يستطيع كلّ فرد منّا أن يجلس في زاويته الخاصة، سواء أكانت في فضاء الجامعة، أم عبرالمنصات الإلكترونية أم في حلقات النقاش الديني والفكري، ليٌعدّد مزايا النظرية التي يعتنقها وُيبرز غناها وشموليتها، بل وربما يُمعن في نقد نظرية الآخر وتفكيكها. غير أنّ المعيار المهم في تقويم أيّ نظرية لا يُستمد مما يُقال عنها، وإنما بما تنتجه على ارض الواقع. فالتطبيق العملي هو المؤشر الأكثر دلالة على مدى حيويّة النظرية وفاعليتها في الاستجابة لتحولات الواقع وتشعباته المعرفية والاجتماعية والاقتصادية.

تتأسس العلاقة بين النظرية والتطبيق على جدلية متبادلة، اذ إن النظرية تقدّم المبادئ الكلية والأطر المفاهيمية العامة التي تنظّم الممارسة، في حين يشكّل التطبيق الأداة التي تحوّل هذه المبادئ الى حلول عملية قادرة على معالجة الأسئلة والإشكالات المطروحة في الواقع. ومن خلال هذا التفاعل، لا تبقى النظرية بنية جامدة، بل تُعيد إنتاج ذاتها وتكتسب مرونة متجددة. وعليه فإن اختزال أسباب الإخفاقات في قصور المطبّق وحده مع إغفال العوامل الزمانية والمكانية التي تؤثر في نجاح أو فشل أي تجربة، يُعدّ مقاربة قاصرة لا تصمد أمام النقد.

عندما نطالع الدستور الإيراني، نجد أن مبدأ الاجتهاد قد جُعل من ركائز النظام في الجمهورية الاسلامية، كما أشارت إلى ذلك المادة الثانية. وقد شدّد الإمام الخميني على ضرورة استحضارعنصري الزمان والمكان في عملية الاجتهاد([1])؛ ذلك أن الفقه ليس نسقا ثابتًا معزولًا عن تحولات الواقع، بل إطار حيّ يتجدد في ضوء تلك المتغيّرات. ومن هنا تتضح أهمية دراسة القانون الايراني، ولاسيّما في مجال الأحوال الشخصية وحقوق المرأة، إذ يمكن القول إن الفقه الإمامي شّكل المرجعية الاساس لهذا القانون، مؤثرا بشكل جوهري في صياغته وتوجيه تطبيقه. وانني ازعم ان تحليل حقوق المرأة في ايران يمكن أن يُعدّ دراسة تطبيقية للفقه الامامي في سياق الدولة الحديثة، وليس مجرد رصد تجربة قانونية معينة. فيعد الوقوف علی هذا القانون وتحليله محاولة للكشف عن مدى امكانية وقدرة الاجتهاد على تحقيق التوازن بين المبادئ النظرية ومتطلبات الواقع، فضلاً عن تشخيص مواطن القوة والقصور في التطبيق العملي، مع رصد الحلول الاجتهادية التي اعتمدتها التجربة الايرانية لمواجهة التعقيدات المعرفية الاجتماعية.

كما هو معروف أن الأصل في الطلاق أنه بإرادة الزوج، استنادًا إلى القاعدة الفقهية المعبّر عنها “الطلاق بيد من اخذ بالساق”. غير أن التساؤل يظل مطروحًا بشأن حدود هذه الإرادة في حالة نشوز الزوج، أيّ امتناعه عن الطلاق رغم تحقق المقتضي الشرعي لذلك. فهل يبقى هذا الحق محصوراً به ام ان الحاكم الشرعي يمارسه نيابة عنه. والنشوز لفظ مأخوذ من مادة نَشَزَ والتي تدل على ما ارتفع من الارض([2]). وعليه، فإن النشوز في العلاقة الزوجية يُفهم بوصفه امتناع أحد الطرفين عن أداء ماوجب عليه للآخر، أي ارتفاعه عن الامتثال لحقه. ونشوز الزوج هنا هو منع الزوجة حقوقها الواجبة عليه من قسم ونفقة([3]). هذا ويضاف الى ذلك حسن المعاشرة. وقد ذهب عدد من الفقهاء الى أن عدم حُسن المعاشرة يعد نشوزًا ايضا([4])، واستنادًا إلى قوله تعالى: (وعاشروهن بالمعروف) وقوله: (امساك بمعروف او تسريح بإحسان)، يمکن تشکيل رؤية تحدد طبيعة العلاقة التي يجب أن تربط الزوج بزوجته؛ فليس أمامه إلا احد الخيارين لا ثالث لهما: إما تأدية الحقوق كاملةً “امساك بمعروف” أو التطليق “تسريح بإحسان” وهذا مايفهم من قوله تعالى: (ولا تمسكوهن ضراراً لتعتدوا)، فإن ابقاء الزوجة بقصد الاضرار بها واضطهادها، ليس أمرًا مشروعا، سواء كان هذا الضرر ناشئ عن امتناع الزوج عن النفقة او عجزه عن ذلك، او كان ناشئًا عن سوء المعاشرة([5]). وعند تحقق النشوز المذكور يقوم الحاكم بإجبار الزوج على تأدية واجباته، فإن تعذر ذلك لامتناع الزوج فحينئذٍ “الحاكم ولي الممتنع” وهومن يقوم بالتطليق. هذا وكما يمكن للزوجة ايضا طلب الطلاق بسبب العسر والحرج الذي تواجهه في حياتها الزوجية، وذلك بالاعتماد على قاعدة نفي العسر والحرج، والتي تُعدّ حاكمة على الحكم الاولي الذي جعل الطلاق بيد الزوج. وهو ماذهب اليه عدد من الفقهاء وفي مقدمتهم السيد اليزدي والإمام الخميني، وهو ما تبنّاه القانون الايراني من اعتماد المفهوم الكلي للعسر والحرج في منح الزوجة حق طلب الطلاق. وبناءً على ذلك، فإن الطلاق يمكن أن يتحقق بطلب الزوجة لأيّ سبب يؤدي الى صعوبة استمرار الحياة الزوجية، مثل سوء معاملة الزوج،أو اصابته بمرض عضال لا يمكن معالجته، بل وحتى في حال زواج الرجل بامرأة ثانية([6]). فإذا أصبحت حياة الزوجة الأولى في ظلّ الوضع الجديد غير محتملة ولا يمكن مواصلتها، فإنها تدخل ضمن مصاديق العسر والحرج، ولها حينئذٍ أن تطلب الطلاق.

الخلفية الفقهية

عند تتبع كلمات الفقهاء، نجد أن بعضهم أشار إلى إمكانية تطليق المرأة بسبب ما يلحقها من ضرر، ومن هؤلاء الشيخ الانصاري والميرزا القمي، فقد ورد في كتاب جامع الشتات سؤال حول جواز إجبار الحاكم الشرعي الزوج على الطلاق اذا كان يؤذي زوجته ولا يفي بحقوقها؟ وأجاب القمي أنه “كما للزوج حقوقًا على الزوجة بحيث اذا قصّرت فيها تعدّ ناشزًا. فإن للزوجة ايضًا حقوقًا على الزوج، فإذا قصّر فيها يكون ناشزًا. ومن هذه الحقوق النفقة، الكسوة، وحسن المعاشرة وعدم الإيذاء. فإذا تخلف الزوج عن أداء هذه الحقوق ولم تجدي مطالبتها نفعا، ترفع الزوجة أمرها الى الحاكم الشرعي، فيلزمه على الوفاء بحقوقها أو التطليق. واذا ثبت لدى الحاكم أن الزوج لم يسلك سبيل المعروف ولا يفى بحقوق الزوجة، يجبره على الطلاق”([7]). ويظهر هذا الرأي بوضوح في كلمات الطباطبائي اليزدي، حيث ذكر أنه اذا ثبت للحاكم أن الزوج لا يُعامل زوجته بالمعروف ولا يُوفّي حقوقها، فیمکنه أن يُلزم الزوج بالطلاق([8]). والى هذا ذهب الإمام الخميني عندما استفتاه فقهاء مجلس صيانة الدستور اثناء تعديل المادة (1130) من القانون المدني إذ رأى أن استمرار الحياة الزوجية اذا كان يؤدي إلى عسر وحرج شديدين على المرأة، فإن لها أن تطلب الطلاق وتقوم المحكمة بتطليقها. وقد كانت إجابته على السؤال المذكور من جانب الفقهاء في امكانية تعديل المادة1130 وجعل العسر والحرج كعنوان كلي بأنه قال “من باب الاحتياط، يجب نصح الرجل وإلا فاجباره على الطلاق، فإن تعذّر ذلك تطلق المرأة بإذن الحاكم الشرعي، ولو وجدت الجرأة لكان هناك قول آخر أسهل”([9]). وعلى اساس هذا الرأي اصبح للمرأة الحق في طلب الطلاق من المحكمة في ثلاث حالات رئيسية:

1ـ أن يكون غائباً أو مفقود الأثر.

2ـ أن يمتنع الزوج عن الإنفاق ويتعذر إلزامه بذلك، أو أن يكون عاجزاً عن الانفاق وفقاً لمادة 1129 من القانون المدني.

3ـ أن يكون هناك عسر وحرج في استمرار الحياة الزوجية.

مفهوم قاعدة العسر والحرج

إن معنى القاعدة نفي الحكم الموجب للعسر والحرج، وعليه كل حكم كان موجبا للعسر والحرج منفي من الناحية الشرعية، ومستنده الآيات القرآنية كقوله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر)، ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)، ( ما جعل عليكم في الدين من حرج) (الحجّ: 78). ومن الروايات ما جاء في صحيح محمد بن مسلم حيث قال: سمعت ابا جعفر عليه السلام يقول: ( الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان) ([10]). وعن التهذيب، والكافي، والاستبصار: عن ابن مسكان قال: حدثني محمد بن ميسر قال: سألت أبا عبد الله(ع) عن الرجل الجنب ينتهي إلى الماء القليل في الطريق ويريد أن يغتسل منه وليس معه إناء يغرف به ويداه قذرتان؟ قال يضع يده ويتوضأ ثم يغتسل، هذا حيث قال تعالى: (ما جعل عليكم في الدين من حرج) ([11]).

وأما الدليل العقلي فغاية ما يمكن أن يقال أن التكليف بما يوجب العسر والضيق يكون قبيحا والقبيح محال صدوره من المولى أي أن (التكليف بما لا يطاق) قبيح بل يكون ممتنع عقلاً([12]). ودليله الاجماع ولكن الاجماع هنا غير معتبر لأنه مدركي فلا وجه للتمسك به([13]).

والمراد هنا في هذه القاعدة من العسر هو عبارة عن المشقة التي تتعلق بعضو من أعضاء البدن، وأما الحرج فهو عبارة عن المشقة التي تتعلق بالنفس الإنسانية وعليه يقال: العسر بدني والحرج نفسي، وفي اللغة: العسر هو الصعب الشديد والحرج هو التعب والضيق([14]). والحرج ينطبق على معاني كثيرة لا تخرج دلالتها عن معنى الضيق. فيقال مكان حرج أي ضيق كثير الأشجار وغير ذلك([15]).

مصاديق العسر والحرج في القانون الإيراني

نصت المادة 1130 على انه “اذا كان بقاء الزوجية موجبا للعسر والحرج على الزوجة، فلها ان تراجع الحاكم الشرعي وتطلب الطلاق. فأذا ثبت العسر والحرج المذكور في المحكمة، جاز للمحكمة ان تلزم الزوج بالطلاق، وان لم يكن الالزام ميسورا، جاز للحاكم الشرعي أن يطلقها.” ثم اضاف المشرع تبصرة تعرّف العسر والحرج الوارد في هذه المادة على انه كل وضع وحالة تجعل استمرار الحياة الزوجية بالنسبة للزوجة مقترنًا بالمشقة الشديدة التي لا تحتمل. ثم عدد بعض من مصاديق العسر والحرج على نحو غير مانع اي انه يمكن لأي حالة اخرى لم تذكر في المادة ان تعد ايضًا مصداق للعسر والحرج.

1ـ ترك الزوج للحياة الاسرية لمدة لا تقل عن ستة اشهر متواصلة، او تسعة اشهر متقطعة خلال سنة واحدة، دون عذر مشروع. فأذا طلبت الزوجة في هذه الحالة الطلاق فيطلقها الحاكم.

2ـ ادمان الزوج على المخدرات او المشروبات الكحولية على نحو يخلّ بأساس الحياة الأسرية، مع امتناعه عن العلاج او تعذّر إلزامه بترك ذلك خلال المدة التي يحددها الطبيب للعلاج.

3ـ صدور حكم قضائي قطعي بسجن الزوج مدة خمس سنوات فأكثر.

4ـ اعتداء الزوج على الزوجة بالضرب او تعرضها لأي نوع من انواع سوء المعاملة المستمرة، بما لا يعد مقبولاً عرفاً بالنظر الى وضع الزوجة، غير أن هذا البند يمكن أن يتعرّض الى انتقاد؛ إذ إن المتون الفقهية عدّت سوء المعاشرة والضرب من العوامل الكافية لتدخّل الحاكم في تطليق المرأة، من دون الحاجة الى تقييد ذلك بالوصول الى حدّ العسر والحرج غير القابل للتحمل([16]). وقد سبقت الإشارة إلى أن نشوز الزوج وعدم قيامه بواجباته يُوجب التطليق، وهو ما يظهر جليًا في قول الكلبايكاني “اذا لم يلتزم الزوج بمعاشرة زوجته بالمعروف، وتعذر إلزامه بذلك، ثم امتنع عن الطلاق، جاز للحاكم ان يطلق الزوجة ولاية عنه”([17]). في حين ذهب آخرون الى القول بوجوب تعزيره([18])، وانتهج فريق ثالث التوفيق بين القولين اي اجبار الحاكم الزوج على اداء واجباته، فإن لم يمتثل عُزّر، فإن لم يُجد التعزير نفعًا، انتقل الأمر الى التطليق. وهذا ما نراه في كلمات السيستاني حيث قال: “إذا كان الزوج يؤذي زوجته ويشاكسها بغير وجه شرعي، جاز لها رفع امرها إلى الحاكم ليمنعه من الايذاء والظلم ويلزمه بالمعاشرة بالمعروف، فإن نفع وإلا عزّره بما يراه، فإن لم ينفع ايضا كان لها المطالبة بالطلاق، فإن امتنع ولم يمكن إجباره طلقها الحاكم”([19]).

5ـ إصابة الزوج بأمراض نفسية مستعصية او امراض مزمنة خطيرة أو أي عارض صعب العلاج من شأنه ان يعرقل استمرار الحياة الزوجية.

ويبرز هنا سؤال مهمّ يتعلق بالمعيار المعتمد في تحديد العسر والحرج هل هومعيار شخصي يرتبط بتقديرالزوجة نفسها للمشقّة الواقعة عليها، أم أنه معيار نوعيّ يُسند الى تقدير العرف؟ إن المعيار هنا مركّب من الوجهين معًا؛ فهو نوعي في إسناده للعرف، باعتباره مرجعًا لتحديد ما يُعد مشقة في نظر عموم الناس، وهو شخصي من حيث مراعاة الظروف الخاصة بالزوجين، من اعتبارات اجتماعية، واخلاقية، فضلاً عن مراعاة مقتضيات الزمان والمكان([20]). ومن ثمّ، يتعيّن على القاضي عند إصداره للحكم أن يراعي هذين البعدين على نحو متكامل.

ويقع عبء الاثبات للعسر والحرج على المرأة لأن “البيّنة على مَنْ ادّعى” فهي من طلبت الطلاق أي يجب عليها بيان الأسباب التي ادت الى تعذّر استمرار الحياة الزوجية. وعلى المحكمة أن تنظر في تلك الأسباب مراعية وضع المرأة وشخصيتها والظروف الاجتماعية المحيطة بها، وهنا تتجلى صعوبة التطبيق، إذ إن الأعراف تختلف باختلاف البيئات، فما هو مقبول في المجتمع الريفي قد يعدّ مرفوضًا في المجتمع الحضري، وهو ما ينعكس مباشرة على تباين الأحكام القضائية. الأمر الذي قد يولد مشاكل للمرأة عند التطبيق([21]).

النتيجة

يتّضح من مجموع ما تقدّم أن الحكم الأولي في الطلاق هو بيد الزوج. وفضلا عن أن القانون الإيراني قيّد هذا الحق المطلق باشتراط إذن المحكمة، بحيث لا يمكن للرجل مباشرة الطلاق إلا بموافقتها، وذلك حرصًا من المشرع على منع إساءة استعمال هذا الحق، مع ترتيب عقوبة مستحقة على مخالفة ذلك وفقًا للمادة 10 من قانون حماية الأسرة([22]). فان التعديلات التي أدخلت على المادة 1130بعد انتصار الثورة الاسلامية قد وسّعت الحالات التي يمكن للمرأة طلب الطلاق فيها دون توقف ذلك على موافقة الزوج، وذلك في حال إخلاله بحسن معاشرتها، وامتناعه عن اداء حقوقها، ورفضه للتطليق. إن إدراج قاعدة نفي العسر والحرج بوصفها مفهوم كلي يتضمن عدد واسع من المصاديق، قد منح المرأة مجالاً أوسع لممارسة حقها في طلب الطلاق وإنهاء الرابطة الزوجية. غير أن غياب التحديد الدقيق للمصاديق أوجد نوعاً من الغموض في التطبيق، وأتاح مجالاً واسعًا لتأثير الاجتهادات الشخصية للقضاة. وهو ما قد يفضي الى تباين في الأحكام وإلى حرمان بعض النساء من حقوقهن. وعليه، فقد طالب العديد من الحقوقين بصياغة مصاديق واضحة ودقيقة تكون جامعة مانعة، تضمن تحقيق العدالة وتُخفّف من تفاوت الأحكام.

 

الهوامش

([1]) الخميني، روح الله، صحيفه نور: مجموعه رهنمود هاى حضرت امام خمينى، انتشارات مؤسسه چاب ونشر وابسته به وزارت فرهنگ وارشاد اسلامى، ج 21، ص 98. (الخميني، روح الله، صحيفة النور: مجموعة من توجيهات الإمام الخميني، منشورات المؤسسة للطباعة والنشر التابعة لوزارة الثقافة، ج 21، ص 98.)

([2]) ابن منظور، لسان العرب، نشر ادب الحوزة، قم، 1405، ج 5، ص 418.

([3]) الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، انتشارات داورى، قم، 1410، ج 5، ص 429.

([4]) الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص282.

([5]) علوي قزويني، علي، طلاق قضايى گامى مؤثر در احقاق حقوق زن، مجله رواق انديشه، شماره 1، 1380، ص 105. (علوي قزويني، علي، الطلاق القضائي: خطوة مؤثرة في إحقاق حقوق المرأة، مجلة رواق انديشه، العدد 1، السنة 1380ش، ص 105.)

([6]) عزيزی، صادق، عسر وحرج به درخواست زوجه، فصلنامه علمی ترويجي حقوقی قانون يار، دوره اول، 1396، ص 230. (عزيزي، صادقي، العسر والحرج بناءً على طلب الزوجة، المجلة الفصلية العلمية ـ الترويجية الحقوقية قانون يار، المجلد 1، 2017، ص 230).

([7]) الميرزا القمي، جامع الشتات، كتاب الطلاق، ص 508. نقلاً عن: صفائي، امامي، مختصر حقوق الأسرة، ط 45، نشر الميزان، 1399ش، ص 244.

([8]) مهرپور، حسين، ديدگاهاى جديد در مسائل حقوقى، چاب دوم، انتشارات اطلاعات، تهران، 1374، ص 242. (مهربور، حسين، آراء جديدة في المسائل الحقوقية، ط 2، منشورات اطلاعات، طهران، 1374، ص242.)

([9]) ن، م، 244.

([10]) مصطفوي، محمد كاظم، مائة قاعدة فقهية، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417، ص 295.

([11]) البجنوردي، حسن، القواعد الفقهية، ط 1، نشر الهادي، قم، 1377ش، ج 1، ص 251.

([12]) ن، م، ص253.

([13]) ن، م، ص252.

([14]) مصطفوي، محمد كاظم، مرجع سابق، ص298.

([15]) كاشف الغطاء، عباس، المنتخب من القواعد الفقهية، ج 1، ص 24.

([16]) باريكلو عليرضا، ورعى سادات زهرا، قوانين طلاق قضايى وطلاق بر مبناى عسر وحرج در ترازوى نقد، ص125. (باريكلو علي رضا، ورعي سادات زهراء، قوانين الطلاق القضائي والطلاق بناءً على العسر والحرج في ميزان النقد، 1402، ص 125.)

([17]) كلبايكاني، محمد رضا، مجمع الرسائل، چاب دوم، دار القران الكريم،1409، ج 5، ص 37.

([18]) النجفي، جواهر الكلام، تحقيق القوجاني، المطبعة الاسلامية، طهران، ج 31، ص 207.

([19]) السيستاني، منهاج الصالحين، كتاب النكاح الفصل الحادي عشر في احكام النشوز والشقاق، ج 3، مسألة 360.

([20]) امامى، حسن، حقوق مدنى، انتشارات اسلامى، تهران، ج5، ص44.

([21]) حاجى پور، مرتضى، اختيار زوجة وابهام در مفهوم عسر وحرج، پژوهش زنان، دوره 2، شماره 2، 1383، ص173. (حاجي بور، مرتضى، اختيار الزوجة والغموض في مفهوم العسر والحرج، مجلة بحوث المرأة، المجلد 2، العدد 2، سنة2004، ص173).

([22]) صفايى، امامى، مختصر حقوق خانواده، چاب 45، نشر ميزان، 1399، 240. (صفائي، امامي، مختصر حقوق الأسرة، ط45، منشورات الميزان، 2020، ص240).

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email