الشيخ محمد عباس دهيني(*)
مقدّمةٌ
يُعتبر كتاب «وسائل الشيعة»، لمؤلِّفه محمد بن الحسن الحُرّ العاملي، من أهمّ الموسوعات الحديثيّة المتخصِّصة عند الإماميّة، التي أُلِّفت في القرن الحادي عشر الهجريّ. وقد جَرَت العادةُ في مثل هذه الموسوعات الضخمة أن يعمد المؤلِّف إلى (الاختصار) قدر الإمكان؛ لئلاّ يطول الكلام، وتكثر الصفحات، وتتعدَّد الأجزاء.
وهكذا، مارس الشيخ الحُرّ& في كتابه «وسائل الشيعة» أكبر قَدْرٍ ممكن من التلخيص والاختصار، «فمع الاحتفاظ على ميزة جمعه لكلّ ما يحتاج إليه الفقيه من أحاديث الأحكام حاول& تحجيم الكتاب إلى أبعد حدٍّ ممكن»([1]).
وقد أشار& لهذا الأمر في غير موردٍ من مقدّمته، فقال: «…ذاكِراً للطرق، والكتب، وما يتعلّق بها في آخر الكتاب، إبقاءاً للإشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب، وحَذَراً من الإطناب…»([2]).
وقال: «ولم أذكُرْ في الجمع بين الأخبار وتأويلها إلاّ الوجوه القريبة، والتفسيرات الصادرة عن الأفكار المصيبة، مع مراعاة التلخيص والاختصار، حَذَراً من الإطالة والإكثار…»([3]).
وقد اعتمد الشيخ الحُرّ&، في اختصار كتابه، جملةً من الأساليب الخاصّة، وقد ساعدَتْه هذه الأساليب بحقٍّ في اختصار الكتاب وتحجيمه إلى أصغر حدٍّ ممكنٍ.
ومن هذه الأساليب:
1ـ تأخير ذكر الكتب التي ينقل عنها، وطرقه إليها، إلى آخر الكتاب
يؤخِّر الشيخ الحُرّ& ذكر طرقه إلى بعض الكتب التي يروي عنها إلى آخر الكتاب، وبالتحديد إلى الفائدة الخامسة من الخاتمة.
وكذا يؤخِّر& ذكر الكتب التي ينقل عنها وما يتعلَّق بها إلى آخر الكتاب، وبالتحديد إلى الفائدة الرابعة من الخاتمة.
وقد أشار& إلى هذا الأمر بقوله: «ذاكراً للطرق، والكتب، وما يتعلَّق بها في آخر الكتاب، إبقاءاً للإشعار بأخذ الأخبار من تلك الكتب، وحَذَراً من الإطناب، مقتدياً في ذلك بالشيخ الطوسيّ، والصدوق ابن بابويه القمّيّ»([4]).
2ـ تأخير ذكر أسانيد الصدوق والطوسيّ إلى آخر الكتاب
على الرغم من امتياز كتاب «الوسائل» عن بعض الكتب والمجاميع الحديثيّة بأنّ الشيخ الحُرّ قد أثبت فيه الأحاديث بأسانيدها، بحيث يكون بإمكان الباحث الاطّلاع على سند الحديث ومحاكمته، فيميِّز بين الصحيح والحَسَن والموثَّق والضعيف، إلاّ أنّه& لم يذكر أسانيد الشيخ الصدوق والشيخ الطوسيّ رحمهما الله بالتفصيل في طيّات كتابه، وإنّما أخَّر ذكرها إلى آخر الكتاب، حيث عقد لبيانها فائدتين:
الأولى: لبيان أسانيد الشيخ الصدوق&؛ والثانية: لبيان أسانيد الشيخ الطوسيّ&.
وما ذلك إلاّ طلباً للاختصار، وهَرَباً من التطويل والإطناب.
وقد أشار الشيخ الحُرّ& إلى ذلك بقوله: «وأخّرتُ أسانيدهما [أي أسانيد الشيخ الصدوق والشيخ الطوسيّ رحمهما الله] أيضاً إلى آخر الكتاب؛ لما ذكرناه في هذا الباب [أي للاختصار وحَذَراً من الإطناب]»([5]).
3ـ اعتماد طريقةٍ خاصّة في نقل الحديث من المصدر
في نقله للحديث يبتدئ الشيخ الحُرّ& بذكر اسم المؤلِّف أوّلاً، يتلوه اسم الكتاب، ثمّ السند، فالمتن.
ويستثني من ذلك الكتب الأربعة، فإنّه لا يذكر اسم الكتاب، بل يكتفي بذكر اسم المؤلِّف([6]).
وقد ذهب& إلى أنّ «الحقّ عدم الفرق بين الكتب الأربعة وغيرها، وأنّ التصريح باسم الكتاب، في النقل من غير الكتب الأربعة، مستغنىً عنه»([7]).
ولكنّ الصحيح هو الفرق بين الكتب الأربعة وغيرها؛ فإنّ الكتب الأربعة مشهورةٌ ومعروفة لكلّ مَنْ له أدنى علاقة مع الحديث وكتبه، وكذلك هي حال نسبتها لمؤلِّفيها، وبالتالي يمكن الاستغناء عن ذكر أسماء تلك الكتب بذكر أسماء مؤلِّفيها فقط للاختصار، وأمّا بقيّة المصادر التي اعتمد& عليها فليس لها من الشهرة والمعروفيّة ما للكتب الأربعة، ونسبتُها لمؤلِّفيها ليست حاضرةً في ذهن كلّ أحدٍ، ومن هنا تظهر ضرورة التصريح باسم الكتاب في النقل من غير الكتب الأربعة، وإنْ كان ذلك مخالفاً للاختصار المعتمد في «الوسائل».
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ ما ذُكر لا يعني أنّ الشيخ الحُرّ& يبتدئ كلّ الأحاديث باسم المؤلِّف، بل المُراد أنّه حين يشرع في النقل من كتب الشيخ الصدوق& مثلاً يذكر اسمه «محمّد بن عليّ بن الحسين»، فإنْ كان الحديث منقولاً من كتاب «مَنْ لا يحضره الفقيه» لم يذكر& اسمَ الكتاب، وإنْ كان الحديث منقولاً من غير «مَنْ لا يحضره الفقيه» ذكر& اسمَ الكتاب، وفي الحديث التالي إنْ كان الحديث منقولاً من «مَنْ لا يحضره الفقيه» لم يذكر اسمَ الكتاب، وإنْ كان الحديث منقولاً من غير «مَنْ لا يحضره الفقيه» ابتدأ الحديث باسم الكتاب، معتمداً على الحديث السابق في بيان اسم مؤلِّف الكتاب الذي ينقل منه، وسيأتي مزيدٌ من الإيضاح لهذا الأمر في مبحث عطف الأحاديث.
مخالفة هذا الأسلوب
وقد خالف الشيخ الحُرّ& هذا الأسلوب في بعض الموارد، ومن ذلك:
* ما في الباب 4 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه، ح 7 و8، حيث قال: «7ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضال، عن أبيه،….
وفي «عيون الأخبار» و«العلل»، عن محمّد بن إبراهيم بن إسحاق الطالقانيّ،….
8ـ وبأسانيده الآتية عن محمّد بن سنان، عن الرضا×….
ورواه في «الفقيه» بإسناده عن القاسم بن الربيع، عن محمّد بن سنان، مثله…»([8]).
نتائج هذا الأسلوب
وهذا الأسلوب جعل الشيخ الحُرّ& لا يشير ـ في نقله عن الشيخ الطوسيّ& ـ إلى كون المصدر «التهذيب» أو «الاستبصار»([9])، وقد عَدَّ بعضُ المحقِّقين هذا الأمر نقصاً في عمل الشيخ الحُرّ([10]).
ولكنّ الصحيح أنّ تركه لتحديد المصدر، في النقل عن الشيخ الطوسيّ&، راجعٌ إلى اعتقاده بأنّ «الاستبصار» قطعةٌ من «التهذيب»([11]).
«الاستبصار» يختلف عن «التهذيب»
غير أنّ المدقِّق في أحاديث «الوسائل» المنقولة عن الشيخ الطوسيّ& يجد أنّ بعضها موجودٌ في «الاستبصار في ما اختلف من الأخبار»، وغيرُ موجودٍ في «تهذيب الأحكام»، ومن ذلك:
* ما في الباب 9 من كتاب الخلع والمباراة، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن إسماعيل، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: قال أبو عبد الله×: إنْ بارأت امرأةٌ زوجها فهي واحدةٌ، وهو خاطبٌ من الخطّاب.
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب، مثله.
2ـ وبإسناده عن محمّد بن يحيى، مثله.
وبإسناده عن عليّ بن الحسن، عن جعفر بن محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن إسماعيل الجعفيّ، عن أحدهما’ قال: المباراة تطليقة بائن [وفي المصدر: بائنة]، وليس فيها رجعةٌ»([12]).
وبمراجعة المصادر تبيَّن أنّ الحديث الأوّل بإسناد الشيخ الطوسيّ& إلى محمّد ابن يعقوب موجودٌ في «تهذيب الأحكام»([13])، وكذا الحديث الثاني بإسناده إلى عليّ بن الحسن([14]).
وأمّا الحديث الأوّل بإسناد الشيخ الطوسيّ إلى محمّد بن يحيى فلا أثر له في «تهذيب الأحكام»، ولكنّه موجودٌ في «الاستبصار في ما اختلف من الأخبار»([15]).
وصحيحٌ أنّ مآل ما هو موجودٌ في «الاستبصار» إلى ما هو موجودٌ في «التهذيب»؛ حيث قال الشيخ الطوسيّ في مشيخة «الاستبصار»: «وما ذكرتُه عن محمّد بن يحيى العطّار فقد رويته بهذه الأسانيد عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى العطّار؛ وأخبرني به أيضاً الحسين بن عبيد الله وأبو الحسين بن أبي جيد القمّيّ رحمهما الله جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن يحيى، عن أبيه محمّد بن يحيى العطّار»([16])، إلاّ أنّ الأمانة العلميّة والدقّة في النقل تقتضي الإشارة إلى أنّ هذا الحديث الذي يرويه الشيخ الطوسيّ بإسنادَيْن قد ذُكر في «التهذيب» بالإسناد الأوّل وفي «الاستبصار» بالإسناد الثاني.
ترك تشخيص المصدر
ولمزيدٍ من الاختصار ترك الشيخ الحُرّ& تشخيص المصدر الذي ينقل عنه من حيث رقم الصفحة، ورقم الباب، ورقم الحديث([17]).
ترك تعيين المصدر
ومن أجل الاختصار أيضاً ترك& التعيين الدقيق للمصدر الذي ينقل منه.
فمن «الكتب المعتمدة التي نقل منها أحاديث كتابه كتاب «بصائر الدرجات»، للشيخ الثقة الصدوق محمّد بن الحسن الصفّار، وهي نسختان: كبرى؛ وصغرى»([18]).
وعندما يريد نقل حديثٍ من هذا الكتاب يبتدئه بالقول: «محمّد بن الحسن الصفّار في كتاب «بصائر الدرجات»،…»([19])، أو «محمّد بن الحسن الصفّار في «بصائر الدرجات»،…»([20])، أو يُعبِّر عن وجود حديثٍ في هذا الكتاب بقوله في ذيل الحديث: «ورواه الصفّار في «بصائر الدرجات»،…»([21]).
غير أنّه في أغلب الأحيان لا يُشير إلى كونه من النسخة الكبرى أو الصغرى.
ولكنّه في موارد قليلة يذكر أنّ النقل من النسخة الكبرى، ومن ذلك:
* ما في الباب 17 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 12، حيث قال: «محمّد بن الحسن الصفّار في «بصائر الدرجات الكبير»،…»([22]).
* وما في الباب 2 من أبواب أقسام الحجّ، ح 30، حيث قال في ذيل الحديث: «ورواه الصفّار في «بصائر الدرجات الكبير»،…»([23]).
والذي يخفّف الخطب ها هنا أنّه يبدو للمدقِّق في أحاديث «الوسائل»، وفي تخريج مؤسَّسة آل البيت^ لإحياء التراث لبعض تلك الأحاديث، وتعليقها عليها، أنّه لا فرق بين تعبيره بـ «بصائر الدرجات» و«بصائر الدرجات الكبير»، فهو& في نقله لحديثٍ واحدٍ من كتاب «بصائر الدرجات» للصفّار في موردَيْن متباعدَيْن يُعبِّر تارةً بـ «بصائر الدرجات الكبير» وأخرى بـ «بصائر الدرجات»([24]).
فكأنّ الكتاب كان في نسختين: كبرى؛ وصغرى، من حيث الحجم، لا من حيث المضمون، فمن حيث المضمون لا اختلاف بينهما على الإطلاق.
ويؤيِّد هذا الأمر أنّه لم يذكر أبداً في طيّات الكتاب أنّه قد نقل بعض الأحاديث عن «بصائر الدرجات الصغير»، مع أنّه عدّ النسخة الصغرى للكتاب من مصادره.
4ـ ترك الكثير من الأحاديث في بعض الأبواب
طلباً للاختصار يترك الشيخ الحُرّ& ذكر كثيرٍ من الأحاديث في بعض الأبواب، مشيراً لذلك في آخر الباب، ومن ذلك:
* ما في الباب 30 من أبواب المزار وما يناسبه ـ وهو بعنوان «باب استحباب زيارة أمير المؤمنين والأئمّة^ بالزيارات المأثورة» ـ حيث قال في آخر الباب بعد ذكر زيارتَيْن: «والزيارات المأثورة كثيرةٌ جدّاً، لم أوردها خوف الإطالة، وكذلك ما رُوي في وداع أمير المؤمنين والأئمّة^»([25]).
* وما في الباب 6 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، حيث علَّق& في الهامش على عنوان الباب، وهو «باب عدم جواز القضاء والحكم بالرأي والاجتهاد والمقاييس ونحوها من الاستنباطات الظنّيّة في نفس الأحكام الشرعيّة»، فقال: «قد وردت أحاديث متواترةٌ تزيد على مائتين وعشرين حديثاً قد جمعتُها في محلٍّ آخر، دالّة على عدم جواز ورود استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر القرآن إلاّ بعد معرفة تفسيره من كلام الأئمّة^، والتفحُّص عن أحوالها، والقطع بأنّها محكمة أو متشابهة، ناسخة أو منسوخة، عامّة أو خاصّة، إلى غير ذلك،…»([26]).
وبالبحث عن المحلّ الآخر الذي أشار& إليه تبيّن أنّه الباب 13 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، وهو بعنوان «باب عدم جواز استنباط الأحكام النظريّة من ظواهر القرآن إلاّ بعد معرفة تفسيرها من الأئمّة^»، وقد ذكر فيه ثمانين حديثاً فقط، ثمّ قال: «والأحاديث في ذلك كثيرةٌ جدّاً، وكذا أحاديث الأبواب السابقة، وإنّما اقتصرتُ على ما ذكرتُ لتجاوزه حدّ التواتر»([27]).
وبالتالي يكون قد أسقط ـ اختصاراً ـ أكثر من مئة وأربعين حديثاً في هذا الباب.
5ـ إغفال ذكر بعض المصادر الأخرى للحديث
جرَتْ عادة الشيخ الحُرّ& على ذكر المصادر الأخرى للحديث في ذيله، وكذا الأسناد الأخرى للحديث، ومن ذلك:
* ما في الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، ح 3، حيث قال: «و[محمّد بن يعقوب] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن النعمان، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي جعفر×، قال:….
ورواه البرقيّ في «المحاسن»، عن أبيه، عن عليّ بن النعمان.
ورواه الشيخ بإسناده عن الحسن بن محمّد بن سماعة، عن ابن رباط، عن ابن مسكان، عن سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله×، عن رسول الله|، نحوه.
ورواه الحسين بن سعيد في كتاب «الزهد»، عن عليّ بن النعمان، مثله، إلى قوله: الجهاد.
و[محمّد بن يعقوب] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن فضّال، عن ثعلبة، عن عليّ بن عبد العزيز، عن أبي عبد الله×، نحوه.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى.
ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن عبد العزيز.
ورواه البرقيّ في «المحاسن»، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، مثله»([28]).
وقد يخال الباحث أنّ هذا الأمر منه& مطّردٌ وتامٌّ، بمعنى أنّه لا يترك مصدراً للحديث إلاّ ويذكره في ذيل ذلك الحديث، غير أنّ الواقع ليس كذلك، فلأجل الاختصار ترك الشيخ الحُرّ ـ في مواطن متعدّدة ـ ذكر المصادر الأخرى للحديث أو بعضها، ومن ذلك:
* ما في الباب 1 من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 1، حيث قال: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله×، قال: سُئل عن الرجل يكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى، أله أن يفضِّل إحداهما على الأخرى؟ قال: نعم، يفضِّل بعضهنَّ على بعض ما لم يكنَّ أربعاً، الحديث»([29]).
وفي الباب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 6، قال&: «وعنه [محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد]، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله× ـ في حديثٍ ـ قال: إذا تزوَّج الرجل بِكْراً وعنده ثيِّبٌ فله أن يفضِّل البِكْر بثلاثة أيّام»([30]).
وفي الباب 9 من أبواب القسم والنشوز والشقاق، ح 3، قال&: «أحمد بن محمّد بن عيسى في «نوادره»: عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله×، أنّه سأله عن رجل تكون عنده امرأتان إحداهما أحبّ إليه من الأخرى، أله أن يفضِّل إحداهما؟ قال: نعم، له أن يأتي هذه ثلاث ليال وهذه ليلة، وذلك (أنّ) له أن يتزوَّج أربع نسوة، فلكلّ امرأةٍ ليلةٌ، فلذلك كان له أن يفضِّل إحداهنَّ على الأخرى ما لم يكنَّ أربعاً، الحديث [وهو: «قال: إذا تزوَّج الرجل البِكْر، وعنده امرأةٌ ثبت [الظاهرُ أنّ الصحيح: ثيِّبٌ]، فله أن يفضِّل البِكْر بثلاثة أيّام»([31])]»([32]).
فلاحِظْ كيف أنّه& لم يذكر في ذيل الحديث 1 من الباب 1 أنّ هذا الحديث قد رواه أيضاً أحمدُ بن محمّد بن عيسى في «نوادره»، وكذا لم يذكر ذلك في ذيل الحديث 6 من الباب 2، واكتفى في بيان ذلك بنقل نفس الحديث من مصدر آخر، وهو «نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى»، في الحديث 3 من الباب 9.
وقد أشار& إلى هذا الأمر في الفائدة الرابعة من خاتمة «الوسائل»، حيث قال: «وأكثر الأحاديث التي نقلتُها مرويّةٌ في كتبٍ كثيرة، وقد نبَّهتُ على بعضها، لا على الجميع، خوفاً من الإطناب»([33]).
ولعلّ الشيخ الحُرّ& كان يرى أنّ هذه الطريقة تفيد في تحجيم الكتاب دون أن تسبِّب خَلَلاً أو عَيْباً في الكتاب؛ وذلك أنّه سيذكر ذلك الحديث في باب آخر نقلاً من مصدرٍ آخر أو مصادر أخرى، فيتنبَّه الباحث الفطِن إلى أنّ لهذا الحديث أكثر من مصدر.
ولا يخفى سقم هذه الرؤية، فإنّ مؤدّاها أنّ على الباحث أن يقرأ «الوسائل» من أوّله إلى آخره ليتعرَّف على تمام مصادر واحد من أحاديثه، وهذا لا يتيسَّر لكلّ أحدٍ، بل ليس ذلك أمراً عقلائيّاً.
ولو سلَّمْنا صحّة هذه الرؤية فإنّنا نقول: إنّ الشيخ الحُرّ& لم يترك ذكر المصادر الأخرى للحديث مطلقاً، بل ترك ذلك في بعض الموارد، فما هو مبناه في ذكرها أو تركها؟
المبنى المفترَض للشيخ الحُرّ (رحمه الله) في ذكر المصادر الأخرى للحديث أو تركها
القدرُ المتيقَّن من مبنى الشيخ الحُرّ& في ذكر المصادر الأخرى للحديث أو تركها أن يكون قد ذكرها بتمامها عند الحاجة الماسّة إليها، أي عدم إمكان الاستغناء عنها أو تأجيل الاطّلاع عليها لحين البحث في أبواب أخرى، ومثالُه:
ـ أن يكون الحديث المذكور مرسَلاً في المصدر المنقول منه، ولكنّه مسنَدٌ في مصدرٍ آخر، فإذا ذكر& المصدر الآخر في ذيل الحديث فقد يمكن للباحث أن يناقش في إرسال الحديث؛
ـ أو يقع في سند الحديث راوٍ مجهولٌ أو ضعيفٌ، الأمر الذي قد يفتح الباب للمناقشة في اعتبار الحديث سنداً، فإذا ذكر& المصدر الآخر في ذيل الحديث، ولم يكن في سند الحديث في هذا المصدر الثاني رواةٌ مجهولون أو ضعفاء، لم يعُدْ هناك مجالٌ للنقاش في اعتبار الحديث سنداً؛
ـ أو يكون بعض رواة الحديث قد ذُكروا في المصدر المنقول منه بعنوانٍ مختصرٍ، الأمر الذي يجعلهم من المشتركات، أو يوهِم مَنْ لا خبرة كافية له في علم الرجال والدراية أنّ هذا العنوان من المشتركات، فإذا ذكر& المصدر الآخر في ذيل الحديث، مع ما جاء فيه من الأسماء الواضحة والصريحة للرواة، لم يعُدْ لاحتمال الاشتراك أيّ قيمةٍ.
والعكسُ صحيحٌ، أي أن يكون قد تركها أو ترك بعضها عند عدم الحاجة الماسّة إليها، أي عند إمكان الاستغناء عنها أو تأجيل الاطّلاع عليها إلى حين البحث في أبواب أخرى، ومثالُه:
ـ أن يكون الحديث المذكور مرسلاً في المصدر المنقول منه، ومرسلاً أيضاً في المصدر الآخر، فذِكْرُ المصدر الآخر لن يُفيد الباحث شيئاً؛
ـ أو يقع في سند الحديث في كلا المصدرَيْن رواةٌ ضعفاء، فيكون ذكر المصدر الآخر كعدمه من جهة اعتبار الحديث سنداً، وكذا الأمر إذا كان جميع الرواة في كلا المصدرَيْن ثقاتٍ؛
ـ أو يكون رواة الحديث في كلا المصدرَيْن قد ذُكروا بعناوين مختصرة، فلن يكون لذكر المصدر الآخر أيّ فائدةٍ تُذكر في رفع الاشتراك أو دفع وَهْم الاشتراك.
* ما في الباب 40 من أبواب التعقيب، ح 7، حيث قال: «قال [أي الصدوق]: وقال×: ثلاث فيهنَّ المَقْتُ من الله عزَّ وجلَّ: نومٌ من غير سَهَرٍ، وضحكٌ من غير عجبٍ، وأكلٌ على الشبع»([34]).
وفي الباب 82 من أبواب أحكام العِشرة، ح 3، قال&: «وفي «الخصال»، عن محمّد بن موسى بن المتوكِّل، عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن موسى بن جعفر، عن محمّد بن المعلّى، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله× قال: ثلاث فيهنّ المَقْت من الله: نومٌ من غير سَهَرٍ، وضحكٌ من غير عجبٍ، وأكلٌ على الشبع»([35]).
فلاحِظْ كيف أنّه& نقل الحديث الأوّل من «مَنْ لا يحضره الفقيه»، ونقل الحديث الثاني من «الخصال»، ولم يذكر في أيٍّ من الموردَيْن المصدر الآخر للحديث.
ولكنْ يمكنه تبرير ذلك بأن لا فائدة تُرجى من ذكر المصدر الآخر؛ إذ الحديثُ مرسَلٌ في كلا المصدرَيْن([36]).
* وما في الباب 76 من أبواب نكاح العبيد والإماء، ح 1، حيث قال: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن النضر بن سويد وفضالة بن أيّوب، عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما’ قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني»([37]).
وفي الباب 8 من أبواب حدّ الزنا، ح 1، قال&: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن العلاء، عن محمّد بن مسلم، عن أحدهما’ قال: إذا جامع الرجل وليدة امرأته فعليه ما على الزاني»([38]).
فلاحِظْ كيف أنّه& نقل الحديث الأوّل من «تهذيب الأحكام»، ونقل الحديث الثاني من «مَنْ لا يحضره الفقيه»، ولم يذكر في أيٍّ من الموردَيْن المصدر الآخر للحديث.
ولكنْ يمكنه تبرير ذلك بأن لا فائدة تُرجى من ذكر المصدر الآخر؛ إذ الحديثُ صحيحُ السند في كلا المصدرَيْن.
ولكنّ المتأمِّل والمدقِّق في «الوسائل» يجد أنّ الشيخ الحُرّ& قد ترك، في بعض الأحيان، ذكر بعض المصادر مع الحاجّة الماسّة إليها، وكون ذكرها ذا أهمِّيةٍ قصوى، ومن ذلك:
* ما في الباب 5 من كتاب الإقرار، ح 1، حيث قال: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عمّن رواه، عن محمّد بن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله×، في رجلٍ مات فأقرّ بعض ورثته لرجلٍ بدَيْن[؟]، قال: يلزمه ذلك في حصّته»([39]).
وفي الباب 26 من كتاب الوصايا، ح 3، قال&: «و[الصدوق] بإسناده عن ابن أبي عمير، عن محمّد بن أبي حمزة وحسين بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد الله×، في رجلٍ مات فأقرّ بعض ورثته لرجلٍ بدَيْنٍ[؟]، قال: يلزم ذلك في حصّته.
محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، مثله.
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن محمّد بن أبي عمير.
و[الطوسيّ] بإسناده عن عليّ بن إبراهيم»([40]).
فلاحِظْ كيف أنّه& نقل الحديث الأوّل من «تهذيب الأحكام»، ولم يُشِرْ لمصادر الحديث الأخرى، وهي «الكافي» و«مَنْ لا يحضره الفقيه»، بل لم يُشِرْ إلى أنّ الشيخ الطوسيّ& قد روى هذا الحديث في عدّة موارد من «التهذيب»، مع العلم أنّ ذلك كلّه في غاية الأهمّيّة؛ فإنّ الباحث إذا ما اطّلع على الحديث الأوّل فقط فسيظنّ أنّ الحديث مرسَلٌ، وحين يطّلع على الحديث الثاني، المتضمِّن لذكر مصادر الحديث الأخرى وأسانيده الأخرى في «التهذيب»، سيعرف أنّ هذا الحديث مسنَدٌ في أكثر من مصدر، وله أكثر من سندٍ، وبالتالي لن يكون لمسألة الإرسال في موردٍ من «التهذيب» قيمة كبيرة([41]).
* وما في الباب 4 من أبواب الأنفال، ح 16، حيث قال: «وفي كتاب «إكمال الدين» عن محمّد بن محمّد بن عصام الكلينيّ، عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن إسحاق بن يعقوب، في ما ورد عليه من التوقيعات بخطّ صاحب الزمان×: أمّا ما سألتَ عنه من أمر المنكرين لي ـ إلى أن قال: ـ وأمّا المتلبِّسون بأموالنا فمَنْ استحلّ منها شيئاً فأكله فإنّما يأكل النيران، وأمّا الخمس فقد أُبيح لشيعتنا، وجُعلوا منه في حِلٍّ، إلى أن يظهر أمرُنا؛ لتطيب ولادتهم ولا تخبث.
ورواه الطبرسيّ في «الاحتجاج»، عن إسحاق بن يعقوب، مثله»([42]).
وفي الباب 11 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح 9، قال&: «وفي كتاب «إكمال الدين وإتمام النعمة» عن محمّد بن محمّد بن عصام، عن محمّد بن يعقوب، عن إسحاق بن يعقوب قال: سألتُ محمّد بن عثمان العمريّ أن يوصل لي كتاباً قد سألتُ فيه عن مسائل أشكلَتْ عليّ، فورد التوقيع بخطّ مولانا صاحب الزمان×: أمّا ما سألْتَ عنه أرشدك الله وثبّتك ـ إلى أن قال: ـ وأمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنّهم حجّتي عليكم وأنا حجّة الله، وأمّا محمّد بن عثمان العمريّ رضي الله عنه، وعن أبيه من قبل، فإنّه ثقتي، وكتابه كتابي.
ورواه الشيخ في كتاب «الغيبة» عن جماعةٍ، عن جعفر بن محمّد بن قولويه وأبي غالب الزراريّ وغيرهما، كلّهم عن محمّد بن يعقوب.
ورواه الطبرسيّ في «الاحتجاج»، مثله»([43]).
فلاحِظْ كيف أنّه& نقل الحديث الأوّل عن «إكمال الدين وإتمام النعمة» و«الاحتجاج»، ولم يذكر أنّه موجودٌ في كتاب «الغَيْبة».
والباحث إذا اطّلع على ما ذكره في الحديث الأوّل فقط فقد يحسب الحديث ضعيفاً؛ إمّا لعدم ورود توثيق صريح لمحمّد بن محمّد بن عصام الكلينيّ، وهو «من مشايخ الصدوق&، ترضّى عليه في المشيخة في طريقه إلى محمّد بن يعقوب الكلينيّ»([44])؛ أو لكونه مرسَلاً في «الاحتجاج»، وحين يطّلع على ما ذكره في الحديث الثاني من كون الحديث مرويّاً بذلك السند في كتاب «الغَيْبة» سيعرف أنّ الحديث مسنَدٌ، وصحيحُ السند أيضاً.
* وما في الباب 23 من أبواب فعل المعروف، ح 5، حيث قال: «وعنه [محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى]، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن ابن مسكان، عن ميسر، عن أبي جعفر×، قال: قال لي: أَتَخْلون وتتحدّثون وتقولون ما شئتم؟ فقلتُ: إي والله، إنّا لنخلو ونتحدّث ونقول ما شئنا، فقال: أما والله لودَدْتُ أنّي معكم في بعض تلك المواطن، أما والله إنّي لأحبّ ريحكم وأرواحكم، وإنّكم على دين الله ودين ملائكته، فأعينوا بوَرَعٍ واجتهاد»([45]).
وفي الباب 10 من أبواب أحكام العِشرة، ح 2، قال&: «و[الصدوق] عن أبيه، عن عليّ ابن إبراهيم، عن أبيه، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عبد الله بن مسكان، عن ميسر، عن أبي جعفر×، قال: قال لي: أَتَخْلون وتحدّثون وتقولون ما شئتم؟ فقلتُ: إي والله، فقال: أما والله لودَدْتُ أنّي معكم في بعض تلك المواطن…، الحديث»([46]).
فلاحِظْ كيف أنّه& نقل الحديث الأوّل من «الكافي»، ونقل الحديث الثاني من «مصادقة الإخوان» للصدوق، ولم يُشِرْ في أيٍّ من الموردَيْن إلى وجوده في المصدر الآخر، مع أنّ نقله من المصدر الآخر مهمٌّ جدّاً.
فإذا علمنا «أنّ «ابن فضّال» يُطلق على الحسن بن عليّ بن فضّال، وعلى أبنائه عليّ وأحمد ومحمّد، والمشهور منهم الحسن وابنه عليّ»([47])، نقول: قد يتوهّم المطّلع على الحديث الأوّل ممَّنْ لا خبرة كافية له في علم الرجال أنّ «ابن فضّال» مشترَكٌ بين عدّة أشخاص، فإذا اطّلع على الحديث الثاني علم أنّ المراد بـ «ابن فضّال» في هذا الحديث الحسن بن عليّ بن فضّال([48]).
إشارةُ بعض المحقِّقين إلى المصادر الأخرى لبعض الأحاديث
تجدر الإشارة هنا إلى أنّ المحقِّقين في مؤسَّسة آل البيت^ لإحياء التراث قد أشاروا إلى المصادر الأخرى لبعض الأحاديث، والتي تركها الشيخ الحُرّ& في بعض الموارد وذكرها في موارد أخرى، ومن ذلك:
* ما في الباب 53 من أبواب أحكام العِشرة، ح 1، حيث قال: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلتُ لأبي الحسن×: أرأيتَ إنْ احتجْتُ إلى طبيبٍ وهو نصرانيّ أسلِّم عليه وأدعو له؟ قال: نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله».
وعلَّق المحقِّقون في مؤسَّسة آل البيت^ لإحياء التراث، على هذا الحديث، بقولهم: «وأورده عن «العلل» و«قرب الإسناد» و«السرائر» في الحديث 1 من الباب 46 من أبواب الدعاء»([49]).
وبمراجعة المورد الذي ذكروه تبيَّن صدق ما نقلوه، ففي الباب 46 من أبواب الدعاء، ح 1، قال الشيخ الحُرّ&: «محمّد بن يعقوب، عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: قلتُ لأبي الحسن موسى×: أرأيتَ إنْ احتجٍتُ إلى الطبيب ـ وهو نصرانيٌّ ـ أسلِّم عليه وأدعو له؟ قال: نعم، إنّه لا ينفعه دعاؤك.
وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، مثله.
ورواه الصدوق في «العلل»، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن الهيثم بن أبي مسروق، عن الحسن بن محبوب.
ورواه الحميريّ في «قرب الإسناد»، عن أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب.
ورواه ابن إدريس في آخر «السرائر»، نقلاً من كتاب «المشيخة» للحسن بن محبوب.
ورواه أيضاً نقلاً من كتاب أبي عبد الله السيّاريّ، عن أبي الحسن×»([50]).
كما أشاروا إلى المصادر الأخرى لبعض الأحاديث، والتي لم يذكرها الشيخ الحُرّ& في أيّ موردٍ من «الوسائل»، ومن ذلك:
* ما في الباب 66 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 1، حيث قال: «أحمد بن محمّد البرقيّ في «المحاسن»، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن بكر بن محمّد، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله× قال: مَنْ ذُكرنا عنده ففاضَتْ عيناه ولو مثل جناح الذباب غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر».
وفي تخريجهم للحديث من مصدره قال المحقِّقون: «1ـ المحاسن: 63 / 110، وكامل الزيارات: 103»([51]).
ذكر الشيخ الحُرّ (رحمه الله) المصادر الأخرى لبعض الأحاديث بشكلٍ مُجْمَلٍ أو متأخِّرٍ
وتجدر الإشارة إلى أنّ الشيخ الحُرّ& قد يذكر ـ بشكلٍ مُجْمَل ـ المصادر الأخرى لبعض الأحاديث في آخر الباب التي يُدرجها فيه، ومن ذلك:
* ما في الباب 45 من أبواب المزار وما يناسبه، حيث قال في آخر الباب، وقد ذكر فيه ثلاثاً وعشرين حديثاً: «أقول: وقد روى ابن طاووس في «مصباح الزائر» كثيراً من الأحاديث السابقة والآتية وغيرها ممّا هو في معناها، وكذا ابن قولويه في «المزار»، وغيرهما»([52]).
وتجدر الإشارة أيضاً إلى أنّه& يذكر ـ أحياناً ـ بعض مصادر الحديث بشكلٍ متأخِّر، وذلك بأن ينقل حديثاً من مصدرٍ ما، ثمّ ينقل حديثاً آخر من مصدرٍ آخر، ثمّ يذكر في ذيل الحديث الثاني مصدراً آخر له، ثمّ يذكر أنّ الحديث الأوّل قد رُوي في المصدر الثاني للحديث الثاني، ومن ذلك:
* ما في الباب 33 من أبواب آداب الحمّام، ح 2 و3، حيث قال: «2ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن أحمد بن المبارك، عن الحسين بن أحمد المنقريّ، عن أبي عبد الله× قال: السُّنّة في النورة في كلّ خمسة عشر يوماً….
3ـ وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن القاسم بن يحيى، عن جدّه الحسن بن راشد، عن محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله× قال: قال أمير المؤمنين×: أحبّ للمؤمن أن يطلي في كلّ خمسة عشر يوماً.
ورواه الصدوق مرسلاً، وكذا الذي قبله»([53]).
* وما في الباب 55 من أبواب الأطعمة المباحة، ح 1 إلى 6، حيث قال: «1ـ محمّد ابن يعقوب، عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن الربيع بن محمّد المُسْلي، عن عبد الله بن سليمان، عن أبي جعفر× قال: لم يكن رسول الله| يأكل طعاماً ولا يشرب شراباً إلاّ قال:….
2ـ وعنهم، عن سهل بن زياد، عن جعفر بن محمّد الأشعريّ، عن ابن القدّاح، عن أبي عبد الله×، قال: كان النبيّ| إذا شرب اللبن قال:….
3ـ وعنهم، عن أحمد بن محمّد، عن عثمان بن عيسى، عن خالد بن نجيح، عن أبي عبد الله× قال: اللبن طعام المرسلين.
4ـ وعن الحسين بن محمّد، عن السياريّ، عن عبيد الله بن أبي عبد الله الفارسيّ، عمَّنْ ذكره، عن أبي عبد الله×، قال: قال له رجلٌ: إنّي أكَلْتُ لبناً فضرّني….
5ـ وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبي عبد الله× قال: قال رسول الله|: إنّه ليس أحدٌ يغصّ بشرب اللبن….
6ـ وعن عليّ بن محمّد بن بندار، عن أحمد بن أبي عبد الله، عن أبيه، عن القاسم بن محمّد الجوهريّ، عن أبي الحسن الإصفهانيّ قال: كنتُ عند أبي عبد الله× فقال له رجلٌ، وأنا أسمع: إنّي أجد الضعف في بدني، فقال: عليك باللبن….
أحمد بن أبي عبد الله البرقيّ في «المحاسن»، عن أبيه، مثله.
وعن النوفليّ وذكر الذي قبله، وعن السياريّ وذكر الذي قبلهما، وعن عليّ بن الحكم وذكر الأوّل، وعن جعفر بن محمّد وذكر الثاني، وعن عثمان بن عيسى وذكر الثالث»([54]).
مخالفة هذه الطريقة
ولكنّه& قد يترك هذه الطريقة في بعض الموارد، ومن ذلك:
* ما في الباب 7 من أبواب آداب السفر، ح 5 و6 و7، حيث قال: «5ـ و[في «الخصال»] عن محمّد بن أحمد البغداديّ، عن عليّ بن محمّد بن جعفر بن عنبسة، عن دارم بن قبيصة ونعيم بن صالح جميعاً، عن الرضا، عن آبائه، عن النبيّ| قال: اللهمّ بارك لأمّتي في بُكُورها يوم سبتها وخميسها.
6ـ وبإسناده عن عليٍّ× ـ في حديث الأربعمائة ـ، قال: إذا أراد أحدكم حاجةً فليبكِّرْ في طلبها يوم الخميس….
وفي «عيون الأخبار»، بأسانيده السابقة في إسباغ الوضوء، عن الرضا، عن آبائه، عن عليٍّ^، نحوه.
7ـ وبهذا الإسناد [يعني الأسانيد السابقة في إسباغ الوضوء] قال: قال رسول الله|: بورك لأمّتي في بُكُورها يوم سبتها وخميسها»([55]).
وبمراجعة كتاب «عيون أخبار الرضا×» تبيَّن أنّ نصّ الحديث السابع هو: «اللهمّ بارك لأمّتي في بُكُورها يوم سبتها وخميسها»([56]).
ويؤيِّده ما ذُكر من هذا النصّ في «الخصال»([57])، كما تقدّم؛ وما ذُكر من هذا النصّ أيضاً في «مَنْ لا يحضره الفقيه»([58]).
وعليه فلو أراد الشيخ الحُرّ& أن يلتزم طريقته في ممارسة الاختصار في مثل هذه الموارد لتعيَّن عليه أن يقول في ذيل الحديث السادس: وفي «عيون الأخبار» بأسانيده السابقة في إسباغ الوضوء عن الرضا، عن آبائه، عن عليٍّ^، نحوه. وكذا الذي قبله.
ويستغني& بذلك عن ذكر الحديث السابع.
ولعلّ إرادتَه بيان ما في نسخ «عيون الأخبار» من الاختلاف في نصّ الحديث السابع، أو اعتقادَه بأنّ نصّ الحديث السابع ما ذكره& في المتن، هو الذي دعاه لترك طريقته تلك في الاختصار.
6ـ عدم ذكر أحاديث متقدِّمة أو متأخِّرة، مع الإشارة إلى ذلك
يستغني الشيخ الحُرّ& عن ذكر أحاديث تقدّمت أو ستأتي، ويُشير إلى ذلك، بشكلٍ عامٍّ، بقوله: «وقد تقدَّم ما يدلّ عليه»، أو «ويأتي ما يدلّ عليه»، وهذا كثيرٌ جدّاً في «الوسائل».
وقد تقدَّم منّا في جهة عناوين الأبواب أنّه& تارةً يكتفي بالإشارة إلى أنّه تقدَّم أو يأتي ما يدلّ على ما جاء في العنوان؛ وأخرى يحدِّد موضع تلك الأحاديث، وهذا التحديد تارةً يكون مُجْمَلاً؛ وأخرى يكون مفصَّلاً ودقيقاً.
من نتائج الاكتفاء بالإشارة لتلك الأحاديث دون تحديد مواضعها
إذن هو& ـ أحياناً ـ لا يحدِّد مواضع ذكر تلك الأحاديث، ومن هنا يتكلَّف الباحث جُهْداً كبيراً للوصول إلى تلك الأحاديث، التي قد يكون بأمسّ الحاجة إليها، كما لو كانت الروايات الدالّة على حكمٍ معيَّنٍ في الباب ضعيفةً سنداً فيحتاجُ إلى تلك الأحاديث للاستدلال على الحكم، ومن ذلك:
* ما في الباب 1 من أبواب الأنفال (باب أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه من الغنيمة…)، ح 4 و15 و21، حيث قال: «4ـ وعنه [محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم]، عن أبيه، عن حمّاد بن عيسى، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح× ـ في حديثٍ ـ قال: وللإمام صَفْوُ المال أن يأخذ من هذه الأموال صَفْوَها، الجارية الفارهة، والدابّة الفارهة، والثوب، والمتاع، بما يحبّ، أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة، وقبل إخراج الخمس، وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه، من مثل: إعطاء المؤلَّفة قلوبهم، وغير ذلك ممّا ينوبه،….
15ـ وبإسناده (إسناد الطوسيّ) عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن هلال، عن ابن أبي عمير، عن أبان بن عثمان، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله×، قال: سألتُه عن صَفْو المال؟ قال: الإمام يأخذ الجارية الرُّوقة، والمركب الفارِه، والسيف القاطع، والدرع، قبل أن تقسَّم الغنيمة، فهذا صَفْوُ المال.
21ـ محمّد بن محمّد بن النعمان في «المقنعة»، عن الصادق× قال: نحن قومٌ فرض الله طاعتنا في القرآن، لنا الأنفال، ولنا صَفْوُ المال»([59]).
وقال الشيخ الحُرّ& في آخر الباب: «…ويأتي ما يدلّ على ذلك [أي على أنّ الأنفال كلّ ما يصطفيه الإمام من الغنيمة]»([60]).
ولم يُذكر عنوان «صَفْو المال» إلاّ في هذه الأحاديث الثلاثة، وقد جاء فيها أنّه للإمام×.
وهذه الرواياتُ الثلاث ضعيفةٌ سنداً، فيكاد الباحث يظنّ أن لا رواية صحيحةٌ في أنّ صَفْوَ الغنيمة [المال] للإمام×.
ولكنْ بالمراجعة المُتْعِبة يجد روايتَيْن صحيحتَيْن تدلاّن على ذلك، ولكنّ الشيخ الحُرّ& ذكرهما في أبواب أخرى.
ففي الباب 1 من أبواب قسمة الخمس، ح 3، قال: «وعنه [محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله]، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسى، عن ربعي بن عبد الله بن الجارود، عن أبي عبد الله× قال: كان رسول الله| إذا أتاه المغنم أخذ صَفْوه، وكان ذلك له…»([61]).
وفي الباب 2 من أبواب الأنفال، ح 2، قال: «وعنهم [محمّد بن يعقوب، عن عدّةٍ من أصحابنا]، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن أبي عمير، عن سيف بن عميرة، عن أبي الصباح الكنانيّ قال: قال أبو عبد الله×: نحن قومٌ فرض الله طاعتنا، لنا الأنفال، ولنا صفوُ المال…، الحديث»([62]).
ولعلّ ما فعله الشيخ الحُرّ& ناشئٌ من اعتقاده بصحّة جميع روايات كتابه، فهو لا يحتاج إلى تلكما الروايتَيْن في الباب 1 من أبواب الأنفال، مع دلالة ثلاث روايات أخرى صحيحة على الحكم.
7ـ حذف بعض كلمات الحديث في النقل عن أكثر من مصدرٍ
يحذف الشيخ الحُرّ& بعض الكلمات من الحديث مراعاةً للنقل الواحد عن أكثر من مصدرٍ، فهو ـ وللاختصار ـ إذا أراد أن ينقل حديثاً موجوداً في أكثر من كتاب لمؤلِّفٍ واحد نقله عنهما معاً في حديثٍ واحد، ومن ذلك:
* ما في الباب 70 من أبواب أحكام العِشرة، ح 2 و3، حيث قال: «2ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في «معاني الأخبار»، وفي «عيون الأخبار»، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن×: كان أمير المؤمنين× يقول: لا يأبى الكرامة إلاّ حمارٌ….
3ـ وعن محمّد بن الحسن، عن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن فضال، عن عليّ بن الجهم قال: سمعتُ أبا الحسن× يقول: لا يأبى الكرامة إلاّ حمارٌ…»([63]).
وبالرجوع إلى المصدرَيْن المذكورَيْن وجدنا الحديثَيْن بهذا الشكل:
في «معاني الأخبار»: «1ـ حدّثنا أبي& قال: حدَّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، عن موسى بن القاسم، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن×: كان أمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول: لا يأبى الكرامة إلاّ حمارٌ….
2ـ حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن ابن فضّال، عن عليّ بن الجهم قال: سمعتُ أبا الحسن موسى× يقول: لا يأبى الكرامة إلاّ حمارٌ…»([64]).
وفي «عيون أخبار الرضا×»: «77ـ حدَّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدَّثنا سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن موسى بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن أسباط، عن الحسن بن الجهم قال: قال أبو الحسن×: كان أمير المؤمنين× يقول: لا يأبى الكرامة إلاّ حمارٌ….
78ـ حدَّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رضي الله عنه قال: حدَّثنا محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن عليّ بن الجهم قال: سمعتُ أبا الحسن× يقول: لا يأبى الكرامة إلاّ حمارٌ…»([65]).
فلاحِظْ كيف أنّه& قد أسقط بعض الكلمات من كلّ حديثٍ؛ اعتماداً على ما جاء في أحد المصدرَيْن، دون الإشارة إلى وجود هذه الكلمات في المصدر الثاني.
فقد أسقط «ابن عيسى» من اسم الراوي «أحمد بن محمّد» في كلا الحديثَيْن؛ اعتماداً على مصدرٍ دون آخر؛ وأسقط «البجليّ» من اسم «موسى بن القاسم» في الحديث الأوّل؛ اعتماداً على «معاني الأخبار»؛ وأسقط اسم الإمام أبي الحسن× «موسى» في الحديث الثاني؛ اعتماداً على «عيون أخبار الرضا×».
الهوامش
(*) باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. من لبنان.
([1]) وسائل الشيعة، مقدّمة تحقيق الخاتمة (بقلم: السيّد محمّد رضا الجلاليّ) 30: 9.
([2]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ 1: 7.
([3]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ 1: 8.
وراجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ 1: 5، وفيه: «فإنّ مَنْ طالع كتب الحديث واطّلع على ما فيها من الأحاديث، وكلام مؤلِّفيها، وجدها لا تخلو من التطويل، وبعد التأويل، وصعوبة التحصيل، وتشتُّت الأخبار، واختلاف الاختيار، وكثرة التكرار، واشتمال الموسوم منها بالفقه على ما لا يتضمّن شيئاً من الأحكام الفقهيّة، وخلوّه من كثير من أحاديث المسائل الشرعيّة».
ويُفهم منه أنّه& أراد أن يكون كتابه خالياً من هذه النواقص والعيوب، ومنها: التطويل؛ وكثرة التكرار الملازِم للتطويل.
وراجِعْ: وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ 1: 6، وفيه: «تاركاً للأحاديث التي لا تتضمّن شيئاً من الأحكام، والأخبار المشتملة على الأدعية الطويلة، والزيارات، والخطب المنقولة عنهم^».
وما تَرْكُه لتلك الأدعية والزيارات والخطب إلاّ لطولها ومنافاتها لمبناه في ممارسة التلخيص والاختصار في هذا الكتاب.
([4]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ 1: 7.
([5]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ 1: 7.
([6]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ 1: 7 (بتصرُّفٍ). وقد ظهر هذا الأمر فعلاً في «الوسائل»، والشواهد عليه كثيرةٌ جدّاً، فراجِعْ.
([7]) وسائل الشيعة، مقدّمة الشيخ الحُرّ 1: 7 (بتصرُّفٍ وشرحٍ).
([8]) وسائل الشيعة 22: 121؛ وراجِعْ: وسائل الشيعة 1: 22، الباب 1 من أبواب مقدّمة العبادات، ح22.
([9]) راجِعْ: الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 309 (بتصرُّفٍ).
([10]) وهو الشيخ باقر الإيروانيّ في كتابه: «دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة»: 309.
([11]) وسائل الشيعة 30: 542، حيث يقول: «وما كان مبدوءاً باسم «محمّد بن الحسن» فهو من «التهذيب» أو من «الاستبصار»، وكذا ما كان معطوفاً عليهما، ولا فرق بينهما، بل «الاستبصار» قطعةٌ من «التهذيب»».
([13]) الطوسيّ، تهذيب الأحكام 8: 101.
([14]) الطوسيّ، تهذيب الأحكام 8: 101 ـ 102.
([15]) الطوسيّ، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 3: 319.
([16]) الطوسيّ، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 4: 311.
([17]) الإيروانيّ، دروس تمهيديّة في القواعد الرجاليّة: 308.
([18]) وسائل الشيعة 30: 152 ـ 155.
([20]) وسائل الشيعة 1: 47. وغيرُ ذلك من الأمثلة كثيرٌ جدّاً.
([21]) وسائل الشيعة 1: 213. وغير ذلك من الأمثلة كثيرٌ جدّاً.
([23]) وسائل الشيعة 11: 235؛ وراجِعْ: وسائل الشيعة 21: 56، الباب 23 من أبواب المتعة، ح5؛ وسائل الشيعة 27: 339، الباب 18 من كتاب الشهادات، ح3.
([24]) وسائل الشيعة 14: 366، الباب 17 من أبواب المزار وما يناسبه، ح12، وفيه: «محمّد بن الحسن الصفّار في «بصائر الدرجات الكبير»، عن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى جميعاً، عن زياد القنديّ، عن محمّد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، قال: سألتُه ـ إلى أن قال ـ فقال: إنّ الله أدّب نبيَّه فأحسن تأديبه، فلمّا ائتدب فوَّض إليه، فحرَّم الله الخمر، وحرَّم رسول الله| كُلَّ مُسْكِرٍ، فأجاز الله له ذلك، وحرَّم الله مكّة، وحرَّم رسول الله المدينة، فأجاز الله ذلك كلَّه له…، الحديث».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 25: 331 ـ 333، الباب 15 من أبواب الأشربة المحرَّمة، وفيه: «23ـ محمّد بن الحسن الصفّار في «بصائر الدرجات»، عن محمّد بن عبد الجبّار….
24ـ وعن الحجّال….
25ـ وعن محمّد بن عيسى….
26ـ وعنه….
27ـ وعن يعقوب بن يزيد ومحمّد بن عيسى، عن زياد القنديّ، عن محمّد بن عمارة، عن فضيل بن يسار، عن أبي عبد الله×، قال: قلتُ له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين× بشارب الخمر؟ قال: كان يحدّه، قلتُ: فإنْ عاد؟ قال: كان يحدّه، قلتُ: فإنْ عاد؟ قال: كان يحدّه ثلاث مرّات، فإنْ عاد كان يقتله، قلتُ: كيف كان يصنع بشارب المُسْكِر؟ قال: مثل ذلك، قلتُ: فمَنْ شرب شربة مُسْكِرٍ كمَنْ شرب شربة خمرٍ؟ قال: سواءٌ، إلى أن قال: حرَّم الله الخمر، وحرَّم رسول الله| كلَّ مُسْكِرٍ، فأجاز الله ذلك له».
([25]) وسائل الشيعة 14: 397؛ وراجِعْ: وسائل الشيعة 14: 513، الباب 67 من أبواب المزار وما يناسبه، حيث قال بعد ذكر تسعة أحاديث: «وروى الشيخ في «المصباح» أكثر من هذه الأحاديث».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 21: 180، الباب 63 من أبواب نكاح العبيد والإماء، حيث قال بعد ذكر حديثَيْن: «وروى الراونديّ والمفيد والطبرسيّ والصدوق وغيرهم أحاديث كثيرة في هذا المعنى…».
وراجِعْ: وسائل الشيعة 25: 36، الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة، حيث قال بعد ذكر سبعة وخمسين حديثاً: «وقد روى صاحب «مكارم الأخلاق» وغيره أيضاً أكثر أحاديث الأطعمة السابقة والآتية وأكثر آدابها، وذكر نصوصاً خاصّة وعامّة في أكثر الأطعمة المعتادة، وتركتُ ذلك اختصاراً».
([27]) وسائل الشيعة 27: 176 ـ 205.
([28]) وسائل الشيعة 1: 14 ـ 15.
([31]) أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعريّ، النوادر: 120.
([35]) وسائل الشيعة 12: 115 ـ 116.
([36]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 11: 422، باب 41 من أبواب آداب السفر، ح1، ووسائل الشيعة 14: 541، باب 77 من أبواب المزار وما يناسبه، ح4.
([39]) وسائل الشيعة 23: 185؛ وراجِعْ: الطوسيّ، تهذيب الأحكام 6: 310، كتاب القضايا والأحكام، بابٌ من الزيادات في القضايا والأحكام، ح61.
([40]) وسائل الشيعة 19: 324 ـ 325؛ وراجِعْ: الطوسيّ، تهذيب الأحكام 6: 190، كتاب الديون…، باب الديون وأحكامها، ح31، وتهذيب الأحكام 9: 163، كتاب الوصايا، باب الإقرار في المرض، ح15.
([41]) وراجِعْ: وسائل الشيعة 11: 350، باب 3 من أبواب آداب السفر، ح6، ووسائل الشيعة 11: 359، باب 7 من أبواب آداب السفر، ح7، والصدوق، عيون أخبار الرضا× 1: 28 ـ 38، ح73.
وراجِعْ: وسائل الشيعة 12: 20، باب 10 من أبواب أحكام العشرة، ح1، ووسائل الشيعة 14: 501، باب 66 من أبوب المزار وما يناسبه، ح1 و2.
وراجِعْ: وسائل الشيعة 27: 91 ـ 92، باب 8 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح50، ووسائل الشيعة 27: 139 ـ 140، باب 11 من أبواب صفات القاضي وما يجوز أن يقضي به، ح7.
([42]) وسائل الشيعة 9: 550؛ وراجِعْ: الطبرسيّ، الاحتجاج 2: 281 ـ 283، وقد روى الطبرسيّ الحديث عن محمّد بن يعقوب الكلينيّ، عن إسحاق بن يعقوب.
([44]) الخوئيّ، معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة 17: 199.
([46]) وسائل الشيعة 12: 20 ـ 21.
([47]) الخوئيّ، معجم رجال الحديث 23: 15.
([48]) ولمزيدٍ من البيان نقول: انظر وسائل الشيعة 25: 414 ـ 415، وفيه: «و[محمّد بن يعقوب] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابليّ، عن أبي جعفر× قال: وجَدْنا في كتاب عليّ× أنّ الأرض لله يورثها مَنْ يشاء من عباده والعاقبة للمتَّقين….
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله».
ولاحِظْ كيف أنّه دفع بذكره للمصدر الثاني للحديث، وهو «التهذيب»، ما قد يتوهّمه بعضُ مَنْ لا خبرة كافية له في علم الرجال من كون «ابن محبوب» هو محمّد بن عليّ بن محبوب، حيث عُلم من المصدر الآخر أنّ المراد من «ابن محبوب» هو الحسن بن محبوب.
([49]) وسائل الشيعة 12: 83 ـ 84.
([50]) وسائل الشيعة 7: 118 ـ 119.
([51]) وسائل الشيعة 14: 500 ـ 501؛ وراجِعْ: وسائل الشيعة 14: 562 ـ 563، الباب 85 من أبواب المزار وما يناسبه، ح1.
([52]) وسائل الشيعة 14: 454؛ وراجِعْ: وسائل الشيعة 9: 534، آخر الباب 1 من أبواب الأنفال؛ وسائل الشيعة 14: 513، آخر الباب 67 من أبواب المزار وما يناسبه؛ وسائل الشيعة 25: 36، آخر الباب 10 من أبواب الأطعمة المباحة.
([53]) وسائل الشيعة 2: 71؛ وراجِعْ: وسائل الشيعة 10: 472 ـ 473 ـ 479، الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح3 و4 وح 1 إلى 11؛ وسائل الشيعة 23: 378 ـ 379، الباب 26 من أبواب الصيد، ح1 و2؛ وسائل الشيعة 25: 414 ـ 415، الباب 3 من كتاب إحياء الموات، ح1 و2. وغيرُ ذلك من الأمثلة كثيرٌ جدّاً، فراجِعْ.
([54]) وسائل الشيعة 25: 109 ـ 110؛ وراجِعْ: وسائل الشيعة 23: 378 ـ 379، الباب 26 من أبواب الصيد، ح1 و2. وغيرُ ذلك من الأمثلة كثيرٌ جدّاً، فراجِعْ.
([56]) الصدوق، عيون أخبار الرضا× 1: 38.
([57]) الصدوق، الخصال: 394، ح98.
([58]) راجِعْ: وسائل الشيعة 11: 350، باب 3 من أبواب آداب السفر، ح6؛ مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 425، كتاب الصلاة، باب وجوب الجمعة وفضلها…، ح38.
([59]) وسائل الشيعة 9: 524 ـ 528 ـ 529 ـ 532.
([64]) الصدوق، معاني الأخبار: 268، باب معنى قول أمير المؤمنين×: «لا يأبى الكرامة إلاّ حمارٌ»، ح1 و2.
([65]) الصدوق، عيون أخبار الرضا× 2: 278، باب في ما جاء عن الإمام عليّ بن موسى’ من الأخبار المتفرِّقة، ح77 ـ 78.