضرر يكون تحمّله حرجياً عليه، والله العالم».

ج ــ السيد محمد سعيد الحكيم >: «إن كانت الأجهزة الطبيّة هي التي تحرّك أجهزة البدن من دون أن تكون لها قابلية استمرار الحياة، جاز فصل الأجهزة، وأما إذا كانت أجهزة البدن تحمل شيئاً من بقايا الحياة والأجهزة تساعدها على استمرار الحياة، حرم فصل الأجهزة، وفي الفرض الأول لا يجب الاستمرار في العلاج، وفي الفرض الثاني يجب عليه بذل المال حتى لو كان مجحفاً به، ولو عجز عن ذلك وجب كفايةً على الناس التعاون على استمرار العلاج».

5 ــ الشيخ محمد مهدي الآصفي >: «الموت الذي جعله موضوعاً لطائفة واسعة من الأحكام هو موت المخّ، وليس موت القلب»([42]).

 

النظرية المختارة، تحديد موقف فقهي

بعد أن استعرضنا أدلّة كلّ من الفريقين، ثم عرضنا آراء أبرز فقهاء السنّة والشيعة حول المسألة، وجدنا أنّ الحقّ ما أورده الفريق الأول الذي اعتبر أنّ الموت الشرعي يتحقق بالموت الدماغي، باعتباره رئيس البدن وبتوقّفه تتوقف أجهزة الأعصاب ومعها الحركة، سيما وأنّ هذا الرأي مدعوم بما يلي:

أ ــ إنّ موضوع تحديد الموت لا يخضع للعرف بعمومه، بل للدقّة العقلية والعلمية، تماماً كما الجداول الزمانية باعتباره آبياً عن التشكيك، فهو إما يتحقّق أو لا يتحقّق كما عرفت.

ب ــ إن الأدلة التي تدلّ على وجوب إنقاذ المريض لا تشمل مثل هذه الحياة، والتي تُعتبر حياة خلية لا حياة إنسان.

ج ــ إنّ شرط زوال كلّ مظاهر الموت أمر غير متحقّق في تشخيص الموت بالمفهوم التقليدي ــ أي توقّف القلب والنفَس ــ فشعرُ الميت وأظافره يتبعان نموّهما خلال ساعات عدّة بعد وفاته، كما أنّه من الممكن أن يؤخذ الجلد بعد 24 ساعة من توقف النَفَس لزرعه في جسمٍ آخر([43]).

د ــ إننا بموت الدماغ نعلم وعلى نحو اليقين بموت الشخص المصاب به؛ لأنّ الاستقراء الذي وصل إلى حدّ التمامية مع ما توصّلت إليه الأجهزة الحديثة، يساعداننا ــ بشكل قطعي ــ على اعتبار الميت دماغياً ميتاً شرعياً، سيما وأنّ علامات الموت التي تكلّم عنها العلماء تظهر في جلِّها على الميت دماغاً، فضلاً عن عدم وجود نصّ شرعي سوى على بعضها.

هـ ــ إنّ استصحاب بقاء الحياة في من مات دماغياً يصحّ مع الشك في حدوث الموت، بعد أن تيقّنا من حياته، وهذا الشيء اللاحق غير متحقّق؛ باعتبار أنه لا يساورنا أدنى شك في موته، سيما مع علمنا أنه بمعونة أجهزة الإنعاش ينبض قلبه وبإزالتها تتوقف جميعها وتموت أيضاً.

و ــ إن دعوى أنّ انتعاش المصاب بموت الدماغ ليس مستحيلاً عقلاً، ومن ثمّ فهي جائزة شرعاً، تسري إلى الموت العادي العرفي فانبعاث الميّت بعد تحوّله إلى رفات أمرٌ ليس بمستحيل عقلاً أيضاً، وعليه فلا تأثير لها على حكمنا هنا([44]).

ز ــ إنّ من شروط تشخيص موت الدماغ غياب النَفَس، بل إن وجود أيّ منعكس عفوي للنفس يلغي التشخيص، وللتحقّق من ذلك يُجري الأطبّاء اختبار انقطاع النفس، فالمصاب بموت الدماغ لا يتنفّس.

وأخيراً نقول: إن الفقهاء الذين توقفوا في اعتبار الموت الدماغي موتاً شرعياً ربما كان ذلك جرّاء اعتبارهم أنّ مورده راجعٌ للتشخيص العرفي المحض؛ لذلك أرجعوا الحكم في المسألة إلى نظر العرف واعتباره.

الهوامش



([1]) نقلاً عن مجلة الحقوق، المبحث الأول: 175.

([2]) المصدر نفسه: 176.

([3]) صحاح الجوهري، باب موت.

([4]) لسان العرب، باب الميم، موت.

([5]) نقلاً عن جريدة المحراب، في مقتطفات من جريدة المستقبل: 32، تحت عنوان تعريف قديم.

([6]) الشيخ محمد مهدي الآصفي، مجلّة الفكر الإسلامي، العدد 27: 79، مقال: حكم نقل أعضاء المصابين بتوقف المخّ.

([7]) مجلة المحراب، مقتطفات من جريدة المستقبل: 32، تحت عنوان: معايير طبّية.

([8]) الشيخ محمد مهدي الآصفي، حكم نقل أعضاء المصابين بتوقّف المخ، مجلة الفكر الإسلامي، العدد 27: 9.

([9]) الحر العاملي، وسائل الشيعة 2، كتاب الطهارة، الباب 46.

([10]) المصدر نفسه 2، كتاب الطهارة، الباب 46، ح3.

([11]) المصدر نفسه 2: 673 ـ 674.

([12]) جواهر الكلام 4: 24 ـ 25.

([13]) وسائل الشيعة، الباب 48 من أبواب الاحتضار، ح 1.

([14]) المحراب، مقتطفات من جريدة المستقبل: 32، تحت عنوان مؤثرات وطرائف،

([15]) مجلة الحقوق: 189، بحث معصومية الجثة في الفقه الإسلامي للدكتور بلحاج العربي بن أحمد.

([16]) الشبهة المفهومية هي: اشتباه مفهوم متعلّق الحكم، كما لو ورد في الأثر أن الغناء باطل إلا أن مفهوم الغناء مشتبه بين ما هو مطرب وكل ما فيه ترجيع للصوت، أمّا الشبهة المصداقية فهي اشتباه مصداق متعلّق الحكم بعد ظهور الحكم ومتعلّقه، كما لو علمنا المراد من الغناء مع علمنا بحكمه، لكن لا نعلم أنّ هذا الفرد الموجود في الخارج هو غناء أم لا؟ راجع: عبدالكريم فضل الله، وسيلة المتفقهين: 33، منشورات دار الثقلين، الطبعة الأولى، 1998م.

([17]) الآصفي، مجلة الفكر الإسلامي، العدد 27: 81.

([18]) المصدر نفسه: 85.

([19]) المصدر نفسه: 86.

([20]) وهو المولود ما دام في أيام النفاس، انظر: القاموس المحيط 2: 255.

([21]) وسائل الشيعة، كتاب الإرث، باب 7 (أنّ الحمل يرث ويورث إذا ولد حياً)، ح 1.

([22]) نقلاً عن الآصفي، مجلة الفكر الإسلامي: 86.

([23]) المصدر نفسه.

([24]) وسائل الشيعة، باب 46 من أبواب الاحتضار، باب حكم موت الحمل دون أمه وبالعكس، ح 1.

([25]) الآصفي، مجلة الفكر الإسلامي: 87.

([26]) وسائل الشيعة، باب 48، ح3.

([27]) الحلي، تذكرة الفقهاء 1: 37، ط، ق.

([28]) المحقق الحلي، المعتبر 1: 263.

([29]) ندى الدقر، موت الدماغ بين الطبّ والإسلام: 16، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان، دار الفكر، دمشق.

([30]) المصدر نفسه: 160.

([31]) المصدر نفسه: 155 ـ 156.

([32]) المصدر نفسه: 158.

([33]) المصدر نفسه: 128 ـ 129.

([34]) المصدر نفسه: 169 ـ 170.

([35]) المصدر نفسه: 171 ـ 172.

([36]) المصدر نفسه: 174.

([37]) السيد أبو القاسم الخوئي وتعليق الشيخ التبريزي، صراط النجاة في أجوبة الاستفتاءات 1: 349 ـ 350، س 961، دار المحجة البيضاء ودار الرسول الأكرم.

([38]) فضل الله، فقه الحياة.

([39]) انظر: المصدر نفسه.

([40]) صراط النجاة: 350، س 61.

([41]) استفتاء وجهه الشيخ عادل قاسم لأصحاب السماحة والفضيلة الثلاثة A.

([42]) نقلاً عن مجلة الفكر الإسلامي: 91.

([43]) الدقر، موت الدماغ: 157.

([44]) المصدر نفسه: 161.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً