أحدث المقالات

ولا يزال الحديث في بعض التصرُّفات التي يقوم بها بعض الإسلاميِّين ـ والذين يوصَفون بالإرهاب والتكفير؛ لذلك ـ، والمستنكَرة من قِبَل الكثيرين، غير أنّ لها جَذْراً وأصلاً في التراث الحديثيّ الضخم عند المسلمين، بل يُفتي بها بعضُ الفقهاء أيضاً، غير أنّهم عاجزون عن القيام بها.

3ـ قطع الأيدي والأرجل والرؤوس / الذَّبْح أو القتل بالسَّيْف

تقرع أسماعنا بين الفينة والأخرى أصواتٌ تندِّد ببعض الممارسات التي تقوم بها جهاتٌ متعدِّدة، باسم (إقامة حدود الله) و(تطبيق الشريعة)، كما في الاستنكار الواسع لقطع الأيدي أو الأرجل أو الرؤوس بالسَّيْف، حيث يتمّ الحديث عن هذه الوقائع بما يعكس قُبْحَها وشناعتها، وتخلُّف الفاعلين لها ووحشيَّتهم، وأنّه لا حظَّ لهم من رُقِيٍّ أو حضارة أو تقدُّم أو رَحْمة أو شَفَقة.

وقد تقدَّم الكلام في ما تحفل به نصوصٌ حديثيّة وفتوائيّة كثيرة من بيان العقوبة والقصاص لبعض المذنبين والمجرمين، كما في عقوبة اللِّواط، حيث يكون الإمام أو الحاكم الشرعيّ مخيَّراً في قتله بين ضربه بالسيف وتحريقه، أو رَجْمه، أو إلقائه من شاهقٍ، أو إلقاء جدارٍ عليه. ويجوز أن يجمع، بين أحد هذه وبين تحريقه([1]).

وهناك حدُّ السَّرِقة، إذا حصلت بشروطها كافّةً ـ وهي كثيرة، تكاد لا تتحقَّق في سارقٍ إلاّ نادراً ـ، وهو من الحدود المنصوص عليها بقوله تعالى: ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنْ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ * فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ (المائدة: 38 ـ 39).

وهذا الحدُّ عبارةٌ عن قطع أصابع اليد من أصولها، أي تُقطع اليد من وسط الكفّ، وهو منبت الأصابع، ولا يكون القطع من الزِّند، ولا تُقطع الكفُّ بتمامها.

فإنْ عاد المحدود إلى السَّرِقة مجدَّداً قُطعت رجلُه من وَسَط القَدَم، فإنْ عاد أُودع في السِّجْن مؤبَّداً، فإنْ سرق وهو في السِّجْن قُتل([2]).

وليس من بيانٍ صريح لآليّة القتل، فيُقتَل بما يراه الحاكم الشرعيّ من وسيلةٍ لذلك. نعم، المتعارَف في عصر صدور تلك النصوص هو القتل بالسَّيْف، ولكنّ ذلك لا يجعل منه وسيلةً حصريّة للقتل.

وهناك حدُّ الزِّنا، يأتي به المُحْصَن من الرجال أو النساء، وتتحقَّق كامل شروط إقامة الحدّ المذكورة في مظانّها، فتكون عقوبته الرَّجْم بالحجارة حتّى الموت.

وهو من الحدود المتَّفق عليها بين المسلمين.

ودليلُه الأخبارُ المستفيضة، ولم يُذكَر في القرآن الكريم، كجملةٍ من الحدود والتعزيرات الأخرى.

وهناك حدُّ (جزاء/عقوبة) المحاربة (الحرابة) والإفساد في الأرض، حيث يقول جلَّ وعلا: ﴿إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَاداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلاَفٍ أَوْ يُنفَوْا مِنْ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ * إِلاَّ الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ (المائدة: 33 ـ 34).

وهي عقوباتٌ أربع يتخيَّر الحاكم الشرعيّ بينها: القتل الشديد (التقتيل)؛ والصَّلْب؛ وقطع الأيدي والأرجل من خِلافٍ (أي تقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى، أو اليد اليسرى والرجل اليمنى)؛ والنَّفْي من الأرض (الوطن) إلى غيرها.

ومن الواضح ما في هذه العقوبات (الحدود) من الغِلْظة والنَّكال، ولكنَّها شريعةُ الله التي لا يستهدِف تحقُّقها الفعليّ في الخارج بقَدْر ما يريد أن تشكِّل رادعاً قويّاً لكلّ مَنْ تسوِّل له نفسه أن يعبث بأمن الناس، وكراماتهم، وأعراضهم، وأموالهم.

وقد تبيَّن أنّه حيث يجب القتل، ولم تُذكَر آليّةٌ خاصّةٌ لذلك، كالرَّجْم في حدّ الزنا، يمكن للحاكم الشرعي أن يختار طريقةً تتوافق ومقتضيات العَصْر، كالقتل شَنْقاً، أو عبر العقاقير الطبِّيّة، أو غير ذلك. ولو أنّه اختار القتل بالسَّيْف؛ لسهولته، أو لأيّ سببٍ آخر، فلا حَرَج عليه؛ فإنّه تتعدَّد الأسبابُ والقتلُ واحدٌ.

هذا كلُّه بناءً على المباني والفتاوى المعروفة للفقهاء، من الشيعة والسُّنَّة على السواء.

ويبقى للنقاش مجالٌ واسعٌ في ما نشهده من عمليات ذَبْحٍ (قطع رؤوس)، أو قطعٍ للأيدي والأرجل والرؤوس، أو الصَّلْب، أو الرَّجْم، حيث إنّها تفتقد إلى كثيرٍ من الشروط الشرعيّة المقرَّرة في محلِّها.

مع الإشارة إلى أنّ قاعدة «الحدود تُدرأ بالشبهات»([3]) تحول دون تطبيق الكثير من هذه الحدود.

مضافاً إلى أنّ التوبة من بعض هذه الأفعال، وإصلاح ما أفسده الفاعل، سببٌ لسقوط الحَدِّ عنه.

فيا سبحان الله، ما بالُ التسرُّع والتهوُّر والغلظة والقسوة تتحكَّم بمبادئ التأنّي والتحقيق والرَّأْفة والرَّحْمة؟!

وللكلام تتمّةٌ إنْ شاء الله تعالى

وكعادتها في كلِّ فصلٍ تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في عددها المزدوج الثاني والثالث والثلاثين (34 ـ 35)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (عشرين دراسةً).

تليها قراءتان:

1ـ قراءةٌ في كتاب «الكرامة الإنسانيّة، دراسةٌ في طهارة الإنسان على ضوء الفقه الإسلامي»، للسيد أبو الحسن نوّاب، وهي للأستاذ عماد الهلالي.

2ـ قراءةٌ بعنوان «مستمسك السيد الحكيم، تقريرٌ عن ظروف طباعته والاعتراضات عليه»، للشيخ رسول جعفريان.

كلمة التحرير

وهي بعنوان «خواطر حول الثابت والمتغيِّر في الفقه الإسلامي / الحلقة الأولى» (وهي المحاضرة التي أُلقيت في مركز السيد الشهيد الصدر الثاني، في مدينة قم في إيران، بتاريخ 12 ـ 7 ـ 2013م. مع بعض التعديل والتصرُّف)، وفيها يؤكِّد رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله على ضرورة تحوُّل الثابت والمتغيِّر من موضوع عامّ إلى مفصل من مفاصل الدرس الاجتهادي، ويدعو بجدٍّ إلى الاهتمام به، على غرار الاهتمام الذي يوليه الأصوليّون لمباحث الإطلاق والتقييد؛ فهو بحثٌ لا يقلّ أهمّيّةً وخطورة وعمقاً عن هذه الأبحاث، وليس بحثاً ثقافيّاً عاماً يمكن الوصول إلى نتيجةٍ حاسمة فيه من خلال محاضرةٍ أو ندوة صغيرة أو مقالة عابرة يكتبها باحثٌ أو مثقّف أو عالم؛ فقد شغل هذا البحث كبار العلماء، كالصدر والطباطبائي وشمس الدين وغيرهم أيضاً.

ثمّ يتساءل: لماذا يندفع الفقيه المسلم لمعالجة موضوع الثابت والمتغيِّر؟

ويجيب: سأقوم هنا بتقديم طريقتي الخاصّة، وتقسيمي الخاصّ للمشهد الذي تحكي عنه النظريات. وسأقتصر على بعض النظريّات المحدودة التي أتَتْ في سياق الجواب عن هذا السؤال الكبير. وسأذكر ـ بحول الله ـ بعض الملاحظات النقديّة العابرة؛ طَلَباً للاختصار. وقد لا يُسعفني الوقت لطرح رؤيتي الشخصيّة هنا؛ لأنّها تقوم على سلسلة من البنيات التحتيّة التي لا تسمح طبيعة الموضوع بمعالجتها هنا.

ثمّ يستعرض الاتجاهان المركزيّان في معالجة الموضوع، وهما:

الاتّجاه الأوّل القائل بأنّ الشريعة تستوعب كلّ مرافق الحياة، ولكنّ الأحكام في هذه الشريعة على نوعين: ثابتة؛ ومتغيِّرة ترجع إلى هذه الثابتة، أو فقُلْ: لدينا متغيِّرات تديرها مرجعيّةٌ ثابتة مساعدة.

الاتّجاه الثاني القائل بأنّ الشريعة كلّها متغيِّرة، ولا يوجد ثباتٌ فيها.

ثمّ بيَّن أن أتباع الاتّجاه الأوّل قد انقسموا في تفسير وتحديد المرجعيّة الثابتة المساعدة إلى ثلاث نظريّات أساسيّة.

وقد شرح هذه النظريّة الأولى وهي: المرجعيّة المساعدة الإنسانيّة (ولاية الأمر)، ليعرض بعد ذلك ما سجَّله بعض العلماء من ملاحظاتٍ على مرجعيّة ولاية الأمر في حلّ معضل الثابت والمتغيِّر. وللحديث تتمّةٌ إن شاء الله تعالى.

دراسات

1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «الفقه الإسلامي وتحدّيات العصر الحديث / القسم الأوّل»، للدكتور أبو القاسم فنائي (أحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين) (ترجمة: حسن مطر)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: 1ـ مدخل؛ 2ـ أسلوب البحث في الفقه التقليدي؛ 3ـ طرق الحلّ التقليديّة في مواجهة تحدِّيات العصر الحديث؛ 4ـ خصائص العالم الجديد؛ أـ العلمانيّة. وللحديث تتمّةٌ.

2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «(كتب الضلال) وحُرِّية التعبير»، للشيخ مرتضى مطهّري (مفكِّرٌ إسلامي كبير، وأحد أبرز رموز النهضة الحديثة في الفكر الديني. له عشرات المؤلَّفات والأعمال والنظريات والأفكار. استشهد مطلع انتصار الثورة الإسلامية في إيران) (ترجمة: وسيم حيدر)، تطالعنا العناوين التالية: تعريف كتب الضلال؛ الآيات التي استدلّ بها، ومناقشتها؛ 1ـ اجتناب قول الزور؛ 2ـ شراء لهو الحديث؛ الروايات التي استدلّ بها على حرمة حفظ كتب الضلال، ومناقشتها؛ 1ـ قصّة عبد الملك بن أعين والإمام الصادق(ع)؛ 2ـ حديث الإمام الصادق(ع)، أو الدليل العقلي؛ نماذج من كتب الضلال؛ بيان المسألة بشكلٍ آخر؛ الجواب؛ خدمة الكسروي غير المقصودة؛ الاختلاف والتنوُّع ملازم للتطوُّر؛ منهج تعزيز الثقة بالنفس؛ مسألة محاكم تفتيش الأفكار؛ تغيير تعريف «الحُرِّية» في المرحلة الأخيرة؛ سؤالٌ وجواب (حوارٌ مع الشيخ مطهَّري).

3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «المبادئ الفكرية للسَّلَفية الجهادية / القسم الأوّل»، للدكتور السيد أحمد سادات (حائزٌ على دكتوراه في الدراسات الإسلامية (الفكر السياسيّ)، وأستاذٌ محاضِر بكلّية دراسات العالم ـ جامعة طهران. من إيران)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: تمهيد؛ مقدّمة؛ تعريف المصطلحات؛ أـ الجهاد؛ ب ـ مفهوم السَّلَفية؛ أنواع السَّلَفية؛ السَّلَفية الجهادية؛ تعريف الجهاد عند السَّلَفية الجهادية. وللحديث تتمّةٌ.

4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «الاتّجاهات الفقهية حول أهليّة المرأة لتولّي السلطة، منظورٌ تحليلي نقدي مقارن»، للأستاذ مشتاق بن موسى اللواتي (باحثٌ في الفكر العربي الإسلامي. من سلطنة عُمَان)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة؛ أبرز الاتجاهات الفقهية حول القضية؛ 1ـ حرمة تولّي المرأة جميع مناصب السلطة؛ أـ حرمة تولي المرأة للحكم أو رئاسة الدولة؛ ب ـ حرمة تولّي المرأة لمنصب القضاء؛ ج ـ حرمة تمثيل المرأة في المجالس النيابيّة؛ 2ـ مشروعية تولّي المرأة بعض المناصب، مع بعض القيود؛ أـ مشروعيّة تولّي المرأة لرئاسة الدولة في إطار محدَّد؛ ب ـ تولّي المرأة القضاء في نطاقٍ محدود؛ ج ـ تولّي المرأة القضاء مطلقاً؛ د ـ تمثيل المرأة في المجالس النيابية؛ 3ـ أهلية المرأة لتولّي جميع مناصب السلطة؛ استخلاصٌ ورأي.

5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «مقاصد الشريعة والقانون المقارن»، للأستاذ الدكتور محمد كمال الدين إمام (أستاذ الشريعة الإسلاميّة في كلِّية الحقوق ـ جامعة الإسكندريّة. من مصر)، تطالعنا العناوين التالية: تمهيد؛ المطلب الأول: في القانون المقارن ووظائفه؛ أوّلاً: نظرية إدوارد لامبير؛ ثانياً: نظرية «سالي»؛ ثالثاً: وظائف القانون المقارن؛ المطلب الثاني: في المقاصد الشرعية وصلتها بالقانون المقارن؛ أولاً: «إدوارد لامبير» المدير والأستاذ؛ ثانياً: المقاصد الشرعية والقانون المقارن؛ ثالثاً: القانون المقارن ومكانه في الفقه الإسلامي؛ 1ـ علم الخلاف عند المسلمين؛ 2ـ اتّجاهات علم الخلاف.

6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «رسالة عدم سهو النبيّ(ص)، للشيخ المفيد، قراءةٌ وتحليل»، للشيخ عمّار عبد الأمير الفهداوي (باحثٌ في مجال الحديث الشريف. من العراق)، يستعرض الباحث العناوين التالية: 1ـ نسبة الرسالة إلى المفيد؛ 2ـ أسماء الرسالة؛ 3ـ النسخ الخطّية للرسالة؛ 4ـ سبب تأليف الرسالة؛ 5ـ الأحاديث التي جاءت الرسالة ردّاً عليها؛ 6ـ منهج المؤلف في الرسالة وآليّاته؛ أـ المنهج النقليّ؛ ب ـ المنهج العقليّ؛ 7ـ أسلوب المؤلِّف في الرسالة.

7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «مصادر الاستنباط بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي، (مجلّة الأحكام العَدْلية) أنموذجاً»، للدكتور الشيخ صاحب محمد حسين نصّار (رئيس مركز الفقه الإسلاميّ وأصوله للدراسات العليا. من العراق)، يعالج الكاتب موضوعات بحثه عبر العناوين التالية: مقدّمة؛ تمهيد؛ المبحث الأول: مصادر الاستنباط في الفقه الإسلامي؛ المبحث الثاني: مصادر الاستنباط في القانون الوضعي؛ المبحث الثالث: تقنين الفقه وتفقّه القانون؛ المبحث الرابع: (مجلّة الأحكام العدلية) أنموذجاً لتقنين الفقه؛ الأول: مصادر مجلّة الأحكام العدلية؛ الثاني: التوجُّهات المذهبيّة للمجلّة؛ الثالث: منهج مجلّة الأحكام العَدْلية؛ المبحث الخامس: (تحرير المجلة)، للشيخ محمد حسين آل كاشف الغطاء (تطبيقاً لتقنين الفقه في مدرسة أهل البيت(عم))؛ 1ـ سبب التأليف؛ 2ـ خصائص كتاب (تحرير المجلة)؛ 3ـ نماذج من آراء الشيخ آل كاشف الغطاء في (تحرير المجلة)؛ 4ـ المصادر المعتمدة في (تحرير المجلّة).

8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «المصلحة، بين الفقه الإسلامي وروسكو باوند»، للأستاذة الدكتورة منى أحمد أبو زيد (أستاذة الفلسفة في كلّية الآداب ـ جامعة حلوان. من مصر)، تتناول الكاتبة بالبحث العناوين التالية: تمهيد؛ المبحث الأول: المصلحة في الفقه الإسلامي؛ أوّلاً: الأساس الشرعي لنظرية المصلحة في الفقه الإسلامي؛ 1ـ الكتاب الكريم؛ 2ـ السنّة النبوية؛ ثانياً: ملامح نظرية المصلحة في الفقه الإسلامي؛ المبحث الثاني: المصلحة عند روسكو باوند؛ أوّلاً: الأساس الفلسفي لنظرية المصلحة عند روسكو باوند؛ ثانياً: ملامح نظريّة المصلحة عند روسكو باوند؛ 1ـ المصالح الفردية؛ 2ـ المصالح العامة؛ 3ـ المصالح الاجتماعية؛ المبحث الثالث: المقارنة بين المصلحة في الفقه الإسلامي وعند روسكو باوند؛ أـ تعريف المصلحة؛ ب ـ منهج استخراج المصالح؛ ج ـ تصنيف المصالح؛ د ـ خصائص المصلحة؛ هـ ـ الترجيح بين المصالح.

9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «الأسس الدينيّة للأصوليّة اليهوديّة»، للأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد (أستاذٌ جامعيّ بارز، وكاتبٌ في مجالات الفقه والفكر الإسلاميّين. من العراق)، يعالج الكاتب موضوع بحثه عبر عنوانين اثنين: مدخلٌ؛ أوّلاً: المفهوم المعاصر للأصولية.

10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «حقوق الإنسان في البلدان الإسلامية، دراسةٌ في أسباب الفشل»، للدكتور حسن طالقاني (باحثٌ وأستاذٌ في القانون وعلوم الشريعة. من إيران) (ترجمة: علي الوردي)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة؛ 1ـ التقنين؛ 2ـ الحُرِّية؛ 3ـ المساواة؛ 4ـ تعقيد المجتمعات المعاصرة.

11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «قراءةٌ جديدة للإرث بالولاء، دراسةٌ مقارنة / القسم الأوّل»، للدكتور الشيخ خالد الغفوري (عضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى(ص) العالميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت(عم). من العراق)، يفتتح الكاتب مقاله بذكر خلاصة، ويستتبع ذلك بالعناوين التالية: مقدّمة؛ الجهة الأولى: في بيان النوع الأوّل من أنواع الولاء (ولاء العتق)؛ الدليل الأوّل: الإجماع؛ المناقشة؛ الدليل الثاني: الكتاب؛ المناقشة؛ الدليل الثالث: السنَّة؛ المناقشة؛ محاولة توجيه ثبوت هذا الولاء عقلائياً؛ الموقف تجاه ولاء العتق؛ المناقشة الأولى؛ الجواب؛ المناقشة الثانية؛ في مدى اختصاص ولاء العتق بالمُنْعم فقط، أو ثبوته لكلا الطرفين؛ المناقشة؛ الدليل؛ الموقف. وللحديث تتمّةٌ.

12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي بعنوان «الذبح في منى، قراءةٌ أخرى»، للشيخ أحمد عابديني (أستاذ الدراسات العليا ـ الفقهيّة والفلسفيّة ـ في الحوزة العلميّة في إصفهان. له كتاباتٌ نقديّة عديدة)، تطالعنا العناوين التالية: تمهيد؛ الروايات التي استدلّ بها لوجوب ذبح الهدي في منى؛ بحث حول متن الحديث؛ نجاسة الدم أو البول؟؛ الأحكام الموسمية؛ بحوثٌ جديدة؛ نقطةٌ؛ استدلالٌ بالآيات الشريفة.

13ـ وفي الدراسة الثالثة عشرة، وهي بعنوان «العنف ومنطق القوّة في سيرورة تاريخيّة: أسبابٌ ودوافع، نتائج وحلول»، للأستاذ نبيل علي صالح (كاتبٌ وباحثٌ في الفكر العربي والإسلامي. من سوريا)، نشهد العناوين التالية: تمهيد؛ بين العنف السياسي العضوي والعنف المفاهيمي الرمزي؛ أسباب ومولِّدات العنف في مجتمعاتنا.

14ـ وفي الدراسة الرابعة عشرة، وهي بعنوان «الشهيد الثاني، جولةٌ في بعض إبداعاته ونظريّاته الاجتهاديّة»، للدكتور الشيخ محمد زروندي (أستاذٌ وباحثٌ في الحوزة العلمية. من إيران)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: مقدّمة؛ أـ مكانة الشهيد الثاني في علم الأصول؛ 1ـ الأسلوب التطبيقي؛ 2ـ طرح الأقوال والآراء المختلفة؛ 3ـ الالتفات إلى بعض المباحث المحورية؛ 4ـ توظيف علوم اللغة العربية في مسيرة الاجتهاد؛ 5ـ الاستفادة من أسلوب تدوين القواعد؛ امتيازات منهج الشهيد الثاني على الشهيد الأوّل؛ بعض أفكاره في أصول الفقه؛ 1ـ الحدّ الأقلّ والأكثر من الدين؛ 2ـ دوران الحكم بين الحكم الحكومي والأصل الأولي؛ 3ـ دوران الفعل بين الوجوب والندب؛ 4ـ تعارض الأصل والظاهر؛ 5ـ الضابط في دلالة الأمر على الوجوب؛ 6ـ أقسام متعلَّق الواجب؛ 7ـ مدلول النهي بعد الوجوب؛ 8ـ تقدّم الاستصحاب على قاعدة اليد؛ 9ـ حجّية القياس المنصوص العلّة؛ بعضٌ من أفكاره في القواعد الأدبية؛ 1ـ صدق الكلام على الكتابة؛ 2ـ مفهوم اسمَيْ الفاعل والمفعول؛ 3ـ الترخيم؛ 4ـ تبديل الحاء بالهاء، والقاف بالكاف؛ 5ـ معنى الفعل المضارع؛ 6ـ ذكر الوصف في نهاية الجمل المتعدِّدة؛ 7ـ أقلّ العدد؛ بعض أفكاره، ونقودها؛ 1ـ مفهوم الوصف؛ 2ـ مفهوم الزمان والمكان؛ 3ـ مدلول الفكرة الواقعة في سياق الشرط والإثبات؛ 4ـ دخول المتكلِّم في عموم الخطاب؛ 5ـ بطلان المعاملة المنهيّ عنها؛ 6ـ دخول العبيد في عموم خطابات الشارع؛ 7ـ اختصاص الخطابات بالمشافهة؛ 8ـ الاختصار في بحث الخبر؛ 9ـ تهميش البحوث الأصلية؛ 10ـ عدم الاهتمام بالبحوث العقليّة.

15ـ وفي الدراسة الخامسة عشرة، وهي بعنوان «تجلِّيات الحداثة الغربيّة في الوطن العربي»، للدكتور قويدري الأخضر (رئيس المجلس العلمي لكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة عمار ثليجي، الأغواط. من الجزائر)، يتناول الباحث العناوين التالية: مدخلٌ؛ أولاً: الجذور التاريخية والفلسفية للحداثة؛ 1ـ الحداثة لغةً؛ 2ـ الحداثة اصطلاحاً؛ ثانياً: قِيَم الحداثة؛ 1ـ العلمانية؛ 2ـ العقلانية؛ 3ـ الارتكاز على التجارب العلمية؛ 4ـ الإيمان بفكرة التقدُّم؛ 5ـ الحرِّية الفردية؛ 6ـ الديمقراطية؛ 7ـ احترام حقوق الإنسان؛ ثالثاً: محاولات التحديث في العالم العربي والإسلامي؛ رابعاً: معوّقات التحديث في العالم العربي والإسلامي؛ خامساً: قِيَم الحداثة الغربية في نظر طه عبد الرحمن؛ سادساً: الحداثة… العولمة… التدخُّل الأجنبي؛ الخاتمة.

16ـ وفي الدراسة السادسة عشرة، وهي بعنوان «دور الرؤيا والأحلام في الثقافة الإسلاميّة»، للدكتور الشيخ حسين الخشن (باحثٌ وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلميّة. له أعمالٌ متعدِّدة. من لبنان)، نشهد العناوين التالية: 1ـ ظاهرة الحلم: المفهوم، والأصناف؛ المنام وعلم النفس؛ أنواع الحلم؛ الرؤيا؛ 2ـ دور المنام في المعرفة الإسلامية؛ أـ علم العقيدة؛ ب ـ علم الفقه؛ موضوعات الأحكام؛ ج ـ المنام والتثقيف العامّ؛ د ـ وسائل الإثبات القضائي؛ هـ ـ إثبات النَّسَب؛ وـ بناء المقامات الدينيّة؛ ز ـ إثبات الحقائق التاريخيّة؛ ح ـ المنام والتنبُّؤ بالمغيَّبات؛ ط ـ ترتيب الآثار العمليّة؛ 3ـ المنامات المبشِّرات؛ الرؤيا الصادقة؛ 4ـ رؤيا الأنبياء وحيٌ؛ رؤيانا للنبيّ(ص) أو الإمام(ع)؛ 5ـ تعبير الرؤيا؛ يوسف ومعجزة تأويل الأحاديث؛ ثلاثة منامات ليوسف الصدِّيق(ع)؛ حجّية تعبير الرؤيا؛ تعبير الرؤيا في الروايات؛ كتب تفسير الأحلام.

17ـ وفي الدراسة السابعة عشرة، وهي بعنوان «مقدّمة في فقه البيئة والمحيط»، للدكتور محسن عميق (باحثٌ في مجال العلوم الشرعيّة) (ترجمة: د. نظيرة غلاب)، يفتتح الكاتب مقاله بذكر خلاصة، ويستتبع ذلك بالعناوين التالية: مقدّمة؛ أـ مسؤولية المجتمع في الحفاظ على البيئة؛ ب ـ مسؤولية الحكومة الإسلامية في حفظ البيئة وسلامة المحيط؛ ج ـ الأحكام والقواعد الفقهية؛ 1ـ المقرَّرات العامة؛ الأوّل: حرمة الفساد في الأرض؛ الثاني: لزوم حفظ التوازن والتعادل في الطبيعة؛ الثالث: قاعدة لا ضرر؛ الرابع: قاعدة العدالة؛ الخامس: قاعدة «مَنْ له الغُنْم»؛ السادس: تضايف الحقّ والواجب؛ 2ـ الأحكام الخاصة؛ أـ تلويث المحيط البيئي؛ ب ـ الإسراف والتبذير؛ ج ـ إلحاق الأذى بالنفس؛ د ـ الحيوانات؛ هـ ـ النبات؛ خاتمةٌ.

18ـ وفي الدراسة الثامنة عشرة، وهي بعنوان «كتاب «تحرير المجلة»، دوافع التأليف ومساراته»، للدكتور الشيخ محمد رحماني (أستاذٌ وباحثٌ في الحوزة العلمية. من إيران) (ترجمة: وسيم حيدر)، تحضرنا العناوين التالية: الهدف والدافع؛ الإبداع في المحتوى؛ القواعد الفقهية؛ منزلة الاجتهاد ونقد انسداده وانفتاحه؛ نظرةٌ جديدة إلى أغراض الأحكام وجامعية الإسلام؛ تبويب أحكام الفقه برؤيةٍ جديدة؛ تدوين قانون الفقه؛ الرؤية إلى الفقه في حدّه الأقصى (الشامل)؛ الرؤية التطبيقيّة لبحث الشروط؛ الإبداع في تبويب البحوث؛ الإبداع في أبحاث الأصول؛ أقسام البيع؛ نقد كتاب المجلة وشروحه.

19ـ وفي الدراسة التاسعة عشرة، وهي بعنوان «أفضليّة الأطعمة النباتية في النظام الغذائي، قراءةٌ أخلاقية»، للدكتور أحمد النراقي (باحثٌ وكاتبٌ متخصِّص في مجال فلسفة الدين وعلم المعرفة. من إيران) (ترجمة: وسيم حيدر)، تطالعنا العناوين التالية: 1ـ أصل محوريّة الإنسان؛ 2ـ الخطوة التالية؛ 3ـ تأثير أصل عدم التناسب؛ 4ـ فكرة هيمنة الإنسان على الطبيعة؛ 5ـ النتيجة.

20ـ وفي الدراسة العشرين، وهي بعنوان «فقه أهل البغي في القرآن والسنّة»، للدكتورة مهرناز گُلي (أستاذةٌ في جامعة سيستان وبلوشستان. من إيران)، تستعرض الكاتبة العناوين التالية: مقدّمة؛ 1ـ معنى البغي في اللغة؛ 2ـ تعريف البغي اصطلاحاً؛ 3ـ تعريف البغي اصطلاحاً عند فقهاء المذاهب الأربعة لأهل السنّة؛ 4ـ حكم البغي في ضوء القرآن؛ 5ـ حجّة القائلين بحكم آية سورة الحجرات في حقّ البغاة؛ 6ـ القائلون بعدم حكم هذه الآية في شأن البغاة؛ 7ـ حكم البغي في ضوء السنّة؛ 8ـ الأحكام المترتّبة على قبول توبة وكفالة البغاة في الأدوار المختلفة من القتال؛ أـ قبل إعلانه وشروعه؛ ب ـ في أثناء القتال؛ ج ـ توبة الأسارى بعد نهاية القتال؛ 9ـ كيف تعامل الدولةُ الإسلامية البغاة؟؛ أـ قتال البغاة؛ ب ـ ماذا يفعل بجنائز البغاة بعد القتال؟؛ ج ـ ماذا يفعَل بأموالهم؟؛ د ـ ماذا يفعل بنسائهم وأولادهم؟؛ 10ـ شروط جواز قتال البغاة؛ النتائج.

قراءات

وأخيراً كانت قراءتان:

1ـ القراءة الأولى، وهي بعنوان «طهارة أهل الكتاب، قراءةٌ وتلخيص»، للأستاذ عماد الهلالي (باحثٌ متخصِّص في دراسات الأديان المقارنة. من العراق)، وهي عرضٌ وتلخيص لكتاب «الكرامة الإنسانيّة، دراسةٌ في طهارة الإنسان على ضوء الفقه الإسلامي»، للسيد أبو الحسن نوّاب، الأستاذ المساعد ورئيس جامعة الأديان والمذاهب بمدينة قم. وقد تناول فيه الباحث العناوين التالية: مقدّمة؛ أدلة الفقهاء على نجاسة أهل الكتاب؛ أوّلاً: الاستدلال على نجاسة أهل الكتاب بالكتاب؛ أدلة الشهيد محمد باقر الصدر في شرحه على كتاب العروة والوثقى؛ تقريب استدلال الشهيد الصدر؛ البحث الروائي؛ مقدّمة؛ الاستدلال على شرك أهل الكتاب؛ أحاديث لدعم الآية القرآنيّة؛ الاستدلال على نجاسة أهل الكتاب روائيّاً، ومناقشتها؛ خلاصة القول.

2ـ القراءة الثانية، وهي بعنوان «مستمسك السيد الحكيم، تقريرٌ عن ظروف طباعته والاعتراضات عليه»، للشيخ رسول جعفريان (باحثٌ متخصِّص في مجال التاريخ. من إيران) (ترجمة ونقد وتعليق: عماد الهلالي)، تطالعنا العنوانان التاليان: بيان العلاّمة الأميني دفاعاً عن السيد الحكيم؛ رسالة (رفع الشُّبْهة ودفع التُّهْمة).

هذه هي

يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: د. أحمد الريسوني (من المغرب)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).

وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.

2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).

3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 2665394.

4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394.

5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.

6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 07901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).

7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).

8ـ إيران: أـ مكتبة پارسا، قم، خيابان إرم، سوق القدس، الطابق الأرضي، ت: 7832186(98251+)؛ ب ـ مكتبة الهاشمي، قم، كُذَرْخان، هاتف: 7743543(98251+)؛ ج ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98251+).

9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 0021698343821.

10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:

United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037

كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:

1ـ مكتبة النيل والفرات: http://www.neelwafurat.com

2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http://www.arabicebook.com

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos.net

وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www.nosos.net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.

 

الهوامش

([1]) راجع: المحقِّق الحلّي، شرائع الإسلام 4: 942؛ العلاّمة الحلّي في (إرشاد الأذهان 2: 175؛ الشهيدان الأوّل والثاني، الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 9: 144 ـ 145؛ النجفي، جواهر الكلام 41: 376؛ الخميني، تحرير الوسيلة 2: 470؛ الخوئي، مباني تكملة المنهاج 1: 234 ـ 235؛ الكلبايكاني، تقريرات الحدود والتعزيرات 1: 205؛ النووي، روضة الطالبين 7: 309 ـ 310.

([2]) راجعٍ: الصدوق، المقنع: 445، حيث يقول: وكان أمير المؤمنين(ع) إذا سرق الرجل أوّلاً قطع يده، فإنْ عاد قطع رجله، فإنْ عاد في الثالثة خلَّده السجن، وأنفق عليه من بيت المال… وإذا أُخذ السارق مرّةً قُطعت يده من وسط الكفّ، فإنْ عاد قُطعت رجله من وَسَط القَدَم، فإنْ عاد استودع السِّجْن، فإنْ سرق في السِّجْن قُتل.

وهناك قولٌ آخر في الحَدّ ومراحله، وهو ما ذكره ابنُ عبد البرّ في (التمهيد 14: 382 ـ 383)، حيث قال: والقَطْع في السِّرِقة من مفصل الكُوع، تُقطع يده اليمنى في أوّل سرقته، وتحسم بالنار إنْ خشي عليه التَّلَف، ثمّ إنْ عاد فسرق قُطعت رجله اليسرى من المفصل تحت الكعبين، ثمّ إنْ عاد فسرق قُطعت يده اليسرى، ثمّ إنْ عاد فسرق قُطعت رجله اليمنى من المفصل تحت الكعبين، ثمّ إنْ عاد ضرب عشرة أسواط أو أقلّ، على قَدْر ما يراه الحاكم اجتهاداً؛ لذنبه، ورَدْعاً للسارق، ثمّ حبسه. وعلى هذا الترتيب في قطع اليد، ثمّ الرجل، ثمّ اليد، ثمّ الرجل، على ما وصفنا، مذهب جماعة فقهاء الأمصار، أهل الفقه والأَثَر، وهو عمل الصحابة والتابعين بالمدينة وغيرها. وشذَّ قومٌ عن الجمهور فلم يرَوْا قَطْعَ رجل السارق، ولم نعدّه خلافاً، فتركناهم.

([3]) روى الصدوق في (مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 74)، معلَّقاً مرفوعاً: قال رسول الله(ص): «ادرؤوا الحدود بالشُّبُهات».

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً