أحدث المقالات

دراسة فقهية استدلالية

الشيخ أحمد عابديني(*)

 

المكلّف إمّا مسافر أو مقيم.

وحكم الأوّل واضح؛ لقوله تعالى ﴿وَمَنْ كانَ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: 185).

وأمّا الثاني فيجب عليه الصوم؛ لقوله تعالى ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾ (البقرة: 185). ومن المعلوم أنّه ممَّن شهد الشهر، فهو مكلف بالصوم، ويصحّ منه. ولكن إذا سافر في أية ساعة من ساعات الليل، ولم يرجع، فعند طلوع الفجر يصدق عليه أنه «على سفر»، ويصدق عليه أنه لا يشهد الشهر، فليس عليه الصيام، ولا يصح منه، فلا يستطيع أن يصوم. وهذا أيضاً واضحٌ.

وأمّا أذا خرج في النهار فبعد الخروج يصير مسافراً، وما دام لم يرجع يصدق عليه أنه «على سفر»، وأنه «لم يشهد الشهر»، فلا يستطيع أن يصوم أو ينوي الصيام إلى وقت يصدق عليه مرّة أخرى أنه شهد الشهر. وهذا أيضاً واضح.

والكلام كل الكلام فعلاً في صوم نفس اليوم الذي سافر فيه، هل أنّه صحيح أو باطل أو يُفصَّل بين الخروج قبل الزوال وبعده، أو قبل الفجر وبعده، أو يفصَّل بين أن ينوي السفر من الليلة الماضية وعدمه، أو تركيب من التفصيلات المتقدّمة.

الروايات والأقوال مختلفة في ذلك، بحيث لا يمكن الجمع بينهما بوجه. وأيضاً يوجد بعض الأقوال التي لا رواية لها. وهكذا توجد بعض الروايات التي لا قائل بها. فالصفح عنها وإيكال علمها إلى أهلها هو الأَوْلى.

فنبقى نحن والآيات القرآنية، والقطعيات غير القابلة للنقاش، فنتمسّك بها، ونترك الروايات المتعارضة.

وبعبارة أخرى يمكن أن نقول: قبل الأخبار، سواء كانت متعارضةً أو غير متعارضة، نرى مدلول الآية، ثمّ يصل الدور إلى الروايات؛ إذ صحيحٌ أن الروايات تفسّر القرآن وتبيّنه، ولكنّ هذا إذا كانت الروايات متحدة مضموناً، وأمّا بعد تعارض الروايات في ما نحن فيه، وتشتّت دلالاتها، لا يبقى مجال لتفسير القرآن بها.

وببيان آخر يمكن أن نقول: بعد وضوح دلالة الآيات لا نحتاج إلى الرواية، فنحن نحتاج الروايةإذا كانت الآية مجملة. فيجب علينا أن ندقّق في القرآن نفسه حتى نفهم المراد، ثمّ نميّز به الروايات؛ إذ من المحال صدور الأقوال المتناقضة من الأئمة الأطهار^، ثم نفهم أخيراً الجزئيات التي لم تذكر في القرآن من الروايات الصحيحة.

وقد قال القرآن صراحةً: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ﴾. والمكلف الذي طلع عليه الفجر، وما زال لم يخرج، يصدق عليه أنه شهد الشهر، فهو مكلّف بالصوم، ويصحّ منه. وعزمه على السفر أو تهيُّؤه له لا يخرجه من مصاديق «من شهد»، فيجب عليه الصوم. وكذلك قصده للسفر، وخروجه بقصده، لا يخرجه من مصاديق «من شهد». فبعد الشروع في السفر أيضاً يجب عليه الصوم؛ إذ تجعل الآية المقابلة بين «من شهد» و«من كان على سفر»، ولم تجعل المقابلة بين «من شهد» و«من سافر». ومن المعلوم وجود فرق واضح بين «من سافر» و«من كان على سفر»؛ إذ الثاني لا يكون مكلّفاً بالصوم، ولا يصح منه، خلافاً للأوّل؛ لأنّه إذا شهد الشهر شمله أمر «فليصمه»، وأنه مكلّف به حتى بعد خروجه للسفر وصدق المسافر عليه، وحتى بعد خروجه عن وطنه، وعن حدّ الترخُّص، وما شابه ذلك؛ إذ أكثر شيء يصدق عليه «أنه سافر»، أو أنه «يكون على سفر»، لا أنه «كان على سفر»، والصوم ساقط عن الأخير، دون الأوّلين، فهو مكلّف بالصوم في اليوم الذي سافر فيه، سواءٌ سافر قبل الزوال أم بعده؛ إذ بمجرد حضوره في الوطن عند طلوع الفجر شمله أمر «فليصمه»، والتكليف باقٍ على عاتقه إلى أن يصدق عليه أنه «كان على سفر»، وهذا العنوان الثاني يصدق بالنسبة إلى صوم اليوم القادم، ما لم يصل إلى وطنه، لا على اليوم الذي هو فيه.

اللهم إلاّ أن يأتي دليل قاطع على وجوب إفطاره، فنتمسَّك به كما سيأتي.

 

ملاحظات هامة

الأولى: السنّة القطعيّة فسّرت الآية وخصّصتها

خرج رسول الله‘ من المدينة إلى مكّة في شهر رمضان، ومعه الناس، وفيهم المشاة، فلمّا انتهى إلى كراع الغميم دعا بقدح من ماء فيما بين الظهر والعصر، فشربه، وأفطر، ثمّ أفطر الناس معه، وتمّ ناسٌ على صومهم، فسمّاهم العصاة»([1]).

هذا الحديث وهذا العمل مقطوع به عن رسول الله‘، ومذكور في كتب الفريقين. فمن المعلوم أنّهم صاموا ذلك اليوم من الصباح، وكانوا في السفر. ثمّ وسط النهار شملتهم الآية، وأُمروا بالإفطار. إذاً هو أوجب الإفطار على بعض من كان مكلّفاً بالصيام، وصام، ثم سافر.

والنتيجة أنّ كل من شهد الشهر يجب عليه أن يصوم، إلاّ من يكون مسافراً. والقدر المسلّم منه هو السفر الذي كان مشتغلاً به قبل الزوال؛ إذ إنّ الرسول‘ بعد الظهر، وبعد تعب وعطش من نفسه وأصحابه، أفطر، فيُعلم أنه كان مشتغلاً بالسفر من زمان متقدّم.

 

الثانية: قاعدة الملازمة القطعية بين الصلاة والصوم أيضاً تفسّر الآية

والقاعدة هي: «إذا قصّرت أفطرت»، أي إذا وجب على المصلّي أن يقصّر في الصلاة وجب عليه أن يفطر.

ومعلوم أن من شهد الشهر، وسافر قبل الظهر، يجب عليه أن يقصّر الظهر والعصر، فيجب عليه أن يفطر؛ لأجل الملازمة. فهذه القاعدة أيضاً دليل على وجوب الإفطار على مَنْ سافر قبل الزوال؛ إذ التقصير في الصلاة ليس معلَّقاً على «من كان على سفر»، بل هو معلَّق على «الضرب في الأرض» في قوله تعالى: ﴿وَإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَْرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ﴾ (النساء: 101).

والمسافر الذي سافر قبل الزوال مشمول بالآية، ويجب عليه أن يصلّي الظهر والعصر قصراً، فيفطر، بخلاف مَنْ سافر بعد الزوال؛ لأنّه بطبيعة الحال والعمل بالأفضل يصلّي تامّاً، ثمّ يسافر. وبعبارة أخرى: يجوز له أن يصلّي قصراً إذا أخَّر صلاته عن أول الوقت، ويجوز  أن يصلّي تامّاً، لا أنّ القصر واجب عليه على أية حال. فكذلك ليس عليه أن يفطر. فكل مَنْ يجب عليه تعييناً أن يصلّي قصراً يجب عليه الإفطار، وهو الشخص الذي سافر قبل الزوال، دون من سافر بعده. وهذا يُسمّى بدلالة الاقتضاء أو الإشارة.

 

الثالثة: العسر والحرج

لو فرض أن الله أوجب على كل مَنْ سافر أن يفطر ـ ولو سافر بعد الزوال أو قرب المغرب ـ فهذا الحكم سيكون عسراً وصعباً على المكلّف؛ إذ إنّه صام أكثر النهار وبقي قليل منه. فالأمر بإفطار هذا اليوم وإيجاب قضاء يوم آخر عليه أمر صعب وعسير. قد قال الله تعالى قال في آية الصوم: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾، فنفهم منه أنه لا يأمر بالإفطار بعد الزوال بعد أن كان الصوم صحيحاً إلى ذلك الوقت.

نعم، لو وجدنا دليلاً يقينياً، أو خبراً صحيحاً خالياً عن المعارض، دالاًّ على وجوب الإفطار على مَنْ سافر بعد الزوال، كما في مَنْ تحيض قبيل المغرب، فنقول به؛ إذ إرادة اليسر وعدم إرادة العسر يكون حكمة للحكم، لا علة تامّة، حتّى يدور الحكم مداره.

 

الرابعة: ذوق الشارع في قبول المعظم بدل الكلّ

ما فهمناه من الشارع في كثير من الموارد هو قبول معظم الأشياء بدل الكل، كما في البيتوتة بمنى، وتجويز المضيّ في الصلاة لمن توضأ ونسي المسح ودخل في الصلاة، فإنه يمسح ببلة ما في وجهه ولحيته، ويديم الصلاة. قال العلاّمة في «المختلف»: «على ما عهد في عرف الشرع من اعتبار الأكثر باعتبار الجميع في المبيت بمنى»([2]).

فإذا صام الشخص أكثر أوقات اليوم في الحضر، وسافر بعد الظهر أو قبيل المغرب، فالشارع يرى أنه صام كل اليوم في الحضر، ويقبل منه صومه، ولا يحتاج إلى القضاء.

 

نتيجة

بمقتضى ما فهمنا من الآية يظهر أن كثيراً من الروايات المختلفة المذكورة في الباب ليست بحجة، حتى تتعارض؛ إذ التعارض فرعٌ لحجية الخبر في نفسه، والخبر المخالف للقرآن ليس حجة. فتبقى الأخبار الصحاح المطابقة للقرآن خالية عن أيّ معارض.اللهم إلاّ أن يقال في تميّز الحجة من عدمها: لا يجب مراعاة هذه التدقيقات القرآنية، بل يلاحظ ظاهر القرآن، بدون لحاظ لطائفه. ففي هذه الصورة تتعارض الروايات. ولكن بعد التعارض يصل الدور إلى المرجّحات، ونرجّح الروايات الموافقة للقرآن. وفي هذه المرحلة تكون رعاية كل التدقيقات لفهم مراد الله جائزة، بل لازمة. فعلى أية حال يجب الأخذ بالروايات الحاكمة بصحة الصوم إذا سافر بعد الزوال، ووجوب الإفطار إذا سافر قبله.

فنعمل بصحيحة الحلبي([3])، ومصحَّح عبيد بن زرارة([4])، وموثّقه([5] لأنها أكثر، وأصحّ، وموافقة للقرآن، وللأمور التي مرّت. أمّا موثقة علي بن يقطين، القائلة بأنّ المكلّف «إذا حدث نفسه في الليل بالسفر أفطر إذا خرج من منزله؛ وإن لم يحدّث نفسه من الليل، ثمّ بدا له في السفر في يومه، أتمّ صومه»([6])، فأوّل ما فيه أنّه مخالف للآية؛ إذ إما أن تكون الآية قد علَّقت الإفطار والإتمام على السفر والحضر، فلا ربط لحديث النفس بالسفر من الليلة الماضية وعدمه؛ إذ إنّهما عنوانان خارجيان، ومختلفان عن النيّة وحديث النفس؛ وإما أنها علّقت الإفطار على «مَنْ كان على سفر»، والإتمام على «مَنْ شهد الشهر»، وفي هذه الصورة أيضاً لا ربط للنية وحديث النفس بالعنوانين، كما لا ربط لها بعنوان «من سافر».والمهم صدق عنوان «على سفر». وهذا العنوان غير صادق على مَنْ حدّث نفسه من الليلة الماضية، ثم خرج صباحاً، وهو بطريق أَوْلى غير صادق على مَنْ لم يحدّث نفسه من الليلة الماضية وبدا له أن يسافر في يومه، فليس له أن يفطر. على أن هذا التفصيل الموجود في الرواية غير مرتبط بحكمة الإفطار؛ إذ الحكمة هي التسهيل على المكلَّف، وتحديث النفس وعدمه لا يؤثر في التسهيل وعدمه بتاتاً، مع أن الله يقول: ﴿أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ ويقول أيضاً: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾.

وممّا مرّ يظهر جواب رواية سليمان بن جعفر الجعفري([7])، وما شابهها([8]). على أن هذه الروايات من ناحية السند بين ضعيف ومرسل. ولا اعتناء بها في قبال الصحاح الماضية ـ ولو قبلنا بنوع اعتبار لها في نفسها إذا لم تخالفها الصحاح ـ.

وأمّا موثّقة سماعة، القائلة بأنّ الرجل «إذا طلع الفجر ولم يشخص فعليه صيام ذلك اليوم»([9])، فمخالفة لحكمة وضع الصوم عن المسافر؛ إذ لو فرض أن رجلاً خرج عند طلوع الشمس، وطال سفره إلى الليل أو أكثر، وقلنا بوجوب الصيام عليه طوال النهار، فهذا أمر شاقٌّ عليه، وموجب لتعبه، مع أنّ الآية في مقام بيان سهولة الصوم، حيث قالت: ﴿أَيَّاماً مَعْدُوداتٍ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾، حتّى يحسّ الناس بسهولة هذا التكليف. فلو قيل له: إذا سافرت عند طلوع الشمس فبما أنك عند طلوع الفجر كنت عند أهلك، وكنت مأموراً بالصوم، فيجب عليك صوم هذا اليوم، يفهم الصعوبة ويفهم التنافي بين وجوب الصوم وبين السهولة المذكورة في الآية. ولا يمكن إقناعه بأنّه يصدق عليك «أنك سافرت» أو «أنك مسافر»، ولم يصدق عليك أنك «كنت على سفر»، ووجوب الإفطار مختصٌّ بـ «مَنْ كان على سفر»، لا من صار مسافراً، ويرى المشقة والتعب الحاصل لكلا الفردين متساوية.

وأمّا صحيحة رفاعة، المتضمِّنة للتخيير بين الصوم والإفطار: «إذا أصبح في بلده ثمّ خرج»([10])، فهي موافقة للقرآن، وللامتنان، ويرفع عن المكلّف الصعوبة والتعب. فالمكلّف يلاحظ حالة نفسه؛ فإن كان قوياً يصوم؛ وإن كان تعباناً عطشاناً يفطر. وهذا غير منافٍ للقرآن، ولكن منافٍ للسّنة القطعيّة بأنّ رسول الله‘ أفطر، وأمر بالإفطار، وسمّى الذين خالفوه ولم يفطروا العصاة.

وأمّا خبر عبدالأعلى مولى آل سام، القائل بأن الرجل يفطر «وإن خرج قبل أن تغيب الشمس بقليل»([11])، فمضافاً إلى مخالفته للآية، لقاعدة الملازمة التي مرّت، ومخالفته لحكمة رفع الصوم عن المسافر، ومخالفته لليسر والتسهيل على المكلفين، ومخالفته لقبول الأكثر كالكلّ في الشريعة المقدسة، هو ضعيف سنداً، وغير مسند إلى أحد من الأئمة الأطهار. بل يقرب أنه فتوى نفسه، وقد فُهم من التقابل في الآية أن حكم المسافر يختلف عن حكم المقيم، قبل الغروب. ولكن عرفتَ سابقاً أن المقابلة تكون بين «مَنْ شهد الشهر» و«من كان على سفر». ومن المعلوم أن الذي سافر قبل الغروب يصدق عليه أنه مسافرٌ الآن، أو سافر الآن، ولا يصدق عليه أنه «على سفر».

 

خلاصة

بملاحظة الآية القرآنية يظهر أن الروايات الأربعة المذكورة في ابتداء باب 5 من أبواب مَنْ يصحّ منه الصوم قابلةٌ للعمل، وبقية الروايات فيه مخالفة للآية من ناحية، أو ناحيتين، أو النواحي المتعددّة. مضافاً إلى ضعف سند نصفها أو أكثرها.

فالفتوى ما أفتى به المشهور من وجوب الصوم على مَنْ سافر بعد الزوال، ووجوب الإفطار على مَنْ سافر قبل الزوال.

 

الهوامش

(*) باحث وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية في إصفهان، وعضو الهيئة العلمية لجامة آزاد ـ نجف آباد.

([1]) وسائل الشيعة 7: 125، باب 7 من أبواب من يصح منه الصوم، البيهقي، السنن الكبرى 4: 246.

([2]) المختلف: 231، طبع حجري.

([3]) وسائل الشيعة، باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، ح2.

([4]) المصدر السابق.

([5]) المصدر السابق.

([6]) المصدر السابق، ح10.

([7]) المصدر السابق، ح6.

([8]) المصدر السابق، ح11، 12، 13.

([9]) وسائل الشيعة، باب 5 من أبواب من يصح منه الصوم، ح8.

([10]) المصدر السابق، ح7.

([11]) المصدر السابق، ح14.

 

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً