د. أحمد بهشتي(*)
أ. وحيد واحد جوان(**)
1ـ المسألة
إن «حكم الرجم» من الأحكام التي يتعرّض الإسلام بسببها للكثير من المؤاخذات والشبهات. وقد كانت المؤاخذات على هذا الحكم من قبل المنتقدين من الكثرة والشدّة بحيث أدّت في بعض الأحيان إلى إنكار أصل شرعيته؛ وفي بعض الموارد، حيث لم يتمكن بعض المنظرين في الشأن الإسلامي من إنكار شرعيته؛ بسبب وجود المستندات الشرعية، اضطرّ إلى إنكار تطبيقه وتنفيذه، بل قال بعدم تنفيذ مطلق الحدود في عصر الغيبة. نسعى في هذا المقال إلى بيان مستندات أصل حكم الرجم في الإسلام، مع توضيح ظروفه وفلسفته، لننتقل بعد ذلك إلى بحث نظرية عدم تطبيق الحدود في عصر غيبة الإمام المعصوم×، ونعمل على تحليل ومناقشة صحة وسقم هذا الكلام؛ لنرفع بذلك شبهة عدم شرعية الرجم، ونبيّن ضعف نظرية اختصاص تطبيق الحدود بزمن حضور المعصوم×.
2ـ التعريف اللغوي والاصطلاحي
لقد ذكر اللغويون عدداً من المعاني لمفردة الرجم، ومن بينها: الحجر، والضرب بالحجر، والقتل، واللعن([1]). ويبدو أن الأصحّ هو أن الرجم لغة يعني قذف شخص أو موضوع معيّن بشيء، سواء أكان ذلك الشيء حجراً أو غيره من الجمادات، أو كلاماً أو أمراً معنوياً، كما يقال: «رجمت زيداً بالحجارة، أو بزبر الحديد، أو بكلمات ذات خشونة وشدّة، أو بالقهر وقطع اللطف والرحمة».
وعليه يتضح أن الرمي بالحجر أو الشتم أو الضرب والسبّ أو اللعن من مصاديق الرجم، أما الطرد والقتل فمن آثاره ولوازمه([2]). وأما في الاصطلاح الفقهي فالرجم هو حدّ الزنا محصناً (مع تحقق سائر الشروط الأخرى)، وهو عبارة عن رجم الزاني [المحصن] أو الزانية [المحصنة] بالحجر حتّى الموت، بمعنى أن الحاكم الشرعي يقوم ـ بعد ثبوت تحقُّق الزنا على طبق الشرائط الخاصة ـ بإجراء حدّ الرجم([3]).
3ـ أدلة حكم الرجم
أـ الكتاب
الدليل الأوّل
ينقل عن الخليفة الثاني وغيره أنه كانت هناك آيةٌ بشأن الرجم، نُسخت تلاوتها، وبقي حكمها، وهي: «الشيخ والشيخة فارجموهما ألبتّة»([4]). وفي مصادرنا الروائية هناك روايات في هذا الشأن، ومنها: رواية عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله× قال: «إذا زنى الشيخ والشيخة فارجموهما البتّة؛ فإنهما قضيا الشهوة»([5]). وبذلك يثبت حكم الرجم طبقاً لهذه الآية.
المناقشة
إن ظاهر هذا الأمر غير صحيح؛ إذ إنه ـ مضافاً إلى الإشكالات الواردة على المتن([6]) والسند([7]) ـ بالالتفات إلى الأدلة المحكمة والبراهين المتقنة الدالة على استحالة تحريف القرآن الكريم، وأن القرآن الموجود هو القرآن النازل على رسول الله|، دون نقصان أو زيادة، لا يبقى هناك مجالٌ لهذا النوع من الروايات.
ومن هنا يبدو أن ظاهر هذه الروايات مطروح، أو يجب حملها على التقية، أو أن يكون مراد هذه الروايات من القرآن هو القرآن المشتمل على خصائص أخرى، من قبيل: الشرح والتفسير والتأويل وشأن النزول وما إلى ذلك، مثل: مصحف عليّ×.
الدليل الثاني
قد يستدل البعض بقوله تعالى: ﴿كَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ﴾ (المائدة: 43). ببيان أن المراد من (حكم الله) في هذه الآية هو «حدّ الرجم»([8]).
ومستندهم في ذلك هو سبب النزول المذكور في التفاسير لهذه الآية والآيتين السابقتين عليها([9]). وبطبيعة الحال إن هذه الآية لا تختصّ بحكم الرجم فقط، وإنما تشمل كلّ حكم أمر الله به.
المناقشة
إن الاستدلال بهذه الآية غير تامّ؛ إذ لو كان المراد من (حكم الله) هو الرجم فإن ذلك يعود إلى شريعة اليهود، وعليه لا يستفاد من هذه الآية حكم الرجم في الإسلام، ونحن لا نرى تمامية استصحاب أحكام الشرائع السابقة، إلا إذا استفدنا تشريع الرجم استناداً إلى الرواية الواردة في بيان شأن نزول هذه الآية.
وعلى هذا الأساس لا توجد في القرآن الكريم آيةٌ تدل على حكم الرجم في الإسلام بشكل مستقلّ. وإن عمدة الأدلة في ذلك هي الروايات.
ب ـ السنّة
إن الروايات الدالة على حكم الرجم على طوائف، نذكر منها الثلاث التالية:
الدليل الأوّل: الطائفة التي تصرِّح بحكم الرجم للزناة من المحصنين والمحصنات، ومنها:
1ـ عن أبي بصير، عن الإمام الصادق× أنه قال: «الرجم حدّ الله الأكبر، والجلد حدّ الله الأصغر؛ فإذا زنى الرجل المحصن يرجم، ولم يجلد»([10]).
2ـ عن الإمام الباقر× أنه قال: «قضى أمير المؤمنين× في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة، وقضى للمحصن الرجم»([11]).
3ـ عن سماعة، عن الإمام الصادق× أنه قال: «الحرّ والحرّة إذا زنيا جُلد كل واحد منهما مائة جلدة، فأما المحصن والمحصنة فعليهما الرجم»([12]).
4ـ عن زرارة، عنه× أنه قال: «المحصن يُرجم، والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة»([13]).
5ـ عن محمد بن مسلم، عن الإمام الباقر× أنه قال: «في المحصن والمحصنة جلد مائة، ثمّ الرجم»([14]).
6ـ عن الحلبي، عن الإمام الصادق× أنه قال: «في الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم، والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة»([15]).
7ـ عن الإمام الصادق× أنه قال: «كان عليّ× يضرب الشيخ والشيخة مائة، ويرجمهما، ويرجم المحصن والمحصنة، ويجلد البكر والبكرة، وينفيهما سنة»([16]).
إن هذه الروايات السبعة، التي ذكرناها نموذجاً، صحيحةٌ سنداً، ولا مشكلة فيها من هذه الناحية؛ وهي معتبرةٌ تماماً ومتضافرة؛ وقد عمل بها الأصحاب. ومن حيث الدلالة على أصل حكم الرجم هي واضحةٌ وصريحة، فتأمَّلْ.
الدليل الثاني: طائفة من الروايات تأخذ أصل الحكم أخذ المسلَّمات، وإنما تبيّن شرائط تحقُّق الإحصان وموجبات حدّ الرجم، ومنها:
1ـ عن جابر، عن الإمام الباقر×، قال: قلتُ: ما المحصن، رحمك الله؟ قال: مَنْ كان له فرجٌ يغدو عليه ويروح، فهو محصنٌ»([17]).
2ـ عن الإمام الصادق× أنه قال: «المغيب والمغيبة ليس عليهما رجمٌ، إلا أن يكون الرجل مع المرأة، والمرأة مع الرجل»([18]).
3ـ عن رفاعة قال: «سألت أبا عبد الله× عن رجلٍ يزني قبل أن يدخل بأهله، أيرجم؟ قال: لا»([19]).
4ـ عن الإمام الصادق×: «حدّ الرجم أن يشهد أربعة أنهم رأوه يدخل ويخرج»([20]).
5ـ عن الإمام الباقر×، عن أمير المؤمنين× أنه قال: «لا يُرجم رجلٌ ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج»([21]).
إن هذه الروايات الخمس نماذج من عدّة أبواب من أبواب حدّ الزنا الواردة في كتب الحديث. وجميع هذه الروايات الخمسة صحيحة السند؛ ودلالتها الضمنية على أصل الحكم واضحةٌ جداً.
الدليل الثالث: طائفة من الروايات الأخرى التي تبيِّن كيفية الرجم، مع التسليم بأصل الحكم، ومنها:
1ـ عن الإمام الصادق× قال: «تدفن المرأة إلى وسطها([22]) إذا أرادوا أن يرجموها، ويرمي الإمام، ثم يرمي الناس بعدُ، بأحجار صغار»([23]).
2ـ عن الإمام الصادق× قال: «تدفن المرأة إلى وسطها، ثم يرمي الإمام ويرمي الناس بأحجار صغار، ولا يدفن الرجل إذا رجم إلاّ إلى حقويه»([24]).
إن هاتين الروايتين، كنموذج من هذه الطائفة من الروايات، سندُهما صحيح؛ ودلالتهما الضمنية على أصل الحكم واضحةٌ، فتأمَّلْ.
وعلى هذا الأساس فإن الروايات الصحيحة التي ذكرناها، والموثّقة التي لم نأتِ على ذكرها، كثيرةٌ في إثبات أصل حكم الرجم وشرائطه وكيفيته([25]).
ج ـ الإجماع
قال صاحب الجواهر في بيان حكم الرجم بعد تحقّق شرائطه: «أما الرجم فيجب على المحصن والمحصنة، إذا زنى أو زنت ببالغة عاقلة أو بالغ عاقل، بلا خلاف أجده، بل الإجماع بقسمَيْه [المحصّل والمنقول] عليه، بل المحكيّ منهما مستفيض أو متواتر كالنصوص»([26]).
تشير هذه العبارة من صاحب الجواهر إلى أمرين في مسألة الرجم، وهما: تواتر النصوص؛ واستفاضة أو تواتر الإجماعات المنقولة والمحصّلة.
المناقشة
إذا كان الإجماع حجةً شرعية لدى أحدٍ أمكن الاستناد إليه في ما نحن فيه، ويكون عندها دليلاً جيداً؛ لأن الإجماع بقسميه متحقّق هنا بالكامل. ولكنْ حيث لا نرى حجّية الإجماع ـ بالإضافة إلى كون الإجماعات في هذا الباب مدركية ـ فإننا إنما نتخذ هذه الإجماعات المنقولة والمحصلة مؤيّدة في ما نحن فيه، ولا نعتبرها أحد أدلة المسألة. ويتّضح من هذا الأمر أن عمل جميع الأصحاب بالروايات في البين، حتّى لو كانت ضعيفة السند، سيجبر ضعف سندها، وعندها ستكون حجّةً، مثل الأحاديث الصحيحة.
4ـ فلسفة حكم الرجم
إن النظام الجزائي في الإسلام يقدّم نوعين من العلاج بالنسبة إلى مرحلتين من الأمراض والآفات التي يعاني منها المجتمع الإسلامي، وهما:
أـ العقوبات المخفَّفة ذات الشروط التنفيذية السهلة
قد تقع بعض الجرائم في ظلّ الأجواء العادية للمجتمع، بحيث إنها لا تعبّر عن سوء الأوضاع الاجتماعية. إن هذا النوع من العقوبات الخفيفة إنما يكون على الجرائم التي لا تعبِّر عن بؤس المجتمع، لذلك تكون حدود صلاحيات الحاكم في هذا النوع من الجرائم واسعة، ويمكنه ـ مع أخذ نوع المعصية وشخصية العاصي وظروف ارتكاب المعصية بنظر الاعتبار ـ أن يتّخذ القرار اللازم في مواجهته.
ب ـ العقوبات المشدَّدة
إن تنفيذ هذا النوع من العقوبات رهنٌ بتحقق شروط وقيود كثيرة([27])، بحيث يندر تحقق تلك الشروط والقيود مجتمعة في وقتٍ واحد. إن هذا النوع من العقوبات هو من نمط العلاجات القاسية التي لا يتمّ اللجوء إليها إلاّ في ظروف خاصة.
إن هذا النوع من العلاج إنما يتم وصفه حيث يصل التهتك معه مرحلة حرجة، تنتهك معها حُجُب العفاف، ولا يعود يُنظر إلى ارتكاب الجرائم باستهجان. فعلى سبيل المثال: في أيّ مجتمع يقع الزنى بحيث يمكن لأربعة عدول، أو ثلاثة رجال عدول وامرأتين عادلتين، أن يشهدوا حادثة زنى بتفاصيلها الكاملة؟! إن هذا المجتمع قد ابتُلي قطعاً بمرضٍ عضال، ولا يمكن علاجه بالأدوية العادية، وإنما يحتاج إلى صعقة.
إن الإسلام لا يستهدف حياة الجاني. وإن السياسة الجزائية في الإسلام في الغالب ذات طبيعة رَدْعية أكثر منها تنفيذية. ومن هنا فقد تمّ وضع الكثير من الشروط على تطبيق حدّ السرقة ـ على سبيل المثال ـ، بحيث يندر أن تجتمع في آنٍ واحد. وهكذا الأمر بالنسبة إلى الزنا واللواط والجرائم المنافية للعفّة، حيث تذكر فيها شروط تثبت أن غاية الإسلام تتّجه في الغالب إلى الحيلولة دون انتشار الفحشاء وإظهار المنكرات والجهر بها في المجتمع، أكثر منها رغبة إلى تطبيق العقوبة وتنفيذها على أرض الواقع. وإن حدّ الرجم من هذا النوع من العقوبات.
ومن هنا فإنه على الرغم مما يبدو من قسوة عقوبات مثل: الرجم، إلاّ أن الإسلام قد ضيَّق طرق إثباتها، بحيث أضحى من النادر أن يتحقَّق ذلك عملياً. ولكن في الوقت نفسه إن الخوف من هذه العقوبة ـ بوصفها عنصراً رادعاً قوياً ومؤثِّراً على المنحرفين غير المنضبطين ـ سوف يترك أثره قطعاً.
ومن ناحية أخرى إن الشارع لم يجعل شرائطها غير قابلة للإثبات، حتّى يكون تطبيق الأحكام منتفياً من الناحية العملية؛ لأن هذا أوّلاً: يتنافى مع الحكمة من تشريع الأحكام؛ وثانياً: يُفقد الأحكام الجانب الردعي، مما يجعل القانون أمراً عبثياً.
من الواضح في ظلّ هذه الشرائط أن الأشخاص المتهتِّكين هم وحدهم الذين سيتمّ تجريمهم وإدانتهم. ومن البديهي أن القانون يجب أن يتّخذ موقفاً قاسياً منهم؛ كي يكونوا عبرةً للآخرين، ويحافظ المجتمع على سلامته.
إن هذا العلاج شبيهٌ باستئصال العضو الفاسد، أو معالجة المريض بالأدوية الكيميائية القوية، بعد أن لم تنفع معه سبل العلاج الطبيعية. ومن الواضح جدّاً أن قطع العضو الفاسد وفصله من الجسد وإنْ كان بالغ القسوة، ولكنّه في بعض الحالات يمثِّل الإجراء اللازم والضروري الوحيد؛ من أجل الحفاظ على سلامة سائر أعضاء الجسم، وعدم انتقال عدوى العضو الفاسد إليها.
ويمكن أن تكون الفلسفة الأخرى من تشريع هذا الحكم من قبل الشارع المقدّس أن نتوصّل من كيفية المعلول (حكم الرجم) إلى كيفية قبح العلّة (الزنى من المحصن)، وندرك مدى ما تنطوي عليه هذه الموبقة من الدمار على الفرد والمجتمع السالم، بحيث إن الله سبحانه وتعالى المتَّصف بالرحمة يضع عليه مثل هذه العقوبة القاسية. وبعبارةٍ أخرى: إن تشريع هذا الحكم دليلٌ على شدّة قبح الزنى من المحصن في النظام التكويني، ويبيِّن مدى تأثير هذا العمل في باطن عالم الوجود والإنسان.
5ـ نظرية عدم تطبيق الحدود في عصر الغيبة
إن من بين العلماء والمنظِّرين المعاصرين مَنْ يذهب إلى الاعتقاد بأن تطبيق الحدود (ومنها: حكم الرجم) مختصٌّ بعصر الحضور؛ وأما في عصر الغيبة فتحلّ التعزيرات محلّ الحدود([28]).
وتعود جذور هذا الرأي إلى كلمات بعض الفقهاء المتقدّمين. فقد نقل عن ابن زهرة وابن إدريس قولهما: إن الحدود لا تجري في زمن الغيبة([29]). وبطبيعة الحال إن صاحب الجواهر، بعد نقله هذا الأمر، يقول: إنه لم يَرَ مخالفاً لذلك، سوى ما تقدّم من المحكي([30]).
وقد ألقى المحقّق كلامه في ما يتعلق بجواز إقامة الحدود من قبل الفقيه الجامع للشرئط في بعض المواضع على نحو التردُّد، وأحياناً على شكل «قيل»([31]).
أما العلاّمة الحلّي فقد توقّف في بعض كتبه([32])؛ وقال بالجواز في بعض كتبه الأخرى([33]).
وكان الميرزا القمّي بدوره يذهب إلى هذا الرأي، ولكنّه يقرنه بعبارات التوقف والتأمّل، ولا يطرحه بشكلٍ صريح. وقال في كتاب جامع الشتات: هناك في جواز إجراء الحدود في زمن الغيبة توقُّف وتأمُّل. نعم، لحاكم الشرع أن يعزّر هذه الجماعة([34]). وأما قول مشهور الفقهاء فهو إجراء الأحكام من قبل الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة([35]).
هناك إشكالاتٌ أساسية على نظرية عدم إجراء الحدود في عصر الغيبة، ومن بينها:
أـ إن علة تشريع الحدود وفلسفتها قائم وموجود في عصر الغيبة، كما هو قائم في عصر الحضور، وإن تعطيلها يؤدّي إلى نقض الغرض والإخلال في النظام الاجتماعي للإسلام.
ب ـ إن أدلة الحدود مطلقة، وغير مقيدة بزمنٍ خاص، من قبيل: عصر الحضور.
تعود جذور تأمّل بعض المتقدّمين في الحكم بالرجم إلى جواز أو عدم جواز إجراء الحدود من قبل غير المعصوم، الأمر الذي دعاهم إلى التردُّد في هذه المسألة. ويؤيّد ذلك أنهم صرَّحوا في كتبهم الفقهية بأن إجراء الحدود إنما يكون من قبل الإمام أو الحاكم بإذنٍ من الإمام، ثم تأمّلوا في إجراء الحدود من قبل الفقيه في عصر الغيبة([36]).
ويمكن رفع هذا التأمُّل بالقول: إن الفقيه الجامع للشرائط مأذونٌ من قبل الإمام أيضاً؛ وذلك لدليلين: الأوّل: أن أدلة ولاية الفقيه تثبت ذلك([37])؛ والثاني: هناك روايات تثبت أن الفقيه الجامع للشرائط مأذونٌ في إقامة الحدود، من قبيل: الرواية المأثورة عن الإمام الصادق× في جواب مَنْ سأله قائلاً: «مَنْ يقيم الحدود: السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى مَنْ إليه الحكم»([38]). والذي إليه الحكم هو الفقيه الجامع للشرائط؛ وذلك بالنظر إلى رواية عمر بن حنظلة، عن الإمام الصادق×، حيث قال: «إني قد جعلته عليكم حاكماً»([39]).
يجب علينا أن نرى أين تكمن جذور تأمُّل الميرزا القمّي؟
إنه كان يعمل بالأمارات من باب الظنّ المطلق([40])، ويرى حجّيتها من جهة دليل الانسداد. كما كان المحقق القمّي يقول بعدم حجية ظواهر الكتاب والروايات بالنسبة إلى الذين لم يشافهوا بالكتاب العزيز وبالسنّة؛ نظراً إلى أن الكتاب العزيز ليست خطاباته موجّهة لغير المشافهين، وليس هو من قبيل: تأليفات المصنِّفين التي يقصد بها إفهام كل قارئ لها. ومن هنا فإن ظواهر الكتاب والروايات لن تكون حجّة بالنسبة إلى زمن ما بعد المعصومين^([41]). وعليه فإن انسداد باب العلم والعلمي سيحدث في معظم الأحكام.
وقال العلامة المظفّر في التعليق على هذا الرأي: «إن هذا القول لا يستقيم، وقد ناقشه كلّ مَنْ جاء بعده من المحقِّقين»([42]).
من هنا يبدو أن جذور تأمّل المحقق القمّي ـ إذا لم تكن هناك جذور سابقة ـ تعود إلى مبناه الخاصّ في باب الأمارات والظواهر. وإذا تمّ إبطال هذا المبنى سيبطل البناء أيضاً.
ويَرِدُ على هذا المبنى الأصولي: أوّلاً: إنه مخالف للوجدان؛ وثانياً: إن العُرْف والعقلاء لا يرَوْن هذا الفرق؛ وثالثاً: إن هذا الكلام يخالف الشمول المكاني والزماني للإسلام على العالمين. كما تمّ بيان الإشكالات على هذا النظر في الكتب الأصولية المتأخّرة عنه بالتفصيل([43]).
وإذا قال شخصٌ: إن جذور هذه النظرية لا تعود إلى المبنى المذكور، أو إننا لا نقول بهذا المبنى، أو إن هذا المبنى لا يؤدّي إلى هذه النتيجة، وعليه فإن إبطال المبنى المذكور لا يؤدّي إلى بطلان نظريتنا، نقول له: إن إطلاق صريح آيات القرآن الكريم في باب الحدود، من قبيل:
1ـ ﴿الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ وَلاَ تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآَخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ (النور: 2).
2ـ ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالاً مِنَ اللهِ وَاللهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾ (المائدة: 38).
وكذلك الروايات المتواترة في باب الحدود ـ ومن بينها: الرجم ـ تشمل عصر الغيبة أيضاً([44]).
وعليه كيف وما هو المبرِّر الذي يدعو إلى تجاهل هذه الآيات ومئات الروايات المستفيضة بل المتواترة في مجموعها ـ ومنها ما هو صحيح أو موثق من الناحية السندية، ويشتمل على دلالة كاملة وصريحة، بالإضافة إلى عمل الأصحاب بها، بل جميع الفِرَق الإسلامية ـ، والقول بأنها مختصة بزمان خاص؟! رُوي عن الإمام الباقر× أنه قال: «حدّ يقام في الأرض أزكى فيها من مطر أربعين ليلة وأيامها»([45]).
يُضاف إلى ذلك أنه يُستفاد من هذه الروايات ـ بالدلالة الالتزامية ـ أن من الواجب والفرض على الفقيه الجامع للشرائط ـ عند الإمكان ـ أن يقيم الحدود، ويحول دون تعطيل الأحكام، كما يجب على المسلمين مساعدته على ذلك([46]).
6ـ خمس نقاط تكميلية
أـ يمكن توجيه نظرية بعض كبار الفقهاء القائلين بعدم إجراء الحدود في عصر الغيبة بالقول: إنهم ينظرون في ذلك إلى العصر الذي تكون فيه السلطة بيد حكام الظلم والجَوْر، ويكون الوضع السائد بحيث إن الفساد المترتب على إجراء الأحكام أكثر من الصلاح. يؤيِّد هذا الأمر أن الشيعة وعلماءهم كانوا غالباً ما يرزحون تحت حكم الظلم أو أعداء التشيّع.
ب ـ إن الكثير من الاعتراضات والإشكالات على الحدود يأتي من عدم البيان الصحيح والكافي لها من قِبَل العلماء، أو بسبب عدم الإحاطة الشاملة بالمسألة من قِبَل المنتقدين. كما أن إشكالات غير المسلمين يجب أن لا تشكِّل مسوِّغاً للإفتاء على خلاف الثابت من الكتاب والسنّة، بل يجب بيان جميع أبعاد وأنحاء المسألة، والإجابة عن شبهات المحقِّقين والمفكِّرين الحقيقيين. بَيْدَ أن توقُّع الاقتناع من جميع المنتقدين لن يكون في محلّه، وفي ذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلاَ نَصِيرٍ﴾ (البقرة: 120).
ج ـ لو قال شخصٌ: إننا بالالتفات إلى قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا([47])…﴾ (البقرة: 104) مكلَّفون بأن لا نقدِّم ذريعة إلى الأعداء، قلنا: إن هذا الأمر خاصٌّ بمنطقة الفراغ، وليس حيث يكون لله سبحانه وتعالى حكم ثابت، ويأمر بالاستقامة عليه والطاعة، بل وحتّى الدفاع عنه، من قبيل: قوله تعالى:
ـ ﴿لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ﴾ (الكافرون: 6).
ـ ﴿وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُم…﴾ (البقرة: 120).
ـ ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلاَ مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ (الأحزاب: 36).
ـ ﴿وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ﴾ (البقرة: 229).
وغيرها من الآيات الأخرى، ومن بينها: بعض آيات الجهاد([48]).
ثم إنه لو سمحنا لأنفسنا بتغيير أحكام الله؛ استجابةً لانتقادات الكفار والمشركين وأهل الكتاب، عندها يجب تغيير أكثر بل جميع الأحكام الإلهية في صدر الإسلام.
د ـ إن إساءة استغلال أيّ قانون أمرٌ وارد، ولذلك فإن إساءة الاستغلال في حدّ ذاتها لا تشكِّل مبرِّراً لتغيير القانون، ولا سيَّما إذا كان هذا القانون [من وضع الله و]ليس من وضع الإنسان العادي؛ فيمكن للإنسان العادي الآخر أن يغيّره، بل يجب الحيلولة دون الفهم الخاطئ للأحكام وإساءة استغلالها.
هـ ـ إن ما تقدّم من المطالب إنما كان على أساس الحكم الأوّلي. وعلى هذا الأساس لو عرضت ضرورةٌ أهمّ من إجراء الحدّ، كما لو تعرّضت الحكومة الإسلامية أو أساس الإسلام للخطر، أمكن للحاكم الشرعي أو للوليّ الفقيه أن يعلّق الحكم على المستوى العلني أو يعطِّله مؤقَّتاً، ويُجري الحكم بشكلٍ آخر، فإذا ارتفع الموضوع عاد الحكم إلى حالته الأصلية([49]).
7ـ النتيجة
إن حكم الرجم من مسلَّمات الأحكام الإسلامية الثابتة. إلاّ أن هذا الحكم لا يُستفاد من القرآن الكريم مباشرةً، وإن دلالة الآيات التي يُستند إليها من أجل إثبات حكم الرجم غير تامّة. وإنما عُمدة الأدلة في ذلك هي الروايات الصحيحة الكثيرة ذات الدلالة الصريحة والواضحة على ذلك. ليس هناك دليلٌ يثبت اختصاص مدلول الروايات بزمنٍ خاصّ، من قبيل: عصر الحضور الظاهري للإمام المعصوم×، بل هناك الكثير من المستندات الروائية الشاملة لعصرنا وزمان الغيبة الكبرى.
نعم، لو تعارض هذا الحكم مع ضرورةٍ أهمّ، من قبيل: تعرّض أصل الدين للخطر، أمكن للوليّ الفقيه أن يقيمه بشكلٍ غير مُعْلَن أو يُعطِّله مؤقَّتاً.
الهوامش
(*) أستاذ الفلسفة في جامعة طهران.
(**) باحثٌ متخصِّصٌ في فلسفة الأخلاق، في جامعة طهران.
([1]) انظر: الطريحي، مجمع البحرين 6: 68، نشر: كتابفروشي مرتضوي، ط3، طهران، 1375هـ.ش؛ الراغب الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن: 345، دار العلم / الدار الشامية، ط1، دمشق، 1412هـ؛ ابن منظور الإفريقي، لسان العرب 12: 226، دار صادر، ط3، بيروت، 1414هـ.
([2]) انظر: المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن الكريم 4: 74، مركز الكتاب للترجمة والنشر، ط1، طهران، 1402هـ.
([3]) انظر: سيد جعفر سجادي، فرهنگ معارف إسلامي 2: 904، انتشارات دانشگاه طهران، ط3، طهران، 1373هـ.ش.
([4]) انظر: مسند أحمد بن حنبل 5: 183، دار صادر، بيروت؛ ابن حجر العسقلاني، فتح الباري في شرح صحيح البخاري 9: 54؛ 12: 127، دار المعرفة، ط2، بيروت.
([5]) الكليني، الكافي 7: 177، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1365هـ.ش.
([6]) من قبيل: أن تختلف الروايات في ضبط الكلمات المنسوبة إلى القرآن، أو تكون الرواية مضطربة، ولا يكون ظاهر كلماتها شبيهاً بآيات القرآن الكريم.
([7]) من ذلك: إعراض الأصحاب عن هذا النوع من الروايات. وإعراض الأصحاب يوجب انكسار سند الرواية، وكلما كان السند قوياً كان الانكسار أكبر. (انظر: محمد رضا المظفّر، أصول الفقه 2: 253، دفتر تبليغات إسلامي حوزه علميه قم، ط4، قم، 1370هـ.ش؛ جعفر السبحاني، إرشاد العقول إلى مباحث الأصول (تقريراً لبحث الإمام الخميني) 3: 192 ـ 194، دار الفكر، قم، 1410هـ).
([8]) انظر: الطوسي، التبيان في تفسير القرآن 3: 539، دار إحياء التراث العربي، بيروت؛ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن 3: 304، انتشارات ناصر خسرو، ط3، طهران، 1372هـ.ش.
([9]) انظر: الواحدي، أسباب نزول القرآن 1: 198، دار الكتب العلمية، ط1، بيروت، 1411هـ؛ الطبرسي، مجمع البيان في تفسير القرآن 3: 300.
([10]) الكليني، الكافي 7: 177.
([11]) الطوسي، تهذيب الأحكام 10: 4، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1365هـ.ش؛ الحرّ العاملي، تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة 28: 61، مؤسسة آل البيت^، قم، 1409هـ.
([12]) الكليني، الكافي 7: 177؛ الطوسي، تهذيب الأحكام 10: 3.
([13]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 28: 63.
([16]) الطوسي، الاستبصار 4: 200، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1390هـ؛ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 28: 65.
([17]) الكليني، الكافي 7: 179؛ الصدوق، مَنْ لا يحضره الفقيه 4: 34، انتشارات جماعة المدرِّسين، قم، 1413هـ.
([18]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 28: 72.
([19]) الكليني، الكافي 7: 179؛ المجلسي، بحار الأنوار 101: 7، مؤسسة الوفاء، بيروت، 1404هـ.
([20]) الكليني، الكافي 7: 183.
([22]) هناك وجوه في بيان المراد من (الوسط)، وأيّ أجزاء البدن يشمل؟ من قبيل: موضع الصدر، وفوق الحوض من الخاصرة. (انظر: جواد التبريزي، أسس الحدود والتعزيرات: 141، مكتب الشيخ التبريزي، ط1، قم، 1417هـ).
([23]) الطوسي، تهذيب الأحكام 10: 34؛ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 28: 98.
([24]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 28: 99.
([25]) الكليني، الكافي 7: 176؛ الطوسي، تهذيب الأحكام 10: 2؛ المجلسي، بحار الأنوار 76: 30؛ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 28: 61.
([26]) النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 41: 318، دار إحياء التراث العربي، ط7، بيروت.
([27]) من ذلك مثلاً أن الرجم يتحقّق عند وجود الكثير من الشروط: 1ـ تحقق شرائط الزنى الموجب للحدّ، ومن بينها: دخول الذكر في فرج امرأةٍ، والبلوغ، والعقل، والعلم بالحرمة، والاختيار، وعدم الشبهة. 2ـ تحقق شرائط الإحصان، ومن بينها: أن يتوفّر للرجل وطء زوجته قُبُلاً، وأن يكون الواطئ بالغاً، وأن يكون الواطئ عند الدخول عاقلاً، وأن يكون متمكّناً من الإدخال في الفرج. (انظر: الخميني، تحرير الوسيلة 2: 457، مؤسسة دار العلم، ط1، قم). كما أن إثبات هذه الأمور رهن بتحقق بعض الشروط، ومن بينها: 1ـ إقرار الزاني بارتكاب الزنى، ويجب أن يكون المقرّ: بالغاً وعاقلاً مختاراً وأن يكون قاصداً في إقراره. 2ـ أن يثبت بالبيّنة. والبيّنة تتمثّل في الحدّ الأدنى بشهادة أربعة رجال، أو ثلاثة رجال وامرأتين، وأن تكون شهادة الشهود صريحة و… (انظر: الخميني، تحرير الوسيلة 2: 461).
([28]) انظر: الموقع الرسمي لسماحة الشيخ يوسف صانعي: www.saanei.org.
([29]) النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 21: 394.
([31]) انظر: المصدر السابق 1: 312.
([32]) انظر: العلاّمة الحلّي، منتهى المطلب في تحقيق المذهب: 994، مطبعة الحاج أحمد آغا ومحمود آغا، ط1، 1333هـ.
([33]) انظر: العلاّمة الحلّي، قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام 1: 525، دفتر انتشارات إسلامي التابع لجماعة المدرِّسين في الحوزة العلمية بقم، ط1، قم، 1413هـ.
([34]) الميرزا القمّي الجيلاني، جامع الشتات في أجوبة السؤالات 1: 395، مؤسسة كيهان، ط1، طهران، 1413هـ.
([35]) انظر: النجفي، جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام 21: 394.
([36]) انظر: ابن إدريس الحلّي، السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي 2: 25، دفتر انتشارات إسلامي، ط2، قم، 1410هـ؛ المحقِّق الحلّي، شرائع الإسلام، في مسائل الحلال والحرام 1: 312، مؤسسة إسماعيليان، ط2، قم، 1408هـ؛ العلاّمة الحلّي، تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية 1: 158، الطبعة الحجرية.
([37]) انظر: الخميني، كتاب البيع 2: 627؛ الخميني، ولاية الفقيه: 75، مؤسسة تنظيم ونشر آثار الإمام الخميني، ط5، طهران، 1376هـ.ش.
([38]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 28: 49.
([40]) انظر: الأنصاري، فرائد الأصول 1: 73، مجمع الفكر الإسلامي، ط1، قم، 1429هـ.
([41]) انظر: الميرزا القمي الجيلاني، قوانين الأصول: 450، الطبعة الحجرية؛ المظفَّر، أصول الفقه 2: 135.
([42]) المظفَّر، أصول الفقه 2: 135.
([43]) انظر: الأنصاري، فرائد الأصول 1: 160؛ الآخوند الخراساني، كفاية الأصول: 281، مؤسسة آل البيت^ لإحياء التراث، قم؛ المظفَّر، أصول الفقه 2: 135؛ الخميني، تهذيب الأحكام 2: 164.
([44]) انظر: الكليني، الكافي 7: 176؛ الطوسي، تهذيب الأحكام 10: 2؛ المجلسي، بحار الأنوار 76: 30؛ الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 28: 61.
([45]) الكليني، الكافي 7: 174.
([46]) انظر: الخميني، ولاية الفقيه: 20.
([47]) وذلك لأن كلمة (راعنا)، بالإضافة إلى معنى المهملة، تأتي بمعني الرعونة أيضاً، وبذلك قد تشكِّل مادة بيد الأعداء لغمز المسلمين من قناتها.