أحدث المقالات

تمهيد

قبل التطرّق إلى موضوعنا الرئيس، وهو منهجية البنك اللاربوي، لعلّه من
المفيد إلقاء بعض الضوء على المنهجية العامة لشخصية وكتابات الشهيد الصدر بالخصوص هنا.

من الممكن إدراج شخصية وكتابات الشهيد الصدر في إطار الإسلام المجاهد والحركي؛ فهو يتمتع بنيّة صادقة وجادة من أجل الخروج من الدائرة المفرغة، ومن الجمود الذي كان مسيطراً على الأوساط الدينية التقليدية، مع السعي لجعل أحكام الدين الإسلامي تشمل جميع أوجه الحياة والنشاطات الإنسانية؛ لأنّ الواقع الإسلامي في بداية القرن العشرين، ومنذ قرون عديدة، أصبح يدور في دائرة موضوعات الأحكام الفردية، مع إهمال الأحكام الاجتماعية والسياسية، وهكذا فقد كانت الحركة الإسلامية عموماً في بداية الخمسينيات حين تفتّح الشهيد الصدر على الأوضاع العامة للحياة في العراق تدور في حلقة ضيّقة مركّزةً نشاطاتها على العبادات وفقه المعاملات الفردية بدون تأثير جدّي في الواقع المعاش.

ولهذا، فقد ركّز الصدر على العودة إلى مبادئ الإسلام الأصلية، والتي تجمع بين الاجتهاد في الدين وبين العمل الصالح والحركة الدؤوبة في خدمة الإسلام والمسلمين، وأنّ الدين يصبح مؤثراً في الواقع الفكري والاجتماعي والاقتصادي، وأخيراً السياسي؛ ولذا فقد بدأ الشهيد الصدر بموقفٍ ناقد للأوضاع السائدة حوله، ومحاولة إدخال نَفَس جديد في الاجتهاد، مع التأكيد بأن السياسة جزءٌ من الدعوة، وأنّ الجهاد واجبُ كلّ المسلمين للدفاع عن عقيدتهم وعن حسن تطبيقها.

وقد تطوّرت هذه المواقف المبدئية تدريجياً إلى التطبيق العملي، حين بدأ التفكير في ضرورة إنشاء حركة سياسية إسلامية، وهذا ما أدّى ـ عمليّاً ـ إلى إنشاء حزب الدعوة الإسلامية، وقد تطوّرت هذه المواقف السياسية، وخصوصاً بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، والتي قام الشهيد الصدر ـ ومنذ البداية ـ بمنحها التأييد الكلّي.

ولهذا، فقد اتصفت كتابات الشهيد الصدر بالسعى لتجاوز المعالجات الجزئية للمواضيع، ومحاولة استخدام نظام النظرة الشاملة للأمور، هادفاً من ذلك إلى استخراج النظرية العامة التي تحكم الموضوع قيد المعالجة؛ ولذا فهو أكثر اهتماماً باستراتيجية الفكر الإسلامي من الدخول في التفاصيل والجزئيات، وهذا ما يجعل عمله أقرب إلى الموسوعية، ويجعله بالتالي من القلائل الذين استخدموا النظرة الموسوعية من أجل وضع أسس فلسفة العمل الإسلامي للقرن العشرين.

ويمكن مقارنة عمله بالمفكّرين الإسلاميين المعاصرين، ومنهم الجزائري مالك بن نبي والباكستاني محمد إقبال، وقد عمل كلاهما من أجل تأمين نظرية إسلامية تأخذ الوقائع الجديدة بالحسبان؛ من أجل تطبيقٍ أفضل للقواعد الشرعية الإسلامية الصحيحة للتأثير في الواقع كي يصبح أكثر انطباقاً على القواعد الشرعية الإسلامية.

وهنا، يجب الإشادة بنقطة هامة في أعمال الشهيد الصدر، إنه وإن كان اعتماده الأساس على نظريات وأعمال فقهاء المذهب الجعفري الاثنى عشري، لكنّه لا يتردّد بالاستعانة بكتابات فقهاء المذاهب السنّية الأربعة، القدماء منهم والمعاصرين في إجمالي كتاباته.

أهمية الجذور الفقهية الجعفرية الاثنى عشرية لكتابات السيد الصدر حول الاقتصاد والربا

تقتضي الأمانة العلمية الإشارة والتنوية بالجذور الفكرية للمذهب الجعفري الإثني عشري، والتي لا يمكن بدونها إعطاء البُعد الكامل لأعمال السيد الصدر.

وهناك ـ في تقديرنا ـ خمسة محاور أساسية يمكن تحديدها:

1 ـ ديناميّة الاجتهاد في المذهب الفقهي الجعفري الإثني عشري

إنّه ـ ومن حسن الطالع ـ لم يتم ولا حتى جزئياً إقفال باب الاجتهاد في المذهب الجعفري الإثني عشري، كما ادّعى بعض الناس في المذاهب الفقهية السنّية الأربعة، وإن كان موضوع إقفال أو فتح باب الاجتهاد لدى المذاهب السنّية أمرٌ مبهم لم يُعرف بشكل واضح مَن أقفل باب الاجتهاد أو من قام بفتحه، أمّا في المذهب الجعفري، فقد استمرّ الاجتهاد ناشطاً، طبقاً لتحديد تعريف الاجتهاد حسبما تعلّمنا في الجامعة على أستاذنا الدكتور أحمد مصطفى الزرقا([1])، من أنّه العلم بالأحكام الشخصية، والمعاملات، والسياسة الشرعية، وهو ما يسمّى في عصرنا بالقانون الدستوري والقانون الإداري، والحدود والعقوبات، والعلاقات والحقوق الدولية، وأخير الآداب؛ ففقهاء المذهب الجعفري الإثني عشري استمرّوا في الاجتهاد والفتوى، وأبدوا قدرةً متميزة في التعامل مع الواقع المعاش، وإصدار فتاوى شجاعة وواقعية في مئاتٍ من مجالات الحياة المعاصرة، حيث يسود في غالب الأوقات الالتزام والتمسّك بالعقيدة والمبادئ العامة مع مرونةٍ أكثر في التطبيق العملي؛ ولذا فأعمال الشهيد الصدر وكتاباته تندرج في هذا الإطار العام والمتلائم مع استمراريّة الاجتهاد والفتوى لدى المذهب الجعفري.

2 ـ استقلالية الاجتهاد لدى المذهب الجعفري الإثني عشري

إنّ استقلالية المجتهدين في هذا المذهب عن السلطات والدولة والفئات الحاكمة عموماً هو أحد الثوابت التاريخية، فالملاحظ أنّ الاتجاه الغالب لدى فقهاء المذاهب السنّية الأربعة هو التركيز على الأحكام الفردية عموماً مع تجنّب الخوض في المواضيع التي تؤدّي إلى إزعاج السلطات الحاكمة أو التصادم معها، ولذا ـ وتدريجياً ـ فقد ضمُرت الأبعاد العامة والسياسيّة في الإنتاج الفقهي السنّي وأصبح الإنتاج الرئيس في المجال الفقهي الرسمي يدور حول مواضيع العبادات، وبالأخص موضوع الطهارة والوضوء، وفقه المعاملات والعقود بين الأفراد، والآداب والأخلاق، ولم يتمّ التركيز على النظريات السياسية أو الاقتصادية أو إدارة الدولة ومؤسّساتها، بعكس فقهاء المذهب الجعفري الإثني عشري، الذين استمروا في العمل على مواضيع الإمامة، وهو موضوع يمسّ السلطة والسياسة والدولة، وكذلك معالجة المواضيع العامة للمجتمع، وبهذا تشكّل أعمال الشهيد الصدر استمراريةً متألّقة في هذا المجال.

3 ـ أهميّة إدارة المال في المذهب الجعفري الإثني عشري

أحد مكوّنات هذا المذهب تكمن في محبّة أهل البيت والعترة النبوية الشريفة والدفاع عنهم، وبالتالي فإنّ من أسس العمل في الفقه الجعفري متابعة الحقوق الشرعية والأخماس المستحقّة للإمام أو نوّابه، وقد استمرّت مساهمات متّبعي المذهب ـ منذ نشوئه وحتى اليوم ـ في تغذية النظام المالي الخاصّ بالمذهب، وهناك نظامٌ متكامل لجميع الأموال والحقوق الشرعية وإيصالها إلى أصحاب الحقوق، والذين يقومون بإعادة توزيعها لتمويل الحسينيّات والتدريس وأعمال الخير، ونفقات السادة، وغيرها؛ لذا فنفقة المال عموماً أكثر تطوّراً لدى المذهب الجعفري الإثني عشري منه لدى باقي المذاهب السنّية الأربعة، وعليه فليس من المستغرب أن يخصّص الشهيد الصدر جزءاً هاماً من كتاباته لهذا الموضوع.

4 ـ مكانة مبدأ العدل في أصول الدين عند المذهب الإثني عشري

يضيف المذهب الجعفري الإثني عشري أصل العدل إلى الأصول الثلاثة المعروفة لدى المذاهب السنّية، وهي: الوحدانية، والرسالة، والمعاد، وأصل العدل يشكّل مبدأ هاماً لا يمكن فهم الأبعاد الحقيقيّة للمذهب الجعفري دون التركيز عليه، فالعدل من أصول الدين، وإشاعته ومحاولة إحقاق الحق مكوّن فكري أساسي في المذهب الجعفري؛ من هنا نفهم لماذا استمرّ فقهاء هذا المذهب في الاجتهاد والنضال في خدمة مبادئ الحق والعدالة والتي بدونها ينقص أحد أصول الدين، وبهذا الصدد تشكّل أعمال وكتابات الشهيد الصدر استمراريةً متألّقة في هذا الصدد.

5 ـ الهيكليّة الهرميّة الدينية في المذهب الجعفري الإثني عشري

إنّ وجود هيكلية هرمية في المذهب الجعفري الإثني عشري نقطة لا يصحّ إغفالها؛ لأن نظام التقليد والمرجعية يفرض في الواقع وجود عمود فقري ومؤسسة هيكلية هرمية في هذا المذهب، ومن المفروض على كلّ معتقد فيه تقليد مرجع والانتماء الفقهي إلى واحدٍ من آيات الله أو كبار الفقهاء والعلماء، وهذا الواقع الفقهي يأخذ ـ عملياً ـ أبعاداً سياسية ومالية هامة، وهذه نقطة تعاني منها المذاهب السنّية الأربعة؛ لأنها لا تملك مؤسّسةً هرمية دينية حقيقية، وهذا الدور قامت به تاريخياً الطرق الصوفية، بعكس الوضع لدى المذهب الجعفري الإثني عشري.

ولهذا، فمن المفيد بعين الاعتبار دَرك هذه المحاور الخمسة؛ بغية فهم القواعد الرئيسة التي تستند إليها كتابات الصدر عموماً، والتي تشكّل مثالاً في مجال استيعاب هذه القواعد من أجل إنجاز منظومة فكرية متكاملة ومشاريع تطبيقية إسلامية شاملة في الميادين الفكرية والسياسية والاقتصادية.

المنهجية الاقتصادية ومشروع البنك اللاربوي في أعمال السيد الصدر

قدّم الشهيد الصدر مساهمتين رئيستين في مجال الفكر الاقتصادي الإسلامي:

أ ـ المساهمة الأولى: كتاب اقتصادنا، وقد أصدرته دار التعارف في بيروت في أواخر السبعينيات، علما أنّ الطبعة التي اعتمدنا عليها هي الطبعة السابعة عشرة، مما يُظهر مدى الرواج والأهمية التي نالها الكتاب منذ صدوره، وهو مؤلّف كبير يضم ما يزيد عن 780 صفحة، وفي هذا الكتاب يقوم الصدر بدراسة مقارنة بين النظريات الاقتصادية في الإسلام، ومقارنتها بالنظريات الماركسية والرأسمالية، مركّزاً على دحض وإثبات تهاوي قوانين الديالكتيك وتزييفها، وكذلك نظرية المادية التاريخية، والتي يعيب عليها مثلاً إهمالها لعمل الدين بوصفه محرّكاً رئيساً للبشر والمجتمعات، ثم ينتقل إلى نقد الرأسمالية، وأخيراً يقدّم الهيكل العام للاقتصاد الإسلامي، وهنا يركّز على ثلاثة مبادئ رئيسية تحكم النظرية العامة الاقتصادية في الإسلام، وهي نظرية الخلافة في الأرض، وهو ما يسمّيه الصدر مبدأ الملكية المزدوجة، ثم يركّز على نقطة محدودية الحرية الاقتصادية والتي تقيّدها القواعد الشرعية، ثم ينتقل ـ ثالثاً ـ إلى شرح مبدأ العدالة الاجتماعية في الإسلام.

وبعد الأسس النظرية، يقوم الصدر بمعالجة عشرات من المواضيع الهامّة وبشكل مفصّل، ومنها نظرية التوزيع، ثم يركّز على موضوع هام، وهو موضوع ملكية الأرض وإدارة الملكية العقارية، ويدرس أيضاً موضوع العمل والحيازة والثروات المنقولة،
ونظرية الإنتاج، والفروق ما بين المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الماركسية والرأسمالية، وأخيراً يتطرّق لموضوع دور الدولة في إدارة الجانب الاقتصادي للمجتمع والدولة في
الإسلام.

ب ـ المساهمة الثانية: وتمّت بناءً على دعوة المشرفين على مشروع بيت التمويل الكويتي([2])، وهي كتابه «البنك اللاربوي في الإسلام، أطروحة للتعويض عن الربا، دراسة لكافّة أوجه نشاطات البنوك في ضوء الفكر الإسلامي». وقد نشر هذا الكتاب أيضاً في دار التعارف في بيروت بداية الثمانينيات، وهنا يجب لفت النظر إلى أنّ هذا الكتاب ليس سوى المقطع الأول من عملٍ أوسع وأكثر تكاملاً؛ لأن الجزء الأول يضع أسس عمل البنوك الإسلامية في دُولٍ لا تطبّق وبشكل كاملٍ القواعد الشرعية الإسلامية، وهو وإن كان قد تطرّق في كتابه لعمل البنك اللاربوي في الدول التي تطبق القوانين الشرعية الإسلامية، فإنّ انتصار الثورة الإسلامية في إيران قدّم له فرصةً استثنائية لتطوير عمله وتقديم برنامج لأسلمة العمل المصرفي ضمن نظام إسلامي شامل في دولةٍ تسعى لتطبيق القواعد الشرعية الإسلامية على جميع أوجه النشاطات في المجتمع والاقتصاد والدولة، وقد أوقف استشهاد الشهيد متابعة هذا العمل إلى نهايته مع مزيد الأسف.

وأقف هنا على بعض النقاط الهامّة التي أثارها المؤلّف في كتابه الهام؛ فهذا الكتاب أصغر حجماً من كتاب اقتصادنا؛ إذ لا يضم إلا حوالي 250 صفحة، وهو يتطرّق لعشرات المواضيع المتعلّقة بنظريات وطرق عمل البنك اللاربوي، هادفاً إلى إلغاء مبدأ التعامل بالربا ـ قبضاً ودفعاً ـ فيه، وهو يدرس موضوع الوديعة، وتوظيف الأموال، وتقديم القروض والتسهيلات، وعمليات خصم الأوراق التجارية، وعملية المضاربة.

النقطة الأساسية والتي يجب أن ينطلق منها مشروع البنك اللاربوي في
الثمانينيات أنه يتم غالبا خارج نطاق الاقتصاد الإسلامي المتكامل وخارج نظام الدولة الإسلامية، إذاً فهو يقوم ـ حكماً ـ بتطبيقٍ جزئي، ولا يمكن أن ننتظر منه إلا نتائج جزئية([3])، فالشروط الرئيسية التي يجب توافرها في البنك اللاربوي، يحدّدها بثلاثة شروط:

1 ـ أن لا يكون البنك اللاربوي مخالفاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

2 ـ أن يكون قادراً على التحرّك في جوّ فاسد غير مؤيّد لتطبيق الشريعة الإسلامية، وعلى هذا فإن البنك اللاربوي يجب أن يكون قادراً على التحرّك والاستمرار الزمني والنجاح المهني.

3 ـ يجب أن يتأمّن لهذا البنك القدرة على النجاح بوصفه مؤسّسة تجارية قادرة على الربح وتأدية نفس مهام البنوك، وهي جمع الأموال العاطلة وتوجيهها للاستثمار مع إنماء اقتصاد البلد وتطوير الصناعة.

وهذا النقاط ـ رغم بساطتها الواضحة ـ تضع الأسس الصحيحة للبنك اللاربوي، علماً أنه في تقديرنا فإن عنوان البنك اللاربوي هو أكثر دقةً وأمانة علمية من عنوان البنك الإسلامي؛ فكلمة اللاربوي تعني أنّه لا يتعاطى بالربا وغير مخالف للقواعد الشرعية الإسلامية، بينما كلمة البنك الإسلامي تعني أنه يعمل بموجب القواعد الشرعية الإسلامية فعلاً، ومن أهمّها ارتباط إدارة المال بمفهوم الإحسان والتعاضد.

وكذلك يمكن اختصار الخطوط العريضة لنظرة الشهيد الصدر للبنك اللاربوي في عدة نقاط أبرزها:

أ ـ إبراز عنصر العامل البشري مع التقليل والحدّ من دور ودخل الرأسمال.

ب ـ القبول ـ ومنذ البداية ـ بعامل الربح والخسارة، وهو عامل أساسي لا يمكن استبعاده من أيّ نشاط اقتصادي.

ج ـ تطوير أرضيات عمل ونشاطات ووسائل جديدة خاصة بالبنك اللاربوي.

كما أنّ إحدى المساهمات الرئيسية للشهيد الصدر في تهيئة النظرية العامة للبنك اللاربوي، والتي لم تأخذ بها أكثر البنوك الإسلامية للأسف، وربما كان ذلك بسبب وجود عقبات قانونية، هو المبدأ الشرعي لعمل البنك، فنظام البنوك في الغرب يعتمد أساساً على أن البنك مؤتمن وملزم بإعادة الوديعة عدا حالات القوّة القاهرة، وقد اعتمدت أغلب البنوك الإسلامية على قاعدة أن البنك هو شريك مضارب يقوم بإدارة أموال المودعين، بينما يعتمد الشهيد الصدر على مبدأ الوكالة، فالبنك اللاربوي وكيلُ صاحب المال، وليس شريكاً للمضارب، ولا مقترضاً، ولا مؤتمناً مستودعاً للوديعة، وهذه نقطة أساسية في غاية الأهمية لم تنل حقّها من الشرح والتفصيل، ويجب العودة إليها من أجل وضع القاعدة والتخريجات الشرعية التي تستند إليها العلاقة بين صاحب الأموال والبنك اللاربوي، وهناك فروق شرعية بين عقد الأمانة والوكالة والمضاربة والشراكة في الفقه الإسلامي، يمكن الرجوع إليها وتطويرها؛ بهدف إيجاد الحلول العصرية والمنطبقة على الشريعة.

ومما يلفت النظر وجود العديد من الفتاوى والتخريجات الجريئة التي لو تمّ قبولها والأخذ بها من التيار العام الإسلامي لقدّمت حلولاً ومجالات واسعة لعملها، وهي اجتهادات وإن لم يوافق عليها جزء من باقي الفقهاء المسلمين إلا أنّها تشكّل مبادرات اجتهاديّة جدية وصادقة وذات أساس فقهي وعلمي واضحين مع توافر النيّة الصادقة ورغبة إيجاد حلول واقعية قابلة للتنفيذ، ويعود بالتالي لكلّ بنك أو فرد الأخذ بها أو عدم تطبيقها حسب قناعته الشخصية.

ومن هذه التخريجات الجريئة التي لم تأخذ بها أغلب البنوك الإسلامية موضوع خصم سندات الدين، حيث يتّجه الشهيد الصدر إلى جواز ذلك شرعاً، فهو يذهب في هذا الصدد([4]) إلى التجويز؛ لأنّ بيع الدين بأقلّ منه جائز شرعاً إذا لم يكن الدين من الذهب أو الفضة أو من المكيل أو الموزون الآخر.

ومن التخريجات الجريئة أيضاً إمكانية قيام البنك اللاربوي بشراء سندات الدين الحكومية ذات الفائدة، فهو يرى أنّ البنك اللاربوي يمكنه أن يوظف جزءاً من أمواله في شراء الأوراق إذا كانت تمثل سندات حكومية أو سندات مصدّرة من جهة أخرى، فيجوز أخذ الفائدة منها للبنك اللاربوي، ولا يمكنه أن يتعاطى بيع وشراء السندات خارج هذه الحدود([5]).

كما يأخذ ـ أيضاً ـ بعين الاعتبار التنافس التجاري بين البنوك التجارية الربوية والبنك اللاربوي حول معدّل الفائدة أو الربح، فيقول: وأرى ـ بحكم الظروف الموضوعية التي تحيط بالبنك اللاربوي ـ أن لا تقلّ النسبة من الربح التي تخصّص للمودعين عن الفائدة التي يتقاضاها المودع من البنك الربوي([6]).

كما يفتي بجواز التعامل بالربا مع الكافر غير الذمّي؛ إذ يقول: الرأي الفقهي لذلك يقوم على أساس عدّة أحكام، على رأسها الرأي الفقهي بجواز التعامل مع الكافر غير الذمي بالربا، وأخذ الزيادة منه، وهو ما يتفق عليه علماء المذهب الإمامي، ويذهب إليه غيرهم من علماء المسلمين أيضاً، كإمام المذهب الحنفي([7]).

ثغرات في البناء الفقهي الاقتصادي للسيد الصدر

عند محاولة عرض وتقييم مساهمات الشهيد الصدر في وضع مشروع البنك اللاربوي، يجب هنا الأخذ بعين الاعتبار نقطةً هامة تشكّل تقريظاً لعمله ونقداً في الوقت عينه، وهي أن مساهماته كانت ـ عموماً ـ سابقةً لنشوء أوّل البنوك الإسلامية على أرض الواقع، كما أنه لم يُتح له الوقت الكافي للأسف فيما بعد للاطلاع اللاحق على أرض الواقع، ومن ثمّ تطوير عمله وكتاباته في هذا المجال.

وهذه النقطة تشرح وجود بعض النواقص والثغرات في معالجته لهذا الموضوع، فلم يتعرّض وبشكل مفصل لجانب الإقراض من طرف البنك اللاربوي، كما لم يطوّر كثيراً تخريجات عقد المضاربة، وكذلك عقود الإيجار والاقتناء، وعقود المرابحة والمشاركة المتناقصة، وكذلك عقود شراء وبيع العملات الأجنبية المختلفة في زمن التسليم والاستلام، والتي أصبحت تشكّل النشاط الرئيس للبنوك الإسلامية حالياً.

علماً أنّ العديد من الكتّاب المسلمين، ومنذ بداية القرن العشرين الميلادي، قد تعرّضوا لموضوع الفائدة والربا وصدرت العديد من الفتاوى ـ تحليلاً أو تحريماً ـ ويستمرّ هذا النقاش إلى يوم الساعة، وخصوصاً أنّ الاقتصاد العالمي قد أصبح مرغماً بالربا بشكلٍ يصعب الانفكاك منه، وهذا الأمر ليس مفاجأةً؛ فقد أعلمنا عنه الأثر الشريف منذ 1400 سنة.

مساهمات نقدية جادّة في مسألة البنك، شحرور وطنطاوي

ومن النظريات التي تميّز بين الفائدة والربا والتي تأخذ موقفاً جذرياً في هذا الموضوع الفصل المخصّص للربا في كتاب: الكتاب والقرآن، للدكتور المهندس محمد شحرور، ونحن وإن لم نتّفق مع المؤلّف في العديد من نظرياته، إلا أن هذا لا يمنع أهمية العمل كنقدٍ جذري للمفاهيم التاريخية السائدة في فهم نصوص القرآن الكريم.

كما صدر مؤخراً كتاب معاملات البنوك وأحكامها الشرعية لفضيلة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي، وهذا الكتاب كان قد صدر منذ سنوات حين كان الشيخ الطنطاوي مفتياً للديار المصرية، وقد تمّت إعادة طبعه مؤخراً في إطار مشروع مكتبة الأسرة، وقد أحدث هذا الكتاب حين نشره لغطاً وهجوماً شديداً لميله الواضح إلى التحليل الجزئي لبعض أشكال الفائدة، علماً بأنّه يحدّد بأنّ أهداف الشريعة أن ترعى مصالح الناس، وأن تمنع الظلم والغش والخديعة والجشع، على أن يتم ذلك
ضمن الأحكام الإلهية، وهو يقول: إن «ربح مصلحة البريد لأصحاب الأموال المودعة
في صندوق التوفير منه، إنما تقدّم طائعاً مختاراً ملتمساً قبوله إياه، وهو يعرف أن
المصلحة تستغلّ الأموال المودعة لديها في مواد تجارية، ويندر فيها أو ينعدم الكساد أو الخسران».

وكذلك صدرت العديد من الفتاوى التي تبيح للمسلمين المقيمين في الغرب القيام بتمويل شراء مساكنهم عن طريق قروض البنوك العقارية، ومنها الفتوى التي نشرت في المجلّة الأوروبية التي يصدرها التيار العام للإخوان المسلمين في أوروبا في العدد العاشر، السنة الثالثة، إبريل 1999م.

نتاجات الإسلاميين في دراسة الاقتصاد الإسلامي، نواقص وثغرات

من أجل التمكّن من وضع تصوّر صحيح لنظرية البنك الإسلامي أو البنك اللاربوي، ومن ثم تطبيق النظرية على الواقع، والقيام بإنشاء البنك فعلياً، يجب توافر عوامل عديدة أساسية على المستوى الفقهي والنظري، وعلى مستوى الواقع والتطبيق، ولنرى أهمّ هذه النقاط بإيجاز.

من الناحية الفقهية والشرعية، هناك ضمور واضح في الإنتاج الفكري والشرعي في المجالات الاقتصادية بأنواعها، ما عدا فقه العقود والمعاملات، فلم يتم إنتاج كتب رئيسية في مجال النظريات الاقتصادية بالمعنى الشامل؛ لأنّ هذا الموضوع يمسّ موضوع الحكّام وإدارة أموال الدولة، وهو موضوع سياسي يؤدّي ـ حكماً ـ إلى التصادم مع مصالح ومواقف الملوك والسلاطين وحكام الدول الإسلامية، وهذه الملاحظة تنطبق ـ عموماً ـ على الأحكام السياسية والإدارية، وهو ما كان يسمّى بالأحكام السلطانية، وكذلك الأمر بالنسبة للعلاقات الدولية والخارجية للدول الإسلامية مع بعضها أو مع الدول غير الإسلامية، وإذا اسثنينا كتب الأموال والخراج والأحكام السلطانية لوجدنا أنه ندر وجود مراجع إسلامية فقهية تساوي ـ في القيمة والأهمية ـ ما قام بإنتاجه فقهاء المسلمين الكبار في الميادين الأخرى، ومن الواضح أنّ جميع هذه المواضيع تمسّ السياسة وسلطة الحاكم، والذي لم يرغب ـ إلا نادراً ـ في تدخّل الفقهاء في نطاق سياساته المالية والإدارية والخارجية.

والحقّ يقال، إن مساهمات المثقفين المسلمين بدأت في نهايات القرن التاسع عشر الميلادي، ثم بدأت تظهر دراساتٌ فقهية مستندة إلى الأسس الشرعية الإسلامية، ومن أكثرها لفتاً للنظر مساهمات الشهيد الصدر؛ وذلك نظراً لشمول كتاباته على محاولة وضع مفاهيم إسلامية اقتصادية مع دحض الفكر الغربي والماركسي، وتقديم طروح ومشاريع عملية لإنشاء مؤسّسات تعمل حسب القواعد الشرعية الإسلامية؛ ولذا، يمكننا اعتبار قيام الصدر بالتصدّى لدحض الهجمة الفكرية الماركسية والغربية على العالم العربي والإسلامي ومحاولته تقديم ردود وحلول إسلامية أنّه في حد ذاته موقفٌ ريادي ويجب الإشادة به.

ومن أهمّ الدراسات السابقة أو المعاصرة لأعمال الصدر، يمكن الإشارة إلى كتب: العدالة الاجتماعية في الإسلام لسيد قطب، والإسلام والنظم الاقتصادية المعاصرة للأستاذ أبو الأعلى المودودي، وهي بحوثٌ كُتبت باللغة الأوردية، وترجمت للعربية،
وهناك ـ حسب معلوماتي ـ للمؤلف نفسه كتاب في الربا وآخر في ملكية الأرض لم
يتح لنا الاطلاع عليهما، وكذلك كتاب اشتراكية الإسلام للدكتور مصطفى
السباعي.

وقد ظهرت فيما بعد مساهمات هامّة تسعى إلى تقديم نظرية متكاملة إسلامية، تأخذ في الاعتبار واقع العالم الاقتصادي، مستندةً إلى المفاهيم الشرعية الإسلامية، ومن أحدثها وأهمّها كتاب: الإسلام والتحدي الاقتصادي للدكتور محمد عمر شابرا، وترجمة الدكتور محمد زهير السمهوري، ومراجعة الدكتور محمد أنس الزرقا، وقد قام بنشر النسخة العربية المعهدُ العالمي للفكر الإسلامي في أمريكا، والمعهد العربي للدراسات المالية والمصرفية في عمان، وقد عمل مؤلّف الكتاب ـ وهو باكستاني
الأصل ـ مسؤولاً كبيراً في مؤسّسة النقد السعودي لمدة طويلة، وأتيح له الاطلاع
على طريقة عمل النظام الاقتصادي والنقدي العالمي، وتمكّن ـ من ثمّ ـ من صياغة كتابه الهام.

وكذلك فمن أجل وضع نظرية البنوك الإسلامية، يجب معرفة الاقتصاد العالمي المعاصر ونظرياته بشكل علمي، علماً أن هذه الملاحظة وإن كانت أساساً موجهةً إلى الفقهاء ودارسي العلوم الشرعية، لكنّها تنطبق على مساهمة العالمين: العربي والإسلامي في الفكر الاقتصادي العالمي الحديث، فليس هناك أسماء بارزة أو كتب هامّة صدرت من قبل اقتصاديين عرب في الاقتصاد العالمي والمعاصر، وحسب معلوماتنا المحدودة، فلسنا نعرف كتابات رئيسية عربية سواء في الفكر المادي الماركسي، أو الفكر الليبرالي الغربي، لا في نطاق النظريات العامة ولا في مجال تقنيات الاقتصاد وفروعه؛ ولهذا فإنّ النظرية الاقتصادية العامة يجب أن تقدم منهاجاً نظرياً متكاملاً حول علاقات الإنتاج والتوزيع وسياسة الدولة الاقتصادية، وموضوع الضرائب والميزانية العامة للدولة، والسيولة النقدية، وحلّ إشكالية الانتقال من النقد المعدني إلى النقد الورقي، ومن ثم إلى النقد الخطي والالكتروني، آخذين بعين الاعتبار العلاقات المتشابكة مع الاقتصاد العالمي، وعلى سبيل المثال يكفي أخذ أهمية قطاع النفط في البلاد العربية والإسلامية لإظهار مدى التشابك مع اقتصاديات العالم الصناعي والربوي، وعلى سبيل المثال أيضاً فمن شبه المستحيل ـ تقنياً ومالياً ـ بناء مصفاة نفط كبيرة في العالم دون اللجوء إلى النظام المصرفي العالمي، حتى وإن لم تحتج هذه المصفاة للتمويل.

ومعرفة النظام المصرفي والمالي المعاصر تشكّل نقطة هامة في طريق بناء المؤسّسات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي؛ لأن النظام المالي والمصرفي السائد في العالم الغربي والصناعي وامتداداته في البلاد العربية والإسلامية هو نتيجة تطوّر استمرّ ما يزيد عن 400 سنة، وقد تطوّرت البنوك بالتوازي مع الاقتصاد والنهضة الصناعية ونشوء النقد الورقي وتنامي حجم التجارة والعلاقات الدولية، وانضمّت إليها ـ تدريجياً ـ شركات التأمين والبورصة؛ لذا فيجب ـ لإمكانية منافسة أو الحلول مكان هذه البنوك والمؤسسات المالية الغربية والقائمة على النظام الربا ـ معرفة تاريخها وتطوّرها وأوضاعها الحالية وطرق عملها ونقاط ضعفها، علماً أنّ النظام المالي الغربي كلّه له العديد من المنتقدين في الغرب نفسه، والكثيرون يتوقّعون له انهياراً عاماً وكبيراً قريباً.

آفاق عمل المؤسّسات المالية الإسلامية

تمحورت أغلب الدراسات الاقتصادية الإسلامية حول فكرة البنك الإسلامي أو البنك اللاربوي، سواء أكان هذا التركيز قبل بداية إنشاء المصارف الإسلامية في بداية الثمانينيات أو في الفترات اللاحقة، والتي تركّزت فيها على متابعة أداء هذه المصارف وتقديم الحلول والاقتراحات أو الفتاوى الشرعية من أجل تطوير عملها وحلّ الإشكالات الواقعية في التعامل.

ويعود التركيز على فكرة البنك ـ بوصفه أداةً رئيسة للعمل المالي ـ إلى عدّة عوامل، منها أنّ أداة العمل المالية الأساسية في البلاد العربية والإسلامية في عصرنا الحالي هي البنوك؛ فلم تعرف البلاد العربية عموماً أدوات مالية خارج نطاق البنوك، إلا إذا اسثنينا شركات التأمين، فلم تكن البورصات وباقي أشكال النشاطات المالية معروفة بشكلٍ واسع.

وحتى في العالم العربي، وإلى سنوات قليلة، فإن الأجهزة المالية والظاهرة على السطح كانت أساساً هي البنوك، أما حالياً فقد حصلت طفرةٌ هامة في حجم وتعقيد القطاع المالي في اقتصاديات البلاد الصناعية والمتطوّرة اقتصادياً، ونشأت عشرات الأشكال الجديدة من الشركات، والتي تتعامل بالمال والاستثمار والتمويل وبدون أن تأخذ ـ حكماً ـ اسم وشكل البنك، والمثير للاهتمام أنّ كثيراً من أشكال هذه الشركات المالية الجديدة تعمل حسب المفاهيم الاقتصادية الإسلامية، والكثير منها ينطبق عمله على أدقّ القواعد الشرعية الإسلامية وأكثرها التزاماً بتجنّب الربا قبضاً ودفعاً.

وقد أدركت بعض المؤسّسات المالية الإسلامية منذ البداية أهمية الأشكال الجديدة للعمل المالي الإسلامي، وعلى سبيل المثال فقد قامت مجموعة دار المال ـ ومنذ بداياتها الأولى ـ بإنشاء مؤسّسات التكافل الإسلامي، والتي رافق قيامها بدء العمل بالمصارف الإسلامية ذاتها، فقد قامت شبكة من شركات التكافل ومركزها الأساسي في اللكسمبورع، والتي تقوم بأعمال التأمين الإسلامي، وخصوصاً التأمين على الحياة، بشكل صندوق تضامني بين المشتركين في الصندوق والذين يتعهّدون فيه بالتكافل الإسلامي من أجل تغطية عواقب الموت المبكر لأحد الأعضاء المشتركين في الصندوق، وللأسف لم تحقّق هذه المبادرة النجاح المتوقّع، كما قامت الحكومة السعودية في منتصف الثمانينات بإنشاء شركة تأمين ضدّ حوادث السيارات والتي أخذت شكل شركة تكافل إسلامي، وقد انتشر هذا الشكل من شركات تـأمين السيارات التكافلي والإسلامي في عدد من دول مجلس التعاون الخليجي.

قواعد عامّة للأشكال الجديدة للعمل المالي الإسلامي

ولنعد إلى تحديد القواعد العامة، والتي يمكن أن تعتمد عليها هذه الأشكال الجديدة للعمل المالي الإسلامي:

القاعدة الأولى: مبدأ التعاون

وهو مبدأ تمّ استعماله بشكل كثيف في الدول الغربية ومنذ بداية الثورة الصناعية، وذلك تحت تأثير الأفكار الاشتراكية وبالأخص السان سيمونية، فقد نشأت في العالم الغربي شبكة واسعة جداً تضمّ عشرات الألوف من التعاونيات، والتي عملت في العديد من المجالات الاقتصادية، منها الصناعية ومنها المالية، ولكن النوعية الأكثر نجاحاً والتي لا تزال تعمل حتى اليوم بفعالية كبيرة هي التعاونيات الزراعية، والتي تقوم بتنظيم جمع الحليب والفواكة وتعبئتها والتعاون في مجال الاستعمال المشترك للآلات الزراعية وغيرها من الخدمات، وقد قامت على نفس مبدأ التعاون صناديق الادّخار الشعبية، والتي لا تزال تعمل بقوّة في تجميع واستثمار الادخار الشعبي المأمون في الدول الغربية.

القاعدة الثانية: مبدأ التكافل

وهو يتمّم عمل الجمعيات التعاونية وإن كان نطاق عمله أقرب للتأمين بأشكاله، بهدف الحماية من المخاطر بأنواعها، وقد نشأت في الغرب مئات شركات التأمين التعاوني، وتقوم هذه التعاونيات حالياً ـ مثلاً في فرنسا ـ بتأمين الجزء الأكبر من مخاطر حوادث السيارات.

كما قامت عشرات من تعاونيات ضمان المخاطر الاقتصادية المتخصّصة، والتي تغطي قطاعات محدّدة من النشاط الاقتصادي، ولنأخذ مثلاً شركة ضمان مخاطر مهنة الخبّازين في فرنسا، والتي تقوم ـ مقابل نسبة اشتراك صغيرة حوالي 3 بالمائة من قيمة الاستثمار ـ بتقديم كفالة لتمويل مشتريات معدّات المخبز.

وعادةً ما تتمتّع هذه الشركات بدعم الحكومة والمنظمات المهنية والنقابية؛ لأنّها تقوم بدور أساس في تخفيف مخاطر الإفلاسات المهنية، وتسهيل قيام المصارف
والموردين بتقديم قروض وتسهيلات تجارية للمشاريع الصغيرة مقابل ضمانات شركة التكافل هذه.

القاعدة الثالثة: مبدأ المخاطرة والمشاركة

وقد سمحت القوانين في العالم الغربي في العقود الأخيرة بقيام مئات وألوف شركات «الرأسمال المخاطر RISK CAPITAL »، وهذه الشركات تقوم بالمساهمة في المشاريع الجديدة والتي لديها اختراعات أو مشاريع جديدة تحتوي على هامش كبير من المخاطر.

مثل قطاعات برامج الحواسب أو الالكترونيات أو الاتصالات والانترنت وغيرها، ويمكن أن تكون هذه المشاركة متناقصة مع الزمن، حيث يمكن أن يتمّ تحديد موعد وطريقة خروج شركات المخاطرة من رأسمال الشركة الجديدة بعد مدّة سنتين أو ثلاث أو أكثر حسب القيمة الدفترية أو سعر السهم في البورصة، وقد حقّق هذا النوع من التمويل أرباحاً كبيرة جداً مع الطفرة الكبيرة في شركات التكنولوجيا، ويكفي ـ على سبيل المثال ـ شركة مايكروسوفت أو تأكيد أنّ قيمة الأسهم في البورصة الأمريكية لشركات الانترنت ـ والتي نشأت في العشر الأخيرة ـ تزيد عن إجمالي قيمة أسهم البورصة لقطاع شركات صناعية كالسيارات.

واستناداً إلى هذه المبادئ وغيرها من القواعد المالية، فقد ظهر العديد من أشكال الشركات الجديدة، وفيما يلي لمحة موجزة عن بعضها.

إفرازات القواعد العامّة المالية في التجربة الغربية

1 ـ البنوك العقارية وشركات تمويل شراء العقارات للأفراد

وهي تقدّم قروضاً طويلة الأمد ـ حوالي 15 سنة أو أقلّ أو أكثر ـ وخصوصاً للعائلات التي ترغب في شراء مساكن لها، وقد أظهرت التجربة الأوروبية والأمريكية الأهميةَ المالية لهذه الشركات، والدور الاجتماعي والاقتصادي الهام في تنشيط وتمويل حركة تشييد المساكن وتحقيق العدالة الاقتصادية، والطريف بالأمر أنّ القانون الفرنسي يسمح بعقود الإيجار مع وعدٍ بالبيع للأفراد، وهذا عقدٌ مطابق للقواعد الشرعية الإسلامية؛ حيث يتمّ تأجير المسكن لمدة طويلة ـ 15 سنة مثلاً ـ وفي نهايتها يصبح العقار ملكاً للمستأجر حكماً؛ فعلى البنوك الإسلامية الاستفادة من هذه القوانين المناسبة في العالم الغربي للقيام باستثمارات إسلامية ومأمونة لفائض السيولة لديها بدل إيداعها بعقود بهلوانية تطبّق الظواهر الشرعية.

2 ـ مؤسّسات التأجير الطويل الأمد LEASING

تقوم هذه المؤسّسات المالية بتمويل شراء المعدّات والسيارات وأدوات الإنتاج وغيرها، ومن ثم تقوم بتأجيرها للشركات أو الأفراد لمدة سنوات متفق عليها مع إمكانية قيام المستأجر بشراء المعدّات بثمن رمزي في نهاية مدّة عقد الاستئجار، شركات متخصّصة في هذا النوع من التمويل وبالأخص لتمويل شراء السيارات للأفراد.

3 ـ شركات صناديق الاستثمار SICAV MUTUAL FUNDS

وقد تمّ إنشاء الألوف من هذه الصناديق في العالم الغربي، وهدفها الاستثمار المشترك لمدّخرات الأفراد والشركات في أسهم البورصة أو باقي الأدوات المالية بما فيها سندات القروض بأشكالها الحكومية أو التجارية الخاصّة.. لحساب مشتركيه بشراء هذه الأسهم أو السندات ومن عدة مصادر أو بعدّة عملات، وذلك بهدف توزيع وتقليل المخاطر ورفع المردودية وتقليل المصاريف والأعباء، وتحقق هذه الصناديق ـ والتي يمكن بسهولة تطابق عملها مع القواعد الشرعية الإسلامية ـ نجاحاً كبيراً ونتائج مجزية، وهي تدير حالياً مئات البلايين من الدولارات.

4 ـ شركات تمويل المشتريات الاستهلاكية

وقد تطوّرت هذه الشركات بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة في العالم الغربي من أجل تلبية حاجات الأفراد لتمويل المشتريات الاستهلاكية، بما فيها البرادات والتلفزيونات والمفروشات وغيرها، يتمّ تقسيط ثمن المشتريات على عدة أشهر وحسب قدرة المشتري على التسديد.

5 ـ شركات بطاقات الاعتماد CRDIT CARDS

وتتطوّر حالياً أعمالها وأحجامها بشكلٍ ملحوظ، وبالأخص شركة فيزا VISA ذات الشكل التعاوني؛ والتي تقوم بإصدار بطاقات الاعتماد للأفراد على مستوى الكرة الأرضية تقريباً، والتي أصبح مئات الملايين يستعملونها في تسديد مشترياتهم مع إمكانية الحصول على تسهيلات قروض محدودة.

6 ـ شركات الاستثمار التعاوني المشترك في العقارات SCPI

وهو شكلٌ خاص بفرنسا، حيث تقوم الشركة بشراء عقارات سكنية أو تجارية أو صناعية لصالح المشتركين في الصندوق وتقوم بتأجير هذه العقارات وتوزيع العائدات والإيجارات على المشتركين بحسب عدد حصصهم في الصندوق، والغريب في الأمر أنّ هذه الشركات، وبموجب القانون، لا يحقّ لها الاقتراض بالفائدة من أجل تمويل مشترياتها العقارية، فهي تعمل ـ حصراً ـ بأموال المشاركين؛ مما يجعلها من أكثر أشكال العمل الاستثماري المشترك انطباقاً على القواعد الشرعية الإسلامية.

وهناك العديد من أشكال الشركات المالية والاستثمارية والتي تظهر بشكل مستمر في الاقتصاديات الغربية، وهذه نتيجة طبيعية لخواصّ العمل الاقتصادي في دول الحرية الاقتصادية، والتي تتمتع بالأمان القانوني والديناميكية الاقتصادية وقدرة التطوّر والتلائم المستمرّ لتلبية حاجات الأفراد والمجتمع.

وفي تقديرنا، فإنّ الاتجاهات المستقبلية لأدوات العمل الإسلامي في السنوات القادمة تتميّز بالخروج من الدائرة الضيقة لمفهوم البنك الإسلامي والتي تثير إشكالات قانونية من ناحية القوانين المالية وسياسات البنوك المركزية، حتى في أغلب البلاد الإسلامية، والتي تتعارض مع الوضع القانوني وطريقة عمل البنوك الإسلامية، وقد شاهدنا في السنوات الماضية الأزمات الكبيرة التي أصابت العديد من البنوك الإسلامية، وقد أقفل أغلبها في العالم العربي، كما اضطرّت أو قامت متعمّدةً بعض الحكومات العربية بالتدخل ووضع اليد عليها، مثل الريان في مصر، أو بنك دبي الإسلامي، علماً أنه مع الزمن سيتمّ تطوير أشكال جديدة أكثر مرونةً وأصغر حجماً، ومن ثمّ أكثر فعالية في عملها المالي والاستثماري، منها على سبيل المثال شركات التأجير والاقتناء طويل المدى LEASING، وشركات التمويل والاستثمار العقاري، وشركات المشاركة والمخاطرة وتمويل المشاريع الناشئة، وصناديق الاستثمار المشترك.

وكلّ هذه الأشكال يمكن بسهولة تطويعها للعمل فعلاً ـ وليس قولاً ـ حسب أدقّ القواعد الشرعية الإسلامية، وكذلك القوانين السائدة مع تحقيق الأهداف الاقتصادية والربحية المطلوبة.

*     *     *

الهوامش



([1]) انظر كتيّب: الفقه الإسلامي مدارسه، لأستاذنا مصطفى أحمد الزرقا، نشر دار القلم والدار الشامية، دمشق وبيروت، 1995م.

([2]) محمد الحسيني، الإمام محمد باقر الصدر، دراسة في سيرته ومنهجه، دار الفرات، بيروت، 1989م.

([3]) المصدر نفسه.

([4]) السيد محمد باقر الصدر، البنك اللاربوي في الإسلام: 159، دار التعارف، بيروت.

([5]) المصدر نفسه: 163.

([6]) المصدر نفسه: 34.

([7]) المصدر نفسه: 14.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً