أحدث المقالات

الشيخ أمير غنوي(*)

أ. محمود زارعي بلشتي(**)

ترجمة: حسن بن مطلق

المقدّمة

كانت قاعدة اللطف ولا تزال موضع اهتمام جميع المتكلمين الإسلاميين منذ العصور الأولى، ومنهم مَنْ أفرد بعض الكتب في موضوع هذه القاعدة، حيث نجد مختلف الأبحاث في صحتها، والنتائج المترتبة عليها. وتكمن أهمية هذه القاعدة في الآثار المترتبة عليها، من قبيل: وجوب التكليف الشرعي، ووجوب بعث الرسل، ووجوب عصمة الأنبياء، ولزوم الوعد والوعيد، وبحث الشرور (حُسْن الآلام الابتدائية)([1]). إن هذه القاعدة متفرّعة عن الحُسْن والقُبْح العقليين([2]). وإن الشرح المبسّط لهذه القاعدة هو أن الله سبحانه وتعالى يجب أن يتلطف على عباده، ولكنْ هل كلُّ لطف واجبٌ؟ وما هو المراد من اللطف ووجوبه على الله تعالى؟ وما هي طرق تشخيص اللطف الواجب؟ وما هي أدلة هذه القاعدة؟ وهل هناك جذورٌ لهذه القاعدة في القرآن الكريم والسنّة المطهّرة؟ وما هي هواجس العلماء في هذا البحث؟ ولماذا يصرّون على الدفاع عن هذه القاعدة أو مخالفتها؟ وما هي الانتقادات التي تمّ إيرادها على هذه القاعدة؟ وما مدى قوّة هذه الانتقادات؟ وهل يمكن لنا أن نغلق ملفّ هذه القاعدة بعد ذكر بعض الأمثلة على سبيل النقض، دون الإجابة عن هذه الأسئلة؟

إن اللطف باختصارٍ؛ حيث يساعد المكلف على طاعة الله ـ بمعنى أنه يقرّب العبد من القيام بالعبادات ـ، يُسمّى مقرِّباً، وإذا حصل بفقده نقضٌ للغرض ـ أي إذا لم يُؤْتَ بالعبادة من دونه، أو تمّ تحصيل العبادة بوجوده ـ يُسمّى محصِّلاً. وسوف يأتي أن المراد من اللطف في هذه القاعدة هو المعنى الثاني. وسوف نسعى في هذا المقال إلى الإجابة عن الأسئلة المتقدّمة، من خلال بيان جميع النظريات المطروحة بشأن تعريف اللطف، وقاعدة اللطف، وأدلتها، والاعتراضات الهامّة عليها، عرضاً وتبويباً، لننتقل بعد ذلك إلى الاستدلال على الرأي المختار. وفي نهاية المطاف نذكر الدليل العقلي على إثبات نصب الإمام على أساس قاعدة اللطف، وردّه. يقوم التأكيد في هذا المقال على أدلة عدم إمكان الاستناد إلى قاعدة اللطف، وكذلك على مناقشة أدلة هذه القاعدة على صيغة الشكل الأول من القياس. وباختصار يمكن القول: إن أدلة قاعدة اللطف مجروحةٌ، أو إنها في الحدّ الأدنى لا يمكن التعويل عليها في إثبات مصاديق اللطف، وبذلك تكون الآثار والنتائج المترتّبة على هذه القاعدة باطلةٌ.

ما هو اللطف؟

جاء في كتب اللغة أن «اللطف» يعني: البرّ، والإكرام، والرفق، والمداراة، والمودّة، والرأفة، والإهداء([3]).

وقد ورد استعمال اللطف في الآيات والروايات كصفةٍ لله سبحانه وتعالى، بمعنى: العلم النافذ، والتنزُّه عن التجسيم، وعدم إمكانية إدراك كُنْه الله، ودقة الصنع، والتدبير، والإحسان والجود([4]).

واللطف في مصطلح المتكلِّمين على قسمين، وهما: اللطف المحصِّل؛ واللطف المقرِّب. كما أن للطف تعاريف أخرى، سنأتي على ذكرها تباعاً. واللطف صفة فعل الله المنبثق عن الحكمة أو الجود والإحسان([5]).

اللطف المقرّب

لقد تمّ تعريف اللطف المقرِّب على النحو التالي: «اللطف هو ما يكون المكلَّف معه أقرب إلى فعل الطاعة، وأبعد من فعل المعصية، ولم يكن له حظٌّ في التمكين، ولم يبلغ حدّ الإلجاء»([6]).

إن أساس هذا التعريف هو التقريب نحو الطاعة، وعليه إجماع كافة المتكلِّمين من العدلية تقريباً([7]).

وهناك مَنْ تجاهل ذكر قيدَيْ الإلجاء والتمكين أو أحدهما في تعريفه؛ وذلك لأنهم يعتبرون قوام التعريف بالمقرِّبية إلى الطاعة، وأضافوا قيداً آخر. واللاهيجي ذكر جميع القيود مرّةً واحدة([8])، وفي موضعٍ آخر([9]) آثر عدم الإشارة إليها.

إن بعض المعتزلة لم يذكروا قيدَيْ التمكين والإلجاء في تعاريفهم، ومن بين هذه التعاريف ما يلي:

ـ «ما يقرِّب من الطاعة، ويقوّي داعيه إليها»([10]).

ـ «اللطف ما يقرِّب العبد من الطاعة، ويبعده عن المعصية»([11]).

ـ «ما يكون عنده أقرب إما إلى اختيار أو إلى ترك القبيح»([12]).

إن اللطف في مصطلح القوم عبارةٌ عن الأمر الذي يقرّب المكلّف من الإتيان بالتكليف.

وهناك مَنْ لم يأتِ بقيد الإلجاء أيضاً، واعتبر ذلك زائداً. ومن هنا فقد اعتبر المقرِّبية من الطاعة جنساً في التعريف، وشرط عدم التمكين فصلاً في التعريف([13]). كما أن بعض المعتزلة بدورهم لم يشيروا إلى قيد شرط التمكين([14]).

الحقّ هو أن «اللطف» جنسٌ، و«المقرّبية من الطاعة» فصلٌ في التعريف، وأما القيدان الآخران فهما زيادةٌ توضيحية؛ لأن شرطية عدم التمكين هو من لوازم المقرّبية؛ إذ لو لم يكن التمكين موجوداً لن يكون هناك تكليفٌ حتّى يكون هناك موردٌ للتقريب. ولذلك فإن فرض التقريب يقوم على شرط عدم التمكين. وحيث إن الطاعة أمرٌ اختياري فالشرط في تحقّقه عدم الإلجاء. وسوف نبحث في هذه المقالة مختلف تعاريف اللطف.

اللطف المحصِّل

إن اللطف المحصِّل هو الذي بوجوده يُقْدِم المكلَّف على الطاعة باختياره، ومن دونه لا يُقْبِل على الطاعة. وإن عنصر الاختيار في التعريف هو للامتياز من شرط تمكّن التكليف؛ إذ إن الطاعة لا تتحقّق من دون تحقُّق الشرط، إلاّ أن الشخص في مثل هذه الحالة مجبَرٌ على عدم الطاعة: «هو ما يحصل عنده الطاعة من المكلَّف على سبيل الاختيار، ولولاه لم يُطِعْ، مع تمكّنه في الحالين»([15]).

أما التعاريف الأخرى فلا تختلف عن التعريف المتقدِّم كثيراً، وهي من قبيل:

ـ «اللطف أمرٌ يفعله الله تعالى بالمكلَّف، لا ضرر فيه، يعلم عند وقوع الطاعة، ولولاه لم يُطِعْ»([16]).

ـ «أن يقع عنده الواجب، ولولاه لم يقع، فيسمّى توفيقاً»([17]).

ـ «هو كلّ ما يختار عنده المرء الواجب، ويتجنّب القبيح»([18]).

ـ «إن اللطف هو ما يُختار عنده الفعل الواجب أو الامتناع من القبيح»([19]).

ـ «اعلم أن اللطف ما دعا إلى فعل الطاعة، وينقسم إلى: ما يختار المكلّف عنده فعل الطاعة؛ ولولاه لم يختَرْه»([20]).

كما أن القول المنسوب إلى المعتزلة هو: «ما يختار عنده المكلف الطاعة، ويسمى توفيقاً، أو يختار عنده ترك القبيح، ويُسمّى عصمةً»([21]).

قوام تعريف اللطف المحصِّل يكون بقيد: «إنْ كان تقع الطاعة، ولولاه لم يُطِعْ».

إن اللطف المحصِّل يختلف عن شرائط التكليف والتمكين. وإن قيد الاختيار في التعريف المتقدِّم إنما هو للفرق بين اللطف وشرط التمكين؛ فتارةً يتمّ اختيار الطاعة دون وجود لطف؛ وأما من دون شرط التمكين فلا تحصل طاعةٌ. يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي: «حال المكلفين قد تختلف في ذلك؛ ففيهم مَنْ يختار ذلك من دون لطف؛ وفيهم مَنْ يعصي على كلّ حال؛ وفيهم مَنْ اللطف يدعوه إلى اختياره على وجهٍ لولاه كان يعصي»([22]).

إن الذي له حظٌّ في التمكين ـ بناء على المصطلح المتقدِّم ـ ليس هو اللطف. قال العلامة الحلي في (كشف المراد): «وهذا بخلاف التكليف الذي يطيع عنده؛ لأن اللطف أمر زائد على التكليف، فهو من دون اللطف يتمكّن بالتكليف من أن يطيع أو لا يطيع. وليس كذلك التكليف؛ لأن عنده يتمكّن من أن يطيع، وبدونه لا يتمكّن من أن يطيع أو لا يطيع. فلم يلزم أن يكون التكليف الذي يطيع عنده لطفاً»([23]).

لقد تمّ التصريح هنا والتأكيد على أن اللطف المحصِّل هو غير التكليف، وغير شرط التكليف. ففي البداية تتوفّر شرائط التكليف، ثم التكليف، وبعده اللطف. ومن هنا فإن الأمور التي تُعَدّ شرطاً في تحقُّق أصل التكليف، من قبيل: العقل والبلوغ، ليست من اللطف المقرِّب أو المحصِّل.

إن المتكلّمين في ما يتعلَّق بذكر هذين النوعين من اللطف ليسوا على وتيرةٍ واحدة([24]). فإن جميع العدلية قد ذكروا اللطف المقرِّب. وفي كتاب الياقوت، رغم ذكر اللطف المحصِّل فقط في قسم التعريف، إلاّ أنه في إثبات الإمامة ذكر اللطف المقرِّب وتعريفه، قائلاً: «الإمامة واجبةٌ عقلاً؛ لأنها لطف يقرِّب من الطاعة، ويبعد من المعصية»([25]).

وقد اكتفى بعض المتكلِّمين بذكر اللطف المقرِّب فقط([26])، وهناك مَنْ فسّر اللطف بمعنى الجود والإحسان والكرم أيضاً، وقالوا بأن القاعدة ثابتة له([27]). ولو اعتبرنا كتاب (النكت الاعتقادية) من تأليف فخر المحقّقين، وليس الشيخ المفيد([28])، فعندها لا يكون قد ذكر أيّ واحد من اللطفين المذكورين([29]). إن عدم الإشارة إلى أحد هذين اللطفين المذكورين لا يشكِّل دليلاً على عدم قبوله، بل إن عموم العدلية قائلون بهذين النوعين من اللطف. وبالالتفات إلى المصادر المتقدمة، فإن سياق الكلام، ومنه الأمثلة والأدلة المذكورة بشأن قاعدة اللطف ـ والذي تقدَّم في قسم التقريرات من هذه المقالة ـ، وكذلك بالالتفات إلى معنى هذين القسمين من اللطف، يكون المدَّعى المتقدِّم ثابتاً. وإن المثال الذي يتمّ ذكره في جميع الكتب هو: الضيف. فلو علمنا أن ضيفاً لن يحضر في المضيف إذا لم يجد نوعاً من الترحيب في الكلام وحسن الوفادة وجب على المضيّف وصاحب الدعوة أن يقوم بواجب إكرام هذا الضيف والترحيب به، وإلاّ كان في عدم إكرامه نقضاً للغرض. وهناك مَنْ ذكر هذا المثال في سياق الاستدلال على قاعدة اللطف([30]). إن قيد نقض الغرض يذكره جميع المتكلِّمين تقريباً إلى جانب بيان اللطف، مع ذكر المثال على هذا القيد، الأمر الذي يثبت أن مرادهم لم يكن كلّ لطفٍ، بل مرادهم هو خصوص اللطف المقرِّب، الذي يستوجب عدمه العصيان ونقض الغرض. وبذلك يكون عبارةً أخرى عن قولهم: «إنْ كان تقع الطاعة، ولولاه لم يُطِعْ» في تعريف اللطف المحصِّل. وبالالتفات إلى أن تأليف كتاب (الياقوت) كان سابقاً لعصر الشيخ المفيد، وقد قام تلاميذه، من أمثال: السيد المرتضى في كتاب الذخيرة، والشيخ الطوسي في كتابه الاقتصاد، بتناول مفهوم اللطف الاصطلاحي، يثبت أن الشيخ المفيد كان بدَوْره ناظراً إلى اللطف الاصطلاحي أيضاً.

إن ذكر قيد العبث في دليل الشيخ المفيد على قاعدة اللطف يثبت أنه يرى أن مبنى هذه القاعدة هو الحكمة أيضاً؛ لأنه يعتبر قبح نفي الغرض؛ إذ يقول: «لاستحالة تعلق وصف العبث به أو البخل والحاجة. وهذا مذهب جمهور الإمامية والبغداديين كافّة من المعتزلة»([31]).

وهناك تعريفٌ آخر لخصوص اللطف المقرِّب، وهو: «القيام بما يكون محصِّلاً لغرض التكليف، بحيث لولاه لما حصل الغرض منه». وقيل في تعريف خصوص اللطف المحصِّل: «القيام بالمبادئ والمقدّمات التي يتوقَّف عليها تحقُّق غرض الخلقة»([32]).

إن هذا التعريف غير مسبوق، ولا مقبول([33]). وبالالتفات إلى قوله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56) يكون الغرض من الخلق هو العبادة (الطاعة)، والمراد من التكليف هو الطاعة (العبادة) أيضاً. وعليه لا فرق بين الغرضين والغايتين، ولذلك لا يكون هناك فرقٌ بين التعريفين.

وهناك مَنْ عرّف اللطف بأنه «إعطاء كلّ ذي حقٍّ حقَّه»، أو «بيان المصالح والمفاسد»، أو «مطلق الإحسان والإكرام والإنعام»، وقال بثبوت القاعدة بالنسبة إلى هذه المعاني أيضاً([34]). وقد اختار الشيخ المفيد المعنى الثالث. بَيْدَ أن المعنى الثاني هو في الواقع شرط التكليف، والمعنى الأول هو العدل، ولم يقُلْ به أحدٌ من المتكلِّمين.

وظاهر بعض العبارات يدل على عدم التفريق بين قاعدة اللطف وقاعدة الأصلح، ومن هنا فإنهم يذكرونهما في موضعٍ واحد([35]).

ما هو نوع الارتباط والاختلاف بين هذين النوعين من اللطف؟ إن اللطف المقرِّب أعمّ مطلقاً من اللطف المحصِّل. فإن اللطف المحصِّل لطفٌ مقرِّب، بحيث إنْ كان تقع الطاعة، ولولاه لم تقع. وبعبارةٍ أخرى: إن المقربيّة جنسٌ، والقيد الآنف فصله. وكما تقدَّم أن ذكرنا فإن لازم كلام المتكلِّمين ـ ومن ضمنه الأمثلة وأنواع الاستدلال ـ يشكّل دليلاً وشاهداً على تأييد الادّعاء المتقدِّم، وأن مرادهم من اللطف في قاعدة اللطف هو اللطف المحصِّل. ومن ذلك ـ على سبيل المثال ـ أن كتاب الياقوت في تعريفه للطف يشير إلى اللطف المحصِّل فقط، إلاّ أنه في وجوب نصب الإمام يستدلّ لذلك باللطف المقرِّب. فكيف يتمّ رفع هذا التناقض؟ وبالتالي ما هو مراد الكاتب من اللطف؟ إن قيد «يختلّ» في استدلاله يمثّل عبارةً أخرى لقيد «لولاه لم يُطِعْ» في تعريف اللطف المحصِّل. ومن هنا يكون مراده من اللطف هو اللطف المقرِّب الذي يحمل خصائص اللطف المحصِّل. وبعبارةٍ أخرى: إنه يرى اللطف المحصِّل نوعاً من اللطف المقرِّب؛ إذ يقول: «الإمامة واجبة عقلاً؛ لأنها لطفٌ يقرِّب من الطاعة، ويُبعِّد من المعصية، ويختلّ حال الخلق مع عدمها»([36]).

إن الألف واللام في عبارة: «وقد يكون اللطف» ـ الواردة في كتاب (كشف المراد) ـ بعد تعريف اللطف المقرِّب هي للعهد الذكري، وتعود إلى اللطف المقرِّب المذكور في الهامش المتقدِّم؛ وذلك أوّلاً: لأن مثال دعوة الضيف مصداقٌ للطف المقرِّب أيضاً، ولم يذكر للطف المقرِّب مثالٌ آخر؛ وثانياً: إن القيود المستعملة في نصّ المثال ـ كما سبق أن ذكرنا ـ هي ذات القيود المذكورة في تعريف اللطف المحصِّل؛ وثالثاً: إن الاستدلال الذي ذكر لقاعدة اللطف ـ بالالتفات إلى التقرير الثالث لهذه المقالة ـ لا ينطبق على اللطف المقرِّب، وإنما ينسجم مع اللطف المقرِّب إذا كان محصِّلاً.

وكذلك بالالتفات إلى التقارير الثلاثة الأولى للدليل على قاعدة اللطف ونقدها في هذا المقال لا تكون هذه القاعدة ثابتةً للطف المقرِّب البَحْت. وهناك مَنْ صرَّح بهذا الادّعاء: «فليس هنا لطفان مختلفان، بل كلاهما في الحقيقة أمرٌ واحد، غير أنه إن ترتبت عليه الطاعة يكون محصِّلاً، فكونه مقرّباً فعل الله سبحانه، وأما كونه محصِّلاً فهو أمرٌ انتزاعيّ يُنتَزَع منه بعد حصول الغاية»([37]).

لماذا تمّ تقسيم اللطف إلى هذين القسمين فقط، ولم يذكر له قسمٌ آخر؟ وما هو الدليل أساساً على طرح هذين اللطفين؟ وما هو الوجه في تسميتهما؟ يجب القول في الجواب: إن اللطف الحقيقي يجب أن يكون منسجماً مع الخلق والكمال الغائي للإنسان، وأن يقرّبه من هذا الكمال. إن كمال الإنسان ـ في رؤية القرآن والسنّة والعقل ـ يكمن في التقرُّب من الله، وذلك من خلال العبادة (الطاعة)([38]). ولذلك فإن قوام كلّ لطفٍ يكمن في المقرِّبية إلى الطاعة، أي كلّ ما يسهّل الطاعة. يقوم مبنى قاعد اللطف على أن الطاعة إذا لم يكن اللطف من دونها ممكناً فإن الحكمة أو الجود الإلهي يقتضي ضرورة هذا اللطف([39]). إن كلّ ما يقرّب الإنسان من كماله لطفٌ، وحيث يكمن كمال الإنسان في عبادة و(طاعة) الله يكون كلّ ذلك من الألطاف المقرِّبة. ومن هنا حيث يكون محلّ بحث المتكلِّمين في المرتبة الثانية بعد تحقّق شرائط التكليف، ولا يجدون مندوحةً من طرح هذين اللطفين، اللذين لهما في الواقع حقيقةٌ واحدة. وعليه في إطار هذا البحث (ضرورة اللطف لإمكان الطاعة) فإن كلّ لطف آخر يمكن افتراضه يعود إلى هذا المعنى. ويبدو من بعض شيوخ المعتزلة أنهم كانوا يعتبرون قاعدة اللطف في مطلق اللطف، دون التفريق بين أنواعه. ومن هنا فإن تقسيم اللطف إلى المقرِّب والمحصِّل، واختلاف القاعدة في هذا الشأن، قد ظهر في مرحلةٍ لاحقة([40]).

ومن الجدير بالذكر أن هذين النوعين من اللطف (المقرِّب والمحصِّل) في التعاليم الكلامية الإسلامية لا ربط لهما بنوعَيْ اللطف في التراث المسيحي، أي اللطف الأزلي([41]) أو الابتدائي([42])؛ واللطف الثانوي([43])، بل هما مختلفان تمام الاختلاف. فاللطف الثانوي ـ خلافاً للطف الابتدائي ـ يمثّل نوعاً من مكافأة الله لعباده تجاه عملهم وإيمانهم.

وهناك للطف في التراث المسيحي ثلاثة تفسيرات مختلفة([44]).

ما هي قاعدة اللطف؟

إن نصّ قاعدة اللطف يقول: «إن كلّ لطفٍ واجبٌ على الله»([45]). وبطبيعة الحال لا شَكَّ في صحّة هذه القاعدة على نحو الموجبة الجزئية؛ إذ هناك الكثير من مصاديق اللطف، ولا رَيْبَ في أن الله؛ طبقاً للأدلة العقلية والنقلية، لطيفٌ([46])، وأن لطفه دائمٌ على العباد. وكلّ مَنْ يعرف نفسه لا يشكّ لحظةً واحدة في لطف الله: «مَنْ عرف نفسه» بأنه لم يرتكب بعض التكاليف إلاّ باللطف، وهو ما يقرّبه إلى الطاعات ويبعِّده عن المنهيات، «فقد عرف ربّه» بأنه يجب عليه اللطف، وإلاّ يكون ناقضاً له([47]).

ومحلُّ البحث في كلّية هذه القاعدة.

توضيح موضوع قاعدة «اللطف»

تقدّم توضيح المراد من اللطف بالتفصيل في القسم الخاصّ ببيان معنى اللطف، وقلنا هناك: إن لازم كلام المتكلِّمين هو أن هذه القاعدة خاصّة باللطف المحصِّل، بمعنى اللطف المقرِّب الذي «إنْ كان تقع الطاعة، ولولاه لم يُطِعْ». وسوف نذكر في بيان ونقد التقريرين الأوّلين أن استعمال هذه القاعدة بشأن اللطف المقرِّب البَحْت ليس صحيحاً. وقد صرَّح البعض بهذا المدعى؛ إذ قال: «إن القول بوجوب اللطف في المحصِّل أوضح من القول به في المقرِّب»([48]).

وهناك ـ بطبيعة الحال ـ مَنْ اعتبر جريان هذه القاعدة للطف بمعنى الجود والكرم والإحسان الإلهي أيضاً([49]). إن هذا المعنى من اللطف، الذي له مَنْ يخالفه «الظاهر لا»([50])، سوف نعمل على نقده في قسم التقريرات. كما سنأتي في قسم نقد استعمال هذه القاعدة على تناول بحثٍ بشأن المراد من اللطف، وما إذا كان المراد منه هو اللطف الواقعي والحقيقي (مقام الثبوت) أو اللطف العلمي (مقام الإثبات)؟

توضيح محمول قاعدة «الوجوب»

إن الوجوب في هذه القاعدة بمعنى الوجوب عن الله، وليس الوجوب على الله([51]). إن الوجوب هنا ليس بمعنى تحديد التكليف والإلزام والإجبار، بل بمعنى الضرورة الناشئة من اتصاف الله بالحكمة أو الجود. كما استعمل بمعنى ما يكون تركه مستحقاً للذمّ أيضاً: «وفسّروا الوجوب عليه بأنه لا بُدَّ([52]) أن يفعله؛ لقيام الداعي، وانتفاء الصارف، وتارةً بأن لتركه مدخلاً في استحقاق الذمّ»([53]).

 

توضيح نسبة الحمل في قاعدة «الواجب»

إن الحكم بوجوب هذه القاعدة يعود بجذوره إلى قاعدة الحُسْن والقُبْح العقليّين، فهي من لوازمها([54]). إن وجوب اللطف بمعنى أنه إذا كان الشيء واجباً بوصفه مصداقاً للطف أمكن الحكم بوجوده.

كما يعود طرح هذه القاعدة بجذوره إلى الآيات والروايات أيضاً([55]).

المخالفون لقاعدة اللطف

يمكن تقسيم الانتقادات على قاعدة اللطف إلى أربعة أقسام، وهي:

أـ انتقاد متن القاعدة.

ب ـ الانتقادات التي تستهدف مضمون الاستدلال على القاعدة (مقدّمات القياس).

ج ـ الانتقادات الناظرة إلى نتائج ولوازم هذه القاعدة.

د ـ الانتقادات التي لا تعنى بدراسة ومناقشة أدلّة هذه القاعدة، بل ترى الاستناد إلى هذه القاعدة وتوظيفها مخدوشاً.

وفي هذا المقال يتمّ التأكيد على القسم الثاني والرابع.

أـ نقد نصّ القاعدة

لقد تصوّر الأشاعرة أن المراد من المحمول (الوجوب) أنه يعني «واجب على الله»([56]). ولذلك فإنهم اعترضوا على هذه القاعدة، وخالفوها. وكما ذكرنا فإن هذا التصوُّر خاطئ؛ لأن المراد هو أنه «واجب عن الله». كما أن الأشاعرة؛ بسبب مخالفتهم للحُسْن والقُبْح العقليّين([57])، لا يرتضون نسبة المحمول إلى الموضوع في متن القاعدة أيضاً.

ب ـ نقد الاستدلال بمضمون القاعدة

في ما يتعلّق بمخالفة قاعدة اللطف سعى بعضهم إلى نقد أدلة هذه القاعدة([58]). وإنّ جزءاً من هذه المقالة يتعرَّض إلى نقد هذه الأدلة.

ج ـ نقد لوازم القاعدة

هناك مَنْ عمل على إبطال قاعدة اللطف من خلال التركيز على لوازمها. وقد استفيد في إبطال القاعدة من القياس الاستثنائي، على النحو التالي: إذا كانت قاعدة اللطف صادقة فلها لوازم، وبما أن هذه اللوازم باطلة بأجمعها يكون الملزوم ـ الذي هو القاعدة ـ باطلاً أيضاً.

وبعض هذه اللوازم عبارةٌ عن: الإخبار عن شقاء بعض الأشخاص (مثل: أبي لهب) في القرآن، ووجوب وجود معصوم في كلّ عصر، وعدم ارتكاب أيّ إنسان للمعصية، وما إلى ذلك([59]).

قال بشر بن المعتمر في اعتراضه على قاعدة اللطف: «ذلك محالٌ؛ لأنه لا غاية ولا نهاية لما يقدر عليه من الصلاح»([60])، بمعنى أنه إذا كان «كلّ لطف واجب» لوجب أن يكون لدينا ما لا نهاية له من الألطاف، وحتّى في برهةٍ قصيرة من الزمن (ولو بمقدار ليلة واحدة) يجب أن يكون لدينا ما لا نهاية له من اللطف؛ كي تحصل لدى العبد رغبة إلى الطاعة. وليس هناك لطفٌ إلاّ ويكون الله قادراً على القيام بما هو أكبر منه على المستوى الكمّي والكيفي([61]). ومن الواضح عدم تحقُّق هذا المستوى اللانهائي من اللطف. وهذا النقد واردٌ بشأن اللطف المقرِّب البَحْت. وقد يُتصوَّر أن هذا النقد غير صادق بشأن اللطف المحصِّل؛ لأن مصاديق اللطف المحصِّل، بالالتفات إلى تعريفه، قليلةٌ. وإن التعبير بـ «قد يكون» في كشف المراد يدلّ على قلّة هذا النوع من اللطف، إذ يقول: «قد يكون اللطف محصِّلاً»([62]). بَيْدَ أنه لا دليل على قلّة هذا النوع من اللطف، وإنّ تعريفه لا يوجب مثل هذه المحدودية.

واللازم الآخر من هذه القاعدة هو أن مجرّد كون الشيء مصداقاً للطف يقتضي وجوب تحقُّقه. بَيْدَ أن القرآن والسنّة يثبتان خلاف ذلك؛ فإن الألطاف الإلهية تنزل بالتدريج، وبحَسَب مقدار الشكر وسلوك العبد، وبمقدار دعائه، جزاءً ومكافأة له([63]).

 

د ـ نقد توظيف القاعدة

إن الاستناد إلى قاعدة اللطف ـ بغضّ النظر عن صحّة أدلتها ـ غير ممكن. ومن هنا لا تترتَّب أيّ ثمرة على هذه القاعدة([64]). وعلى هذا الأساس يكون توظيفها في بحث النبوة والإمامة والإجماع مخدوشاً.

الدليل الأوّل: لنفترض أن قاعد اللطف في مقام الثبوت([65]) صحيحة، إلاّ أنه ليس هناك من طريق إلى الكشف عن مصداق اللطف في مقام الإثبات. وبعبارةٍ أخرى: إذا كان ملاك اللطف هو اللطف الواقعي فإن ما يراه الإنسان لطفاً قد لا يكون لطفاً في الواقع أيضاً؛ وذلك لعدم علم الإنسان بجميع المصالح والمفاسد، إلاّ إذا كان علمه من قبيل: اليقين المنطقي([66]). بَيْدَ أن هذا النوع من اليقين متعذِّرٌ عادةً، وبالتالي فإنه لا يحصل على غير اليقين العُرْفي أو النفسي([67]). يذهب بعض المحقّقين إلى الاعتقاد بأن اللطف بحَسَب النظام أمرٌ كلّي وشامل لما (قبل الدنيا، والدنيا، وما بعد الدنيا)، ولذلك لا يمكن الاستناد إلى قاعدة اللطف في جزءٍ من هذه المجموعة، للوصول إلى نتائج نقدها وحاضرها في الدنيا([68]). إن الإنسان غير محيطٍ بجميع مقتضيات عاقبة الشيء، ولا هو ملمٌّ بموانع الأشياء أيضاً. كما أنه إذا كان معيار اللطف هو العلم البشري، دون واقع الأمر، فعندها لن يكون هناك دليلٌ على وجوبه بوصفه من أفعال الله سبحانه وتعالى([69]).

علينا أن ندرك أن ما كان صدوره عن الله واجباً يكون لطفاً على نحو الحقيقة والواقع، دون اللطف بحَسَب تشخيصنا، ولذلك لا يمكن أن نعدّ كلّ ما نراه لطفاً واجب الصدور عن الله سبحانه وتعالى([70]). ومن هنا كان أحد إشكالات الأشاعرة على قاعدة اللطف يكمن في القول بأننا لا نحيط علماً بجميع المصالح والمفاسد، ولا ندرك كافّة موانع اللطف؛ كي نستطيع الحكم بضرورة لطفٍ ما([71]). إن هذا الاعتراض واردٌ. وإن جواب أمثال: العلاّمة الحلّي عن هذا الإشكال([72]) غير صحيح.

وهناك مَنْ يرى جريان قاعدة اللطف في مقام الثبوت (الواقع) فقط([73]). فإذا كان الأمر كذلك، فحيث لا يمكن للبشر تحصيل الواقع أو الوصول إلى عالم الثبوت إلاّ من طريق الوحي لا يمكن أن يكون معياراً لمعرفة اللطف. وبالتالي لن تترتّب ثمرةٌ عملية على هذه القاعدة، ولذلك لن تكون قابلةً للاستناد، ولا سيَّما في ما يتعلَّق بأبحاث ما قبل مقام ثبوت الوحي (ومن بينها: إثبات النبوّة بهذه القاعدة).

الدليل الثاني: ربما حلّ لطفٌ آخر محلّ ما نراه لطفاً، ولذلك لا يمكن الحكم بوجوبه([74]). وعبارة فخر الدين الرازي على النحو التالي: «فوجب أن يكون الله تعالى قادراً على إيجاد تلك الداعية المنتهية إلى ذلك الحدّ من غير تلك الواسطة».

إذا كان المراد من «الواسطة» عدم وجود ضرورة إلى إيجاد لطفٍ خاصّ أمكن إدراج هذا النقد ضمن هذه المجموعة([75])؛ وأما إذا كان المراد نفي السببية عن الأفعال كان المراد أن غرض الله يمكن أن يتحقَّق دون واسطةٍ من قبيل: اللطف أيضاً([76]).

الدليل الثالث: لو كان ملاك تشخيص اللطف هو علم الإنسان فلماذا تحقّق بعض ما نقطع بكونه لطفاً دون البعض الآخر؟ في حين أننا لا نرى اختلافاً بينها. وإذا نسبنا عدم تحقّق هذه الألطاف إلى موانع لا نعلمها أمكن قول الشيء نفسه بالنسبة إلى الألطاف التي نحكم بوجوبها أيضاً. ولذلك لا يبقى هناك من معيارٍ لتشخيص اللطف([77]). ومن هنا قد لا ندرك جميع موارد اللطف، ولا يكفي مجرَّد توقعنا([78]).

ويمكن لنا أن نصبّ هذا الأمر في إطار قياس استثنائي كما يلي:

الصغرى (قضية شرطية): لو كانت قاعدة اللطف ثابتة (كلّ لطف واجب) فعندها سيكون تحقُّق جميع مصاديق اللطف ضرورياً؛ إذ طبقاً للقاعدة العقلية «حكمُ الأمثال في ما يجوز وفي ما لا يجوز واحدٌ» يكون حكم جميع المتماثلات واحداً.

الكبرى (نقض التالي): إن بعض مصاديق اللطف لم تتحقّق.

النتيجة (نقض المقدّم): إن كلّية برهان اللطف غير صحيحة، ولذلك يكون برهان اللطف مخدوشاً.

إيضاح الصغرى: إن ملازمة الصغرى صادقةٌ بالنسبة إلى كلّ لطفٍ (سواء أكان محصِّلاً أم مقرِّباً). وبالالتفات إلى معنى الغرض تكون هذه الملازمة صادقة بالنسبة إلى اللطف الذي يكون في تركه نقضٌ للغرض أيضاً.

ومع افتراض معيارية العلم البشري في تشخيص اللطف يمكن ذكر مثال بشأن الغيبة الكبرى لإمام العصر# في إطار القياس التالي:

الصغرى: إن الغرض من الطاعة الوصول إلى المناط الواقعي للأحكام (العبادة).

الكبرى: إن الوصول إلى المناط الواقعي للأحكام (العبادة) في عصر الغيبة غير ممكن في الغالب.

النتيجة: إن الغرض من الطاعة غالباً ما لا يتحقّق في عصر الغيبة، أي يتمّ نقضه.

ولذلك يحدث هنا مصداقٌ من الغرض، وقد نقضه الله الحكيم.

توضيح الصغرى: يذهب الإمامية إلى القول بأن الأحكام الإلهية لها مناطات واقعية (أي مصالح للأوامر ومفاسد للنواهي) تكون هي العلّة في صدور الأحكام. وباستثناء الموارد التي يصرِّح فيها الشارع بالمناط لا يمكن العلم بهذا المناط، وإنْ أمكن في بعض الموارد لحاظ مناط اعتماداً على الظنّ القويّ أو الاطمئنان العُرْفي. إن غرض الله من طاعة الإنسان (بغضّ النظر عن وجود موضوعية لذات الانقياد والطاعة) هو وصول المكلف إلى المناط الخاصّ لكلّ حكمٍ، من قبيل: حكم القصاص، بوصفه قواماً لحياة الإنسان.

توضيح الكبرى: يقول الإمامية بوجود الأحكام الواقعية ذات المناط. لذلك فإن فتوى المجتهد قد لا تتطابق مع الأحكام الواقعية بالضرورة؛ إذ من الممكن أن يُخطئ. ومن هنا يعتبرون أنفسهم من المخطِّئة، في مقابل الأشاعرة والمعتزلة، الذين هم من المصوِّبة. وبالتالي فإن الإمامية يرَوْن أنفسهم مكلَّفين بالأحكام الظاهرية (دون الواقعية). ومبنى هذه الأحكام هو الأمارات والأصول العملية، التي تتصف بالمنجِّزية والمعذِّرية. ودليل الإمامية في ذلك أن الوصول إلى الإمام المعصوم غير ممكنٍ، والأمارات ـ ومن بينها: أخبار الثقات ـ من الظنون المنصوصة التي لا تورث العلم واليقين. ولذلك لا يمكن الوصول إلى الكثير من الأحكام الواقعية. كما أن الأخبار اليقينية، من قبيل: المتواترات، إنما تشكل جزءاً من الأحكام. وبالتالي فإن العلماء يختلفون في الفتوى وإصدار الأحكام، وفي أحسن الأحوال قد يكون هناك من بين الآراء المتنوّعة بشأن موضوع واحد رأيٌ واحد هو المطابق للواقع. وعليه فإن المكلَّف في الغالب لا يصل إلى المناط الواقعي في العبادة والطاعة.

كما يمكن ذكر أمثلة أخرى أيضاً، من قبيل: عدم إمهال الشيطان، وتولي الإمام عليّ للخلافة بعد رسول الله| مباشرةً، والمدّ في عمره لأكثر مما عمّر، وكذلك الأئمة من بعده، كلّ ذلك كان يمكن أن يكون لطفاً على الأمّة، ولكنْ لم يحصل شيءٌ من ذلك.

ومن الممكن أن تطرح في مقام الإجابة عن أمثلة النقض المتقدّمة التوجيهات التالية:

ـ إن هذه الأمثلة ليست من اللطف في واقع الأمر.

ـ إن هذه الأمثلة ليست من الألطاف الواجبة، التي هي من قبيل: النبوّة والإمامة؛ ولذلك لا تجري عليها قاعدة حكم الأمثال. ومن ذلك مثلاً: إن إمهال الشيطان لطفٌ، وليس خلاف اللطف؛ إذ إن الإنسان في مواجهته للشيطان والتغلُّب عليه يحصل على مزيدٍ من الأجر. وعدم افتضاح الشيطان عند الإضلال لطفٌ؛ لأن هبوط الإنسان إلى الأرض وفَّر له أسباب التكامل.

ـ إن الأمثلة المذكورة لطفٌ، ولكنْ حال دونها بعض الموانع.

ـ إن هذه الألطاف قد تعارضت مع ألطاف أخرى.

ـ إن وجود اللطف في خلاف هذه الأمثلة (من قبيل: وجود الشيطان أو الغيبة الكبرى) خافٍ علينا.

ـ إن الله لم يَرَ صلاحاً في تحقُّق هذه الألطاف.

ـ عدم تحقُّق هذه الألطاف لعدم تحقُّق ظرفها.

ـ حيث لم يكتب التحقُّق لهذه الأمثلة يثبت أنها ليست من الألطاف.

وفي الجواب يجب القول: إن الأدلة المذكورة من قبل المتكلِّمين على وجوب بعض مصاديق اللطف ـ التي كتب لها التحقُّق ـ، مثل: النبوّة، لا تمتاز أو ليست أقوى من أدلة كون أمثالها من اللطف (من قبيل: الأمثلة الخمسة المتقدِّمة) أيضاً، بمعنى أن الإشكالات المطروحة على هذه الأمثلة بحيث يمكن أن تَرِدَ بشكلٍ آخر على المصاديق المتَّفق عليها من قبل المتكلِّمين (مثل: النبوّة) أيضاً. ومن هنا إذا كان الملاك في تشخيص اللطف هو العلم البشري كان هذا الانتقاد وارداً؛ وإنْ كان الملاك هو العلم الإلهي فإن الوصول إلى الواقع غير ممكن. وعلى هذا الأساس لن يكون الاستناد إلى قاعدة اللطف ممكناً، ولن تكون مجديةً. ومن الجدير بالذكر أن هذا الاعتراض الرابع إنما يَرِدُ في موضعٍ تمّ الاستناد فيه إلى العلم البشري، وأما إذا كان بحيث يوصل إلى الواقع، من قبيل: الاستناد إلى الوحي (من طرق أخرى) في بحث كون نصب الإمام من اللطف، فلن يكون مشمولاً لهذا الاعتراض.

معنى الغرض

قبل بيان أدلة هذه القاعدة، من الضروري الخوض في معنى «الغرض»؛ بسبب الأهمّية الخاصة التي يحظى بها هذا المصطلح، والتعبير بالغرض الإلهي في أكثر التقريرات.

على الرغم من أهمّية ودور الغرض في أدلة قاعدة اللطف، ودخوله في كبرى الكثير من الأدلة، إلاّ أنه لم يتمّ البحث في المعنى والمراد منه كما ينبغي.

إن الغرض في اللغة هو الهدف الذي يقصد في الرماية، ثمّ استعمل بعد ذلك مجازاً في كلّ غاية: «الغرض: الهدف المقصود بالرمي، ثم جعل اسماً لكل غاية يُتحرّى إدراكها»([79]).

حيث يكون الله حكيماً لا يكون فعله عبثاً، ولذلك تكون له غاية. وحيث يكون حكيماً وقادراً فإنه لا ينقض غرضه([80]). إن غرض الله على نحوين:

1ـ الغرض من خلق الوجود والعالم.

2ـ الغرض من خلق الإنسان.

إن مراد المتكلِّمين من بيان لفظ الغرض في بحث اللطف هو «الغرض من التكليف»، ولا سيَّما أن بحث اللطف قد تمّ طرحه بعد البحث عن حُسْن التكليف أو قاعدة حُسْن التكليف([81]). كما أن الغرض الرئيس من التكليف هو العبادة (الطاعة)؛ بدلالة الآية 56 من سورة الذاريات: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾. و«اللام» في كلمة «ليعبدون» للغرض، دون الغاية. وعلى هذا الأساس هناك خمسة احتمالات لمعنى الغرض في هذه الآية:

1ـ إذا كانت الألف واللام في الجنّ والإنس للجنس فإن غرض الله يتحقّق من خلال العبادة الفعلية لعددٍ قليل من الناس أيضاً.

2ـ وإنْ كانت الألف واللام للاستغراق يكون غرض الله متعلّقاً بعبادة جميع الناس بالفعل. وهذا الاحتمال باطلٌ؛ لأن هذا الغرض قد انتقض من الناحية العملية، في حين أن الله قادرٌ على تحقيق غرضه (عودة إلى الاحتمال الخامس).

3ـ إذا كانت الألف واللام للاستغراق، وكان غرض الله بمعنى إمكان واستعداد العبادة، كان استعمالاً مجازياً. وحيث يكون الإمكان والاستعداد بمعنى الوصول إلى العبادة فعندها سيكون الهدف الرئيس في الواقع هو المعنى الأول، الذي هو العبادة.

4ـ إذا كان الغرض معرفة الإنسان من طريق العبادة عندها سيكون الغرض الوسيط (الغرض قبل المعرفة) هو العبادة محلّ البحث، ولذلك سيعود إلى الاحتمالات السابقة([82]).

5ـ إذا كان الغرض هو تحقُّق الطاعة من نوع البشر فعندها إذا كان المراد من نوع البشر هو الجنس (الماهية) فإنه سيعود إلى المعنى الأول؛

وإذا كان المراد جميع أفراد البشر فإنه سيعود إلى المعنى الثاني؛

وإذا كان المراد إمكان الطاعة فإنه سيعود إلى المعنى الثالث؛

وإذا كان المراد من النوع أكثر الناس فعندها سيكون الغرض هو طاعة الأكثرية. وفي هذه الحالة فإن الشواهد التاريخية وآيات القرآن سوف تنافي هذا الغرض، من قبيل: إن أكثر قوم نوح× كانوا كافرين، وإن الكثير من الأنبياء الذين تعرَّضت أقوامهم ـ بصريح القرآن ـ للعذاب كان الناجون (أهل الطاعة) من هذه الأقوام في عداد الأقلّية.

ومن بين الآيات التي تنافي هذا المعنى من الغرض يمكن لنا أن نذكر قوله تعالى:

ـ ﴿وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللهِ إِلاَّ وَهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ (يوسف: 106).

ـ ﴿قُلْ سِيرُوا فِي الأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلُ كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُشْرِكِينَ﴾ (الروم: 42).

ـ ﴿يَعْرِفُونَ نِعْمَةَ اللهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ﴾ (النحل: 83).

ـ ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ (يوسف: 103).

ـ ﴿وَلَقَدْ صَرَّفْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآَنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلاَّ كُفُوراً﴾ (الإسراء: 89)([83]).

ـ ﴿وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الأَوَّلِينَ﴾ (الصافّات: 71).

ـ ﴿إِنَّ اللهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَشْكُرُونَ﴾ (البقرة: 243).

ـ ﴿إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ﴾ (هود: 17).

ولذلك لا يمكن لهذا المعنى أن يكون هو المقصود بالغرض؛

وإذا كان المراد من نوع البشر إمكان واستعداد الطاعة سيكون هذا المعنى هو ذات المعنى الثالث.

ومن هنا سيكون المعنى المعتبر من الغرض المعنى الأوّل أو الثالث؛ إذ يستفاد منه في بيان ونقد برهان اللطف، بمعنى أن غرض الله يكمن في إطاعة بعض أفراد البشر، أو إمكان الطاعة من الإنسان([84]). كما أن إمكان الطاعة بدَوْره على نحوين، وهما: شرط التكليف، واللطف المحصِّل. وكما تقدَّم أن ذكرنا فإنه مع عدم وجود الشرط (من قبيل: العقل) لا تتحقّق الطاعة بالإكراه. بَيْدَ أنه مع عدم وجود اللطف المحصِّل لا تصدر الطاعة من المكلَّف بإرادته.

الدليل على قاعدة اللطف، ونقده

إن التقريرين الأولين إنما يصحّان إذا كان المراد من اللطف في القاعدة هو اللطف المقرِّب البَحْت، وظاهر عبارة بعض المتكلِّمين ذلك([85]). وهناك من العبارات ما يؤكد على اللطف المقرِّب الصِّرْف([86]). وفي هذه الحالة إذا كان المراد من القاعدة هو اللطف المقرِّب سيكون استدلالهم بالاحتمالات (التقارير) الثلاثة قابلاً للبيان، وسنثبت حينها أن التقريرين الأولين باطلان. كما أن اللطف المقرِّب في التقرير الثالث قد استعمل في الواقع بمعناه الخاص، أي اللطف المحصِّل. ومن هنا لا يمكن اعتبار القاعدة صادقة بشأن اللطف المقرِّب البَحْت. ومن خلال التدقيق أكثر في هذه الاستدلالات وسياقها، والالتفات كذلك إلى الأمثلة المستخدمة، وهكذا الدقّة في معنى المحصِّل والتحصيل (واستعمالات باب التفعيل)، يتّضح أن هذه القاعدة واردةٌ في شأن اللطف المحصِّل. ومن هنا تعود هذه التقارير الثلاثة إلى تقريرٍ واحد. وإن الانتقادات الماثلة أمامنا دليلٌ آخر على الادّعاء المتقدّم. إن نقد التقارير على قسمين: القسم الأوّل ناظرٌ إلى معنى الغرض، ولذلك يكون من المستقلاّت العقلية؛ والقسم الثاني ناظرٌ إلى معنى الغرض، فلا يكون مستقلاًّ عن النقل.

التقرير الأول

إن قاعدة اللطف في إطار التقرير الأول كما يلي:

الصغرى: كلّ لطف موجبٌ لتحصيل الغرض. وكلّ لطف مقرِّب يوجب تحصيل غرض الله تعالى (الطاعة).

الكبرى: كلّ ما يوجب تحصيل الغرض فهو واجب، أي إن كلّ ما يوجب تحصيل غرض الله تعالى فهو واجبٌ [وإلاّ حصل نقض للغرض].

النتيجة: إن كلّ لطف مقرِّب واجبٌ على الله.

في المواجهة الأولى للنصّ الاستدلالي لدى البعض ـ ولا سيَّما استدلال أولئك الذين قيل: إن آثارهم تخلو من ذكر اللطف المحصِّل ـ يبدو أنه بصدد بيان التقرير المتقدِّم. ومن ذلك:

«اللطف واجب؛ لتحصيل الغرض به»([87]). وكذلك: «الدليل على وجوبه أنه يحصِّل غرض المكلَّف، فيكون واجباً»([88]). والصغرى مقتبسة من العبارة المتقدِّمة، أي «لتحصيل الغرض به»، و«يُحصِّل غرض المكلَّف». كما أن الكبرى ـ تَبَعاً للصغرى ـ مقتبسة من تلك العبارة أيضاً.

«إن اللطف محصِّلٌ لغرض المولى (الصغرى)، وكل ما يحصِّل الغرض فهو فرضٌ ولازم على المولى (الكبرى)، إذن فاللطف واجبٌ على الله (النتيجة)([89]). وبطبيعة الحال فإن مراد هؤلاء إذا دقَّقنا أكثر ـ كما تقدَّم أن ذكرنا ـ ليس هو هذا التقرير، بل إن مرادهم هو اللطف المحصِّل. وبعبارةٍ أخرى: إن لمنطوق العبارات المتقدمة مفهوماً، وسوف نبيّنه من خلال التقارير القادمة.

نقد التقرير الأول

ردّ مقدمة الصغرى بشأن اللطف المقرِّب البَحْت

هل كلّ لطف مقرِّب يوجب تحصيل غرض الله تعالى؟ هل مقرّبية اللطف المقرِّب تتوقف على حصول الغرض؟ الجواب هو النفي؛ إذ طبقاً للتعريف فإن ما هو شرطٌ في اللطف المقرِّب هو الأقربية، أي تقريب المكلّف من الطاعة. بَيْدَ أن التقريب غير الوصول. وبعبارةٍ أخرى: إن محمول القضية الصغرى يجب أن يكون أعمّ مطلقاً من الموضوع، ولكنه ليس كذلك، بل العلاقة القائمة بينهما في ما نحن فيه هي العموم والخصوص من وجه. فعلى الرغم من كونها مقرّبة، إلاّ أنها لا تؤدّي إلى الطاعة، وإن الطاعة بدَوْرها غير متوقّفة عليها، ولذلك لن يكون لها من أثرٍ في تحصيل غرض الله تعالى، من قبيل: أن تكون هناك ألطاف وشرائط أخرى، بحيث يكون وجود وعدم لطف بعينه غير مؤثّر في تحقيق غرض الله المتمثِّل في حصول الطاعة، ومن هنا لا تكون كلّية الصغرى صادقة.

ردّ الصغرى بالالتفات إلى تحليل معنى الغرض

طبقاً للمعنى الأول من الغرض تتحوّل الصغرى إلى العبارة التالية: إن كل لطف مقرِّب يؤدي ببعض المكلَّفين إلى الطاعة. إن هذه القضية إنما تكون صادقة إذا كان الموضوع ـ من الناحية المفهومية ـ أخصّ مطلقاً من المحمول. ولكنّ الأمر ليس كذلك؛ إذ كما رأينا يمكن لنا أن نتصوّر لطفاً مقرِّباً، وعلى الرغم من كونه مقرِّباً في ذاته لا يكون له أثرٌ في طاعة المكلَّف وعصيانه، بمعنى أنه لو تحقّق ذلك اللطف لن يحول دون العصيان، وإنْ لم يتحقّق فإن أهل الطاعة لن يتحوَّلوا بدونه إلى عصاة. لذلك فإن هذه الألطاف المقرِّبة لا أثر لها في العصيان والطاعة. وعلى هذا الأساس تكون كلية الصغرى مخدوشة.

وطبقاً للمعنى الثاني من الغرض تتحوّل الصغرى إلى هذه العبارة: إن كلّ لطف مقرِّب يؤدّي إلى توفّر إمكان أو استعداد الطاعة لدى المكلّف. إن هذا الإمكان إذا كان شرطاً في التكليف يكون خارجاً عن محلّ بحثنا، ولن يكون لطفاً. ومن خلال التدقيق في المعنى ندرك أن المراد هو الإمكان الموجود في اللطف المحصِّل؛ إذ طبقاً للتعريف فإن اللطف الذي يؤدّي إلى الإمكان ـ الذي يتوفّر فيه عنصر الاختيار بين الفعل والترك([90]) ـ هو اللطف المحصِّل، دون المقرِّب. ولذلك طبقاً لهذا المعنى لا تكون الصغرى صادقة أيضاً.

ردّ الكبرى

إن كلّية الكبرى غير صحيحة. فليس تحقُّق كل محصِّل للغرض ضروريّ، بل إذا تحقّق الغرض ببعض المحصِّلات كان ذلك كافياً، بمعنى أن الغرض لا ينتقض في مثل هذه الحالة.

التقرير الثاني

إن قاعدة اللطف في إطار التقرير الثاني كما يلي:

الصغرى: ترك اللطف نقضٌ للغرض.

الكبرى: نقض الغرض قبيحٌ.

النتيجة: إن اللطف واجبٌ([91]).

«الدليل على وجوبه توقُّف غرض المكلَّف عليه، فيكون واجباً في الحكمة، وهو المطلوب»([92]). إن عكس النقيض الموافق لهذه العبارة، وكذلك عبارة التقرير الأول، أنه إذا لم يتحقّق اللطف لم يتحقّق الغرض. وبعبارةٍ أخرى: كلّما كان هناك ترك للطف سيكون هناك نقضٌ للغرض. «فبرهانه أنه لو جاز الإخلال به في الحكمة فبتقدير أن لا يفعله الحكيم كان مناقضاً لغرضه، لكنّ اللازم باطلٌ، فالملزوم مثله»([93]).

نقد التقرير الثاني

ما قيل في نقد التقرير الأول يَرِدُ هنا أيضاً. وحيث إن موضوع قضية الصغرى (ترك اللطف المقرِّب) بالنسبة إلى محموله (نقض الغرض) ليس أخصّ مطلقاً من الناحية المفهومية لا تكون الصغرى بدورها صادقة أيضاً. إن إيضاح عدم الأخصّية هو ذات إيضاح النقد الأول. يمكن لنا أن نتصوّر ألطافاً لا ينتقض الغرض بتركها. فقد لا يتحقق لطفٌ، ولكنْ مع وجود الشرائط والألطاف الأخرى لا ينتقض الغرض.

وبعبارةٍ أخرى: هل تتوقّف مقربية اللطف المقرِّب على أن لا يكون في تركه نقضٌ للغرض؟ الجواب هو النفي؛ إذ إن الأقربية ـ بناءً على التعريف ـ شرطٌ في اللطف المقرِّب، بمعنى تقريب الإنسان من الطاعة. والتقريب غير الوصول.

طبقاً للمعنى الأول من الغرض تتحوّل الصغرى إلى هذه العبارة: إن ترك كل لطف مقرِّب ينقض الغرض بالمعنى الأول. إن الغرض بالمعنى الأول عبارة عن القول: «إن على بعض الناس أن يعملوا على طاعة الله». ومن هنا فإن نقيضها ـ الذي هو سالبة كلية ـ يكون على النحو التالي: ليس هناك إنسانٌ يطيع الله. ومن هنا ستكون الصغرى على النحو التالي: إن ترك كل لطف مقرِّب يؤدّي بكلّ إنسان إلى عدم إطاعة الله. إلاّ أن بطلان هذه العبارة واضحٌ جدّاً؛ فهناك الكثير من الألطاف التي لا يكون لوجودها وعدمها أيّ تأثير في الطاعة أو العصيان، بمعنى أن الطاعة تتحقق على الرغم من عدمها، وأن العصيان يتحقّق على الرغم من وجودها. أجل، يمكن تصور ألطاف يُقْبِل المكلَّفون على الطاعة حتّى من دونها، بَيْدَ أن كلامنا هنا يدور حول الموجبة الكلية، وليس الموجبة الجزئية.

وطبقاً للمعنى الثاني من الغرض سيَرِدُ ذات إشكال التقرير السابق أيضاً. ولذلك ستكون صحّة الصغرى في هذا التقرير للطف المقرِّب البَحْت مخدوشة. وعلى هذا الأساس سيكون الاحتمالان (التقريران) المتقدِّمان بشأن اللطف المقرِّب البَحْت مردودين.

التقرير الثالث

يحتمل أن يكون المراد من اللطف المقرِّب في صغرى البرهان هو في الأساس اللطف الذي يؤدّي تركه إلى نقض الغرض. وفي هذه الحالة سوف يُحتمل تقريرٌ آخر، وهو التقرير التالي:

الصغرى: «إن كلّ لطف مقرِّب يكون في تركه نقضٌ للغرض يُعتَبَر تركه نقضاً للغرض». وعندها سوف يكون هنا حَشْوٌ وتكرارٌ للكلام من غير طائل، وسوف تكون ضرورة الصغرى بشرط المحمول.

الكبرى: نقض الغرض قبيحٌ.

النتيجة: إن كل لطف مقرِّب يكون في تركه نقضٌ للغرض يكون تركه قبيحاً.

وطبقاً لهذا التقرير سيكون البيان الصحيح لهذه القاعدة على النحو التالي: إن كل لطف مقرِّب يكون في تركه نقضٌ للغرض واجبٌ.

وبالالتفات إلى المعنى المذكور للطف المحصِّل يكون التقرير الثالث في واقع الأمر بياناً للطف المحصِّل؛ لأن موضوع الصغرى، وهو «اللطف المقرِّب الذي يكون تركه نقضاً للغرض»، عبارةٌ أخرى عن اللطف المحصِّل، ولذلك فإن التقرير الثاني والثالث بشأن اللطف المحصِّل هو التقرير التالي:

التقرير المختار بشأن اللطف المحصِّل

كلّ لطف محصِّل يكون تركه نقضاً للغرض (الصغرى).

نقض الغرض قبيحٌ (الكبرى).

اللطف المحصِّل تركه قبيحٌ (النتيجة).

في هذا الاستدلال لم يتمّ التصريح في بيان المتكلِّمين بأن المراد هو اللطف المقرِّب البَحْت. بَيْدَ أن الأمثلة وأساليب البيان التي يذكرونها تعبِّر عن اللطف المحصِّل([94]). توضيح ذلك أن اللطف المحصِّل ـ بالالتفات إلى التعاريف المتقدّمة ـ على معنيين: إيجابي؛ وسلبي. وإن المعنى الإيجابي له هو أنه إذا تحقّق حصل الغرض، وإن التقرير الأول يؤكّد على هذا المعنى. والمعنى السلبي له أنه إذا تحقّق لا يحصل الغرض، وإن التقرير الثاني والثالث يؤكّدان على هذا المعنى (إن التقرير الثاني والثالث بشأن اللطف المحصِّل متشابهان). إن الانتقادات المتقدِّمة بشأن اللطف المحصِّل غيرُ واردة. وإن صغرى القياس؛ بسبب الضرورة، بشرط المحمول صادقة. وكذلك بالالتفات إلى معنى الغرض يكون صدق الصغرى واضحاً أيضاً. إذا تمّ لحاظ الاستدلال المتقدِّم للطف المحصِّل سوف يكون معنى قاعدة اللطف ـ طبقاً للمعنى الأول من الغرض ـ كما يلي: إن ترك اللطف المحصِّل ـ الذي ينقض الغرض بالمعنى الأول ـ قبيحٌ. إن الغرض بالمعنى الأول هو أن «على بعض الناس أن يطيعوا الله سبحانه وتعالى». ومن هنا فإن نقض الغرض ـ الذي يمثِّل السالبة الكلية ـ سيكون على النحو التالي: ليس هناك إنسانٌ يطيع الله. ولذلك ستكون الصغرى على النحو التالي: إن ترك كل لطف محصِّل يؤدّي إلى عدم إطاعة جميع الناس قبيحٌ، ولذلك يكون القيام به واجباً. ومن هنا تكون صغرى القياس صادقةً. بالالتفات إلى تعريف اللطف المحصِّل ستكون الصغرى ـ طبقاً للمعنى الثاني من الغرض ـ صادقةً أيضاً؛ ولذلك فإن الصغرى ـ كما تقدَّم أن ذكرنا في نقد التقرير الأول ـ سوف تتحوَّل إلى هذه العبارة: إن كلّ لطفٍ محصِّل يؤدّي إلى توفُّر إمكان أو استعداد الطاعة لدى المكلَّف. إن المراد من الإمكان هنا ليس شرطاً في التكليف، بل بالالتفات إلى معنى الطاعة يحتوي على عنصر الاختيار الذي يمثِّل قيداً في تعريف اللطف المحصِّل.

نقد التقرير المختار لقاعدة اللطف

الإشكال الصغروي: بالالتفات إلى أن صدق صغرى القياس يكون ـ بسبب الضرورة ـ بشرط المحمول، فمن الناحية العملية، أي في مقام الإثبات، لا يمكن أن نحدّد ملاكاً ومعياراً للطف. إن هذه القاعدة لا تبيِّن لنا ما هي الخصوصية التي تجعل من القيام بلطفٍ محصِّلاً للغرض، ومن تركه نقضاً للغرض. وهذا هو الإشكال الذي تقدَّم بيانه ضمن مجموعة الاعتراضات على الاستناد إلى قاعدة اللطف بالتفصيل.

الإشكال الكبروي: قد يقع التعارض أحياناً بين أغراض الحكيم، أو أن يعمل غرضٌ على تحديد دائرة غرضٍ آخر. ومن هنا لا يكون ترك كل غرض قبيح على الحكيم. وكما تقدَّم أن ذكرنا في نقد الاستناد إلى قاعدة اللطف: قد يحلّ لطف محلّ لطف آخر، أو أن يواجه لطف مانعاً أو لطفاً معارضاً آخر. وبعبارةٍ أخرى: أن يكون المقتضي غرضاً، ولكنه يواجه مانعاً([95]). وكذلك أن يتعارض غرض هذه الدنيا مع غرض ما بعدها.

إن اللطف بحَسَب النظام أمرٌ كلّي وشامل لما (قبل الدنيا، والدنيا، وما بعد الدنيا)، ولذلك لا يمكن الاستناد إلى قاعدة اللطف في جزء من هذه المجموعة، للوصول إلى نتائج نقدها وحاضرها في الدنيا([96]). كما أنه إذا لم يكن الغرض هو الامتثال، وإنما مجرّد الاختبار، لن يكون هناك نقضٌ للغرض أيضاً([97]).

التقرير الرابع، ونقده

يمكن بيان تقرير الذين قالوا بأن الجود والعناية الإلهية مبدأ لقاعدة اللطف([98]) على نحو التقارير الثلاثة الأولى أيضاً.

التقرير الأول: إن كلّ لطفٍ ملازمٌ لرحمة الله الواسعة، وملازمٌ لجوده وكرمه أيضاً. وكل ما كان ملازماً لرحمة الله كان تحقُّقه واجباً، وعليه يكون اللطف واجباً.

التقرير الثاني: إن ترك كل لطف على خلاف الجود، وكلّ ما كان مخالفاً للجود فهو ممتنعٌ. إذن…

التقرير الثالث: إن اللطف الذي يكون تركه على خلاف الجود يكون تركه مخالفاً للجود. وخلاف الجود ممتنعٌ.

وهنا تكون الانتقادات المشابهة لانتقادات التقارير الثلاثة الأولى واردةً أيضاً.

التقرير الخامس

إن اللطف مقتضى التكليف (الصغرى).

إن تحقّق مقتضى التكليف واجبٌ؛ لأن التكليف موجودٌ، فوجب أن يكون مقتضيه موجوداً أيضاً (الكبرى).

إذن فاللطف واجبٌ (النتيجة).

«إن قاعدة التكليف تقتضي إيجابه، كالتمكين. والتكليف ثابتٌ، فاللطف واجبٌ»([99]). وأصل هذا التقرير يعود إلى النوبختي([100]). وعليه طبقاً لقاعدة: حكمُ الأمثال في ما يجوز وفي ما لا يجوز واحدٌ، حيث يكون من الواجب أن تكون شرائط تحصيل التكليف موجودةً، يجب أن يتحقّق اللطف أيضاً. وقد ذكر التفتازاني هذا التقرير على النحو التالي: «الرابع: أن الواجب لا يتمّ إلا بما يحصّله أو يقرّب منه، فيكون واجباً. وردّ ـ بعد تسليم القاعدة ـ بأن ذلك وجوب على المكلَّف بشرط كونه مقدوراً له، فلا يكون ممّا نحن فيه»([101]).

نقد التقرير الخامس

نقد الصغرى وشرحه: إن اللطف من هذه الناحية لا يكون من قبيل: شرائط التكليف (التمكين)؛ إذ لا تكليف من دون التمكين أصلاً، ولكنْ من دون اللطف لا يُسْلَب التكليف. وبعد التمكين لا يقوم اللطف إلاّ بتسهيل الطاعة وجعلها أيسر، وإن وجوده وعدمه لا يعرقل اختيار الطاعة، من قبيل: لطفية التكاليف الشرعية للتكاليف العقلية، حيث لا يكون عدمها رافعاً للتكليف، بَيْدَ أن وجودها يوجب الاقتراب من الوظيفة العقلية. ومن هنا يأتي انتقاد التفتازاني؛ إذ يقول: «وردّ ـ بعد تسليم القاعدة ـ بأن ذلك وجوب على المكلَّف بشرط كونه مقدوراً له، فلا يكون ممّا نحن فيه»([102]).

التقرير السادس

[الصغرى]: إن ترك اللطف مفسدةٌ، فيكون فعله واجباً [دليل على الصغرى]؛ أما أنه مفسدة فلأن ترك اللطف لطفٌ في ترك الطاعة [الصغرى الثانية]، واللطف في المفسدة مفسدة [الكبرى الثانية]([103]). وتقرير هذه العبارة على النحو التالي:

الصغرى: إن في ترك كلّ لطف مفسدة.

الكبرى: إن الله لا يرتكب المفسدة.

النتيجة: إن الله لا يترك اللطف، بمعنى أن اللطف واجبٌ.

الدليل على الصغرى المتقدّمة بالقياس الثاني: كل ترك لطف، لطف في ترك الطاعة. وكل لطف في المفسدة (= ترك الطاعة) مفسدة. (النتيجة): ترك كل لطف مفسدة.

وأصل هذا التقرير على الشكل التالي: «لأن تركه لطف في ترك الطاعة، واللطف في المفسدة مفسدة. ومن لطفه في فعل قبيح لا يحسن تكليفه؛ لدوران الأمر بين ممتنعين، ولو لم يفعل القديم لطفاً واجباً لم يحسن منه عقاب المكلَّف؛ لأنه لمنعه يفسد، فكان الفساد منسوباً إليه، لا إلى العبد»([104]).

وقد صاغ التفتازاني هذا التقرير على النحو التالي: «الثالث: إن منع اللطف تحصيل للمعصية أو تقريب منها، وكلاهما قبيحٌ يجب تركه»([105]).

نقد التقرير السادس

وهنا يتم ردّ القياس الثاني، وبالتالي نتيجة صغرى القياس الرئيس.

نقد صغرى القياس الثاني: إن «اللطف في المفسدة»، الذي يستنتج من عدم «اللطف في الطاعة»، أمرٌ عدمي، وإرادة الله لا تتعلَّق بالأمر العدمي.

نقد كبرى القياس الثاني: هل كل لطف في المفسدة مفسدةٌ حقّاً؟ لإثبات صحّة هذه القضية يجب أن يكون موضوعها (اللطف في المفسدة) أخصّ مطلقاً ـ من الناحية المفهومية ـ من المحمول الذي هو (مفسدة). في حين أن الأمر ليس كذلك؛ إذ من الممكن؛ بفضل الجود وغيره من الألطاف والشرائط الأخرى، أن يتمّ ترك لطفٍ، ومع ذلك لا تحدث مفسدةٌ في الوقت نفسه. فإن الاقتراب من المفسدة لا يعني تحقّق المفسدة. وقد صاغ التفتازاني هذا التقرير على النحو التالي: «وردّ بالمنع؛ فإن عدم تحصيل الطاعة أعمّ من تحصيل المعصية([106])، وكذلك التقريب، ولا نسلِّم أن إيجاد القبيح قبيحٌ، وقد مرّ»([107]).

 

التقرير السابع

[الكبرى]: القدرة على اللطف ثابتة، والداعي موجود [الدليل على الكبرى]؛ لأن الداعي إلى الفعل يكون داعياً إلى ما لا يتمّ الفعل إلاّ به، و[الصغرى]: متى اجتمعت القدرة والداعي وجب الفعل([108])، بمعنى:

الصغرى: كلما كانت القدرة على فعل شيء (وهو هنا التكليف)، والدافع إليه موجود، كان تحقّقه ضرورياً.

الكبرى: إن القدرة والدافع إلى القيام باللطف موجودةٌ (وضع المقدّم).

النتيجة: إن اللطف واجبٌ (وضع التالي).

الدليل على الكبرى: إن الله قادرٌ على القيام باللطف، ويتوفَّر له الدافع إلى ذلك أيضاً. والداعي إلى فعل الله للطف هو أن يتمّ التكليف على المكلَّف؛ إذ بدون اللطف لا يكون التكليف تامّاً.

إن هذا الدليل مخدوشٌ؛ إذ يبقى السؤال قائماً: لماذا لا يكون التكليف دون لطف تامّاً؟ وفي الحقيقة إن هذه الكبرى عبارةٌ أخرى عن كبرى التقرير الخامس. ولذلك تَرِدُ على هذا التقرير ذات الإيرادات الواردة هناك.

نكتةٌ: بالالتفات إلى المسائل المتقدمة، ودراسة كتاب (كشف المراد)، الذي هو كتاب آخر لمؤلِّف (أنوار الملكوت)، يجب اعتبار اللطف في التقارير الثلاثة الأخيرة من اللطف المحصِّل.

تقريراتٌ أخرى

تمّ ذكر تقارير أخرى لهذه القاعدة، ولكنها تعود في الواقع إلى التقارير السابقة. ومن بينها:

«الأوّل: إنه مريدٌ للطاعة، فلو جاز منع ما يحصِّل أو يقرِّب منها لكان غير مريد لها. وهو تناقضٌ. وردّ بمنع الملازمة ومنع أن كل مأمور به مراد»([109]).

الصغرى: إذا تمّ منع اللطف كان لازم ذلك أن الله لا يريد تحقّق الطاعة.

الكبرى: إن الله يريد تحقّق الطاعة.

النتيجة: إن اللطف واجبٌ. إن عدم إرادة الطاعة (غير مريد الطاعة) عبارةٌ أخرى عن نقض الغرض. لذلك فإن هذا البيان هو ذات التقرير الثاني والثالث.

ما هي الضرورة إلى نصب الإمام؟

ذكر عموم الإمامية دليل نصب الإمام بالاستفادة من قانون اللطف على النحو التالي:

الصغرى: إن نصب الإمام لطفٌ.

الكبرى: إن اللطف واجبٌ على الله (قاعدة اللطف).

النتيجة: إن نصب الإمام واجبٌ على الله.

«الإمام لطفٌ، فيجب نصبه على الله تعالى؛ تحصيلاً للغرض»([110]).

مناقشة تطبيقات برهان اللطف في إثبات ضرورة نصب الإمام

إن صغرى القياس المتقدِّم ـ بالالتفات إلى الروايات النبوية ـ ثابتةٌ؛ إذ لا مشكلة في الاستناد إلى قاعدة اللطف؛ إذ إن الفرض في البحث هو الاستناد إلى الوحي (كلام النبيّ)، وليس العلم البشري البَحْت. وعلى هذا الأساس فإن المقدمة الأولى من القياس سوف تسلم من اعتراضات المجموعة الرابعة (الاستناد إلى القاعدة). كما أن كبرى القياس ـ بالنظر إلى التقرير الثالث، وبغضّ النظر عن إشكال تزاحم الأغراض ـ ثابتةٌ أيضاً. ومن هنا بالالتفات إلى هذه النكتة يمكن توظيف قاعدة اللطف في بحث وجوب نصب الإمام.

النتيجة

كما تقدَّم أن ذكرنا لا شَكَّ في صحة قاعدة اللطف بنحو الموجبة الجزئية؛ أي إن الله لطيفٌ بالعباد، وإن هذا اللطف ضروريّ، ومن دونه لهلك العباد كلهم بمَنْ فيهم أنبياؤه([111]). وهذا يتنافى مع غرض الله ورحمته الواسعة واللامتناهية. ومن هنا يكون اللطف واجباً.

ولكنّ الكلام في كلية وعمومية قاعدة اللطف، وكذلك إمكانية الاستناد إليها في إطار إثبات مصاديق لها، على ما تقدَّمت الإشارة إلى ذلك في مقدّمة هذه المقالة.

إن أدلة كلّية هذه القاعدة مخدوشةٌ، وليس هناك من طريق للاستناد إلى هذه القاعدة للعثور على مصاديق للطف الواجب. وعلى هذا الأساس فإن الإثبات العقلي لضرورة نصب الإمام بهذه القاعدة يكون مخدوشاً.

الهوامش

(*) أستاذٌ مساعِد في مركز الثقافة والفكر الإسلاميّ للأبحاث في قم.

(**) باحثٌ في مجال الفلسفة والكلام الإسلاميّ.

([1]) انظر: علي رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 114، مؤسسة الإمام الصادق×، قم، 1418هـ؛ عبد الله جوادي الآملي، ولايت فقيه: 157، 396، 417، انتشارات إسراء، ط4، قم، 1391هـ.ش.

([2]) جعفر السبحاني، رسالة في التحسين والتقبيح العقليين: 91، مؤسسة الإمام الصادق×، قم، 1420هـ؛ السبحاني، الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف 3: 36، مؤسسة الإمام الصادق×، قم، 1381هـ.ش.

([3]) انظر معاني كلمة (اللطف) في المصادر التالية: الفراهيدي، العين؛ الراغب الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن (التحقيق)؛ الطريحي، مجمع البحرين.

([4]) انظر: المصدر السابق: 120؛ محمد حسين الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن 18: 40، جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقم، قم، 1417هـ؛ القاضي عبد الجبار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل 13: 190، تحقيق: جورج قنواتي، الدار المصرية، القاهرة، 1962 ـ 1965م؛ عبد الله بن جعفر الحميري، قرب الإسناد: 8، مؤسسة آل البيت^، ط1، 1413هـ؛ الصدوق، عيون أخبار الرضا× 1: 123، تحقيق: السيد مهدي الحسيني اللاجوردي، نشر جهان، طهران، 1378هـ.ش؛ محمد جواد فلاح، ميزان انطباق نظرات متكلّمان در قاعده لطف با گفتار أهل بيت^، مقال باللغة الفارسية منشور في مجلة (آيينه معرفت)، العدد 16: 133، خريف عام 1387هـ.ش، جامعة الشهيد بهشتي، طهران.

([5]) انظر: المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: 59، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، 1413هـ؛ رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 105؛ حسام الدين خلعتبري، قاعده لطف ومباني كلامي آن، مقال منشور باللغة الفارسية في فصلية بحثية بعنوان (أنديشه نوين ديني)، العدد المزدوج 6 ـ 7: 55، 1385هـ.ش.

([6]) العلاّمة الحلّي، كشف المراد: 324، تحقيق: أبو الحسن الشعراني، كتاب فروشي إسلامية، طهران، 1376هـ.ش.

([7]) انظر: العلاّمة الحلّي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 153، تحقيق: محمد نجمي الزنجاني، منشورات الشريف الرضي، قم، 1363هـ.ش؛ الفاضل المقداد السيوري، اللوامع الإلهية في المباحث الكلامية: 227، تحقيق: محمد علي القاضي الطباطبائي، دفتر تبليغات إسلامي، قم، 1422هـ؛ المفيد، النكت الاعتقادية: 35، المؤتمر العالمي للشيخ المفيد، قم، 1413هـ؛ عبد الرزّاق اللاهيجي، سرمايه إيمان در أصول اعتقاد: 79، تحقيق: صادق اللاريجاني، انتشارات الزهراء، طهران، 1372هـ.ش؛ سديد الدين الحمصي الرازي، المنقذ من التقليد: 297، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1412هـ.

([8]) انظر: اللاهيجي، سرمايه إيمان در أصول اعتقاد: 79.

([9]) انظر: عبد الرزّاق اللاهيجي، گوهر مراد: 351، تحقيق: زين العابدين قرباني، نشر سايه، طهران، 1383هـ.ش.

([10]) انظر: العلاّمة الحلّي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 153؛ الطوسي، الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقاد: 130، دار الأضواء، بيروت، 1406هـ؛ الشريف المرتضى، الذخيرة في علم الكلام: 191، تحقيق: أحمد الحسيني، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1411هـ؛ الخواجة نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل: 341، تحقيق: عبد الله نوراني، نشر دار الأضواء، بيروت، 1405هـ.

([11]) انظر: الخواجة نصير الدين الطوسي، قواعد العقائد: 65، تحقيق: علي حسن خازم، دار الغربة، بيروت، 1413هـ.

([12]) انظر: القاضي عبد الجبّار المعتزلي، شرح الأصول الخمسة: 33، تحقيق: أبو هاشم أحمد بن حسين، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1422هـ.

([13]) انظر: الفاضل المقداد السيوري، إرشاد الطالبين إلى نهج المسترشدين: 227، تحقيق: السيد مهدي الرجائي، مكتبة المرعشي النجفي، قم، 1405هـ.

([14]) انظر: الخواجة نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل: 342؛ ابن ميثم البحراني، قواعد المرام في علم الكلام: 117، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، مكتبة المرعشي النجفي، قم، 1406هـ؛ محمد جعفر الأسترآبادي، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة: 452، مكتب الإعلام الإسلامي، 1382هـ.ش؛ فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين 2: 259، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة، 1986م.

([15]) العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 325.

([16]) أبو إسحاق إبراهيم النوبختي، الياقوت في علم الكلام: 55، تحقيق: علي أكبر ضيائي، مكتبة المرعشي النجفي، قم، 1413هـ.

([17]) الطوسي، الاقتصاد في ما يتعلق بالاعتقاد: 130.

([18]) القاضي عبد الجبّار المعتزلي، شرح الأصول الخمسة: 33.

([19]) القاضي عبد الجبّار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل 13: 191.

([20]) الشريف المرتضى، الذخيرة في علم الكلام: 191.

([21]) العلاّمة الحلّي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 153.

([22]) القاضي عبد الجبّار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل 13: 191.

([23]) العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 325.

([24]) انظر: العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 107، تعليق: جعفر السبحاني، مؤسسة الإمام الصادق×، قم، 1382هـ.ش.

([25]) أبو إسحاق إبراهيم النوبختي، الياقوت في علم الكلام: 75، تحقيق: علي أكبر ضيائي.

([26]) انظر: الخواجة نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل: 342؛ ابن ميثم البحراني، قواعد المرام في علم الكلام: 117؛ المفيد، النكت الاعتقادية: 35؛ الرازي، الأربعين في أصول الدين 2: 259.

([27]) المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: 59؛ أحمد النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمّات مسائل الحلال والحرام: 705، دفتر تبليغات إسلامي حوزه علمية قم، قم.

([28]) انظر: محمد صفر جبرائيلي، سير تطور كلام شيعي: 183، پژوهشگاه فرهنگ وأنديشه إسلامي، قم، 1389هـ.ش؛ مارتين مكدرموت، أنديشه هاي كلامي شيخ مفيد: 63، ترجمه إلى الفارسية: أحمد آرام، جامعة طهران، طهران، 1372هـ.ش.

([29]) انظر: المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: 59.

([30]) انظر: الشريف المرتضى، الذخيرة في علم الكلام: 191؛ العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 325، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي، مؤسسة نشر إسلامي، قم، 1413هـ؛ الرازي، الأربعين في أصول الدين 2: 259؛ سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد 2: 259، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، منشورات الشريف الرضي، قم، 1409هـ.

([31]) المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: 59.

([32]) جعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنّة والعقل: 51، المركز العالمي للدراسات الإسلامية، قم، 1412هـ.

([33]) انظر: علي رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية.

([34]) النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 705.

([35]) انظر: المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات؛ مرتضى مطهَّري، مجموعه آثار (الأعمال الكاملة) 3: 100، انتشارات صدرا، طهران؛ رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 137؛ السيد أمير محمد القزويني، الآلوسي والتشيُّع: 297، مركز الغدير للدراسات الإسلامية، قم، 1420هـ؛ رضا فرشجيان وأحمد جمالي زاده، مقالة بعنوان: (قاعده لطف در كلام إسلامي)، منشور باللغة الفارسية في مجلة پژوهش هاي إسلامي، العدد 2: 184، ربيع عام 1387هـ.ش.

([36]) أبو إسحاق إبراهيم النوبختي، الياقوت في علم الكلام: 75.

([37]) العلاّمة الحلّي، كشف المراد: 107، تعليق: جعفر السبحاني؛ جعفر السبحاني، رسالة في التحسين والتقبيح العقليين: 19؛ العلاّمة الحلّي، كشف المراد: 460، تحقيق: أبو الحسن الشعراني.

([38]) قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِيَعْبُدُونِ﴾ (الذاريات: 56).

([39]) للوقوف على مبادئ اللطف انظر: المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: 59؛ رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 105؛ خلعتبري، قاعده لطف ومباني كلامي آن، مقال منشور باللغة الفارسية في فصلية بحثية بعنوان (أنديشه نوين ديني)، العدد المزدوج 6 ـ 7: 55.

([40]) القاضي عبد الجبار المعتزلي، شرح الأصول الخمسة: 352.

([41]) uncreated grace.

([42]) primary grace.

([43]) created grace.

([44]) حسين واله، مقالة بعنوان: (لطف در نزد آكويناس ودر كلام شيعه)، المنشورة باللغة الفارسية في مجلة نقد ونظر، العدد 9: 171، 204، شتاء عام 1375هـ.ش.

Braine, David, Grace, Edward General Editor, Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York, Routledge, 1998. p. 2.

([45]) انظر: العلاّمة الحلّي، كشف المراد: 325، تعليق: جعفر السبحاني؛ العلاّمة الحلّي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 154، تحقيق: محمد نجمي الزنجاني.

([46]) انظر: القاضي عبد الجبّار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل 13: 190.

([47]) حسن حسن زادة الآملي، هزار ويك كلمة (ألف كلمة وكلمة) 3: 221، الكلمة رقم 331، 1381هـ.ش.

([48]) جعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل 3: 57.

([49]) انظر: المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: 59؛ أحمد النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 705.

([50]) انظر: جعفر السبحاني، الإلهيات على هدى الكتاب والسنة والعقل: 55.

([51]) انظر: عبد الله جوادي الآملي، ولايت فقيه: 157، 1391هـ.ش.

([52]) أي المعنى الأول من الوجوب، الذي هو الضرورة.

([53]) فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين 4: 321، 1986م.

([54]) انظر: رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 110.

([55]) الصدوق، التوحيد: 398، تحقيق: هاشم الحسيني الطهراني، جماعة المدرّسين، قم، 1398هـ.ش؛ الكليني، الكافي 1: 159، ح8، تحقيق: علي أكبر الغفاري ومحمد آخوندي، دار الكتب الإسلامية، طهران، 1407هـ؛ محمد جعفر الأسترآبادي، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة: 455، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، 1382هـ.ش؛ القاضي عبد الجبّار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل 13: 190؛ رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 137؛ السيد محمد علي ديباجي، مقالة بعنوان: (نظري كوتاه به مباني قرآن قاعده لطف)، المنشور باللغة الفارسية في مجلة (رشد آموزش معارف إسلامي)، العدد 30: 19، ربيع عام 1376هـ.ش؛ محمد جواد فلاح، ميزان انطباق نظرات متكلّمان در قاعده لطف با گفتار أهل بيت^، مقال باللغة الفارسية منشور في مجلة (آيينه معرفت)، العدد 16: 133، خريف عام: 1387هـ.ش، جامعة الشهيد بهشتي، طهران.

([56]) انظر: الخواجة نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل: 342، 481.

([57]) انظر: رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 110.

([58]) انظر: سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد 4: 322، تحقيق: عبد الرحمن عميرة، 1409هـ؛ حسين واله، مقالة بعنوان: (لطف در نزد آكويناس ودر كلام شيعه)، المنشورة باللغة الفارسية في مجلة نقد ونظر، العدد 9: 171، 204، شتاء عام 1375هـ.ش.

([59]) انظر: فخر الدين الرازي، الأربعين في أصول الدين 2: 259؛ التفتازاني، شرح المقاصد 4: 322؛ أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين: 246، ألمانيا، فيسبادن، فرانس شتاير، 1400هـ؛ العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 107، تعليق: جعفر السبحاني؛ الخواجة نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل: 342؛ رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 149.

([60]) أبو الحسن الأشعري، مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، 1400هـ.

([61]) انظر: القاضي عبد الجبّار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل 13: 3.

([62]) العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 324، تعليق: جعفر السبحاني.

([63]) القاضي عبد الجبّار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل 13: 190.

([64]) انظر: التفتازاني، شرح المقاصد 2: 259؛ أحمد النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 706؛ عبد الله جوادي الآملي، ولايت فقيه: 416.

([65]) انظر: خلعتبري، قاعده لطف ومباني كلامي آن، مقال منشور باللغة الفارسية في فصلية بحثية بعنوان (أنديشه نوين ديني)، العدد المزدوج 6 ـ 7: 55.

([66]) انظر: محمد رضا المظفَّر، المنطق، ترجمه إلى اللغة الفارسية: رحمت الله رحمتي آراكي، مؤسسة النشر الإسلامي، قم، 1428هـ.

([67]) انظر: علي فتحي، حجيت خبر واحد در اعتقادات، عنوان مقال منشور باللغة الفارسية في مجلة كلام إسلامي، العدد 79، خريف عام 1390هـ.ش (مصدر فارسي).

([68]) انظر: عبد الله جوادي الآملي، ولايت فقيه: 416.

([69]) انظر: أحمد النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 706.

([70]) انظر: عبد الله جوادي الآملي، ولايت فقيه: 416.

([71]) انظر: التفتازاني، شرح المقاصد 2: 260.

([72]) انظر: العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 326، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي.

([73]) انظر: عبد الله جوادي الآملي، ولايت فقيه: 416.

([74]) انظر: أحمد النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 706.

([75]) انظر: الخواجة نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل: 341؛ رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 110.

([76]) رباني كلبايكاني، القواعد الكلامية: 149.

Hasker, William, Occasionalism, Criag, Edward General Editor, Routledge Encyclopedia of Philosophy, London and New York, Routledge, 1998.

([77]) انظر: أحمد النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 710.

([78]) انظر: عبد الله جوادي الآملي، ولايت فقيه: 416.

([79]) الراغب الإصفهاني، المفردات في غريب القرآن، دار العلم ودار الشامية، بيروت ودمشق؛ ابن منظور، لسان العرب، دار صادر، ط1، بيروت، 1410هـ؛ الفراهيدي، كتاب العين، دار الهجرة، ط2، قم، 1409هـ.

([80]) انظر: الخواجة نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل: 342؛ العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 306، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي.

([81]) انظر: العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي، المقصد الثاني، الفصل الثالث، الفهرست والنصّ، 1413هـ؛ أبو إسحاق إبراهيم النوبختي، الياقوت في علم الكلام: 54، تحقيق: علي أكبر ضيائي، 1413هـ؛ العلاّمة الحلّي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت، المقصد: 10 ـ 11، تحقيق: محمد نجمي الزنجاني، 1363هـ.ش.

([82]) انظر: الطباطبائي، الميزان في تفسير القرآن 18: 386، 1417هـ.

([83]) وانظر أيضاً: الفرقان: 50.

([84]) إن الآية 3 من سورة الدهر: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً﴾ تمثِّل بدورها شاهداً على هذا المعنى.

([85]) ابن ميثم البحراني، قواعد المرام في علم الكلام: 117، 1406هـ؛ المفيد، النكت الاعتقادية: 35؛ الخواجة نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل: 342، 407.

([86]) العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 349، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي.

([87]) الخواجة نصير الدين الطوسي، تجريد الاعتقاد: 204، تحقيق: حسين الجلالي، دفتر تبليغات إسلامي، قم، 1407هـ.

([88]) العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 325، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي.

([89]) علي محمدي، شرح كشف المراد: 291، دار الفكر، قم، 1378هـ.ش.

([90]) يجب التدقيق في معنى اللطف المحصِّل.

([91]) عبد الرزّاق اللاهيجي، سرمايه إيمان در أصول اعتقاد: 80، الباب الثاني، الفصل السابع، 1372هـ.ش؛ عبد الرزّاق اللاهيجي، گوهر مراد: 350، تحقيق: زين العابدين قرباني، 1383هـ.ش.

([92]) المفيد، النكت الاعتقادية: 35.

([93]) ابن ميثم البحراني، قواعد المرام في علم الكلام: 117.

([94]) العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 325، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي.

([95]) انظر: أحمد النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 710.

([96]) انظر: عبد الله جوادي الآملي، ولايت فقيه: 416.

([97]) حسين واله، مقالة بعنوان: (لطف در نزد آكويناس ودر كلام شيعه)، المنشورة باللغة الفارسية في مجلة نقد ونظر، العدد 9: 200، شتاء عام 1375هـ.ش؛ محمد بياباني إسكوئي، ضرورت وجود نبي بر أساس قاعده لطف، مقال منشور باللغة الفارسية في مجلة سفينة، العدد 3: 43، شتاء عام 1389هـ.ش.

([98]) المفيد، أوائل المقالات في المذاهب والمختارات: 59؛ أحمد النراقي، عوائد الأيام في بيان قواعد الأحكام ومهمات مسائل الحلال والحرام: 705.

([99]) العلاّمة الحلّي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 154.

([100]) أبو إسحاق إبراهيم النوبختي، الياقوت في علم الكلام: 56.

([101]) سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد 2: 322.

([102]) المصدر نفسه.

([103]) العلاّمة الحلّي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 154.

([104]) أبو إسحاق إبراهيم النوبختي، الياقوت في علم الكلام: 75.

([105]) سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد 4: 322.

([106]) إن عدم تحقق الطاعة أعمّ من العصيان، بمعنى أنه قد لا تحدث الطاعة، وفي الوقت نفسه لا تكون هناك معصية.

([107]) المصدر نفسه.

([108]) العلاّمة الحلّي، أنوار الملكوت في شرح الياقوت: 155.

([109]) سعد الدين التفتازاني، شرح المقاصد 4: 322.

([110]) العلاّمة الحلّي، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد: 325، تحقيق: حسن حسن زاده الآملي؛ الشريف المرتضى، الذخيرة في علم الكلام: 409؛ الخواجة نصير الدين الطوسي، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل: 409.

([111]) القاضي عبد الجبّار المعتزلي، المغني في أبواب التوحيد والعدل 13: 190 ـ 220. وكذلك انظر آيات أخرى، من قبيل: سورة الإسراء، الآيتين 74 و75.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً