هل يجب على المرأة ستر رأسها في الصلاة؟
الشيخ أحمد عابديني(*)
مقدمة
كثيراً ما يسأل هل يجب على المرأة ستر رأسها في الصلاة؟ وإذا قيل: نعم يُسأل: لماذا؟ ولا سيما إذا لم يكن هناك ناظر، بل هي تصلي في الغرفة المغلقة الأبواب، ولا يستطيع أحدٌ أن يدخل عليها.
ويُسأل: هل الله وملائكته غير محارم؟ وهل يجب الستر عنهم؟ فإن كان ذلك صحيحاً فلماذا لا تحتجب المرأة في كل وقت وفي كل آن؟
وقد كنت مترصداً لأن أجد فرصة حتى أبحث في هذه المسألة، إلى أن اشتغلت بالبحث حول سورة النور، وقد آل إلى البحث عن حكمة الحجاب، ولماذا لا يجب على الأمة ستر رأسها في الصلاة وأمام الأجانب، وحكمة التفاوت بين الأمة والحرة. وقد التقيت بالخبرين الموثَّقين المنقولين في كتب أصحابنا، الدالين على جواز أن تكشف المرأة المسلمة رأسها في الصلاة. وفي قبالها روايات كثيرة دالة على وجوب ستر رأسها فيها. ثم نظرت في كتب أصحابنا الإمامية، فرأيت أنهم حملوا هذين الخبرين على محامل بعيدة، مثل: المرأة الصغيرة غير البالغة، أو الأمة، أو الاضطرار، أو على الصلاة النافلة، أو محامل أبعد منها([1]). فجاء في ذهني احتمال آخر، لعله يكون أقرب مما قيل، وهو أن الروايات الكثيرة، الدالة على وجوب ستر رأسها في الصلاة، تحمل على ما إذا رآها ناظر محترم أو ناظر غير محرم، وأما الروايتان فتحملان على ما إذا كانت وحيدة ولا يراها أحد، أو لا يراها غير محرم.
ثم راجعت الكتب الفقهية، فرأيت في >مختلف الشيعة<، الذي وضع لنقل المسائل الخلافية بين فقهاء الشيعة، >مسألة 54: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة<، ففهمتُ منها أن المسألة خلافية بين الشيعة، ولم يكن إجماعاً قطعياً، أو ضرورياً من ضروريات المذهب. ثم رأيت بعض العلماء الشيعة قد مال إلى هذا([2]).
فبادرت إلى كتابة ما جاء به من الدليل أو الأصل، الدال على عدم وجوب ستر المرأة رأسها، ولكن مع هذا أحب لهنّ الاحتياط؛ لكثرة الروايات والفتاوى، ولتناسب الستر مع طبيعتهن، ولأنّ الإفتاء بكشف الرأس مرجوحٌ جداً.
فليس الهدف من كتابة هذا البحث ترغيب المرأة بكشف رأسها في الصلاة، بل هدفها فتح باب جديد أمام الذين يقولون: لماذا يجب على المرأة ستر رأسها؟، قائلاً لهم: إن هذا ليس حكماً صادراً من الله أو من الدين يقيناً، بل هو فهم فهمه الفقهاء من الجمع بين الروايات، وهذا الفهم مطابق للاحتياط.
مستندات وجوب الستر في الصلاة وعدمه
لا يلزم علينا أن نأتي بكل الروايات؛ إذ أكثرها دالٌّ على وجوب أن تلبس الحرة ثلاثة أثواب: الدرع؛ والإزار؛ والقناع([3])، أو الثوبين: الدرع؛ والخمار([4])، أو درع وملحفة تلفّ بها أو تنشرها على رأسها([5]). فكأن وجوب كون الحرة ذات قناع أو خمار أو ملحفة على رأسها واضح، ولكن هل يجب ستر كل رأسها، وأيضاً عنقها؟ فهذه الأخبار لا تدل عليها بالصراحة؛ إذ يصدق أنها لبست الملحفة مع أن بعض رأسها أو عنقها مشكوفٌ، ولكن على أية حال إن ستر الحرة رأسها مطابق للاحتياط، ومجمع عليه، فما يهمّنا الآن أن نأتي بأدلّة أخرى مخالفة لهذه الأدلة.
1ـ عنه [أي سعد بن عبد الله]، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن عبد الله الأنصاري، عن صفوان بن يحيى، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله× قال: لا بأس للمرأة المسلمة الحرة أن تصلّي وهي مكشوفة الرأس([6]).
وسند الحديث موثوق به؛ إذ محمد بن عبد الله الأنصاري هو محمد بن عبد الله بن غالب([7])، الذي وثَّقه النجاشي قائلاً: >ثقة في الرواية، على مذهب الواقفة<([8]). وعبد الله بن بكير فطحي ثقة، قاله الشيخ الطوسي، وعُدَّ أيضاً ممَّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنهم([9]).
ودلالته صريحة في جواز الصلاة مكشوفة الرأس. وحمل المرأة فيها على الصغيرة خلاف الظاهر جداً. وكذلك حملها على الخلو من الجلباب مع وجود الخمار. نعم، حمل الصلاة على النافلة ليس بذلك البُعد، ولكن حمل الخبر على الصلاة عند عدم وجود الناظر يكون أحسن وأقرب إلى الذهن.
2ـ وعنه، عن أبي علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب، عن علي بن أسباط، عن عبد الله بن بكير، عن أبي عبد الله×، قال: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع([10]).
وسند الحديث مجهول؛ إذ أبو علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب، أو أبو علي محمد بن عبد الله بن أبي أيوب، غير مذكور في الرجال([11])، اللهم إلاّ أن يقال: بما أنّ العلامة الحلي في >مختلف الشيعة< أشكل في ابن بكير دون أبي علي([12]) فيظهر منه وثقاته عنده، فتأمل.
ولكن ليس ببعيد أن يكون هذا الخبر متحداً مع ما مرّ؛ لوحدة الراوي، أي ابن بكير، والمروي عنه، وهو الصادق×، والمضمون.
نعم، صرَّح هناك بالحرّة ولم يصرح به هنا، وصرّح هناك بكونها مكشوفة الرأس وهنا بكونها بلا قناع.
إشكال: في تعارض الأخبار الكثيرة مع الخبر الواحد يقدَّم الكثير على الواحد، ولاسيما إذا كان الكثير مطابقاً للمشهور، ومطابقاً للاحتياط.
الجواب: نحن نقول هذا، ولكن نفس التعارض ونفس وجود الخبر المخالف للمشهور يدلنا على أنّ الإفتاء على طبقه لا يكون باطلاً. وبعبارة أخرى: التعارض معناه وجود خبر في عرض آخر، والمرجِّح يرجِّح أحد الجوانب، لا أنّه يُبطل الآخر. وهذا هو غرضنا من كتابة هذه المسألة فنحن نريد أن نقول: أفتى المشهور بوجوب أن تستر المرأة الحرة رأسها في الصلاة، ونحن نرجِّح هذا الرأي، ونفتي به، ولكن لا يمكن لنا أن ننسب هذا الرأي إلى الدين، كما ننسب أصل الصلاة إلى الدين، بل نقول: وجوب ستر الرأس رأي رجّحناه وقبلناه، ولو رأينا أحداً أفتى بعدم وجوب ستر الرأس لا نحكم ببطلان رأيه، بل نقول: إنّ فتواه مرجوحةٌ، ولو سمعنا امرأة تصلّي مكشوفة الرأس لا نستطيع أن نحكم ببطلان صلاتها، ولا أن ننسبها إلى البدعة في الدين، أو الخروج من الدين الحنيف.
ومع ذلك كله فنحن لا نقول بتعارض الأخبار، بل نقول: إن الأخبار الكثيرة موردها وجود ناظر غير محرم، وإن الخبر الواحد مورده الخلوة، بحيث لا يراها أحد أو لا يراها غير المحرم، فنجمع بين الأخبار. فكما أن الجلباب والخمار في غير الصلاة يكون لأجل الناظر فكذلك هو في الصلاة.
نعم، يجب ستر سائر جسد المرأة ـ غير الرأس والوجه والكفين والقدمين ـ بإجماع الأمة، وعدم وجود خبر مخالف.
أقوال الفقهاء، توضيح وتعليق
جاء في >مختلف الشيعة<: مسألة 54: المشهور بين علمائنا وجوب ستر الرأس للحرة البالغة.
وقال ابن الجنيد: لا بأس أن تصلّي المرأة الحرة وغيرها وهي مكشوفة الرأس، حيث لا يراها غير ذي محرم لها، وكذلك الرواية عن أبي عبد الله×…
لنا ما رواه محمد بن مسلم ـ في الصحيح ـ عن الباقر × قال: والمرأة تصلّي في الدرع والمقنعة إذا كان الدرع كثيفاً، يعني إذا كان ستيراً، قلتُ: رحمك الله، الأمة تغطي رأسها إذا صلّت؟ فقال: ليس على الأمة قناع([13]).
وما رواه يونس بن يعقوب، عن أبي عبد الله×، أنه سأله عن الرجل يصلّي في ثوب واحد؟ قال: نعم، قال: قلت له: فالمرأة؟ قال: لا، ولا يصلح للحرة إذا حاضت إلاّ الخمار، إلاّ أن لا تجده([14]).
ولأن الصلاة في الذمة بيقين، ولا تبرأ الذمة بدونه، ولا يقين إلاّ مع ستر الرأس.
واحتج ابن الجنيد بأصالة براءة الذمة، وبما رواه عبد الله بن بكير، عن الصادق× قال: لا بأس للمرأة المسلمة الحرة أن تصلّي وهي مشكوفة الرأس([15]). وعنه، عن الصادق× قال: لا بأس أن تصلّي المرأة المسلمة وليس على رأسها قناع([16]).
والجواب عن الأول: إن أصالة البراءة إنما يصار إليها مع عدم دليل الشغل، أما معه فلا.
وعن الحديثين بالمنع من صحة السند؛ فإنّ عبد الله بن بكير وإنْ كان ثقة إلاّ أنه فطحي، ومع ذلك فإنه محمول على الأمة([17]).
أقول: يظهر من إشكاله في عبد الله بن بكير، دون سائر أفراد السند، أن سائر أفراده مقبول عنده، وبما أنّه خرّيت الفن فيظهر منه أن أبا علي بن محمد بن عبد الله بن أبي أيوب أيضاً موثوق به. وعلى أية حال فإن نفس نقل المسألة في كتابه يدل على أنّ الشيعة في هذه المسألة على قولين، أحدهما مشهور، وكلا القولين ذو أدلة قابلة للتدقيق.
ولكن قوله×: >إذا كان الدرع كثيفاً<([18]) يظهر منه عدم وجوب كون المقنعة كثيفة، أي ستيرةً.
ويظهر من خبر يونس أن المرأة إذا لم تجد الخمار فلا بأس بأن تصلّي بلا خمار، فيظهر أن الخمار شرط لحالة الاختيار والوجدان، فالقناع، وإن كان شرطاً لصحة صلاتها، ولكن يسقط بالاضطرار. فلأحد أن يقول: لو أحسّت المرأة بحرارة شديدة، واضطرت إلى كشف رأسها في الصلاة، فلا بأس بذلك، لأنها مضطرة إلى كشف رأسها.
ثم استدل العلاّمة لقول المشهور بأن الصلاة في الذمة بيقين، ولا تبرأ الذمة بدونه، ولا يقين إلا مع ستر الرأس.
وينبغي أن يجاب بما أجاب به ابن البراج وأبي الصلاح في مسألة 53؛ إذ يقول العلامة الحلي: العورة هي القبل والدبر، وهما يقولان: العورة من السرّة إلى نصف الساق، فأجاب العلامة بأن الأصل عدم وجوب غير المتَّفق عليه، فلا تتعلَّق الذمة بوجوبه، إلاّ بدليل، ولم يثبت. فهكذا نجيب بأن الأصل عدم وجوب ستر أكثر ممّا اتّفق عليه، وهو البدن، بدون الرأس، ولم يثبت لنا أكثر من ذلك؛ إذ الأدلة الدالة على وجوب ستر الرأس مطابقة للاحتياط، ومطابقة لطبع المرأة، فأفتى بها المشهور، لا أنها سالمة عن كل نقاشٍ وضعف، ولا أن دلالتها واضحة.
أمّا الأدلّة التي جاء بها ابن الجنيد فالنقاش فيها لا يخرجها عن الدليلية؛ إذ الخبر الموثَّق كان مفتىً به عند الأصحاب منذ زمان الشيخ الطوسي، وكتبنا مملوءة بالأخبار الواقفية والفطحية وغيرهما، فإن كانت أخبارهم حجة في سائر الأبواب فكذلك تكون حجة هنا. نعم، للاحتياط موضعه الخاص.
قال السيد محمد العاملي في «مدارك الأحكام» ـ بعد ذكر أدلة الطرفين، وترجيح مقالة المشهور ـ: «واعلم أنه ليس في العبارة ـ كغيرها من عبارات أكثر الأصحاب ـ تعرض لوجوب ستر الشعر، بل ربما ظهر منها أنه غير واجب؛ لعدم دخوله في مسمى الجسد. ويدل عليه إطلاق الأمر بالصلاة، فلا يتقيّد إلاّ بدليل، ولم يثبت؛ إذ الأخبار لا تعطي ذلك»([19]).
أقول: يمكن أن يستفاد من عبارته أن ستر رأس المرأة واجب، ولكن يستره شعر الرأس، ففرق بين نفس الرأس وشعره، فإن كان شعرها كثيفاً، بحيث لا يُرى من جلد رأسها شيء يكفي ستراً. وبطريق أولى لو وضعت الشعر الصناعي على رأسها يكفيها أيضاً. اللهم إلاّ أن يقال: مراده من «الشعر» هو الشعر العارض الموصول إلى الشعر الأصلي، أو مراده الشعر الطويل الخارج عن حدود الرأس.
إشكال: يجب على المرأة ستر بدنها ورأسها وشعرها وعنقها؛ لأنها عورة، والعورة يجب سترها.
الجواب: أولاً: بناءً على هذا يجب ستر كفيها ووجها وقدميها، مع أن وجوب ستر بعضها مختلف فيه، وستر بعضها غير واجب بيقين. ثانياً: إن لفظ «النساء» يشمل الحرة والأمة، مع أن ستر الأمة رأسها في الصلاة غير واجب بإجماع الأمّة. ثالثاً: «النساء عورة» كلام مشهور، وليس بخبر مسند. رابعاً: على فرض صحة السند فهذا كلام تنزيلي مرتبط بباب الستر والنظر؛ إذ اللغة والعرف لا يساعدان على أن تكون المرأة كلها عورة؛ إذ العورة عندهما هي السوأة، والمرأة ليست سوأة، فالمراد من الحديث ـ على فرض صحة سنده ـ أنه كما يجب على كل إنسان أن يستر عورته عن الغير فكذلك يجب على النساء أن يسترن أنفسهن عن غير المحارم، فأين هذا من ستر الرأس في الصلاة عند عدم وجود ناظر غير محرم؟!
إشكال: على أية حال إن أدلة القول بجواز كشف المرأة رأسها في الصلاة لم تتجاوز عن خبر ابن بكير وفتوى ابن الجنيد.
والخبر له المحامل الماضية، وأيضاً ـ يُحتمل التصحيف فيه، فكأنه قال الإمام الصادق×: «لا بأس بأن تصلّي أنت والمرأة المسلمة الحرة تكون قدامك مكشوفة الرأس»، أو «لا بأس بأن نصلّي والمرأة المسلمة الحرة مكشوفة الرأس في قربنا».
وابن الجنيد لا يعتنى بأقواله في الفقه؛ لأنه مائل إلى أهل السنة.
الجواب: نحن أيضاً حملنا موثَّق ابن بكير على محمل كان في نظرنا أحسن من سائر المحامل، وأحسن من أن نقول بالتصحيف في الحديث. وابن جنيد الإسكافي كان من أعاظم فقهاء الشيعة، وأستاذ شيخنا المفيد، وكان في عصر آل بويه، ويقرب أنه أدرك مشاكل الحكومة، فترك الاحتياط في الفتوى، وأفتى بالبراءة، حيث لم يجد الأدلة تامة. ولا تكون فتواه هذه مطابقةً لأهل السنة، بل تكون مطابقة للشريعة السهلة السمحة؛ إذ في هذا المجال بالخصوص لم يفتِ أحدٌ من العامة بجواز كشف رأس المرأة الحرة في الصلاة([20]).
الهوامش
(*) باحث وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية في مدينة أصفهان.
([1]) راجع في هذا المجال: جواهر الكلام 8: 165.
([2]) راجع: مدارك الأحكام 3: 188 ـ 189.
([3]) راجع: كتاب الصلاة، باب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 8 و 11.
([4]) راجع: كتاب الصلاة، باب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1 و 7 و 11.
([5]) راجع: كتاب الصلاة، باب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 5 و 9.
([6]) راجع: كتاب معجم رجال الحديث 16: 331.
([7]) راجع: معجم رجال الحديث 10: 123 ـ 124.
([10]) راجع: معجم رجال الحديث 21: 249 ـ 250. وأيضاً راجع: المصدر نفسه 16: 231.
([11]) مختلف الشيعة 2: 113، آخر الصفحة.
([12]) الكافي 3: 394، الحديث 2؛ تهذيب الأحكام 2: 217، الحديث 855.
([13]) من لا يحضره الفقيه 1: 244، حديث 1082.
([14]) تهذيب الأحكام 2: 218، الحديث 857؛ الاستبصار 1: 38، الحديث 1481.
([15]) تهذيب الأحكام 2: 218، الحديث 858؛ الاستبصار 1: 389، الحديث 1482.
([17]) الكافي 3: 394، الحديث 2.
([18]) من لا يحضره الفقيه 1: 167، الحديث 785؛ وسائل الشيعة 3: 293. باب 28 من أبواب لباس المصلي، الحديث 1.
([19]) مدارك الأحكام 3: 188 ـ 190.
([20]) راجع في هذا المجال: الفقه على المذاهب الأربعة، مبحث ستر العورة في الصلاة.