أحدث المقالات

السيد رضا الشيرازي(*)

ترجمة: حسن علي البصري

المقدّمة

حيث إن علم الأصول وليد علم الفقه([1]) فإن الاستفادة من قاعدة «بناء العقلاء» الأصولية في الفقه يأتي طرحها قبل بحثها في علم الأصول وتنقيح أبحاثه. وعلى الرغم من إمكانية العثور على التمسُّك بـ «طريقة […] جميع أرباب العقول»([2])، و«طريقة الناس»([3])، و«الطريقة المستمرّة على مرور الدهور والأعصار»([4]) في كلمات تلاميذ الوحيد البهبهاني(1206هـ)، بَيْدَ أنه يجب إرجاع التوظيف الواسع لـ «بناء العقلاء» إلى تلاميذ شريف العلماء المازندراني(1246هـ)([5]). هذا في حين أننا نجد الجهود الأولى ـ من أجل تحديد ماهية وضبط هذه القاعدة الأصولية ـ في كلمات الشيخ الأنصاري(1281هـ)([6]). ظلّ هذا البحث في علم الأصول على مدى قرنٍ كامل من الزمن دون أن يكتسب عنواناً مستقلاًّ، حتّى قام الشيخ المظفَّر في كتابه «أصول الفقه»([7])، والسيد الشهيد الصدر في دروس بحث خارجه([8])، بتخصيص عنوانٍ خاصّ له في ضوء تنقيح أبحاثه.

بناء العقلاء بحَسَب المصطلح

لا يخفى على المحقِّق ـ بالالتفات إلى جدوائية دائرة «بناء العقلاء» في علم الفقه والأصول ـ أن الوصول إلى معنىً واضحٍ وجامع ومانع في مورد هذا العنوان أمرٌ في غاية الصعوبة، بل بالالتفات إلى أن هذا المصطلح قد دخل إلى الفقه والأصول بالتدريج، ولم يتمّ التعاقد أو الوضع بشأنه، لا يمكن الحصول على تعريفٍ كامل ومقبول له من قِبَل الجميع. وتتّضح هذه المعضلة بشكلٍ أكبر عندما ندرك أن الفقهاء والأصوليين، على الرغم من الاستعمال الواسع لهذا المصطلح، لم يقدِّموا له سوى تعاريف قليلة.

وعلى الرغم من أن التتبُّع والتدبُّر في هذه التعاريف المعدودة والقليلة لا تقدّم للمحقِّق تصوّراً دقيقاً لمفهوم بناء العقلاء، إلاّ أنها توضِّح الكثير من النقاط بشأنه. وعليه من المناسب أن نتّخذ موقفاً متوازناً من هذه التعاريف القليلة، فلا نعمل على نقضها وإبرامها بشكلٍ مفرط، ولا النظر إليها نظرةً عابرة وغير علمية، كما يجب عدم التقصير في تقديم التعريف الدقيق لهذا المصطلح.

الأمر الآخر الذي يبدو ضرورياً هو «وجوب تحليل التطبيقات والمرتكزات»، أي إنه من أجل إيضاح مفاهيم من قبيل: «بناء العقلاء»، وأيّ مصطلحٍ علميّ معقّد آخر، يجب أن نبحث ونحلِّل التطبيقات العلمية لهذه الألفاظ والمرتكزات التي يستخدمها أصحاب هذه المصطلحات؛ للعثور على العناصر المعتبرة والمؤثِّرة للمفردات، والعمل بذلك على بيان حدودها.

وعلى أيّ حال رُبَما كان أقدم تعريف لبناء العقلاء هو التعريف الذي قدّمه المحقِّق التبريزي(1305هـ)، حيث قال في تعريفه: «الاتفاق على أمرٍ من جهة عقول المتَّفقين»([9]).

إن عبارة «الاتفاق على أمرٍ» بمنزلة الجنس في هذا التعريف، وقوله: «من جهة عقول المتَّفقين» يمثِّل الفصل فيه. وبالالتفات إلى فصل هذا التعريف يجب اعتباره تفرُّعاً عن العقل. وهناك مَنْ ذهب إلى القول بأن «الكاشفية عن حكم العقل» هي الملاك في بناء العقلاء([10]). وفي الحقيقة إن هذه الطائفة ترى الوصف في تركيب «بناء العقلاء» دالاًّ على العلّية، وبعبارة أخرى: البناء الذي يكون منشؤه هو «إدراك العقل»([11]). وعلى هذا الأساس يجب أن نستنتج أن الأبنية التي يكون منشؤها «عدم المبالاة»، و«الركون إلى الراحة»، و«طلب المصلحة»، و«العادة»، و«تقليد الآخرين»، أو «الطاعة النبوية للأنبياء [أو الدين بعبارةٍ أخرى]»، تخرج عن بناء العقلاء تخصُّصاً. ومع ذلك يتمّ تقسيم هذه الطائفة من أبنية العقلاء إلى قسمين، وهما: «بناء العقلاء بما هم عقلاء»؛ و«بناء العقلاء لا بما هم عقلاء»([12]).

وقد قدَّم المحقِّق النائيني(1355هـ) تعريفاً آخر لبناء العقلاء؛ إذ قال في تعريفه: «استمرار عمل العقلاء ـ بما هم عقلاء ـ على شيءٍ»([13]).

لقد جُعل «العمل» في هذا التعريف جنس وماهية بناء العقلاء، كما تمّ اعتبار «استمرار» العمل و«كونه عقلائياً» بوصفه من الخصائص والفصول.

وبالالتفات إلى تصريحه في موضعٍ آخر([14])، وتتبُّع موارد تمسُّكه ببناء العقلاء([15])، ندرك أن مراده من قيد «بما هم عقلاء» «هو أن تنطوي على منشأٍ عقلائي ارتكازي فطري». ويبدو أن المراد من «الانطواء على منشأٍ عقلائي» هو عودة «العمل» إلى القضايا «المشهورة بالمعنى الأخصّ»([16])، الأعمّ من «التأديبات الصلاحية»([17]) و«الخلقيات والانفعاليات» و«الاستقرائيات». وهذا هو مكمن تمايز هذا التعريف من التعريف السابق؛ إذ إن منشأ الاتفاق في التعريف السابق يعود إلى «اليقينيات»([18])، الأعمّ من «البديهيات الأولية» و«المشاهدات» (الأعمّ من المحسوسات والوجدانيات) و«التجربيات» و«المتواترات»([19]).

«ميلٌ عامٌّ عند العقلاء نحو سلوكٍ معيَّن، دون أن يكون للشرع دَوْرٌ إيجابيّ في تكوين هذا الميل»([20]).

إن بناء العقلاء في هذا التفسير ـ خلافاً للعبارة السابقة ـ يمثِّل «حالة باطنية»، وإن السلوك الخارجي للأفراد كاشفٌ عنها. والشرط الوحيد المطروح في هذا البيان هو عدم كون الدين منشأً في ظهور هذه الحالة بين العقلاء. يذهب صاحب هذا التعريف إلى الاعتقاد بأن الذي يقع مورداً لإمضاء الشارع من بناء العقلاء هو «الأمر الارتكازيّ ـ العقلائيّ»، وليس «السلوك الخارجي».

وفي تعريفٍ آخر تمّ تفسير بناء العقلاء بـ «السلوك التلقائي للعقلاء»([21]).

وبالتالي فقد عمد المحقِّق المظفَّر في نهاية المطاف إلى توسيع دائرة بناء العقلاء من خلال تعريفه بالأفعال التي يتجنَّبها العقلاء([22]).

تفسير «بناء العقلاء» بأسلوب تحليل التطبيقات والعثور على العناصر

تكمن نقطة اشتراك جميع التعاريف المطروحة لـ «بناء العقلاء» في أساليب أصحابها، بتوضيح أن أصحابها؛ بالالتفات إلى تصوُّرهم لهذا المصطلح، يعملون أوّلاً على تقديم تعريفٍ له، ثم يقومون ببيان العناصر والأبعاد المؤثِّرة فيه، ليؤسِّسوا عليه الأبحاث الأصولية المتعلِّقة به. والذي لم يتمّ العثور عليه في أيّ واحد من التفسيرات المطروحة بشأن «بناء العقلاء» هو البحث عن تطبيقات هذه العبارة في مؤلَّفاتهم. فهل يَرِدُ هذا اللفظ في مختلف الأبحاث الفقهية والأصولية بمعنىً واحد؟ وكيف تعاطى أصحاب هذه الأبحاث مع هذه المفردة؟ وما هي العناصر التي تنضمّ إلى بعضها كي يمكن توظيف هذه المفردة؟ وما هي العناصر القطعية، وما هي العناصر المشكوك فيها إنْ وجدَتْ؟

وعليه يبدو من الضروري البحث عن بعض تطبيقات([23]) هذا المصطلح قبل كلّ شيء. ومن هنا لا بُدَّ من التدقيق في الموارد التالية:

1ـ «إن الدليل على حجّية الظاهر منحصرٌ في بناء العقلاء»([24]).

2ـ «لا يبعد حجّية ظواهر تلك الأفعال؛ لقيام سيرة العقلاء على العمل بها والاحتجاج عليها»([25]).

3ـ «إن العمل بأخبار العادل وترتيب الأثر على قوله ممّا جرى عليه بناء العقلاء»([26]).

4ـ «إن دعوى وجوب دفع الضَّرَر المحتمل غير مسلّمة، كيف وبناء العقلاء على عدم الاعتناء به، ولذا يسافرون إلى البلاد النائية، ويركبون السفن في البحار الغامرة، مع احتمال التعب في الطريق؟!»([27]).

5ـ «إن بناء العقلاء وعمل الناس كان على اعتبار اليد وترتيب آثار الملكية على ما في اليد لصاحبها»([28]). «الأدلة دلّت على إمضاء الشارع لما عليه بناء العقلاء […]: من اعتبار اليد وإفادتها الملك»([29]).

6ـ «وذهب جماعةٌ، تَبَعاً للمحقِّق الثاني، إلى حصول الملك، ولا يخلو عن قوّة؛ للسيرة المستمرّة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك في التصرُّف فيه بالعتق والبيع والوطء والإيصاء وتوريثه وغير ذلك من آثار الملك»([30]). «تدلّ على صحتها [أي المعاطاة] السيرة المستمرة العقلائية… فلو كانت غير صحيحة لدى الشارع، أو غير مفيدة للملكية، مع بناء العقلاء عليها، ومعاملة الملكية مع المأخوذ بها مطلقاً، لكان عليهم البيان القابل للردع»([31]).

7ـ «بناء العقلاء على حمل فعل الغير على الصحّة».

8ـ «بالإضافة إلى أدلة العقل، فإن من بين الأدلّة الدالّة على قبح الخيانة بناء العقلاء، بمعنى أن جميع عقلاء العالم يحكمون بقبح الخيانة، أي إن قبح الخيانة والوفاء بالعهد من الآراء المحمودة لجميع العقلاء في العالم»([32]). «بناء العقلاء على وجوب العمل بالتزامه وتعهّده، وقبح التخلُّف ورفع اليد عن ذلك الالتزام»([33]).

9ـ «إن حُسْن الإحسان والعدل، وقُبْح الفساد والظلم، من موارد بناء العقلاء»([34]).

10ـ «لقد قال الإصفهاني ـ خلافاً للمشهور ـ إن وجوب التَّبَعية للقطع ليس عقلياً، بل قامت السيرة وبناء العقلاء على وجوب اتّباع القطع»([35]).

11ـ «بناء العقلاء على الاستحقاق وحكم العقل بقبح التجرّي»([36]). «بناء العقلاء على الاستحقاق المستكشف من عدم تقبيحهم لمؤاخذة المولى العبد على مخالفته لمقتضى قطعه»([37]).

12ـ «مع الشكّ في إمكان شيء وامتناعه يحكم بإمكانه في مرحلة الظاهر؛ لبناء العقلاء على الإمكان في مثله»([38]).

قال الشيخ المظفَّر في إيضاح المورد الأوّل: «إنه من المقطوع به الذي لا يعتريه الرَّيْب أن أهل المحاورة من العقلاء قد جرَتْ سيرتهم العملية وتبانيهم في محاوراتهم الكلامية على اعتماد المتكلِّم على ظواهر كلامه في تفهيم مقاصده، ولا يفرضون عليه أن يأتي بكلامٍ قطعيّ في مطلوبه لا يحتمل الخلاف. وكذلك، تَبَعاً لسيرتهم الأولى، تبانوا أيضاً على العمل بظواهر كلام المتكلِّم والأخذ بها في فهم مقاصده، ولا يحتاجون في ذلك إلى أن يكون كلامه نصّاً في مطلوبه لا يحتمل الخلاف».

بالالتفات إلى التوضيح المتقدِّم، والتدقيق في الموارد من المورد الثاني إلى الرابع، يتّضح أن المراد من «بناء (أو سيرة) العقلاء» فيها هو «أسلوب وسلوك الناس». ومن ذلك، على سبيل المثال، أن طريقة الناس في التفهيم والتفاهم القولي أو الفعلي يقوم على أساس الظواهر، بمعنى أن ما يبدو من ظاهر كلام أو فعل المتكلِّم هو الذي يشكِّل ملاكاً لسلوك المخاطب، أو أن سلوك الناس تجاه الأخبار التي يسمعونها من الأشخاص الذين يثقون بهم أنهم يرتِّبون الأثر عليها، أو الذي يُشاهَد من الناس عملياً هو عدم اعتنائهم بالأضرار المحتملة.

كما أن العبارات الأولى في الموردين الخامس والسادس تشتمل على هذه الحالة أيضاً. بَيْدَ أن «بناء العقلاء» قد أطلق في العبارات الثانية في هذه الموارد على «الحكم المفهوم من سلوك الناس»، عندما يقال: «إن بناء العقلاء على إفادة اليد للملك» أو «إن بناء العقلاء على إفادة المعاطاة للملكية» فإن المراد هو أن الذي يُفهم من سلوك الناس تجاه البضاعة التي يرَوْنها في يد الشخص أو التي يشتريها بالمعاطاة، من قبيل: العتق والبيع والوصية والميراث من الغير، هو «ملكية» ذلك الشخص والشاري. ونلاحظ هذا الأمر بالنسبة إلى المورد الأوّل أيضاً، وعندما يقال: «إن بناء العقلاء على حجّية الظواهر أو حجّية خبر العادل» فالمراد هو أن الذي يُفْهَم من سلوك الناس في ما يُقال ويُسْمَع هو «الحجّية». بالالتفات إلى ما تقدَّم يتّضح تفسير العبارة السابعة، عندما يُقال: «إن بناء العقلاء على أصالة الصحّة» فالمعنى هو أن ما يُرى في سلوك الناس يتطابق مع أصالة الصحّة. وبعبارةٍ أخرى: إن هذه القاعدة تستنتج من سلوك الناس.

من خلال التدقيق في المثال الخامس والموارد المتعدِّدة الأخرى في كلمات الفقهاء والأصوليين، من قبيل:

«الدليل عليه [اعتبار أصالة الصحّة] هو بناء العقلاء[…] [و]كانت تلك القاعدة [أصالة الصحّة] كقاعدة اليد، وكالعمل بخبر الثقة، معمولاً بها بين الناس، منتحليهم بالديانات وغيرهم، والمسلمون كانوا يعملون بها كسائر طبقات الناس»([39]).

«الذي يقتضيه التحقيق ويشهد به التتبُّع والتأمُّل في الأخبار وسيرة الناس في جميع الموارد هو أن كلّ احتمالٍ ينافيه أصالة السلامة لا يلتفت إليه؛ لأن أصل السلامة أصلٌ معتبر معتمد عليه عند العقلاء كافّة»([40]).

وبذلك يتمّ اصطياد نكتةٍ أخرى، وهي أن «بناء العقلاء» أو «سيرة العقلاء» هي في الحقيقة تعبيرٌ آخر عن «سلوك الناس»([41]). وليست هناك خصوصية في إضافة مفردة «العقلاء» في هذا التركيب. وبعبارةٍ أخرى: إن هذه الإضافة لا تدلّ على «أن هذا البناء لا يكون إلاّ بمقتضى عقل العقلاء»، أو أن هذا البناء وتأسيس العقلاء يعود بجذوره إلى عقولهم، وأن العقل يدركه، ويعمل أصحاب العقول على توظيفه.

وفي العبارات من الثامنة إلى الثانية عشرة تمّ إطلاق «بناء العقلاء» على «حكم العقلاء» أو «اتفاق آراء العقلاء» على قضيةٍ في المصطلح المنطقي من «التأديبات الصلاحية»؛ إذ إن الذي يُشاهَد من سيرة وسلوك الناس في المجتمع ليس هو الوفاء بالعهد وعدم الخيانة. كيف والمحاكم في جميع أنحاء العالم زاخرةٌ بالشكاوى؛ بسبب الخيانات وعدم الوفاء بالعهود؟! كما أن بناء العقلاء على حُسْن العدل أو قُبْح الظلم لا يعني أن سلوك الناس في مختلف المجتمعات يتطابق مع العدل وتجنُّب الظلم، وإلاّ لم تكن هناك حاجةٌ إلى إرسال الرسل وإنزال الكتب والبينات، كما ورد في محكم الكتاب الكريم([42]). أجل، يتّفق العقلاء على وجوب الوفاء بالعهد، واستحقاق العادل للثواب (أو المدح)، واستحقاق الظالم للعذاب (أو الذمّ). إن امتلاك القاطع للحجّية (بمعنى كونه معذوراً) أو استحقاق المتجرّي للعقاب، وإمكان الشيء في حالة دورانه بين الإمكان والامتناع، كلّها أحكامٌ عقليّة أو عقلائيّة (وليس سلوكاً خارجياً للناس).

إن وجه شبه هذا المعنى بالمعنى السابق يكمن في «الحكم»، ونقطة افتراقهما تكمن في منشأ الفهم. ففي التفسير السابق لبناء العقلاء كان «الحكم» يُفْهَم من التصرّف والسلوك الخارجي للناس، وأما هنا فإن منشأ «الحكم» هو «العقل» و«تطابق آراء العقلاء».

ويبدو أن التطبيق الثالث لـ «بناء العقلاء» في الفقه والأصول لا يخلو من التسامح. والذي يمكن العثور عليه في كلمات الفقهاء والأصوليين (باستثناء ما ندر، من قبيل: العبارات المتقدِّمة) هو التطبيق الأوّل والثاني. ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ أن عبارات من قبيل: «بناء العقلاء على حرمة الغصب»، و«بناء العقلاء على حرمة السرقة»، و«بناء العقلاء على حُسْن الصدق وقُبْح الكذب»، و«بناء العقلاء على وجوب أداء الدين»([43])، أو العبارات المشابهة لذلك، لا تجدها في الكتب الفقهية. إن العبارات المتقدّمة بمعنى «اتفاق آراء العقلاء» على متعلّقها، وعلى الرغم من عدم إمكانية القول: إن مثل هذه التطبيقات لبناء العقلاء خطأٌ، إلاّ أن «بناء العقلاء» بوصفه مصطلحاً فقهياً وأصولياً لا يشمل مثل هذا الاستعمال.

بناءً على ما تقدَّم لا يمكن أن يُراد في الفقه والأصول من «بناء العقلاء» الاتفاق على قضايا من سنخ «القضايا التحليليلة والنظرية البَحْتة، من قبيل: القضايا الرياضية»، أو بعبارةٍ ثانية: «القضايا التي يستنتج محمولها من تحليل الموضوع»، أو بعبارةٍ ثالثة: «كفاية التصوُّر الصحيح للموضوع والمحمول في حصول العلم بالنسبة»، من قبيل: «2 × 2 = 4»، أو «استحالة اجتماع النقيضين»([44]). ولا يبدو أن بالإمكان العثور على بناء للعقلاء بحيث لو تمّ بيانه ضمن إطارٍ لفظيّ ظهر على شكل هذه القضايا([45]). وكذلك يبدو اجتناب تطبيق «بناء العقلاء» في مورد القضايا التي هي من قبيل: «حُسْن العدل» و«قُبْح الظلم» بشكلٍ أفضل.

عناصر مصطلح «بناء العقلاء»

تعرَّفنا في الأبحاث السابقة إلى حدٍّ ما على عناصر «بناء العقلاء». بَيْدَ أنه كان من الضروري بحثها ضمن عنوانٍ مستقلّ، نفصل فيه بين العناصر القطعية والعناصر غير القطعية.

إن الجنس المقوِّم لـ «بناء العقلاء» الذي تتَّفق عليه جميع التعاريف والمرتكزات هو «العمل، والسلوك الموحَّد»([46]) من قِبَل الناس، بمعنى أن للعقلاء في بعض الأحيان سلوكاً موحّداً، من قبيل: العمل بظواهر الكلام؛ وتارةً يعملون على أساس قاعدة خاصّة، من قبيل: أصالة اليد.

إن هذا العمل والسلوك الواحد يجب أن يكون «عامّاً وشاملاً»([47]). وعلى هذا الأساس لو قامت سيرةُ أبناء منطقةٍ بعينها على أمرٍ لا يمكن القول: إنها من «بناء العقلاء». ورُبَما أمكن إرجاع قيد «استمرار السيرة» ـ الذي تمّ التصريح به في بعض التعاريف ـ إلى هذا الأمر. ويمكن لهذا السلوك أن يكون وجودياً وعَدَمياً. فلرُبَما يجمع الناس على تجنُّب بعض الأمور أو يحجمون عن العمل ببعض القواعد.

كما أن «وجود منشأ عقلائي» يُعَدّ من العناصر التي صرَّح بها بعضهم في تعاريفهم. يؤيِّد ذلك المحقِّق النائيني في قوله: «إن استقرار الطريقة العقلائية لا بُدَّ أن يكون ناشئاً عن منشأٍ عقلائي ارتكازي فطري»([48])، والشهيد الصدر في قوله: «اتفاق العقلاء في أعمالهم ومسالكهم على شيءٍ إيماناً منهم ولو ارتكازاً بنكتةٍ عامّة موجودة في قريحة تمام العقلاء»([49]).

على الرغم من أن كلمات بعض الفقهاء تشعر([50]) أو تصرِّح([51]) بأن «بناء العقلاء» يشمل «مرتكزاتهم» أيضاً، إلاّ أن الاختلاف الماهوي بينهما يتّضح من دراسة النصوص الفقهية والأصولية. إن بناء العقلاء لا يطلق على ارتكاز العقلاء ما لم يصل إلى مرحلة العمل أو يظهر على سلوك العقلاء. يؤيِّد ذلك استناد مرتكزات العقلاء على بناء العقلاء، وتصريح بعض الفقهاء بأن مرتكزات العقلاء يجب أن تصل إلى مرحلة العمل؛ كي يغدو إمكان ردعها متحقِّقاً([52]). إن ارتكازية الكثير من أبنية العقلاء لا يشكِّل سبباً لاعتبار بناء العقلاء شاملاً لمرتكزاتهم.

إن «إفادة العمل أو كونه مستحسناً([53])، وعدم وجود المنشأ الديني([54])، والتساوي في الأزمنة، والتلقائية»([55])، من العناصر التي صرَّح بعضهم خطأً بأنها من العناصر المؤثِّرة في تبلور بناء العقلاء. ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ أن ادّعاء بناء العقلاء على الرِّبا([56])، والقياس([57])، والقمار، والرشوة، ليس مستبعداً، في حين أنه ليس مفيداً ولا مستحسناً. لا يبعد أن يكون منشأُ تقسيم أيام الأسبوع إلى سبعة أيام، واعتبار يوم واحدٍ منها يوم عطلة، وتقسيم السنة إلى اثني عشر شهراً، دينياً، في حين أنها في الوقت نفسه تُعَدّ من أبنية العقلاء المستحكمة. وفي حالة اشتراط التساوي في الأزمنة يجب إخراج الأبنية المستَحْدَثة. وكذلك يجب إخراج الأبنية المنسوخة، من قبيل: الاسترقاق، أيضاً. إن اشتراط اتّصال بناء العقلاء بعصر المعصوم، الذي يقول به أكثر الفقهاء، يشكِّل دليلاً على عدم صحّة اشتراط «التساوي في الأزمنة». وعلى الرغم من أن بعض أبنية العقلاء تلقائية، إلاّ أن الكثير من أبنيتهم ـ من قبيل: خيار الشرط ـ تتمّ بشكلٍ واعٍ ومُدْرَك. وعليه لا يمكن اعتبار هذا العنصر مؤثِّراً.

بناءً على ما تقدَّم يمكن تفسير بناء العقلاء ـ المصطلح في علم الفقه والأصول ـ بـ «السلوك أو القاعدة المستنبطة من السلوك الموحَّد والشامل للناس، والذي يكون له منشأٌ عقلائي».

آلية تحصيل بناء العقلاء

كي نتمكَّن من التمسُّك ببناء العقلاء في الفقه، بوصفه سنداً للأحكام الشرعية، لا بُدَّ من اجتياز بعض المراحل، وهي:

ـ الحصول على بناء العقلاء بشكلٍ من الأشكال.

ـ إثبات استمرار السيرة إلى عصر المعصوم.

ـ إثبات حجّيتها.

إن أكثر الأبحاث التي تمّ طرحها في باب سيرة العقلاء ترتبط بالمرحلة الثالثة. وقد اقترح السيد الشهيد الصدر بعض الآليات للمرحلة الثانية([58]). ولكنْ في حدود بحثنا لم نجد هناك مَنْ قدَّم منهجاً وأسلوباً لتحصيل بناء العقلاء.

إن النقطة الجديرة بالبيان، ويجعل الاهتمام ببحثها في المرحلة الأولى والعثور على آلياتٍ لها ضرورياً، هو توهُّم بناء العقلاء والسيرة العقلائية حيث لا يكون هناك وجودٌ لمثل هذا البناء والسيرة. «إن ادّعاء بناء العقلاء دون إثباته بدليلٍ معتبر، واختيار أداةٍ غير كاشفة في هذا الأمر، يؤدّي في منظومة الفقه إلى أحكامٍ خاطئة. إن اجتياز المسافة الواقعة بين توهُّم بناء العقلاء إلى إثبات واقعيته يحتاج إلى تدقيقٍ، وفي بعض الأحيان إلى بحثٍ في الآراء والأفكار، والرجوع إلى القوانين الوضعية والتحقيق الميداني، فلا يكفي الاعتماد على مجرّد الأذهان والمرتكزات الشخصية»([59]).

وهنا لا بُدَّ من التدقيق في كلام المحقِّق النائيني، إذ يقول: «قد استقرّت الطريقة العقلائية على العمل بالحالة السابقة وعدم الاعتناء بالشكّ في ارتفاعها، كما يُشاهَد ذلك في مراسلاتهم ومعاملاتهم ومحاوراتهم، بل لولا ذلك يلزم اختلال النظام[…] وليس عملهم على ذلك لأجل حصول الاطمئنان لهم بالبقاء، أو لمَحْض الرجاء[…]، بل لكون فطرتهم جرَتْ على ذلك، فصار البناء على بقاء المتيقَّن من المرتكزات في أذهان العقلاء».

في حين عمد تلميذه المحقِّق الكاظمي إلى تهميش هذا الكلام، قائلاً: «أقول: ولعمري، إن جميع ذلك من باب الوثوق النوعي الحاصل في نظائره من ظواهر الألفاظ وسائر الموارد التي تجري على طبق الغالب، لا أنه من باب التعبُّد والأخذ بأحد طرفي الشكّ تعبُّداً»([60]).

كما يجب التدقيق في الكلام التالي: «الطريق إلى إحراز حجّية الظهور في المدلول الالتزامي شرعاً بعد سقوط الدلالة المطابقية ليس إلاّ بناء العقلاء، وهو لم يثبت على ذلك؛ لعدم توفُّر شاهدٍ عُرفي لدينا[…]. هذا، ولكنّ الإنصاف أن بناء العقلاء قائمٌ على الأخذ بالمدلول الالتزامي، ولو لم يكن المدلول المطابقي حجّة»([61]).

إن الأمثلة المتقدّمة تمثِّل نماذج من الرجوع إلى الذهنية والمرتكزات الشخصية. وعلى الرغم من أن الذي يُشمّ من فحوى كلمات كبار علماء الفقه والأصول هو لزوم «المراجعة» و«التتبُّع» و«النظر» و«الملاحظة» و«التدبُّر والتأمُّل»، و«التدقيق» في «طريقة» و«سيرة» و«سلوك» و«محاورات» و«معاملات» و«سياسات» العقلاء([62])، إلاّ أن الذي يتمّ العثور عليه في أغلب الموارد هو ادّعاء بناء العقلاء فقط.

إن العناصر التي يتمّ الاستناد إليها في علم الفقه والأصول أحياناً، ويمكن اصطيادها من خلال تتبُّع موارد التمسُّك ببناء العقلاء، على النحو التالي:

1ـ ادّعاء الضرورة والبداهة والقطع ـ ونظائر ذلك ـ بوجود البناء الخاصّ([63]).

2ـ الاستدلال التمثيلي، بمعنى ذكر مثالٍ أو أمثلة على البناء المدّعى([64]).

3ـ الاستدلال النقضي، بمعنى أن عدم وجود بناء للعقلاء كما هو مدّعى يؤدّي إلى محذور([65]).

4ـ السلوك، بمعنى تحليل السلوك والعثور على منشأ وجود بناء العقلاء([66]).

5ـ استكشاف بناء العقلاء من الروايات([67]).

وفي أغلب الموارد يتمّ اتّخاذ تركيبة من الأساليب السالفة. وفي بعض الموارد النادرة نشاهد الاستدلال العقلي على بناء العقلاء([68]). وعلى أيّ حال إن الصفة المشتركة بين جميع هذه الأساليب هو سذاجتها وبساطتها، بحيث يجب العمل بشكلٍ جادّ على تهذيبها وتشذيبها، وهذا ما لا تتّسع له هذه المقالة([69]).

والظاهر بل الصريح من كلام الأصوليين والفقهاء هو أن التعبُّد بسيرة العقلاء لا معنى له([70]). والدليل على ذلك أن العقلاء لا يتّصفون بالمولوية والتشريع، في حين أن التعبُّد يحتاج إلى شخصٍ تجب إطاعته، وبعبارةٍ أخرى: إن التعبُّد من شؤون المولى.

إذا كان المراد من هذا الكلام هو أن تبلور سيرة العقلاء يحتاج دائماً إلى منشأٍ فهو كلامٌ صحيح. وبعبارةٍ أخرى: إن مجرّد وجود سيرة للعقلاء والكشف عن إمضائها من قِبَل الشارع لا يمثِّل تعبُّداً للمكلَّف، بل أقصى ما يحمله على عاتق المكلَّف هو ذات هذه السيرة بجميع خصائصها. وعليه إذا كان منشأ السيرة هو الاطمئنان فإن الحكم إنما يترتَّب في حقّ المكلَّف عند حصول الاطمئنان؛ وإنْ كان المنشأ شيئاً آخر كان ذلك المنشأ هو الشرط في تحميل الحكم على عاتق المكلَّف. ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ أن ملكية ذي اليد ليست من جهة أن الشارع قد تعبَّدنا بها، بل لأن اليد تمثِّل طريقاً وعلامة على الملكية، وقد تبلورت سيرة لدى العقلاء على أساس ذلك، وقد عمد الشارع إلى إمضاء هذه السيرة.

وأما إذا كان المراد منه نفي وجود التعبُّد في الأحكام التي تستكشف من سيرة العقلاء، كما هو مقتضى استدلال المنكرين للتعبُّد، فهو محلّ تأمُّلٍ. هناك سِيَرٌ للعقلاء هي في الأصل سيرة للتعبُّد. ومن ذلك، على سبيل المثال، أن تنفيذ الأوامر في التشكيلات العسكرية وإطاعة المراتب الدنيا للمراتب العليا يندرج ضمن الأمور التعبُّدية. وكذلك تنفيذ العامل للأمر الصادر له من المهندس، وهكذا حلّ الطلاب للتمارين التي يكلِّفهم بها المدرِّس. فإذا أضحَتْ هذه السِّيَر متعلّقاً للأحكام، واستتبعت إمضاء من قِبَل الشارع، سوف يتمّ اكتشافها بتركيبتها التعبُّدية([71]).

وفي تطبيق آلية الاستناد إلى بناء العقلاء يتمّ اقتراح ما يلي:

المعرفة السلوكية؛ لتحقيق وحدة وشمولية سلوك خاصّ. إن العثور على منشأ مثل هذا السلوك، بمعنى أن نرى إلى أيّ واحدٍ من المشهورات بالمعنى الأخصّ يرجع هذا السلوك (التأديبات الصلاحية، والخلقيات والانفعاليات، والاستقرائيات).

وفي حالة الرجوع إلى التأديبات الصلاحية لا وجود لإمضاء مثل هذه السيرة([72])، وفي حالة الرجوع إلى غيرها يكفي إحراز معاصرة هذه السيرة للمعصوم، وعدم ثبوت الردع عنها([73]).

ودليل الحجّية في حالة رجوع السيرة إلى التأديبات الصلاحية يتّضح من تعريف التأديبات الصلاحية، من حيث إن اتفاق الآراء في هذا النوع من القضايا إنما هو من جهة المصلحة العامة في الحفاظ على النظام([74]). وإن دعامة وسند الفقهاء في الإفتاء بوجوب حفظ النظام هو حكم العقل([75]). ومضافاً إلى ذلك يمكن تأييد هذا الحكم العقلي برواياتٍ من قبيل: «فرض [الله] الأمر بالمعروف مصلحة للعامة (للعوامّ)»([76])؛ ومضمون بعض الآيات القرآنية([77])؛ واستناد الفقهاء إلى هذه العلّة في أحكامٍ من قبيل: المهادنة([78])، وحفظ الثغور([79])، والإنفاق على اللقيط المحكوم بالكفر([80])، والجوائز على مسابقات الفروسية([81])، وتخصيص مراتع لخيل الجهاد وغيرها من الأنعام والمواشي المأخوذة من الجِزْية وغيرها([82])، وجواز نكاح الأمة في عصر الغيبة دون إخراج خمسها([83])، والجعالة على التجسُّس والحصول على أخبار الأعداء([84])، والجعالة على وحداتٍ خاصّة من الجيش في مهامّ خاصّة (التنفيل)([85])، وعدم الضمان في الأفعال التي تشتمل على مصلحة المسلمين([86]).

الاستنتاج

إن «بناء العقلاء» ـ المصطلح في علم الفقه والأصول ـ هو «السلوك أو القاعدة المستنبطة من السلوك الموحَّد والشامل للناس، والذي يكون له منشأٌ عقلائي».

إن إطلاقَ المصطلح الأصولي الذي هو «بناء العقلاء» على «حكم العقلاء» أو «اتّفاق آراء العقلاء» على قضيةٍ هي في المصطلح المنطقي من «التأديبات الصلاحية»، من قبيل: الوفاء بالعهد، غيرُ صحيح.

لقد تمسَّك الفقهاء والأصوليون لكشف بناء العقلاء ـ في بعض الأحيان ـ بدعوى الضرورة والبداهة والقطع وأمثال ذلك، كما تمسَّكوا في بعض الموارد الأخرى بالاستدلال التمثيلي، والاستدلال النقضي، والمعرفة السلوكية، واستكشاف بناء العقلاء من الروايات، وفي موارد نادرةٍ تمّ التمسُّك بالاستدلال العقلي. وإن المعرفة السلوكية من أشملها وأهمّها، حيث تشتمل على إمكانية توثيقية.

إن الآلية المقترحة في الاستناد إلى بناء العقلاء ما يلي:

ـ المعرفة السلوكية لتحقيق موحّد وشامل لسلوكٍ خاصّ.

ـ العثور على منشأ مثل هذا السلوك، بمعنى أن نرى إلى أيّ واحدٍ من المشهورات بالمعنى الأخصّ يرجع هذا السلوك (التأديبات الصلاحية، والخلقيات والانفعاليات، والاستقرائيات).

ـ في حالة الرجوع إلى التأديبات الصلاحية لا حاجة إلى إمضاء مثل هذه السيرة، وفي حالة الرجوع إلى غيرها يكفي إحراز معاصرة هذه السيرة للمعصوم، وعدم ثبوت الردع عنها.

الهوامش

(*) أستاذُ السطوح العليا في الحوزة العلميّة في مدينة مشهد، وأستاذٌ في جامعة المصطفى| العالميّة. وقد دوّنت هذه المقالة بإشراف الشيخ أبو القاسم عليدوست.

([1]) انظر: محمد باقر الصدر، دروس في علم الأصول 1: 43، دار المنتظر، ط1، بيروت، 1405هـ.

([2]) انظر: أبو القاسم القمي، القوانين المحكمة في الأصول 1: 439، إحياء الكتب الإسلامية، ط1، قم، 1430هـ.

([3]) انظر: أسد الله الكاظمي، مقابس الأنوار ونفائس الأسرار: 255، مؤسّسة آل البيت^، ط1، قم؛ جواد العاملي الغروي، مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلاّمة 15: 327، 336، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1419هـ.

([4]) انظر: جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغرّاء 1: 146، انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، ط1، قم، 1422هـ.

([5]) انظر: الأنصاري، فرائد الأصول 1: 68 و74 و78 و108، مجمع الفكر الإسلامي، ط9، قم، 1428هـ؛ الأنصاري، كتاب المكاسب 4: 293، 300؛ 5: 113 ـ 114، 355 ـ 356، المؤتمر العالمي لإحياء ذكرى الشيخ الأنصاري، ط1، قم، 1415هـ؛ إبراهيم القزويني، ضوابط الأصول: 280، السطر 22؛ 393، السطران 6 ـ 7؛ 409، السطر 7؛ 420، السطر 10، إعداد: حسن بن السيد أحمد الموسوي الخوانساري، 1371هـ.

([6]) انظر: موسى التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 467، نشر: كتبي نجفي، ط1، قم، 1369هـ.ش؛ حبيب الله الرشتي، بدائع الأفكار: 412، مؤسّسة آل البيت^، ط1، قم؛ محمد حسن الآشتياني، بحر الفوائد في شرح الفرائد 3: 52، مكتبة السيد المرعشي النجفي، ط1، قم، 1403هـ.

([7]) محمد رضا المظفَّر، أصول الفقه 2: 171، إسماعيليان، ط5، قم، 1375هـ.ش.

([8]) محمد باقر الصدر، مباحث الأصول (تقرير: السيد كاظم الحائري): 93 فما بعد، مكتب الإعلام الإسلامي، ط1، قم، 1408هـ.

([9]) التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 467. (بتصرُّفٍ يسير).

([10]) انظر: الآشتياني، بحر الفوائد في شرح الفرائد 1: 171؛ 3: 52؛ حسين البروجردي، نهاية الأصول (المقرِّر: الشيخ حسين علي المنتظري): 471 ـ 472، نشر تفكر، ط1، طهران، 1415هـ.

([11]) يُرجى التدقيق في التعبير القائل: «من المناسب عدم إطلاق بناء العقلاء على غير التأسيس المنظم من إدراك العقل… إن بناء العقلاء في الحقيقة يمثِّل تبلور وتعيُّن المدركات العقلية القابلة للتعيُّن». انظر: (أبو القاسم علي دوست، فقه وعُرف: 122، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، ط2، طهران، 1388هـ.ش).

([12]) انظر: أبو القاسم علي دوست، فقه وعُرف: 115 ـ 116. وعلى الرغم من أن مقتضى ظاهر العبارات المنقولة في بيان مراد هذه الطائفة هو ما جاء في النصّ (الكاشفية عن حكم العقل وعلية وصف العقلاء)، ولكنْ هناك احتمالٌ آخر أيضاً، سوف نأتي على ذكره لاحقاً.

([13]) النائيني، فوائد الأصول (المقرِّر: محمد علي الكاظمي) 3: 192، جماعة المدرِّسين في الحوزة العلمية في قم، ط1، قم، 1376هـ.ش. بالالتفات إلى أن كلمة «العقلاء» تشمل عقلاء جميع الأمم والأديان فإن عبارته اللاحقة تعتبر توضيحاً لهذا التعريف.

([14]) انظر: النائيني، كتاب الصلاة 1: 331، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1411هـ.

([15]) لقد تمسّك سماحته ببناء العقلاء في الأصل العدمي الذي يعود إلى الاستصحاب أو الأصول اللفظية، والعمل بالاطمئنان عندما يكون المتكلِّم في مقام البيان (للحصول على الإطلاق من كلامه)، والرجوع إلى أهل الخبرة، والعمل بخبر العادل، والاستصحاب، وقاعدة اليد، وحجّية الظهور. وعليه انظر: النائيني، منية الطالب في حاشية المكاسب (المقرّر: موسى الخوانساري) 1: 382، المكتبة المحمدية، ط1، طهران، 1373هـ؛ النائيني، أجود التقريرات (المقرّر: السيد أبو القاسم الخوئي) 1: 489، 529؛ 2: 95، 105، 357، 455، مطبعة العرفان، ط1، قم، 1352هـ.ش؛ النائيني، فوائد الأصول (المقرّر: محمد علي الكاظمي) 3: 135.

([16]) انظر: ابن سينا، الإشارات والتنبيات: 36، نشر البلاغة، ط1، قم، 1375هـ.ش؛ محمد رضا المظفَّر، المنطق: 340، مؤسّسة النشر الإسلامي، ط3، قم، 1424هـ.

([17]) انظر: ابن سينا، الإشارات والتنبيات: 36؛ المظفَّر، المنطق: 342.

([18]) انظر: المظفَّر، المنطق: 327.

([19]) قيل في بيان وجه الاختلاف بين القضايا العقلية والأحكام العقلائية: «إن القضايا العقلية هي القضايا التي يحكم العقل بالارتباط بينها بمجرد تصوّر المقدّم والتالي، دون الالتفات إلى حفظ النظام وما إلى ذلك [البديهيات الأولية]… إن بناء العقلاء والأحكام العقلائية تتوقّف على حفظ النظام والمصلحة العامة [التأديبات الصلاحية]، ولا تنطوي أحكام العقل على مثل هذا التوقّف». (انظر: أبو القاسم علي دوست، فقه وعقل: 219، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، ط4، طهران، 1386هـ.ش). يبدو أنه لا وجه لاختصاص المشهورات بالمعنى الأخصّ بالتأديبات الصلاحية، واليقينيات بالبديهيات الأوّلية، وإخراج سائر أقسامها، وسوف نذكر الدليل على ذلك لاحقاً.

([20]) الصدر، دروس في علم الأصول 1: 98.

([21]) انظر: محمد تقي الحكيم، الأصول العامة للفقه المقارن: 191، المجمع العالمي لأهل البيت^، ط2، قم، 1418هـ.

([22]) انظر: المظفَّر، أصول الفقه 2: 171. لم نعثر على نصّ التعريف في موضع الإحالة، المعرِّب.

([23]) جديرٌ بالذكر أن ذكر موارد تطبيق «بناء العقلاء» من قِبَل الفقهاء والأصوليين في جميع مواضع هذه المقالة لا يدلّ على قبول كاتبها بوجود مثل هذا البناء من قِبَل العقلاء في الموارد المذكورة.

([24]) انظر: المظفَّر، أصول الفقه 2: 147.

([25]) انظر: الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب 2: 372، حاشية السيد الگلپايگاني.

([26]) النائيني، أجود التقريرات (المقرِّر: السيد أبو القاسم الخوئي) 2: 105.

([27]) التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 70.

([28]) النائيني، فوائد الأصول (المقرِّر: محمد علي الكاظمي) 4: 602 ـ 603، جماعة المدرِّسين في الحوزة العلمية في قم، ط1، قم، 1376هـ.ش.

([29]) محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه 3: 308، منشورات مكتبة الصادق، ط4، طهران، 1403هـ.

([30]) الأنصاري، كتاب المكاسب 3: 40.

([31]) الخميني، كتاب البيع 1: 89، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط1، طهران.

([32]) عادل ساريخاني، جاسوسي وخيانت به كشور (التجسس وخيانة الوطن): 295، مركز انتشارات دفتر تبليغات إسلامي، ط1، قم، 1378هـ.ش. (مصدر فارسي).

([33]) حسن البجنوردي، القواعد الفقهية 5: 202، نشر الهادي، ط1، قم، 1419هـ.

([34]) أبو القاسم علي دوست، فقه وعُرف: 206.

([35]) المصدر نفسه. إن جميع ما نُسب إلى المحقِّق الإصفهاني في الفقرتين التاسعة والعاشرة موضع تأمّل بالنسبة إلى كاتب هذه المقالة. انظر: محمد حسين الإصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية 2: 41 فما بعد؛ 311 فما بعد، دار سيد الشهداء، ط1، قم، 1374هـ.ش.

([36]) الأنصاري، فرائد الأصول 1: 8.

([37]) الآشتياني، بحر الفوائد في شرح الفرائد 1: 16.

([38]) التبريزي، أوثق الوسائل في شرح الرسائل: 59.

([39]) الخميني، الرسائل 1: 320، مؤسّسة مطبوعاتي إسماعيليان، ط1، قم، 1410هـ.

([40]) رضا الهمداني، مصباح الفقيه 4: 66، مؤسّسة الجعفرية لإحياء التراث، ط1، قم، 1416هـ.. وانظر على سبيل المثال مصادر أخرى، من قبيل: أبو القاسم الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى / كتاب الإجارة (المقرِّر: مرتضى البروجردي): 347؛ أبو الفضل النجم آبادي، الرسائل الفقهية (تقريرات: المحقِّق النائيني والمحقِّق العراقي): 617، انتشارات مؤسّسه معارف إسلامي إمام رضا×، ط1، 1421هـ؛ محمد رضا المظفَّر، حاشية المظفَّر على المكاسب 2: 10، تحقيق: الشيخ جعفر كوثراني؛ عبد الحسين اللاري، التعليقة على المكاسب 1: 501، مؤسّسة المعارف الإسلامية، ط1، قم، 1418هـ؛ الخميني، تهذيب الأصول (المقرِّر: جعفر السبحاني) 2: 166، دار الفكر، ط1، قم، 1382هـ.ش؛ النائيني، منية الطالب في حاشية المكاسب (المقرِّر: موسى الخوانساري) 2: 75، المكتبة المحمدية، ط1، طهران، 1373هـ.ش. قارِنْ ذلك بكلام السيد الخوئي في مصباح الفقاهة (المقرِّر: محمد علي التوحيدي) 6: 306، وغيره. ولاحِظْ أيضاً تعريف الشيخ المظفَّر لبناء العقلاء.

([41]) الرؤية هنا إلى مفردة «العقلاء» في تركيب العبارة. وليس المراد نفي المعنى الثاني من «بناء العقلاء»، الذي سنأتي على ذكره لاحقاً، وإنْ كانت دعوى مجازية المعنى الثاني لبناء العقلاء ليست جزافاً.

([42]) انظر: الحديد: 25.

([43]) دقِّقْ في هذه العبارة: «قد أجمع العقلاء كافّة على تحريم الغصب» (الحلّي، تحرير الأحكام 4: 520)، «ما اتّفقت عليه آراء العقلاء[…] حرمة الأمور الخمسة[…]: قتل النفس المحترمة بغير حقّ، والزنا، والظلم، والسرقة، وترك الصنائع التي يتوقَّف عليها حفظ النظام» (السبزواري، مهذب الأحكام 27: 266»، «جميع العقلاء يستقبحون الكذب ويستنكرونه ويتجنَّبون منه ويلومون فاعله» (محمد الطباطبائي، مفاتيح الأصول: 442، مؤسّسة آل البيت^، ط1، قم، 1296هـ)، «يجب بحكم العقل والعقلاء والشرع وأداء الدين» (الخميني، البيع: 349). كما صرّح الحكماء بأن قضايا من قبيل: «سلب مال الإنسان قبيح»، «الكذب قبيح»، هي من قبيل: المشهورات بالمعنى الأخصّ. (انظر على سبيل المثال: ابن سينا، الإشارات والتنبيهات: 36، دار البلاغة، ط1، قم، 1375هـ.ش).

([44]) أبو القاسم علي دوست، فقه وعُرف: 105.

([45]) لم يتمكَّن كاتب السطور من الحصول على مثالٍ من سيرة العقلاء لـ «القضايا التحليلية» و«البديهيات الأولية» و«المتواترات». ومن ذلك مثلاً أننا إذا اعتبرنا قضية «حُسْن الحَذَر والعمل بالاحتياط» من البديهيات الأوّلية فبالالتفات إلى كثرة الخسائر الناجمة من الحوادث المرورية، أو المترتِّبة على الإدمان، وحالات الطلاق، والسجناء، وما إلى ذلك، لا يمكن لنا إثبات سيرة العقلاء على أساسها. كما أن أمثلة من قبيل: سيرة العقلاء في الاستفادة من الظرف والوعاء الأكبر للمظروف الأصغر وما إلى ذلك لا يبدو مقنعاً جدّاً؛ حيث إن المتيقَّن في المتواترات بشأن صدق المخبرين لا ربط له ببناء العقلاء. وعليه يبدو أنه لا يمكن اعتبار القضايا التحليلية والبديهيات الأوّلية والمتواترات منشأً لبناء العقلاء. ولكنْ هناك أبنية للعقلاء منشأها «التجربيات» و«المشاهدات»، من قبيل: رعاية قوانين الانقباض والانبساط في الأدوات (التجربيات)، والزواج (الوجدانيات)، والاستفادة من وسائل وأجهزة التدفئة والتبريد، من قبيل: المدفئات والمبرّدات (المحسوسات). وعلى أيّ حالٍ يبدو أنه حتى إذا كانت هناك أبنية للعقلاء ناشئة من حكم العقل، ولا يكون حكمها الشرعي واضحاً، فإن الاستفادة الاستقلالية من بناء العقلاء في إثبات حكمه الشرعي لن تكون له موضوعية.

([46]) لاحِظْ التعريفات المتقدّمة لـ «بناء العقلاء»، ودقِّق أيضاً في تعابير من قبيل: «لا معنى للبناء العقلائي إلاّ العمل» (الإصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية 3: 33، دار سيد الشهداء، ط1، قم، 1374هـ.ش)، و«ضرورة أن بناء العقلاء عملي» (مصطفى الخميني، تحريرات في الأصول 3: 99، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط1، قم، 1418هـ)، و«ولا يمكننا إحراز بناء العقلاء في هذه المسألة؛ لعدم تعارفها بينهم حتّى نرى سيرتهم فيها» (الخميني، كتاب البيع: 528).

([47]) إن مفردة «العقلاء» و«الناس» في هذه التعاريف من الجمع المحلّى بـ (ال)، وهي من الصيغ الدالة على العموم.

([48]) النائيني، كتاب الصلاة 1: 331، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1411هـ.

([49]) الصدر، مباحث الأصول (تقرير: السيد كاظم الحائري): 97.

([50]) انظر على سبيل المثال: الخوئي، مصباح الفقاهة (المقرِّر: محمد علي التوحيدي) 6: 313؛ 7: 53، 76؛ الخميني، الاجتهاد والتقليد: 63، 81.

([51]) انظر: الصدر، مباحث الأصول (تقرير: السيد كاظم الحائري) 4: 234.

([52]) انظر: الخميني، الرسائل 2: 157 ـ 158؛ الخوئي، مصباح الفقاهة (المقرِّر: محمد علي التوحيدي) 6: 313؛ 7: 53، 76.

([53]) انظر: محمد جعفر جعفري لنكرودي، دانشنامه حقوقي 2: 60، انتشارات أمير كبير، طهران، 1376هـ.ش.

([54]) انظر: تعريف السيد الشهيد الصدر. يبدو أن اشتراط هذا الشرط يأتي في سياق إخراج سيرة المسلمين، وفي هذه الحالة يكون المراد من «الدين» هو الإسلام. وعلى أيّ حال إذا كانت الأديان الأخرى سبباً في تبلور بناء عند العقلاء لا يمكن اعتباره جزءاً من سيرة المسلمين.

([55]) انظر: تعريف السيد الحكيم.

([56]) انظر: محمد حسين الطباطبائي، حاشية الكفاية 2: 205، بنياد علمي وفكر علاّمه طباطبائي، ط1، قم.

([57]) انظر: النائيني، أجود التقريرات (المقرِّر: السيد أبو القاسم الخوئي) 2: 358.

([58]) انظر: الصدر، مباحث الأصول (تقرير: السيد كاظم الحائري): 102 ـ 118.

([59]) أبو القاسم علي دوست، فقه وعُرف: 439. (بتصرُّفٍ يسير).

([60]) النائيني، فوائد الأصول (المقرِّر: محمد علي الكاظمي) 4: 332.

([61]) محمد الروحاني، منتقى الأصول (تقرير: السيد عبد الصاحب الحكيم) 2: 388، مكتب السيد محمد الحسيني الروحاني، ط1، قم، 1413هـ [قارِنْ ذلك بـ: الخوئي، محاضرات في أصول الفقه (المقرِّر: محمد إسحاق الفياض) 3: 78، دار الهادي للمطبوعات، ط4، قم، 1417هـ].

([62]) انظر على سبيل المثال: محمد رضا الكلبايكاني، إفاضة العوائد 2: 59 (الهامش)، دار القرآن الكريم، ط2، قم، 1410؛ الخميني، كتاب الطهارة 1: 52؛ النائيني، أجود التقريرات (المقرِّر: السيد أبو القاسم الخوئي) 2: 483؛ الخميني، أنوار الهداية في التعليق على الكفاية 1: 241، مؤسّسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط2، قم، 1415هـ؛ الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى / كتاب الإجارة (المقرِّر: مرتضى البروجردي): 459.

([63]) انظر على سبيل المثال في الأصول: الخميني، الرسائل 1: 258؛ الخوئي، محاضرات في أصول الفقه (المقرِّر: محمد إسحاق الفياض) 3: 78. وفي الفقه: الخراساني، حاشية المكاسب: 12؛ محمد هادي الميلاني، محاضرات في فقه الإمامية (صلاة المسافر وقاعدتي الصحة واليد): 414، مؤسّسة مطبوعات ومنشورات جامعة فردوسي، ط1، مشهد، 1395هـ.

([64]) انظر على سبيل المثال في الأصول: الخراساني، كفاية الأصول: 222؛ الخميني، أنوار الهداية في التعليق على الكفاية 2: 417؛ الخوئي، دراسات في علم الأصول (المقرِّر: السيد علي الهاشمي) 1: 383، مؤسّسة دائرة معارف الفقه الإسلامي على مذهب أهل البيت^، ط1، قم، 1419هـ. وفي الفقه: محمد الفشاركي، الرسائل الفشاركية: 233 ـ 234، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1413هـ؛ الخوئي، المستند في شرح العروة الوثقى / كتاب الإجارة (المقرِّر: مرتضى البروجردي): 347.

([65]) انظر على سبيل المثال: النائيني، أجود التقريرات (المقرِّر: السيد أبو القاسم الخوئي) 1: 529؛ الخوئي، فقه الشيعة 6: 161.

([66]) انظر على سبيل المثال: محمد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه 3: 338 ـ 344 [ولا سيَّما ص 342]؛ ناصر مكارم الشيرازي، قواعد فقهية 1: 119 ـ 120، مدرسة الإمام أمير المؤمنين×، ط3، قم، 1411هـ؛ وغيرهما.

([67]) انظر على سبيل المثال: رضا الهمداني، مصباح الفقيه 4: 67 ـ 68؛ مصطفى الخميني، تحريرات في الأصول 5: 285 ـ 286.

([68]) انظر: ضياء الدين العراقي، كتاب القضاء (المقرِّر: أبو الفضل نجم آبادي): 32، مؤسّسة معارف إسلامي إمام رضا×، ط1، قم، 1421هـ.

([69]) جديرٌ بالذكر أن أغلب هذه الأساليب والأساليب الأخرى في علوم من قبيل: «الإنثروبولوجيا الثقافية» [فرع من علم الاجتماع]، و«علم النفس الاجتماعي»، يتمّ التدقيق فيها والاستفادة منها. ويجب التدقيق في أن العلماء والمختصّين في هذه العلوم يستفيدون من هذه الأساليب بطريقةٍ أخرى. ومن هنا يقترح على الباحثين والمختصّين في علم الفقه والأصول العمل على تنقيح وتشذيب هذه الأساليب؛ بغية توظيفها.

([70]) انظر: الآشتياني، بحر الفوائد في شرح الفرائد 3: 192؛ الطباطبائي اليزدي، حاشية المكاسب 2: 128 [الكلام المنقول هو المراد في كلا الموردين]، وغيرهما.

([71]) انظر: الآشتياني والطباطبائي اليزدي في الهامش السابق [نقدهما للكلام المنقول]؛ حسين علي المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه 2: 102، انتشارات تفكّر، ط2، قم، 1409هـ.

([72]) انظر: أبو القاسم علي دوست، فقه وعقل: 220، وانظر أيضاً: 217 (الهامش 4)؛ محمد سعيد الحكيم، المحكم في أصول الفقه 6: 317، مؤسّسة المنار، ط1، قم، 1414هـ.

([73]) حيث تمّ في أصول الفقه إشباع البحث حول حاجة بناء العقلاء إلى إمضاء الشارع أو إثبات عدم ردعه أو عدم إثبات ردعه لم نجد حاجةً لبحث هذا الأمر في هذه المقالة؛ رعاية للاختصار.

([74]) انظر: المظفَّر، المنطق: 342.

([75]) انظر: أبو القاسم علي دوست، فقه ومصلحت: 126 ـ 127، سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، ط1، طهران، 1388هـ.ش.

([76]) انظر: نهج البلاغة، الحكمة رقم 252؛ الصدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه 3: 568، مؤسسة النشر الإسلامي، ط2، قم، 1413هـ.

([77]) انظر: الرعد: 17؛ الحديد: 25؛ البقرة: 219؛ الحجّ: 28؛ الأعراف: 56، 85، وغيرها.

([78]) انظر: الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية 2: 50، المكتبة المرتضوية لإحياء الآثار الجعفرية، ط3، طهران، 1378هـ؛ المحقّق الحلّي، شرائع الإسلام 1: 303.

([79]) انظر: ابن فهد الحلّي، المهذَّب البارع في شرح المختصر النافع 2: 298، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1407هـ.

([80]) انظر: العلاّمة الحلّي، تذكرة الفقهاء: 355 ـ 356، مؤسّسة آل البيت^، ط1، قم.

([81]) انظر: الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية 6: 292؛ العلاّمة الحلّي، تذكرة الفقهاء: 355 (الطبعة القديمة).

([82]) انظر: الطوسي، الخلاف 3: 528 ـ 529، مؤسسة النشر الإسلامي، ط1، قم، 1407هـ.

([83]) انظر: العلاّمة الحلّي، المعتبر 2: 636.

([84]) انظر: الطوسي، المبسوط في فقه الإمامية 2: 27.

([85]) انظر: العلاّمة الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية 2: 178، مؤسّسة الإمام الصادق×، قم، 1420هـ؛ العلاّمة الحلّي، تذكرة الفقهاء 9: 203 ـ 204.

([86]) انظر: العلاّمة الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية، 5: 540.

وفي جميع الموارد المتقدِّمة تتمّ رعاية مصلحة عامّة المسلمين، وليس مصلحة عامّة البشر، وبذلك تكون أخصّ من المدَّعى، ولكنْ لا بأس بذكرها كمؤيِّدات.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً