من المسائل التي اهتمّ بها الباحثون في نطاق نظرية ولاية الفقيه، مسألة الوحدة والتعدّد في الولاية والقيادة الإسلامية، بمعنى أنّ الولاية هل تكون ثابتةً لفقيهٍ واحد جامع لشرائط ومواصفات الولاية، أم يمكن أن تتعدّد فتثبت لأكثر من فقيه؟
وفي هذا المجال، برز اتجاهان:
الأول: الاتجاه الذي يرفض إمكانية التعدّد في الولاية، بل يرى ضرورة توحيد الحاكميّة في شخصٍ ووليّ واحد.
الثاني: الاتجاه الذي يرى إمكانية التعدّد، فتثبت الولاية عنده لأكثر من فقيه، ولو ضمن ظروف وشروط خاصة، كتعدد الدولة والمجتمع مثلاً.
والبحث في الوحدة والتعدد يقع بعد الفراغ عن تمامية الأدلة التي أقيمت على ولاية الفقيه، سواء الأدلة اللفظية أو العقلية التي تعطي للفقيه صلاحية الحكم وولاية الأمر؛ إذ مع عدم نهوض الأدلة على ذلك لا معنى لهذا البحث، كما أن الكلام حول هذه المسألة إنما هو بحسب العنوان الأولي وما تقتضيه الأدلة، ولا ربط له بالواقع الخارجي للمسلمين، وما تقتضيه ظروفهم ومصالحهم التي قد تستدعي الوحدة مع إمكانية التعدّد بحسب الأدلة، أو التعدّد مع الالتزام بالوحدة.
المحتملات الثبوتية الافتراضية، تحليل ورصد
والمحتملات الثبوتية للنصب العام في أدلة ولاية الفقيه ــ فيما لو وجد في عصر واحد فقهاء كثيرون واجدون للشرائط ــ عديدة، نتعرّض فيما يلي لأهمها وأبرزها مع مناقشتها؛ لنرى ما هو الموافق منها للأدلة.
1 ــ الولاية الفعلية لجميع الفقهاء على نحو العموم الاستغراقي
أن يكون المنصوب من قبل الأئمة جميعَ الفقهاء على نحو العموم الاستغراقي، فتثبت الولاية لكلّ فقيه توفرت فيه الشروط، وتكون ولايته فعليةً ومستقلة عن سائر الفقهاء مطلقاً، مع تعدّد الدوائر أو ضمن دائرة ونظام واحد.
ويردُ على هذا الاحتمال:
أ ــ إنّ ثبوت فعلية الولاية لكلّ فقيه واجد للشرائط بمعزل عن ولاية الآخر مع تصدّي كل واحد منهم للولاية ــ ولو ضمن دائرة واحدة ــ يؤدي إلى الاضطراب والفساد والفوضى في الحكم، إذ إنّ التعدّد يؤدي ــ ضمناً ــ إلى التعدد في الآراء والتنوع في الأحكام، كما أنَّ اختلاف الأنظار في تشخيص الموضوعات والمصالح والمفاسد، لاسيما في الأمور المهمة، ينعكس سلباً على إرادة الحكم في الدولة والمجتمع، ومن ثمّ يحصل التنافي ونقض الغرض مع الضرورات الملحّة القاضية بإقامة حكومةٍ ونظام؛ فمن الأغراض الأساسية للحكومة حفظ النظام وتوحيد الصفّ والكلمة، والاختلاف يؤدّي إلى ضياع هذه الأهداف، ومن ثمّ يقبح مثل هذا النصب من قبل الشارع ما دامت الولاية لم تشرّع إلا لنظم الأمور، كما ورد عن الإمام علي B في الغرر والدرر: <الإمامة نظام الأمَّة>([1]).
ب ــ وجود جملة من الروايات تؤيّد هذا المعنى، وردت في بيان وجه انحصار الإمام في شخص واحد، من قبيل: <الشركة في الملك تؤدّي إلى الاضطراب>([2])، وما رواه الصدوق: <فإن قال: فلم لا يجوز أن يكون في الأرض إمامان في وقتٍ واحد أو أكثر من ذلك؟ قيل: لعلل منها: أن الواحد لا يختلف فعله وتدبيره، والاثنين لا يتفق فعلهما وتدبيرهما، وذلك أنّا لم نجد اثنين إلا مختلفي الهمم والإرادة؛ فإذا كانا اثنين ثم اختلفت هممهما وإرادتهما وتدبيرهما وكانا كلاهما مفترضي الطاعة لم يكن أحدهما أولى بالطاعة من صاحبه؛ فكان في ذلك اختلاف الخلق والتشاجُر والفساد، ثم لا يكون أحدٌ مطيعاً لأحدهما إلا وهو عاصٍ للآخر؛ فتعمّ المعصية أهلَ الأرض، ثم لا يكون لهم مع ذلك السبيل إلى الطاعة والإيمان، ويكونون إنما أتوا في ذلك من قبل الصانع الذي وضع لهم باب الاختلاف والتشاجر؛ إذ أمرهم باتباع المختلفين، ومنها أنه لو كانا إمامين كان لكلّ من الخصمين أن يدعو إلى غير ما يدعو إليه صاحبه في الحكومة، ثم لا يكون أحدهما أولى بأن يُتّبع من صاحبه؛ فتبطل الحقوق والأحكام والحدود>([3]).
2 ــ تعدّد الولاية بتعدّد الدوائر
أن يكون المنصوب جميع الفقهاء، وتكون الشأنية ثابتةً لكلّ واحد منهم، ولكن تتقيّد فعلية الولاية ضمن الدائرة الواحدة وتتعدّد مع تعدّد الدوائر، فعلى هذا الاحتمال لا مانع من تعدّد الولاة ضمن الدوائر المتعدّدة، مع امتناعه ضمن الدائرة الواحدة.
وغاية ما يمكن أن يستدلّ به على هذا الاحتمال التمسّك بإطلاقات أدلّة ولاية الفقيه، من قبيل مقبولة عمر بن حنظلة، والتوقيع الشريف؛ فقد ورد في المقبولة عن الإمام الصادق B: <انظروا إلى رجل منكم قد روى حديثنا وعرف أحكامنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، فارضوا به حكماً؛ فإني قد جعلته عليكم حاكماً>([4])؛ فهذه الرواية لم تتحدّث عن ولاية واحدة شاملة للمجتمع الإسلامي، فمقتضى الإطلاق التعدّد ونفي قيدية الوحدة، وهذا يعني أن اتفاق المسلمين على فقيه جامع للشرائط ورضايتهم به تجعل له هذه الحاكمية، وهكذا إذا اتفق المسلمون على شخص آخر في بلد آخر؛ فتكون له الحاكمية في ذلك البلد أيضاً، غاية ما في الأمر يلزم تقيّد حرية الحاكم من التدخل في شؤون البلد الآخر الذي يدير شؤونه حاكمٌ آخر؛ للمحذور المتقدم في الاحتمال الأول.
وكذا الكلام في التوقيع الشريف المروي عن إسحاق بن يعقوب: <وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا؛ فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله>([5])؛
فمقتضى إطلاق الإرجاع إلى الرواة ــ وهم الفقهاء ــ التعدّد وعدم الوحدة.
وقد يعترض على التمسّك بالإطلاق بما حاصله: إنه يوجد في الرواية إطلاقان متنافيان لابدَّ من رفع اليد عن أحدهما، أما الإطلاق الأول فهو الإطلاق فيمن جعلت له الولاية، وهو يشمل كلّ من توفرت لديه شروط الولاية، وأما الثاني فهو إطلاق الدائرة والمساحة، فإنّ الرواية لم تقيّد الولاية بخصوص دائرة معينة، بل الخطاب فيها عام ولكل المسلمين؛ وعليه فإن أريد الأخذ بالإطلاق الأول؛ فهذا يعني فعلية الولاية لجميع الفقهاء، لكلّ واحد منهم في دائرة خاصة به، بعد عدم إمكان التعدّد ضمن الدائرة الواحدة؛ لما تقدم، وهذا يعني تقييد ولاية الولي وعدم شمولها للأمة؛ إذ لازم ذلك فعلية أكثر من ولاية في دائرة واحدة، وهذا متفق على عدم إمكانه، والأخذ بالإطلاق الثاني يعني ثبوت الولاية لكلّ الأمة وعدم اختصاصها بدائرة معينة، ولازم ذلك الوحدة في الولي وعدم التعدّد مطلقاً، وحيث إنّ الإطلاقين متنافيان فلابدَّ من رفع اليد عن أحدهما؛ وذلك بحمل الإطلاق الأول على الشأنية، وأنّ لكلّ فقيه توفرت فيه الشروط ولايةً شأنية، وتكون الولاية الفعلية لواحد منهم فقط، ولا منافاة حينئذٍ بين إثبات الشأنية للجميع وبين فعلية ولاية واحد.
ويناقش أولاً: إنّ الإطلاق الثاني غير تام؛ فلا تصل النوبة إلى رفع اليد عن أحدهما بعد فرض المنافاة؛ لأنّ من شروط الإطلاق أن يكون المتكلّم في مقام البيان من الجهة التي يراد إثباتها بالإطلاق، وفي الرواية الإمام B وإن كان في مقام البيان من جهة النصب وجعل الولاية للفقهاء، إلا أنه ليس في مقام بيان المساحة والدائرة التي تجعل للفقيه الولاية فيها، فالإطلاق من هذه الناحية غير تام.
ثانياً: لو سلّمنا انعقاد الإطلاق بلحاظ الدائرة والمساحة، فلا معيّن لحمل الإطلاق الأول على الشأنية، وأن الفعلية تكون ثابتةً لشخص واحد في قبال رفع اليد عن الإطلاق الثاني والأخذ بالإطلاق الأول بلحاظ الفعلية مع تعدّد الدوائر، أو بالأخذ به وتقييد الرواية بأن المخاطب فيها كل دائرة ومنطقة على حدة، إلا أنّ الصحيح عدم تمامية الإطلاق الثاني بلحاظ الدائرة، وعين الكلام يأتي في التوقيع الشريف فلا نعيد؛ وعليه فالإطلاق في كلا الروايتين تام، وهو يقتضي التعدّد ونفي قيدية وحدانية الولاية في الدوائر المتعددة، فلابد حينئذ من البحث عما يصلح أن يكون دليلاً ومقيّداً لهذا الإطلاق، وإلا تعيّن الأخذ به مع عدم الدليل على الوحدة، بناءً على استظهاره من الرواية.
إلا أنّ الصحيح تقييد الإطلاق بعدة أمور:
أولاً: الاستفادة من النصوص المانعة عن فرض وجود إمامين في عرض واحد بعد فرض التعدّي من مورد هذه النصوص ــ وهو الإمام المنصوص عليه ــ إلى غيره، إما لعدم احتمال الفرق عرفاً، أو للأولوية في غير المعصوم.
والروايات الدالّة على ذلك عديدة:
1 ــ ما في الكافي ــ بسند تام ــ عن الحسين بن أبي العلا، قال: قلت لأبي عبد
الله B: تكون الأرض ليس فيها إمام؟ قال: <لا>، قلت: يكون إمامان؟ قال: <لا، إلا وأحدهما صامت>([6]).
2 ــ ما في كمال الدين ــ بسند تام ــ عن أبي يعفور، أنه سأل أبا عبد الله B: هل تترك الأرض بغير الإمام؟ قال: <لا>، قلت يكون إمامان؟ قال: <لا، إلا وأحدهما صامت>([7]).
3 ــ ما رواه في كمال الدين عن هشام بن سالم، قال: قلت للصادق جعفر بن
محمد B: الحسن أفضل أم الحسين H؟ قال: <الحسن أفضل من الحسين..> ــ إلى أن قال ــ : قلت: فهل يكون إمامان في وقت واحد؟ فقال: <لا، إلا أن يكون أحدهما صامتاً مأموماً لصاحبه والآخر ناطقاً إماماً لصاحبه، فأما أن يكون أمامين ناطقين في وقت واحد فلا..>([8]).
4 ــ رواية الفضل بن شاذان التي تقدّمت، وما ورد في كتاب الغرر والدرر من <أنَّ الشركة في الملك تؤدي إلى الاضطراب>.
والاستدلال بهذه الروايات على نفي جواز التعدّد، إما بفرض التعدّي من مورد
الإمام B إلى غيره ــ وهو الفقيه ــ بطريق الأولوية، كما يؤيد ذلك التعليل الوارد في رواية العلل؛ حيث علّل الإمام B ــ بعد أن سئل عن علّة عدم جواز وجود إمامين تكون ولايتهما فعليةً في عرض واحد ــ بحصول الاختلاف في الآراء؛ وعليه ففرض حصول الاختلاف في الآراء بين المعصومين يجعل حصوله بين غيرهم بطريق أولى، أو التعدّي؛ لعدم احتمال الفرق بينهما عرفاً في مسألة الولاية والحكومة على أمور الناس.
ثانياً: التمسّك بالإجماع على أنّ للفقيه ما للإمام B ــ أو باستفادة ذلك من النصوص ــ عدا ما يرتبط بالإمام B من حيث هو معصوم لا من حيث هو قائد وحاكم، أو ما أخرجه الدليل من إجماع أو نصّ وغيرهما؛ ولا شك في ثبوت الولاية للإمام B على جميع المسلمين؛ فتكون هذه الولاية ثابتةً أيضاً للفقيه، وهذا يكون بنفسه مانعاً عن التعدّد.
ثالثاً: التمسّك بارتكاز المتشرّعة القائم على عدم التعدّد في الولاية والقيادة، بل سيرة المسلمين العملية في الحكم قائمةٌ على ذلك أيضاً.
فاتضح ــ إلى هنا ــ أن هذه الطرق الثلاثة أو أحدها لا أقل، يشكّل مانعاً من جواز التعدّد في الولاية مع فرض وجود فقيه جامع للشرائط متصدّي لأمور المسلمين.
وهذا كله فيما لو بنينا على أن الدليل على ولاية الفقيه هو الأدلة اللفظية، من قبيل المقبولة والتوقيع الشريف، وأمّا إذا لم نقبل بدلالة الأخبار على ذلك، وقلنا بأن الدليل على الولاية هو العقل، على أساس مبدأ الأمور الحسبيّة أو من باب القدر المتيقّن على أساس الأدلة اللفظية الدالّة على وجوب التصدّي وإقامة الحكم، فلابد لنا من ملاحظة تلك الأدلة؛ لندرس إمكانية التعدّد والوحدة على ضوئها، فهل مقتضى هذه الأدلة وحدانية الولاية أم أنّها لا تمنع من التعدّد؟
أ ــ أما بالنسبة لدليل العقل، فإن فرض أنه لا يقتضي الوحدة، ولا يمنع من التعدّد، فإن الاخبار المتقدّمة القاضية بوجوب وحدة الإمام B تكون نافيةً لهذا النحو من التعدّد، كما تقدم، مع أنه يمكن أن يقال: إنّ العقل في أحكامه لا ينطلق من الفراغ، بل حينما ينظر إلى مسألة إدارة شؤون المسلمين وإلى أن كثيراً من الأحكام الشرعية متوقّف على إقامة الحكومة، ينظر إلى المسلمين أمةً واحدة ودولة واحدة، ولا ينظر إليهم أمماً متفرقة، فيحكم بحاجتها إلى وليٍّ واحد؛ لأنّ الأمة الواحدة كالدائرة الواحدة لا تتسع لأكثر من ولاية، إلا أنّ هذا إن تم فإنما يتمّ في المجتمع الواحد، والأمة الواحدة لا يلزم كونها مجتمعاً واحداً، بل إنّها تنسجم مع تعدّد المجتمعات، والعقل إنما يحكم بلزوم وحدة الحاكم في المجتمع الواحد.
ب ــ وأما بالنسبة لاستفادة القدر المتيقن من الأدلّة اللفظية الدالة على وجوب إقامة الحكم، فهي وإن لم تمنع من التعدد، إلا أن مقتضى الأدلّة الدالة على وجوب وحدة الإمام تمنع عن ذلك كما تقدم، مضافاً إلى أن الظرف الذي صدرت فيه هذه النصوص كان الارتكاز فيه بين المسلمين والمتشرّعة قائماً على أنّ الحاكمية لا تتعدّد، وهذا بنفسه مقيد لبيّ لتلك الخطابات.
3 ــ ارتباط الفعلية بالانتخاب والبيعة
أن يكون المنصوب جميع الفقهاء الجامعين للشرائط، ولا تكون هذه الولاية فعليةً إلا برضى الأمة عن طريق الانتخاب ــ إما بإستظهار ذلك من أدلة النصب أو بدليل مستقل على الانتخابات والبيعة ــ وهذا يعني ضمناً إمكانية التعدّد ضمن الدوائر المتعددة.
والصحيح أنه لا مدخلية لتعيّن الولي بالانتخابات من قبل الأمة في مسألة الوحدة والتعدّد، كما قد يتوهّم من أنه ما دام التعيّن يتمّ بواسطة الانتخاب ورضا الناس، فهذا يعني إمكانية انتخاب كلّ بلد من بلاد المسلمين لولي خاص بها، يدير شؤونها وينظم أمورها؛ وذلك:
أولاً: إنّ استظهار ذلك من قوله B: <فارضوا به حكماً؛ فإني قد جعلته عليكم حاكماً> لازمه أنّ حكومة الفقيه وولايته تابعة لرضى الناس به، مع أنّ قوله B: <فإني قد جعلته عليكم حاكماً> تعليلٌ لوجوب الرضا به واتّباعه بسبب جعل الفقيه حاكماً من قبله، لا أنّ حكومة الفقيه وولايته مستندةٌ إلى رضا الناس به ولو بواسطة الانتخاب، بل إنّ النصب المجعول للفقيه والمستفاد من مقبولة عمر بن حنظلة هو نصبٌ من قبل الله تعالى بواسطة من ثبتت له الولاية على أمور المسلمين، وعليه فغاية ما يمكن إثباته بالانتخاب ــ مع أنه لا وجه لحصر التعيّن به ما دام أن المناط في فعلية الولاية هو التصدّي، وهو يتحقّق بالانتخاب وبغيره كما حصل للإمام الخميني P ــ هو تعيين الولي بعد فرض صلاحية جميع الفقهاء الواجدين للشرائط لذلك المنصب، ولا ربط لها في تحديد الموقف من مسألة الوحدة والتعدّد، بل لابد من الرجوع في ذلك إلى الأدلة لتحديد ذلك؛ فإن فرض الإطلاق فقد تقدّم الجواب عنه.
ثانياً: لو فرض وجود أدلّة مستقلة على شرعيّة الانتخاب أو لزومه، فإن الأخبار المتقدّمة الحاكمة بوجوب وحدة الإمام تمنعُ هذا النحو من التعدّد.
هذا، وقد بقي في المقام احتمالات أخرى، لم نتعرّض لها، إما لوضوح فسادها أو لعدم مدخليّتها في مسألة الوحدة والتعدد، طلباً للاختصار وعدم التطويل.
نتيجة البحث
والمتحصّل في المقام أنّ القول بالتعدّد مما لا تقتضيه الأدلة، بل مقتضاها وحدة الوليّ مهما تعدّدت الدوائر.
* * *
الهوامش
([1]) الغرر والدرر 1: 274، ح 1095.
([2]) المصدر نفسه 2: 86، ح 1941.
([3]) عيون أخبار الرضا 3: 191، الباب 34، ح 1؛ وعلل الشرائع 1: 254، الباب 182، ح 9.
([4]) وسائل الشيعة 18: 3، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي.
([5]) المصدر نفسه، باب 11 من صفات القاضي، ح 9.
([6]) الصدوق، كمال الدين، باب 22، ح 17.
([7]) المصدر نفسه، ح 41.
([8]) المصدر نفسه، باب 40، ح 9.