أحدث المقالات

الشيخ محمد عبّاس دهيني

تمهيد: نوع الطعام في الكفّارة والفِدْية

يُجمع الفقهاء ـ من الفريقين ـ على أن من أفراد بعض الكفّارات والفِدْيات إطعام مساكين([1]).

ويختلف العدد باختلاف نوع الكفّارة؛ ففي كفّارة الإفطار العمديّ في شهر رمضان، أو إفساد الاعتكاف بالجماع ـ ولو ليلاً ـ، أو قتل مؤمنٍ عمداً أو خطأً، أو نقض العهد، يجب إطعام 60 مسكيناً، وكذلك في كفّارة الظهار؛ وفي كفّارة حنث اليمين ومخالفة النذر والإفطار في قضاء شهر رمضان بعد الزوال يجب إطعام 10 مساكين.

وكذلك هو الحال في الفِدْية الواجبة على مَنْ لا يستطيع الصيام في شهر رمضان إلاّ بجُهْدٍ كبير ومشقّةٍ وعُسْرٍ وحَرَجٍ، فإنّه يسقط عنه الصوم، ويجب عليه عن كلّ يومٍ لم يصُمْه فديةٌ، طعامُ مسكينٍ واحد لا غير.

ويختلفون في كيفية هذا الإطعام ومقداره؛ فبين مَنْ يرى جواز دعوة هؤلاء المساكين إلى مائدةٍ من الطعام ليتناولوا وجبةً واحدةً مُشْبِعة؛ ومَنْ يرى عدم كفاية ذلك، بل لا بُدَّ من تسليمهم الطعام، وتمليكهم إيّاه.

ليتفرَّع عن ذلك اختلافٌ جديد حول لزوم تسليمهم عين الطعام أو جواز تسليمهم قيمته.

ومع القول بكفاية تسليمهم القيمة فهل يجوز ذلك مطلقاً (من دون نيّة كونها بَدَلاً عن الطعام وإعلامهم بذلك وتوكيلهم في شرائه) أو لا بُدَّ من نيّة البَدَليّة، والإنابة في شراء الطعام، دون غيره من حاجاتهم؟

ثمّ اختلفوا في مقدار هذا الطعام؛ فمن قائلٍ بكفاية مُدٍّ (ربع صاعٍ) من الطعام، إلى مَنْ يرى لزوم أن يكون نصفَ صاعٍ، لا ربعه، وصولاً إلى إيجاب صاعٍ كاملٍ إذا كان الطعامُ من جنسٍ معيَّن من الأقوات([2]).

رأي الفقهاء: كفاية مُدٍّ من أدنى طعامٍ

ولكنّ ذلك كلَّه ليس موضع عنايتنا في هذا البحث، وإنّما نريد تسليط الضوء على ما يذكرونه في تحديد نوع الطعام، حيث حدَّده بعضهم بأصنافٍ سبعة من الأقوات، وهي: القمح والشعير والسُّلت، والذرة، والدخن، والأرزّ، والتمر والزبيب، والأقط؛ وحدَّده بعضهم بالأرزّ والطحين؛ إذ هما غالب قوت الناس اليوم، بينما كانوا في زمن النبيّ(ص) يُطعمون الحنطة والشعير والتمر.

هذا وقد اتَّفقت كلمة فقهاء الشيعة على كفاية مُدٍّ من الطعام، وقدَّروه بثلاثة أرباع الكيلو غرام، أي 750 غراماً، وأمّا نوعه فيرجِّحون أن يكون من الحنطة أو دقيقها، ويمثِّلون له اليوم بـ (ربطة الخبز)، التي تزيد قليلاً عن 750 غراماً، ولذلك يرَوْن كفايتها أو قيمتها في حساب الكفّارة والفِدْية وزكاة الفطرة (التي هي بمقدار 3 كيلو من الطعام).

ومن هنا نرى تنافساً بين المكاتب الشرعية للفقهاء في تحديد قيمةٍ أدنى للكفّارة والفِدْية وزكاة الفِطْرة، حتّى وصل الأمر أن حُدِّدَتْ زكاة الفِطْرة بـ (3000 ليرة لبنانية)، وكفّارة إطعام ستّين مسكيناً بـ (45000 ليرة لبنانية)، فهل يتوافق هذا مع ما ورد في القرآن الكريم من تحديدٍ لنوع كفّارة الإطعام؟

المرجع القرآن الكريم

قال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (المجادلة: 3 ـ 4).

وهذه الآية واضحةٌ بيِّنة في تحديد أفراد كفّارة الظهار، وأنّها كفّارةٌ ترتيبية، فيجب أوّلاً تحرير رقبةٍ، فإنْ لم يجِدْ فيجب صيام شهرَيْن متتابعَيْن، فإنْ لم يستطِعْ فيجب إطعام 60 مسكيناً.

وهكذا نعلم عدد المساكين الذين يجب إطعامهم.

ولكنْ ما هو نوع الطعام الذي نقدِّمه لهم؟

هذه الآية ساكتةٌ عن بيان ذلك.

ثمّ الروايات

ومثلُها في البيان والسكوت ما جاء في بعض الروايات التي ذكرت كفّارة الإفطار العمديّ في شهر رمضان([3])، وغيرها من الكفّارات.

ولئن شاهدنا روايةً تذكر مقدار الطعام الذي يجب تسليمه إلى المسكين، كالمُدّ أو المُدَّيْن (نصف الصاع) أو الصاع([4])، فإنّنا لا نجد في الروايات ما يشير إلى طعامٍ من نوعٍ خاصّ، وعليه ـ وكما يقول السيد الخوئي ـ «مقتضى الإطلاق… أنه لا فرق… بين أنواع الطعام، فيجتزي بكلّ ما صدق عليه أنه طعامٌ، من خبزٍ أو شعير أو أرزّ ونحو ذلك…» ([5]).

ومن هنا نكاد نطمئنّ بوجود إجماعٍ بين فقهاء الشيعة على كفاية مطلق الطعام، من الحنطة والدقيق (الطحين) والخبز والشعير والأرزّ والتمر والزبيب والذرة والماش والعَدَس و…، بشرط أن يكون قوتاً وغذاءً متعارَفاً لغالب الناس([6]).

نعم، قد يخصِّص بعضُ الفقهاء كفّارة اليمين بنوعٍ خاصّ من الطعام، حيث جاء في رواياتها ذكرُ الحنطة والشعير والخلّ والزيت([7]).

عَجَبٌ قولهم!

ولكنّ الذي يثير الاستغراب هو تأكيد بعض الفقهاء على الاقتصار في كفّارة اليمين والنذر على تسليم الحنطة أو دقيقها([8]).

وكذلك يثير العَجَب ما ذكره في حالة الإشباع (دعوة المساكين إلى مائدة طعامٍ) من أن «الأفضل أن يكون مع الإدام، وهو كلّ ما جرت العادة بأكله مع الخبز، جامداً أو مائعاً، وإنْ كان خلاًّ أو ملحاً أو بصلاً، وكلّما كان أجود كان أفضل»([9]).

منهجيتان ضروريّتان للفهم الصحيح

فلو تناولنا الروايات بمنهجيّة القراءة التاريخية ـ وهي المنهجيّة الأصحّ والأَجْدى في مقاربة الحديث الشريف ـ، وبالاشتراك مع منهجيّة العَرْض على القرآن الكريم، الذي يشهد بعضُه لبعضٍ، لاتّضح لنا سرُّ الاستغراب والعَجَب.

1ـ منهجيّة القراءة التاريخيّة للحديث الشريف

فصحيحٌ أن بعض الروايات ذكرَتْ من الإدام الخلّ والملح والزيت([10])، إلاّ أنها ذكرت أيضاً اللحم كسيّدٍ للطعام([11])، واللبن والسمن([12]). ومن هنا شاعت مقولتهم: «الإدام أعلاه اللحم، وأوسطه الخلّ، وأدناه الملح».

وعلى أيّ حالٍ فإنّ جميع ما ذُكر إنّما هو من باب المثال الخاصّ بذاك الزمان والمكان. ففي ذلك الزمان كانت غايةُ الغالب من الناس الحصولَ على مقدارٍ من الحنطة، يطحنونها بأنفسهم في بيوتهم (بالرحى / الجاروشة، ومن دون أيّ كلفةٍ أو أجرة)، ثمّ يعجنونها بالماء وعجينةٍ خميرة (وكلّ ذلك متوفِّرٌ بلا مالٍ)، ثمّ يخبزونها في موقدٍ يستمرّ مشتعلاً (دون أيّ كلفةٍ مادّية)، فيحصلون في نهاية المطاف على كسرةٍ من الخبز صالحةٍ للأكل، وقد يغمسونها في شيءٍ من اللبن أو السمن أو الزيت أو الخلّ أو الملح؛ للتخلُّص من خشونتها، ولتطييب مذاقها. هذا هو إدامهم المتعارف في تلك الأزمنة، والشائع بين عامّة الناس، يأكلونه، ويُطعمونه أهليهم.

وتختلف الأطعمة من مصرٍ لآخر، فإدام الشام يختلف عن إدام العراق، وإدام العراق يختلف عن إدام خراسان، وهكذا…

أما اليوم فقد تغيَّر الزمان، وتعدَّد المكان، وتنوَّعت الأطعمة والأشربة، واختلف الإدام، وصار الخلّ والملح والزيت والسمن واللبن جزءاً بسيطاً من الموادّ التي يُصنَع منها الإدام المركَّب واللذيذ.

ومن هنا ـ وبمنهجية القراءة التاريخية ـ نقطع بأنّه لم يعُدْ يكفي مثل ذاك الإدام (الزيت والسمن والخلّ والملح واللبن و…)، بل لا بُدّ من ضمّ إدامٍ من نوعٍ آخر، إدام هذا الزمان (اللحم والدجاج والسمك وسائر أنواع الحبوب والخضار، بل والفواكه أيضاً…).

ولقد أجاد بعض الفقهاء حيث قال: «والروايات المذكورة واردةٌ في ما كان متعارفاً في زمان صدورها»([13]).

ولكنّ العَجَب إصرارُه على كفاية الإشباع بالخبز وحده، دون الإدام، حيث قال: «ويكفيه أن يشبعه من خبز الحنطة وحده، ومن خبز غيرها، كالشعير والذرة والدخن وأشباهها، إذا كان متعارفاً وقوتاً لغالب الناس. والأفضل أن يضيف إليه إداماً يأكله معه»([14]).

وقد خصّ كفّارة اليمين بنوعٍ خاصّ من الطعام، فقال: «لا يترك الاحتياط في كفّارة اليمين وما بحكمها، من كفارة الإيلاء ونحوها، بأن يكون المُدّ الذي يدفعه إلى المسكين من الحنطة أو دقيقها أو خبزها أو من التمر»([15]).

2ـ منهجيّة الشهادة القرآنية

ولو اعتمدنا على منهجية شهادة بعض القرآن لبعضه الآخر لأدركنا خطأ ما ذكروه من كفاية الحنطة أو الدقيق أو الخبز أو التمر؛ فصحيحٌ أن الآيات القرآنية لم تحدِّد لنا نوع الطعام في كفّارة الظهار، حيث قالت: ﴿فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً﴾ (المجادلة: 4)، ولا في كفّارة الصيد حين الإحرام، حيث قالت: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً﴾ (المائدة: 95)، ولا في فِدْية عدم صوم شهر رمضان، حيث قالت: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (البقرة: 184)، إلاّ أن الوضوح كان تامّاً في الآية التي بيَّنت كفّارة اليمين، حيث قالت: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ﴾ (المائدة: 89).

إذن المطلوب في الإطعام ـ سواءٌ كان بالإشباع أو بالتسليم ـ أن يكون الطعام من النوع الوَسَط الذي يُطعِمه المكفِّر لأهله، وهذا يرتبط بقدرته وإمكاناته، ويختلف من شخصٍ لآخر.

ولا نحتمل الخصوصية لكفّارة اليمين، فالكفّارات كلُّها في ذلك سواء، وإنّما ذُكر هذا القيد مرّةً واحدة فقط في موضع بيان كفّارة اليمين، لينسحب هذا القيد إلى سائر الكفّارات؛ لكونها أشباهاً ونظائر، ولا يُحتَمَل فيها الاختلاف([16]).

نظيرٌ في كلماتهم

ولهذه الآلية في الاستدلال نظائر في فتاوى الفقهاء، حيث نجدهم يسحبون قيد (الإيمان) في الرقبة المحرَّرة من كفّارة القتل الخطأ إلى سائر الكفّارات. فلو تتبَّعنا ما جاء في القرآن الكريم من بيان للكفارات لوجدناها أربعة:

1ـ كفّارة قتل الخطأ، ويقول تبارك وتعالى: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً﴾ (النساء: 92).

2ـ كفّارة حنث اليمين، ويقول عزَّ وجلَّ: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ (المائدة: 89).

3ـ كفّارة الظهار، ويقول جلَّ وعلا: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ (المجادلة: 3 ـ 4).

4ـ كفّارة قتل الصيد حال الإحرام، ويقول عزَّ من قائلٍ: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ﴾ (المائدة: 95).

وكما هو واضحٌ فإنّ الأخيرة ليس من أفرادها عتق الرقبة، فهي خارجةٌ عن محلّ الكلام. وأمّا في الثلاثة الأولى فلم يُذكَر قيد «مؤمنة» إلاّ في الآية الأولى، التي بيَّنت كفّارة القتل الخطأ، ومع ذلك فقد عمد الفقهاء إلى اعتبار هذا القيد في سائر الكفّارات، ككفّارة النذر([17])، وكفّارة الظهار([18])، وكفّارة اليمين([19])، وما ذلك إلاّ لإيمانهم بعدم الفرق بينها، واتّحاد المراد منها، وإنْ اختلف السبب.

وهذا الكلام نفسه يمكن تطبيقه على (الإطعام)؛ فالإطعام في كفّارة اليمين وفي سائر الكفّارات واحدٌ، وإنْ اختلف سببه. وما أُخذ قيداً في إطعام كفّارة اليمين هو قيدٌ قطعاً في الإطعام في سائر الكفّارات، وهو أن يكون الطعام من أوسط ما يُطْعِم كلُّ امرئٍ أهله، ويختلف باختلاف الأشخاص وإمكاناتهم المادّية، كما يختلف باختلاف الزمان والمكان.

النتيجة

إنّه لا يكفي اليوم في الكفّارة تسليم المسكين 750 غراماً من الحنطة أو الطحين أو الخُبْز؛ فإنّ الأوليان ليسا طعاماً جاهزاً للأكل، بل يتطلّب مؤنةً إضافيّة كي يصير قابلاً للأكل، وهذه المؤنة في زماننا هذا لا تتمثَّل بالجُهْد البدنيّ فحَسْب، كالاحتطاب والعَجْن والخَبْز، وإنّما تستلزم كلفةً ماليّة لا يملكها الفقير، ما يعني أنّه لن يستطيع أن يأكل الحنطة أو الدقيق في ساعته ويومه.

كما أن الخبز ليس طعاماً وَسَطاً لدى غالب الناس. فأغلب الناس إذا لم نقُلْ: كلّهم، لا يكتفون من الطعام بالخُبْز جافّاً، وإنّما يأكلونه مع الإدام المتنوِّع من يومٍ لآخر. فإذا أراد المكفِّر أن يُطعِم المساكين ـ العشرة أو الستّين ـ من أوسط ما يُطعم أهله؛ لتبرأ ذمّته بذلك، فلا بُدَّ أن يحتسب كلفة الطعام المُعَدّ في بيته لعدّة أيّامٍ (أسبوع أو 10 أيّام أو شهر)، واحتساب وزنه الإجماليّ، ثمّ يتمّ احتساب كلفة 750 غراماً من هذا الطعام. ذلك هو الإطعام الحقّ، وتلك هي الكفّارة المجزية، و﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنْ الْمُتَّقِينَ﴾ (المائدة: 27).

كلمة التحرير

وهي بعنوان «الإصلاح بوصفه مضاداً للإصلاح، تجربتان وعبرتان»، يسلِّط فيها رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله الضوء على تجربتين مهمّتين في التاريخ الديني في القرون الأخيرة؛ ليوظِّف إحداهما في سياق نقد أداء التيّار المحافظ الإسلامي (المؤسّسة الرسميّة)؛ ويوظِّف الثانية في سياق نقد أداء تيّار الإصلاح الديني الإسلامي.

أوّلاً: حركة الإصلاح المضادّ، أو محاربة الإصلاح بالإصلاح

انطلقت فكرة الإصلاح المضادّ، التي أطلقتها الكنيسة الكاثوليكيّة أو وافقت عليها، بصرف النظر عن مستويات نجاحها لاحقاً، من قناعةٍ بوجود مشكلة في المؤسّسة الدينيّة، ومن استعدادٍ نسبيّ للمراجعة الداخليّة، ومن ضرورة سحب مبرّرات وجود حركة البروتستانت في المجتمع المسيحي. وقامت على عدّة أركان، أهمّها:

أـ الحدّ من الفساد الواقع في الكنيسة.

ب ـ الاشتغال على تقوية الحالة الروحيّة ورفع المستوى الروحي والإيماني في أوساط الرهبان ورجال الدين عموماً.

ج ـ رفع المستوى العلمي في الكنيسة والاهتمام بالعلوم عامّة.

د ـ الاهتمام بالتبشير في العالم.

ويأمل الشيخ حبّ الله أن نستفيد من تجارب غيرنا، ممَّنْ وقع ومنذ قرون في ما نقع نحن فيه اليوم، مبيِّناً العِبَر التي يمكن الخروج بها، وهي:

أوّلاً: هل يمكن للمؤسّسة الدينية الإسلاميّة بمذاهبها أن تعي أن طريقة التعامل الفوقي والتكفيري والتبديعي والإقصائي مع المصلحين والناقدين الجُدُد، مهما أخطأوا في فكرهم، لن يكتب لها النجاح، وأنّ قواعد الحياة قد تغيَّرت، وأنّ كرة الثلج تتدحرج؟ وهل سنوفِّر على أنفسنا خمسة قرون قضتها الكاثوليكيّة قبل أن تصل إلى هذه النتائج؟!

ثانياً: بعد اتّضاح فسادها الإداري فإنّ المؤسّسة الدينيّة الإسلاميّة ليس لها مفرٌّ إلاّ فتح باب التحقيقات في فساد بعض رجال الدين، واتّخاذ إجراءات بهذا الصدد، وتحمُّل المسؤوليّات حيث يمكن، ولا يكون ذلك إلاّ عبر عمليّة إصلاح إداري بنيوي داخلي، يسمح بوجود سلطات مراقبة وإشراف ومحاسبة تقوم على معايير منضبطة.

ثالثاً: الاهتمام بالعلم؛ إذ ما لم تقُمْ المؤسّسة الدينية نفسها بمواكبة العلم، بل بالمساهمة في صنعه، كما فعل اليسوعيّون على سبيل المثال، فسنبقى عرضةً كلّ يومٍ لضربات العلم الحديث. وليس المقصود أسلمة العلوم الطبيعيّة على طريقة بعض الباحثين، وإنّما صيرورة تماسّ مجتمع المؤسّسة الدينية مع العلم تماسّاً أعمق من الشكل الحالي.

رابعاً: إعادة إحياء البُعْد الروحي في المؤسّسة الدينيّة، وتخفيف وَهْج البُعْد الدنيوي؛ فإنّ طلاّب العلوم الدينية هم طلاّب أخلاق، ورمزيّتهم في سلوكهم الأخلاقي، لا في مجرّد مفهوم الإباحة والحرمة بالمعنى الفقهيّ، فكلّما ارتفع منسوب حياتهم الأخلاقيّة ـ وخاصّة الأخلاق الروحيّة ـ كانت قدرتهم على التأثير أكبر، وكان نجاح عملهم بمستوى أعلى.

خامساً: فهم ووعي العصر الحديث. وما لم تكن المؤسّسة الدينية تضع في أولويات اختصاصاتها فهم العالم الحديث وشبكته وهويته، ووعي تحوّلاته العميقة، فلن نتمكّن من التعامل معه.

ويخلص الشيخ حبّ الله إلى أنّه إذا كانت المؤسّسة الدينيّة المحافظة ترفض حركة الإصلاح الديني، وتعتبرها هرطقة اليوم، فلا سبيل أمامها؛ للحدّ ـ وليس إلغاء ـ نموّ هذه الحركة، سوى أن تقوم هي بنفسها بحركة إصلاح في ذاتها، ولو على المستويات التي أشرنا إليها، حتّى لو أرادت أن تحافظ على بنيتها الفكريّة والدينيّة ولا تقبل بإجراء إصلاح في العقل الاجتهادي نفسه.

وإذا كانت المؤسسة الدينيّة المحافظة تعتبر حركة الإصلاح والنقد الديني سبباً للابتعاد عن الدين، فينبغي أن لا يغيب عن بالها أنّ نزعتها المحافظة وعدم قبولها بممارسة إصلاح متناسب معها ربما يكون سبباً آخر لابتعاد الناس عن الدين.

ثانياً: حركة الإصلاح الديني في معرض الخطر

ويتعرّض الشيخ حبّ الله لثلاث ظواهر تحتاج إلى تأمُّل وإعادة نظر من قبل الفكر الإصلاحي الإسلامي نفسه، وهي:

1ـ ظاهرة إخضاع الدين للثقافة: على الإصلاح الإسلامي أن يكون منتبهاً لعدم تذويب الدين، بحيث يصبح مجرّد صدى لنا، ولا نكون نحن استجابة له. وإلاّ فإنّ المتوقَّع هو أن تنتهي الرحلة هذه نحو إلغاء الدين التاريخي (مثل: الأديان الإبراهيميّة)، والذهاب تماماً نحو المعنويّة، وليس نحو الدين المعنوي.

2ـ المركزيّة واللامركزيّة، عواقب ومآلات: إنّ تيارات الإصلاح الإسلامي الممتدّة على امتداد العالم الإسلامي يلزمها القيام بالتكتُّل الاجتماعي. فلضمان استمرار الإصلاح لا بُدَّ من توحيد القوى، والاستفادة من التجارب البروتستانتيّة في نقاط قوّتها وضعفها معاً؛ للاعتبار بها.

3ـ إصلاح الإصلاح، نحو تَقَوِيَّة إسلاميّة: مستفيداً بشكلٍ ما من التقويّة المسيحية، دون التماهي معها، يقول الشيخ حبّ الله: حركة الإصلاح الإسلامي ـ وخاصّة في العالم العربي ـ غرقت هي الأخرى في الإصلاح الفكري. وقد تكون في مساحةٍ معتدّ بها منها قد ابتعدت عن الفضاء الروحي للدين. فمعنويّتها وإيمانيّتها تراجعت، حتّى لو وجدناها ترفع أحياناً شعار المعنويّة والروحيّة. لهذا يحتاج الإصلاح اليوم لإعادة إحياء الروح الحقيقيّة للدين في أعماقه وإصلاحها، لا إعادة إصلاح العقل الديني فقط. فالمهمّة مزدوجة، وهذا معنى الحاجة لروحٍ معنويّة داخل حركة الإصلاح.

دراسات

1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «الفقيه بوصفه مهندساً، تقييمٌ نقديّ لموقع الفقيه المعرفي»، للدكتور علي پايا (أستاذٌ في كلِّية الدراسات الاجتماعيّة والعلوم الإنسانيّة واللغات في جامعة وستمنستر، والكلِّية الإسلاميّة في لندن) (ترجمة: حسن علي مطر)، تطالعنا العناوين التالية: 1ـ المقدّمة؛ علم اللسان؛ علم المنطق؛ العلم الطبيعي والعلم الإلهي؛ 2ـ علم (المعرفة) والتكنولوجيا؛ الهندسة؛ الفقه؛ نتيجة البحث والمقترحات المنهجية.

2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «ملك اليمين، قراءةٌ جديدة في ضوء القرآن والفقه / القسم الأوّل»، للسيد عدنان فلاحي (أحد الباحثين، ومن الشخصيات السنّية الإيرانيّة) (ترجمة: وسيم حيدر)، نشهد العناوين التالية: المدخل؛ الآية الأولى؛ الآية الثانية.

3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «بناء العقلاء على «رجوع الجاهل إلى العالم»، تحليلٌ «إيثولوجي»، ومقارنةٌ بـ «رجوع المقلِّد إلى المجتهد»»، للشيخ أبو القاسم علي دوست (أستاذُ بحث الخارج في الفقه والأصول في الحوزة العلميّة في قم، وأستاذٌ مساعِد في مركز التحقيق والثقافة والفكر الإسلاميّ. له مؤلَّفاتٌ عديدة) والسيد رضا الشيرازي (أستاذُ السطوح العليا في الحوزة العلميّة في مشهد المقدَّسة) (ترجمة: حسن علي مطر)، يتناول الكاتبان بالبحث العناوين التالية: المقدّمة؛ آلية استكشاف بناء العقلاء في التراث الفقهي والأصولي؛ وجه حجّية التمسّك ببناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم؛ «الرجوع إلى المتخصِّص» أو «رجوع الجاهل إلى العالم»؟؛ أنحاء التمسّك ببناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم في الفقه والأصول؛ تحليل المفاهيم المستعملة في «بناء العقلاء على رجوع الجاهل إلى العالم»؛ استكشاف بناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم بواسطة علم السلوك؛ مقارنة «رجوع الجاهل إلى العالم» بـ «رجوع المقلِّد إلى المجتهد»؛ هل يمكن اكتشاف الأحكام التعبُّدية من بناء العقلاء؟؛ توظيف النتائج الإيثولوجية لبناء العقلاء في رجوع الجاهل إلى العالم في بحث الاجتهاد والتقليد.

4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «اتجاهات التكفير في التراث الديني»، للشيخ حسن الصفّار (كاتبٌ وباحث، ومن أبرز الشخصيات الإسلاميّة في المملكة العربية السعوديّة، ومن الشخصيات الناشطة في مجال التوعية الدينيّة، وعلى صعيد التقريب بين المذاهب الإسلاميّة)، تطالعنا العناوين التالية: مكاسب الانتماء إلى الدين؛ رأيٌ آخر في حكم المرتد؛ التكفير وإسقاط الجنسية؛ استحقاق الهويّة الدينية؛ متى يستحقّ الإنسان الهويّة الدينية؟؛ أوّلاً: النصّ؛ أحكام في تحقُّق الإسلام؛ ثانياً: التَّبَعية؛ الأوّل: التَّبَعية للأبوين؛ الثاني: التَّبَعية لدار الإسلام؛ ثالثاً: الدلالة؛ اتجاهات التكفير؛ 1ـ اتجاه الخوارج؛ تأصيلٌ ديني لخلافٍ سياسي؛ الاحتجاج بسيرة رسول الله(ص)؛ 2ـ الاتجاه التكفيري السلطوي؛ قصّة الجعد بن درهم؛ إرهاب المهديّ العباسي؛ محنة خلق القرآن؛ 3ـ التكفير المذهبي ومُنْكر الضرورة؛ الضروريات؛ التكفير المتبادل بين المذاهب؛ 4ـ جماعات الإسلام السياسي؛ التحذير من التكفير؛ 1ـ إعادة النظر في التراث ومراجعته؛ 2ـ إعادة النظر في مناهج التعليم الدينية في المدارس والمعاهد والحوزات؛ 3ـ الخطاب الديني.

5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «دور الاجتهاد في التقريب بين المذاهب الإسلامية»، للدكتور الشيخ مجيد شاكر سلماسي (باحثٌ في الحوزة العلميّة، وحائزٌ على الدكتوراه في علم الكلام الشيعيّ) (ترجمة: مرقال هاشم)، يتعرَّض الكاتب للعناوين التالية: المقدّمة؛ مسار تطوّر الاجتهاد في الإسلام؛ الاجتهاد خارج دائرة الفقه والأصول؛ ضرورة إيجاد العذر لمَنْ يخالف مشروعية الاجتهاد؛ الأحكام الفقهية للمخالفين عند فقهاء الشيعة؛ خلاصةٌ واستنتاج.

6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «إجزاء الغُسْل عن الوضوء»، للشيخ يوسف الصانعي (أحد مراجع التقليد في إيران اليوم. تلميذ الإمام الخميني والسيد البروجردي، وعضوٌ سابق في مجلس خبراء القيادة. له آراءٌ فقهيّة عديدة مخالفةٌ لمشهور العلماء، ولا سيَّما في فقه المرأة) (ترجمة: مرقال هاشم)، نشهد العناوين التالية: المقدّمة؛ تقرير موضع البحث؛ أدلة إجزاء غسل الجنابة عن الوضوء؛ 1ـ إجماع الفقهاء؛ 2ـ روايات المعصومين(عم)؛ القسم الأوّل: أقوال وأدلة القائلين بعدم إجزاء سائر الأغسال عن الوضوء؛ الفصل الأول: أقوال الفقهاء؛ الفصل الثاني: مناقشة أدلة القائلين بعدم الإجزاء؛ أـ الآية، وكيفية الاستدلال بها؛ ردّ الاستدلال بالآية؛ ب ـ الروايات؛ 1ـ مرسلة ابن أبي عمير؛ كيفية الاستدلال؛ ردّ الاستدلال؛ 2ـ حسنة حمّاد بن عثمان؛ كيفية الاستدلال؛ ردّ الاستدلال؛ 3ـ رواية عليّ بن يقطين؛ ردّ الاستدلال؛ ج ـ عموم الأخبار الدالة على وجوب الوضوء لكلّ حَدَث؛ الإشكال على هذا الاستدلال؛ د ـ أصالة الاستصحاب؛ هـ ـ الشهرة؛ الإشكال على الشهرة؛ و ـ الدليل العقلي؛ القسم الثاني: أدلة القائلين بإجزاء سائر الأغسال عن الوضوء؛ الفصل الأول: أقوال الفقهاء؛ الفصل الثاني: أدلة القائلين بالإجزاء؛ أـ الروايات؛ 1ـ الأخبار المنفردة؛ الإشكال الأوّل؛ جواب الإشكال؛ الإشكال الثاني؛ جواب الإشكال؛ الإشكال الثالث؛ كيفية الاستدلال، ومناقشة النقود؛ 2ـ الأخبار المنضمّة؛ 1ـ الروايات الواردة في بحث الحيض والنفاس والاستحاضة؛ الإشكال على الاستدلال بهذه الروايات؛ الإجابة عن صاحب «مستند الشيعة»؛ إشكالان مشتركان؛ 2ـ رواية أبي الصامت في باب غسل الزيارة؛ 3ـ الروايات الواردة في باب صلاة الحاجة؛ ب ـ رافعية الغسل للحَدَث؛ النتيجة.

7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «حكم تغليظ الدِّيَة في الحَرَم والأشهر الحُرُم»، للشيخ أحمد عابديني (باحثٌ، وأستاذُ الدراسات العليا في الحوزة العلميّة في إصفهان، وعضو الهيئة العلميّة لجامعة آزاد ـ نجف آباد)، تطالعنا العناوين التالية: 1ـ القرآن؛ 2ـ السنّة؛ كلام السيد البروجردي(ر)؛ الإجماع؛ النتيجة.

8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «الكذب بين الزوجين وعلى أفراد الأسرة، قراءةٌ فقهية شاملة»، للشيخ مصطفى الهمداني (باحثٌ في الحوزة العلميّة في قم) (ترجمة: حسن الهاشمي)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: المقدّمة؛ دراسة المسألة من أبعادها المختلفة؛ 1ـ أقوال الفقهاء في المسألة؛ أـ جواز الوعد الكاذب للزوجة؛ ب ـ الاعتقاد بحواز الوعد الكاذب على الزوجة والأهل؛ ج ـ عدم جواز الكذب على الزوجة؛ د ـ عدم جواز الكذب على الزوجة إلاّ عند الضرورة والاضطرار؛ هـ ـ احتمال جواز الكذب على مطلق الأهل؛ و ـ لزوم التورية عند تجويز الكذب؛ ز ـ عدم لزوم التورية عند تجويز الكذب؛ المسألة الأولى: كذب الزوج على الزوجة، وأدلته؛ الدليل الأول: الدليل العقلي؛ الدليل الثاني: الروايات؛ تقييم الأدلة الروائية المجوّزة؛ 1ـ سند الرواية الأولى؛ 2ـ سند الرواية الثانية؛ 3ـ سند الرواية الثالثة؛ 4ـ استخلاص اعتبار تقييم أسانيد روايات الباب؛ التحليل الدلالي لروايات الباب؛ 1ـ التحليل اللغوي لمفردة الأهل؛ 2ـ دلالة «الواو» الحالية في الرواية الأولى؛ 3ـ دلالة الضمير «هم» في ختام الرواية الأولى؛ 4ـ معنى الوعد وبيان علة اعتبار خلف الوعد للزوجة كذباً؛ إشكال السيد الخميني في الإجمال الدلالي للروايات، وجوابه؛ استخراج المضامين المسيطرة على الروايات في ما يتعلق بضمّها إلى بعضها؛ روايات أهل السنّة في المسألة؛ المباني النظرية للاستفادة من روايات أهل السنّة في الفقه الشيعي؛ نصوص روايات أهل السنّة؛ التحليل السندي والدلالي لروايات أهل السنّة؛ خلاصة دلالة الأدلة الروائية؛ المسألة الثانية: كذب الزوجة على زوجها؛ المسألة الثالثة: كذب الزوج على زوجته المؤقّتة؛ المسألة الرابعة: الكذب على الأولاد؛ المسألة الخامسة: الكذب على الأقارب؛ المسألة السادسة: حكم التورية في موارد جواز الكذب؛ النتيجة.

9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «المنع عن الإرث، الماهية والأقسام، دراسةٌ مقارنة تحليلية»، للدكتور الشيخ خالد الغفوري الحسني (عضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى(ص) العالميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت(عم). من العراق)، نشهد العناوين التالية: المقدّمة؛ فهرسة جهات البحث؛ الجهة الأولى: مصطلح المنع؛ أـ المنع لغةً؛ ب ـ المنع اصطلاحاً؛ التعليق والمناقشة؛ مناقشاتٌ وتعليقات؛ التعريف المقترح للمنع؛ بيان عناصر التعريف المقترح للمنع؛ بيان خصائص التعريف المقترح للمنع وامتيازاته؛ الجهة الثانية: تقسيمات المنع؛ الجهة الثالثة: بيان الموانع وتفصيلها؛ أـ الموانع في فقه أهل البيت(عم)؛ سائر الموانع الأخرى، ولواحقها؛ الاستنتاج؛ أهمّ نتائج البحث.

10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «الاحتياط في الفتوى، دراسةٌ في المفهوم والمناشئ والآثار / القسم الثاني»، للسيد أمير العلي (باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. من المملكة العربيّة السعوديّة)، يستكمل الكاتب بحثه ضمن العناوين التالية: المبحث الثاني: عوامل ظهور الاحتياط؛ الأوّل: الامتداد الزمني وتعمّق البحث الفقهي؛ غياب الاجتهاد القرآني؛ الثاني: الروحية الاحتياطية والعقلية التدقيقية؛ الثالث: تأثير المدّ الأخباري؛ الرابع: التأثُّر ببعض الفقهاء؛ الخامس: فقدان الحرّية العلمية؛ أحكام وآثار الاحتياط بالنسبة إلى الفقيه؛ حالات الاحتياط عند الفقيه؛ الحالة الأولى؛ الحالة الثانية؛ الحالة الثالثة؛ حكم الحالة الأولى: الاحتياط عند عدم استكمال الاستدلال؛ حكم الحالة الثانية: الاحتياط عند الجزم بالنتيجة الاجتهادية؛ الموقف من وجوب الإفتاء على الفقيه؛ الاتجاه الأوّل: وجوب الإفتاء على الفقيه؛ الاتجاه الثاني: عدم الوجوب وجواز التوقّف؛ أدلّة وجوب الإفتاء؛ الدليل الأوّل: حرمة كتمان العلم؛ مناقشة الاستدلال بآية الكتمان؛ الدليل الثاني: وجوب تبليغ الأحكام الشرعية؛ مناقشة الاستدلال بوجوب تبليغ الأحكام؛ الاحتياط بين الرجحان والمرجوحية؛ رجحان مبدأ الاحتياط؛ موقفان من ظاهرة الاحتياط في الفتوى؛ الاتجاه الأوّل: القول بمرجوحية الاحتياط في الفتوى؛ الإشكال الأوّل: الاحتياط والتضييق على المكلَّفين والإعسار بهم؛ الإشكال الثاني: الاحتياط وإيقاع المكلّفين في مخالفة الشريعة؛ الإشكال الثالث: الاحتياط واختلال النظام؛ الإشكال الرابع: الاحتياط وضمور الحركة الاجتهادية؛ بلورة موقف هذا الاتجاه؛ الاتجاه الثاني: القول برجحان الاحتياط في الفتوى؛ الموقف المعتدل من الاحتياط في الفتوى؛ أحكام الاحتياط بالنسبة إلى المقلّد؛ النقطة الأولى: الأحكام بين الاحتياط في الفتوى والفتوى بالاحتياط؛ النقطة الثانية: ملاحظاتٌ واحترازات؛ النقطة الثالثة: الاحتياط بين تفنيد الأدلة وعدم استكمال الاستدلال؛ النقطة الرابعة: بين الرجوع إلى الفتوى والرجوع إلى الرأي؛ مقاربة الفكرة؛ العمل برأي الفقيه غير المتصدّي؛ النقطة الخامسة: الاحتياط ولغة الرسائل العملية.

11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «وظيفة الخراج في الممارسة التاريخية السياسية»، للأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد (رئيس قسم الدراسات العليا في كلِّية الفقه، ومدير مركز الدراسات، في جامعة الكوفة. من العراق)، تطالعنا العناوين التالية: تقسيمات الفقهاء للأرض؛ تقسيم الفقهاء للمردودات المالية للدولة؛ الأصل اللغوي للخراج (Land tax)؛ الخراج في الاصطلاح؛ قصّة سواد العراق؛ أحكام الخراج في الفقه الحنفي؛ الخراج في فقه الشافعية؛ فقه الخراج في تراث آل البيت^؛ موازنةٌ بين المباني والأسس العامة؛ الخاتمة والنتائج.

12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي بعنوان «تأمُّلاتٌ حول الكتب الأربعة»، للشيخ محمد باقر ملكيان (باحثٌ ومحقِّقٌ بارز في مجال إحياء التراث الرجاليّ والحديثيّ. حقَّق وصحَّح كتاب جامع الرواة، للأردبيلي، ورجال النجاشي، في عدّة مجلَّدات ضخمة)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: 1ـ صحّة انتساب الكتاب إلى مؤلّفه؛ 2ـ مكانة المؤلِّف العلميّة؛ 1ـ كلمة حول كتاب الكافي؛ 2ـ كلمة حول كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه؛ أـ التصرُّف في المتن؛ ب ـ التصرُّف في السند؛ 3ـ كلمة حول كتاب تهذيب الأحكام؛ النموذج الأوّل؛ النموذج الثاني؛ النموذج الثالث؛ النموذج الرابع؛ النتيجة.

قراءات

وأخيراً كانت قراءةٌ في كتاب «تطوُّر المرجعية الشيعية من الغيبة إلى ولاية الفقيه» (تأليف: الأستاذ هيثم مزاحم)، للأستاذة عبير بسّام (باحثةٌ من لبنان).

هذه هي

يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: الشيخ خميس العدوي (من عُمان)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).

وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.

2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).

3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365(202+).

4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394(9714+).

5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.

6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).

7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).

8ـ إيران: 1ـ مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543(98253+). 2ـ مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98253+).

9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821(216+).

10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:

United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037

كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:

1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com

2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos. net

وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www. nosos. net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.

([1]) وهو صريح القرآن الكريم في آيات الكفارة والفِدْية، وهي:

1ـ كفّارة قتل الخطأ: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً (النساء: 92).

2ـ كفّارة حنث اليمين: ﴿لاَ يُؤَاخِذُكُمْ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمْ الأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (المائدة: 89).

3ـ كفّارة قتل الصيد حال الإحرام: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنْ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْياً بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَاماً لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنتَقِمُ اللهُ مِنْهُ وَاللهُ عَزِيزٌ ذُو انتِقَامٍ (المائدة: 95).

4ـ كفّارة الظهار: ﴿وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ * فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (المجادلة: 3 ـ 4).

5ـ فدية عدم الصوم في شهر رمضان: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ﴾ (البقرة: 184).

6ـ فدية حلق الرأس قبل ذبح الهَدْي: ﴿وَلاَ تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾ (البقرة: 196).

([2]) تعدَّدت مذاهب الفقهاء في مسألة مقدار إطعام المسكين؛ فمذهب الحنفية أنّه يجِب لكلّ فقيرٍ نصف صاعٍ من البُرّ ـ أي القمح ـ أو طحين القمح، أو صاعٌ من تمرٍ، أو صاعٌ من شعيرٍ؛ واعتمد الشافعية وجوب مُدٍّ واحدٍ من غالب قُوت البلد لكلّ فقيرٍ؛ وذهب المالكية إلى وجوب مُدٍّ من بُرٍّ لكلّ فقيرٍ، أو مقدار ما يكفي لإشباع المرء عادةً.

https://mawdoo3.com/%D9%85%D8%A7_%D9%85%D9%82%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B3%D9%83%D9%8A%D9%86

وأما مقدار الإطعام فمختلفٌ فيه بين العلماء؛ فمن أهل العلم مَنْ يرى أن مدّاً من الطعام يكفي، كقول الشافعية والمالكية؛ ومنهم مَنْ يرى أن المجزئ مدٌّ من بُرٍّ ـ أي قمح ـ ونصفُ صاعٍ من غيره، وهو قول الحنابلة؛ ومنهم مَنْ يرى أن المجزئ نصفُ صاعٍ من بُرٍّ وصاعٌ من غيره، وهو قول الحنفية. قال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفّارات كلّها مدٌّ من بُرٍّ لكلّ مسكين، أو نصفُ صاعٍ من تمر أو شعير…. وقال أبو هريرة: يطعم مدّاً من أيّ الأنواع كان، وبهذا قال عطاء والأوزاعي والشافعي.

http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=242041

([3]) ومنها: ما رواه الكليني في الكافي 4: 101 ـ 102، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن الحسن بن محبوب، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله(ع)، في رجلٍ أفطر من شهر رمضان متعمّداً يوماً واحداً من غير عذرٍ، قال: «يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكيناً، فإنْ لم يقدر تصدَّق بما يطيق». وإسنادُه صحيحٌ.

([4]) ومنها: ما رواه الطوسي في تهذيب الأحكام 4: 207، بسنده إلى سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألتُه عن رجلٍ أفطر يوماً من شهر رمضان متعمّداً؟ قال: «عليه خمسة عشر صاعاً، لكلّ مسكين مُدٌّ بمُدّ النبيّ(ص) أفضل».
وما رواه الطوسي أيضاً في تهذيب الأحكام 4: 320، بسنده إلى أحمد بن محمد، عن محمد بن الحسين، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتُه عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: «عليه إطعام ستّين مسكيناً، مُدٌّ لكلّ مسكين».

وما رواه الكليني في الكافي 4: 144، عن أبي عليّ الأشعري، عن محمد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيى، عن عيص بن القاسم قال: سألتُه عمَّنْ لم يصُمْ الثلاثة أيام من كلّ شهر، وهو يشدّ عليه الصيام، هل فيه فداءٌ؟ قال: «مُدٌّ من طعامٍ في كلّ يومٍ».

وما رواه الكليني أيضاً في الكافي 4: 387، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب؛ وعن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن الحسن بن محبوب، [جميعاً]، عن عليّ بن رئاب، عن أبي عبيدة، عن أبي عبد الله(ع) قال: «إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجِدْ ما يكفِّر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد قوّم جزاؤه من النعم دراهم، ثم قوِّمت الدراهم طعاماً، لكلّ مسكين نصف صاع، فإنْ لم يقدر على الطعام صام لكلّ نصف صاع يوماً.

وما رواه الصدوق في مَنْ لا يحضره الفقيه 2: 358، مرسلاً: «مرّ النبيّ(ص) على كعب بن عجرة الأنصاري، وهو مُحْرِمٌ، وقد أكل القمل رأسه وحاجبَيْه وعينَيْه، فقال رسول الله(ص): ما كنت أرى أن الأمر يبلغ ما أرى، فأمره فنسك عنه نسكاً، وحلق رأسه بقول الله عزَّ وجلَّ: ﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ﴾، فالصيام ثلاثة أيام، والصدقة على ستّة مساكين، لكلّ مسكين صاعٌ من تمر (ورُوي: مُدٌّ من تمر)، والنسك شاة، لا يطعم منها أحد إلاّ المساكين».

([5]) الخوئي، كتاب الصوم 1: 369.

([6]) راجِعْ فتاوى الفقهاء في رسائلهم العملية.

([7]) راجِعْ: الخوئي، كتاب الصوم 1: 370.

([8])وعلى سبيل المثال، لا الحصر، انظر:

https://www.sistani.org/arabic/book/13/689/

https://www.sistani.org/arabic/book/16/907/

([9])أيضاً انظر، على سبيل المثال، لا الحصر:

https://www.sistani.org/arabic/book/16/907/

([10]) راجع: البرقي، المحاسن 2: 440 ـ 441، 592.

([11]) راجع: البرقي، المحاسن 2: 459 ـ 460.

([12]) الكافي 6: 326، المحاسن 2: 498.

([13]) الشيخ محمد أمين زين الدين، كلمة التقوى 6: 472.

([14]) الشيخ محمد أمين زين الدين، كلمة التقوى 6: 472.

([15]) الشيخ محمد أمين زين الدين، كلمة التقوى 6: 472 ـ 473.

([16]) وما أروع ما عبَّر به صاحب الجواهر في هذا المقام، فقال: «بل لظهور اتحاد المراد بخصال الكفّارة وإنْ اختلف السبب، باعتبار كونها عبادة واحدة، بكيفيّة خاصّة، من غير مدخلية لاختلاف أسبابها، كالغسل مثلاً»! (جواهر الكلام 33: 195).

([17]) راجِعْ: الصدوق، المقنع: 411 ـ 412، حيث قال: «وإنْ نذر رجلٌ أن يصوم يوماً، فوقع ذلك اليوم على أهله، فعليه أن يصوم يوماً بدل يوم، ويعتق رقبة مؤمنة».

والسيد محمد سعيد الحكيم، منهاج الصالحين 1: 335، حيث قال: «كفّارة إفطار الصوم المنذور المعيَّن كفارة الحَنْث بالنذر، وهي عتق رقبةٍ مؤمنة أو إطعام عشرة مساكين…».

([18]) راجِعْ: الصدوق، المقنع: 411 ـ 412، حيث قال: «ويجزي في الظهار صبيٌّ ممَّنْ ولد في الإسلام».

([19]) الشيخ محمد أمين زين الدين، كلمة التقوى 7: 232، حيث قال: «كفّارة الوطء بعد الإيلاء من الزوجة هي كفارة مخالفة اليمين، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو عتق رقبة مؤمنة…».

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً