أحدث المقالات

الشيخ محمد باقر ملكيان(*)

تمهيدٌ

لم نسمع اليوم من المدرسة الأخبارية إلاّ تاريخ هذه المدرسة ومعتقداتها، أي لم يبْقَ من المدرسة الأخبارية اليوم أحدٌ. ولكنْ بالرجوع إلى آرائهم، والمقارنة بينها وبين آراء المدرسة الأصولية، نرى أنّ بعض آراء المدرسة الأخبارية وقع موقع القبول من المدرسة الأصولية، فنعبِّر عن هذه الآراء بالآثار الخالدة للمدرسة الأخبارية.

وكيفما كان، هنا نبحث عن بعض هذه الآثار. ولعلّ القارئ الكريم عثر بالتتبّع على أكثر منها. فنقول ـ ومن الله سبحانه نستمدّ التوفيق ـ:

قد اشتركت المدرسة الأصولية اليوم مع المدرسة الأخبارية في بعض الآراء، وهي:

1ـ السعي في تصحيح الأخبار إلى أقصاه

وتوضيح ذلك: إنّك بالسَّبْر في المصادر الفقيهة للعلاّمة الحلّي وغيره ممَّنْ كانوا قبل الأخباريين تجد أنهم ردّوا كثيراً من الأخبار([1])، ولا ترى السعي في تصحيح خبرٍ ـ ولعلّ هذا دأب أصحابنا ـ، إلى أن تصل النوبة إلى أصحابنا الأخباريين، فهم سَعَوْا إلى تصحيح الأخبار سَعْياً وافراً، واعترضوا على الأصوليين في ردِّهم كثيراً من الروايات. قال الشيخ يوسف البحراني: أما السيّد محمّد صاحب المدارك فإنه ردّ أكثر الأحاديث من الموثَّقات والضعاف باصطلاحه([2]).

وقال السماهيجي: إنّه متصلّفٌ في الأحاديث، فإن مسلكه في المدارك وغير المدارك صعبٌ؛ لأنّه قد طعن في أكثر أحاديثنا بالضعف، وردّ كثيراً من الأحكام الشرعية الثابتة عن العترة المهديّة([3]).

وقال أيضاً الشيخ يوسف البحراني في شأن صاحب المعالم: إنّ تصانيفه على غايةٍ من التحقيق والتدقيق، إلاّ أنّه بما اصطلح عليه في كتاب المنتقى من عدم صحّة الحديث عنده إلاّ ما يرويه العَدْل المنصوص عليه بالتوثيق بشهادة ثقتين عدلين… قد بلغ في الضيق إلى مبلغٍ سحيق، وأنت خبيرٌ بأنّا في عويلٍ من أصل هذا الاصطلاح، الذي هو إلى الفساد أقرب من الصلاح؛ حيث إنّ اللازم منه لو وقف عليه أصحابه فساد الشريعة، فإنّه متى كان الضعيف باصطلاحهم مع إضافة الموثَّق إليه ـ كما جرى عليه في المدارك ـ ليس بدليلٍ شرعي؟! مع أنّ ما عداهما من الصحيح والحَسَن لا يفيان لهما إلاّ بالقليل من الأحكام، فإلامَ يرجعون في باقي الأحكام الشرعية، ولا سيَّما أصولها؟! ولهذا ترى جملةً منهم؛ لضيق الخناق، خرجوا من اصطلاحهم في مواضع عديدة، وتستَّروا بأعذار غير سديدة. وإذا كانت الحال هذه في أصل هذا الاصطلاح فكيف الحال في اصطلاح صاحب المنتقى، وتخصيصه الصحيح بما ذكره؟! ما هذه إلاّ غفلةٌ ظاهرة. والواجب إمّا الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدِّمو علمائنا الأبرار، أو تحصيل دين غير هذا الدين، وشريعة أخرى غير هذه الشريعة؛ لنقصانها وعدم تمامها؛ ولعدم الدليل على جملةٍ من أحكامها. ولا أراهم يلتزمون شيئاً من الأمرين، مع أنّه لا ثالث لهما في البين([4]).

فسَعْيهم تارةً في نفي الحاجة إلى علم الرجال وعدم كون هذا العلم مفيداً([5])؛ وتارةً في تصحيح كثيرٍ من مصادرنا الروائية، كالكتب الأربعة، واعتبارها([6]).

وأما الأصوليون بعدهم فهُمْ وإنْ ردّوا مناقشة الأخباريين في نفي الحاجة إلى علم الرجال([7])، كما أجابوا عن الوجوه التي ذكرها الأخباريون في اعتبار المصادر الروائية([8])، إلاّ أنّنا نجد أنّهم بخلاف الأصوليين الذين قبلهم ـ كالعلاّمة الحلّي ـ حاولوا تصحيح الروايات إلى أكثر حدٍّ ممكن.

وهذه المحاولة منهم ليست بمستوى أدلّة الأخباريين ومحاولاتهم، بل هي أدلّةٌ جديدة ومحاولة حديثة. فقد سعَوْا في توثيق كثيرٍ من الرواة عبر تأسيس قواعد توثيقات عامّة، وتجميع القرائن والشواهد التي ينتج منها توثيق كثير من الرواة. ونحن نرى هذه المحاولة في فوائد الوحيد البهبهاني، وتَبَعاً له في كتاب منتهى المقال، لأبي علي الحائري، وخصوصاً في كتاب تنقيح المقال، للشيخ المامقاني.

ولا فرق بين الأصوليين الذين عاشوا في هذا العهد في محاولة لتوثيق الرواة.

وهذا السيّد الخوئي، وهو من أبرز الأصوليين في عصره وأعلمهم، قد أسّس قواعد عامّة لتوثيق كثيرٍ من الرواة، كالتوثيق العامّ لجميع رواة كتاب كامل الزيارات لابن قولويه([9])، وكتاب التفسير لعليّ بن إبراهيم القمّي([10])، ومشايخ النجاشي في كتاب رجاله([11]).

بل لم نجِدْ اليوم أحداً لم يؤمن بهذه القواعد العامّة للتوثيق. وإنْ ناقش في بعضها فقد أثبت بعضها الأخرى.

هذه المحاولة ـ أي محاولة توثيق الرواة إلى أقصى حدٍّ ممكن ـ تنتج تصحيح كثيرٍ من الروايات، بلا فرق في ذلك بين كون الرواية من الكتب الأربعة أم من غيرها، كالعلل والعيون وقرب الإسناد.

نعم، هناك بعض الأصوليين وافقوا الأخباريين في منهجهم في تصحيح الروايات، أي صرَّحوا بعدم اعتنائهم بعلم الرجال وعدم رجوعهم في مباحثهم الفقهية إلى المصادر الرجالية. فهذا المحقِّق الهمداني ـ وهو فقيهٌ أصوليّ([12]) ـ قال في كتاب مصباح الفقيه: جرَتْ سيرتي على ترك الفحص عن حال الرجال، والاكتفاء في توصيف الرواية بالصحّة كونها موصوفةً بها في ألسنة مشايخنا المتقدِّمين الذين تفحَّصوا عن حالهم([13]).

وهذا عملُ بعضٍ آخر، كالسيد الخوانساري في كتابه القيِّم جامع المدارك، فهو ـ كما يظهر لك بالرجوع إلى كتابه هذا ـ لم يراجِعْ المصادر الرجالية، بل لم يعتَنِ بالمباحث الرجالية.

 كما أنّ المحكيّ عن بعض الأصوليين ـ كالمحقِّق النائيني ـ التصريح باعتبار جميع روايات الكافي. قال السيد الخوئي: سمعتُ شيخنا الأستاذ الشيخ محمّد حسين النائيني في مجلس بحثه يقول: إنّ المناقشة في إسناد روايات الكافي حرفة العاجز([14]).

2ـ الرجوع في مقام الاستنباط إلى غير الكتب الأربعة

توضيح ذلك: إنّنا بالرجوع إلى المصادر الفقهية لعلماء الحلّة ـ كالمحقِّق والعلاّمة وفخر المحقِّقين ـ، وكذا علماء جبل العامل ـ كالشهيدين ـ، نرى بوضوحٍ أنّهم في مقام استنباط الأحكام الشرعية اكتفوا بالكتب الأربعة.

وقد حُكي عن السيّد نعمة الله الجزائري أنّه قال: الحقّ أنّ هذه الأصول الأربعة لم تستوفِ الأحكام كلّها، بل قد وجدنا كثيراً من الأحكام في غيرها، مثل: عيون أخبار الرضا×، والأمالي، وكتاب الاحتجاج، ونحوها.

ومن هنا ينبغي مراجعة هذه الكتب، وأخذ أحكامٍ منها. ولا يقلَّد العلماء في فتاواهم؛ فإنّ أخذ الفتوى من دليلها هو الاجتهاد الحقيقي. وكم قد رأينا جماعة من العلماء ردّوا على الفاضلين بعض فتاواهم؛ لعدم الدليل، فرأينا دلائل تلك الفتاوى في غير الأصول الأربعة، خصوصاً كتاب الفقه الرضوي، الذي أُتي به من بلاد الهند في هذه الأعصار إلى أصفهان، وهو الآن في خزانة شيخنا المجلسي، فإنّه قد اشتمل على مدارك كثيرة للأحكام، وقد خلَتْ عنها هذه الأصول الأربعة وغيرها([15]).

وقال المحقِّق الشيخ يوسف البحراني: قد اشتهر بين أكثر متأخِّري أصحابنا رضوان الله عليهم قصر العمل بالأخبار على ما في هذه الكتب الأربعة المشهورة([16]).

بل كثير منهم اكتفَوْا بتهذيب الأحكام فقط، كما قال الفاضل التوني: لا يبعد الاكتفاء بالتهذيب؛ لندرة وجود خبر مخصّص في غير التهذيب مع تحقّق عامّه فيه([17]).

وقال الشيخ يوسف البحراني: إنّ كثيراً ممَّنْ يعتمد في المراجعة عليه ولا يراجع غيره من كتب الأخبار وقعوا في الغلط، وارتكبوا في النقص عنه الشطط، كما وقع لصاحب المدارك في مواضع من ذلك([18]).

بل الظاهر أن أحد العوامل التي توجب ظهور الحركة الأخبارية هو عدم توجُّه الفقهاء في استنباط الأحكام إلى غير الكتب الأربعة. وهذا تارةً يوجب الاعتراض من جانب الأخباريين، وأخرى يسبِّب تأليف الموسوعات الروائية. قال صاحب وسائل الشيعة ـ وهذا من أهمّ الموسوعات التي ألِّفت في عهد الأخباريين ـ: ولم أقتصِرْ فيه على كتب الحديث الأربعة، وإنْ كانت أشهر ممّا سواها بين العلماء؛ لوجود كتب كثيرة معتمدة، من مؤلَّفات الثقات الأجلاّء، وكلّها متواترةُ النسبة إلى مؤلِّفيها، لا يختلف العلماء ولا يشكّ الفضلاء فيها…

إلى أن قال: ومَنْ طالعه اطَّلع على ما اتّفق لجماعةٍ من الأصحاب في هذا الباب، مثل: حكمهم على كثير من الروايات بأنّها ضعيفةٌ، مع وجودها بطرقٍ أخرى، هي عندهم ـ أيضاً ـ صحيحةٌ؛ ودعواهم في كثير من المسائل أنّها غير منصوصةٍ، مع ورودها في نصوص صريحة؛ وحصرهم لأدلّة بعض المسائل في حديثٍ واحد، أو أحاديث يسيرة، مع كون النصوص عليها كثيرة([19]).

إلاّ أنّه بعد أفول المدرسة الأخبارية لم يكتَفِ العالم الأصولي في مقام استنباط الأحكام بتهذيب الأحكام أو الكتب الأربعة فقط، بل الفحص المعتَبَر عندهم لا يحصل إلاّ بمراجعة وسائل الشيعة، بل إن بعض الأصوليين لم يكتفوا بذلك، وراجعوا كتاب مستدرك الوسائل، للمحدِّث النوري، أيضاً.

قال المحقِّق الطهراني: إنّه (أي كتاب مستدرك الوسائل) يجب على عامّة المجتهدين الفحول أن يطَّلعوا عليه، ويرجعوا إليه في استنباط الأحكام عن الأدلّة؛ كي يتمّ لهم الفحص عن المعارض، ويحصل اليأس عن الظفر بالمخصِّص. وقد أذعن بذلك جلُّ علمائنا المعاصرين لمؤلِّفه، ممَّنْ أدركنا بحثه، وتشرَّفنا بملازمته. فلقد سمعت شيخنا الآية الخراساني، صاحب الكفاية، يلقي ما ذكرنا على تلامذته الحاضرين تحت منبره، البالغين إلى خمسمائة أو أكثر، بين مجتهدٍ أو قريب من الاجتهاد، مصرِّحاً لهم بأنّ الحجّة للمجتهد في عصرنا هذا لا تتمّ قبل الرجوع إلى المستدرك، والاطّلاع على ما فيه من الأحاديث. ولقد شاهدتُ عمله على ذلك في عدّة ليالٍ وُفِّقت لحضور مجلسه الخصوصي في داره، الذي كان ينعقد بعد الدرس العمومي لبعض خواصّ تلاميذه، للبحث في أجوبة الاستفتاءات، بالرجوع إلى الكتب الحاضرة في ذلك المجلس، ومنها: المستدرك، فكان يأمرهم بقراءة ما فيه من الحديث الذي يكون مدركاً للفرع المبحوث عنه([20]).

بل هذا سيرةُ كثيرٍ من فقهائنا في مقام العمل، فنرى أنهم يرجعون إلى مستدرك الوسائل أيضاً، كالسيد الحكيم في كتابه القيِّم مستمسك العروة الوثقى([21])، وغيره([22]).

وما ذكرناه في هذا المقال أنموذجان من الآثار الخالدة للمدرسة الأخبارية، ذكرناهما بالتفصيل. وبالتتبُّع في كتب الأخباريين وآرائهم، وكذا الأصوليين، نجد أكثر ممّا ذكرنا في المقام. ولعلّ منها: التوجُّه إلى الروايات في المباحث الاعتقادية، وعدم التوجُّه بالإجماع في المباحث الفقهية، وهكذا بالنسبة إلى العقل والقرآن الكريم.

قال السيّد الصدر: نرى من الضروري أن نشير بصورةٍ موجزة إلى المصادر التي اعتمدناها بصورةٍ رئيسية في استنباط هذه الفتاوى الواضحة، وهي عبارةٌ عن الكتاب الكريم والسُّنّة الشريفة المنقولة عن طريق الثقات المتورِّعين في النقل، مهما كان مذهبهم.

أمّا القياس والاستحسان ونحوهما فلا نرى مسوِّغاً شرعيّاً للاعتماد عليها.

وأمّا ما يسمّى بالدليل العقليّ الذي اختلف المجتهدون والمحدِّثون في أنّه هل يسوغ العمل به أو لا؟ فنحن وإنْ كنّا نؤمن بأنّه يسوغ العمل به، ولكنّا لم نجِدْ حكماً واحداً يتوقَّف إثباته على الدليل العقلي بهذا المعنى، بل كلُّ ما يثبت بالدليل العقلي فهو ثابتٌ في نفس الوقت بكتابٍ أو سُنَّة.

وأمّا ما يسمّى بالإجماع فهو ليس مصدراً إلى جانب الكتاب والسُّنّة، وإنّما لا يعتمد عليه إلاّ من أجل كونه وسيلةً إثبات في بعض الحالات.

وهكذا كان المصدران الوحيدان هما الكتاب والسُّنّة([23]).

الهوامش

(*) باحثٌ ومحقِّقٌ بارز في مجال إحياء التراث الرجاليّ والحديثيّ. حقَّق وصحَّح كتاب جامع الرواة، للأردبيلي، ورجال النجاشي، في عدّة مجلَّداتٍ ضخمة.

([1]) وعلی سبيل المثال انظر: المعتبر في شرح المختصر: 1: 49؛ 1: 84؛ 1: 87؛ 1: 92؛ 1: 95؛ 1: 101؛ 1: 125؛ مختلف الشيعة: 1: 230؛ 1: 257؛ 1: 271؛ 1: 316؛ 1: 440؛ 1: 441؛ 1: 493؛ 1: 501؛ كنـز الفوائد: 3: 407؛ 3: 551؛ 3: 728؛ 3: 753؛ 3: 765؛ إيضاح الفوائد: 1: 27؛ 1: 28؛ 1: 229؛ 1: 251؛ 1: 253؛ 1: 329؛ و…

([2]) لؤلؤة البحرين: 45.

([3]) الإجازة الكبيرة: 140.

([4]) لؤلؤة البحرين: 45 ـ 47. وانظر أيضاً: السماهيجي، الإجازة الكبيرة: 135 ـ 136.

([5]) انظر تفصيل ذلك في رسائل في دراية الحديث: 2: 238، وما بعدها.

([6]) وهذا كالحُرّ العاملي صاحب وسائل الشيعة، فإنّه ذكر بالتفصيل الاستدلال على صحّة أحاديث الكتب التي نقل منها في الوسائل، فذكر ما يبلغ عشرين وجهاً في الفائدة التاسعة من خاتمة كتاب الوسائل، وزعم أنّ هذه الوجوه تدلّ على صحّة أحاديث الكتب التي نقل منها، ووجوب العمل بها. انظر: وسائل الشيعة: 30: 249 ـ 265. وانظر أيضاً: الحدائق الناضرة: 1: 14 ـ 25، المقدمة الثانية؛ الدرر النجفية: 2: 323 ـ 337؛ الفوائد المدنية: 371 ـ 378.

([7]) انظر تفصيل ذلك في رسائل في دراية الحديث: 2: 223، وما بعدها.

([8]) رسائل في دراية الحديث: 2: 262 ـ 272؛ الشواهد المكّية المطبوع بهامش الفوائد المدنية: 372 ـ 377؛ كشف الغطاء: 1: 218 ـ 221.

([9]) انظر: معجم رجال الحديث: 1: 50.

([10]) انظر: معجم رجال الحديث: 1: 49.

([11]) انظر: معجم رجال الحديث: 1: 50.

([12]) انظر: أعيان الشيعة: 7: 19؛ معارف الرجال: 1: 323؛ نقباء البشر: 2: 776؛ معجم المؤلِّفين: 4: 164.

([13]) مصباح الفقيه: 9: 60.

([14]) معجم رجال الحديث: 1: 81.

([15]) حكی عنه المحقِّق البحراني. انظر: الحدائق الناضرة: 1: 25.

([16]) الحدائق الناضرة: 1: 25

([17]) الوافية في أصول الفقه: 131.

([18]) لؤلؤة البحرين: 298.

([19]) وسائل الشيعة: 1: 8.

([20]) الذريعة: 2: 110 ـ 111.

([21]) وعلی سبيل المثال انظر: مستمسك العروة: 1: 106؛ 1: 198؛ 1: 234؛ 1: 275؛ 1: 278؛ 1: 409؛ 1: 424؛ 1: 435؛ 1: 581؛ 2: 23؛ 2: 37؛ 2: 173؛ 2: 178؛ 2: 195؛ 2: 211؛ 2: 221؛ 2: 225؛ 2: 242؛ 2: 249؛ 2: 250؛ 2: 292؛ 2: 313؛ 2: 322؛ 2: 323.

([22]) كالسيد الخوانساري في جامع المدارك: 1: 56؛ 1: 309؛ 1: 384؛ 1: 404؛ 1: 431؛ 1: 498؛ 1: 499؛ 1: 551؛ والشيخ المرتضی الحائري في شرح العروة الوثقى: 2: 149؛ 2: 154؛ 2: 392؛ 2: 402؛ 2: 405؛ 2: 406؛ 2: 407؛ 2: 408؛ 2: 504؛ 2: 535؛ 2: 544؛ والسيد الخميني في كتاب البيع: 1: 137؛ 1: 257؛ 1: 282؛ 1: 326؛ 1: 372؛ 1: 377؛ 1: 380؛ 1: 393؛ 1: 407؛ 1: 457؛ 1: 475؛ 1: 535؛ 1: 596؛ والسيد السبزواري في مهذَّب الأحكام: 1: 73؛ 1: 402؛ 1: 407؛ 1: 414؛ 1: 527؛ وغيرهم في غيرها.

([23]) الفتاوى الواضحة: 98.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً