تمهيد: معاً لاجتهادٍ حديثٍ واعٍ
كثيرةٌ هي التصرُّفات التي نشهدها اليوم من فئاتٍ تستخدم الدين الإسلاميّ الحنيف وأحكامه شعاراً ودثاراً، وتلقى استنكاراً واسعاً من شرائح اجتماعيّة ودينيّة شتّى، متَّهمين أولئك المرتكبين بالتكفير والإرهاب.
ولكنّ الحقّ أنّ لأغلب ـ إنْ لم نقُلْ: كلّ ـ هذه التصرُّفات جذرٌ وأصلٌ في التراث الحديثيّ الضخم عند المسلمين، وهو ما يعتمده كثيرٌ من الفقهاء في استنباطهم الحكم الشرعيّ، وتعريفه للناس.
1ـ سبي النساء، ووطؤهُنَّ بغير زواج
إنّهم يَسْبُون النساء، ويقسِّمونها على المجاهدين، فيعاشر ذاك المسلمُ ـ المجاهد المرأةَ ـ حصَّته كأَمَةٍ له الحقّ الكامل في الاستمتاع الجنسيّ بها، دون عقد زواج.
وها نحن نرى فريقاً من الفقهاء يفتي بإمكانيّة عودة هذا الحكم ـ النظام إلى الحياة مجدَّداً فيما لو حصلَتْ حَرْبٌ مشروعة بين المسلمين والكفّار([1]).
إذن هو خلافٌ على مشروعيّة الحرب وتوقيتها، لا أصل هذا الحكم، الذي ينبغي تجاوزه اليوم، بعد مرور أكثر من 1400 سنة على سعيٍ جهيد من الدين الإسلاميّ وأهله لتحرير العبيد والقضاء على نظام الرقّ القَذِر والبغيض.
وقد نجد محاولاتٍ تسعى لقراءة أخرى مختلفة، ولكنّها تتوسَّل الاعتماد على النصّ الدينيّ مجرَّداً، محاوِلةً أن تجترح منه معنىً مغايراً لما فهمه الآخرون، فيذهب هؤلاء إلى حرمة وَطْء الإماء إلاّ بعد عقد زواجٍ؛ «محتجِّين بأنّ العلاقة الجنسيّة في الإسلام لا تخلو من زواجٍ؛ أو سفاح. ولكنْ في صدر الإسلام وقع لكثيرٍ من المسلمين التردُّد؛ بلحاظٍ ديني وأخلاقي، بالنسبة إلى مسألة وطء السبايا، واللواتي اتَّخذوهنّ إماءً، وبالخصوص في العلاقة الجنسيّة بالسبايا ذوات البَعْل، فجاء قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمْ الْعَادُونَ﴾ (المؤمنون: 5 ـ 7) مجيزاً وَطْءَ الإماء لكنْ تحت عنوان الزواج، ولم يكن في مقام تفصيل وبيان أحكامه، وأوكِل التفصيل فيه إلى محلِّه، وتحديداً إلى الآية 25 من سورة النساء: ﴿ومَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ واللهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ…﴾. وعليه فالظاهر أنّ المراد من «أزواج» النساءُ المحصنات اللواتي يكنَّ كُفْؤاً للحُرِّ من الرجال. وفي المجتمع العربي المراد بهنَّ المحصنات من النساء اللواتي يكنَّ من قبائل عربيّة مختلفة. ومن محاذير التمسُّك بإطلاق قوله تعالى: ﴿أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ لجواز وطء الإماء دون زواج: جواز وطء العبد لسيِّدته([2])؛ جواز وطء الغِلْمان؛ جواز وطء الأنعام المملوكة([3])»([4]).
غير أنّ المسألة لا تعدو كونها تخرُّصاتٍ؛ فإنّ قوله تعالى: ﴿إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ﴾ واضحٌ في تغاير هذين القسمين، ولو لم يحلّ وطء الإماء إلاّ بزواجٍ فلا ضرورة لاستثناء ملك اليمين بعد استثناء الأزواج.
فلو تُقرأ المسألة وفق منهجٍ يلحظ تاريخيّة هذه الأحكام، وأنّها خاصّةٌ بالظروف والمجتمعات آنذاك، لكان أنجع وأرقى.
لقد جاء الإسلام فوجد نظام الرقّ ظاهرةً متفشِّيةً في المجتمع، حتّى أنَّه لم يكن بيتٌ من بيوت العرب أو قبائلهم أو حواضرهم ليخلو من هذه الظاهرة، وبشكلٍ كبير جدّاً، حيث تجدُ في البيت أكثر من عبدٍ وجارية، ولكلٍّ مهمَّته، وتشكِّل هذه الفئة مصدر راحةٍ لأفراد الأسرة في حياتهم اليوميّة، وكتلةً بشريّة وازنة في الحروب والغزوات والغارات، وما أكثرها في ذلك اليوم! ومن هنا انطلق الإسلام بكثيرٍ من الحِكْمة ليُقارِب هذا الموضوع باستراتيجيّةٍ بعيدة المَدى، ولكنْ فعّالة، فأغلق كثيراً من أبواب الاسترقاق، كالفقر، أو الغزو، أو القمار، أو السرقة، مع إبقائه على بعضها؛ لأسبابٍ عديدة، منها: مبدأ المعاملة بالمثل ـ كما في الحروب ـ، وفتح الباب واسعاً عريضاً أمام تحرير العبيد([5])، فشهدنا تناقصاً واضحاً في عدد العبيد في المجتمع الإسلاميّ، حتّى وصلنا اليوم إلى أنَّك لا تكاد تجد أحداً يعيش هذا الوضع بالشكل التقليديّ الذي كان معروفاً في الجاهليّة. وأمّا مسألة وطء الإماء دون حدٍّ معيَّن، ودون عقد زواج، فإنَّما هو لسدِّ حاجاتها الجسديّة المشروعة، ولا بُدَّ من إشباعها، ولتمكينها من أن تصبح أمَّ وَلَدٍ، تتحرَّر في نهاية المطاف.
إنّها دعوةٌ لتحرير العبيد والإماء جميعاً، إنّها دعوةٌ للقضاء على ذلك النظام القَذِر والبغيض، إنّها فكرةٌ تربويّة لمنع تكوّن نظامٍ شبيه في المستقبَل.
هكذا نقضي على أصل الانحراف في اتّخاذ عبيدٍ وجواري في حربٍ هنا أو هناك، وبغضّ النظر عن مشروعيّة الحرب أو عدمها، وتُحفَظ للإنسان كرامتُه وحرِّيَّته، مهما كان دينه. هكذا نعرض الإسلام ديناً للحبّ والحُرِّيَّة والكرامة والعِفّة والطهارة، روحاً وجَسَداً.
وللكلام تتمّةٌ إنْ شاء الله تعالى
وكعادتها في كلّ فصلٍ تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في عددها المزدوج الثلاثين والواحد والثلاثين (30 ـ 31)، جملةً من الدراسات (خمس عشرة دراسةً متنوِّعة).
تليها قراءة في شخصيّة وتراث العلاّمة الشيخ عبد الهادي الفضلي، لـ د. محمد بن جواد الخرس.
كلمة التحرير
وهي بعنوان «دور الإعلام في العلاقات بين المذاهب الإسلاميّة / الحلقة الأولى» (وهي محاضرةٌ أُلقيَتْ في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر في مدينة مسقط في سلطنة عمان، بتاريخ: 4/2/2013م، وذلك على هامش المشاركة في أعمال أسبوع التقارب والوئام الإنسانيّ ـ الثاني، بدعوةٍ من ديوان البلاط السلطاني، مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم)، وفيها يتحدَّث رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله قليلاً عن البنية التحتيّة، ثم بعد ذلك يتَّجه نحو بناءٍ فوقي علوي آخر، فيقول: لو تأمَّلنا ورصدنا أعمال وكتابات كثير من العلماء والفقهاء والمفكِّرين، نجد ثلاثة اتجاهات رئيسة في موضوع الأزمة الطائفيّة والمذهبيّة في عالمنا الإسلامي:
أـ اتّجاه المشاركة في الأزمة؛ انطلاقاً من عنوان الدفاع عن الذات: وخلاصته أنّنا نريد أن ندافع عن مذهبنا؛ إذ نحن مهدَّدون في هويّتنا ووجودنا. ولهذا يجب أن نشارك في هذه الفتنة الطائفيّة.
ولكنّ هذا الاتّجاه الأوّل يجرّنا نحو ما لا نعرفه من مصائرنا، ولا سيَّما بالنسبة إلى الأقليّات، إذ رُبَما لو انفجرت الحرب الطائفيّة بشكلٍ حقيقي فإنّنا لن نشاهد هذه الخارطة للعالم الإسلامي، وقد ينشأ عالمٌ آخر.
ب ـ اتّجاه تجاوز الأزمة، وعدم الاهتمام بها إطلاقاً، والسكوت عنها: ويناصره بعض العلماء والمثقَّفين المعاصرين. وقد يسمُّونه بـ (نظرية التجاوز)، ويرَوْن الحلّ يكمن في أن لا تتحدَّث أصلاً في أيِّ قضيّةٍ طائفيّة.
ومشكلة (نظريّة التجاوز) أنّك قد تستطيع أن تميت اتّجاهاً فكريّاً وسياسياً إذا كان صغيراً، وكنتَ تملك مفاصل الأمور، لكنّ المشهد الذي نراه اليوم في العالم الإسلامي مختلفٌ تماماً؛ فإنّ القوّة الطائفية في هذا الاتّجاه أو ذاك ليست بسيطة أبداً، وإنّما التيّار غير الطائفي هو الذي يتراجع يوماً بعد آخر، ما يعني أنّ السكوت إفساحٌ في المجال لهذا المدّ؛ كي يتقدَّم.
ج ـ اتّجاه احتواء الأزمة، والقيام بمشروع تفتيتيّ يمكن أن يذهب بنا إلى حلٍّ لهذا المعضل: وخلاصته أنّه لا بُدَّ من المشاركة في مواجهة الطائفيّة، ومنع إدخال المسلمين في هذه الفتنة.
وهذا الاتّجاه هو الصحيح ـ حسب اعتقاده ـ، غير أنّه يحتاج إلى مجموعة مقوِّمات ولوازم:
أوّلاً: أن نعتمد المبدأ الخارج ـ ديني، أي أن نبني العقل الديني والإسلامي بناءً يستطيع أن يتفهَّم ظاهرة الاختلاف ويراها بشكلٍ آخر، دون أن يشعر بجرحٍ في قلبه عندما يرى الآخر المختلف معه، بل ربما شعر بارتياحٍ عندما يرى هذا التنوُّع. فالعقل محدودٌ، وكلُّ واحدٍ منّا يرى جانباً من الحقيقة، فإذا لم يَرَ ذلك الجانب الذي رأيتَه أنت فليس ذلك بمشكلةٍ بالضرورة.
ثانياً: أن نشتغل على فتح باب الاجتهاد وتعدُّديّته، لكنْ بشرط أنْ لا نجعل الاجتهاد خاصّاً بالفقه، بل نفتح الاجتهاد على كلّ العلوم الإسلاميّة.
ثالثاً: التمييز بين النقد والتجريح. فليس تناول أيّ قضيّة تاريخية تجريحاً في حقّ فلانٍ أو فلان، أو في حقّ جماعةٍ أو أخرى، أو في حقّ مقدَّسٍ أو آخر. هذا الخلط بين مفهوم النقد ومفهوم التجريح سوف يفضي في نهاية المطاف إلى سدّ باب الاجتهاد في التاريخ. وهو ما يشكِّل خطأً تاريخيّاً كبيراً؛ لأنّ سدّ باب الاجتهاد في التاريخ أشبه بسدّ باب الاجتهاد في العلوم الإسلاميّة.إنّه لمن الخطير جدّاً أن نمزج بين النقد والتجريح، وأن نعتبر كلّ نقدٍ تجريحاً، أو أن نعتبر في المقابل كلّ تجريحٍ نقداً. فالحالتان خطأٌ واضح.
دراسات
1ـ الدراسة الأولى، وهي بعنوان «مناهج الاجتهاد وطرائق المحدّثين، أفكارٌ ومقترحات»، هي حوارٌ مع: السيد أحمد المددي (أحد الفقهاء وأساتذة الدراسات العليا في الحوزة العلمية، في مدينة قم) (ترجمة: كاظم خلف)، وفيها تطالعنا العناوين التالية: أهمية المناهج والأساليب في البحوث العلمية؛ رؤى في الإبداع والاجتهاد؛ نماذج وتحليلات؛ علم أصول الفقه ومديات التغيير والتحوّل؛ مطالعةٌ في الشهرة الفتوائية وقيمتها الموضوعية؛ النسخ وطرائق عمل المحدّثين؛ أعمال الفهرسة عند الإمامية؛ البحث التاريخي في علم الحديث؛ تبويب علم الأصول وتقسيمه؛ بين الفقه الاستنباطي والفقه الولائي؛ مسألة الزمان والمكان في الاستنباط؛ موقف من نظرية منطقة الفراغ؛ معايير الفقه الولائي.
وجديرٌ بالتنويه أنّ للسيد المددي في هذا الحوار آراءً جريئة عديدة، يخالف بها المعروف والمشهور، ومنها:
1ـ حكاية جابر بن حيّان: وهو يرى أنّه لا أساس لها من الصحة، وليس له وجود على أرض الواقع، وهي عبارةٌ عن كذب، ومن صنع الخيال، رغم وجود عشرات الكتب المطبوعة والمعتبرة في العالم تتكلَّم عن جابر بن حيّان؛ إذ التحقيق التاريخي يوضِّح أن كلّ هذه النسخ ليس لها أيُّ وجود في الواقع، وكل ما في الأمر أن هناك مجموعة تريد أن يشيع هذا الأمر بين الناس المتديِّنين، مستغلِّين التعصُّب الديني الشديد لدى الناس.
2ـ زواج عائشة من النبيّ وهي في سنّ التاسعة من عمرها: حيث لاحظ؛ بمقارنة الأعمار والسنين بين عائشة وأختها الكبرى أسماء بنت أبي بكر، والتي كانت زوجة الزبير، أن عائشة في زمان رسول الله كان عمرها 17 سنة، وعندما زفَّتْ إلى النبيّ كان عمرها 19 سنة، وليس هناك من مانعٍ من زواجها في هذا السنّ، حتّى في أوروبا نفسها. لكنّ أهل السنّة لا يتقبَّلون هذا الأمر؛ لأن هذا الحديث السابق قد جاء في صحيح البخاري، مع العلم أنّه قد جاء في مصادرهم أيضاً ما ذُكر.
3ـ مقصود أهل الشام من قولهم: إنّ الحسين(ع) خارجيٌّ: فإنّ الذي يقصدونه من الخارجي هي تلك الفرقة التي تخرج ضدّ الحكومة، كالخوارج الآخرين الذين قد ثاروا ضدّ الحكومة بالسلاح، أي إن الحسين بن عليّ(ع) ثار ضد السلطة الحاكمة بالسلاح، وذلك مثل أيّ دولة عندها نوعان من المعارضة: واحدة تلتزم النهج السياسي، وتكون معارضة، ولها مجلة، وصحيفة و…؛ وأخرى مع هذا كلّه لها نهجٌ عسكري، وتلتزم القتال في معارضتها، وهذا هو المقصود من الخارجي.
4ـ تكليف الشيعة السياسي في دولة الجَوْر: وهو يعتقد أنّ رأي الإمام الصادق(ع) هو أن لا ثورة، ولا تأييد للسلطان، ولا الجلوس مكتوفي الأيدي، بل على الشيعة أن ينشئوا حكومةً داخل الحكومة الإسلامية. وحسب ما يصطلح عليه في يومنا هذا: دولة داخل دولة، أو دولة الظلّ. وهذا الأمر لم يسبق إليه أيّ عالم إسلامي، إنما هو من خصوصيّات الإمام الصادق(ع)، وكأنّه يقول: أيّها الشيعة، شكِّلوا حكومتكم الخاصّة بكم. فإنْ تمكَّنتم من أن تشكِّلوا دولةً حقيقية لكم يُشار إليها بين الدول ليكُنْ ذلك، ولم يقيِّد بأنّه يجب عليكم إنشاء دولة تستظلّون بها تنافس الدول الأخرى. وهذا يعني أن ليس هناك من نظرةٍ إلى دولة أخرى. كان هذا المشروع ينحصر بالإمام الصادق(ع) لا غير. ولا نملك في المدارس الإسلامية مثل هذا المشروع.
2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «علم أصول الفقه، المباحث الجديدة والمتابعات الحديثة»، للشيخ ضياء الدين المحمودي (باحثٌ في مجال علم الشريعة والحديث)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة؛ قاعدة البراءة والاحتياط في الشبهات: الحظر والإباحة والوقف عند المتقدِّمين؛ أصالة البراءة، أو الشكّ في الحكم الشرعي؛ لفقد النصّ؛ التعارض الظاهري بين البراءة والاحتياط في الأدلّة الشرعية؛ مبحث الشكّ في الحكم الشرعي، وتقسيماته؛ الشبهات الحكمية؛ النصوص الدالة على الاحتياط في الشبهات الحكمية؛ نصوص البراءة في الشبهة الحكمية التكليفية بعد الفحص؛ الشبهات المصداقية؛ تقسيم الواجب إلى: الواجب البسيط؛ والواجب المركَّب؛ تقسيم المركب إلى الأقلّ والأكثر الاستقلاليين والارتباطيين؛ أقسام الشبهات المصداقية، وتحقيق أحكامها؛ الأخبار التي تدل على البراءة في الشبهة المصداقية؛ حكم الشبهة المحصورة وغير المحصورة؛ النصوص التي تدلّ على الاحتياط في الشبهات المصداقيّة؛ الجواب عن اعتراضات مقدَّرة؛ استحباب الاحتياط في الشبهة المصداقية؛ للجمع بين أدلّة البراءة والاحتياط.
3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «القرآن المصدر المعرفيّ الدينيّ الوحيد، نحو تأسيس فقهٍ قرآنيّ»، للشيخ أمين إيماني (كاتبٌ في الحوزة العلميّة. من جمهورية آذربايجان)، نقرأ العناوين التالية: تمهيد؛ 1ـ أفهوم «الملتحد» في القرآن الكريم؛ 2ـ الجوانب الأربعة للقرآن؛ عودٌ على بدء؛ 3ـ الهويّة الحقيقية للسنّة؛ 4ـ علاقة السنّة النبويّة بالقرآن؛ 5ـ وهمٌ وتنبيه؛ 6ـ نتيجة البحث.
4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «الهرمنوطيقا، وتغيُّر الحكم الشرعي بتغيُّر الزمان والمكان»، للدكتور السيد يوسف العلوي (أستاذٌ في جامعة قم) والأستاذ حسين اليوسف (طالبٌ في مرحلة الدكتوراه في جامعة قم. من سوريا)، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ الفصل الأول: الهرمنوطيقا؛ المبحث الأول: تعريف الهرمنوطيقا؛ أوّلاً: الهرمنوطيقا لغةً؛ ثانياً: الهرمنوطيقا اصطلاحاً؛ المبحث الثاني: تاريخ نشوء الهرمنوطيقا؛ المبحث الثالث: أسباب نشوء الهرمنوطيقا؛ المبحث الرابع: أقسام الهرمنوطيقا؛ أـ هرمنوطيقا كلاسيكية؛ خصائص الهرمنوطيقا الكلاسيكية؛ ب ـ هرمنوطيقا فلسفية؛ خصائص الهرمنوطيقا الفلسفية؛ المبحث الخامس: تاريخيّة الدين وأحكامه؛ 1ـ آراء القائلين بمراتب تاريخيّة الدين؛ 1ـ 1ـ تاريخيّة الدين في مرحلة الإنشاء والتأسيس؛ 1ـ 2ـ تاريخية الدين في مرحلة التلقّي والإبلاغ؛ 1ـ 3ـ تاريخية الدين في مرحلة البقاء؛ 1ـ 4ـ تاريخية الدين في مرحلة التطبيق؛ 2ـ أسس ومباني التاريخية الدينية؛ المبحث السادس: أهداف الهرمنوطيقا؛ المبحث السابع: انتقال الفكر الهرمنوطيقي الغربي إلى الشرق؛ 1ـ روّاد هذا الفكر في الشرق الإسلامي؛ 2ـ أهداف الهرمنوطيقا في الشرق الإسلامي؛ أـ الأهداف القريبة والمباشرة؛ ب ـ الأهداف البعيدة وغير المباشرة؛ الفصل الثاني: تغيُّر الحكم الشرعي بتغيُّر الزمان والمكان؛ المبحث الأول: تعريف الزمان والمكان إجمالاً؛ أوّلاً: الزمان والمكان لغةً؛ ثانياً: الزمان والمكان اصطلاحاً؛ المبحث الثاني: المقصود بالتغيُّر؛ المبحث الثالث: أدلّة القول بتغيُّر الحكم الشرعي بتغيُّر الزمان والمكان؛ 1ـ الاستدلال ببعض الروايات؛ 2ـ أقوال بعض العلماء؛ المبحث الرابع: بيان النظريّة، وتحرير محلّ النزاع؛ المبحث الخامس: خصائص هذه النظريّة؛ المبحث السادس: بعض مصاديق التغيير؛ خاتمة.
5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «من نوادر فقه الخوارج والمعتزلة»، للدكتور السيّد حسين مدرسي الطباطبائي (من أبرز الباحثين المعاصرين في التراث الإمامي، وأحد أبرز أساتذة الجامعات الأميركية الإيرانيين اليوم. له أعمالٌ علميّة تراثية تحقيقيّة مشهودة) (ترجمة: نظيرة غلاب)، نقرأ العناوين التالية: تمهيد؛ أـ الخوارج؛ ب ـ المعتزلة؛ أسئلةٌ وأجوبة؛ جواب السؤال الأول (وهو اعتراضٌ على جعل بعض كتّاب «الملل والنحل» الغلاة ضمن قسم منفصل، بينما هم ليسوا من المسلمين، حتّى يعدّوا قسيماً منهم. ولهذا يكون التقسيم الصحيح منحصراً في: سني وشيعي وخوارج)؛ جواب السؤال الثاني (وهو حول مسألة اتّخاذ العبيد. وبالطبع فإن سيرة النبيّ الأكرم(ص) والجيل الأول من المسلمين لا بُدَّ وان تؤخذ بعين الاعتبار، بلحاظ كونها مفسِّرة لمجمل الكتاب، ومبيِّنة له)؛ جواب السؤال الثالث.
6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «بحثٌ اجتهاديّ جديد في الطهارة والنجاسة»، (ولم ينشر اسم الكاتب في مجلّة (نقد ونظر) الفارسية. وإننا نرجِّح أنه الشيخ نعمة الله صالحي نجف آبادي) (ترجمة: حسن علي حسن)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة؛ مسألةٌ؛ الاجتهاد المفتوح، والاجتهاد المغلق؛ نموذج من الاجتهاد المغلق؛ قول عموم الفقهاء؛ صحّة قول العلاّمة؛ جواب العلاّمة عن القول المخالف؛ الاجتهاد المفتوح على أساس الملاك؛ قانون الغَلَبة في الروايات؛ الأمر الأوّل؛ الأمر الثاني؛ الأمر الثالث؛ الأمر الرابع؛ الأمر الخامس؛ الأمر السادس؛ الأمر السابع؛ تبرير صاحب الحدائق؛ قانون الكثرة في الروايات؛ مسائل؛ مسألةٌ دقيقة؛ الاشمئزاز الناشئ من القوّة الواهمة.
7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «إفطار قضاء شهر رمضان وكفّارته»، للشيخ أحمد عابديني (أستاذ البحث الخارج في الحوزة العلمية في إصفهان)، تطالعنا العناوين التالية: تمهيد؛ الطائفة الأولى: ما دلّ على عدم وجوب شيءٍ عليه؛ الطائفة الثانية: ما دلّ على وجوب كفارةٍ، وهي كفارة الإفطار العمدي في شهر رمضان؛ خلاصة؛ الطائفة الثالثة: ما دلّ على وجوب كفّارة، وهي إطعام عشرة مساكين، وإنْ لم يقدر فصيام ثلاثة أيام؛ نتيجة بحث الروايات؛ أقوال الفقهاء؛ دور الاحتياط؛ إشكالٌ وجواب؛ إشكالٌ وجواب؛ إشكالٌ وجواب.
8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «الغناء في الإسلام، اختلاف الحكم باختلاف الموضوع»، للشيخ كاظم قاضي زاده (أستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلميّة، وباحث ورئيس مؤسَّسة فهيم الثقافية في إيران) (ترجمة: نظيرة غلاب)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة؛ الغناء في الفترة الأولى لظهور الإسلام؛ المفهوم اللغوي للغناء؛ آراء ومواقف الفقهاء بخصوص الغناء؛ نظر أهل السنّة في الغناء؛ 1ـ الشافعية؛ 2ـ الحنفية؛ 3ـ المالكية؛ 4ـ الحنابلة؛ أدلّة أصحاب الرأي الأوّل؛ 1ـ الكتاب؛ 2ـ السنّة؛ 3ـ الإجماع؛ النتيجة؛ أدلّة الرأي الثاني؛ أدلّة الرأي الثالث؛ التعليل؛ التعارض والتقييد.
9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «معالجةٌ منهجيّة لحديث «لا نورِّث» / القسم الثاني»، للدكتور الشيخ خالد الغفوري (باحثٌ وأستاذ في الحوزة العلمية، وعضو الهيئة العلميّة لجامعة المصطفى(ص) العالميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت(عم). من العراق)، يتابع الكاتب الحديث ضمن العناوين التالية: البحث الثالث: في نصّ حديث نفي الإرث؛ البحث الرابع: في دلالة الحديث ومفاده؛ النقل الأوّل؛ مناقشة الاحتمال الأوّل؛ مناقشةٌ وردّ؛ النتيجة؛ المناقشة؛ المناقشة؛ الحاصل؛ المناقشة؛ مناقشاتٌ أساسية.
10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «أحكام الذبائح في الفقه الإسلامي، نقد اشتراط التذكية بالحديد / القسم الأول»، للسيد علوي البلادي البحراني (أستاذٌ وباحثٌ في الفقه الإسلامي) (تقريراً بقلم: السيد ماجد البوري)، نلاحظ العناوين التالية: تمهيد؛ مقدّمة؛ صناعة السكاكين ونحوها في القرن العشرين وما قبله؛ تمهيد؛ الأخبار الواردة في آلة التذكية؛ مضمرات سماعة؛ (الحديد) و(الحديدة) في معاجم اللغة؛ أـ المعنى الأول: المنع؛ ب ـ المعنى الثاني: الطرف؛ ج ـ المعنى الثالث: الحادّ القاطع؛ د ـ المعنى الرابع: المعدن المعروف الخاصّ؛ سبب تسمية معدن الحديد بالحديد؛ اتّجاهات تحديد المراد من لفظ (الحديدة) في الأخبار؛ تصويرات الاتّجاه الثاني؛ القرائن على استظهار آلة الذبح من لفظ (الحديدة)؛ 1ـ ورود لفظ (حديدة) غير معتمد على موصوف؛ 2ـ استبعاد معنى الحادّ؛ 3ـ ملاحظة الاستعمالات؛ 4ـ مناسبات الحكم والموضوع؛ التقريب الأول؛ توضيحٌ وإضافة؛ مناقشة التقريب الأوّل؛ خلاصة المناقشة؛ ما اعتُرض به على المناقشة؛ تعليقنا على الاعتراض؛ التعليق الأول؛ الفرضية الأولى: المعنى الوصفي؛ إشارةٌ لأمر مهم؛ الفرضية الثانية: ما يصلح للذبح؛ الفرضية الثالثة: آلة الذبح المعدّة له؛ الفرضية الرابعة: القطع وعدم الإيذاء شرطان في آلة الذبح؛ التقريب الثاني؛ 5ـ استظهار جهة الشكّ الداعية للسؤال؛ الجوّ الفقهي والجوّ الوجداني؛ 6ـ المقابلة مع الحديد؛ مناقشة القرينة؛ خلاصة المناقشة؛ تعليقنا على الملاحظة الأولى؛ تعليقنا على الملاحظة الثانية؛ مثالٌ توضيحي؛ بيان الخَلَل في المناقشة.
11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «ذرِّيّة الرسول(ص)، الخيط الرفيع بين المحبّة والطَّبَقيّة»، للشيخ حسين الخشن (باحثٌ، وأستاذ الدراسات العليا (البحث الخارج) في الحوزة العلميّة. له مصنَّفاتٌ عديدة في مجالات فكرية وفقهيّة. من لبنان)، تطالعنا العناوين التالية: تمهيد؛ سجيّةٌ إنسانية؛ إنّا أعطيناك الكوثر؛ امتيازاتٌ طبقية؛ 1ـ التمايز التكويني؛ 2ـ التمايز التشريعي؛ الخمس وسدّ احتياجات الأمّة؛ لِمَ حُرِمَ «السادة» من الزكاة؟؛ دفاعٌ غير مقنع؛ 3ـ التمايز الاجتماعي؛ في السند والدلالة؛ عزلٌ عنصريّ بدافع الحبّ؛ مقياس الكفاءة في الزواج؛ حكايةٌ مستغربة؛ 4ـ التمايز الظاهري (الشكلي)؛ أـ الألقاب الخاصّة؛ ب ـ لون العمائم؛ 5ـ التمايز الأخروي.
وتجدر الإشارة إلى أنّه لم يتعرَّض في هذا المقال لتمام ما شاع من امتيازات للسادة الأشراف، ومنها: امتناع السِّباع عن أكلهم؛ لأنّ لحومهم محرَّمةٌ عليها؛ وغير ذلك.
12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي بعنوان «الربا وآثاره الاقتصاديّة»، للدكتور الشيخ حسن آقا نظري (عضو الهيئة العلمية لمركز بحوث الحوزة والجامعة، متخصِّصٌ في الاقتصاد الإسلامي. من إيران) والسيد باقر المبرقع (باحثٌ في الاقتصاد الإسلامي)، نقرأ العناوين التالية: مقدّمة؛ تعريف الربا لغةً واصطلاحاً؛ 1ـ تعريف الربا لغةً؛ 2ـ تعريف الربا في الاصطلاح؛ 2ـ 1ـ تفسير الآيتين عند السيد الطباطبائي؛ أـ بحثٌ روائي؛ ب ـ بحثٌ علمي؛ 2ـ 2ـ تفسير الآيتين عند الشيخ مكارم الشيرازي؛ أـ الربا في القرآن الكريم؛ ب ـ سبب النزول؛ ج ـ أضرار الربا؛ مراحل تحريم الربا في القرآن الكريم؛ 1ـ المرحلة الأولى؛ 2ـ المرحلة الثانية؛ 3ـ المرحلة الثالثة؛ 4ـ المرحلة الرابعة؛ آثار الربا الاقتصادية؛ 1ـ الربا من أسباب غلاء الأسعار؛ 2ـ الربا من أسباب البطالة؛ 3ـ التضخُّم؛ 4ـ الربا يسبِّب شقاوة المقترضين لحاجاتهم الشخصية؛ 5ـ منع الربا من الاستثمار في المشروعات المفيدة للمجتمع؛ 6ـ تعطيل الطاقات البشرية؛ 7ـ تعطيل المال؛ 8ـ الربا يشجِّع على المغامرة والإسراف؛ 9ـ الكساد والبطالة؛ 10ـ توجيه الاقتصاد وِجْهةً منحرفة؛ 11ـ التسبُّب في الأزمات الجانحة؛ 12ـ إضعاف القوّة الشرائية عند الطبقة الفقيرة والعمّال، مما يعرقل ترقية التجارة والصناعة؛ 13ـ وضع مال المسلمين بين أيدي خصوم الإسلام.
13ـ وفي الدراسة الثالثة عشرة، وهي بعنوان «المصافحة بين الرجل والمرأة، دراسةٌ فقهيّة»، للشيخ أحمد طاهري نيا (باحثٌ في الفقه الإسلامي) (ترجمة: نظيرة غلاب)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة؛ مصافحة غير المحرم؛ حرمة لمس الأجنبي؛ دعوى الانصراف؛ دعوى التقييد أو التخصيص من خلال تنقيح المناط؛ تحليل الرأي السابق؛ النتيجة؛ مصافحة الأجنبي من باب الضرورة وبالعنوان الثانوي؛ معنى الضرورة وحدّها؛ أسباب الاضطرار؛ تشخيص مرجع الضرورة؛ أسباب مصافحة الأجنبيّ الاضطرارية.
14ـ والدراسة الرابعة عشرة هي بعنوان «هل يؤسِّس الإلحاد مذهباً إنسانيّاً في الحبّ؟، نقاشاتٌ تنمويّة في فضاءات إريك فروم»، للأستاذ علي المدن (باحثٌ في الفلسفة والتصوُّف والإلهيّات. من العراق).
15ـ والدراسة الخامسة عشرة هي بعنوان «العرب أمام ثقافة القانون والمؤسَّسات»، للأستاذ نبيل علي صالح (كاتبٌ وباحثٌ في الفكر الإسلامي المعاصر. من سوريا).
قراءات
وأخيراً كانت قراءة في شخصيّة وتراث العلاّمة الشيخ عبد الهادي الفضلي، وهي بعنوان «الشيخ الفضلي، منارةٌ أحسائيّة عالميّة ثالثة في مجال الكتب والمؤلِّفين / القسم الأوّل»، للدكتور محمد بن جواد الخرس (أستاذٌ وباحثٌ متخصِّص في الدراسات الاقتصاديّة، وكاتبٌ متابع في التاريخ الحديث للمنطقة الشرقية في السعودية. له أعمالٌ عدّة. من المملكة العربية السعودية)، وتطالعنا فيها العناوين التالية: مقدّمة؛ المبحث الأول: التعريف بالأعلام الثلاثة: ابن أبي جمهور، وابن زين الدين، والفضلي؛ 1ـ الشيخ محمد بن أبي جمهور الأحسائي؛ 2ـ الشيخ أحمد بن زين الدين الأحسائي؛ 3ـ الشيخ عبد الهادي الفضلي؛ المبحث الثاني: اهتمام الفضلي بالتأليف، والمؤلِّفين؛ 1ـ موسوعية الشيخ الفضلي، وأثرها على مدّ جسور التواصل بين الاختصاصات العلمية في تأليفاته الحوزوية؛ أوّلاً: آثار موسوعيّته على كتابه «دروس في أصول فقه الإمامية»؛ ثانياً: آثار موسوعيّته على كتابه «دروس في فقه الإمامية»؛ الأمر الأوّل: ضرورة اتّباع منهج البحث العلمي، والابتعاد عن المنهج الفلسفي، قدر الطاقة؛ الأمر الثاني: ترجيحه للمنهج الفقهي العُرْفي على المنهج الفقهي الصناعي.
هذه هي
يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: د. أحمد الريسوني (من المغرب)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).
وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:
1ـ لبنان ـ شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات: بيروت، المشرَّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.
2ـ المغرب ـ الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس): الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.
3ـ جمهوريّة مصر العربيّة ـ مؤسَّسة الأهرام: القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 5786100؛ ص. ب: 683/13.
4ـ إيران: أـ مكتبة الهاشمي، قم، كُذَرْخان، هاتف: 7743543(98251+)؛ ب ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98251+).
5ـ البحرين ـ شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17488992(973+).
6ـ تونس ـ دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 0021698343821.
وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.
وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos.net.
وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www.nosos.net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.
([1]) راجِعْ: صراط النجاة 1: 306: سؤال 819: نساء الكافر الحربيّ هل يجوز استرقاقهنّ دون إجازة الحاكم الشرعي؟ وهل يجوز وطؤهنّ قبل أن يسلمن؟ ولو اشترى أو امتلك جاريةً غير مسلمة هل يجوز له وطؤها؟ الخوئي: عمل الاسترقاق لا يحصل إلاّ بالاستيلاء والسيطرة الكاملة، ولا يتحقَّق بالقصد المجرد، والله العالم. التبريزي: يضاف إلى جوابه!: وكما لا يحصل الاسترقاق بالقصد كذلك لا يحصل بالتراضي والتوافق.
وراجِعْ أيضاً: صراط النجاة 1: 449 ـ 450: سؤال 1254: التأشيرة أو (كارت) الزيارة أو الإقامة الدائمة التي تعطيها سفارة الدولة الإسلامية للكافر الذي يأتي إلى بلاد الإسلام هل تعتبر عهداً، بحيث لا يجوز استرقاقه؟ الخوئي: لا تعتبر عهداً. التبريزي: يعتبر كافراً مستأمِناً، فلا يجوز الاعتداء عليه.
سؤال 1255: ما المقصود بالحربيّ، أهو الذي يقاتل في الميدان أم مطلق الكافر، سواء كان يقاتل أم لا، أم مراده كافر من الدولة الكافرة؟ الخوئي: مطلق الكافر الأصلي الذي لم يتعهَّد بدفع الجزية.
سؤال 1256: هل المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية، وبدار الإسلام بلاد إسلامية، أم لدار الحرب معنى آخر، فما هو؟ الخوئي: نعم المقصود بدار الحرب بلاد غير إسلامية. التبريزي: المراد بدار الحرب دار الكفّار الذين لم يلتزموا بشرائط الذمّة.
وراجع أيضاً: صراط النجاة 1: 535: سؤال 1668: هل يمكن أن نعدّ نساء أهل الكتاب في بلدهم (بلد الكفر) من الإماء؟ التبريزي: في مفروض السؤال لا تعدّ من الإماء، والله العالم.
([2]) ولهذا قصّة معروفة، تُراجَع في: الغدير 6: 118، ومصادر أخرى متعدِّدة.
([3]) ولهذا قصّة معروفة، تُراجَع في: كتاب نثر الدرّ الآبي. ولهذا الكتاب نسخة مصغرة لنسخة خطية بالمكتبة المركزية بالجامعة، وهناك طبعة أخرى للكتاب. راجِعْ: المجلد 6، الفصل الثاني: 475، طبعة القاهرة، 1989.
([4]) مجلّة الاجتهاد والتجديد 30 ـ 31: 126 ـ 127، مقالةٌ بعنوان: من نوادر فقه الخوارج والمعتزلة، للدكتور السيد حسين مدرّسي الطباطبائي. (بتصرُّفٍ واختصار).
([5]) يقول الشهيد الثاني في شرح اللمعة الدمشقيّة 6: 229 ـ 230: وإليك الإشارة إلى بعض القوانين التي سنَّها الإسلام في سبيل تحرير العبيد: قانون (عتق الصدقة)، قال الرسول الأعظم-: «مَنْ أعتق رقبةً مؤمنة كانت فداؤه من النار»؛ قانون (عتق الكفارة): كفّارة الظهار، كفّارة الإيلاء، كفّارة الإفطار، كفّارة خُلْف النذر، أو العهد، أو اليمين، كفّارة الجزع المحرَّم في المصاب، كفّارة ضرب العبد، كفّارة القتل؛ قانون (الخدمة): إذا خدم العبد المؤمن مولاه سبع سنين فهو حُرٌّ؛ قانون (الإقعاد والعمى والجذام): إنها أسبابٌ قهريّة لانعتاق الرقيق؛ قانون (الاستيلاد)؛ قانون (التدبير)؛ قانون (الكتابة) المشروطة والمطلقة؛ قانون (السراية)، أي سراية العتق إلى بقيّة أجزاء العبد لو عُتِق منه بعضه؛ قانون (تملُّك الذكر أحد العمودين أو المحارم من النساء)؛ قانون (تملُّك الأنثى أحد العمودين)، قانون (إسلام المملوك قبل إسلام مولاه)؛ قانون (تبعية أشرف الأبوين)؛ قانون (التنكيل).