الشيخ محمد عبّاس دهيني
تمهيد: تعدُّد الزوجات بين الاستحباب والإباحة، قراءةٌ تاريخية
تعدُّد الزوجات من الموضوعات الإشكاليّة في المجتمعات الإسلاميّة، فما بين مؤيِّدٍ له، بل قائلٍ باستحبابه، وبين منكرٍ له، وقائلٍ بأنّ غاية الحكم الأوّليّ فيه هو الإباحة والجواز. وقد يتبدَّل هذا الحكم، ولكنْ بالعنوان الثانويّ، إلى أحد الأحكام الأربعة الأخرى، وهي: الوجوب أو الاستحباب أو الكراهة أو الحرمة.
ويتمسَّك القائلون بالاستحباب بقوله تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء: 3)، حيث إنّ صيغة الأمر ظاهرةٌ في الوجوب، وبما أنّه يُقطَع بعدمه، فلا أقلّ من القول بالاستحباب. وهذا ما يُستفاد من السيد اليزدي في العروة الوثقى، حيث يقول: «مسألةٌ: الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدُّد مستحبٌّ أيضاً؛ قال تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾. والظاهر عدم اختصاص الاستحباب بالنكاح الدائم أو المنقطع، بل المستحبّ أعمّ منهما ومن التسرّي بالإماء»([1]).
ولكنّ قراءةً متأنِّيةً للظروف التي نزلت فيها هذه الآية، وما أشارت إليه بعض الروايات من أحداثٍ تَلَتْ نزولها، قد يقودنا إلى رأيٍ آخر، وهو القول بالجواز والإباحة فقط لا غير.
فلقد كان تعدُّد الزوجات منتشراً في جزيرة العرب قبل الإسلام. وقد بلغ حدّاً كبيراً من الفوضى وعدم الانتظام، حتّى أنّ الرجل ليتزوَّج نساءً كثيرات، يبلغ عددهنّ العشرة، أو أقلّ أو أكثر. وهو ما سوف يظهر في الروايات الآتية.
ولمّا جاء النبيّ الأكرم محمد(ص) بشريعته السهلة السمحاء الخالدة، المرتكزة على إقامة العدل ورفع الظلم، فحرَّم كثيراً ممّا كانت تعاني منه المرأة في الجاهليّة:
1ـ فحرَّم وأدَ البنات، والقضاء عليها بهذه الصورة البشعة، فقال تعالى، حكايةً عن فعلهم: ﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدّاً وَهُوَ كَظِيمٌ * يَتَوَارَى مِنْ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلاَ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾ (النحل: 58 ـ 59)، وقال في آيةٍ أخرى: ﴿وَإِذَا الْمَوْؤُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ﴾ (التكوير: 8 ـ 9)، فكان ذلك تحريماً لهذا الفعل الشنيع، البعيد عن كلّ معاني الإنسانيّة والقِيَم الأخلاقيّة.
2ـ ومنع من إرث النساء، حيث كانوا يرثونها كما تورَث البهائم وسائر المتاع، فقال تبارك وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهاً﴾ (النساء: 19)، وهي دالّةٌ على ذلك في أحد التفسيرين، كما قال جلَّ وعلا: ﴿وَلاَ تَنكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنْ النِّسَاءِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتاً وَسَاءَ سَبِيلاً﴾ (النساء: 22)، وهو دالٌّ على المنع بتحريمه الغاية التي كانوا يسعَوْن إليها من وراء ذلك الإرث المقيت، وهي مقاربة زوجة الأب.
3ـ ومنع من الزواج بالأختين معاً؛ تكريماً للمرأة، ومراعاةً لمشاعرها، وحفاظاً على أحاسيسها وعواطفها، فقال عزَّ من قائلٍ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ…وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلاَّ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (النساء: 23).
4ـ وفرض للنساء نصيباً من الميراث، بعد أن لم يكن لهنَّ ذلك، بل كنَّ جزءاً من الميراث، كما تقدَّم. فجاء الإسلام ليؤكِّد حقَّ المرأة في أن ترث من التركة، كما هو حقُّ الرجل أيضاً، فقال: ﴿لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيباً مَفْرُوضاً﴾ (النساء: 7).
أمام هذا الواقع الإصلاحي من الطبيعيّ أن يظنّ أو يعتقد الكثير من الرجال أنّ الإسلام سيُحرِّم عليهم تعدُّد الزوجات، كما اعتادوا ذلك في الجاهليّة. إذن هم في خضمّ حركة التغيير هذه في مقام توهُّم الحظر والمنع والتحريم، فالأمر بالتعدُّد ﴿فَانْكِحُوا﴾ حينئذٍ لا يدلّ على أكثر من الإباحة والجواز، وأمّا الاستحباب فيحتاج إلى قرينةٍ إضافيّة، وهي مفقودةٌ في المقام.
وممّا يشهد لكون الرجال في مقام توهُّم الحظر والمنع ما جاء في بعض الروايات من سؤال بعض رجال المسلمين للنبيّ(ص) عمّا يفعلونه بنسائهم المتعدِّدات ـ وكأنّهم كانوا يتوقَّعون في خضمّ تلك الحركة الإصلاحيّة أن يُمنَعوا من الإبقاء عليهنّ ـ فكان الجواب من النبيّ(ص) ـ انسجاماً مع ما جاء في الآية الكريمة: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ بأنّ لكم أن تحتفظوا بأربعةٍ منهنّ فقط لا غير.
فقد قال ابن أبي جمهور الأحسائي في عوالي اللآلي: ورُوي أن غيلان بن سلمة أسلم على أكثر من أربع زوجات، فقال له النبيّ(ص): «اختر منهن أربعاً وفارق سايرهنّ». وكذا وقع لحارث بن قيس، وعروة بن مسعود الثقفي([2]).
وروى أحمد بن حنبل في المسند، أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبيّ(ص): «اختر منهنّ أربعاً»([3]).
وروى ابن ماجة وأبو داوود في السنن، عن قيس بن الحارث قال: أسلمتُ وعندي ثمان نسوة، فأتيتُ النبيّ(ص)، فقلت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعاً»([4]).
وروى البيهقي في السنن الكبرى، عن عروة بن مسعود قال: أسلمتُ وتحتي عشر نسوة، أربع منهنّ من قريش، إحداهنّ بنت أبي سفيان، فقال لي رسول الله(ص): «اختر منهن أربعاً وخلِّ سائرهنّ»، فاخترت منهن أربعاً منهنّ ابنة أبي سفيان([5]).
وروى البيهقي في السنن الكبرى، عن نوفل بن المغيرة قال: أسلمت وتحتي خمس نسوة، فسألت النبيّ(ص) فقال: «فارق واحدة وأمسك أربعاً»، فعمدت إلى أقدمهنّ عندي عاقر منذ ستين سنة ففارقتها([6]).
ومن هنا فقد كانت النساء في ذلك الزمان أشدّ فرحاً بنزول هذه الآية من الرجال، حيث اعتبرْنَ أنّ فيها إنصافاً لهنّ، وصيانةً لحقوقهنّ، بحيث يمكنهنّ أن يرَيْنَ الزوج في كلّ أربع ليالٍ ليلةً، وهذا ما لم يكن ليحصل في ظلّ الفوضى القائمة على التعدُّد اللامحدود للزوجات.
وهكذا نصل في قراءةٍ فقهيّة دقيقة، تستفيد من معطيات تاريخ الأمم والشعوب، ومن التراث الحديثيّ عند المذاهب الأخرى، وهو ما لا نجده ـ وللأسف الشديد ـ عند كثيرٍ من الفقهاء والعلماء، إلى أنّ الحكم القرآنيّ الأوّليّ لتعدُّد الزوجات هو الإباحة والجواز؛ إذ الأمر ﴿فَانْكِحُوا﴾ في مقام توهُّم الحَظْر لا يُفيد أكثر من ذلك، وقد يتبدَّل هذا الحكم الأوّليّ؛ بالعنوان الثانويّ، إلى أحد الأحكام الأربعة الأخرى: الاستحباب أو الوجوب؛ حيث تدعو الحاجة الشخصيّة أو الاجتماعيّة إلى ذلك، والكراهة أو الحرمة؛ حيث يكون في هذا التعدُّد تأثيراً سلبيّاً على الأسرة الأولى.
وكعادتها في كلِّ فصلٍ تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في عددها الرابع والأربعين (44)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (إحدى عشرة دراسةً).
تليها قراءةٌ في كتاب (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى)، وهي بعنوان «الكتاب المشتهر بـ (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى)، رسالةٌ في المؤلِّف»، للشيخ محمد باقر ملكيان.
كلمة التحرير
وهي بعنوان «مفهوم التجلّي الزمني في السيرة العقلائية، نحو فهمٍ اجتهادي آخر لمركز الإمضاء في الأعراف الإنسانية العامة»، وفيها يبدأ رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله بتوضيح الفكرة ومدار البحث، قائلاً: نقصد بهذه الفكرة أو القاعدة أنّ عدم تعرُّض النصّ الديني لظاهرةٍ معيّنة أو عرفٍ معيّن أو مجالٍ معيّن يمكن أن نجد له تفسيرات متعدّدة، وحالات مختلفة.
وبعد استعراضه لجملةٍ من الأمثلة يقول: ما نقصده هو أنّ الأداء العقلائي يمكن أن يتغيَّر نتيجة تغيُّر الطرف الزمكاني، سواء تغيّر بالتوسعة أم بالتضييق، فما الذي يجب أن ننظر إليه ونحن نتكلَّم عن حجِّية السيرة العقلائيّة والأعراف العامة بنكتة الإمضاء؟
وتحت عنوان (الأصول الموضوعة لفرضيّة البحث) يقول: هذا الطرح للموضوع مبنيٌّ على:
1ـ أنّ السِّيَر العقلائيّة والأعراف الإنسانيّة العامّة تحتاج في شرعيّتها إلى الإمضاء، أمّا لو قلنا بأنّها لا تحتاج إلى الإمضاء أساساً، بل هي حجّةٌ بنفسها، فإنّ طريقة البحث سوف تختلف بعض الشيء.
2ـ ادّعاء أنّ السلوك الإنساني العامّ له وجهان: وجهٌ ظاهر زمنيّ؛ ووجهٌ مستور ارتكازيّ، وأنّ الكلام في أيّهما المدار والمعتمد؟
3ـ أنّ مراجعة أداء العقلاء في عصرنا الحاضر إزاء الكثير من الأمور بطريقة تختلف بعض الشيء عن الطرق السابقة، يعني أنّ العقلاء يترجمون بناءاتهم بشكلٍ سيّال أحياناً، وليس بثابت؛ وأنّ ذلك يختلف سعةً وضيقاً تبعاً للإمكانات والظروف.
وأمّا فرضية البحث فهي أنّ ما يُمضيه الشارع ليس هو الأشكال الزمنية المعاصرة له مطلقاً وفقط، بل ما يمضيه هو المنطق العقلائي الذي أَبْرَزَ هذه السلوكيّات في عصر النصّ بطريقةٍ فرضتها الظروف والإمكانات الزمكانيّة، الأمر الذي يعني أنّ العبرة بالمنطق، لا بترجمته، بحيث ربما لا يكون الشارع الذي تراءى لنا أنّه أمضى سلوكاً معاصراً… لا يكون ممضياً لذلك السلوك مطلقاً، بل ممضياً له بملاحظاته الزمكانيّة، وإنّما الإمضاء الإطلاقي جاء لمبرِّرات ذلك السلوك بعناصرها المتعدِّدة المتوالفة.
وتحت عنوان (فرضيّة البحث، المأخذ والمستند) يقول: في سياق اتّخاذ موقفٍ من السؤال الذي طرحناه هنا يمكن تقديم إجابتين:
الأولى: إنّ المقدار المتيقَّن الذي أمضاه الشارع هو السلوك العملي الذي عاصره، أمّا المظاهر الأخرى التي برزت فيما بعد، ولو نتيجة اختلاف الظروف والإمكانات، فلا سبيل لنا للتأكُّد من إمضاء الشارع لها بعد عدم المعاصرة. فالمقدار المتيقَّن من الإمضاء هو ارتباطه بالصورة الزمنيّة للسيرة العقلائيّة، لا بالمنطلق الذي ترجمه البناء العقلائي بعد ذلك بطريقةٍ أخرى.
الثانية: إنّ هذه المنطلقات العقلائيّة المرتكزة عند العقلاء واحدةٌ، وهي موجودةٌ في عصر النصّ، غاية الأمر أنّها ترجمت نفسها في عصر النصّ بطريقةٍ مختلفة بعض الشيء عن ترجمتها لنفسها في العصور اللاحقة، فعندما يُمضي الشارع ما عاصره فهو يُمضي تلك الذهنية التي عبَّرت عن نفسها في زمنه بتلك الطريقة.
ويستخلص الكاتب النتائج المترتِّبة على فرضيّة البحث في الاجتهاد الشرعي، فيقول:
أوّلاً: إنّ سكوت المشرِّع عن سلوكٍ خارجي انطلق من ذهنيّة معيّنة تُظهر نفسها في مكانٍ آخر بطريقة أخرى معناه أنّه موافقٌ على هذه الذهنية، لا على السلوك الخارجي فقط.
ثانياً: إنّ كثيراً مما سُمّي بالسِّيَر العقلائية المستحدَثة قد لا يكون مستحدَثاً أصلاً؛ لأنّ الحادث ليس سوى الظهور الخارجي للمنطلقات العقلائيّة، أمّا المنطلقات نفسها فقد تكون كامنةً مسبقاً قبل تحقُّق السلوك الجديد.
ثالثاً: إنّ الأصوليّ والفقيه لا يمكنه دراسة السِّيَر العقلائيّة من خلال التجربة المعاصرة لزمن النصّ فقط، بل لا بُدَّ له أن يدرسها من خلال مسارها الزمني في الظروف المختلفة، بما في ذلك عصره هو، ليكتشف بعد ذلك جوهر هذه السيرة، ويقدِّم تعريفاً أكثر دقّةً لها، وهذا ما يفرض على الدرس الفقهي الاستعانة بالمعطيات والأدوات التي توفِّرها علومٌ مثل: علم الاجتماع والأنثروبولوجيا والتاريخ والنفس بفروعها؛ لأنّها تستطيع رصد نوعيّة السيرة، ومَدَيات عقلائيّتها، وعناصر اشتراكها الإنساني العامّ.
رابعاً: إنّ التجارب القانونيّة البشريّة المتأخِّرة يمكن أن تساعدنا كثيراً في اكتشاف روح السيرة، بَدَل الاقتصار على الشكل الزمني القديم لها.
ويختم بالقول: أعتقد بأنّ هذا النَّسَق من دراسة قضيّة السيرة العقلائية والأعراف الإنسانيّة العامّة يمكنه أن يحرِّك النتائج الفقهيّة بطريقةٍ مختلفة نوعاً ما، ويقدِّم فهماً أكثر صوابية لها، والعلمُ عند الله.
دراسات
1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «إرث الزوجة، محاكماتٌ في سياق الجدل الفقهي القائم / القسم الأوّل»، للشيخ فخر الدين الصانعي (باحثٌ وأستاذ في الحوزة العلميّة، من إيران. وهذا البحث مقتبسٌ من آراء المرجع الديني الشيخ يوسف الصانعي) (ترجمة: حسن علي الهاشمي)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: موضوع البحث؛ أقوال الفقهاء؛؛ القول الأول؛ القائلون بهذا القول الأوّل؛ القول الثاني؛ القائلون بهذا القول الثاني؛ القول الثالث؛ القائلون بهذا القول؛ القول الرابع؛ القائلون بهذا القول؛ القول الخامس؛ القائلون بهذا القول؛ القول السادس؛ القائلون بهذا القول السادس؛ توجيه كلام ابن الجنيد من قِبَل صاحب «مفتاح الكرامة»؛ الإشكال على كلام صاحب «مفتاح الكرامة»؛ الموافقون لابن الجنيد الإسكافي؛ إشكال صاحب الجواهر والسيد البروجردي على عدم التعرُّض؛ الإجابة عن إشكال صاحب الجواهر والسيد البروجردي؛ القول المختار، وأدلّته؛ الاستدلال على القول المختار بالآيات (الكتاب)؛ تقريب ظهور الآية في العموم؛ تقريب العموم بواسطة إطلاق الصلة والموصول؛ الوجه الثاني على العموم؛ الاستدلال بالروايات (السنّة)؛ مناقشة سند الصحيحة الأولى؛ الإجابة عن شبهة السند؛ الدليل الأوّل؛ الدليل الثاني؛ كيفية الاستدلال؛ إشكال الشيخ النراقي على الاستدلال بهذه الروايات الصحيحة الأربعة؛ الجواب عن إشكالات الشيخ النراقي في «المستند»؛ الجواب عن الإشكال الأول؛ الجواب عن الإشكال الثاني؛ الإشكال الآخر على الروايات الصحيحة الأربعة؛ جواب الإشكال؛ الإشكال في سند مقطوعة ابن أذينة؛ إشكالات دلالة مقطوعة ابن أذينة؛ مناقشة روايات حرمان الزوجة؛ الإشكال على الاستدلال بهذه الروايات؛ إجابة الشيخ النراقي وصاحب «رياض المسائل» عن الإشكال، وردّه؛ دفع توهُّم؛ الإشكال السندي في الرواية الرابعة.
2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «أخلاق المعرفة الدينية / القسم الأوّل»، للدكتور أبو القاسم فنائي (أستاذٌ في جامعة المفيد، وأحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين) (ترجمة: وسيم حيدر)، نشهد العناوين التالية: المقدمة؛ الفصل الأول: إحلال الفقه محلّ الأخلاق؛ 1ـ المدخل؛ 2ـ تبعية الأخلاق المنطقية والمعرفية للدين؛ المسألة الأولى: تعريف التبرير؛ المسألة الثانية: العلاقة بين التبرير والعقلانية؛ المسألة الثالثة: النسبة بين التبرير المعرفي والتبرير المنطقي؛ أـ تبعية علم الأخلاق لعلم الكلام / الإلهيات؛ ب ـ إحلال «علم الفقه» محلّ «علم الأخلاق»؛ 1ـ الدليل الأول لصالح إحلال علم الفقه محلّ علم الأخلاق؛ 2ـ نقد الدليل الأوّل لصالح إحلال علم الفقه محلّ علم الأخلاق.
3ـ وفي الدراسة الثالثة، وهي بعنوان «البنى المعرفية والمنهجية للفكر التكفيري، قراءةٌ نقدية في المستند الديني»، للأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد (رئيس قسم الدراسات العليا في كلِّية الفقه، ومدير مركز الدراسات، في جامعة الكوفة. من العراق)، تطالعنا العناوين التالية: المدخل؛ 1ـ الجذور التاريخية للفكر المتشدِّد؛ 2ـ السمات العامة للفكر المتشدِّد؛ أـ منطق الفكر التكفيري؛ ب ـ تراكم الفكر التكفيري؛ ج ـ التعارض مع التراث الديني؛ 3ـ البنى الفكرية للاتجاهات التكفيرية؛ 4ـ الإضافات التكفيرية على القضايا العقائدية؛ أـ عقيدة السلف؛ ب ـ عقيدة الولاء والبراء؛ ج ـ متغيّرات على عقيدة التوحيد؛ د ـ نظرية الحاكمية السياسية؛ هـ ـ حديث الطائفة المنصورة؛ إضافاتهم على الجهاد؛ و ـ التكفير؛ 5ـ الأفكار التي خالفوا فيها تراث السلفية الفقهي؛ 1ـ مسألة الخروج على الحاكم الجائر والثورة عليه؛ 2ـ مسألة الشرك بالتبرُّك والتوسُّل بالرسول الكريم(ص)؛ البحث الثالث: البنى المنهجية للفكر التكفيري؛ 1ـ الاختزال المرجعي؛ 2ـ القراءة الحرفية النصوصية للنصّ الديني؛ 3ـ الموقف المزدوج من التأويل؛ 4ـ رفض تقليد المذاهب الفقهية؛ 5ـ تبنّي الفقه الميداني (فقه الضرورة)؛ 6ـ التماس الأدلّة على أفكارهم من النصوص القرآنية؛ 7ـ عدم مراعاة الزمان والمكان والمنهج؛ 8ـ اعتماد الخبر الواحد والضعيف والمرسل.
4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «أصول فقه الإمامية، رصدٌ للتكوّن والنشأة على ضوء الوثائق التأريخية / القسم الأوّل»، للشيخ أحمد بن عبد الجبار السميّن (أستاذٌ في الحوزة العلميّة، من المملكة العربيّة السعوديّة. وهذا البحث في عُمدته عبارةٌ عن مجموعة من سلسلة محاضرات ألقاها سماحة الشيخ حيدر حبّ الله في الحوزة العلميّة في قم عام 2004م)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: تمهيد؛ 1ـ الاجتهاد في المدرسة الإماميّة، الاتجاهات والآراء؛ 2ـ مَنْ هو مؤسِّس علم أصول الفقه الإسلامي؟؛ وقفاتٌ وملاحظات؛ 3ـ المدوّنات الأصولية الإماميّة الأولى، محاولةٌ لتتبُّع الآثار؛ طرائق التدوين والتصنيف عند الشيعة الأوائل.
5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «التعدُّدية الدينية والتعدُّدية الثقافية، المفاهيم والمرتكزات»، للأستاذة أمامة مصطفى اللواتي (كاتبةٌ ومهتمّة بأدب الأطفال، متخصِّصةٌ في مجال الإعلام والعلاقات العامّة. لها أعمالٌ ثقافيّة عدّة. من سلطنة عُمان)، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ التعدّدية الدينية؛ نحن والآخر: الحق والباطل؛ مباني التعدّدية الدينية؛ دواعي التعدّدية الدينية؛ التغيير يبدأ من أسس التفكير؛ الدولة حامية للتعدُّدية؛ التنشئة الاجتماعية والإعلامية وخطاب التعدّدية؛ بين مفهومي التسامح والتفاهم؛ التعدّدية الدينية لمحاربة التطرُّف؛ التعدّدية الثقافية تساوي الخصوبة الثقافية؛ التعدُّدية الدينية في سلطنة عُمان.
6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «المرأة في المنظور الفلسفي للملاّ صدرا الشيرازي»، للسيد محمد الموسوي العقيقي (باحثٌ في الفكر الإسلاميّ. من إيران) (ترجمة: فرقد الجزائري)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: المقدّمة؛ السيرورة التاريخية؛ السيرورة الدينية؛ النساء وملاّ صدرا.
7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «طبيعة العلاقة بين حقوق الإنسان المعنوية والشرعية في ضوء الفقه الشيعي»، للدكتورة فاطمة قدرتي (أستاذٌ مساعد في جامعة ياسوج ـ قسم الإلهيّات)، تستعرض الكاتبة العناوين التالية: الخلاصة؛ شرح موضوع الدراسة؛ 1ـ مفردة الحقّ لدى علماء اللغة؛ 2ـ مفرد الحقّ لدى فقهاء الإمامية؛ أـ إن الحقّ هو نفسه الحقّ والسلطنة؛ ب ـ إن المقصود من الحقّ هنا هو الحقّ والملكية؛ ج ـ إن معنى الحقّ هنا هو الاختصاص؛ د ـ هو نفسه الحقّ والحكم الشرعي؛ 3ـ جمع كلّ التعاريف التي تعرّض لها فقهاء الإمامية، وبيان التعريف المختار؛ 4ـ دور الحقّ المعنوي في صياغة التعريف المختار للحقّ في الفقه الإمامي؛ أـ التعريف المعنوي للحقّ؛ 5ـ دور الحقوق المعنوية في التعريف الاصطلاحي للحقّ؛ أـ بيان الآراء في المسألة؛ 1ـ القائلون بخلوّ الحقّ الفكري من آثار ومزايا الحقّ الشرعي؛ 2ـ القائلون بالحقّ الفكري كحقٍّ عقلائي ممضىً من قبل الشارع؛ ب ـ دراسة ونقد الآراء السابقة؛ النتيجة.
8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «وقف الوقت، مطالعةٌ فقهية أوّلية في وقف المنفعة والعمل التطوّعي»، للشيخ حيدر حبّ الله، نشهد العناوين التالية: تمهيدٌ في مفهوم وقف الوقت وأهمِّيته؛ من وقف الوقت إلى وقف المنفعة، إعادة إنتاج المصطلح؛ المعوّقات الفقهيّة لوقف الوقت، مقاربةٌ وتذليل؛ 1ـ إشكاليّة المفارقة مع حقيقة الوقف؛ 2ـ إشكاليّة التنافي مع تأبيد الوقوف؛ 3ـ إشكاليّة المفارقة بنقض غرض الوقف؛ 4ـ إشكاليّة أصالة عدم المشروعيّة، وفقدان العموم الفوقاني؛ تكييف نتيجة وقف الوقت من خلال تخريج غير وقفي؛ نتيجة البحث.
9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «فلسفة الدولة الإسلامية عند الصدر، أبعادها ومرتكزاتها»، للدكتور السيد علي محمد جواد فضل الله (باحثٌ في الفكر الإسلاميّ. من لبنان)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: مدخلٌ؛ الصدر والتنظير للمشروع السياسي الإسلامي؛ مراحل تطوُّر الفكر السياسي عند الصدر؛ المرحلة الأولى: الحكم الشوروي أو حكم الأمة؛ المرحلة الثانية: نظرية ولاية الفقيه؛ المرحلة الثالثة: المزاوجة بين ولاية الأمة والفقيه؛ فلسفة نشوء الدولة عند الصدر؛ الدولة وضرورتها في الإسلام؛ طبيعة الدولة الإسلامية، ومميِّزاتها؛ مميِّزات الدولة الإسلامية؛ الجهة الأولى: التركيب العقائدي للدولة الإسلامية؛ أـ التركيب العقائدي للدولة، وهدف مسيرتها؛ ب ـ البعد الأخلاقي للتركيب العقائدي للدولة الإسلامية؛ ج ـ الأبعاد السياسية للتركيب العقائدي للدولة الإسلامية؛ الجهة الثانية: الأثر العقدي والنفسي للدولة الإسلامية على الإنسان المسلم؛ الدستور الإسلامي وأسسه عند الصدر؛ وظيفة الدولة الإسلامية ومهامّها؛ المزاوجة بين ولاية الفقيه والأمة؛ الاستخلاف الإلهي للإنسان؛ الأساس القرآني للاستخلاف البشري؛ مسار الخلافة الإنسانية وأهدافها؛ مسؤولية الأمّة ودورها الاستخلافي؛ وظيفة الأمّة ودورها؛ خط الشهادة: ركائزه، ومآله؛ صفات الشهداء؛ الفرق بين المرجعية الشاهدة وغيرها من أصناف الشهداء؛ مسؤولية المرجع الوليّ ووظيفته في حفظ الشهادة؛ شكل الحكومة الإسلامية؛ خصائص ومميّزات البحث السياسي عند الصدر.
10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «قصة المعمِّر المغربي (أبو الدنيا)، بين الحقيقة والخيال»، للدكتور الشيخ حسين أحمد الخشن (باحثٌ إسلاميّ، وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلميّة. له أعمالٌ متعدِّدة. من لبنان)، تطالعنا العناوين التالية: الوقفة الأولى: آثار القصة وانعكاساتها على المعارف الإسلامية؛ الوقفة الثانية: القصة في المصادر الشيعيّة؛ الوقفة الثالثة: القصة في مصادر السنّة؛ الوقفة الرابعة: معمِّر واحد أم معمِّران مغربيان؟؛ الوقفة الخامسة: هل المعمِّر المغربي شخصية حقيقية أم وهمية؟؛ الوقفة السادسة: على فرض كونه شخصية حقيقية فهل يمكن تصديق الرجل والوثوق بقصته؟؛ الوقفة السابعة: تناقضات القصّة وتضارب رواياتها؛ الوقفة الثامنة: ظهورٌ جديد للمعمِّر المغربي بعد غيبة طويلة؛ الوقفة التاسعة: هل مات المعمِّر أم لا يزال حيّاً؟؛ الوقفة العاشرة: استيلاد معمِّر آخر هو المعمِّر المشرقي؛ الوقفة الحادية عشرة: نتائج وخلاصات.
11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «وقف الوقت، سؤال المشروعية الفقهية وإشكاليّاته في الفقه الإسلامي»، للشيخ محمد حسن زراقط (أستاذٌ في الجامعة والحوزة. من لبنان)، يتناول الكاتب العناوين التالية: مقدّمة؛ تعريف الوقف في الفقه الإماميّ؛ تعريف «وقف الوقت»؛ إشكاليّة انطباق العنوان؛ اشتراط العينيّة في الوقف؛ اشتراط التأبيد؛ ختامٌ في وقف الوقت؛ نظائر وقف الوقت في الفقه الإسلامي؛ أهمّية العمل التطوُّعي في الإسلام؛ التطوُّع في القرآن الكريم؛ التطوُّع في الحديث؛ مفاهيم التطوُّع في الفقه الإسلاميّ؛ التربية على التطوُّع في الإسلام.
قراءات
وأخيراً كانت قراءة في كتاب (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى)، وهي بعنوان «الكتاب المشتهر بـ (نوادر أحمد بن محمد بن عيسى)، رسالةٌ في المؤلِّف»، للشيخ محمد باقر ملكيان (باحثٌ ومحقِّق بارز في مجال إحياء التراث الرجالي والحديثي. حقَّق وصحَّح كتاب جامع الرواة، للأردبيلي، ورجال النجاشي، في عدّة مجلَّدات ضخمة).
هذه هي
يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: الشيخ خميس العدوي (من عُمان)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).
وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:
1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت، المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.
2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).
3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة، شارع الجلاء، هاتف: 7704365(202+).
4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394(9714+).
5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء، 70 زنقة سجلماسة.
6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد، شارع المتنبي، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب. د ـ دار الغدير، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7801752581(964+). هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف، سوق الحويش، هاتف: 7501608589(964+). و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء، شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلي، هاتف: 7811110341(964+).
7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).
8ـ إيران: 1ـ مكتبة الهاشمي، قم، كذرخان، هاتف: 7743543(98253+). 2ـ مؤسّسة البلاغ، قم، سوق القدس، الطابق الأوّل. 3ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم، چهار راه شهدا، هاتف: 7742155(98253+).
9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر: تونس العاصمة، هاتف: 98343821(216+).
10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:
United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037
كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:
1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com
2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com
وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25.
وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos. net
وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www. nosos. net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.
____________________
([1]) اليزدي، العروة الوثقى 5: 475 (مع تعليقات عدّة من الفقهاء، وهم: الميرزا حسين النائيني: الميرزا حسين النائيني؛ الشيخ عبد الكريم الحائري؛ الشيخ آقا ضياء الدين العراقي؛ السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني؛ الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء؛ السيد حسين البروجردي؛ السيد عبد الهادي الشيرازي؛ السيد روح الله الخميني؛ السيد أبو القاسم الخوئي؛ السيد محمد رضا الكلبايكاني)، وكلُّهم لم يعلِّق على هذه الفتوى، ما يعني أنّهم يرتضونها. كما أنّ السيد الحكيم في المستمسك 14: 5، والسيد الخوئي في مباني العروة 1: 11، لم يعلِّقا على هذه الفتوى، ما يعني أنّهما يرتضيانها. والسيد محمد صادق الروحاني يذكر هذه الفتوى بعينها في كتاب العروة الوثقى مع فتاوى السيد الروحاني 2: 457.
([2]) الأحسائي، عوالي اللآلي 1: 396.
([3]) مسند أحمد بن حنبل 2: 13، عن إسماعيل، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه…، الحديث.
([4]) سنن ابن ماجة القزويني 1: 628، عن أحمد بن إبراهيم الدورقي، عن هشيم، عن ابن أبي ليلى، عن حميضة بنت الشمردل، عن قيس بن الحارث.
سنن أبي داوود السجستاني 1: 498 ـ 499، عن مسدد، عن هشيم، عن وهب بن بقية، عن هشيم، عن ابن أبى ليلى، عن حميضة بن الشمردل، عن الحارث بن قيس…، الحديث. وقال أبو داوود: وحدَّثنا به أحمد بن إبراهيم، عن هشيم، بهذا الحديث، فقال: قيس بن الحارث، مكان الحارث بن قيس، قال أحمد بن إبراهيم: هذا الصواب، يعنى قيس بن الحارث.
([5]) البيهقي، السنن الكبرى 7: 184، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي عليّ الحافظ، عن عليّ بن مسلم الأصبهاني، عن الهيثم بن خالد الأصبهاني، عن آدم بن أبي إياس، عن ورقاء، عن سليمان الشيباني، عن محمد بن عبيد الله الثقفي، عن عروة بن مسعود…، الحديث.
([6]) البيهقي، السنن الكبرى 7: 184، عن أبي عبد الله الحافظ وأبي بكر أحمد بن الحسن، عن أبي العباس محمد بن يعقوب، عن الربيع بن سليمان، عن الشافعي، عن بعض أصحابنا، عن ابن أبي الزناد، عن عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف، عن عوف بن الحارث، عن نوفل بن المغيرة…، الحديث.