أحدث المقالات

وتخريجها الفقهي في ضوء الجُعالة والضمان

د. سعيد نظري توكُّلي(*)

السيد عباس موسويان(**)

أ. ميثم خزائي(***)

ترجمة: وسيم حيدر

1ـ المقدّمة

إن الأرصدة والسندات الاعتبارية من بين الأساليب والسياسات الاقتصادية المعمول بها في التجارة العالمية والدولية. فمع تعقّد وتشعّب العلاقات التجارية، وانخفاض مستوى الثقة المتبادلة بين البائع والشاري، ظهرت الأرصدة والسندات بوصفها ضمانةً لمصالح كلا طرفي العقد في العصر الراهن. ورغم أن البعض يعزو تاريخ انتشار ظاهرة السندات الاعتبارية إلى أواخر القرن الثامن عشر للميلاد([1])، بَيْدَ أن تدوين وإبرام القوانين العالمية الموحّدة بشأن هذه السندات الاعتبارية لم يبصر النور إلاّ في سنة 1929م في مؤتمر الغرفة التجارية المنعقد في العاصمة الهولندية آمستردام، وتمّ تعديله وإعادة النظر فيه آخر مرّة سنة 2007م([2]).

إن السندات الاعتبارية تلعب اليوم دوراً فريداً في حقل التجارة العالمية؛ إذ إن انعدام الثقة المتبادلة بين المتعاملين، وعدم وجود وحدة نقدية أو عملة نقدية واحدة، مضافاً إلى تنوُّع القوانين الداخلية الخاصة بكل بلد، وإنْ كانت تفاقم من مشكلة التبادل التجاري، بَيْدَ أن السندات الاعتبارية يمكنها أن تساعد إلى حدٍّ كبير على تسهيل هذه العلاقات التجارية، والتخفيف من غلواء تعقيداتها([3])، وأن تعمل على ضمان مصالح جميع الأطراف المؤثِّرة في المعاملة، وأن تشكل ضمانةً لتنفيذ أو حسن تنفيذ الالتزامات([4])، وأن يتمّ دفع قيمة البضاعة إلى البائع بانسيابيةٍ أكبر، حيث يتمّ الدفع من قبل المصرف الوطني في بلد البائع، وفي الوقت المحدَّد([5])، كما يطمئن الشاري إلى أن البائع لا يستطيع الحصول على قيمة البضاعة التي يبيعها إلاّ بعد إلزام نفسه برعاية الشرائط والضوابط القانونية في ما يتعلق بالسندات الاعتبارية([6]).

إن لتحديد وتشخيص ماهية عقد السندات الاعتبارية أهمّية قصوى في العمل بها والتأسيس لها في المصارف، بَيْدَ أن ماهيتها لم تدرس في الفقه الإسلامي والحقوق الداخلية بشكلٍ جيّد. وهناك ميلٌ في القطاع المصرفي إلى إقرار السندات الاعتبارية على أساس عقد الجُعالة. وهذا هو ما يذهب إليه بعض الفقهاء المعاصرين أيضاً. وهناك من المنظرين مَنْ رأى شَبَهاً كبيراً بين السندات الاعتبارية وعقد الضمان، فوجد لذلك في عقد الضمان إطاراً مناسباً للسندات الاعتبارية. وعليه فمن الضروري أن نخضع الجُعالة والضمان للبحث الدقيق؛ كي نقيِّم في ضوئها سياسة المصارف ورؤية هؤلاء المنظرين في هذا الشأن.

2ـ مفهوم السندات الاعتبارية

أـ الاعتبار: الاعتبار في اللغة يعني «الاعتماد» والاطمئنان»([7]). والمراد منه في مصطلح التجارة العالمية والدولية عبارة عن الاعتماد أو الثقة التي يمنحها المصرف (أو المؤسسة) للأفراد، حيث يمنحهم حقّ الاستفادة من أموال المصرف (المؤسسة) أو الشخص صاحب الاعتبار إلى سقفٍ محدَّد([8]). وبعبارةٍ أخرى: كلما أبرم المصرف عقداً يسمح بموجبه دفع مبلغ معين إلى صاحب الطلب أو مَنْ يطلبه، على أن يسدِّده في الوقت المحدَّد، يكون المصرف في مثل هذه الحالة قد اعتمد على صاحب الطلب بوصفه شخصاً معتبراً([9]).

ب ـ المستندات: أما المستندات فهي جمع مستند. والمستند كلّ ما يمكن الاعتماد والاستناد والاتكاء عليه([10]). وأما في المصطلح الحقوقي فالمستند يطلق على كلّ وثيقة مكتوبة يمكن الاستناد إليها والاعتماد والتعويل عليها في مقام الإثبات والدفاع([11]). والمراد من المستندات في التجارة كلّ وثيقة مكتوبة تعرّف أو توجد تعهداً والتزاماً تجارياً، من قبيل: الرصيد، والضمانة، والرهن، وما إلى ذلك من الاعتبارات المصرفية الأخرى([12]).

ج ـ المستندات الاعتبارية: إن المستندات الاعتبارية عبارةٌ عن تعهّدات والتزامات يمنحها المصرف المؤسّس للسندات الاعتبارية للبائع بطلبٍ من الشاري، وذلك من خلال دفع مبلغ محدَّد في مدّة متَّفق عليها، في مقابل مستندات ووثائق معيّنة([13]).

3ـ الموضوع

في العادة نجد التجار الذين يعيشون في بلدان مختلفة ومتباعدة عن بعضها يجهلون القوانين المتعارف عليها في البلدان الأخرى، ويلجأون إلى التعامل مع المصارف التي تتولّى الوساطة، حيث يعمل أحد المصارف في بلد الشاري (المصرف المؤسس للسندات الاعتبارية) على التواصل مع مصرفٍ آخر في بلد البائع (المصرف الذي يمنح الاعتبار)، ويتعاطى معه تجارياً واقتصادياً. وبذلك يقوم كلا هذين المصرفين بالإشراف الكامل على نزاهة المعاملة، بمعنى دفع قيمة البضاعة التي تمّ شراؤها من قبل الشاري، وعلى تقديم المستندات اللازمة من قبل البائع([14]).

وبعبارةٍ أخرى: إن الشاري والبائع يبرمان عقداً يُشترط فيه دفع قيمة البضاعة من طريق السندات الاعتبارية. حيث يتوجّه الشاري إلى مصرفه ليفتح فيه اعتباراً لصالح البائع. وبعد افتتاح الاعتبار يقوم المصرف بإبلاغ البائع بفتح الاعتبار؛ إما مباشرةً؛ أو من طريق المصرف الذي يعتمد عليع البائع في بلده. وبعد أن يطمئن البائع (المنتفع) إلى افتتاح الاعتبار لصالحه يعمل على إرسال البضاعة (المبيع)، ثم يبلغ السندات المطلوبة منه والمتَّفق عليها ضمن الاعتبار إلى المصرف المتَّفق عليه ـ والذي يكون عادةً هو المصرف المبلّغ ـ كي يستلم القيمة (الثمن). وبعد التأكُّد من صحة واكتمال السندات الاعتبارية التي أرسلها البائع إلى المصرف يتمّ صرف القيمة والثمن إليه، ثم يقوم المصرف المذكور بإرسال السندات المذكورة إلى المصرف المؤسّس للاعتبار؛ بغية الحصول على المبلغ الذي سبق له أن دفعه للبائع نيابةً عنه. وبعد أن يتأكّد المصرف المؤسس للاعتبار من صحة الوثائق والسندات وتطابقها مع شرائط الاعتبار يعمل على تحويل المبلغ المذكور إلى ذلك المصرف. وفي هذه المدّة يقوم المصرف المؤسّس للاعتبار بإبلاغ الشاري بوصول السندات إلى المصرف، وأن عليه مراجعة المصرف؛ لغرض تسوية الحساب. وبعد تسوية الحساب يستلم الشاري السندات الاعتبارية من المصرف، ويذهب بها إلى المسؤول عن نقل البضاعة وشحنها؛ لغرض تحويلها واستلامها منه. وطبقاً للتوافق والعقد المبرم بين الشاري والمصرف المؤسّس للاعتبار يمكن للشاري أن يدفع قيمة الصفقة وسعر البضاعة إلى المصرف المذكور سَلَفاً، أو بعد استلامه للسندات الاعتبارية من المصرف([15]).

4ـ المتعاقدان في السندات الاعتبارية

إذا قبلنا بأن السندات الاعتبارية تمثِّل عقداً، وحيث يكون تبلور كل عقد بحاجةٍ إلى إيجابٍ وقبول، فمن الضروريّ؛ بالالتفات إلى تعدُّد الأطراف الدخيلة في عملية السندات الاعتبارية (من المطالب بالاعتبار «الشاري»، وصاحب المنفعة «البائع»، والمصرف الذي يؤسّس للاعتبار، والمصرف الذي يضمن الاعتبار)، يتَّضح مَنْ هم الذين يؤلفون طرفي العقد (المتعاقدين) في السندات الاعتبارية.

أـ الشاري والمصرف المؤسس للاعتبار: طبقاً لهذه الرؤية فإن الشاري (صاحب الطلب)، من خلال ملء استمارة الطلب بفتح الحساب الاعتباري، يقوم بعملية الإيجاب ضمن العقد، ويقوم المصرف المؤسس للحساب الاعتباري، من خلال قبول طلب الشاري، بعملية القبول ضمن العقد. وبموجب ذلك يتعهَّد المصرف بدفع قيمة الاعتبار في مقابل تقديم المستندات ـ بالالتفات إلى شرائط الاعتبار ـ إلى البائع (صاحب المنفعة). في المقابل يتعهّد صاحب الطلب ـ طبقاً للتوافق المنعقد مع المصرف المؤسّس للاعتبار ـ بدفع قيمة الاعتبار وسائر النفقات التي يُطالب بها المصرف([16]).

ب ـ المصرف المؤسس للاعتبار والبائع: هناك مَنْ يذهب إلى الاعتقاد بأن طرفي العقد في السندات الاعتبارية يتمثّلان بالمصرف المؤسّس للحساب الاعتباري وبائع البضاعة. وعلى هذا الأساس يقوم المصرف المؤسّس للاعتبار ـ من خلال تقديم السندات الاعتبارية إلى البائع ـ بدور الإيجاب، ويقوم البائع بدوره ـ من خلال مراجعة المصرف وتقديم مستندات الحمل ـ بإصدار القبول([17]).

نقدٌ ومناقشة: إذا لم يكن البائع واحداً من طرفي العقد (المتعاقدين) لا يكون من الضروريّ أن يشترط رضاه في عملية الدفع على وفق المستندات الاعتبارية واختيار المصرف المؤسّس للاعتبار، في حين لا يمكن بلورة المستندات الاعتبارية دون رضاه. وعليه لا يمكن للاحتمال الأول أن يكون صحيحاً.

كما أن الشاري (المطالب بالاعتبار) إذا لم يكن واحداً من طرفي العقد (المتعاقدين) لم يكن حضوره ومطالبته بفتح حساب الاعتبار، وكذلك رضاه بإبرام عقد السند الاعتباري، شرطاً في العقد، في حين أن الأمر ليس كذلك. ومن هنا يبدو أن الاحتمال الثاني ليس صحيحاً أيضاً.

وحيث يُشترط في الاستفادة من السندات الاعتبارية الحصول على رضا كلٍّ من: صاحب الطلب، وصاحب المنفعة، والمصرف المؤسس للاعتبار، ويكون لكل واحد من هذه الأطراف تأثيرٌ مساوٍ للطرفين الآخرين في إبرام العقد، يبدو أنه لا بُدَّ من القول في تعريف السندات الاعتبارية: إنها نشاطٌ حقوقي ليس على غرار العقود المتعارفة الأخرى المتقوِّمة بطرفين. ومن هنا فإنه يقوم على ثلاثة أطراف، وهم: المطالب بعقد الاعتبار، وصاحب المصلحة، والمصرف المؤسّس للاعتبار.

وكما يُلاحَظ فإن الأطراف الأخرى في السندات الاعتبارية، أي: المصرف الذي يقوم بعملية الإبلاغ، والمصرف الذي يجري المعاملة، والمصرف الذي يعمل على تأييد المعاملة والمصادقة عليها إنْ وجد؛ حيث لا تقوم سوى بدور الرابط أو الضامن للمصرف المؤسّس للاعتبار، ويمكن للسندات الاعتبارية أن تتمّ دون حضور هذه المصارف، لا تكون من الأركان الرئيسة في صيغة العقد.

5ـ خصائص عقد السندات الاعتبارية

يشتمل عقد السندات الاعتبارية على الخصائص التالية:

أـ اللزوم: إن عقود السندات الاعتبارية من بين العقود اللازمة، والتي لا يمكن فسخها والتراجع عنها إلاّ بواسطة اشتراط حقّ الفسخ لأحد الأطراف أو جميعها([18]).

ب ـ العمل التشريفاتي: إن السندات الاعتبارية من جملة العقود التشريفية؛ إذ إن تنظيم العقود الخاصة بقائمة التعهدات، وتسجيل البضائع المشتراة، واستمارات طلب فتح السندات الاعتبارية، وتحويل جميع القيمة أو بعضها في حسابٍ خاص، من بين الشرائط التي يجب أن يتوفَّر عليها عقد السندات الاعتبارية، بالإضافة إلى الشروط الرئيسة([19]).

ج ـ التعهّد: إن السندات الاعتبارية؛ بسبب تعهّد المصرف المؤسّس للاعتبار بدفع ثمن مقابل تقديم السندات، يعتبر عقداً تعهُّدياً([20]).

د ـ التبعية: إن السندات الاعتبارية عقدٌ يأتي تبعاً للعقد القائم بين البائع والمشتري؛ لينظم عملية تبادل البضائع أو الخدمات الأخرى([21]).

هـ ـ الاستقلالية: إن السندات الاعتبارية رغم أنها تتبلور تَبَعاً للعقد المبرم بين المشتري والبائع، إلاّ أنها مستقلّةٌ عن العقد الرئيس والأصلي؛ إذ إن المصرف المؤسّس للاعتبار إنما يتكفل بمتابعة تطابق السندات المستلمة من قبل البائع مع السندات المحدّدة في طلب الشاري، ولا يتكفّل بدراسة البضاعة وخدمات موضوع العقد الرئيس والأصلي. ومن هنا يقال: إن عقد السندات الاعتبارية لا يعدو أن يكون «معاملة سندية»([22]).

6ـ تحليل ودراسة السندات الاعتبارية في ضوء الجُعالة

إن الجُعالة من العقود التي يتمّ بيان السندات الاعتبارية في إطارها؛ إذ يتم توظيف هذا العقد في العصر الراهن ضمن الأنشطة الاقتصادية، ولا سيَّما الخدمية منها([23]).

وقد أشار بعض الفقهاء المعاصرين إلى إطار عقد الجُعالة؛ لتحليل وبيان ماهية السندات الاعتبارية([24]).

وفي العرف المصرفي في إيران يُعَدّ عقد السندات الاعتبارية نوعاً من عقد الجُعالة([25])؛ كي يكون مشمولاً للعقود اللازمة المنصوص عليها في المادة رقم (15) من قوانين العمليات المصرفية في البنك اللاربوي وإصلاحاته.

طبقاً للمادة رقم (67) من قانون الفصل الثالث من العمليات المصرفية اللاربوية، المصادق عليه بتاريخ: 12/10/1363هـ.ش، والمادة رقم (2) من القانون التنفيذي لعقد الجُعالة، إنما يتمّ توظيف عقد الجُعالة من قبل المصرف، ويكون ذلك ممكناً، عندما يلعب المصرف دوراً بوصفه عاملاً في عقد الجُعالة (من قبيل: الخدمات المصرفية، مثل: افتتاح السندات الاعتبارية، وإصدار الضمانات المصرفية)، أو يلعب دور الجاعل (من قبيل: دفع التسهيلات المصرفية لرفع مستوى الإنتاج الصناعي والزراعي والتجاري والخدمي).

ولمزيدٍ من توضيح المسألة لا بُدَّ لنا من بحث مسألة عقد الجُعالة بتفصيلٍ أكبر، فنقول:

أـ تعريف الجُعالة: «هي الالتزام بعوضٍ معلوم على عملٍ محلَّل مقصود»([26]).

وجاء في المادة رقم (561) من القانون المدني في تعريف الجُعالة: «الجُعالة عبارةٌ عن التزام شخصي بدفع أجرة معلومة بإزاء عمل، الأعمّ من أن يكون الطرف معيناً أم غير معيّن».

وجاء في المادة رقم (66) من قانون الفصل الثالث من العمليات المصرفية اللاربوية، والمادة الأولى من الدستور التنفيذي، تعريف الجُعالة على النحو التالي: «التزام شخص (الجاعل) أو (صاحب العمل) بدفع أجرة معلومة (الجعل) بإزاء القيام بعمل معين طبقاً لمفاد العقد. وإن الطرف الذي يقوم بالعمل يُسمّى عاملاً أو مقاولاً».

وعلى هذا الأساس تكون الجعالة المصرفية عَقْداً، يحصل على أساسه شخصٌ على أجرٍ، بإزاء خدمةٍ أو نشاط في مقابل شخصٍ آخر، شريطة أن يكون المصرف طرفاً في العقد».

ب ـ ماهية الجُعالة: الجُعالة من العقود الجائزة، التي يمكن لكلا الطرفين فيها فسخها قبل إنجازها، بَيْدَ أن الجاعل إذا رجع عن الجُعالة ـ أثناء عمل العامل بموجبها ـ عليه أن يدفع له أجرة المِثْل([27]).

إن الجُعالة؛ باعتبار كيفية إيجابها وجعلها، تنقسم إلى: «جُعالة خاصة»، يتم توجيهها إلى شخص معيّن أو عدد من الأشخاص محدّدين؛ و«جُعالة عامة»، تنحصر فيها غاية الجاعل في الوصول إلى مراده، أيّاً كان القائم بهذا العمل([28]).

ج ـ أركان الجُعالة: إن لعقد الجُعالة خمسة أركان، وهي: صيغة الجُعالة، والجاعل (الشخص الذي يطلب من الآخرين القيام بعمل ما)، والعامل (الشخص الذي يقوم بالعمل المطلوب)، والعمل، والجُعْل (أجرة العمل)([29]).

د ـ شروط الجُعالة: إنما يمكن مطالبة شخصٍ بالقيام بعمل من طريق عقد الجُعالة إذا كان العمل مشروعاً، وأن تترتَّب عليه منفعة عقلائية، وأن لا يكون من قبيل: الأمور الواجبة (مثل: الصلاة والصوم)([30]).

طبقاً للمادة رقم (1) لعقد الجُعالة وافتتاح المستندات الاعتبارية يقوم الجاعل بإمضاء وتوقيع استمارة فتح السند الاعتباري، وبذلك يطلب من المصرف دفع مبلغ معيّن بإزاء حمل السند الاعتباري لصاحب المنفعة، وتسليم السندات الاعتبارية للحمولة إلى الجاعل. وتضمن المادة رقم (2) من العقد المذكور مبلغاً ـ بإزاء القيام بعملية الجُعالة، وكذلك ضمان النفقات بالعملة الصعبة والعملة الوطنية ـ بوصفه جُعْلاً للمصرف. وأما المادة رقم (3) من العقد المذكور فتلزم الجاعل بدفع مبلغ بإزاء جزء من الجُعْل بوصفه دفعاً مسبقاً، ودفع باقي الجُعْل للمصرف على شكل أقساط. وبهذا يكون صاحب الطلب في عقد افتتاح الاعتبار ممثّلاً لدور الجاعل، ويلعب المصرف المؤسّس للاعتبار دور العامل في عقد الجُعالة([31]). وعلى هذا الأساس يكون المشتري هو (الجاعل)، ويكون المصرف هو (العامل).

نقدٌ ومناقشة: على الرغم من أن افتتاح السندات الاعتبارية في النظام المصرفي في إيران يقوم على أساس الجُعالة، إلاّ أن هذا الرأي لا يبدو صحيحاً؛ وذلك للأسباب التالية:

1ـ يذهب الكثير من الفقهاء إلى عدم اعتبار الجُعالة عقداً، بل هي مجرّد إيقاع، بمعنى أنها عقدٌ من طرفٍ واحد([32]). في حين لا شَكَّ في أن السندات الاعتبارية في الحدّ الأدنى عقدٌ يباشره طرفان، ولا يكون إنشاءً من طرفٍ واحد (إيقاعاً)([33]).

2ـ طبقاً لرأي تلك الجماعة من الفقهاء، الذين يعتبرون الجُعالة عقداً، كما هو المستفاد من المادة رقم (565)، و(566) من القانون المدني، فإنها لا تخرج عن كونها عقداً جائزاً، بمعنى أنه يجوز لكلا الطرفين فسخ العقد متى ما بدا لهما ذلك([34]). في حين أن السندات الاعتبارية من العقود اللازمة. إن عقد الجُعالة، كسائر العقود، ينفسخ تلقائياً بموت أحد طرفي العقد، أو التحجير عليه (الانفساخ). في حين أن السند الاعتباري إذا تمّ إبرامه قبل موت المطالب بالاعتبار يبقى المصرف المؤسّس للاعتبار مسؤولاً تجاه الوارث؛ لما يتمتع به السند الاعتباري من وصف اللزوم. وهكذا الأمر لو أُصيب المطالب بفتح حساب السند الاعتباري بالسَّفَه أو الجنون بعد إبرام وتوقيع السندات الاعتبارية، فلا يؤدّي ذلك إلى تغيير ماهية العقد، ويبقى تعهّد المصرف تجاه مَنْ يقوم مقامه قائماً على حاله([35]).

3ـ إن الجعالة من العقوم القائمة على التسامح، ولذلك لا يضرّ وجود الغرر في صحّتها. ومن هنا فإن الجهل بنوع العمل، أو مقدار الأجر، لا يُعَدّ مانعاً دون استمرار عقد الجعالة([36]). أما السندات الاعتبارية فهي من العقود التغابنية، التي لا يمكن للغرر أن يتطرّق إليها، ولا بُدَّ فيها من تحديد نوعية العمل والأجرة([37]).

4ـ بالالتفات إلى رأي الفقهاء، وكذلك المادة رقم (563) من القانون المدني، يقوم الجاعل بتحديد الأجرة، ولا يكون للعامل أيّ دورٍ في تحديدها([38]). وأما في عقد السندات الاعتبارية فيتمّ تعيين شرائط منح الاعتبار، ومقدار ربح المصرف والأجرة، من قبل المصرف المؤسّس للاعتبار (إذا كان عاملاً)، ويفرض ذلك على المطالب بالاعتبار. وبذلك يكون العامل هو الذي يحدِّد الأجرة (الجُعْل)، دون الجاعل([39]).

بالالتفات إلى ما ذكر يجب القول: إن الجعالة لا تستطيع أن تشكِّل إطاراً لتحليل السندات الاعتبارية، واعتبار هذه العملية المصرفية نوعاً من أنواع الجُعالة.

7ـ تحليل السندات الاعتبارية في إطار عقد الضمان

بالالتفات إلى عدم جدوائية عقد الجُعالة في بيان عقد السندات الاعتبارية، هناك مَنْ رأى إمكانية بيان عقد السندات الاعتبارية في إطار عقد الضمان. وفي النظرة الأولى يبدو إمكان بيان هذا العقد ضمن عقد الضمان؛ إذ إن السندات الاعتبارية مقرونةٌ بتعهُّد وضمان المصرف المؤسّس للاعتبار.

ولكي نبين هذه النظرية لا بُدَّ لنا من بيان عقد الضمان على النحو التالي باختصارٍ:

أـ تعريف الضمان والضمان العقدي: إن كلمة «الضمان» مشتقة من مادة «ضمن» بمعنى «تكفّل» و«تعهّد» بضمان دَيْنٍ على آخر، أو التزم به([40]).

والضمان في مصطلح فقهاء الإمامية عبارةٌ عن: «التعهّد بمال ثابت في ذمّة شخصٍ لآخر»([41]).

وفي المادة رقم (684) من القانون المدني تمّ تعريف عقد الضمان كما يلي: «إن عقد الضمان عبارة عن أن يتعهّد شخصٌ بضمان مالٍ تعلقت به ذمّة شخصٍ آخر».

وجاء في النصوص الحقوقية تعريف عقد الضمان بأنه «التزام شخصٍ ثالث (تجاه الدائن) في دفع دين المدين (المضمون عنه) للدائن (المضمون له) بلحاظ الالتزام المتبادل»([42]).

ب ـ ماهية الضمان العقدي: يذهب بعض فقهاء الإمامية إلى الاعتقاد بأن الضمان عقدٌ تنتقل فيه ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن، بمعنى أن ذمّة المدين تنتقل إلى ذمّة الضامن، وتبرأ ذمّة المضمون عنه من الدَّيْن السابق([43]). وفي المقابل ذهب بعض فقهاء أهل السنة إلى تعريف الضمان على أنه عقد ضمّ ذمّة الضامن إلى ذمّة المضمون عنه([44]).

يُستفاد من المادة رقم (684)، و(698) من القانون المدني أن الضمان عبارة عن نقل للذمّة. بَيْدَ أن القوانين الأخرى في إيران للضمان تقول بماهية التضامن. ففي المادة رقم (402) من قانون التجارة ـ على سبيل المثال ـ ورد بيان الضمان بالقول: «إن الضامن إنما يحقّ له مطالبة المضمون له إذا تمّ الرجوع بَدْواً إلى المدين الرئيس، وفي حالة الرجوع إليه عند عدم تسديد الطلب على ما تمّ الاتفاق عليه بين الطرفين، سواء ضمن العقد الخاصّ أو في ذات صيغة الضمان».

ج ـ شروط الضمان العقدي: هناك شرطان لعقد الضمان:

1ـ تنجّز عقد الضمان: يذهب المشهور من الفقهاء إلى ضرورة أن يكون الضمان منجزاً، وإذا توقّف تحقّقه على شرطٍ آخر كان باطلاً([45]).

وجود سبب الضمان: ذهب القانون المدني في إيران (في المواد رقم 684، 691، 696، 697، 698)، تَبَعاً لفقهاء الإمامية، إلى القول بأن الدَّيْن الذي يتمّ ضمانه يجب أن يكون ثابتاً في ذمّة المضمون عنه؛ لأن الضمان يقوم على الانتقال، وما لم يكن الدين ثابتاً في الذمة فإنه لا يكون قابلاً للانتقال([46]). وبطبيعة الحال إذا لم يكن للدين وجود خارجي، ولكنْ تحقّق موجبه وسببه، كان عقد الضمان قابلاً للتحقُّق([47]).

د ـ أركان الضمان: إن أركان الضمان عبارة عن: صيغة العقد، والمضمون عنه (الشخص الذي يُضمن دينه أو تعهّده في مقابل شخص آخر)، والضامن (الشخص الذي يأخذ الدين أو التعهّد على عاتقه)، والمضمون له (الشخص الذي يتعهّد الضامن لمصلحته)، والحقّ المضمون. وبطبيعة الحال فإن عقد الضمان ينعقد بين الضامن والمضمون له، ولا دور للمضمون عنه في تحقُّقه([48]).

بالالتفات إلى ما تقدَّم يمكن بيان السندات الاعتبارية في إطار عقد الضمان؛ إذ يكون المصرف المؤسّس للاعتبار ضامناً لدفع قيمة البضاعة (المال) الثابت في ذمة المطالب بالاعتبار (المشتري)، ويتعهّد لصاحب المنفعة (البائع) بأنه إذا التزم بتعهُّده في تحويل البضاعة فإنه يلتزم له بتحويل الثمن إليه من المشتري.

نقدٌ ومناقشة: بالالتفات إلى وجود رؤيتين، وهما: «نقل الذمّة»؛ و«ضمّ الذمّة»، في ماهية عقد الضمان يمكن تقييم السندات الاعتبارية في ضوء كلتا هاتين الرؤيتين من الناحية الفقهية:

أـ السندات الاعتبارية ونقل الذمّة: في حالة الرضا بنقل الذمّة في عقد الضمان تكون ذمّة المصرف المؤسّس للاعتبار ـ بقبول طلب صاحب الطلب وفتح الاعتبار ـ مشغولة، وتغدو ذمّة صاحب الطلب بريئةً، ومن ذلك الحين يمكن لصاحب المنفعة أن يراجع المصرف للمطالبة بحقّه فقط.

ولكنْ يَرِدُ على هذه النظرية بعض الإشكالات:

1ـ إن عقد الضمان يقوم على أساس التوسيع على المدين، وغايته الإرفاق، وعليه لا يتنافى مع الغرر؛ لأن الضمان ليس عقد معاوضةٍ كي يقوم على الربح([49]).

وأما في عقد السندات الاعتبارية فيسعى كل واحدٍ من الطرفين إلى تحقيق الربح الأكبر من هذا العقد. من هنا ينتفي فيه الرفق والتسامح، والغَرَر لا يقبل غضّ الطرف والتسامح([50]).

2ـ كما سبق أن ذكرنا فإنّه في الحقوق المدنية في إيران، تَبَعاً لفقه الإمامية، في ما يتعلَّق بعقد الضمان([51])، يكون الأصل نقل الذمّة، وبراءة ذمّة المضمون عنه([52])، بمعنى أن ذمّة المدين تنتقل إلى ذمّة الضامن، وتبرأ ذمّة المضمون عنه من الدَّيْن السابق.

في حين أن طلب صاحب المنفعة في عقد السند الاعتباري لا ينتقل من ذمّة المشتري (الذي طالب بالاعتبار) إلى ذمّة المصرف المؤسّس للاعتبار أو المؤيّد للاعتبار، وإن ذمّة المطالب للاعتبار (المحيل) تجاه الثمن لا تبرأ في مقابل صاحب المنفعة (المحال إليه) ([53]). كما أن المدين الأصلي هو المطالب بالسند الاعتباري. وفي حال فسخ السند الاعتباري؛ لسببٍ ما، يكون المشتري (المطالب بالاعتبار) هو المدين والمسؤول تجاه صاحب المنفعة (البائع).

يُضاف إلى ذلك أنّه يمكن للمصرف المؤسّس للاعتبار ـ في الاعتبار القابل للرجوع ـ أن يبادر إلى إصلاح أو إلغاء الاعتبار دون إبلاغ صاحب المنفعة. وهذا الأمر يُثبت عدم حصول نقلٍ للذمّة؛ وإلاّ لما كانت هناك إمكانية للإصلاح أو الإلغاء من قبل المؤسّس للاعتبار (بوصفه بمنزلة الضامن). وعليه فإن عقد السندات الاعتبارية لا يتطابق مع الفهم السائد لعقد الضمان في فقه الإمامية والقانون المدني([54]).

3ـ إن المضمون عنه (المدين الأصلي) لا يلعب أيَّ دورٍ في عقد الضمان، حيث يُبرم عقد الضمان دون تدخُّلٍ منه([55]). من هنا جاء في المادة رقم (685) من القانون المدني: «لا يشترط رضا المدين الأصلي في الضمان».

وأما في عقد افتتاح السند الاعتباري فقد اعتبر طلب المتقدّم بفتح الاعتبار (المدين) من المصرف ركناً في فتح الاعتبار. وفي الحقيقة فإن عقد السند الاعتباري يُبْرَم بين المصرف المؤسّس للاعتبار (بوصفه بمنزلة الضامن) والمطالب بالاعتبار (بمنزلة المضمون)([56]).

ب ـ السندات الاعتبارية وضم الذمّة: لو ذهبنا إلى تحليل السندات الاعتبارية ـ على خلاف المشهور من فقهاء الإمامية ـ في إطار ضمّ الذمّة في عقد الضمان فسوف يمكن للبائع (صاحب المنفعة) أن يرجع إلى المشتري (المطالب بالاعتبار) أو إلى المصرف المؤسس للاعتبار (التضامن العرضي)، أو أن يتعهَّد المصرف للبائع بأن المشتري إذا عجز أو امتنع عن الوفاء بتعهداته فإنه سيدفع ثمن البضاعة بدلاً منه (التضامن الطولي)([57]).

إن تحليل السندات الاعتبارية في إطار عقد الضمان المتعارف والمتمثِّل بـ «التضامن الطولي» يصحّ من بعض الجهات. ويمكن توضيحه وبيانه للأسباب التالية:

أوّلاً: إن عقد الضمان عقدٌ لازم، ومن هذه الناحية يكون ـ مثل السندات الاعتبارية ـ عقداً لازماً.

وثانياً: إن الضمان عقدٌ مثل سائر العقود، من قبيل: السندات الاعتبارية، وهو يشبه السندات الاعتبارية إلى حدٍّ ما؛ إذ يتألف عقد الضمان من ثلاثة أطراف أيضاً، وهم: (المضمون، والضامن، والمضمون له).

وثالثاً: إن تعهّد المصرف أمام صاحب المنفعة تعهّد ملزم. وكما أن جوهر السندات الاعتبارية يقوم على تعهّد المصرف أمام صاحب المنفعة فإن تعهّد الضامن كذلك يمثِّل جوهر عقد الضمان أيضاً.

ولكنْ على أيّ حال يَرِدُ على هذه النظرية بعض الإشكالات أيضاً، وهي:

1ـ إن ضمّ ذمة الضامن إلى المضمون (التضامن) يمكن تصوُّرها على نحوين وهما: التضامن العرضي؛ والتضامن الطولي، بمعنى أن المضمون له يمكنه الرجوع إلى كلٍّ من: المضمون والضامن في عرضٍ واحد (التضامن العرضي)، أو إذا امتنع المضمون من سداد الدين أمكنه الرجوع إلى الضامن (التضامن الطولي)([58]).

في حين أن الأمر في السندات الاعتبارية لا يجري على هذه الشاكلة. فعلى الرغم من عدم براءة ذمة المشتري (المضمون)، بَيْدَ أن البائع (المضمون له) يجب عليه الرجوع أولاً إلى المصرف المؤسس للاعتبار (الضامن) للحصول على الثمن، فإنْ امتنع المصرف (الضامن) عن دفع الثمن أمكن لصاحب المنفعة (المضمون له) أن يرجع إلى صاحب الطلب (المضمون)، وأخذ ثمن البضاعة منه مباشرةً.

2ـ إن لتعهّد الضامن في حقوق التجارة ماهية تبعية، بمعنى أن طرفي العقد الأصيلين إذا غيَّرا في مفاد العقد الرئيس، أو اتّضح أن العقد الرئيس باطلٌ ولا اعتبار له، يكون الضامن في حِلٍّ من دفع الدَّيْن. وعلى هذا الأساس يمكن للضامن (المصرف) في هذا النظام الحقوقي أن يستند في مواجهة البائع (صاحب المنفعة) إلى جميع الإشكالات الموجودة لدى المدين الرئيس (المشتري). وطبقاً لهذا الكلام لو قبلنا أن السندات الاعتبارية ضمان عقدي فإن خصوصية تَبَعية عقد الضمان للتعهد الأصلي سوف تؤدّي إلى تفريغ جميع الآثار الإيجابية التي تنشأ من وصف استقلالية السندات الاعتبارية([59]).

وبالتالي يجب القول، بالالتفات إلى ما تقدَّم من الإشكالات: لا يصحّ تحليل السندات الاعتبارية في إطار عقد الضمان ـ سواءٌ قلنا بنقل الذمة أو ضمّها ـ. وإنّ عقد الضمان لا يتمتَّع بالشمولية والجامعية الكافية لتبيين السندات الاعتبارية.

من خلال دراسة الآراء المتقدّمة في ما يتعلق بالماهية الحقوقية للسندات الاعتبارية نستنتج أن الجُعالة والضمان ـ بسبب الاختلاف الشكلي والماهوي والبنيوي الهامّ، الذي يجعل من غير الممكن تطبيق السندات الاعتبارية عليهما ـ لا يشكِّلان إطاراً كاملاً وتامّاً لتحليل ماهية السندات الاعتبارية، ومنشأ لتعهُّد المصرف ومسؤوليته أمام صاحب المنفعة.

ومضافاً إلى ما تقدَّم لا بُدَّ لنا من التذكير بهذه المسألة، وهي أن مقارنة وتطبيق مفهوم السندات الاعتبارية من خلال الأطر التقليدية وإنْ كان أمراً ضرورياً وهامّاً من ناحية تفهيم وفهم المسائل الحقوقية، وينطوي على الكثير من الفوائد، إلاّ أن العمل على إقحامها وحشرها ضمن إطار هذه المؤسّسة التجارية ـ المصرفية الحديثة في الظروف والأطر التقليدية يواجه على الدوام الكثير من الاستدراكات والاستثناءات وموارد التعديل؛ إذ إن لكلّ تأسيس حقوقي سماته الخاصة.

وعلى هذا الأساس يبدو أن ماهية هذه الآلية في الدفع عبارة عن وسيلة فريدة مزوّدة بإطارها الخاصّ والمستقلّ، ولا يمكن تطبيقها على أيٍّ من الأطر الحقوقية التقليدية بشكلٍ كامل. وعليه لا بُدَّ من النظر إلى السندات الاعتبارية على أساس سماتها وخصائصها وأهدافها الخاصّة([60]).

ومن خلال هذه الرؤية يمكن القول: «إن السندات الاعتبارية نوعٌ من الخدمات المصرفية، يتعهَّد فيها المصرف بعد إبرام العقد بدفع الثمن على أساس الاعتبار إلى صاحب المنفعة، في مقابل تسليم المستندات المقرّرة في سند الاعتبار. وفي المقابل يتعهَّد الذي يطالب بالاعتبار في إطار مقرّرات السندات الاعتبارية بدفع ثمن الاعتبار، مضافاً إلى أرباح وأجور المصرف»([61]).

8ـ النتائج

1ـ إن السندات الاعتبارية من أساليب الدفع والتسديد المتَّبعة في التجارة العالمية، يتفق فيها كلٌّ من: المشتري (المطالب بالاعتبار) والبائع (صاحب المنفعة) على توسيط شخصٍ أو جهة ثالثة (المصرف) في دفع ثمن البضاعة، والحصول على مستندات البضاعة والشحنة.

2ـ إن السندات الاعتبارية عمليةٌ حقوقية مختلفة عن العقود المتعارفة والقائمة بين طرفين؛ إذ تقوم السندات الاعتبارية على ثلاثة أطراف، وهم: المشتري (صاحب الطلب)، والبائع (صاحب المنفعة)، والمصرف (مؤسس الاعتبار).

3ـ إن السند الاعتباري عقدٌ ملزم ومستقلّ وتبعي.

4ـ في النظام المصرفي الإيراني يتمّ فتح السند الاعتباري على أساس عقد الجُعالة.

ولكنْ مع أخذ الإشكالات الواردة على هذه النظرية بنظر الاعتبار لا يمكن لعقد الجُعالة أن يُشكِّل إطاراً مناسباً للسندات الاعتبارية.

5ـ رغم أن السندات الاعتبارية تشتمل على تعهّد من المصرف بدفع ثمن الاعتبار إلى صاحب المنفعة، الأمر الذي يجعل السندات الاعتبارية من هذه الناحية شبيهة بالضمان المتعارف في المعاملات المصرفية، إلاّ أنه بالالتفات إلى الإشكالات الواردة على عقد الضمان بكلا معنيَيْه ـ وهما: «نقل الذمّة»؛ و«ضمّ الذمة» ـ لا يمكن بحث السندات الاعتبارية في إطار عقد الضمان.

6ـ إن مقارنة وتطبيق مفهوم السندات الاعتبارية من خلال الأطر التقليدية وإنْ كان أمراً ضرورياً وهامّاً من ناحية تفهيم وفهم المسائل الحقوقية، إلاّ أن العمل على إقحامها وحشرها ضمن إطار هذه المؤسّسة التجارية ـ المصرفية الحديثة في الظروف والأطر التقليدية يواجه على الدوام الكثير من الاستدراكات والاستثناءات وموارد التعديل؛ إذ إن لكل تأسيس حقوقي سماته الخاصة. وعلى هذا الأساس يبدو أن ماهية هذه الآلية في الدفع عبارة عن وسيلة فريدة مزوّدة بإطارها الخاصّ والمستقلّ، ولا يمكن تطبيقها على أيٍّ من الأطر الحقوقية التقليدية بشكلٍ كامل.

الهوامش

(*) أستاذٌ مساعد في كلِّية الإلهيّات في جامعة طهران.

(**) أستاذٌ مساعد في مركز الثقافة والفكر الإسلاميّ في قم.

(***) طالبٌ على مستوى الدكتوراه في قسم الفقه والحقوق الإسلاميّة في جامعة طهران.

([1]) انظر: إيمانوئل تي. لاريا، روش‌هاي پرداخت در تجارت إلكترونيك: 159، ترجمه إلى الفارسية: ما شاء الله بناء نياسري، مجله حقوقی نشريه مرکز أمور بين الملل معاونت حقوقي وأمور مجلس رياست جمهوري، العدد 34: 157 ـ 210، 1385هـ.ش؛ رينهارد لنگريچ، اعتبارات إسنادي در حقوق تجارت بين الملل: 39، ترجمه إلى الفارسية: سعيد حسني، نشر ميزان، طهران، 1387هـ.ش.

([2]) انظر: حشمت الله سماواتي، حقوق معاملات بين‌ المللي: 179، انتشارات ققنوس، طهران، 1377هـ.ش.

([3]) انظر: رحمن عمرواني، روابط حقوقي طرفين اعتبار إسنادي، مجله فقه وحقوق، پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، العدد 16: 63، 1387هـ.ش؛ مسعود طارم سري، حقوق بازرگاني بين ‌المللي: 134، شركت چاپ و نشر بازرگاني، طهران، 1377هـ.ش.

([4]) انظر: رينهارد لنگريچ، اعتبارات إسنادي در حقوق تجارت بين الملل: 53، ترجمه إلى الفارسية: سعيد حسني؛ إيمانوئل تي. لاريا، روش‌هاي پرداخت در تجارت إلكترونيك: 160، ترجمه إلى الفارسية: ما شاء الله بناء نياسري، مجله حقوقی نشريه مرکز أمور بين الملل معاونت حقوقي وأمور مجلس رياست جمهوري، العدد 34: 157 ـ 210، 1385هـ.ش.

([5]) انظر: حشمت الله سماواتي، حقوق معاملات بين‌ المللي: 112 ـ 113؛ رينهارد لنگريچ، اعتبارات إسنادي در حقوق تجارت بين الملل: 45، ترجمه إلى الفارسية: سعيد حسني.

([6]) انظر: حشمت الله سماواتي، حقوق معاملات بين ‌المللي: 112 ـ 113.

([7]) انظر: علي أكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا 2: 2903، مؤسسه انتشارات دانشگاه طهران، ط2، طهران، 1377هـ.ش.

([8]) انظر: المصدر نفسه.

([9]) انظر: ما شاء الله بناء نياسري، جنبه ‌هاي حقوقي اعتبارات إسنادي بين المللي، (رسالة على مستوى الدكتوراه): 162، دانشكده حقوق دانشگاه شهيد بهشتي، الأستاذ المساعد: د. نيكبخت، 1389هـ.ش.

([10]) انظر: ابن منظور، لسان العرب 3: 220، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ط3، بيروت، 1414 هـ؛ علي أكبر دهخدا، لغت نامه دهخدا 9: 13785.

([11]) انظر: مسعود أنصاري ومحمد علي طاهري، دانشنامه حقوق خصوصي 2: 1099، انتشارات محراب فكر، طهران، 1384هـ.ش.

([12]) انظر: بهروز أخلاقي، بحثي پيرامون اعتبارات إسنادي، مجله حقوقي دادگستري، العدد 1: 22، 1370هـ.ش.

([13]) انظر: مسعود طارم سري، حقوق بازرگاني بين ‌المللي: 133.

([14]) انظر: داور رضايي برزگر، عمليات بانكي بين المللي: 110، انتشارات پيشبرد، ط2، طهران، 1390هـ.ش.

([15]) انظر: رينهارد لنگريچ، اعتبارات إسنادي در حقوق تجارت بين الملل: 43 ـ 50، ترجمه إلى الفارسية: سعيد حسني؛ مجتبى زماني فرهاني، اعتبارات إسنادي بازرگاني: 57، انتشارات ترمه، طهران، 1388هـ.ش؛ إيمانوئل تي. لاريا، روش‌هاي پرداخت در تجارت إلكترونيك: 160، ترجمه إلى الفارسية: ما شاء الله بناء نياسري، مجله حقوقی نشريه مرکز أمور بين الملل معاونت حقوقي وأمور مجلس رياست جمهوري، العدد: 34: 166 ـ 167، 1385هـ.ش.

([16]) انظر: رحمن عمرواني، روابط حقوقي طرفين اعتبار إسنادي، مجله فقه وحقوق، پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، العدد 16: 169، 1387هـ.ش؛ حسين خزاعي، روش‌هاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي: 23، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي، دانشگاه طهران، العدد 33، 1378هـ.ش؛ فاطمه الهلويي زارع، مسئوليت بانك در اعتبارات إسنادی، (رساله كارشناسي أرشد): 78، دانشگاه تربيت مدرس، راهنمايي دكتر شهبازي نيا، 1387هـ.ش.

([17]) انظر: مجتبى زماني فرهاني، اعتبارات إسنادي بازرگاني: 19، انتشارات ترمه، طهران، 1388هـ.ش؛ محمد تقي رفيعي، تحليل حقوقي قرارداد گشايش اعتبار إسنادي در حقوق إيران، نشريه حقوق خصوصي، دانشگاه طهران، العدد 12: 61، 1387هـ.ش؛ گائو إيكس يانگ، روس پي بوکلي، ماهيت حقوقی ويژه ومنحصر به فرد اعتبارات إسنادی: 311، ترجمه إلى الفارسية: ما شاء الله بنا نياسری، مجله حقوقی نشريه مرکز أمور بين الملل معاونت حقوقي وأمور مجلس رياست جمهوري، العدد 35، 1385هـ.ش.

([18]) انظر: رينهارد لنگريچ، اعتبارات إسنادي در حقوق تجارت بين الملل: 44.

([19]) انظر: محمد علي مرادي بني، حقوق وتعهدات بانك در پرداخت‌هاي اعتباري (رسالة على مستوى الماجستير): 240، دانشكده حقوق وعلوم سياسي، دانشگاه طهران، الأستاذ المساعد: دكتر بهروز أخلاقي، 1380هـ.ش.

([20]) انظر: مهدي هنرمند، مباني حقوقي اعتبار إسنادي در معاملات بين‌ المللي، نشريه دادرسي، العدد 75: 57، 1386هـ.ش.

([21]) انظر: محمد علي مرادي بني، حقوق وتعهدات بانك در پرداخت‌هاي اعتباري (رسالة على مستوى الماجستير): 240.

([22]) انظر: جعفري لنگرودي، دائرة المعارف حقوق مدني وتجارت 1: 420 ـ 421، مشعل آزادي، طهران، 1375هـ.ش؛ بهروز أخلاقي، بحثي پيرامون اعتبارات إسنادي: 81؛ حسين خزاعي، روش‌هاي پرداخت ثمن در تجارت بين المللي، مجله دانشكده حقوق وعلوم سياسي، دانشگاه طهران، العدد 33: 26 ـ 27.

([23]) انظر: سيد عباس موسويان، أبزارهاي مالي إسلامي (صكوك): 225، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، طهران، 1386هـ.ش.

([24]) انظر: وحيد الخراساني، توضيح المسائل: 591؛ بهجت، رساله توضيح المسائل: 462؛ علي السيستاني، توضيح مسائل المراجع، المسائل المصرفية، المسألة 9؛ أبو القاسم الخوئي، توضيح مسائل المراجع، المسائل المصرفية، المسألة 7؛ صادق الروحاني، المسائل المستحدثة: 89.

([25]) انظر: مجتبى زماني فرهاني، اعتبارات إسنادي بازرگاني: 90، انتشارات ترمه، طهران، 1388هـ.ش؛ سيد عباس موسويان، أبزارهاي مالي إسلامي (صكوك): 225، انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، طهران، 1386هـ.ش.

([26]) انظر: روح الله الخميني، تحرير الوسيلة 1: 586، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم المقدسة.

([27]) انظر: محمد بن الحسن الطوسي، المبسوط 3: 332، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط3، طهران، 1387هـ.ش؛ محمد بن مكي العاملي (الشهيد الأول)، الدروس الشرعية 3: 100، دفتر انتشارات إسلامي، ط2، قم المقدسة، 1417هـ.ش؛ السيد حسن الإمامي، حقوق مدني 2: 121، كتاب ­فروشي إسلاميه، ط3، طهران، 1376هـ.ش؛ ناصر كاتوزيان‌، حقوق‌ مدني ‌(عقود معين) 2: 256، كتابخانه گنج دانش، ط6، طهران، 1383هـ.ش.

([28]) انظر: أبو القاسم الخوئي، منهاج الصالحين 2: 116، نشر مدينة العلم، ط28، قم المقدسة، 1410هـ.ش؛ روح الله الخميني، تحرير الوسيلة 1: 586، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم المقدسة؛ السيد حسن الإمامي، حقوق مدني 2: 189؛ ناصر كاتوزيان‌، حقوق‌ مدني ‌(عقود معين) 2: 242 ـ 244.

([29]) انظر: العلاّمة الحلّي، قواعد الأحكام 2: 215؛ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 35: 189.

([30]) انظر: الشهيد الأول، الدروس الشرعية 3: 98؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 4: 439.

([31]) انظر: محمد تقي رفيعي، تحليل حقوقي قرارداد گشايش اعتبار إسنادي در حقوق إيران، نشريه حقوق خصوصي، دانشگاه طهران، العدد 12: 61، 1387هـ.ش.

([32]) انظر: المحقق الحلّي، شرائع الإسلام 3: 127؛ محمد حسن النجفي، جواهر الكلام 35: 189؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 10: 147.

([33]) انظر: رحمن عمرواني، روابط حقوقي طرفين اعتبار إسنادي، مجله فقه وحقوق، پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، العدد 16: 173، 1387هـ.ش.

([34]) انظر: الشيخ الطوسي، المبسوط 3: 332؛ ابن حمزة، الوسيلة: 272؛ العلاّمة الحلّي، تبصرة المتعلمين: 107؛ الشهيد الأول، الدروس الشرعية 3: 100؛ الكيدري، إصباح الشيعة: 329.

([35]) انظر: محمد علي مرادي بني، حقوق وتعهدات بانك در پرداخت ‌هاي اعتباري (رسالة على مستوى الماجستير): 114؛ رحمن عمرواني، روابط حقوقي طرفين اعتبار إسنادي، مجله فقه وحقوق، پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، العدد 16: 173، 1387هـ.ش.

([36]) انظر: العلامة الحلي، قواعد الأحکام 2: 216؛ المحقق الكركي، جامع المقاصد 6: 192 ـ 193.

([37]) انظر: محمد علي مرادي بني، حقوق وتعهدات بانك در پرداخت ‌هاي اعتباري (رسالة على مستوى الماجستير): 114.

([38]) انظر: الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 10: 146؛ النجفي، جواهر الکلام 35: 189؛ الكركي، جامع المقاصد 6: 183؛ السبزواري، مهذب الأحکام 18: 202.

([39]) انظر: محمد تقي رفيعي، تحليل حقوقي قرارداد گشايش اعتبار إسنادي در حقوق إيران، نشريه حقوق خصوصي، دانشگاه طهران، العدد 12: 81 ـ 82، 1387هـ.ش.

([40]) انظر: السيد محمد الموسوي بجنوردي، عقد ضمان، انتشارات مجد، طهران، 1385هـ.ش.

([41]) انظر: روح الله الخميني، تحرير الوسيلة 2: 25، مؤسسة مطبوعات دار العلم، قم المقدسة؛ الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية 4: 113، كتابفروشي داوري، قم، 1410 هـ.

([42]) انظر: محمد جعفر جعفري لنگرودي، الفارق 3: 266، كتابخانه گنج دانش، ط2، طهران، 1388هـ.ش.

([43]) انظر: النجفي، جواهر الكلام 26: 113، دار إحياء التراث العربي، ط7، بيروت، 1404هـ؛ الشهيد الثاني، مسالك الأفهام 4: 171، مؤسسة المعارف الإسلامية، قم، 1413هـ.

([44]) انظر: عبد الكريم بن محمد الرافعي، فتح العزيز في شرح الوجيز 10: 359، دار الفكر، بيروت؛ محيي الدين النووي، المجموع في شرح المهذب 14: 23، دار الفكر، بيروت؛ شمس الدين السرخسي، المبسوط 20: 29، دار المعرفة، بيروت، 1406 هـ؛ عبد الله ابن قدامة، المغني 5: 83، دار الكتاب العربي، بيروت.

([45]) انظر: الخوئي، مصباح الفقاهة 3: 66، انتشارات وجداني، ط4، 1371هـ.ش؛ مرتضى الأنصاري، المكاسب 3: 162، كنگره جهاني بزرگداشت شيخ أعظم أنصارى، قم، 1415هـ. العلامة الحلّي، قواعد الأحكام 2: 155، دفتر انتشارات إسلامي، قم، 1413هـ؛ الكركي، جامع المقاصد 5: 309، مؤسسة آل البيت^، ط2، قم، 1414هـ.

([46]) انظر: العلامة الحلي، قواعد الأحكام 2: 157؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 9: 292.

([47]) انظر: السيد محمد الموسوي بجنوردي، عقد ضمان: 88، انتشارات مجد، طهران، 1385هـ.ش؛ ناصر كاتوزيان‌، حقوق‌ مدني ‌(عقود معين) 4: 282، كتابخانه گنج دانش، ط6، طهران، 1383هـ.ش.

([48]) انظر: العلامة الحلّي، تذكرة الفقهاء 14: 283، مؤسسة آل ‌البيت^، قم، 1414 هـ؛ الأردبيلي، مجمع الفائدة والبرهان 9: 284؛ محمد جواد مغنية، فقه الإمام الصادق× 4: 44، انتشارات دارالعلم، بيروت، 1965م.

([49]) انظر: الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعه الدمشقية 4: 115، كتابفروشي داوري، قم، 1410هـ؛ السيد حسن الإمامي، حقوق مدني 2: 280، كتاب ­فروشي إسلاميه، ط3، طهران، 1376هـ.ش؛ ناصر كاتوزيان‌، حقوق‌ مدني ‌(عقود معين) 4، 225، كتابخانه گنج دانش، ط6، طهران، 1383هـ.ش.

([50]) انظر: محمد تقي رفيعي، تحليل حقوقي قرارداد گشايش اعتبار إسنادي در حقوق إيران، نشريه حقوق خصوصي، دانشگاه طهران، العدد 12: 51 ـ 96، 1387هـ.ش.

([51]) انظر: الطوسي، المبسوط 2: 324، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط3، طهران، 1387هـ.ش؛ العلاّمة الحلّي، تذكرة الفقهاء 14: 342، مؤسسة آل ‌البيت^، قم، 1414 هـ؛ المحقّق الحلّي، شرايع الإسلام 2: 89، مؤسسه إسماعيليان، ط2، قم، ‌1408هـ.ش.

([52]) انظر: السيد حسن الإمامي، حقوق مدني 2: 252؛ ناصر كاتوزيان‌، حقوق‌ مدني ‌(عقود معين) 4: 228.

([53]) انظر: محمد علي مرادي بني، حقوق وتعهدات بانك در پرداخت ‌هاي اعتباري (رسالة على مستوى الماجستير): 111 ـ 112؛ ما شاء الله بناء نياسري، جنبه‌ هاي حقوقي اعتبارات إسنادي بين المللي: 503، (رسالة على مستوى الدكتوراه)، من كلية الحقوق في جامعة الدكتور بهشتي، 1389هـ.ش.

([54]) انظر: محمد تقي رفيعي، تحليل حقوقي قرارداد گشايش اعتبار إسنادي در حقوق إيران، نشريه حقوق خصوصي، دانشگاه طهران، العدد 12: 76 ـ 77، 1387هـ.ش.

([55]) انظر: الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعه الدمشقية 4: 115؛ العلاّمة الحلّي، قواعد الأحكام 2: 157؛ العلاّمة الحلّي، تذكرة الفقهاء 14: 304.

([56]) انظر: رحمن عمرواني، روابط حقوقي طرفين اعتبار إسنادي، مجله فقه وحقوق، پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، العدد 16: 173.

([57]) انظر: محمد جعفر جعفري لنگرودي، الفارق 3: 275 ـ 276؛ السيد محمد الموسوي بجنوردي، عقد ضمان: 45 ـ 49.

([58]) انظر: جعفري لنگرودي، الفارق 3: 275 ـ 276؛ كاتوزيان‌، حقوق‌ مدني ‌(عقود معين) 4: 225 ـ 226.

([59]) انظر: بناء نياسري، جنبه‌ هاي حقوقي اعتبارات إسنادي بين المللي: 506.

([60]) انظر: ماهيت حقوقي ويژه ومنحصر به فرد اعتبارات إسنادي: 324؛ مجتبى زماني فراهاني، بانكداري خارجي: 67 ـ 68، انتشارات ترمه، طهران، 1384هـ.ش.

([61]) انظر: عبد الحميد اميری قائم مقامي، حقوق تعهدات: 80، نشر ميزان، طهران، 1385هـ.ش؛ محمد علي مرادي بني، حقوق وتعهدات بانك در پرداخت ‌هاي اعتباري (رسالة على مستوى الماجستير): 236؛ رحمن عمرواني، روابط حقوقي طرفين اعتبار إسنادي، مجله فقه وحقوق، پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، العدد 16: 175.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً