أحدث المقالات

المقدمة

تعني الزكاة لغةً ـ كما يقول الراغب الإصفهاني ـ: النمو الحاصل عن بركة الله تعالى، الزكاة وصف لما يُخرِجُ الإنسان من حقّ الله تعالى إلى الفقراء، وتسميته بذلك لما يكون فيها من رجاء البركة أو لتزكية النفس.. أو لها جميعاً.. وفي (مقاييس اللغة): الزاء والكاف والحرف المعتل أصلٌ يدلّ على نماء وزيادة..، وقال بعضهم: سمّيت زكاةً لأنها طهارة. قالوا: وحجّة ذلك قوله جلّ ثناؤه: >خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا<.

أما الزكاة اصطلاحاً، فهي تشريع مقدار معيّن من المال يؤدّى بشرائط خاصّة. وترفق بما هي واجب مالي ـ مقابل الواجب البدني ـ بلفظ إقامة الصلاة، فتشمل الخمس أيضاً. وقال بعضهم: لا يُتوهّم كون الزكاة حقيقة شرعية، بل استعملت تلك اللفظة بتناسب معناها اللغوي ثم صارت في عرف المتشرعة بنحو الحقيقة المصطلحة. ومن أراد أن يتعرّف على هذا المعنى الشرعي الخاص عليه أن يبحث في شرائط المُزكّي والزكاة، وبالخصوص مسألة النيّة التي تُعطي لهذا الواجب المالي بُعداً عبادياً؛ ومن خلال ذلك يكون لها دورٌ تربوي في نظام التربية الدينية. ومن باب ذكر أنموذج لهذا الكلام، قول أمير المؤمنين علي% حيث قال: <ثم إنّ الزكاة جُعلت مع الصلاة قُرباناً لأهل الإسلام؛ فَمَن أعطاها طيّب النفس بها فإنها تُجعل لها ـ له ـ كفاّرة ومِنَ النار حجاباً ـ حجازاً ـ ووقايةً >([1]).

والزكاة موجودة أيضاً في الشرائع السماوية السابقة، وقد أشار القرآن إلى قول عيسى %: >وَأَوْصَانِي بِالصَّلاَةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيّاً< (مريم: 31). ومن الطبيعي أن تكون شرائطها وحدودها في الشرائع السابقة متفاوتة فيما بينها، حالها حال الصلاة التي تختلف من شريعة إلى أخرى.

التراث الشيعي والموقف من عناصر الزكاة بين التحديد والتعميم

سيكون بحثنا هنا مركّزاً على عرض النظريات القائلة بانحصار أو عدم انحصار مُتعلَّقات الزكاة في الموارد التسعة، أي: الذهب، الفضّة، الإبل، البقر، الغنم، الحنطة، الشعير، التمر، والزبيب.

وتضارب هذا الموضوع سببه تعارض الروايات وطرق حلّه؛ حيث عرض الفقهاء هنا حلولاً عديدة للجمع بينها والتوفيق. وسوف نطرح أولاً آراء بعض فقهاء الشيعة في عصور تاريخيّة مختلفة، بعدها نقوم بإبداء وجهة نظرنا الخاصّة.

1 ـ الشيخ المفيد (413هـ) يقول: <الزكاة تجب في تسعة أشياء خصّها رسول
الله 2 بفريضتها فيها.. وعفا رسول الله 2 سوى ذلك.. ويزكّي سائر الحبوب.. سنّةً مؤكّدة دون فريضة واجبة؛ وذلك أنه قد ورد في زكاة سائر الحبوب آثارٌ عن الصادقين معَ ما ورد في حصرها في التسعة، وقد ثبتَ أن جميع أخبارهم لا تتناقض، فلم يكُن لنا طريقٌ إلى الجمع بينها إلاّ إثبات الفرض فيما أجمعوا على وجوبه فيه وحمل ما اختلفوا فيه معَ عدم ورود التأكيد في الأمر به على السنّة المؤكّدة>([2]).

2 ـ ويقول الشيخ الطوسي (460هـ): <الذي يجب فيه الزكاة فرضاً لازماً تسعة أشياء وكل ما عدا هذه التسعة أشياء فإنه لا يجب فيه الزكاة>([3]). ويقول أيضاً: <الزكاة في سوى التسعة.. أنها محمولة على الندب والاستحباب دون الفرض والإيجاب، وإنّما قلنا ذلك لئلاّ تتناقض الأخبار>.

3 ـ ويكتب المحقق الحلي (676هـ) يقول: <تجب في الأنعام الإبل والبقر والغنم والحَجَرَين: الذهب والفضة، وفي الغلاّت الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب، ولا يجب في غير ذلك، وهو مذهب علمائنا عدا ابن الجنيد..> ([4]). وقال: <تجب الزكاة في الأنعام: الإبل والبقر والغنم وفي الذهب والفضّة والغلات الأربع: الحنطة والشعير والتمر والزبيب ولا تجب فيما عدا ذلك، وتُستحبّ في كلّ ما تُنبت الأرض ممّا يُكال أو يوزن عدا الخُضر كالقتّ و الباذنجان والخيار وما شاكله، وفي مال التجارة قولان: أحدهما الوجوب، والاستحباب أصحّ، وفي الخيل الإناث>([5]).

4 ـ ويقول العلامة الحلي (725هـ): <قد أجمع المسلمون على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء، واختلفوا فيما زاد على ذلك >([6]).

5 ـ ويقول الشيخ الأنصاري (1281هـ): <المعروف بين الأصحاب عَدَم وجوب الزكاة فيما سوى التسعة أصناف، وعن الشيخين في الفقيه والخلاف والسيّدَين في الناصريّة والغُنية عليه الإجماع، وعن المنتهى أنّ عليه علماءنا أجمع، ومثله عن المعتبر باستثناء الإسكافي، والروايات بالعفو على ما سوى ذلك ولا يبعد لحوقها بالتواتر؛ فقد عثَرْتُ منها على اثنتي عشر رواية فيها أنّ رسول الله 2 عفى (عن) سوى ذلك. نعَم في كثير من الأخبار وجوبها في الحبوب كلّها.. ويُحمل على مُطلق الرجحان، لترجيح الأخبار الكثيرة بنفيها فيما عدا الأربعة، ويمكن حملها على التقيّة>([7]).

حلول الفقه الشيعي لأزمة الاختلاف في روايات الزكاة

وقد ذكر الفقهاء وجوهاً عدّة لرفع هذا التعارض، وذلك بالاعتماد على فتاوى مسندة، وهي:

 

1 ـ نظرية التمييز بين بدايات البعثة النبوية ونهاياتها، وقفة نقدية

الحلّ الأول: حمل الأخبار الواردة فيما زاد على التسعة في أواخر عهد النبي
الأكرم 2، أما أخبار انحصار الموارد بالتّسعة فنُعْزِيها إلى أوائل نبوّته 2، والدليل على ذلك هو الظروف الحاكمة في ذلك الزمان. وهذا الجمع هو ظاهر كلام الشيخ الكليني في عنوان (باب ما وضع رسول الله 2 وأهل بيته الزكاة على..) وباب (ما يزكّى من الحبوب)([8]). إلا أنّ مرجع هذا التوفيق هو يونس بن عبدالرحمن ـ أحد صحابة الإمام الرضا % الأجلاء ـ حيث يقول: <إنّ الزكاة في تسعة أشياء وعفا عمّا سوى ذلك، إنما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ثم زاد رسول الله 2 فيها سبع ركعات، وكذلك الزكاة وضَعَها وسنّها في أوّل نبوّته على تسعة أشياء ثم وضَعَها على جميع الحبوب>([9]).

ولا يمكن أن نقبل ما نُقل عن يونس؛ حيث سنرى أنّ هناك بعض الأخبار تدلّ على انحصار الزكاة في الأمور التسعة بعد وفاة رسول الله 2، فما بالك بعصر الأئمة (! وهذا الكلام خلاف رأي يونس بن عبدالرحمن القائل: إنّ انحصار الزكاة في الأمور التسعة كان فقط في أوائل بعثة الرسول2.

2 ـ نظرية استحباب غير العناصر التسعة أو حملها على التقيّة

الحل الثاني: حمل غير العناصر التسعة على استحباب الزكاة فيها، وهو ما فعله بعضهم مثل: الشيخ المفيد والشيخ الطوسي من القدماء، والمحقق الحلي من الأواسط، والأنصاري من المتأخرين، وقد حملت النصوص الواردة في الزكاة في غير العناصر التسعة على التقيّة، وهذا ما فعله أمثال السيد المرتضى، واحتمله الشيخ الأنصاري والشيخ حسين علي المنتظري.

ويستند هذا الفريق هنا إلى روايات ظاهرها الدلالة على وجوب الزكاة في الأمور التسعة؛ وفي بعضها تصريحٌ بعدم وجوبها في غير الغلات الأربع، مثل صحيحة زرارة عن الإمام الباقر % يقول: <ما أنبتت الأرض من الحنطة والشعير والتّمر والزبيب ـ إلى أن قال ـ وليس فيما أنبتت الأرض شيء إلاّ في هذه الأربعة أشياء>([10]). كما يتمسّكون بالروايات التي تخبر عن سنّة رسول الله 2، كصحيحة الفضلاء ـ وهم محمد بن مسلم وأبو بصير وبريد بن معاوية والفضيل بن يسار وزرارة ـ عن الصادقَين ‘، قالا: <فرض الله ـ عز وجلّ ـ الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنّها رسول الله في تسعة أشياء وعفى عمّا سواهنّ:
في الذهب والفضّة والإبل والبقر والغنم والحنطة والشعير والتمر والزبيب، وعفى رسول
الله 2 عمّا سوى ذلك>([11]).

يضاف إلى ذلك ادّعاء الإجماع على وجوب الزكاة في الأمور التسعة فقط دون غيرها، وذلك من قِبَل صاحب الجواهر([12])، وابن زهرة([13])، والعلامة الحلي([14])، إلى جانب أصل براءة الذمّة فيما زاد على التسعة، والذي طرحه السيد المرتضى.

نقد نظريتي: الاستحباب والتقيّة

وقد قيل في نقد هذا الحلّ:

أولاً: إنّ الحكم بالاستحباب فيما زاد عن التسعة يحتاج إلى دليل؛ وليس هناك ما يدلّ على ذلك؛ لذا كان هذا الجمع تبرعيّاً، ولا يمكن الاعتماد عليه في إصدار فتوى بهذا الخصوص.

ثانياً: إن التقيّة أمر اضطراري، والامام في حال التقيّة يطرح حكماً خلاف الواقع، إذاً يجب في هذه الحالة أن يُكتفى بالإشارة للحكم؛ بينما نرى أنّ الأخبار في هذا الباب شَرَحَت المطلب بالتفصيل، مثل صحيحة محمد بن مسلم حيث قال: سألتُهُ عن الحبوب ما يُزكّى منها؟ قال%: <البُرّ والشعير والذرّة والدُّخن والأرز والسّلت والسمسم كل هذا يزكّى وأشباهه>([15]). وأيضاً صحيح زرارة حيث ينقل عن الإمام نفس هذا المعنى ويضيف: <وقال: كل ما كيلَ بالصاعِ فبَلَغَ الأوساق فعليه الزكاة وقال: وجعل رسول الله الصّدقة في كل شيءٍ أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول وكل شيءٍ يفسد من يومه>([16]).

ثالثاً: إنّ انحصار الزكاة في الموارد التسعة، ليس من خصائص الشيعة فقط لكي يكون مورداً للتقية، بل هناك بعض أهل السنّة أفتى بانحصار الزكاة في هذه الموارد؛ كتب ابن قدامة: <لا زكاة في ثمرٍ إلاّ التمر والزبيب؛ ولا في حبٍّ إلاّ ما كان قوتاً، وحكى عن أحمد: إلاّ في الحنطة والشعير والتمر والزبيب، وهذا قول ابن عمر وموسى بن طلحة والحسن بن سيرين والشعبي والحسن بن صالح وابن أبي ليلى وابن المبارك وأبي عبيد>([17]).

رابعاً: رغم أن مدّعي الاجماع هم من قدماء الإمامية أمثال السيد المرتضى وابن زهرة، الذين يمكن الاتّكاء على أقوالهم، لكن بسبب استناد الإجماع إلى هذه الروايات.. سيغدو إجماعاً مدركيّاً غير مستقل عن الأحاديث الشريفة.

خامساً: إنّ أصل براءة الذمّة فيما زاد عن التسعة ليس كافياً؛ لأن عموم الآيات أمثال: >خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً< يوجب اشتغال الذمّة، وبعد الامتثال في الأمور التسعة، يقع شكٌ في: هل هناك شيءٌ آخر في ذمّتنا أم لا؟ فعموم الآية يحكم بعدم براءة الذمّة، والفراغ اليقيني يستدعي أنّ نحتاط في غير التسعة كي نتيقّن ببراءة الذمّة.

3 ـ نظرية خضوع العناصر الزكوية لإدارة الدولة، أطروحة الصدر والمنتظري

الحل الثالث: وهناك وجه للجمع اقترحه الشيخ المنتظري؛ وقد كان الشهيد محمد باقر الصدر يعتقد به أيضاً، ويقوم على جعل الزكاة ـ باعتبارها عائداً من عائدات نظام الدولة الدينيّة ـ بيدِ الحاكم الشرعي الذي يقوم بادارة منافع الدولة ونفقاتها وتنظيمها حسب الظروف والشرائط السائدة آنذاك.

يكتب الشهيد الصدر حول هذه النظرية فيقول: <أوضَحنا في بحوثنا عن الاقتصاد الإسلامي أنّ الزكاة ـ كمبدأ ـ قابل للتوسعة والتطبيق على مختلف الثروات وِفقاً لما يراه وليّ الأمر الشرعي>([18]). أما الشيخ المنتظري فيقول هنا: <فلنرجع إلى أخبار الباب، فإنّ المستفاد منها ـ بعد الجمع بينها وضمّ بعضها إلى بعض ـ هو المحكّم، فإنّ الأخبار في هذا الباب تنقسم إلى أربع طوائف: الأولى: ما تتضمن أنّ رسول الله 2 وضعَ الزكاة على تسعة وعفا عمّا سواها؛ فهي بصدد بيان أمر تاريخي صدر عن رسول الله 2 في عصره وهذا هو مدلوله المطابقي وإنْ كان ربما يستشعر منها كون بيان ذلك للأخذ به في عصر الإمام الحاكي له أيضاً. الثانية: ما اشتملت على بيان هذا الأمر التاريخي مع التصريح أو الظهور بكون الحكم الفعلي في عصر الإمام الحاكي له أيضاً ذلك، وأنّ الغرض من نقله فعله 2 هو الأخذ به في العصر الحاضر أيضاً، ويلحق بهذه الطائفة ما دلّ على وجوب الزكاة في تسعة بلا تعرّض لوضع النبي، وكذا ما دلّ على عدم الزكاة في غير الأربعة من الغلات. الثالثة: ما دلّت صريحاً على ثبوت الزكاة في غير التسعة أيضاً. الرابعة: ما اشتملت على المضمون الثاني والثالث معاً؛ فيستفاد منها صدور كلتا الطائفتين. ولا يخفى أن الطائفتين الأخيرتين تُعارضان الطائفة الثانية بالصراحة دون الطائفة الأولى، إذ إنّ مفاد الأخيرتين صريحاً تثبّت الزكاة في غير التسعة، ومفاد الأولى أن رسول الله وضَعَها في تسعة وعفا عمّا سواها، ولا منافاة بين عفو الرسول عن غير التسعة في عصره بما أنه كان حاكم عصره، وعدم العفو عنها في الأعصار المتأخرة، فتدبّر>([19]).

وذكر المنتظري في الجمع بين الأخبار: <إن أصل الزكاة من القوانين الأساسية للإسلام بل لجميع الأديان الإلهيّة.. فإنها أساس اقتصاد الحكومة الإسلاميّة.. وحيث إنّ ثروات الناس ومنابع أموالهم تختلف بحسب الأزمنة والأمكنة ودين الإسلام شرّع لجميع الناس ولجميع الأعصار.. فلا محالة ذكر في الكتاب ثبوت أصل الزكاة وخوطب النبي بقوله: >خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ< (التوبة: 103)، وإنما أحيل بيان ما فيه الزكاة إلى حكّام الحق، وقد وضع رسول الله2 ـ بما أنه حاكم للمسلمين في عصره ـ الزكاة في التسعة لمّا كانت هي عمدة ثروة العرب في عصره، وعفا عمّا سوى ذلك.. وبالجملة فتعيين ما فيه الزكاة أحيل إلى حكّام الحق لتطوّر ثروات الناس بحسب الأزمنة والأمكنة وتوسّع خلاّتهم واحتياجاتهم، ويؤيّد ذلك ما ورد بسند صحيح من جَعْلِ أمير المؤمنين % الزكاة في الخيل الإناث، وظاهر ذلك جعلها بنحو الوجوب لا الندب..>([20]).

لكن رغم ذلك كلّه، لم يكن طرح هذه النظرية من قِبَل الشيخ المنتظري على شكل فتوى حاسمة للمشكلة في التوفيق بين الروايات؛ لأنه في الجمع النهائي يقول: <فالمسألة عندنا باقية بحدّ الإجمال>([21]). أما الاختلاف الرئيس بين هذه النظرية وبين الرأي الذي سبَقَها، فيكمن في أمرين مخفيّيَن، هما: 1 ـ إن الزكاة تُبيّن من خلال النظام الديني الحكومي. 2 ـ أداء الزكاة فيما زاد عن التسعة واجب.

إشكاليّات حول نظريّة: الصدر والمنتظري

وعند دراسة نظرية الشهيد الصدر والشيخ المنتظري، تظهر أمامنا بعض الإشكاليات:

الإشكاليّة الأولى: إذا كان تعيين الزكاة ضمن مسؤوليات وصلاحيات الحاكم الإسلامي الجامع للشرائط يعيّن مواردها حسب الدخل وحاجات المجتمع؛ فيجب القول: إنّ الحاكم يتعهّد بتعيين النصاب للموارد التسعة أيضاً؛ بل يمكنه أيضاً أن يقلّل من الموارد التسعة إذا لم يكن هناك إليها حاجة، أو كانت هناك ظروف خاصّة في المجتمع تعمل على إمكانية تقليل الموارد التسعة المذكورة؛ فبناءً على هذه النظرية يكون أمر الزكاة بيد الحاكم وتكون هذه الفريضة أحد عائدات الدولة الدينية؛ ويبدو أنّه لا يمكن التزام الفقيه بمثل ذلك، أو ـ على الأقل ـ سيكون أمراً مُستصعباً.

الإشكاليّة الثانية: رغم إشارة الآيات والروايات بشكل واضح إلى أنّ الزكاة ليست أمراً فردياً؛ بحيث يجب على دافعها تجَشّم عناء حملها وإيصالها إلى مستحقّيها؛ وإنّما نظامٌ ماليٌّ، على الحاكم أن يتكفّل جمعَها وتحديد مصارفها، وهذا ما تشهد له أدلّة عديدة يشار لبعضها:

1 ـ فرز سهم خاص للعاملين عليها يدلّ على وجود عمّال لجمع الزكاة ونقلها إلى مراكز خاصّة بجمعها؛ وكذلك ما ورد من توجيهات لعمّال الزكاة وجامعيها([22]).

2 ـ تدلّ الآية الشريفة: >خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً..< على أخذ الزكاة والمطالبة بها من جانب الرسول2 باعتباره وليّ المسلمين.

3 ـ وردت بعض الروايات التي تشير إلى أنّ تحديد مقدار إعطاء الزكاة في مصارفها يرجع إلى الإمام، مثل صحيحة الحلبي التي سأل فيها الإمام الصادق % <ما يُعطى المُصَّدّق؟ قال: ما يرى الإمام، ولا يُقدّر له شيء >، أو صحيحة محمد بن مسلم وزرارة عن الصادقَين ‘ حيث قالا: <إنّ الإمام يُعطي هؤلاء جميعاً.. فأما اليوم فلا تعطها أنت وأصحابك إلاّ من يعرف>، وهذه كلها شواهد على أنّ الزكاة أمرٌ اجتماعي.

وقد كتب الشهيد محمد باقر الصدر في هذا الجانب: <والرصيد الذي خصّصه الإسلام لعملية الضمان الاجتماعي وتمكين الدولة من أداء مسؤولياتها بهذا الصدد يتمثل ـ إضافةً إلى الفرائض المالية التي أوجبها على الأفراد من زكاة أو خمس ـ يتمثل في القطاع العام الذي أنشأه الاقتصاد الإسلامي وأمر وليّ الأمر الصرف منه..>([23]).

لكنّنا لم نقع على دليل واضح وصريح بهذه المواصفات يدلّ نصّاً أو ظاهراً على أنّ تعيين متعلّقات الزكاة سواء كانت أكثر من الأمور التسعة أو أقلّ منها بيد الحاكم الشرعي الجامع للشرائط، بل طبقاً للروايات الواردة تكون هذه المتعلّقات أمراً ثابتاً، والحاكم الشرعي يتعهّد بجمعها وإنفاقها في مصارفها؛ من هنا لو كان تعيين موارد الزكاة بعهدة الحاكم الإسلامي، لَوَرَدَ التصريح به في رواية واحدة على الأقلّ.

الإشكاليّة الثالثة: يوجد للحاكم الشرعي عائدات شرعية مثل الخمس، الأنفال، الغنائم و.. يمكنه من خلالها تأمين حاجات المجتمع؛ لذلك لا يحتاج الحاكم الشرعي أن يعمل على زيادة موارد الزكاة أكثر من التسعة لتأمين ذلك.

مناقشة الإشكاليّات، وقفة دفاعية مع نظرية الصدر والمنتظري

كانت هذه عمدة الإشكالات الواردة على نظرية الشيخ المنتظري والشهيد الصدر، لكننا نرى أنّها مناقشات غير محكمة؛ وذلك:

أولاً: إنّ تعيين النصاب في الأمور التسعة أمرٌ تعبّديٌّ، بدليل الروايات التي جاء فيها تحديد النصاب على أساس المصالح من جانب الشارع، ولو أنّ هذه الأنصبة في بعض الشرائط ينتفي موضوعها لا حكمها، فقد نقل الكليني عن الإمام الصادق %: <قيل لأبي عبد الله: <لأيّ شيء جعل الله الزكاة خمسةً وعشرين في كلّ ألف ولم يجعلها ثلاثين؟ فقال: إن الله عز وجل جعلها خمسةً وعشرين أخرج من أموال الأغنياء بقدر ما يكتفي به الفقراء، ولو أخرج الناسُ زكاة أموالهم ما احتاج أحد>([24]). وهناك روايات أخرى شبيهة بهذه الرواية في كتاب الكافي في باب (العلة في وضع الزكاة على ما هي لم تزد ولم تنقص).

وعليه؛ فنقطة الخلاف في تقدير ميزان العائدات ومقارنتها مع حاجات المجتمع، ومطالبة الحاكم بالزكاة فيما زاد على التسعة، وليس للحاكم أن يتصرّف في الأمور التسعة أو نُصُبها بأن يعمل على تقليلها، في حال كانت عائدات المجتمع أساساً هي الأمور التسعة؛ حيث صرّح الأئمة ( أنها كافية لرفع الحاجات؛ لذا فالحاكم ليس مجبوراً على إضافة أو تقليل أنصبة الزكاة.

ثانياً: قلنا: إنّ الزكاة ليست حكماً فردياً بل هي نظام ماليٌّ، وجَمْعُ الزكاة وتعيين مصارفها بعهدة الحاكم، أما لماذا لم تَذكر الروايات هذا الأمر بشكل صريح، أي أنّ تحديد المصارف يكون بيد الحاكم؟ فربما يكون لأنّ إعلان ذلك في زمان
الأئمة ( غير ممكن؛ إذ سيصبح ذريعةً بيَدِ حكّام الجور كي يأخذوا الزكاة من الناس، لهذا فإن أئمتنا ذكروا أنّ متعلّقات الزكاة هي فقط ما سنّه رسول الله 2 في ذلك.

ثالثاً: كيف يمكن تبنّي نظرية حصر الزكاة بالأمور التسعة فيما زكاة النقدين غدت ملغيةً في مثل عصرنا، فيما بدت الأنعام الثلاثة السائمة والغلاّت الأربعة كذلك ـ مع مقارنتها بسائر عائدات المجتمع الأخرى ـ تافهةً وقليلة، فيما مصارف الزكاة الثمانية هي نقطة حاجة المجتمع؟!

رابعاً: لقد وضَعَ الإمام علي % في عصره الزكاة على الخيول الإناث بنحو الوجوب، ولم يسبق ذلك في زمن الرسول 2؛ وهذا الحكم جاء من خلال ولاية الإمام علي% في زمان خلافته؛ فقد ورد في صحيحة محمد بن مسلم وزرارة <قالا: وضع أمير المؤمنين على الخيل العتاق الراعية في كل فرس عام دينارين وجَعَلَ على البراذين ديناراً>([25])، وحملُ هذه الرواية على الاستحباب بعيدٌ؛ واحتمال التقيّة أيضاً مُنتفٍٍ؛ لأن الحكومة والسلطة كانت آنذاك بيد أمير المؤمنين؛ فلا داعي للتقيّة.

واعتماداً على هذا الحديث وأمثاله، عزى الشهيد الصدر تصرّف عليّ % في مورد زكاة الخيول إلى الأحكام المتغيّرة الإسلاميّة وإلى صلاحيات الحاكم الإسلامي([26]).

خامساً: إنّ كلمة (أموالهم) في الآية الشريفة: >خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً< جاءت بصيغة الجمع؛ ومعناه أنّ مُقتضي الزكاة في جميع الأموال موجودٌ، لكنّ رسول الله 2 عفى عمّا زاد على التسعة، والروايات تصرّح بذلك، <.. وعفى رسول الله سوى ذلك>، فيجب أن نبحث في أنّه هل يستطيع إمام المسلمين وضمن صلاحياته أن يضع الزكاة على سائر الأموال أم لا؟

سادساً: هناك أخبار كثيرة تدلّ على الحقيقة القائلة بأنّ الله سبحانه جعلَ في أموال الأغنياء حقّاً يرفع به حاجة الفقراء، ولو علم أنّ ذلك لا يكفيهم لزادهم؛ مثل الحديث الصحيح السند عن حريز وزرارة ومحمد بن مسلم عن الإمام الصادق % قال:
<.. إنّ الله فرض للفقراء في مال الأغنياء ما يسعهم، ولو علم أنّ ذلك لا يسعهم لزادهم، إنهم لم يؤتوا من قبل فريضة الله ولكن آتوا من مَنَعَ من منعهم حقّهم لا ممّا فرض الله لهم، ولو أنّ الناس أدّوا حقوقهم لكانوا عائشين بخير>([27]).

وبناءً على ذلك؛ سيكون المعيار بيد حاكم المسلمين بحيث يضع الزكاة في أموال الأغنياء في كل الأحوال لكي يرفع حاجات الفقراء؛ كي يكونوا في مأمن من الحاجة، طبعاً هذا في حال كان المراد من الفقراء في هذه الروايات موارد الفقر والحاجة والتي هي أعمّ من المصارف الثمانية([28])، ولم يكن المراد الأشخاصَ الفقراء؛ إذ مِنَ المُحتمل أن تؤمَّنَ حاجاتهم عن طريق عائدات الزكاة.

سابعاً: صحيح أنّ هناك عائدات أخرى يمكن للحاكم الإسلامي التصرّف بها أمثال الخمس، والأنفال، والفيء، لكنّ قسماً من مصارف الخمس خصّص للمساكين من بني هاشم، ولا يمكن أن يُصرف لتأمين حاجات الزكاة الثماني، أما بقيّة العائدات أيضاً ـ نظير الأنفال والفيء ـ فتُصرف في مواردها الخاصّة بها.

طبعاً لا يخلو هذا الجواب من مناقشة؛ لأنّ الآية القرآنية قالت: >إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ و..< وهو حصرٌ في موارد مصرف الزكاة وليس حصراً في مصادر الزكاة؛ كي نقول: يجب تأمين المصارف الثمانية من الزكاة؛ وكلما كانت عائدات الزكاة أقلّ من موارد صرفها يجوز للحاكم الشرعي زيادة مواردها؛ بل إنّ الآية بصدد بيان موارد مصرف الزكاة في الأمور الثمانية لا أنّ هذه المصارف يجب تأمينها من الزكاة حتماً.

وعلى كل حالٍ، تظلّ نظرية الشهيد الصدر والشيخ المنتظري في الجمع بين الأخبار الواردة في متعلَّقات الزكاة ـ بحسب رأينا ـ تفضي إلى تهافت بين الأخبار، لكنّها ذات نتائج تاريخيّة وكلاميّة، لا فقهيّة بحيث تستطيع أن تحدّد لنا وظيفتنا في عصرنا الحاضر، عصر الغيبة.

والنتيجة الكلامية التي نخرج منها أن تعيين متعلّقات الزكاة من قِبَل رسول
الله 2 هو من شؤون ولايته، وكذلك ولاية الأئمة المعصومين الذين يشتركون مع الرسول 2 في ذلك، فطبقاً للمصالح المتوخاة يمكنهم وضع الأحكام أو التوسّع والتمدد فيها، مثل خُمس أرباح المكاسب الذي لم يكن موجوداً زمن الرسول2 حتى عهد الصادقَين ‘؛ فالأئمة جعلوا صرفه في مصالح المسلمين([29])، وكذلك مثل جعل الزكاة على الخيل في عهد الإمام علي %، في خطوة غير مسبوقة([30]).

أما تسرية هذه الولاية إلى غير المعصومين من الولاة الشرعيين فيحتاج إلى دليل؛ وعليه يجب رصد أدلّة ولاية الفقيه، ومعرفة حدود السلطات المعطاة له شرعاً؛ وكمثال على ذلك: إذا قبلنا رأي صاحب الجواهر الذي يقول حول هذا الموضوع بــ <إطلاق أدلّة حكومته (أي الإمام المعصوم) خصوصاً رواية النصب التي وردت عن صاحب الأمر روحي له الفداء، يصيّره (أي الفقيه الجامع للشرائط) من أولي الأمر الذين أوجب الله علينا طاعتهم، نعم من المعلوم اختصاصه في كل ما له من الشرع مدخليّة حكماً أو موضوعاً..>([31])؛ ففي هذه الحالة يمكن إحالة تعيين موارد الزكاة في عصر الغيبة إلى الولي الفقيه، وهذه فكرة مغايرة للنظرية القائلة: <وجوب الزكاة منحصرٌ في الأمور التسعة، لكن يمكن للولي الفقيه عند الضرورة وفي حالة احتياج المجتمع الإسلامي من باب العنوان الثانوي أن يوسّع دائرة الزكاة بحيث تشمل سائر الأشياء الأخرى>؛ لأنّ التوسعة المذكورة ـ حسب الظاهر ـ مصداق للعنوان الثانوي على أساس الضرورة، وليس نظريّةً في التوفيق بين الروايات الواردة في مسائل الزكاة.

الصيغة المقترحة للتوفيق بين النصوص

وفي الختام يمكن اقتراح وجه آخر للجمع بين الروايات هنا، وذلك بعد التأمل في نقطتين:

1 ـ غالباً ما يأتي في ذيل الأخبار التي تبيّن الموارد التسعة للزكاة  <وعفى رسول الله سوى ذلك>.

2 ـ الأخبار الدالّة على الزكاة فيما زاد عن التسعة، غالباً ما يأتي فيها هذه التعبير: <وكل ما كيل بالصّاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة>، <الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض إلاّ ما كان في الخضر والبقول>، <كلّ هذا يزكّى وأشباهه>.

وبدراسة هاتين النقطتين، يمكن القول: إنّ الروايات القائلة بانحصار الموارد في التسعة، منحصرة في زمان الرسول2، وإلاّ لأشارت الروايات أو التاريخ؛ سيما وأنّ المسألة تقع مورد ابتلاء المجتمع آنذاك، والأئمة ( كانوا قد استندوا في بيان الموارد التسعة من موارد متعلّقات الزكاة إلى سنّة الرسول2، وهذا الاستناد كان كي يتمكّن الناس ـ واعتماداً على سنّة الرسول 2 ـ من أن لا يُعطوا الزكاة في أكثر من هذه الموارد التسعة، وذلك بهدف تقليص عائدات حكّام الجور بحصرها في التسعة.

أما الروايات الحاكمة بدفع الزكاة في أكثر من التسعة، فقد كانوا ( يبيّنون لأصحابهم أنّ تلك الموارد تتناسب ودخل المجتمع، والرواية المذكورة عن الإمام الهادي % تؤيّد هذا الوجه من الجمع؛ فقد قال علي بن مهزيار: قرأت في كتاب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن: جُعلتُ فداك، روي عن أبي عبد الله أنه قال: <وضع رسول الله 2 الزكاة على تسعة أشياء: الحنطة والشعير والتمر والزبيب والذهب والفضّة والغنم والبقر والإبل، وعفا رسول الله2 عما سوى ذلك، فقال له القائل: عندنا شيء كثير يكون أضعاف ذلك، فقال: وما هو؟ فقال له: الأرز، فقال أبو عبد الله % أقول لك: إنّ الله وضع الزكاة على تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك وتقول: عندنا أرز، عندنا ذرة، وقد كانت الذرة على عهد رسول الله 2، فوقّع % كذلك هو، والزكاة على كل ما كيل بالصّاع، وكَتَبَ عبد الله: وروى غير هذا الرجل عن أبي عبد الله %: أنه سأله عن الحبوب فقال: وما هي؟ الشميم والأرز والدّخن وكل هذه غلّة كالحنطة والشعير، فقال أبو عبد الله %: في الحبوب كلّها زكاة >([32])، وفي التهذيب أضاف إليه: رُويَ أيضاً عن أبي عبد الله % أنه قال: <كل ما دَخَلَ القفيز فهو يجري مجرى الحنطة والشعير والتمر والزبيب، قال: فأخبرني ـ جعلتُ فداك ـ هل على هذا الأرز وما أشبهه من الحبوب: الحُمّص والعدس زكاة؟ فوقّع ـ % ـ صَدَقوا، الزكاة في كل شيء كيل>([33]).

بناءً على ذلك، لا يخلو وجوب الزكاة فيما زاد عن الموارد التسعة من قوّة؛ ولا زال هذا الحكم جارياً في عصر الغيبة.

النتيجة

اتضح ممّا تقدّم أنّ أساس الاختلاف في الفتاوى([34])، واتّخاذ كل مجموعة من الفقهاء طريقة خاصّة في حلّ معضلة تعيين متعلَّقات الزكاة وأحكامها، أساسه التعارض والتهافت الظاهر للعَيان في أخبار متعلّقات الزكاة، فعندما ننظر إلى هذه الروايات ـ بوصفها جزءاً من مجموعة النظام الحكومي الإسلامي في الموارد الماليّة ـ نلاحظ أنّ الشهيد الصدر والشيخ المنتظري قد سلكا طريقاً خاصّاً لحلّ هذا التعارض، يختلف عن حلول سائر الفقهاء.

وهذا اللون من التفسير الذي طرحاه سيشكّل مفتاحاً لحلّ الكثير من المسائل الفقهيّة، يتبع ذلك فتح الباب لكثير من الدراسات والمواضيع الجديدة في الفقه، كما يجيب أيضاً عن الكثير من الأسئلة، لكنّه ما يزال في مرحلة الطفولة في دراساتنا الحوزوية، إنّنا نتساءل: لماذا لا نرى مثل هذه الأبحاث في تاريخ الحوزة العلمية حاضرةً فاعلة؟ فكلمة (إمام) و (ولي) عند أكثر فقهائنا تنصرف إلى الفرد الأكمل الذي يمثله الإمام المعصوم؛ وقد بحث هذا الموضوع الشيخ المنتظري بشكل واسع وعميق([35])؛ فيما قد ينظر إليه بوصفه عنواناً للحاكم الشرعي، لكنّ ذلك لم يخطر في أذهان الفقهاء لقلّة ممارسة العمل السياسي والحكومي.

وقد اقترحنا أخيراً وجهاً للجَمْعِ بين الروايات وهو حمل أخبار انحصار الوجوب في التسعة موارد على زمن رسول الله 2، والدليل عليه كلام الأئمة (، وذلك لسدّ الطريق أمام أئمة الجور الذين كانوا يَجْنون عائدات كثيرة من هذا الطريق، وكانوا يضْفُون الصِّبغة الدينيّة على أعمالهم ليكسبوا شَرعيّةً لِعَمَلِهِم، وهذا الوجه لا تأتي عليه الإشكالات التي وردت على الجمع سابقاً؛ لكن المشكلة الأساسية في هذا الجمع أنه تبرّعيٌ.

*    *     *

الهوامش



(*) عضو الهيئة العلمية في جامعة طهران، أستاذ في مجال علوم القرآن والحديث، من إيران.



([1]) نهج البلاغة، الخطبة: 19.

([2]) المقنعة: 38.

([3]) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى: 175.

([4]) المعتبر في شرح المختصر: 256.

([5]) شرائع الإسلام: 41.

([6]) تذكرة الفقهاء: 201.

([7]) كتاب الزكاة: 417.

([8]) الكافي 3: 509 ـ 510.

([9]) الكافي 3: 509 ح2.

([10]) التهذيب 1: 351.

([11]) الكافي 3: 509؛ والتهذيب 1: 348.

([12]) جواهر الكلام 15: 65.

([13]) الغنية نقلاً عن كتاب الزكاة للمنتظري: 348.

([14]) المعتبر: 258؛ ومنتهى المطلب: 437.

([15]) الكافي 3: 510؛ والتهذيب 1: 348.

([16]) الكافي 3: 510؛ والتهذيب 1: 347 ـ 348.

([17]) المغني 2: 550 نقلاً عن كتاب الزكاة 1: 163. وهذا النقد هو للشيخ المنتظري.

([18]) محمد باقر الصدر، الإسلام يقود الحياة 6: 17.

([19]) المنتظري، كتاب الزكاة: 150 ـ 151.

([20]) المصدر نفسه: 166 ـ 167.

([21]) المصدر نفسه: 168.

([22]) انظر نهج البلاغة، الرسالة: 25.

([23]) الإسلام يقود الحياة: 68.

([24]) المصدر نفسه.

([25]) الكافي 3: 530، ح 1.

([26]) الإسلام يقود الحياة: 52.

([27]) الكافي 3: 496؛ ومن لا يحضره الفقيه 1: 2.

([28]) انظر كتاب الزكاة 1: 168.

([29]) انظر كتاب الخمس: 149 ـ 150 وأيضاً دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلاميّة 3: 118؛ والإمام الخميني، كتاب البيع، ج2.

([30]) الكافي 3: 530، ح 1.

([31]) النجفي، جواهر الكلام 15: 422.

([32]) الكافي 3: 511.

([33]) التهذيب 1: 349؛ والاستبصار 2: 5.

([34]) انظر المنتظري، دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية، ج 1، الباب الثالث والرابع.

([35]) المصدر نفسه.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً