وداد، امرأة تبلغ من العمر أربعين عاماً، تزوّجت من باسم قبل عشرين سنة، وشاركت معه الحياة الزوجية منذ سنٍّ مبكرة. خلال هذه الفترة، كرّست وقتها وجهدها في إدارة شؤون المنزل وتربية الأبناء، دون ان تمارس عملاً آخر، الأمر الذي حرمها من أي دخل مادي. وبعد مايزيد عن عشرين سنة من هذه الحياة، أقدم باسم على التخلي عن زوجته، وتركها دون نفقة أو مأوى، رغم ما قدمته من تضحيات وخدمات أسهمت في استقرار الأسرة. في هذا الوقت، لجأت وداد إلى القضاء لرفع دعوى تطالب فيها بتعويض عن هذه السنين المهدورة. وتسمى هذه الدعوى في القانون الإيراني بدعوى «المطالبة بأجرة المثل» والتي تستحقها الزوجة وفق شروط معينة.

لا شَكَّ أن الأسرة في الإسلام تُعدّ من أهمّ المؤسسات التي أولاها الرعاية والاهتمام، وحثَّ على بنائها وتنشئتها على أساس التراحم والمودة. وهذا ما نصّ عليه دستور الجمهورية الإسلامية الإيرانية بقوله: «إن الأسرة هي الوحدة الأساسية في المجتمع الإسلامي، وبناءً عليه يجب أن تكون جميع القوانين والأنظمة والبرامج ذات الصلة موجهة نحو تسهيل تكوين الأسرة، وصون قدسيتها وترسيخ الروابط الأسرية على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامية»([1]). وعند الحديث عن هذه المادة نلاحظ التأكيد على تعزيز العلاقات الأسرية وفق «القانون والاخلاق الإسلامية»، حيث تم التركيز على هذين المجالين وضرورة مراعاتهما في تشكيل مفهوم الأسرة، أي مراعاة الجانب المادي والمعنوي، فقد أشارت المذكرة الإيضاحية للدستور الإيراني إلى هذا المعنى بقولها: «إن المجتمع الإسلامي هو مجتمع قائم على نوع من الرؤية الكونية والاجتماعية، حيث تعدّ الأسرة فيه مركز يفوق بكثير مجرد تلبية الحاجات الجنسية أو الاقتصادية أو استجابة للتعاونات البسيطة في الحياة، إن للأسرة دوراً مهماً في الاخلاق وفي ترسيخ الأسس نحو العواطف الإنسانية، وفي حماية الإنسان من أنواع التعديات والانحرافات، والتي تعدّ من الأركان الاساسية للنظام الثقافي والاجتماعي في الإسلام….. كما أن التعبير الوارد في نهاية هذا الأصل والذي ينص على «صيانة قدسية وتماسك العلاقات الأسرية على أساس الحقوق والأخلاق الإسلامية» يدل على مدى العمق والشمول الذي تنظر به مدرستنا إلى الأسرة»([2]).

 أي إنّه أكدّ على أن الأخلاق الإسلامية هي المحدد القيمي الذي يجب أن تتشكّل  الأسرة من خلاله، ويريد بذلك حفظها بعيداً عن العلاقات التعاقدية النفعية، كما يسميها المفكّر عبد الوهاب المسيري، والحفاظ على قيم التراحم والإيثار بوصفها قيماً بديهيةً تحكم وتنظّم العلاقات الإنسانية. ولكن، ومن جانب آخر، فإن الحفاظ على هذه المؤسسة يحتاج إلى حماية قانونية وضمانات إجرائية تكفل لأعضائها، وخصوصاً للمرأة، حقوقهم وتعمل على إنصافهم. لذلك، اتخذ المشرِّع الايراني عدة آليات قانونية لدعم المرأة وحماية كرامتها أثناء العلاقة الزوجية وبعد انحلالها، وتُعدّ أجرة المثل من هذه الآليات المتبعة لحماية حقوق المرأة. فإن أجرة المثل التي تستحقها المرأة مقابل عملها في المنزل هي إجراء قانوني حديث، جاء استجابة لمتطلبات الواقع المعاصر، ولم يكن له عنوانٌ مستقلّ في الفقه الإمامي، إذ ورد على شكل مسائل متفرقة. تقسّم أعمال الزوجة وواجباتها الناشئة عن عقد الزواج إلى نوعين: واجبات شرعية؛ وأخرى عرفية، فالأولى هي التمكين ولا تستحق مقابله أجرة، وأما الثانية فهي ما يقتضيه العرف من أعمال منزلية تستحق مقابلها تقاضي الأجرة. وهذا ما ذهب إليه مشهور الفقهاء أي استحقاق المرأة أجرة للعمل في المنزل، ويشمل ذلك حتى الرضاع إذ الأم ليست ملزمة شرعاً بإرضاع طفلها ولها أن تطالب بأجرة مقابل ذلك، لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ وقوله: ﴿لاَ تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا﴾، حيث إن الإضرار هنا يشمل إجبارها على الرضاع([3]). وأما فيما يخصّ الحضانة فذهب العديد من الفقهاء إلى إمكانية مطالبة الزوجة بأجرة مقابل حضانة ولدها([4])، ويقابله قول آخر يقول بعدم الاستحقاق؛ لأن الحضانة واجب وتكليف على المرأة لا يمكن إسقاطه، وقد تبنّى القانون المدني الإيراني هذا الرأي في المادّتين 1168 و1172.

مفهوم أجرة المثل في الفقه

لم يَرِدْ في الفقه الإمامي تعريف دقيق ومباشر لأجرة المثل، إلا أنه يمكن أن يفهم من خلال أقوال العلماء. فالأجرة تعرّف بأنها البدل الذي يُدفع مقابل منفعة مشروعة. وتنقسم إلى أجرة المسمّى، وهي الأجرة المذكورة والمعيّنة في عقد الإجارة ونحوه([5])؛ وأجرة المثل، وهي الأجرة المستحقّة عرفاً، أي التي تقدّر وفق العرف والعادة، دون أن يعيِّنها الطرفان في العقد. وقد أشار إلى هذا المفهوم عدد من كبار الفقهاء، منهم: الحلي([6])، الطوسي([7])، النجفي([8]). وعليه فإن أجرة عمل المرأة في المنزل هو المال الذي تستحقه المرأة مقابل الجهد الذي تبذله متى ما كان له قيمة اقتصادية عرفاً.

المباني الفقهية لأجرة المثل

1ـ قاعدة احترام مال وعمل المسلم: المراد من احترام المال هنا هو «المصونية عن التصرف المجاني فيه والتعدي عليه، أي إنه محترم ولا يجوز الاعتداء عليه، وكذلك عمل العامل المسلم يكون محترماً ومأجوراً([9]). وإلى ذلك أشار جملة من الفقهاء إلى أن أي شخص يقوم بعمل معين نتيجة استجابته لأمر شخص آخر ويكون لهذا العمل أجرة والعامل لم يقصد التبرُّع به فيستحق الأجرة احتراماً لعمله([10]).

2ـ الروايات الدالة على وجوب احترام مال المسلم: ومن أهمها ما ورد عن النبيّ(ص) «إن الله حرّم من المسلم دمه وماله وعرضه، وأن يظن به السوء». وفي حديثٍ آخر قال: «سباب المؤمن فسوق، وقتاله كفر، وأكل لحمه معصية، وحرمة ماله كحرمة دمه»([11]). ولا يراد من لفظ المال هنا السلع المادية فقط فهذا المفهوم أصبح قديماً وقد توسّع وتطوّر مع مرور الزمن ليشمل كلّ شيءٍ قابل للتقويم بالنقود، فيمكن أن يطلق على الشيء أنه مالٌ إذا ما توفر فيه شرطين:

أـ أن يكون مفيداً ويشبع حاجةً ما، سواء كانت مادية أو معنوية.

ب ـ أن يكون قابلاً للاختصاص([12]).

وعليه فإن عمل الإنسان هنا أيضاً  له قيمة اقتصادية، ويمكن أن تتمّ مبادلته بعوضٍ معيّن.

3ـ سيرة العقلاء: لقد استقرّ بناء العقلاء على احترام الأموال والمنافع والأعمال المشروعة العائدة لأصحابها، بحيث لا يملك أيّ فرد حقّ التصرف فيها دون رضا مالكيها. وما ورد في الروايات من التأكيد على حرمة التعدّي على مال المسلم، أو التصرّف فيه بغير إذنه، لا يمثل حكماً تأسيسياً جديداً، بل هو بمثابة إقرار لهذا البناء العقلائي([13]).

4ـ قاعدة ضمان الانتفاع من عمل الغير: ولتحقُّق هذه القاعدة يجب توفُّر شرطين:

أـ أن يكون عمل الإنسان ذا قيمة اقتصادية.

ب ـ انتفاع شخص بعمل غيره يوجب ضمان ما يقابله من منافع([14])، أي إن الانتفاع من جهة الغير يُلزم المنتفع بدفع أجرة المثل لذلك العمل. وهذا ما ينطبق على عمل الزوجة في المنزل.

أجرة المثل في القانون المدني الإيراني

نصّت المادة 336 من هذا القانون على أنه «إذا قام شخص بعملٍ بناءً على أمر من شخص آخر، وكان ذلك العمل مما يدفع له أجرة عادة، أو كان ذلك الشخص معتاداً على القيام به مقابل أجرة، فإن العامل يستحق أجر عمله، ما لم يثبت أنه قد قصد التبرع». ثم أضاف المشرع الإيراني فقرة إلى هذه المادّة جاء فيها: إذا قامت الزوجة بأعمال ليست من واجبها شرعاً، وكان العرف يقضي بدفع أجرة لمثلها، وتمّ ذلك بأمر الزوج وبدون نية التبرع، وثبت ذلك للمحكمة، فحينئذٍ تقوم المحكمة باحتساب أجرة المثل للأعمال التي أنجزت وإلزام الزوج بدفعها.

وهنا أوجب القانون توافر عدة شروط لكي تستحق المرأة أجرة عملها، ويمكن بيانها على النحو التالي:

1ـ أن يكون العمل بأمر الزوج: أي إن الأعمال التي أنجزتها الزوجة في البيت ـ مثل: إعداد الطعام، التنظيف، خياطة الملابس، وخدمة الضيوف ـ قد تمت بطلب الزوج أو موافقة ضمنية. وفي حال الاختلاف وإنكار الزوج للأمر فالأصل هنا العدم أي عدم الأمر، غير أن الظاهر هنا أن عمل المرأة في المنزل قد تم بموافقة الزوج وسكوته، وهو في مقام البيان، حيث يعدّ ذلك دليلاً على الرضا. وبناءً عليه، يكون الظاهُر بوصفه أمارةً حاكماً على الأصل، وهو العدم، فينتقل حينئذٍ عبءُ الإثبات إلى الزوج، أي يجب عليه أن يقيم الدليل على أنه لم يطلب من زوجته القيام بهذا العمل([15]).

2ـ أن لا تكون الأعمال من الواجبات الشرعية للمرأة: أي أن لا تكون الأعمال التي تطلب الزوجة أجرة مقابلها واجبة عليها شرعاً. وهنا اختلفت كلماتُ الفقهاء في تحديد الواجب الذي لا تستحقّ الزوجة مقابله الأجر، فبعضهم عدّدها في التمكين الجنسي، عدم الخروج من المنزل بدون إذن الزوج، وعدم تصرُّف الزوجة بأموال الزوج بدون إذنه([16]). بينما ذهب آخرون إلى حصرها بالتمكين فقط، وصرَّح فريقٌ ثالثٌ بأن الزوجة لا تلزم شرعاً بالأعمال المنزلية، ولا الرضاعة، ولا أيّ عمل آخر غير مرتبط بالاستمتاع([17]). وبناء على ذلك، يمكن للزوجة أن تطالب بأجرة مقابل القيام بمثل هذه الأعمال.

 وقد أشار القانون الإيراني إلى أن واجبات الزوجة هي التمكين، حسن المعاشرة، المعاضدة، وحضانة الأطفال([18])، كما نصت عليه المواد 1103، 1104، 1168، من القانون المدني.

3ـ عدم وجود نية التبرّع عند الزوجة: إذ يعدّ هذا الشرط  من الشروط الأساسية  لاستحقاق المرأة لأجرة المثل. فإذا وقع الخلاف بين الزوجين حول وجود قصد التبرّع أو عدمه فإن الأصل الفقهي هنا هو عدم التبرّع، وعليه يقع عبء الإثبات على الزوج؛ لادعائه ما يخالف الأصل. وقد ذهب بعض القانونيون إلى القول بأن الظاهر هو عمل المرأة في المنزل بغير قصد تقاضي الأجرة، فيكون الظاهر حاكماً على الأصل، أي ينتقل عبء الإثبات إلى الزوجة، ولكن يمكن أن يُرَدّ هذا القول بملاحظة أن غالبية النساء لا يعرفن حقوقهنّ، وبالتالي لا يقصدن المطالبة بها لاحقاً.

4ـ أن يكون له قيمةٌ عرفاً: من شروط استحقاق الزوجة لأجرة المثل أن يكون العمل الذي أنجزته مستحقاً للأجرة في نظر العرف والعادة. وعليه فإن جميع أعمال المنزل، من الطهو والتنظيف، تعدّ مستحقّة للأجرة عرفاً([19]). غير أن ذلك لا يعني أن الزوجة أو الأمّ تعامل بمثابة أجيرة في عملها في بيت الزوجية؛ ولهذ السبب، انتقد كبار القانونيين في إيران مسمّى «أجرة المثل»، واقترحوا استبداله بتسميات أخرى أكثر ملاءمة، مثل: «حقّ الزحمة»، أو «التعويض»، أو «جبران الخسارة» الناتج عن سوء استعمال الزوج لحقّه في الطلاق؛ إذ رأوا أن هذه المصطلحات أليق بمكانة الزوجة، وانسب لقدسية الأمّ وعملها([20]). ومن الجدير بالذكر أنه، بعد نسخ تبصرة (6) من المادة الوحيدة المرتبطة بقانون إصلاحات الطلاق بموجب البند (8) من المادة (58)([21]) من قانون حماية الأسرة، أصبح من حقّ المرأة المطالبة بأجرة المثل حتى أثناء الحياة الزوجية، بعدما كان هذا الحقّ سابقاً متعلقاً بحالة الطلاق فقط. وبذلك، غدت الزوجة  قادرة على المطالبة بأجرة عملها كحقّ قانونيّ مستقلّ عن مسألة الطلاق.

وأمّا في حال عدم حصول المرأة على أجرة المثل لأيّ سببٍ من الأسباب، كأن تكون قاصدةً التبرّع أو غير ذلك، فإنّ المشرِّع قد ضمن لها حقّاً ماليّاً آخر يُسمّى «النحلة»([22])، أي العطية. وتستحقّه الزوجة في طول أجرة المثل، أي عند عدم استيفائها لها. يحكمُ القاضي بمبلغٍ من المال، يلزم الزوج بدفعه للمرأة، مع مراعاة مدّة السنين المشتركة التي عاشها الزوجان معاً، والأعمال التي قامت بها المرأة في المنزل، وذلك من غير اعتبارٍ للشروط المقرَّرة في استحقاق أجرة المثل.

 

الهوامش

([1]) المادة العاشرة من دستور الجمهورية الإسلامية الصادر عام 1979م، مع التعديلات والتغييرات وتتميم الدستور لعام 2019م (1398هـ.ش).

([2]) النصّ المفصَّل لمداولات مجلس مراجعة وإقرار الدستور النهائي للجمهوية الإسلامية الإيرانية، المجلد الأول ـ من الجلسة الأولى حتى الحادية والثلاثين، إدارة الشؤون الثقافية والعلاقات العامة في مجلس الشورى الإسلامي، ط1، 1985، ص33. [صورت مشروح مذاكرات مجلس بررسى نهايى قانون اساسى جمهورى إسلامى ايران، (جلد اول ـ جلسه اول تا سى ويكم)، اداره كل امور فرهنگى وروابط عمومى مجلس شوراى إسلامى، جاب اول، 1364، ص33].

([3]) الجواهري، جواهر الكلام، ج31، ص272، تحقيق: محمود قوجاني، ط2، المكتبة الإسلامية، طهران، 1366.

([4]) أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين، ج2، ص286، مؤسسة الخوئي الإسلامية.

([5]) صالح الطائي، مصطلحات فقهية، ص186.

([6]) العلامة الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، ج3، ص131، مؤسسة الإمام الصادق.

([7]) الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية، ج6، ص37، ط 3، المكتبة الرضوية لإحياء الاثار الجعفرية، 1387هـ.ش.

([8]) الجواهري، جواهر الكلام، ج35، ص215.

([9]) محمد كاظم مصطفوي، مائة قاعدة فقهية، ص34، مؤسسة النشر الإسلامي، 1417هـ.

([10]) أبو القاسم الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى، ج16 (الإجارة، مسألة 393).

([11]) محمد صالح المازندراني، شرح أصول الكافي، ج10، ص15، ط1، 1421هـ.

([12]) كبرى بور عبد الله و فاطمة سرخ حصاري، المباني الفقهية والقانونية لأجرة المثل في الأعمال المنزلية، ودراسة الواجبات الشرعية للزوجة في الفقه، المجلة العلمية ـ الترويجية نصف السنوية: فقه وقانون الأسرة (نداء صادق)، العدد63، ص74. [كبرى بور عبد الله و فاطمه سرخ حصاري، مبانى فقهى وحقوقى اجرت المثل خانه دارى وبررسى وظايف شرعى زوجه در فقه، دو فصلنامه علمى / ترويجى فقه وحقوق خانواده (نداى صادق)، شماره63، ص74].

([13]) ناصر مكارم الشيرازي، القواعد الفقهية، ص218، ط3، مدرسة الإمام علي بن أبي طالب، 1370هـ.ش.

([14]) زهراء سادات مير هاشمي و هليا إقدامي، مقاربات فقهية ـ قانونية لمقدار أجرة المثل للنساء العاملات، دراسات استراتيجية للمرأة، العدد 100، ص121، سنة 2023). [زهرا سادات مير هاشمى و هليا اقدامى، واكاى فقهى – حقوقى ميزان اجرت المثل زنان شاغل، مطالعات راهبردى زنان، شماره 100، ص121، 1402هـ.ش].

([15]) محمد علي أنصاري بور و محمد حسن صادقي مقدم، أجرة المثل لأعمال الزوجة ونقد آراء المحاكم في هذا المجال، ص9، المجلة الفصلية لجامعة المدرّس ـ فرع العلوم الإنسانية، سنة 2005م). [محمد على انصارى بور و محمد حسن صادقى مقدم، اجرت المثل كارهاى زوجه ونقد آراى محاكم در اين زمينه، فصلنامه مدرس علوم إنسانى، ص9، 1384هـ.ش].

([16]) الصدوق، من لا يحضره الفقيه, ج3, ص438, ط 2, منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية, قم, 1404هـ.

([17]) الخميني، تحرير الوسيلة، ج2, ص305, ط2, مطبعة الآداب, 1390هـ.ش.

([18]) ناصر كاتوزيان، دروس في القانون المدني ـ الأسرة، ج1، ص371، ط 12، منشورات كنج دانش، طهران. [ناصر كاتوزيان، ، دوره حقوق مدنى خانواده، ج1، ص371، چاب دوازدهم، انتشارات گنج دانش، تهران].

([19]) علي أكبر طاهري و علي نجاد و السيد محمد رضوي، تأمل فقهي وقانوني في أجرة المثل للزوجة ونقد التبصرة الإلحاقية للمادة 336 من القانون المدني، دراسات في الفقه الاقتصادي، العدد 3، ص159، سنة 2022م. [على أكبر طاهرى و على نژاد و سيد محمد رضوى، تأملى فقهى وحقوقى در اجرت المثل زوجه ونقد تبصره الحاقى ماده 336 ق.م، مطالعات فقه اقتصادى، شماره سوم، ص159، 1401هـ.ش].

([20]) ناصر كاتوزيان، المرجع السابق، ص375.

([21]) قانون حمايت خانواده مصوب 1391.

([22]) السيد حسن حسيني مقدم و إحسان نعمتي و السيدة آتنا مفيديان، دراسة المطالبة المتزامنة بتنصيف الأموال والنحلة وأجرة المثل، المجلة الربع سنوية، النشرة الداخلية لنقابة المحامين، ص33. [سيد حسن حسينى مقدم و احسان نعمتى و سيده آتنا مفيديان، بررسى مطالبه همزمان تنصيف دارايى نحله واجرت المثل، فصلنامه داخلى كانون وكلاى دادگسترى، ص 33].

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email