أحدث المقالات

مقارنةٌ موضوعية وحكمية

أ. علي محمدي هويه(*)

د. أصغر آقا مهدوي(**)

التمهيد

 منذ عصور قديمة، أصبحت مسألة «مقدّمات الواجب والحرام» أو «الوسائل المفضية إلى الواجب أو الحرام» معركةً للبحث بين علماء الشيعة والعامة، وهو أنه إذا كان هناك وسيلة تفضي إلى الحرام فهل يمكن القول بحرمتها إذا لم يدلّ دليل خاصّ على حرمتها أو لا؟ وكثيراً ما يُطرح هذا البحث في كتب العامة تحت عنوان: «سدّ الذرائع وفتحها»؛ وفي كتب الشيعة تحت عنوان: «مقدمة الواجب والحرام»؛ وكذلك يعتقد البعض أنه لا فرق بين هاتين المسألتين في كتب الشيعة والعامّة([1]).

نحن في هذه المقالة نتابع هاتين المسألتين من ناحية الموضوع والحكم. في البداية ندخل في البحث عن عنوان: «مقدمة الواجب والحرام» في كتب الشيعة والعامّة. هل هذا العنوان موجودٌ في كتب العامة أو لا؟ وبعبارةٍ أخرى: إن البحث حول مقدّمة الواجب والحرام هل ينحصر في عنوان «سدّ الذرائع وفتحها» أو لا، بل إن نفس عنوان «مقدّمة الواجب» موجودٌ في كتب العامة. بعد التحقيق حول المراد من عنوان «المقدمة» عند العامة والشيعة نبيِّن هل أن هناك فرقاً بين هذا العنوان في كتب الشيعة والعامة أو لا؟

بعد ذلك نركّز على مفهوم «سدّ الذرائع وفتحها» الذي ورد في كتب العامة، حتّى يمكن لنا التمييز بين قاعدة «سدّ الذرائع وفتحها» و«مقدّمة الواجب والحرام»؛ لأنه ـ رغم أن العلماء بادروا إلى البحث عن هذين المفهومين وحكمهما ـ لم يتبين نطاقهما الموضوعي بالضبط، وهما في هالةٍ من الغموض. وإن هذا قد يؤدّي إلى عدم الانضباط في تطبيق الحكم على المصاديق المختلفة، وإلى المغالطة في البحث عن حكمهما، والمقارنة بين حكمهما. فالبحث في هذه المقالة يدور حول المقارنة بين «سدّ الذرائع وفتحها» و«مقدّمة الواجب والحرام» من ناحية الموضوع والحكم. ويتبيّن أن مفهوم سد الذرائع أعمّ من المقدّمة المصطلح في الكتب الأصولية. ولأجل وضوحٍ أكثر ندخل في قاعدة «الإعانة على الإثم»، والتحقيق الإجمالي حول مفهومها، والفرق بينها وبين مقدّمة الواجب والحرام؛ ليتبيّن أن بعض المصاديق المطروحة في البحث عن «سدّ الذرائع وفتحها» في كتب العامّة يدخل في قاعدة الإعانة على الإثم. فالنتيجة أن قاعدة «سدّ ذرائع وفتحها» أوسع مفهوماً من «مقدّمة الواجب والحرام». وفي النهاية ندخل في البحث عن حكمهما، من وجهة نظر الشيعة والعامّة، ونبيِّن القول المختار.

وأما حول السير التأريخي لمسألة سدّ الذرائع فيمكن أن يقال: إنه يرجع إلى منتصف القرن الثاني الهجري. وأوّل مَنْ عرّفها كمصدرٍ لمعرفة الأحكام هو أنس بن مالك، إمام المذهب المالكي. وبعده توسّع هذا الاعتقاد بها كمصدرٍ للاجتهاد. وأما في مذهب الإمامية فالسيد المرتضى وإمام الحرمين بادروا إلى البحث التفصيلي حول مقدّمة الواجب ضمن مباحث الأوامر في كتبهم الأصولية([2]).

 

مقدّمة الواجب في كتب الإمامية وأهل السنّة

 قد ذُكر في بعض الكتب الأصولية في مذهب أهل السنّة بحث حول مقدمة الواجب تحت عنوان: «مقدّمة الواجب»([3])، أو «ما لا يتمّ الواجب إلاّ به هل يوصف بالوجوب؟»([4]). ويبحث فيها هل الأمر بالشيء يستلزم وجوب ما لا يتمّ الواجب إلاّ به أو لا؟ قال السبكي في شرحه على المنهاج: «وقولنا: ما لا يتم الواجب إلاّ به يشمل بالوضع ثلاثة أشياء: الجزء والسبب والشرط، لكن الجزء ليس مراداً هنا؛ لأن الأمر بالكلّ أمرٌ به تضمّناً، ولا تردُّد في ذلك، وإنما المراد السبب والشرط، وأن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر بسببه أو شرطه أو لا؟ ولذلك عبَّر بعضهم بالمقدّمة، والمقدّمة خارجة عن الشيء، مقدّمة عليه، بخلاف الجزء؛ فإنه داخل فيه. والمختار وجوب السبب والشرط، كما ذكر المصنف»([5]). والمراد من السبب ما يستلزم من وجوده الوجود، ومن عدمه العدم. والمراد من الشرط ما يستلزم من عدمه العدم، بخلاف وجوده فهو لا يستلزم الوجود.

 وأيضا نرى في كتب الإمامية تقسيم المقدمة إلى: داخلية؛ وخارجية، وإخراج القسم الأوّل، الذي يسمّونه بالجزء عن البحث؛ على توجيهين: الأوّل: إنكار المقدّميّة للجزء رأساً؛ باعتبار أنّ المركّب نفس الأجزاء بالأسر، فكيف يفرض توقّف الشي‏ء على نفسه؟! والثاني: بعد تسليم أنّ الجزء مقدّمة، ولكنْ يستحيل اتّصافه بالوجوب الغيري ما دام أنه واجب بالوجوب النفسيّ؛ لأنّ المفروض أنه جزءُ الواجب بالوجوب النفسيّ، وليس المركّب إلاّ أجزاءه بالأسر، فينبسط الوجوب على الأجزاء. وحينئذٍ لو وجب الجزء بالوجوب الغيري أيضاً لاتّصف الجزء بالوجوبين([6])‏. وأيضاً نرى تقسيم المقدمة الخارجية إلى: عقلية؛ وشرعية؛ وعادية. وهذا يشمل الاقتضاء والشرط وعدم المانع والسبب. فعلى هذا ـ مع أن الإمامية قد بحثوا حول هذه المسألة بدقّةٍ أكثر وتفصيل أشمل من العامّة ـ يمكن القول: إنه لا فرق بين «المقدّمة» في رأي العامة والإمامية، وهو ما يشمل السبب والشرط، اللذين يمكن الجمع بينهما في عنوان: «المقدّمة الخارجية».

 فبعد التحقيق حول مسألة مقدّمة الواجب ينبغي الغور في مسألة سدّ الذرائع وفتحها، الذي يعتبر إحدى مستندات العامة في استنباط الأحكام الشرعية. قال محمد سلام مدكور: «الواقع أن الفقهاء جميعاً يأخذون بأصل الذرائع، مع اختلاف في مقدار الأخذ به، وتباين في طريقة الوصول إلى الحكم؛ إذ المشاهد في أحكام الفروع أن أكثر الفقهاء يعطي الوسيلة (الذريعة) حكم الغاية إذا تعينت الوسيلة طريقاً لهذه الغاية؛ أما إذا لم تتعيَّن لها فالمشهور عن الإمام مالك أنها تعتبر أصلاً للأحكام، ويقرب في ذلك الإمام أحمد، وتبعهما ابن تيمية وابن قيِّم…»([7]).

ومثاله في الفتاوى الفقهية: عدم جواز بيع العينة. والعينة: شراء ما باع بأقلّ مما باع. وسُمي عينة لأن العين غير مقصودة في البيع، ولكنّ المقصود التذرُّع بها إلى ما يشبه الرِّبا. ومثاله: أن يشتري ثوباً من إنسانٍ بعشرة دراهم إلى شهر، ثم يبيعها نقداً إلى نفس البائع بخمسة نقداً، فيحصل له خمسة حالاً، ويبقى في ذمته عشرة دراهم. فمَنْ قال بحرمة سدّ الذرائع يمنعون من هذا البيع، قائلين: إن هذا بيعٌ قصد منه التوسُّل به إلى الربا، فيمنع سدّاً للذريعة. وقال ابن فرحون: «من ذلك عقود الربا، وعقود العينة، وسلف جرّ منفعة، وما أشبهه. فكلّ هذه وما جرى مجراها يجب على الحاكم المنع منه ابتداءً إذا علم به، وفسخه إذا اطّلع عليه، مع تأديب مَنْ اعتاد تعاطي هذه العقود»([8]). وقال أيضاً: «ومن ذلك: زواج المسلم النصرانية في دار الحرب؛ لما يخشي على الذرية من التنصُّر. ومن ذلك: عقود الغرر؛ لأنها ذريعة إلى أكل المال بالباطل، كالعبد الآبق والبعير الشارد»([9]). وبعد ذلك ندخل في أنه هل هناك فرقٌ بين مسألة سدّ الذرائع وفتحها وبين مقدّمة الواجب ومقدّمة الحرام أو لا؟

سدّ الذرائع وفتحها

 الذرائع جمع الذريعة، ولها مدلولان: مدلول لغوي؛ ومدلول اصطلاحي. أما الذريعة في اللغة فبمعنى «الوسيلة»([10])، أو بعبارةٍ أخرى: «الوسيلة التي يتوصل بها إلى الشيء»([11]). وأما معناها الاصطلاحي فقد اختلف فيه العلماء على أقوال:

الأوّل: عرّفها الشاطبي بأنه «التوسّل بما هو مصلحة إلى مفسدة»([12]).

الثاني: الذريعة «ما يتوصّل به إلى شيءٍ ممنوع مشتمل على مفسدة»([13]).

الثالث: الذريعة: الفعل الذي ظاهره أنه مباحٌ، وهو وسيلةٌ إلى فعل المحرَّم([14]).

إلى تعاريف أخرى لا مجال لها في هذا الاختصار.

لكنْ يَرِدُ على هذه التعريفات إشكالاتٌ، ومن جملتها: اقتصارها على الوسيلة المفضية إلى الحرام، مع أن الذريعة أعمّ من أن تكون وسيلة للحرام أو غيره من الأحكام، كما يشعر قول العلاّمة أبي عباس شهاب الدين أحمد بن إدريس، الشهير بالقرافي، بأن الذريعة كما يجب سدّها يجب فتحها، وتكره وتندب وتباح([15]). فلذا يمكن أن نقول: إن أنسب التعاريف تعريفها بالوسيله المفضية إلى الأحكام الخمسة([16]). وأما لو أضيف إلى الذريعة كلمة «سدّ»، وقيل: «سدّ الذرائع»، يكون هذا قرينةً على أن المراد هو الوسيلة إلى الحرام. ومن أن السدّ يقابل الفتح لو أضيف إلى الذريعة كلمة «الفتح» يكون هذا قرينةً على أن المراد هو الوسيلة إلى الواجب. فالمراد من «سدّ الذرائع» المنع عن الوسائل المفضية إلى الحرام، ومن «فتح الذرائع» فتح الوسائل المفضية إلى الواجب.

«مقدّمة الواجب والحرام» و«سدّ الذرائع وفتحها»

 قيل: الظاهر هو أن هذا البحث هو نفس ما يبحث عنه في علم الأصول في مذهب الإمامية تحت عنوان: «مقدّمة الواجب»، ولا فرق بين الذريعة والمقدّمة([17]). ويؤيّد ذلك ما قيل في التعليقة على الفرق الثامن والخمسين بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل، من كتاب الفروق، بعد قول المصنِّف بأن حكم الوسائل حكم ما أفضت إليه من وجوب وغيره، فقال المحشّي: «قلتُ: جميع ما قاله في هذا الفرق صحيحٌ، غير ما قاله من أن حكم الوسائل حكم ما أفضت إليه من وجوب وغيره؛ فإنّ ذلك مبنيٌّ على قاعدة: «إن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجب». والصحيح أن ذلك غير لازم في ما لم يصرِّح الشرع بوجوبه، والله تعالى أعلم»([18]). وفرّق الدكتور وهبة الزحيلي بين الذريعة والمقدّمة، بأن المقدّمة ما يتوقَّف عليها وجود الشيء، ولولاها لما تمكّن أحدٌ من تحقيق الهدف المقصود؛ وأن الذريعة وإنْ كانت وسيلة للتوصُّل إلى الشيء المقصود، لكنّ وجود الشيء المقصود لا يتوقَّف عليها. فعلى سبيل المثال: إن ضرب الرِّجْل في قوله سبحانه: ﴿وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (النور: 31) من باب الذريعة، لا من باب المقدّمة؛ لأن افتنان الرجل بالمرأة لا يتوقَّف على ضرب الرِّجْل، بل هو وسيلة إلى تلك المفسدة. لكنّه باطلٌ؛ لأن ضرب الرِّجْل أيضاً مقدّمة لافتتان الرَّجُل بها.

 بيان ذلك: إن العلة والسبب لوجود الشيء ينقسم إلى قسمين: علّة منحصرة؛ وعلّة غير منحصرة، بمعنى أن وجود الشيء تارةً يتوقّف على تحقّق «ألف» لا غير، ففي هذه الحالة يكون «ألف» علّة منحصرة لوجود المقصود؛ وتارة يكون لوجود الشيء أسباب كثيرة، أحدها: «ألف»، ففي هذه الحالة تكون «ألف» علّةً غير منحصرة. وفي نفس هذه الحالة إذا كانت الأسباب في عرض آخر، بمعنى أن كل سبب يستقلّ في إيجاد الشيء المقصود، فالسبب علّةٌ تامة لوجود الشيء؛ وأما إنْ لم تستقلّ الأسباب في إيجاد المقصود وإيجاده فيحتاج إلى اجتماع الأسباب، فكلّ سببٍ علّةٌ ناقصة أو جزء العلة لوجود المقصود. بعد ذلك نقول: إن المقدّمة تعمّ جميع هذه الأقسام، فضرب الرِّجْل أيضاً مقدّمة لافتنان الرَّجُل بها، غايته نقول: إنه مقدّمة غير منحصرة. فالظاهر عدم الفرق بين الذريعة والمقدّمة. فالمراد ما يتوقّف عليه وجود الشي‏ء، سواء أكانت علّة تامّة للشي‏ء أم جزء العلة، وسواء أكانت علّة منحصرة أم غير منحصرة.

 والتحقيق أن للمقدمة إطلاقان:

الأوّل: المقدّمة بالمعنى الأخصّ، وهو نفس ما يبحث عنه في الكتب الأصولية تحت عنوان: «مقدّمة الواجب ومقدّمة الحرام».

الثاني: المقدّمة بالمعنى الأعمّ، وهو أعمّ من المصطلح الأول، ويشمل الإعانة على الإثم. وسبب الفرق بينهما سيتّضح ضمن المباحث الآتية إنْ شاء الله، فنمرّ عنها.

 ويظهر ممّا ذُكر في كتب أهل السنّة أن مفهوم سدّ الذرائع أعمّ من المقدّمة (بالمعنى المصطلح، أي المقدّمة بالمعنى الأخصّ) ـ وإنْ أطلق عليه «المقدّمة» (بالمعنى اللغوي أو الأعمّ) ـ، فيشمل الإعانة على الإثم والسبب.

 وأما ما قيل من أنه لا فرق بين «مقدّمة الواجب والحرام» وبين «سدّ الذرائع وفتحها» لو أُريد به دعوى التساوي بين هذين المفهومين، فكلّ ما يطرح في بحث سدّ الذرائع يمكن طرحه في بحث «مقدّمة الواجب والحرام»، فهذا لا يدلّ عليه ظاهر كلام الفريقين. وكما قلنا: إن «سدّ الذرائع وفتحها» أوسع مفهوماً من «مقدّمة الواجب والحرام». وربما يمكن القول: إن النسبة بين هذين المفهومين عمومٌ وخصوص مطلق.

 وإليك بعض أمثلة سدّ الذرائع؛ حتّى ترى أنها لا تدخل في «مقدّمة الواجب والحرام» بل تدخل في قاعدة الإعانة وغيرها. ولكنْ قبل ذكر هذه الأمثلة ينبغي الإشارة إلى قاعدة الإعانة على الإثم.

قاعدة الإعانة على الإثم

 الإعانة على الإثم معناها مساعدة الآثم وإعانته في جهة تحقُّق الإثم وصدور المعصية، سواء كانت مساعدة عملية أم مساعدة فكرية إرشادية([19]).

 وكما هو واضحٌ إن في القاعدة طرفين: الأوّل هو المعين؛ والثاني هو الآثم، وهو غير معين، خلافاً لمصطلح «المقدّمة» المبحوث عنها في الكتب الأصولية؛ حيث إن له طرفاً واحداً، وهو الفاعل، الذي بنفسه يبادر إلى ذي المقدّمة، وبعبارةٍ أخرى: فاعل المقدّمات هو نفسه فاعل الفعل الحرام. فمثلاً: إذا أتى شخصٌ بخمرٍ حتّى يشرب بنفسه فهذا يدخل في بحث «مقدّمة الحرام»، ولكنْ إذا أتى شخصٌ بخمرٍ حتّى يشرب الآخرون فهذا وإنْ كان في الحقيقة مقدّمة للحرام من جهة أن الشخص الأوّل وفّر الخمر الذي هو (أي توفير الخمر) مقدّمة لشربه، لكنه لا ينظر إليه من حيث مقدّميته، بل ينظر إليه من حيث الإعانة على الإثم.

 ولذا لو قلنا بأن مقدّمة الحرام ليست بحرامٍ فلا ينافي قولنا بحرمة فعل المعين في المثال الثاني؛ لأنه غير ملحوظ من حيث مقدّميته ( بالمعنى الأخصّ)، بل يلاحظ من حيث الإعانة على الإثم، الذي هو عنوانٌ مستقلّ في تعلُّق الحكم.

بعض الأمثلة المذكورة في باب سدّ الذرائع الخارجة عن بحث «مقدّمة الحرام»

1ـ عدم جواز بيع الكراع والسلاح في أيام الفتنة؛ سدّاً لذريعة القتل والفساد، وعدم جواز بيعهما من الكفّار. قال ابن فرحون: «وَكَذَلِكَ لاَ يَجُوزُ بَيْعُ آلَةِ الْحَرْبِ، مِنَ الْكُرَاعِ وَالسِّلاَحِ وَالسُّرُوجِ وَالتُّرُوسِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يُتَّقَى بِهِ، لِلْحَرْبِيِّينَ؛ لِمَا يُتَّقَى مِنْ تَقْوِيَتِهِمْ بِذَلِكَ على الْمُسْلِمِينَ»([20]). ولكنّه لا يدخل في «مقدّمة الحرام»؛ وهذا واضحٌ بعد ما بيّنّاه من الفرق بين قاعدة الإعانة على الإثم وبين مقدّمة الحرام. فهذا يدخل في قاعدة الإعانة على الإثم. وقد أشار إليه ابن قيِّم بعد ذكر هذا المثال في الوجه السابع والخمسون من أدلّته على حرمة سدّ الذرائع، فقال «قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: نَهَى رَسُولُ اللهِﷺ عَنْ بَيْعِ السِّلاَحِ فِي الْفِتْنَةِ، وَلاَ رَيْبَ أَنَّ هَذَا سَدّاً لِذَرِيعَةِ الإِعَانَةِ على الْمَعْصِيَةِ… وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ هَذَا الْبَيْعَ يَتَضَمَّنُ الإِعَانَةَ على الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، وَفِي مَعْنَى هَذَا كُلُّ بَيْعٍ أَوْ إجَارَةٍ أَوْ مُعَاوَضَةٍ تُعِينُ على مَعْصِيَةِ اللهِ، كَبَيْعِ السِّلاَحِ لِلْكُفَّارِ»([21]).

2ـ عدم جواز السفر بالمصحف إلى أرض العدوّ؛ خشية تلفه وتملُّكه ووقوعه بأيديهم.

3ـ عدم جواز عقود الغرر. قال ابن فرحون: «وَمِنْ ذَلِكَ: عُقُودُ الْغَرَرِ؛ لأَنَّهَا ذَرِيعَةٌ إلى أَكْلِ الْمَالِ بِالْبَاطِلِ»([22]).

 وكما نشاهد فإن هناك موارد تطرح في موضوع سدّ الذرائع، لكنها لا تدخل في موضوع مقدّمة الحرام، بل تدخل في عناوين أخرى، كقاعدة الإعانة على الإثم أو السبب.

 حتّى الآن بيّنّا أن القائل بأنه لا فرق بين «مقدّمة الواجب والحرام» و«سدّ الذرائع وفتحها» لو كان يريد دعوى التساوي بين هذين المفهومين فهذا مردودٌ على ما أثبتناه. وأما لو كان يريد أنه لا فرق في الحكم بين «مقدّمة الواجب والحرام» وبين «سدّ الذرائع وفتحها» من حيثيّة خاصّة لسدّ الذرائع، وهي حيثية مقدّميتها بالمعنى الأخصّ، فهذا صحيحٌ لا كلام فيه، أي إذا صدق على مصاديق سدّ الذرائع وفتحها عنوان مقدّمة الواجب والحرام فلا فرق بينهما من ناحية الحكم، فكلُّ ما حكمنا في بحث مقدّمة الواجب والحرام نحكم به في سدّ الذرائع وفتحها، ولذا قال محشّي كتاب الفروق: إن ذلك مبنيّ على قاعدة: «إن ما لا يتمّ الواجب إلاّ به فهو واجبٌ»([23]).

 بعد بيان الفرق بين «مقدّمة الواجب والحرام» وبين «سدّ الذرائع وفتحها» من ناحية الموضوع والمفهوم ندخل في البحث عن حكمها. فلنقدِّم أقسام الذريعة، مقدّمة على بيان حكمها.

أقسام الذريعة

 وقد قسَّمها ابن القيِّم إلى أقسام أربعة:

1ـ الوسائل الموضوعة للإفضاء إلى المفسدة، ومثالها: شرب المسكر المفضي إلى مفسدة السكر، والزنى المفضي إلى اختلاط المياه وفساد الفراش. وليس لهذه الأفعال ظواهر غير الإفضاء إلى المفسدة.

2ـ الوسائل الموضوعة للأمور المباحة، إلاّ أن فاعلها قصد بها التوسُّل إلى المفسدة، ومثالها: فعل مَنْ يعقد النكاح قاصداً به التحليل، أو يعقد البيع قاصداً به الرِّبا.

3ـ الوسائل الموضوعة للأمور المباحة، والتي لم يقصد التوسُّل بها إلى المفسدة، لكنها مفضية إليها غالباً، ومفسدتها أرجح من مصلحتها. ومثالها: مسبّة آلهة المشركين بين ظهرانيهم فيسبّوا الله عدواً، وتزيُّن المتوفّى عنها زوجها في زمن عدّتها.

4ـ الوسائل الموضوعة للمباح، وقد تفضي إلى المفسدة، ومصلحتها أرجح من مفسدتها، ومثالها: النظر إلى المخطوبة والمشهود عليها، وكلمة الحقّ عند سلطان جائر([24]).

أقوال العامّة

 يرى ابن قيِّم أن الوسيلة تأخذ حكمها ممّا تنتهي إليه. وملخّص قوله: إنه لما كانت المقاصد لا يتوصّل إليها إلاّ بالأسباب فإذا حرَّم الله تعالى شيئاً يجب أن يحكم بحرمة جميع ما يوصل إليه، ولو لم يحكم بحرمتها لكان ذلك نقضاً للغرض والتحريم وإغراء للنفوس، وهذا قبيحٌ، والقبيح لايصدر من الشارع. فإذن يقول ـ أعني ابن قيِّم ـ بتحريم الأقسام الأربعة المذكورة، عدا القسم الرابع؛ لأن مصلحته أكثر من مفسدته.

 ويُلاحَظ عليه: إنّ مصبّ القاعدة حَسْب ما يشهد عليه الفروع المترتِّبة عليها هو الفعل المباح الخالي عن المفاسد، غير المحكوم بالحرمة، إذا وقع ذريعةً للحرام وما فيه المفسدة. وأمّا لو كان الفعل ذا مفسدة، وبالتالي أمراً محرَّماً بالذات، ومع ذلك وقع ذريعةً لحرامٍ آخر، فهو خارجٌ عن الكلام؛ لأنّ الغاية من القاعدة إثبات الحرمة عليه، والمفروض أنّه حرامٌ نفسي، وإثبات الحرمة عليه يكون تحصيلاً للحاصل([25]). وبذلك يخرج القسم الأول من الأقسام الأربعة من تحت القاعدة؛ لأنه في نفسه حرام، ولا حاجة في عروض الحرمة عليه. على أن القسم الرابع خارجٌ عن إطار القاعدة، كما هو رأيه. فإذن البحث كلّ البحث حول القسمين الثاني والثالث، وهو: هل يمكن أن نقول كقاعدةٍ عامّة في هذين القسمين: إن الوسيلة تابعةٌ للمفضى إليه حكماً أو لا؟ وأما المالكية والحنابلة فقالوا بتحريم خصوص القسم الثاني منها([26]).

الأدلّة على الحكم

 استدلّ القوم على حجّية سدّ الذرائع وفتحها بالأدلة الأربعة، أعني: الكتاب والسنّة والعقل والإجماع. وكلُّها باطلةٌ. وسيأتيك بيان ذلك:

 

الاستدلال بالكتاب والسنّة

 استدلّ بالكتاب والسنّة على قاعدة سدّ الذرائع وفتحها بطريق الاستقراء، أي إنه ـ أعني ابن القيِّم ـ أحصى كثيراً من الآيات والروايات التي تتّحد فيها المقدّمة مع ذيها في الحكم.

الأوّل: قوله تعالى: ﴿وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللهِ فيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ (الأنعام: 108)، فقال: فَحَرَّمَ اللهُ تعَالَى سَبَّ آلِهَةِ الْمُشْرِكِينَ ـ مَعَ كَوْنِ السَّبِّ غَيْظاً وَحَمِيَّةً للهِ وَإِهَانَةً لآلِهَتِهِمْ ـ لِكَوْنِهِ ذَرِيعَةً إلى سَبِّهِمْ اللهَ تَعَالَى، وَكَانَتْ مَصْلَحَةُ ترْكِ مَسَبَّتِهِ تعَالَى أَرْجَحَ مِنْ مَصْلَحَةِ سَبِّنَا لآلِهَتِهِمْ. وَهَذَا كَالتنْبِيهِ بَلْ كَالتَّصْرِيحِ على الْمَنْعِ مِنْ الْجَائِزِ؛ لِئَلاَّ يَكُونَ سَبباً فِي فِعْلِ مَا لا يَجُوزُ.

الثاني: قوله تعالى: ﴿وَلاَ يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ (النور: 31)، فقال: فَمَنعَهُنَّ مِنَ الضَّرب بِالأَرْجُلِ، وَإِنْ كَانَ جَائِزاً فِي نفسه؛ لِئَلاَّ يَكُونَ سَبباً إلى سَمْعِ الرِّجَالِ صَوْتَ الْخَلْخَالِ، فيُثِيرُ ذَلِكَ دَوَاعِيَ الشَّهْوَةِ مِنهُمْ إليهِنَّ.

الثالث: قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنْكُمُ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ﴾ (النور: 58)، أَمَرَ تعَالَى مَمَاليكَ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ لَمْ يبلُغْ مِنهُمْ الْحُلُمَ أَنْ يَسْتَأْذِنُوا عليهِمْ فِي هَذِهِ الأَوْقَاتِ الثَّلاَثَةِ؛ لِئَلاَّ يَكُونَ دُخُولُهُمْ هَجْماً بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ فِيهَا ذَرِيعَةٌ إلى اطِّلاعِهِمْ على عَوْرَاتِهِمْ وَقْتَ إلْقَاءِ ثِيَابِهِمْ عِنْدَ الْقَائِلَةِ وَالنوْمِ وَاليقِظَةِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالاسْتِئْذَانِ فِي غَيْرِهَا، وَإِنْ أَمْكَنَ فِي ترْكِهِ هَذِهِ الْمَفْسَدَةِ؛ لِنُدُورِهَا وَقِلَّةِ الإِفْضَاءِ إليهَا، فَجُعِلَتْ كَالْمُقَدَّمَةِ.

الرابع: إِنَّهُﷺ حَرَّمَ الْخَلْوَةَ بِالأَجْنَبِيَّةِ، وَلَوْ فِي إقرَاءِ الْقُرْآنِ، وَالسَّفَرَ بِهَا، وَلَوْ فِي الْحَجِّ وَزِيَارَةِ الْوَالِدَيْنِ؛ سَدّاً لِذَرِيعَةِ مَا يُحَاذِرُ مِنَ الْفِتنَةِ وَغَلَبَاتِ الطِّبَاع.

الخامس: مَا رَوَاهُ حُمَيْدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللهِﷺ قَالَ: «مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: نعَمْ، يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فيَسُبُّ أَبَاهُ، وَيَسُبُّ أُمَّهُ فيَسُبُّ أُمَّهُ». مُتفَقٌ عَلَيْه([27]).

واستقرأ ابن قيِّم ما يقارب المائة من الآيات والروايات؛ ليثبت أن الشارع دائماً يعطي الوسائل دائماً حكم ما تنتهي إليه، أو بعبارةٍ أخرى: ليثبت اتّحاد المقدّمة مع ذيها في الحكم. فلو قلنا بحجّيته ففي موردٍ لم نجِدْ دليلاً على حرمة الذريعة أو المقدّمة نحكم بحرمتها إذا كانت الغاية محرَّمة.

 ويُلاحَظ عليه:

أوّلاً: في الأمثلة المذكورة لا يعلم أن حرمة المقدّمة من جهة أنها مقدّمة الحرام، أي من جهة مقدّميتها، أو من جهة أن لها مفسدة ذاتية، وبعبارةٍ أخرى: لا يعلم أن حرمة هذه الموارد نفسية أو غيرية. وإذا شككنا في كون الحرمة نفسية أو غيرية فمقتضى الإطلاق أنها نفسية.

ثانياً: إنّا لا نمنع أن يتّخذ الشارع احتياطات لبعض ملاكات أحكامه، التي يحرص أن لا تفوت بحالٍ، فيأمر أو ينهى عن بعض ما يفضي إليها؛ تحقيقاً لهذا الغرض. إلاّ أنه يتوقَّف على بيان الشارع خاصّة، ولا يمكن استفادة القاعدة العامّة من هذه الموارد، فنقول: كلُّ ما يفضي إلى الحرام حرامٌ شرعاً، وكلُّ ما يفضي إلى الواجب واجبٌ شرعاً. على أنه لو صحّ ما ذكره، من أن الحرمة في هذ الموارد من جهة مقدّميتها، فإنما يصحّ في بعض أمثلته، كما أجاب المحقِّق الشيخ جعفر السبحاني. وحينئذٍ يصبح الاستقراء ناقصاً غير مفيد للعلم بالملازمة.

الاستدلال بحكم العقل

 استدلّ بقوله: «لمّا كانت المقاصد لا يتوصّل إليها إلاّ بأسباب وطُرُق تُفْضي إليها كانت طرقها وأسبابها تابعةً لها، معتبرة بها. فوسائل المحرّمات والمعاصي في كراهتها والمنع منها بحَسَب إفضائها إلى غاياتها وارتباطاتها بها؛ ووسائل الطاعات والقُربَات في محبّتها والإذن فيها بحَسَب إفضائها إلى غايتها. فوسيلة المقصود تابعة للمقصود، وكلاهما مقصودٌ، لكنّه مقصود قصدَ الغاياتِ، وهي مقصودةٌ قصد الوسائل. فإذا حَرَّم الربُّ تعالى شيئاً، وله طرق ووسائل تُفْضِي إليه، فإنّه يحرِّمها ويمنع منها، تحقيقاً لتحريمه، وتثبيتاً له، ومنعاً أن يقرب حِماه. ولو أباح الوسائل والذرائع المُفْضِية إليه لكان ذلك نقضاً للتحريم، وإغراءً للنفوس به. وحكمته تعالى وعلمه يأبي ذلك كلّ الإباء، بل سياسة ملوك الدنيا تأبى ذلك؛ فإنّ أحدهم إذا منع جُنْدَه أو رعيّته أو أهل بيته من شي‏ءٍ، ثمّ أباح لهم الطرق والأسباب والذرائع الموصلة إليه، لعدَّ متناقضاً، ولحصل من رعيّته وجنده ضدّ مقصوده. وكذلك الأطباء إذا أرادوا حَسْمَ الداء منعوا صاحبه من الطرق والذرائع الموصلة إليه، وإلاّ فسد عليهم ما يرومون إصلاحه. فما الظنّ بهذه الشريعة الكاملة التي هي في أعلى درجات الحكمة والمصلحة والكمال؟! ومَنْ تأمَّل مصادرها ومواردها علم أن الله تعالى ورسوله سدّ الذرائع المفضية إلى المحارم؛ لأنه حرَّمها ونهى عنها»([28]).

 ولكنْ نقول: لو أراد المستدلّ دعوى اتحاد الحكم بين المتلازمين فهذا باطلٌ؛ لأن الأحكام تابعةٌ للمفاسد والمصالح، أي الملاك. فحيثما وجد الملاك يثبت الحكم، وإلاّ فلا. وتلازم الشيئين في الوجود لا يستلزم اتّحادهما في الملاك، وبالتالي تلازم الشيئين لا يستلزم اتّحادهما في الحكم. نعم، غاية ما يلزم أن لا يتنافيا في الحكم، بأن يكون أحدهما واجباً والآخر حراماً.

 وأما لو أراد دعوى الملازمة بين حرمة الشيء ومقدّمته شرعاً، أو الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته شرعاً في فتح الذرائع، فهو باطلٌ أيضاً، بل لا مانع من حرمة الشيء وحلّية مقدّمته.

 أما الأول فلأن الهدف من جعل الأحكام هو جعل الداعي في نفوس المكلَّفين لامتثال تكاليف المولى، وبما أن هذا الداعي يحدثه العقل بحكمه بلزوم إتيان المقدّمة فلا حاجة لجعل الحكم من قِبَل الشارع، بل هذا تحصيلُ الحاصل، وذلك قبيحٌ، والقبيح لا يصدر من الشارع.

 وأما الثاني، وهو أن لا مانع من حرمة الشيء وحلّية مقدّمته، فلأن معنى الإباحة ليس الإلزام بإتيان المقدّمة، بل معناها كون المكلَّف مختاراً بين الفعل والترك، ولكنْ لو أتى بها المكلَّف يعاقب لأجل إتيان ذيها، لا إتيانها([29]).

 وبهذا يتّضح أن ما ورد في لسان الشارع من صريح النهي عن الإتيان بالمقدّمات المحرّمة من قبيل: الإرشاد إلى حكم العقل، لا أنه تأسيسي أو مولوي.

الإجماع

 أجمع العلماء على النهي عن إلقاء السمّ في أطعمة المسلمين المبذولة للتناول، بحيث يعلم أو يظنّ أنّهم يأكلونها فيهلكون، والمنع عن حفر بئرٍ خلف باب الدار في الظلام الدامس؛ لئلاّ يقع فيها الداخل.

 ويُلاحَظ عليه: إنّ النهي في هذه الموارد نفسيّ، وإنْ كان لغايةٍ أخرى، كما هو شأن عامّة النواهي في المصدرين([30]).

أقوال العلماء الإمامية

 اختلف العلماء في الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدّمته، وبين حرمة الشيء وحرمة مقدّمته، اختلافاً كثيراً. وربما بلغت الأقوال إلى أكثر من عشرة أقوال([31]). ولعل أسدّ الأقوال ما قال به السيد الخوئي والمحقِّق الإصفهاني وغيرهما، من إنكار تبعية المقدّمة لذيها في الحكم، وإنما لها حكمها المستقلّ المأخوذ من أدلّته الخاصّة([32]). وقد أشَرْنا إليها بالتفصيل، وأجبنا مَنْ خالفها ضمن المباحث، فلا نعيد.

الهوامش

(*) أستاذٌ في جامعة الإمام الصادق× في طهران، متخصِّصٌ في الفقه والقانون.

(**) أستاذٌ في جامعة الإمام الصادق× في طهران، له أعمالٌ ومصنَّفاتٌ متعدِّدة في مجال الفقه والقانون.

([1]) مكارم الشيرازي، أنوار الأصول 2: 494.

([2]) علي تولائي، پيشينه تاريخي مقدمه واجب در فقه إسلامي. فقه ومباني حقوق إسلامي: 32.

([3]) السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج: 103.

([4]) الغزالي، المستصفى: 57.

([5]) السبكي، الإبهاج في شرح المنهاج: 103.

([6]) المظفَّر، أصول الفقه: 277 ـ 276.

([7]) مدكور، المدخل للفقه الإسلامي: 244.

([8]) ابن فرحون، تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 366.

([9]) المصدر نفسه.

([10]) عبد المنّان راسخ، معجم اصطلاحات أصول الفقه: 79.

([11]) محمود حامد عثمان، القاموس المبين في إصطلاحات الأصوليين: 165.

([12]) الشاطبي، الموافقات: 183.

([13]) مدكور، المدخل للفقه الإسلامي: 241.

([14]) ابن تيمية، الفتاوى الكبرى: 172.

([15]) القرافي، الفروق (المسمّى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار الفقهية): 33.

([16]) الحكيم، الأصول العامة في الفقه المقارن: 394.

([17]) مكارم الشيرازي، أنوار الأصول 2: 494.

([18]) القرافي، الفروق (المسمّى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار الفقهية): 32.

([19]) فاضل اللنكراني، القواعد الفقهية: 450.

([20]) ابن فرحون، تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 366.

([21]) ابن قيِّم الجوزية، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين: 125.

([22]) ابن فرحون، تبصرة الحكّام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام: 366.

([23]) القرافي، الفروق (المسمّى بأنوار البروق في أنواء الفروق، وبهامشه تهذيب الفروق، والقواعد السنية في الأسرار الفقهية): 32.

([24]) ابن قيِّم الجوزية، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين: 109.

([25]) جعفر السبحاني، أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه: 211.

([26]) الحكيم، الأصول العامة في الفقه المقارن: 395.

([27]) ابن قيِّم الجوزية، إعلام الموقعين عن ربّ العالمين: 111 ـ 110.

([28]) المصدر السابق: 208 ـ 209.

([29]) جعفر السبحاني، أصول الفقه المقارن في ما لا نصّ فيه: 218.

([30]) المصدر السابق: 220.

([31]) الحكيم، الأصول العامة في الفقه المقارن: 396.

([32]) المصدر نفسه.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً