تأمُّلٌ في مرسلات الصدوق
الشيخ محمد باقر ملكيان(*)
إنّ كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه يشتمل على 5963 حديثاً ـ على ما قيل ـ، بَيْدَ أنّ قسماً كبيراً منها يبلغ 2000 حديثاً هو من المراسيل.
ومن هنا تنشأ الحاجة إلى التفكير في طريقة يمكن بها تصحيح المراسيل المذكورة.
فقد يُقال: إنّ مرسلات الصدوق ـ كمسانيده ـ في غاية الاعتبار.
قال التفريشي في شرحه على الفقيه: الاعتماد على مراسيله ينبغي أن لا يقصر عن الاعتماد على مسانيده، حيث حكم بصحّة الكلّ.
وقال الشيخ البهائي: مراسيل الصدوق في كتاب مَنْ لا يحضره الفقيه. وقد ذكر أنّ ما أورده فيه فهو حاكمٌ بصحّته، ومعتقدٌ به حجّة فيما بينه وبين الله تعالى، فينبغي أن لا تقصر مراسيله عن مراسيل ابن أبي عمير، وأن تعامل معاملتها، ولا تطرح بمجرّد الإرسال([1]).
وقال المحقّق الشيخ سليمان البحراني في البلغة، في جملة كلامٍ له في اعتبار روايات الفقيه: بل رأيتُ جمعاً من الأصحاب يصفون مراسيله بالصحّة، ويقولون: إنّها لا تقصر عن مراسيل ابن أبي عمير، منهم: العلامة في المختلف، والشهيد في شرح الإرشاد، والسيّد المحقّق الداماد([2]).
ويمكن توجيه حجّيتها؛ إمّا ببيان أنّ الصدوق ذكر في المقدّمة أنّه لا يذكر في كتابه إلاّ ما يحكم بصحّته، ويفتي به، ويكون حجّة بينه وبين ربّه؛ أو أنّه ذكر في المقدّمة أيضاً أنّ جميع ما فيه مستخرجٌ من كتب مشهورة، عليها المعتمد والمعوَّل.
ولكنْ يظهر المناقشة في هذين الوجهين ممّا قد سبق في الفائدة الأولى والثانية.
ثمّ إنّه قد فصّل بعضهم في مراسيله، وحكموا بصحّة مرسلاته الجزمية، دون غيرها، ببيان أنّ الإرسال على نحوين:
أحدهما: ما إذا كان التعبير بلفظ رُوي ونحوه.
ثانيهما: ما إذا كان بلفظ قال وما شاكل.
وبعبارةٍ أخرى: يسند المرسِل الخبر جَزْماً إلى مَنْ روى عنه الواسطة. والأوّل لا يكون حجّة، والثاني حجّة؛ فإنّ هذا الإرسال يكشف أنّ طريقه إليه معتبرٌ عنده، بحيث لا يأبى عن استناد القول إليه بنحو البتّ والجزم، فهذا الإرسال لا يضرّ.
قال المحقّق النائيني: أمّا ما أرسله بقوله: «ورُوي…» فلا اعتبار به، لأنّه يستشمّ من التعبير بقوله: «وقد رُوي» أنّ الرواية لم تثبت عنده، وإلاّ كان حقّ التعبير أن يرسلها إلى الإمام× بقوله: وقال الصادق×، أو عن الصادق×، وما شابه ذلك من مراسيل الصدوق، حيث حُكي عنه أنّه يسقط الأسانيد ويروي عن الإمام مرسلاً، ومن هنا كانت مراسيله معتبرة([3]).
وقال الإمام الخميني: إنّ مرسلات الصدوق على قسمين: أحدهما: ما أرسله ونسبه إلى المعصوم× بنحو الجزم، كقوله: قال أمير المؤمنين× كذا؛ وثانيهما: ما قال: رُوي عنه×، مثلاً. والقسم الأوّل من المراسيل هي المعتمدة المقبولة([4]).
ثمّ إنّه أجاب عن الإشكال القائل بأنّ كون ثبوت الوثاقة عنده لا يُجْدي لنا، لأنّه من الممكن أن لا يكون موثّقاً عندنا؛ لعثورنا على الجرح الذي لم يطَّلع الناقل عليه([5]).
أجاب عنه بقوله: إنّ هذا الاحتمال لا يجري في مثل هذه الرواية، التي يكون ناقلها مثل: الصدوق، الذي كان قريب العهد بزمان الأئمّة، ولم يكن علمه بحال الرواة مستنداً إلى الاجتهاد المحتمل للخطأ.
مضافاً إلى أنّ توثيق الصدوق لا يقصر عن توثيق النجاشي وغيره من أئمّة علم الرجال([6]).
وقريبٌ منه في كلام الآخرين([7]).
ولكنْ ذهب جماعة أخرى إلى خلافه.
قال السيد الحكيم: وأمّا مرسل الصدوق فلم تقم حجّةٌ على حجّيته. وهذا النوع من مرسلات الصدوق [أي المرسلات الجزمية] وإنْ كان أقوى من النوع الآخر المعبَّر فيه بمثل: عن الصادق×، أو عن الكاظم×، لكنّه ما دام الخبر مستنداً إلى مقدّمات حَدْسية اجتهادية لا مجال للاعتماد عليه؛ ولا سيَّما مع احتمال كونها نظرية خفية جداً، كما لا يخفى([8]).
وقال السيد الخوئي: مرسل الصدوق ضعيفٌ بالإرسال، وإنْ كان ظاهر كلام الصدوق ثبوت كلام الصادق× عنده، ولذا يقول: قال الصادق×، ولو لم يكن كلامه× ثابتاً عنده لم ينسب الخبر إليه صريحاً، بل قال: رُوي ونحو ذلك. ولكنْ مع ذلك لا نتمكّن من الحكم بحجّية المرسلة لسقوط الوسائط بينه وبين الإمام×، ولعلّه بنى على أصالة العدالة التي لا نعتمد عليها، فمجرّد الثبوت عند الصدوق لا يجدي في الحجّية([9]).
هذا خلاصة ما يُقال في المقام. إلاّ أنه من الضروري ملاحظة مراسيل مَنْ لا يحضره الفقيه، ومقارنة نصوصه مع ما ورد في مصادر أخرى.
فنحن في هذا المجال اختَرْنا كتاب الزكاة كنموذج، فرأينا فيه 98 رواية مرسلة، ثمّ بعد مقارنة نصوص هذه المرسلات مع ما ورد في المصادر الأخرى حصلت لنا هذه النتائج:
1ـ لم تَرِدْ منها ستّ روايات([10]) في أيّ مصدرٍ آخر، مسندة كانت أم مرسلة، أي ما يقرب من 6 %.
2ـ لم تَرِدْ منها ثلاث روايات([11]) في الكافي، إلا أنّها وردت في مصادر أخرى مسندة، أي ما يقرب من 3 %.
3ـ وردت 89 رواية منها في الكافي، مسندةً كانت الرواية في الكافي أم مرسلة، صحيحة السند كانت أم ضعيفة، وهذا يعني ما يقرب من 91 %.
فمن المحتمل جدّاً أنّ الصدوق أخذ أكثر مرسلاته من الكافي، كما ذهب إليه المحقّق المجلسي([12]) أيضاً.
والذي يشهد لذلك المقارنة بين الفقيه والكافي، فما هي مقدّمة من الروايات في الفقيه مقدّمة في الكافي أيضاً في الغالب([13]). وهذا يشهد بأخذ الفقيه عن الكافي، كما لا يخفى.
ثمّ إنّ ما نقلها الصدوق عن الكافي تارةً بلا أيّ تصرّف وتغيير في النصّ؛ وتارة مع تصرّف وتغيير جزئي. وهذا بالنسبة إلى القسم الأوّل قليلٌ جدّاً، كما يظهر من ملاحظة موارده في الهامش([14]).
ولكنْ هنا نتساءل: لماذا نقل الصدوق ما أخذ من الكافي بنحو الإرسال؟
هل ذلك لأجل أنّ ما أخذها من الكافي كانت مرسلة في الأصل، ولكنْ بإسقاط واسطة فيه، بينما حذف الصدوق جميع السند؟
الظاهر لا، لأنّنا وجدنا كثيراً ممّا أخذها الصدوق مسندةً في الكافي([15]).
أو هل ذلك لأجل ضعف سند ما أخذها من الكافي؟
الظاهر لا، لأنّنا وجدنا كثيراً ممّا أخذها الصدوق صحيحة السند في الكافي([16]).
والظاهر أنّ الإجابة الصحيحة هي ما ذكرها الشيخ الصدوق في مقدّمة الفقيه بقوله: صنّفت هذا الكتاب بحذف الأسانيد؛ لئلا تكثر طرقه([17]).
ويشهد على أنّ بناء الصدوق الاختصارُ وحذفُ الأسانيد كثرةُ الروايات المرسلة في كتاب الطهارة بالنسبة إلى مسانيده.
ثمّ إنّه لا فرق بين مرسلاته الجزمية وغيرها، فإنّ الذي يظهر لنا بعد التتبُّع التامّ في مَنْ لا يحضره الفقيه أنّ كلا المذهبين غير صحيح؛ فإنّ الصدوق لم يقصد بالمرسلات الجزمية الإخبار بأنّها كلام المعصوم×، حتّى نبحث بأنّه مستند إلى الحدس أم لا، بل التعبيران من باب التفنُّن في العبارة.
ويشهد لذلك أنّ الصدوق قال في موضعٍ: «قال الصادق×: المرأة إذا بلغت خمسين سنة لم تَرَ حمرةً، إلاّ أن تكون امرأةً من قريش»([18]). وقال في موضعٍ آخر: «رُوي أنّ المرأة إذا بلغت خمسين سنةً لم تَرَ حمرةً، إلا أن تكون امرأةً من قريش»([19]).
ومثله في مواضع آخر([20]).
ثمّ بعد ذلك ظهر لنا أنّ مَنْ ذهب من أصحابنا إلى حجّية مراسيل الصدوق تبع محدِّثي أهل السنّة في المقام، واتّخذ هذا المبنى منهم.
وتوضيح ذلك أنّك تجد مصطلح الحديث المعلّق في مصنّفات أهل السنّة. والمراد منه عندهم هو ما حذف مبتدأ سنده، سواء كان المحذوف واحداً أو أكثر، على سبيل التوالي ولو إلى آخر السند([21]).
ثمّ إنّه وقع الكلام في حكم الحديث المعلّق في الصحيحين، حيث إنّ البخاري ومسلم التزما بذكر الأخبار الصحيحة، دون غيرهما.
قال الدكتور نور الدين عتر: إنّ تعليق البخاري للحديث إمّا أن يكون بصيغة الجزم، مثل: قال فلان، أو حدث، أو روى، أو ذكر؛ وإمّا أن يكون بصيغة لا تفيد الجزم، مثل: رُوي عن فلان، أو يُحكى، أو عن فلان، أو يُقال، وتسمّى صيغة تمريض.
أمّا القسم الأوّل، وهو المعلّق بصيغة الجزم، فهذه الصيغة تعتبر حكماً بصحّة الحديث إلى مَنْ علّقه عنه فقط؛ لأنّه لا يستجيز أن يجزم بالحديث عنه ونسبته إليه إلا وقد صحّ عنده أنّه قاله. فإذا جزم به عن النبيّ، أو عن الصحابيّ عنه، فهو صحيحٌ.
وأمّا القسم الثاني من المعلّق عند البخاري، وهو ما كان بغير صيغة الجزم، فهذه الصيغة ليست حكماً بصحّته عمَّنْ رواه عنه؛ لأنّها تستعمل في الحديث الصحيح وتستعمل في الضعيف أيضاً([22]).
ثمّ إنّك تجد هذا البيان في كلمات أصحابنا.
فقال والد البهائي: ما حذف من مبتدأ إسناده واحداً أو أكثر أو من وسطه أو آخره كذلك فما كان منه بصيغة الجزم، كـ «قال» أو «روى» و«ذكر فلان»، فهو حكمٌ من المسنِد بصحّته عن المضاف إليه في الظاهر، وما ليس فيه جزمٌ، كـ «يروى» و«يذكر» و«يحكى»، فليس فيه حكمٌ بصحّته عن المضاف إليه.
وقد أورد الشيخ في التهذيب من القسمين أحاديث عديدة، أسند كثيراً منها إلى أصحاب الأئمة، فما كان من ذلك مذكور السند في ضوابطه فهو متّصلٌ، وما لم يكن داخلاً في ضوابطه، فما كان بصيغة الجزم فهو حكم بصحّته في الظاهر، وما لا فلا([23]).
وقريبٌ منه في كلام غيره([24]).
إلاّ أنّ ذلك خلطٌ؛ ففرقٌ بين البخاري الذي مبناه أنّ الصحيح ما رواه ثقة عن ثقة إلى أن يصل إلى المعصوم، وبين الصدوق الذي لم يثبت كون مبناه كذلك.
الهوامش
(*) باحثٌ ومحقِّقٌ بارز في مجال إحياء التراث الرجاليّ والحديثيّ. حقَّق وصحَّح كتاب جامع الرواة، للأردبيلي، ورجال النجاشي، في عدّة مجلَّدات ضخمة.
([1]) الحبل المتين في أحكام الدين: 12.
([2]) لاحِظْ: خاتمة المستدرك: 5: 502.
([5]) مستمسك العروة الوثقى: 11: 211.
([6]) كتاب الطهارة (تقريرات): 467 ـ 468؛ ولاحِظْ: الاستصحاب: 313.
نعم، إنّه استثنى من ذلك ما نعلم أنّ مستند الرواية المرسلة رواية ضعيفة. قال في ذيل مرسلة من مراسيل الصدوق: مرسلة الصدوق ضعيفة، وإنْ نسب إلى الصادق× جَزْماً، ونحن قلنا بقرب اعتبار مثل هذا الإرسال؛ ذلك لما قال في ذيلها في الفقيه: وقد ذكرت ذلك مسنداً في كتاب الخصال في باب العشرات [مَنْ لا يحضره الفقيه: 3: 347، ذيل ح4217]، وسند الخصال [الخصال: 434، ح19] ضعيفٌ بجهالة عليّ بن أحمد بن عبد الله وأبيه. كتاب الطهارة: 3: 154.
([7]) كتاب الصلاة (تقريرات لبحث المحقّق الداماد): 4: 67؛ دراسات في المكاسب المحرّمة: 1: 341؛ فقه الصادق×: 12: 265.
([8]) مستمسك العروة الوثقى: 11: 211.
([9]) موسوعة الإمام الخوئي: 27: 210.
([10]) مَنْ لا يحضره الفقيه: 2: 29، ح1611؛ 2: 32، ح1626؛ 2: 43، ح1656؛ 2: 65، ح1727؛ 2: 68، ح1740؛ 2: 71، ح1759.
([11]) لاحِظْ: مَنْ لا يحضره الفقيه: 2: 41، ح1649؛ الخصال: 1: 290ـ291، ح52؛ مَنْ لا يحضره الفقيه: 2: 62، ح1710؛ معاني الأخبار: 195؛ مَنْ لا يحضره الفقيه: 2: 73، ح1765؛ ثواب الأعمال: 99.
([12]) قال: الذي ظهر لنا من التتبّع أنّ مرسلات الصدوق أكثرها من الكافي. روضة المتقين: 1: 32.
ومنه يظهر الحال في قول بعض المعاصرين: الصدوق لم يعتمد على كتاب الكافي كما ينبغي، ولم يخرج منه إلاّ المقدار الضئيل جدّاً بالنسبة إلى عدد أحاديث الفقيه. بحوث حول روايات الكافي: 42.
([13]) لاحِظْ: مَنْ لا يحضره الفقيه: 2: 9، ح1581؛ الكافي: 3: 504، ح9؛ 2: 9، ح1582؛ 3: 508، ح3؛ 2: 11ـ12، ح1591؛ 3: 503، ح3؛ 2: 12، ح1594؛ 3: 505، ح12؛ 2: 12ـ13، ح1595؛ 3: 505، ح15؛ 2: 18، ح1601؛ 3: 558، ح1؛ 2: 18، ح1602؛ 3: 558، ح2؛ 2: 24، ح1605؛ 3: 540، ح8؛ 2: 25، ح1606؛ 3: 538، ح3؛ 2: 30، ح1616؛ 3: 545، ح1؛ 2: 31، ح1619؛ 3: 554، ح8؛ 2: 33، ح1627؛ 3: 561، ح7؛ 2: 39ـ40، ح1644؛ 1: 547، ح21؛ 2: 43، ح1655؛ 5: 125، ح5؛ 2: 47، ح1664؛ 3: 565، ح3؛ 2: 54ـ55، ح1680؛ 4: 28، ح11؛ 2: 55، ح1681؛ 4: 29، ح2ـ3؛ 2: 55، ح1682؛ 4: 27، ح4؛ 2: 55، ح1683؛ 4: 27، ح6؛ 2: 55، ح1684؛ 4: 27، ح8؛ 2: 55، ح1685؛ 4: 27، ح5؛ 2: 55ـ56، ح1686؛ 4: 26، ح3؛ 2: 56، ح1687؛ 4: 29، ح3؛ 2: 56، ح1688؛ 4: 26، ح1؛ 2: 56، ح1689؛ 4: 29، ح2؛ 2: 57، ح1690؛ 4: 30، ح2؛ 2: 57، ح1691؛ 4: 30، ح1؛ 2: 57، ح1693؛ 4: 32، ح5؛ 2: 57، ح1694؛ 4: 32، ح4؛ 2: 57، ح1695؛ 4: 33، ح3؛ 2: 57ـ58، ح1696؛ 4: 33، ح1؛ 2: 58، ح1697؛ 4: 33، ح1؛ 2: 58، ح1698؛ 4: 34، ح3؛ 2: 58، ح1699؛ 4: 34، ح2؛ 2: 58، ح1700؛ 4: 34، ح5؛ 2: 58ـ59، ح1701؛ 4: 36، ح4؛ 2: 59، ح1702؛ 4: 35، ح3؛ 2: 59، ح1703؛ 4: 35، ح1؛ 2: 59ـ60، ح1704؛ 4: 36، ح1؛ 2: 60، ح1705؛ 4: 37، ح1؛ 2: 60، ح1706؛ 4: 38، ح3؛ 2: 61، ح1707؛ 4: 41، ح15؛ 2: 61، ح1708؛ 4: 41، ح14؛ 2: 61، ح1709؛ 4: 41، ح13؛ 2: 62، ح1711؛ 4: 44، ح10؛ 2: 62، ح1712؛ 4: 43، ح3؛ 2: 62، ح1713؛ 4: 42، ح2؛ 2: 62ـ63، ح1714؛ 4: 46، ح8؛ 2: 63، ح1716؛ 4: 45، ح5؛ 2: 63، ح1717؛ 4: 44، ح2؛ 2: 63ـ64، ح1718؛ 4: 44، ح1؛ 2: 64، ح1719؛ 4: 51، ح5؛ 2: 64، ح1720؛ 4: 53، ح9؛ 2: 64، ح1721؛ 4: 53، ح6؛ 2: 64، ح1722؛ 4: 57، ح1؛ 2: 64، ح1723؛ 4: 58، ح6؛ 2: 65، ح1725؛ 4: 60، ح8؛ 2: 65، ح1726؛ 4: 60، ح9؛ 2: 66، ح1728؛ 4: 3، ح6؛ 2: 66، ح1729؛ 4: 2، ح2؛ 2: 66، ح1730؛ 4: 3، ح5؛ 2: 66، ح1731؛ 4: 3، ح7؛ 2: 66، ح1732؛ 4: 3ـ4، ح9؛ 2: 67، ح1733؛ 4: 5، ح1؛ 2: 67، ح1734؛ 4: 5، ح2؛ 2: 67، ح1735؛ 4: 7ـ8، ح1ـ2؛ 2: 67، ح1737؛ 4: 8، ح2؛ 2: 67، ح1738؛ 4: 10، ح3؛ 2: 68، ح1739؛ 4: 10، ح2؛ 2: 68، ح1741؛ 4: 12، ح9؛ 2: 68، ح1742؛ 4: 11، ح3؛ 2: 68، ح1743؛ 4: 14، ح2؛ 2: 69، ح1745؛ 4: 15، ح2؛ 2: 69، ح1746؛ 4: 15، ح1؛ 2: 69، ح1748؛ 4: 17، ح2؛ 2: 69، ح1749؛ 4: 17، ح1؛ 2: 69، ح1750؛ 4: 18، ح3؛ 2: 70، ح1751؛ 4: 18ـ19، ح3؛ 2: 70، ح1752؛ 4: 19، ح1؛ 2: 70، ح1753؛ 4: 19، ح2؛ 2: 70، ح1754؛ 4: 19، ح3؛ 2: 70، ح1755؛ 4: 20، ح4؛ 2: 70، ح1756؛ 4: 20، ح1؛ 2: 71، ح1757؛ 4: 20، ح2؛ 2: 71، ح1758؛ 4: 21، ح5؛ 2: 71، ح1760؛ 4: 22، ح2؛ 2: 71، ح1761؛ 4: 22، ح1؛ 2: 72، ح1763؛ 1: 537، ح4؛ 2: 73، ح1764؛ 1: 538، ح6.
([14]) مَنْ لا يحضره الفقيه: 2: 43، ح1655؛ الكافي: 5: 125، ح5؛ 2: 55، ح1683؛ 4: 27؛ 2: 57، ح1690؛ 4: 30، ح2؛ 2: 67، ح1733؛ 4: 5، ح1؛ 2: 71، ح1761؛ 4: 22، ح1.
([15]) مَنْ لا يحضره الفقيه: 2: 9، ح1581؛ الكافي: 3: 504، ح9؛ 2: 9، ح1582؛ 3: 508، ح3؛ 2: 18، ح1601؛ 3: 558، ح1؛ 2: 18، ح1602؛ 3: 558، ح2؛ 2: 25، ح1606؛ 3: 538، ح3؛ 2: 31، ح1619؛ 3: 554، ح8؛ 2: 33، ح1627؛ 3: 561، ح7؛ 2: 39ـ40، ح1644؛ 1: 547، ح21؛ 2: 43، ح1655؛ 5: 125، ح5؛ 2: 47، ح1664؛ 3: 565، ح3؛ 2: 54ـ55، ح1680؛ 4: 28، ح11؛ 2: 55، ح1681؛ 4: 29، ح2ـ3؛ 2: 55، ح1682؛ 4: 27، ح4؛ 2: 55، ح1683؛ 4: 27، ح6؛ 2: 55، ح1684؛ 4: 27، ح8؛ 2: 55، ح1685؛ 4: 27، ح5؛ 2: 55ـ56، ح1686؛ 4: 26، ح3؛ 2: 56، ح1687؛ 4: 29، ح3؛ 2: 56، ح1688؛ 4: 26، ح1؛ 2: 56، ح1689؛ 4: 29، ح2؛ 2: 57، ح1690؛ 4: 30، ح2؛ 2: 57، ح1691؛ 4: 30، ح1؛ 2: 57، ح1693؛ 4: 32، ح5؛ 2: 57، ح1694؛ 4: 32، ح4؛ 2: 57، ح1695؛ 4: 33، ح3؛ 2: 58، ح1697؛ 4: 33، ح1؛ 2: 58، ح1698؛ 4: 34، ح3؛ 2: 58، ح1699؛ 4: 34، ح2؛ 2: 58، ح1700؛ 4: 34، ح5؛ 2: 58ـ59، ح1701؛ 4: 36، ح4؛ 2: 59، ح1702؛ 4: 35، ح3؛ 2: 59، ح1703؛ 4: 35، ح1؛ 2: 59ـ60، ح1704؛ 4: 36، ح1؛ 2: 60، ح1705؛ 4: 37، ح1؛ 2: 60، ح1706؛ 4: 38، ح3؛ 2: 61، ح1708؛ 4: 41، ح14؛ 2: 62، ح1711؛ 4: 44، ح10؛ 2: 62، ح1712؛ 4: 43، ح3؛ 2: 62ـ63، ح1714؛ 4: 46، ح8؛ 2: 63، ح1716؛ 4: 45، ح5؛ 2: 63ـ64، ح1718؛ 4: 44، ح1؛ 2: 64، ح1719؛ 4: 51، ح5؛ 2: 64، ح1720؛ 4: 53، ح9؛ 2: 64، ح1721؛ 4: 53، ح6؛ 2: 64، ح1722؛ 4: 57، ح1؛ 2: 64، ح1723؛ 4: 58، ح6؛ 2: 65، ح1725؛ 4: 60، ح8؛ 2: 66، ح1728؛ 4: 3، ح6؛ 2: 66، ح1730؛ 4: 3، ح5؛ 2: 67، ح1734؛ 4: 5، ح2؛ 2: 67، ح1735؛ 4: 7ـ8، ح1ـ2؛ 2: 67، ح1737؛ 4: 8، ح2؛ 2: 67، ح1738؛ 4: 10، ح3؛ 2: 68، ح1739؛ 4: 10، ح2؛ 2: 68، ح1741؛ 4: 12، ح9؛ 2: 68، ح1743؛ 4: 14، ح2؛ 2: 69، ح1746؛ 4: 15، ح1؛ 2: 69، ح1748؛ 4: 17، ح2؛ 2: 70، ح1751؛ 4: 18ـ19، ح3؛ 2: 70، ح1752؛ 4: 19، ح1؛ 2: 70، ح1753؛ 4: 19، ح2؛ 2: 70، ح1754؛ 4: 19، ح3؛ 2: 70، ح1755؛ 4: 20، ح4؛ 2: 66، ح1731؛ 4: 3، ح7؛ 2: 66، ح1732؛ 4: 3ـ4، ح9؛ 2: 68، ح1742؛ 4: 11، ح3؛ 2: 69، ح1745؛ 4: 15، ح2؛ 2: 69، ح1750؛ 4: 18، ح3؛ 2: 71، ح1757؛ 4: 20، ح2؛ 2: 71، ح1758؛ 4: 21، ح5؛ 2: 72، ح1763؛ 1: 537، ح4؛ 2: 67، ح1733؛ 4: 5، ح1؛ 2: 71، ح1761؛ 4: 22، ح1.
([16]) مَنْ لا يحضره الفقيه: 2: 25، ح1606؛ الكافي: 3: 538، ح3؛ 2: 31، ح1619؛ 3: 554، ح8؛ 2: 33، ح1627؛ 3: 561، ح7؛ 2: 47، ح1664؛ 3: 565، ح3؛ 2: 55، ح1683؛ 4: 27؛ 2: 55، ح1684؛ 4: 27، ح8؛ 2: 55، ح1685؛ 4: 27، ح5؛ 2: 56، ح1688؛ 4: 26، ح1؛ 2: 58، ح1697؛ 4: 33، ح1؛ 2: 58، ح1698؛ 4: 34، ح3؛ 2: 58، ح1699؛ 4: 34، ح2؛ 2: 59، ح1703؛ 4: 35، ح1؛ 2: 60، ح1706؛ 4: 38، ح3؛ 2: 66، ح1731؛ 4: 3، ح7؛ 2: 66، ح1732؛ 4: 3ـ4، ح9؛ 2: 68، ح1742؛ 4: 11، ح3؛ 2: 69، ح1745؛ 4: 15، ح2؛ 2: 69، ح1750؛ 4: 18، ح3؛ 2: 71، ح1757؛ 4: 20، ح2؛ 2: 71، ح1758؛ 4: 21، ح5؛ 2: 72، ح1763؛ 1: 537، ح4.
([17]) مَنْ لا يحضره الفقيه: 1: 2.
([18]) مَنْ لا يحضره الفقيه: 1: 92، ح198.
([19]) مَنْ لا يحضره الفقيه: 3: 514، ح4805.
([20]) لاحِظْ: مَنْ لا يحضره الفقيه: 1: 124، ح288، وفيه: قال الصادق×؛ 2: 523، ح3125، وفيه: رُوي عن الصادق×؛ 2: 86، ح1804، وفيه: قال الصادق×؛ 2: 114، ح1881، وفيه: رُوي.
([22]) منهج النقد في علوم الحديث: 1: 374 ـ 377.