أحدث المقالات

دراسة في موقف الشريعة الإسلامية

د. حسين شفيعي(*)

 

مدخل

يحتل بحث حقوق الإنسان اليوم في المحافل العلمية والحقوقية جذابية خاصة على صعيد العلوم الإنسانية، ويتوقف نجاح أية مدرسة من المدارس الفكرية الإنسانية على قدرتها في الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان، وضمان حقوقه على جميع الأصعدة، وهذا ما يجعلها مقبولة وشرعية لدى النخب الفكرية والعلمية في المجتمع الإنساني.

ومن البديهي أن للإسلام توصيات كثيرة في مجال حماية جسد الإنسان والدفاع عنه. وهذا الاهتمام الحقوقي في حفظ الكيان الجسدي للإنسان ينبعث من رؤية الإسلام في تكريم شخصية الإنسان بما هو إنسان؛ وذلك لأنه يحتل في الثقافة الإسلامية موقع خليفة الله في الأرض، وأفضل مخلوق خلقه الله في هذا الوجود. ولذا فإن مشروع بحث حقوق جسم الإنسان يمثّل مظهراً من مظاهر اهتمام الإسلام بحقوق الإنسان بشكل عام. ولا تقاس مكانة ومنزلة الإنسان في الإسلام بما هو موجود في الفكر الغربي «أومانيسم» اليوم؛ لأن الإنسان في رؤية الإسلام يمثّل أعلى مظاهر القيم والخصائص التي تؤهِّله لمقام خليفة الله على الأرض.

ومن هذا المنطلق تُطرح مباحث مختلفة في هذا الموضوع، ومن ضمنها: ملكية الإنسان لجسده وأعضائه. فمنذ فجر تاريخ الإنسان طُرِحَ السؤال التالي: هل الإنسان يملك جسمه وأعضاءه ملكيةً تجعله حرّاً في التصرّف فيها كيف يشاء، أم لا؟ وما هي حدود جواز تصرف الإنسان ببدنه؟ ومن هنا، وبالنظر إلى التقدم الكبير الذي أحرزته البشرية في علم الطب، وما أنتجه من قدرة الإنسان على إحداث تغييرات جديدة، وتصرفات واسعة في جسم الإنسان، ونجاح البشر في مجالات جديدة على هذا الصعيد، مثل: زرع الأعضاء، وتغيير الجنس، والتلقيح الاصطناعي، والتعقيم باعتبارها وسيلة علاجية لتحديد النسل، والاستنساخ، اتَّخذ بحث جواز تصرف الإنسان في جسمه، لدى الفقهاء، وعلماء القانون والأطباء، أبعاداً واسعة وحسّاسة للغاية.

وبناء على ذلك فإن اختلاف النظرة إلى سلطة الإنسان على بدنه وملكيته له أدى إلى رؤى مختلفة على صعيد الفقه والقانون تجاه هذا الموضوع. فعلى سبيل المثال: يقول الشيخ محمد مهدي شمس الدين([1])، لدى حديثه عن عدم جواز الاستنساخ: «فهذا حرامٌ. ودليلنا على هذا أن الأصل الأول في خلقة الله أن الإنسان غير مسلّط على جسده بصورة مطلقة، ولا يجوز له أن يتصرف في جسده إلا في الحدود التي نصّ عليها شرع الله. وبطبيعة الحال فإنّ الإنسان غير مسلط على أجساد الآخرين بأية صورة من الصور. فالتصرّف بهذا الجسد بما يؤدّي إلى إنتاج نسخ منه هو أمر ـ بحسب الأصل الأول في الشريعة ـ محرَّمٌ وممنوع» ([2]).

في هذه الرؤية عُدَّ الاستنساخُ تصرُّفاً خارجاً عن حدود الشريعة، وبُنِيَ الاستدلال على أنّ الإنسان لا يملك سلطةً على بدنه، وحتى لو كان له مثل هذه السلطة فإنها سلطةٌ محدودةٌ بالحدود التي تعيّنها الشريعة.

إن الكثيرين من الذين أثبتوا جواز تصرُّف الإنسان في جسده في بداية الأمر أعقبوا ذلك بقولهم: إنه لما كان جسم الإنسان وديعةً إلهيةً فإن الإنسان ليس حرّاً في التصرف بها كما يشاء. والواقع أن هذا القدر من الدعوة لا إشكال فيه. أما أن يستنتج الباحث من هذه القضية الموجبة الكلية قضية سالبة كلية، أي أنه للإنسان أي حق في التصرف في جسمه، فإنه استنتاج أكبر مما تسمح به مقدمات القضية؛ لأنه كما يقول علماء المنطق: إن النتيجة لا يمكنها أن تذهب أبعد من المقدِّمات. فنحن إذا أثبتنا أن الإنسان لا يملك الحق في التصرُّف ببدنه كما يشاء، ودون أي ضابط، لا يمكننا أن نستنتج من ذلك منع جميع تصرفات الإنسان في بدنه على الإطلاق. وبناءً عليه فإن منع الاستنساخ استناداً إلى أنه تصرف غير شرعي وغير مجاز في بدن الإنسان يحتاج إلى دليل آخر.

ويرى بعض الفقهاء المعاصرين أن الإنسان يملك بدنه. فمثلاً: يقول السيد الموسوي الأردبيلي([3]): «في نظري إن الإنسان يملك نفسه، وأعضاءه، وأجزاء بدنه، سواء الأعضاء والأجزاء الظاهرية، كالشعر، والجلد، أو الأعضاء الداخلية، كالدم، والكلية، والدماغ، والقلب، وغيرها… ولكن هذه الملكية تختلف عن ملكية الأشياء الأخرى، كملكية المال والبستان والبيت… فمثلاً: لا يملك الإنسان أن يقتل نفسه، أو يـبيعها»([4]).

وبناءً على ذلك فمن جهة يطرح بحث ملكية الإنسان لنفسه، ومن جهة أخرى فإنّ تصرفات الإنسان في جسمه، التي قد تؤدي إلى إحداث اختلالات ومشاكل له، تتعارض مع مجموعة من القوانين المتعلقة بمجال حماية حق الحياة للإنسان، وسلامة جسمه، «ولذا يعدّ الجسم من أكثر عناصر الحياة الإنسانية تقديساً، ولا يجوز أن يكون محلاًّ لأيّ اتفاق، إلاّ من أجل صيانته، أو حفظه، وعلى نحو يعد المساس به انتهاكاً لحرمة أو معصومية الكيان الجسدي للإنسان»([5]).

وتحقيقاً لذلك تُعَدُّ حرمة الإنسان وسلامته من أهم الحقوق التي يتمتَّع بها الفرد والمجتمع على السواء. ولذا من الجدير أن نبحث الفروع التالية:

الفرع الأول: ملكية الإنسان لجسمه، وسلطته عليه.

الفرع الثاني: حماية الشريعة لجسم الإنسان.

الفرع الثالث: حماية القانون لجسم الإنسان.

 

ملكية الإنسان لجسمه، وسلطته عليه

يرى الإسلام أن الملكية المطلقة هي لله تعالى فقط، وكل ملكية غير ملكية الله هي ملكية مشروطة. فالملكية الحقيقية منحصرة أساساً بالله وحده، وهو الذي يأذن للإنسان بالملكية، ويعطيه حق التصرُّف، وهو الذي سخَّر العالم للإنسان، كما قال الله تبارك وتعالى: ﴿وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا (الزخرف: 85)، وقوله تعالى: ﴿وَللهِ مُلْكُ السَّماواتِ وَالأَرْضِ وَما بَيْنَهُما (المائدة: 17)، وغير ذلك من الآيات الدالّة على أن جميع الكائنات لله وحده، خلقاً، وعدماً، وملكاً، وتصرُّفاً. وقد شاءت إرادته تعالى أن يستخلف الناس في الأرض، كما قال تبارك وتعالى: ﴿وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاء الأَرْضِ (النمل: 62). ومن البديهي أن الاستخلاف في الأرض يدل على حكومة الإنسان وسلطته على نفسه وعلى الظواهر، مثلما قال الله تعالى في حق تسلط الإنسان على الأمور المالية: ﴿آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُم مُّسْتَخْلَفِينَ فِيهِ (الحديد: 7). وبناءً على ذلك فإن الاستخلاف يقتضي ملكية الإنسان لنفسه وللظواهر، ولذلك فإن الإنسان يملك سلطة مشروطة على جسمه وأعضائه، كما له الحق في التصرف في الطبيعة، ولكن تصرُّف الإنسان محدود ضمن ضوابط معينة؛ إذ عليه أن يراعي قوانين الله تعالى. ولذا فإن أغلب فقهاء الشيعة المعاصرين «قبلوا ـ صراحة أو تلويحاً ـ بملكية الإنسان لجسده. واستناداً إلى هذه الملكية أجاز بعضهم تصرّف الإنسان في جسده، وأجازوا بالتالي بيعه أعضاء بدنه، وهو أعلى شكل من أشكال الملكية»([6]).

وعلى سبيل المثال: أجاز الإمام الخميني& في رسالته «تحرير الوسيلة» قطع الإنسان لعضو من أعضاء بدنه، وبيعه له أثناء حياته([7]). كما أنه أشار، أثناء بحثه في موضوع تسلط الإنسان على ماله ونفسه، إلى العرف الرائج في هذا العصر، الذي يقدّم فيه الإنسان جسمه بعد الموت إلى المختبرات الطبية، ويجيز له في حياته أن يبيع دمه، فيعدّ مثل هذه الأمور مجازة؛ استناداً إلى القاعدة العقلية التي تنصّ على تسلُّط الشخص على نفسه([8]).

وبالطبع لا يعدّ الإمام& ملكية الشخص لبدنه مماثلة لملكيته للأشياء، بَيْدَ أنه لا يستنتج من هذا الفرق بين الملكيتين عدم امتلاك الإنسان لحق التصرُّف في جسمه، بل يرى أن الإنسان يمكنه التصرف في جسمه بأي نحو من الأنحاء، باستثناء الموارد التي يوجد فيها منع قانوني أو شرعي([9]). كما أنّه يشترط أن لا يؤدي بيع الأعضاء إلى وفاة صاحب العضو، أو إحداث ضرر فاحش في جسمه.

ولا يرى هؤلاء الفقهاء تعارضاً بين ملكية الإنسان لجسده وحرمة قتل النفس. وإن تحريم قتل النفس لا يعني بالضرورة نفي ملكية الإنسان لجسمه. كما أن القول بملكية الإنسان لجسمه لا يفيد بالضرورة تجويز الانتحار([10]).

وبالطبع يشترط جميع الفقهاء في جواز إعطاء أعضاء البدن أن لا يؤدي هذا لوفاة المعطي. ويقول الشيخ صانعي([11]) في هذا الصدد: «يحق للإنسان أن يهدي في حال حياته أي عضو من أعضاء جسمه، ويقدِّمه لشخص آخر، أو مركز طبّيّ، أو يبيعه مقابل مبلغ من المال، بشرط أن لا يؤدي فقدانه لهذا العضو إلى وفاته، أو إلى حدوث ضرر مذموم في نظر العقلاء». ويقول كذلك: «لا مانع من إهداء الحي لعضو من أعضائه إلى شخص آخر؛ لينقذه من مرض عُضال، بشرط أن لا يؤدي ذلك لضرر فاحش في جسم المعطي»([12]).

ويقول الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي في هذا الصدد: «أما أعضاؤه، ودمه، وعظامه، وجلده، وسائر أجزاء جسده، فإن التصرف فيها من شأنه أن يؤول إلى أحد قسمين:

القسم الأول: تَصرُّف يسري بصاحبه إلى الموت ـ يقيناً أو ظناً، ولو ظناً غير راجح ـ، فهذا القسم من التصرُّفات يتعلق بحقوق الله عز وجل بالتبعية، واللزوم، ومن ثم فلا يجوز للإنسان أن يقدم على هذا النوع من التصرّف بأعضائه مهما كانت الأسباب.

القسم الثاني: تصرُّفٌ ليس من شأنه أن يسري بصاحبه إلى الموت، لا يقيناً ولا ظناً، بل الشأن فيه أن لا يعقب أي ضرر بأصل الحياة، بل تبقى سالمةً مستقرةً، فهذا التصرف ضمن هذا القيد من حق العباد، أو بتعبير أدقّ: حق العبد متغلِّب فيه على حق الله»([13]).

وخلاصة ما سبق أنه يوجد من الناحية الفقهية رأيان في هذا الموضوع.

أـ رأي يرى أن الإنسان لا يملك نفسه، بل الإنسان ملك لله؛ ولذلك لا يحق للإنسان أن يقوم بقتل نفسه، أو أن يُحدِث ضرراً في جسمه، أو يطلب من شخص أن يُعرِّض جسمه للخطر. ولذلك يقول هذا الفريق من الفقهاء: ليس هناك حقٌّ مهما كان نوعه أو شكله لا يعود من حيث الأصل لله سبحانه. وتُستفاد هذه النتيجة من كلام الإمام الشاطبي([14]) عندما قال: إن كل حكم شرعي ليس بخالٍ عن حق الله([15]).

ب ـ فريق ثانٍ من الفقهاء يقبل بملكية الإنسان لجسمه، لكنّه لا يراها مماثلة لملكيته للأشياء. ولذلك لا يحق للإنسان أن يتصرف في جسمه كما يحلو له، بل تحرم عليه بعض التصرفات في جسمه، مثل: الانتحار؛ لأن الشريعة تُقيِّد تصرف الإنسان ضمن ضوابط محددة ومصالح. وبناء عليه إذا كانت روح الإنسان في خطر؛ بسبب مرض في الكلية، جاز لإنسان آخر أن يهديه إحدى الكليتين. وهذا الفريق من الفقهاء لا يستنتج من ملكية الإنسان لجسمه حق الإنسان في تعريض كرامته للأذى، بل يقولون: إن ملكية الإنسان تدلّ في حد ذاتها على الكرامة الإنسانية، ولكن الإنسان لا يجوز له أن يستفيد من هذه الملكية بنحو غير مشروع. ولذلك يرى هذا الفريق من الفقهاء أن تصرفات الإنسان محدودة بحدود الشريعة. فمثلاً: لا يملك الفرد أن يذهب بماء وجهه، وحيثيته، ولا يجوز له أن يقوم بإفشاء أسراره، وفضح معاصيه؛ بحجّة امتلاكه لحقّ ملكية عرضه، بل كل هذه الأمور مقيَّدة بحدود الشريعة.

 

وجهة النظر القانونية

توجد اليوم في قوانين الدول مجموعة من القوانين تنص على حماية الكيان المادي والمعنوي للإنسان، ومن ضمنها: حق الحياة الخاصّة، والحقوق الشخصية. ولا يرى الفكر الحقوقي الجديد أن الحق في الحياة الخاصة حق ملكية؛ لأن مفهوم حق الملكية كما يُعرّفه القانون المدني هو «حق لمالك الشيء وحده، في حدود القانون، استعماله، واستغلاله، والتصرف فيه ببيعه»([16]).

«كما هو واضح من التعريف السابق فإن حقّ الملكية محلّه بالضرورة شيء مادي مملوك لشخص، أو لعدة أشخاص. وهو يمنح لصاحبه سلطات يمكنه من خلالها ممارسة هذا الحق. ولكن هل يمكننا القول: إن الحق في الحياة الخاصة هو حقيقة حق ملكية؟ ويتجلى الضعف في التأسيس لصورة أوضح عند الحديث عن ملكية الشخص لصورته، أو خصوصياته، أو أسراره. إنه قول بعيد عن الصحة بشكل مطلق. فالصورة التي يلتقطها المصوِّرون، أو التمثال الذي يقوم الفنّان بإنجازه، لا يُعدّان ملكاً للشخص الذي أخذت له صورة، أو نُحِت التمثال على صورته، وإنما هي ملك للفنان من حيث المبدأ، ما لم يوجد اتفاق مخالف»([17]).

وبناءً عليه فإنه من وجهة نظر الحقوقيين (أي رجال القانون) يدخل حق الحياة الخاصة ضمن الحقوق الشخصية للإنسان.

والمقصود من الحقوق الشخصية: «مجموعة الحقوق التي تنصب على الشخصية ومقوّماتها ومظاهر نشاطها، أي إن هذه الحقوق تـثبت للشخص بصفته الآدمية. وبالتالي فإن هذه الحقوق تستمد وجودها من الوجود الإنساني للشخص. فهي لا ترتبط بوضع معين أو بحالة عقلية محدَّدة، وإنما تكون للشخص، وتتصل به، وتحافظ على ذاته الآدمية، وبدونها لن يكون الشخص آمناً على حياته وحريته ونشاطه»([18]).

وعلى هذا فالحقوق التي تحمي الكيان المادي للإنسان تشمل حق الحياة والسلامة الجسدية، حيث يمنع الغير من الاعتداء على حياة الشخص أو التعرض له، تحت طائلة الجزاء. وليس أدل على صواب هذه الحماية من عقوبة الإعدام أو الأشغال الشاقة، التي تُفرض على كلّ مَنْ يتعدّى على حياة الآخرين.

وقد أجيزت بعض التصرفات التي تقع على الأجزاء القابلة للانفصال عن الجسم، ومن دون أن تمس بالسلامة الجسدية، مثل: الشعر، التبرُّع بالدم، الإرضاع، أو بالكرامة الإنسانية، سواء كانت مثل هذه التصرفات مجانية أم لا([19]).

2ـ حماية الشريعة لجسم الإنسان

إن النفس الإنسانية من المنظور الإسلامي محترمة، ومكرَّمة، ومصونة، ومحقونة الدم. فلا تُنال إلا بحقّ، ويحرم الاعتداء عليها، أو الإضرار بها، إلاّ إذا أخلَّت بما وجب عليها، وخرجت عن حدود الشرع. وقد وصلت الشريعة الإسلامية في مبلغ حرصها على حماية الأنفس إلى شأوٍ بعيد، لم تكد تصل إلى مثله أيّة شريعة أخرى من شرائع العالم، قديمها وحديثها. ويـبدو ذلك الحرص أبعد ما يكون في العقوبات ذات الجانب الثنائي، الدنيوي والأخروي، التي تقرِّرها في حالات الاعتداء على النفس. كما يـبدو أيضاً من خلال عمومها. فهي لم تقتصر على مجابهة الغير، ومنعه من الانتقاص من هذا الحق، وإنما وقفت أيضاً في مواجهة الشخص ذاته. ولمزيد من الإيضاح أجد لزاماً إيراد صور تلك الحماية.

نماذج لحماية النفس في الفقه الإسلامي

1ـ من الجانب السلبي «حفظ الكيان الإنساني من الخلل أو الاعتداء عليه»([20])

أـ تحريم الانتحار

يصرح التشريع الإسلامي بأنه «لا يحق للإنسان أن يقتل نفسه([21])، فإن فعل فإن العقوبة الدنيوية تسقط؛ لتعذر إقامتها، ويبقى الإثم الأخروي، يحمله المنتحر ليحاسب عليه. قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيماً وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَاناً وَظُلْماً فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَاراً وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَسِيراً﴾ (النساء: 29ـ30).

ب ـ تحريم قتل النفس، أو الإذن بالقتل

إن جناية الإنسان على أخيه الإنسان، سواء كان بالقتل، أو بقطع طرف من أطرافه، أو نحو ذلك، تعدّ نقصاً ونقضاً لبناء هذا الكيان الذي شيَّده الله تعالى، ونفخ فيه من روحه. فعصمة الإنسان، وحرمة دمه، أمرٌ ثابتٌ في كتاب الله تعالى، وفي السنّة الشريفة. وتبدو تلك العصمة جليّةً من خلال قوله جلَّ ثناؤه: ﴿وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالحَقِّ﴾ (الإسراء: 33). وأيضاً لا يجوز الإذن بالقتل. «وهذا التحريم متَّفق عليه عند جميع الفقهاء، غير أنهم اختلفوا حول العقوبة التي توقع على الجاني»([22]).

وتبدو العصمة جليّة أيضاً من قوله تعالى: ﴿وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِناً مُّتَعَمِّداً فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِداً فِيهَا وَغَضِبَ اللّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَاباً عَظِيماً﴾ (النساء: 93)، وقوله تعالى: ﴿مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْساً بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعاً﴾ (المائدة: 32).

وهذا التعبير القرآني بجعل قتل النفس مساوياً لقتل جميع البشر تعبيرٌ لا سابق له، وإعجازٌ قرآنيٌّ؛ إذ هو أقوى دفاع عن حقوق الإنسان، وأعلى تعبير عن حماية الروح الإنسانية؛ إذ يصوِّر القرآن بهذا التعبير القوي عمق أهميّة روح الفرد، وأن كفّة ميزان روح فرد واحد من البشر ثقيلة جدّاً إلى هذا الحدّ، الذي يجعل أيّ إنسان يمتنع عن التجرؤ على انتهاك هذا الحرم المقدس. ولم يكتفِ الشارع الحكيم بالعقاب الأخروي جزاءً للاعتداء على النفس، فتراه يشرِّع القصاص في حالة القتل العمد، تأميناً للسلامة المطلقة بين الناس. قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى﴾ (البقرة: 178). ولم ينظر إلى هذه العقوبة بأنها انتقام من القاتل، وإرضاء للعدالة فحسب، بل نظر إليها باعتبارها وسيلة للزجر، وصيانة لحياة الأفراد. قال عزّ وجلّ: ﴿وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ (البقرة: 179). كما أنه توجد لدينا روايات وآيات كثيرة تدلّ على حرمة أعضاء بدن الإنسان، نمتنع عن ذكرها جميعاً؛ طلباً للاختصار.

ج ـ عصمة النفس ثابتة، ولا تزول إلا بحقٍّ قام عليه الدليل

وهذا الباب يتضمن أحكاماً مفصَّلة في كتب الفقه.

د ـ تأخير تنفيذ القتل لمَنْ وجب قتله إذا خشي من قتله على غيره

إذا وجب القصاص أو الرجم على المرأة الحامل فيجب تأخير القصاص أو الحدّ إلى ما بعد الولادة. بل تجاوز الأمر ذلك، فإذا لم يتوفّر للطفل مَنْ يكفله غيرها فإنها تترك لحضانته حتّى يفطم، ويوجد مَنْ يكفله، ثم يقام عليها الحدّ.

هـ ـ تشريع الدفاع عن النفس في حال الاعتداء غير المشروع

«للإنسان أن يدفع عن نفسه وحريمه وماله ما استطاع. ويجب اعتماد الأسهل. فلو اندفع الخصم بالصياح اقتصر عليه، إنْ كان في موضع يلحقه المنجد؛ وإنْ لم يندفع عول على اليد؛ فإنْ لم يُغْنِ فبالعصا؛ فإنْ لم يكفِ فبالسلاح، ويذهب دم المدفوع هدراً»([23]).

2ـ من الجانب الإيجابي: «الإيجاد، والتنمية، والرعاية»

يدافع الله عن حقوق الإنسان ويرعاها منذ لحظة تكوينه، وهو لا يزال في مرحلة الإيجاد كائناً ضعيفاً. وتستمر هذه الحماية الربانية حتى آخر لحظة من مراحل حياة الإنسان، حين يُرَدّ إلى أرذل العمر، حيث لا يجوز لأحد أن يتعرَّض له بأي سوء.

أـ تشريع الزواج لإيجاد النفس بالتوالد والنسل

إنّ أدلة تشريع الزواج في الكتاب والسنة كثيرة، وحثّه على ذلك؛ لأنه الوسيلة المشروعة لاستمرار الحياة، وبقاء النوع البشري، كما قال الله تعالى: ﴿لِّلرِّجَالِ نَصيِبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَّفْرُوضاً﴾ (النساء: 7).

ب ـ رعاية الجنين([24])

خصَّ الفقه الإسلامي الجنين بعناية كبيرة، بدءاً من تكوينه. وتبدو تلك العناية جلية من خلال الاهتمام بحياته، وبكل طور من أطواره. فقد شرَّع له من الأحكام ما يكفل بقاءه.

ومن تلك الأحكام:

1ـ فرض العقوبات على مَنْ يعتدي عليه([25]).

2 ـ إيجاب النفقة على الأب بالنسبة للحمل، ووجوب الحضانة([26]).

3 ـ تأجيل العقوبة المستحقّة على الأم حتى تضع حملها؛ حفاظاً على حياة الجنين.

4 ـ حجز نصيبه من الأرض، وصحة الوصية والهبة له، والوقف عليه.

ج ـ وجوب رعاية النفس وتربيتها

في الشريعة الإسلامية حيثما أدت عبادة الله إلى ضررٍ على الإنسان وجسمه فإنّ الله يسقط التكليف عن الإنسان. مثل: الصوم في حالة المرض، أو التيمم بدلاً عن الوضوء أو الغسل. وهذا يدلّ على أن الشريعة مبنيّةٌ على رعاية جسم الإنسان. ولذلك فلا يجوز إيقاع الجسم في العسر والحرج. ومن جهة أخرى شرَّع الله حقوقاً للأولاد، كإيجابه على الوالد النفقة على أولاده. كما أوجب حقّ الولاية للأب على أبنائه حتّى يبلغوا سنّ الرشد والاكتفاء الذاتي. وكل هذا إنْ دلَّ على شيء فإنّه يدلّ على تأكيد النظام الحقوقي الإسلامي على رعاية النفس. ويقول صاحب الجواهر، في بيان مقدار نفقة الزوجة، ما نصّه: «وأما الكلام في قدر النفقة فضابطه القيام بما تحتاج المرأة إليه من طعام، وإدام، وكسوة، وإسكان، وآلة الادّهان، تبعاً لعادة أمثالها من أهل البلد؛ للأصل، وإطلاق الأوامر بالإنفاق، كتاباً وسنّةً»([27]).

إن هذه الحقوق التي يعطيها النظام الإسلامي للمرأة تبيِّن أن الإنسان لابد أن يتمتع بالضروريات اللازمة لحياته. ومن الناحية القانونية فإن هذه الحقوق تؤكِّد على مكانة الإنسان ومنزلته. وقد أوكل الشارع هذه الأمور للعرف.

3ـ حماية القانون لجسم الإنسان

إن حماية جسم الإنسان في القانون الوضعي تظهر في المواد التي نصَّت عليها القوانين الوضعية. إن الحق في حماية جسم الإنسان هو من الحقوق التي يشملها قانون العقوبات بالحماية. وإنّ الجسم هو الكيان الذي يباشر وظائف الحياة، وهو محل الحق في سلامة الجسم، وهو الموضوع الذي تقع عليه أفعال الاعتداء على هذا الحق([28]).

«وللحق في سلامة الجسم جانب موضوعيّ يتمثل في التكامل الجسدي لجسم الإنسان، وجانب فرديٌّ يتمثل في حق الفرد في أن يكون جسمه مكفول الحماية، ولا يقوم أحدٌ بالاعتداء عليه. وهناك جانب متعلِّق بالمجتمع الذي له حقٌّ في حماية الجسم من الاعتداءات التي تقع عليه»([29]).

وتتّضح أهمية العلاقة بين حق الحياة وحق سلامة الجسم في بيان تحديد نطاق الحق في سلامة الجسم. فنطاقه يشمل كل الوظائف التي يـباشرها الجسم في الحياة، بما في ذلك أقل الوظائف أهمية. ويتبيَّن في الوضع الذي يتخذه الجسم، ويتحدد به النمو الذي تسير وفقاً له وظائف الحياة، نصيب الجسم من الصحة والمرض. وعلى هذا يتحقق المساس بالتكامل الجسدي بمجرد العبث بمادة الجسد على نحو يخلّ بتماسك الخلايا، أو بضعفه. كما يتحقق المساس بإدخال تعديل على مادة الجسم مهما كان هذا التعديل([30]).

واليوم «مع تطور الوسائل الفنية للتطبيب والعلاج أصبحت الأمراض أقل تهديداً للبشرية. وكانت وسيلة العلم في ذلك ولا تزال هي التجارب العلمية. فقد ساعدت على اتساع آفاق المعرفة بالأمراض ومسبِّباتها، وطرق علاجها. ومع ذلك فإن التجارب تشكل اعتداءً وانتهاكاً خطيراً لمبدأ معصومية الجسد الإنساني. نحن إذاً أمام مصلحتين متعارضتين: مصلحة البشرية في التخلص من الأمراض الفتاكة، أو على الأقل جعلها أقلّ تهديداً؛ والمصلحة في حماية حق الإنسان في الحياة وسلامة جسده.

وقد أجرى العلماء تجارب كثيرة على النبات، ثم الحيوان، حتى تمكنوا من استنساخ النعجة «دوللي»، ولم يتم لهم ذلك إلاّ بعد 275 محاولة، مما يعني أن استنساخ الإنسان سوف يحتاج إلى عدد أكبر من التجارب، ما يجعل البحث من جديد عن مدى مشروعية التجارب على جسم الإنسان ذا أهمية بالغة. وإذا كان الاستنساخ يهدف إما إلى استنساخ إنسان كامل، أو عضو من أعضائه؛ بقصد استخدامه في الزرع، فإنه يثير أيضاً مشكلة نقل الأعضاء وزراعتها»([31]). ويستخلص من ذلك أن في سلامة الجسم مصلحة الفرد والمجتمع، ويقرّها الشارع ويحميها.

ولأجل ذلك اهتم المشرِّع الجزائري بحماية الحق في سلامة الجسم.

وفي قانون العقوبات الفرنسي تكلَّم المشرّع على الجرح، والضرب، والعنف، أو التعدي، ثم إعطاء موادّ ليس من شأنها أن تحدث الموت، ولكنها ضارّة بالصحة، وأخيراً التعدي أو العنف الخفيف، وإلقاء أجسام صلبة، أو قاذورات، على المجنيّ عليه.

ويستعمل المشرِّع الألماني تعبير الإيذاء البدني للتعبير عن كل جرائم الاعتداء على سلامة الجسم.

وأما المشرع الإيطالي فيستعمل تعبير التعدي، وتعبير الإيذاء الشخصي([32]).

واستخدم المشرِّع اللبناني تعبير الإيذاء، وهو أكثر شمولاً([33]).

ولما كان لعمل الأطباء نوعٌ من الارتباط والعلاقة بحقّ سلامة الجسم فإن القانون الوضعي بحث في مشروعية الأعمال الطبية، من قبيل: المداخلة الجراحية. وقد ظهرت في هذا الصدد آراء مختلفة؛ فهناك رأيٌ يرجع المشروعية إلى حالة الضرورة؛ ورأي آخر يرجع المشروعية إلى حالة رضا المجنيّ عليه؛ وثالث إلى عدم توافر القصد الجنائي. وقد نص المشرع اللبناني، في المادة 186/2 من قانون العقوبات، على إجازة القانون للعمليات الجراحية، والعلاجات الطبية المنطبقة على أصول الفن، شرط أن تجرى برضا العليل، أو برضا ممثِّليه الشرعيين، أو في حالات الضرورة الماسّة([34]).

وإذا كان البعض يرى أن الاستنساخ سوف يكون وسيلة لحلّ مشكلة العقم نهائياً، فيستطيع الزوجان ـ في حالة عجز وسائل التلقيح الاصطناعي ـ الحصول على طفل، باعتباره حقّاً طبيعياً لهما، فإنه يثير هنا مشكلة مدى إمكانية تقنية الاستنساخ للحصول على طفل لمَنْ حُرِم نعمة الإنجاب بسبب العقم([35]).

 

خلاصة واستنتاج

إذا فسَّرنا وجهة النظر الفقهية بأنها تستند إلى كون الإنسان ملكاً لله، وأن الإنسان لا يستطيع أن يتصرَّف في نفسه كما يشاء، بل يجب أن لا تنتهي تصرفات الإنسان إلى إتلاف نفسه، فإنه لن يكون لدينا تفاوت بين وجهة النظر الفقهية الشرعية والقانونية. والحقيقة أننا لو نظرنا إلى الروح الحاكمة على التفكير الفقهي والحقوقي، من حيث ضرورة احترام حق سلامة الجسم لدى الإنسان، فلن نجد تفاوتاً هاماً بين النظرتين. والواقع أن الفقهاء والقانونيّين يتمتعون برؤية مشتركة في هذا الصدد، حيث يقولون جميعاً: إنه لو أدى تصرف الإنسان في جسمه إلى إتلاف نفسه كان هذا التصرف ممنوعاً ومحرماً. ولذلك فقد وضعوا جميعاً ضوابط لتصرُّفات الإنسان، تضمن حقّ سلامة جسمه.

وفي كلّ الأحوال فإنّ حق الشخص على كيانه المادي لا يعني حرية الشخص في التصرُّف بحياته وجسده كيفما اتفق. فالقتل بدافع الشفقة، وبرضا المجنيّ عليه، غير مشروع. وينطبق الأمر كذلك على الانتحار. ومن الملاحظ أن حرمة الكيان المادي تجد أساسها في حرمة الجسد، باعتباره الحيّز المادي الذي تتجسَّد فيه الشخصية([36]).

وقد تكفّلت القواعد الجزائية والمدنية بحماية هذا الكيان، وإيقاع العقاب على مَنْ تسوِّل له نفسه الاعتداء عليه.

الهوامش

(*) عضو الهيئة التدريسية في جامعة إعداد المدرسين، قسم الحقوق ـ طهران.

([1]) ولد عام 1936م في النجف الأشرف. وهو عالم وفقيه ومفكر إسلامي. وكان رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان. وتوفي في كانون الثاني عام 2001م. من تأليفاته: نظام الحكم والإدارة في الإسلام. وله تأليفات أخرى.

([2]) د. حسام الدين شحادة، الاستنساخ بين العلم والفلسفة والدين: 128.

([3]) هو فقيه معاصر إمامي. ولد عام 1304ه‍.ش في مدينة أردبيل، ويقيم الآن في قم. وهو رئيس جامعة المفيد في قم المقدسة. وكان رئيس السلطة القضائية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية سابقاً. من تأليفاته: فقه المضاربة، فقه القضاء.

([4]) السيد عبد الكريم الموسوي الأردبيلي، استفتاءات 1: 113، انتشارات نجات، إيران ـ قم، 1377هـ.ش ـ 1998م.

([5]) د. عبد الحي حجازي، المدخل لدراسة العلوم القانونية 2: 190، الكتاب الثاني، الحق.

([6]) د. حسن إسلامي، «شبيه سازي إنسان أز ديدگاه فقهاي شيعه»، أي «الاستنساخ الإنساني من وجهة نظر الفقهاء الشيعة»، مجله فقه، العدد 44: 37، سنة 1384هـ.

([7]) روح الله الخميني، تحرير الوسيلة 2: 595، المسألة 7، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، طهران، 1479هـ ش.

([8]) الإمام الخميني، البيع 1: 42، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، إيران ـ طهران، 1479هـ.

([9]) المصدر السابق: 42.

([10]) المصدر السابق: 41.

([11]) ولد عام 1316ه‍.ش في مدينة أصفهان. هو مرجع وفقيه معاصر. يسكن في قم. من تأليفاته: رسالة توضيح المسائل، مناسك الحج، أحكام النساء.

([12]) الشيخ صانعي، استفتاءات پزشكي (استفتاءات طبية): 131، انتشارات ميثم تمار، الطبعة السابعة، 1383هـ ش.

([13]) د. رمضان البوطي، قضايا فقهية معاصرة 1: 123، القسم الأول، الطبعة الخامسة، مكتبة الفارابي، دمشق ـ سوريا، 1994م.

([14]) إبراهيم بن موسى، الشهير بالشاطبي، أصولي، حافظ. كان من أئمة المالكية. من كتبه: الموافقات في أصول الفقه، أربع مجلدات. توفي سنة 790ه‍ (الأعلام للزركلي 1: 75).

([15]) إبراهيم بن إسحاق الشاطبي، الموافقات 2: 241، الطبعة الأولى، دار المفرق، بيروت، 1994.

([16]) انظر: المادة 768 من القانون المدني السوري.

([17]) د. كنده فواز الشماط، الحق في الحياة الخاصة: 140، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، قسم القانون الخاص، جامعة دمشق 2004 ـ 2005، إشراف: د. هشام محمد رشيد فرعون؛ د. عماد قطان.

([18]) د. توفيق حسن فرج، المدخل إلى العلوم القانونية: 677، دار النهضة العربية، ط 2، 1974م.

([19]) انظر في تفصيل ذلك: د. عبد المنعم الصرة، أصول القانون: 137، جامعة القاهرة، دار النهضة العربية، القاهرة 1978، ط1.

([20]) د. وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته 7: 5614، الطبعة الرابعة، دار الفكر بدمشق، 1997م ـ 1418هـ؛ الإمام علاء الدين أبي بكر بن سعود الكاساني، بدايع الصنايع في ترتيب الشرائع 6: 272، الطبعة الأولى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1997م.

([21]) د. عبد السلام الترمانيني، حقوق الإنسان في نظر الشريعة الإسلامية: 23 الطبعة الثانية، دار الكتاب الجديد، بيروت، 1976.

([22]) د. عبد السلام الترمانيني، المصدر السابق: 24.

([23]) المحقق الحلي، شرائع الإسلام 4: 176 ـ 177، الطبعة الثالثة، مؤسسة إسماعيليان، قم ـ إيران، 1373هـ.ش ـ 1994.

([24]) د. عبد السلام الترمانيني، المصدر السابق: 25.

([25]) د. وهبة الزحيلي، المصدر السابق 7: 5771، الجناية على الجنين.

([26]) الشهيد الأول، اللمعة الدمشقية 5: 477، الطبعة الثانية، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1983م.

([27]) النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 31: 330، الطبعة السابعة، دار إحياء التراث العربي، لبنان ـ بيروت، 1981م.

)[28]) Henri: Capitant: (Le corps humain et droit)، publication Honoree d’un subvention du centre nationale de la recherche scientifique، 1975.

([29]) د. سميرة عايدويات، عمليات نقل وزرع للأعضاء البشرية بين القانون والشرع: 37، الطبعة الأولى، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2001م؛ د. محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم ومدى الحماية التي يكلفها له قانون العقوبات، مجلة القانون والاقتصاد: 345 وما بعدها، السنة 39 ـ 1959.

([30]) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات اللبنانية القسم العام: 201، دار النهضة العربية، بيروت، 1984م.

([31]) د. محمد سعد خليفة، الاستنساخ البشري: 57، الطبعة الأولى، دار النهضة العربية، القاهرة، 2004م.

([32]) د. محمود نجيب حسني، الحق في سلامة الجسم…: 577.

([33]) د. سميرة عايدويات، المصدر السابق: 50.

([34]) د. محمود محمود مصطفى، شرح قانون العقوبات، القسم العام: 170، الطبعة الثامنة، دار النهضة العربية، القاهرة، 1969م.

([35]) د. محمد سعد خليفة، المصدر السابق: 58.

([36]) عبد المنعم الصرة، المصدر السابق: 409.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً