أحدث المقالات

د. الشيخ حسن آقا نظري(*)

 

1ـ المصطلحات المتعلِّقة بنفقات الدولة

تعرَّف النفقات أو المصاريف العامّة بالنفقات التي تنفقها الدولة في مجال الواجبات والشؤون العامّة([1])، ومن هنا يلزم أوّلاً تعريف الشأن العامّ أو الحاجة العامّة المرتبطة بذلك.

 

أـ الشأن العامّ

يطلق الشأن العامّ على مجموع النشاطات التي تُسهم في رفع النواقص وتأمين المتطلَّبات والمصالح العامّة للأمّة، ويكون أمر إدارتها بيد الدولة دون القطاع الخاصّ، سواء كانت إدارة الدولة على نحو الاستقلال ـ كما في مجال الدفاع الوطنيّ، والقضاء والمحاكم، والبريد والاتّصالات وغيرها ـ أو بالاشتراك مع سائر الأفراد ـ كمجال الصحّة والتربية والتعليم ـ، وغرض الحكومة في إدارة هذا المجال بالنحو المذكور هو التوجيه والرعاية، أو كان أمر الإدارة موكولاً إلى الأفراد بنحو الاستقلال، وللحكومة دور الرقابة والإشراف الدقيق، كما في إدارة اشتراكات الماء والكهرباء والاتّصالات ونحوها ممّا كان أمر إدارته سابقاً بيد الأفراد، وكذلك إدارة بعض المؤسَّسات المهنيّة والحرفيّة، وكذا المؤسَّسات الاقتصاديّة المشتركة بين القطاع العامّ والقطاع الخاصّ.

ويتقوَّم الشأن العامّ بعنصرين:

الأول: وجود شأن اجتماعيّ يُعَدّ من المتطلَّبات العامّة، أو يشتمل على نوع من المصلحة العامّة، وعليه فإنّه لا يشترط في النشاط الاجتماعيّ؛ كي يكون شأناً عامّاً، أن يكون من المتطلَّبات العامّة، بل يكفي فيه اشتماله على نوع من المصلحة العامّة. فحفظ الآثار والأبنية القديمة ـ مثلاً ـ لا يُعَدّ من المتطلَّبات العامّة، إلاّ أنّ المصلحة الوطنيّة تقتضيه، ولذا تعتبر المصلحة العامّة أوسع نطاقاً من المتطلَّبات العامّة، بما يشمل الكثير من الأمور والنشاطات الاجتماعيّة. والمصلحة العامّة تابعة لنوع النظام الحاكم من الناحية الأيديولوجية، ولذا فإنها تتغيّر حسب الاتّجاهات السياسيّة والاجتماعيّة الحاكمة.

الثاني: أن يكون الشأن الاجتماعيّ تحت إدارة الحكومة أو تحت نظارتها، وليس تحت إدارة القطاع الخاصّ. وعليه فإنّ الشأن لا يكون عامّاً ما لم يكن تحت تصرّف الحكومة، حتّى وإن اشتمل على مصلحة عامّة، أو كان من المتطلَّبات العامّة([2]).

وينبغي هنا التمييز بين نوعين من النفقات:

الأول: ما يكون لتأمين البضائع والخدمات عن طريق الميزانية العامّة، وهذا هو التعريف المتعارف للنفقات العامّة.

الثاني: النفقات المترتِّبة على القوانين والمقرَّرات التي تسنّها الحكومة ويدفعها القطاع الخاصّ، كما لو قرّرت الحكومة قراراً يقضي بلزوم نصب مطافئ الحريق في الفنادق، ممّا يلزم على أصحابها رصد مبالغ ونفقات لذلك. وقد اعتبر بعض الاقتصاديّين مثل هذه النفقات في جملة النفقات العامّة؛ وذلك لأنّها إنّما كانت بسبب قرارات القطاع الحكوميّ العامّ.

 

ب ـ المتطلَّبات العامّة

تطلق المتطلَّبات العامّة على كلّ ما يعتبر من مصالح المسلمين، ويحتاجونه، ويكون تأمينه للصالح العامّ([3]). وقد سبقت الإشارة إلى أنّ المصلحة العامّة تابعةٌ لنوع الحكم من الناحية الأيديولوجيّة، وتتغيّر حسب الاتجاهات السياسيّة والاجتماعيّة. إن الإنسان ـ حسب الرؤية الكونيّة في الإسلام ـ بحاجة إلى أمور تُعِينه على نيل الخلود والسعادة الحقيقيّة. وسعادة الإنسان تكمن في نيل التكامل والرقيّ الروحيّ الذي يعتبر الهدف من بعثة الأنبياء. وعليه فإنّ المصالح العامّة تشمل الأمور الدنيويّة والأخرويّة، كما نصّ على ذلك صاحب الجواهر، حيث قال: «يفهم من الأخبار، بل ظاهر الكتاب، أنّ جميع المعاملات وغيرها إنّما شُرِّعت لمصالح الناس وفوائدهم الدنيويّة والأخرويّة، ممّا سُمّي مصلحة وفائدة عرفاً»([4]).

والمصالح التي أقرّها الشرع، ويراها العقل خالية من المفسدة، هي عبارةٌ عن: حفظ الدين والنفس والعقل والمال والنسل. فقد أوجب الشارع حفظ هذه الأمور وترك ما يوجب فسادها([5]).

ويمكن تقسيم المصالح إلى قسمَيْن:

1ـ المتطلَّبات العامّة الثابتة: وهي الحاجيّات الناشئة من الفطرة والذات الإنسانيّة، ولا يمكن أن تتغيَّر بتغيُّر الزمان والمكان. نعم يمكن أن تتغيَّر مصاديقها، كما في حاجة الإنسان إلى الأمن والرفاه العامّين، اللذين يقرّهما الشارع([6]).

2ـ المتطلَّبات العامّة المتغيِّرة: وهي الحاجيّات التي تحصل تبعاً للظروف الزمانيّة والمكانيّة، كالآلات العسكريّة الحديثة ووسائل الرفاه الجديدة.

وتُقسَّم الحاجيّات والمصالح المختلفة، بحسب أهمّيّتها، في ضوء مقاصد الشرع إلى ثلاثة أقسام:

1ـ الضروريّات: وهي عبارة عن المتطلَّبات الضروريّة التي بها قوام مصالح الدين والدنيا، بحيث يوجب فقدها اختلال النظام العامّ، وظهور الفساد في حياة الإنسان الدنيويّة والأخرويّة.

2ـ الحاجيّات: وهي المتطلَّبات التي يحتاجها الإنسان، لكن لا تبلغ الحاجة إليها حدّ الضرورة، كما في المتطلَّبات التي تصبّ في مجال الرفاه والتوسعة في الحياة، بحيث إذا فقدت كانت الحياة أكثر صعوبةً ومشقّة، إلاّ أنّ هذه الصعوبة والمشقّة لا تبلغان حدّ الفساد المترتِّب على عدم وجود الضروريّات.

3ـ الكماليّات: وهي المتطلَّبات التي لم تبلغ حدّ الضرورة، إلاّ أنّها كماليّة وثانويّة في الحياة، بحيث لا يشكِّل فقدانها خطراً على حياة الإنسان.

ويمكن أخذ هذه الأقسام الثلاثة للمتطلَّبات بنظر الاعتبار في المصالح الخمسيّة المتقدّمة (الدين، النفس، العقل، النسل، المال). ويمكن ترتيب الأولويّات فيها، فتتقدّم ـ بشكل منطقيّ ـ ضروريّات الدين على ضروريّات النفس، وهما على ضروريّات العقل، وهكذا يتمّ هذا الترتيب في الحاجيّات والكماليّات أيضاً.

وتأسيساً على ما سبق فإنّ الحكومة الإسلاميّة تعتبر مسؤولة عن تأمين المصالح العامّة، التي يُعَدّ من أبرز مصاديقها النواميس الخمسة المذكورة. ويأتي على رأس ذلك حفظ النظام الإسلاميّ، الذي هو من الواجبات المؤكَّدة([7])، وبه تحفظ باقي النواميس الأخرى.

وفي ما يلي من هذه الدراسة سنستعرض وظائف الحكومة الإسلاميّة، ثم نتعرَّض بعد ذلك إلى الأولويّات في هذه الوظائف.

 

 2ـ أنواع النفقات العامّة

ذكرنا سابقاً أنّه تُطلق النفقات العامّة على ما تنفقه الحكومة في الشأن والمسؤوليّات العامّة؛ وذلك رفعاً للحاجيّات والمتطلَّبات والمصالح العامّة. وتنقسم هذه المسؤوليّات ـ كما هي المصالح والمتطلَّبات ـ إلى: ثابتة؛ ومتغيِّرة. قال الميرزا النائيني& في توضيح ذلك: «إنّ كلّ الوظائف المتعلِّقة بتنظيم شؤون البلد والمحافظة عليه وتدبير أمور وشؤون الشعب قد تكون أحكاماً أوّليّة متكفِّلة لأصل القوانين العمليّة المراجعة للوظائف النوعيّة، أو ثانويّة متضمِّنة عقوبات مترتِّبة على مخالفة الأحكام الأوّليّة، فهي لا تخرج عن هذين القسمَيْن… والقسم الأوّل لا يختلف باختلاف الأعصار، وتغيُّر الأمصار…؛ بينما يكون القسم الثاني تابعاً لمصالح الزمان ومقتضياته، ويختلف باختلاف الزمان والمكان»([8]).

وفي ما يلي استعراض ودراسةٌ للمسؤوليّات الملقاة على عاتق الحكومة الإسلاميّة، وهي:

 

أـ التربية والتعليم

في ضوء ما ترمي إليه الشريعة من نشر مكارم الأخلاق والفضيلة في المجتمع فإنّ أولى المسؤوليّات المترتِّبة على عاتق الحكومة الإسلاميّة هي مسؤوليّات إعداد الأرضيّة اللازمة لتنمية الكرامة الإنسانيّة وإصلاح الإنسان.

وقد أولى الرسول الأعظم| أمر التربية والتعليم أهمّيّة قصوى، وكان يرصد نفقات ذلك من الموارد العامّة. فقد أعتق كلّ أسير من أسرى بدر مقابل تعليمه عشرة من شباب الأنصار([9]).

ولقد أوصى| معاذ بن جبل لمّا بعثه إلى اليمن فقال: «يا معاذ، علِّمهم كتاب الله، وأحسن أدبهم على الأخلاق الصالحة…، واتَّبع الموعظة، فإنّه أقوى لهم على العمل بما يحبّ الله، ثم بثّ فيهم المعلّمين»([10]).

وقد خصّص النبيّ| محلاًّ خاصّاً للتعليم ومحو الأُمّيّة أسماه (دار القرّاء). وقد نزل فيه عبد الله بن مكتوم بعد رجوعه من معركة بدر، وكذا نزله مصعب بن عمير([11]).

وقد اعتبر الإمام أمير المؤمنين× في عهده إلى مالك الأشتر إصلاح الناس وتهذيبهم من وظائف الحكومة الإسلاميّة([12]). كما ورد عنه في مقام بيان حقّ الأمّة على الحكومة قوله×: «أيها الناس، إنّ لي عليكم حقّاً، ولكم عليّ حقّ، فأمّا حقّكم عليّ فالنصيحة لكم…، وتعليمكم كي لا تجهلوا، وتأديبكم كيما تعلموا»([13]).

وعلى هذا الأساس فإنّ على الحكومة الإسلاميّة مسؤوليّة خطيرة في ترشيد الأمّة ومساعدتها على كسب المعالي ونيل السعادة. ولذا ورد في الأصل الثالث من القانون الأساسيّ للجمهوريّة الإسلاميّة: إنّ على الحكومة الإسلاميّة توظيف جميع طاقاتها من أجل الأمور التالية:

1ـ تهيئة البيئة المساعدة لترشيد الفضائل الخلقيّة على أساس الإيمان والتقوى ومحاربة الفساد والانحراف.

2ـ رفع المستوى العلميّ والثقافيّ العامّ للمجتمع في جميع المجالات، وذلك من خلال الاستخدام الصحيح لوسائل الإعلام والصحف وغيرها.

3ـ تتمّ التربية والتعليم والتربية الرياضيّة بشكلٍ مجّانيٍّ وفي المراحل الدراسيّة كافّة، كما يتمّ تسهيل وتعميم الدراسات العليا.

4ـ تقوية روح البحث والدراسة والاختراع في جميع المجالات العلميّة والفنّيّة والثقافيّة والدينيّة، وذلك عن طريق تأسيس مراكز البحث وتشجيع الباحثين والمحقِّقين.

وتجدر الإشارة هنا إلى التنبيه على جملة أمور تتعلَّق بشأن التربية والتعليم:

1ـ كان أمر التعليم في صدر الإسلام والفترة التي تلت ذلك على عاتق الناس أنفسهم غالباً.

2ـ لا شكّ أنّ المستوى التعليميّ الذي يحتاجه عموم المجتمع في صدر الإسلام قد اختلف اليوم بشكلٍ كبير، وعلى هذا الأساس فإنّ مسؤوليّة الحكومة تتحدَّد في ضوء درجة الحاجة والأولويّة للمتطلَّبات العامّة، وكذلك في ضوء المقرَّرات الحاكمة على النفقات العامّة.

3ـ إنّ من أهم موارد الخمس في سهم الإمام× عند أكثر الفقهاء هو الدراسات الدينيّة والحوزويّة، كما أنّ من موارد الزكاة عند فقهاء الشيعة مورد في سبيل الله، الذي يشمل أعمال الخير وبناء المدارس والمساجد وتعميرها([14]).

 

ب ـ حراسة الدين ومحاربة البدع

لا ينحصر دور الحكومة الإسلاميّة في إطار إقامة الحدود وبثّ التعاليم الإلهيّة، بل يتعدّى ذلك إلى حراسة الدين وصيانته، ومحاربة البدع والانحرافات الفكريّة. ولذا يقول الإمام أمير المؤمنين× في بيان دور النبيّ| وجهوده الرساليّة: «ابتعثه بالنور المضيء…، أظهر به الشرائع المجهولة، وقمع به البدع المدخولة، وبيَّن به الأحكام المفصولة»([15]).

كما يعتبر الإمام علي× حراسة الدين من أفضل العبادات التي يقوم بها النظام الإسلاميّ، حيث خاطب عثمان قائلاً: «فاعلم أنّ أفضل عباد الله عند الله إمامٌ عادل، هُدي وهدى، فأقام سنّة معلومة، وأمات بدعةً مجهولة»([16]).

ومن الطبيعيّ أنّ حراسة الدين ومحاربة الانحرافات والبدع يتطلَّب إعداد الكادر المقتدر، وإنشاء المراكز والمؤسَّسات المطلوبة؛ لتكون قادرة على الإجابة والذبّ بما يناسب التغيُّرات الزمانيّة. وأقلّ ما يتوجَّب على النظام الإسلاميّ هو الدعم والمساندة في هذا المجال.

 ج ـ الأمن القوميّ والإمكانيّات الدفاعيّة

إنّ حفظ الثغور والاستقرار السياسيّ (أي حفظ الكيان الإسلاميّ أو البلاد الإسلاميّة)، وكذلك حفظ النظام العامّ والأمن الوطنيّ، يعتبر من أهم المسؤوليّات التي تقع على عاتق الحكومة الإسلاميّة، ولذا خاطب الإمام أمير المؤمنين× الخوارج الذين خرجوا على حكومته فقال: «إنّه لابد للناس من أميرٍ، برٍّ أو فاجرٍ، يعمل في إمرته المؤمن، ويستمتع فيها الكافر، ويبلّغ الله فيها الأجل، ويُجمع به الفيء، ويُقاتل به العدوّ، وتأمن به السبل، ويؤخذ به للضعيف من القويّ؛ حتّى يستريح بَرٌّ، ويُستراح من فاجر»([17]).

لقد بعث الرسول الأعظم| بغزواتٍ كثيرة طيلة حكمه الذي امتدّ إحدى عشرة سنة، وقد كانت غزواته (26) أو (27) غزوة، فيما بعث بـ (36) إلى (66) سرية للدفاع عن الإسلام وكيانه([18]). والمهمّ هو معرفة كيفيّة تأمين نفقات هذه الغزوات والسرايا؛ إذ لم يكن النبيّ| يمتلك جيشاً نظاميّاً، وإنّما كان المسلمون يجهِّزون أنفسهم بقدراتهم الذاتيّة في القتال، ثم يغنمون من العدوّ، فيكون ذلك مدداً لهم، ثم نزلت آية الخمس بعد معركة بدر، فكان النبيّ| يعزل خمس الغنائم الحربيّة ليقسِّمها بين المسلمين، أو يبيع بعضها لشراء السلاح للمقاتلين.

قال ابن إسحاق: «ثمّ إنّ رسول الله| قسّم أموال بني قريظة ونساءهم وأبناءهم على المسلمين، وأعلم في ذلك اليوم سهمان الخيل وسهمان الرجال، وأخرج منها الخمس، فكان للفارس ثلاثة أسهم: للفرس سهمان؛ ولفارسه سهم، وللراجل ـ من ليس له فرس ـ سهم…، وكان أوّل فَـيْء وقعت فيه السهمان وأُخرج منها الخمس. فعلى سنتها وما مضى من رسول الله| وقعت المقاسم، ومضت السنّة في المغازي. ثم بعث رسول الله| سعد بن زيد الأنصاريّ أخا بني عبد الأشهل بسبايا من بني قريظة إلى نجد، فابتاع لهم بها خيلاً وسلاحاً»([19]).

ومن الموارد الماليّة لتأمين نفقات الدفاع الشرعيّ (الخراج). وقد وردت الإشارة لذلك في عهد الإمام عليّ× لمالك الأشتر، حيث يشير إلى أهمّيّة الخراج بقوله×: «لا قوام للجنود إلاّ بما يخرج الله لهم من الخراج، الذي يقوون به في جهاد عدوّهم، ويعتمدون عليه في ما يصلحهم، ويكون من وراء حاجتهم»([20]).

كما أنّ من موارد نفقات الدفاع الشرعيّ (الزكاة)، حيث يوجد في مصارفها عنوان (في سبيل الله)، الذي يعتبر الدفاع والجهاد من أبرز مصاديقه بإجماع الفريقين([21]).

ومن الشؤون التي اهتمّ بها الإسلام، على حدّ اهتمامه بدفع العدوّ الخارجيّ، مسألة الأمن والاستقرار الداخليّ، وقد روي عن الإمام الصادق× في ما يحتاجه الناس عامّةً أنّه قال: «ثلاثة يحتاج الناس طرّاً إليها: الأمن؛ والعدل؛ والخصب»([22]).

وعن أميرالمؤمنين× قال: «شرّ الأوطان ما لم يأمن فيه القطّان»([23]).

وعنه أيضاً قال: «شرّ البلاد بلد لا أمن فيه، ولا خصب»([24]).

والمعروف أنّه× أوّل مَنْ جعل الشرطة الذين اختارهم من جيشه وأطلق عليهم «شرطة الخميس»، وكلّهم من العدول الثقات الذين تعادل شهادة الواحد منهم شهادة اثنين، وكان من هؤلاء الثقة المأمون عبدالله بن يحيى الحضرميّ، الذي قال له أمير المؤمنين×: «ابشر يا عبد الله، فإنّك وأباك من شرطة الخميس حقّاً، لقد أخبرني رسول الله| باسمك واسم أبيك في شرطة الخميس»([25]).

كما أنّه نسب إلى عمر بن الخطّاب أنّه أوّل من جعل نظام «العسس»، وهي للحراسة في الليل. لكنْ استُبدل ذلك في عهد أمير المؤمنين× بنظام الشرطة، الذي كان يقصد منه في أوّل أمره مساعدة القضاء في إثبات التُّهم وإجراء قرارات وأحكام الحكومة الإسلاميّة([26]).

وممّا يذكر في هذا المجال أنّ الدفاع عن الثغور وإنْ كان من الواجبات، إلاّ أنّه يجوز أن يستأجر المكلَّف مَنْ يقوم عنه بذلك، فقد روى الإمام الصادق×، عن أبيه الباقر×، قال: «إنّ عليّاً× سُئل عن إجعال الغزو، فقال: لا بأس به، أن يغزو الرجل عن الرجل، ويأخذ منه الجعل»([27]).

 

 د ـ محاربة التبعيض والظلم الاقتصاديّ (تطبيق العدالة)

إنّ من أبرز مهام الحكومة الإسلاميّة صيانة حقوق الناس في مواجهة المتمرِّدين على القانون، وإحقاق حقوق المظلومين، وبسط العدالة في المجتمع، وإشعار الضعفاء بالأمن القضائيّ في ظلّ النظام الإسلاميّ. وإنّ من معايير قداسة المجتمع تطبيق العدالة فيه، كما قال أميرالمؤمنين×: «لن تُقدَّس أُمّة حتّى يؤخذ للضعيف فيها حقّه من القويّ غير متعتع»([28]).

إنّ من مزايا حكومة الإمام عليّ× إقامة العدل وإحقاق حقوق المظلومين ومحاربة التمييز والاستغلال والإقطاعات واستغلال المنصب. وقد أعلن الإمام عليّ× في اليوم الثاني من استلامه الحكم عن سياسته في هذا المجال: «واللهِ، لو وجدتُه قد تُزوّج به النساء، ومُلك به الإماء، لرددتُه؛ فإنّ في العدل سعة، ومَنْ ضاق عليه العدل فالجور عليه أضيق»([29]).

وقد حذّر الإمام× أصحابه بشدّةٍ من استغلال المنصب، فكتب إلى مالك قائلاً: «ثم إنّ للوالي خاصّة وبطانة، فيهم استئثار وتطاول، وقلّة إنصاف في معاملة، فاحسم مادّة أولئك بقطع أسباب تلك الأحوال، ولا تُقطعنّ لأحدٍ من حاشيتك وحامّتك قطيعة، ولا يطمعنّ منك في اعتقاد عقدة، تضرّ بمن يليها من الناس، فيكون مهنأ ذلك لهم دونك، وعيبُه عليك في الدنيا والآخرة»([30]).

وقد شجب الإمام× الاستئثار بالحكم، كما جاء في قوله لمالك: «وإيّاك والاستئثار بما الناس فيه أسوة»([31]).

إنّ مَنْ يريد التأسّي بالإمام× في الحكم فعليه التأسّي به في تعامله مع بيت المال وحقوق الناس فيه، تلك الحقوق التي لا يحول دون استحقاقها فسق الرعيّة أو نفاقها؛ لأنّ قيمة الإيمان عند الإمام عليّ× لا يمكن أن تقاس بالمادّة والمال. ولذا نجد للرحمة الإلهيّة في سيرة النبيّ| والإمام عليّ× مفهوماً وسيعاً يشمل المخلوقات كافّة، ولذا كان الإمام عليّ× يأمر أتباعه بالدقّة والمحافظة على حقوق الناس في بيت المال، فنجده يخاطب الخوارج ويشرح لهم سنّة النبيّ| قائلاً: «وقد علمتم أنّ رسول الله| رجم الزاني المحصن، ثم صلّى عليه، ثم ورّثه أهله، وقتل القاتل، وورّث ميراثه أهله، وقطع السارق وجلد الزاني غير المحصن، ثم قسّم عليهما من الفيء ونكحا المسلمات، فأخذهم رسول الله| بذنوبهم، وأقام حقّ الله فيهم، ولم يمنعهم سهمهم من الإسلام، ولم يُخرج أسماءهم من بين أهله»([32]).

ومن الطبيعيّ أنّ التصدّي لمثل هذه المسؤوليّات الجسيمة يستتبع وجود جهاز قضائيّ كفوء ومقتدر، الأمر الذي يستلزم تحميل ميزانيّة النظام الإسلاميّ عبئاً كبيراً لتأمين نفقات هذا الجهاز. ويجب على النظام الإسلاميّ تأمين نفقات الكادر القضائيّ ودفع الأجور لهم، فإنّ بيت المال الذي يملك زمامه وليّ الأمر لا يقتصر على تأمين نفقات الفقراء والمساكين فقط([33]).

وقد أشار الإمام عليّ× في عهده إلى مالك إلى ضرورة تأمين ما يحتاجه القضاة مادّيّاً ومعنويّاً، فقد ورد قوله×: «وأفسح له [أي القاضي] في البذل ما يزيل علّته، وتقلّ معه حاجته إلى الناس، وأعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك؛ ليأمن بذلك اغتيالَ الرجال له عندك»([34]).

 

هـ‏ ‏ـ التكافل الاجتماعيّ (تأمين المتطلَّبات الأساسيّة للفقراء)

إنّ ملاحظة رأي الإسلام في الفقر لا تبقي أدنى شكّ في ضرورة رفع الفقر والسعي لإيجاد حالة الغنى والرفاهية([35]). ويشترك في القيام بهذه المهمّة الحكومة والرعيّة معاً، هذا مضافاً إلى دور الأغنياء في رفع المستوى المعيشيّ للفقراء.

وفي هذا الصدد يلاحظ أنّ أهم الموارد الماليّة للنظام الإسلاميّ في محاربة الفقر هو الخمس والزكاة. ويجوز للحكومة الإسلاميّة توظيف باقي الموارد الماليّة لبيت المال لتحقيق الغرض المذكور. وقد ورد في عهد الإمام عليّ× لمالك: «الله الله في الطبقة السفلى من الذين لا حيلة لهم من المساكين والمحتاجين وأهل البؤس والزمنى، فإنّ في هذه الطبقة قانعاً ومعتراً…، واجعل لهم قسماً من بيت مالك، وقسماً من غلاّت صوافي الإسلام في كلّ بلد»([36]).

لقد أخذ الحكم العلويّ على رأس مهامّه كفاية الضعفاء والفقراء؛ إذ يقول× لمالك: «وتعهَّد أهل اليتم وذوي الرقّة في السنّ ممَّنْ لا حيلة له، ولا ينصب للمسألة نفسه، وذلك على الولاة ثقيل، والحقّ كلّه ثقيل»([37]).

وقد روي أنّه مرّ بشيخٍ يستعطي الناس، فسأل عنه، فقيل: إنّه نصرانيّ، فقال×: «استعملتموه حتّى إذا كبر وعجز منعتموه، انفقوا عليه من بيت المال»([38]).

وهكذا كانت سيرة أمير المؤمنين×، حتّى بلغ المستوى المعيشي للناس أن يقال: «ما أصبح بالكوفة أحدٌ إلاّ ناعماً، إنّ أدناهم منزلة ليأكل البرّ، ويجلس في الظلّ، ويشرب من ماء الفرات»([39]).

ويهدف الإسلام من سياسة التكافل الاجتماعيّ تكريس روح الكرامة الإنسانيّة، وتهيئة الأرضيّة للرقيّ والتعالي الروحيّ في المجتمع. وعليه فإنّ أحكام الإسلام ترفض روح الكسل والفشل والتواني، فلا تشرَّع الزكاة إلاّ للفقراء والمساكين ومَنْ عليه دينٌ في ذمّته. ولذا يشترط في الفقراء والمساكين لأخذ الزكاة ما يلي([40]):

1ـ أن لا يملك قوت نفسه وعياله.

2ـ مَنْ كان عنده ضيعة أو عقار أو مواشي أو نحو ذلك، تقوم بكفايته وكفاية عياله في طول السنة، لا يجوز له أخذ الزكاة، وكذا إذا كان له رأس مال يقوم ربحه بمؤونته، أو كان له من النقد أو الجنس ما يكفيه وعياله وإنْ كان لسنةٍ واحدة، وأمّا إذا كان أقلّ من مقدار كفاية سنته يجوز له أخذها.

3ـ لا يجوز أخذ الزكاة لمَنْ كانت له صنعة أو كسب يحصّل منهما مقدار مؤونته.

4ـ الأحوط عدم أخذ القادر على الاكتساب إذا لم يفعل تكاسلاً.

5ـ إنّ مصرف الخمس بيد الحاكم الإسلاميّ لإنفاقه في مصالح المسلمين، إلاّ أنّ للسادة الفقراء سهماً فيه يجب صرفه عليهم.

6ـ لا يستحقّ المدين الذي لم يطالبه الدائن بدينه الزكاة.

إنّ من يلاحظ تعاليم الإسلام ـ ولا سيّما سيرة النبيّ| والأئمّة^ ـ في محاربة الفقر يجد أنّها عالجت جذور ذلك. ومن الأسس التي اعتمدها الإسلام لمحاربة الفقر والبؤس هو التشجيع على العمل والتحذير من الدعة والتكاسل والتواني، والحثّ على إعداد وسائل العمل والإنتاج، فقد ورد في تعاليم الإسلام: «الكادّ على عياله كالمجاهد في سبيل الله»([41]).

كما أكَّد أئمّة الدين على أهمّيّة العمل من خلال سيرتهم، فقد روي أنه رؤي الإمام الكاظم× يعمل في أرضٍ له، وقد عرقت قدماه، فقيل له: أين مَنْ يكفيك ذلك من الرجال؟ فكان جوابه أنه قد عمل مَنْ هو أفضل منّي ومن أبي بأيديهم بالمسحاة في الأرض، وكان يقصد رسول الله|، وأمير المؤمنين×، كانوا يعملون بيدهم، وهو عمل الأنبياء والرسل والأوصياء والصالحين([42]).

ولذا رفض الإمام الصادق× طلب العلاء بن كامل أن يدعو له بالرزق في دعة، فقال له: «أدعو لك! اطلب كما أمرك الله عزّ وجلّ»([43]).

 

و ـ الإعمار والبناء

إنّ مهمّة الإعمار والبناء في الأرض هي مهمّة سماويّة أوكلت إلى الإنسان، كما يقول أمير المؤمنين× في هبوط آدم× إلى الأرض: «فأهبطه بعد التوبة؛ ليعمر أرضه بنسله»([44]).

ومن أجل تحقيق المهمّة المشار إليها من خلال الناس أنفسهم فقد ألزم الإمام× الحكومة بإعمار الأرض، واعتبر ذلك من واجبات الحاكم الإسلاميّ.

إنّ دور الحكومة الإسلاميّة في الشأن الاقتصاديّ هو دعم القطاع الخاصّ، ويتحدَّد دور الحكومة الإسلاميّة بحدود المصالح الاجتماعيّة. ولذا أمر الإمام عليّ× مالكاً أن لا يؤثِّر أخذ الخراج على الإنتاج سلباً، كما أوصاه خيراً بالتجّار وأصحاب الصنائع والحرف([45]).

وقد قام النبيّ|، وكذلك أمير المؤمنين×، بإنشاء السوق، وجعله تحت تصرّف التجّار([46]). ولم يكن أمير المؤمنين× يأخذ على بيوت السوق والدكاكين الأجر من التجّار، بل يعطيها بالمجّان([47])، وكان يكره أخذ مال الإجارة عليها([48]). وقد كتب× كتاباً إلى قرظة الأنصاريّ عامله يوصيه بمساعدة المزارعين في فتح الأنهار وحفرها، حيث يقول×: «أمّا بعد، فإنّ قوماً من أهل عملك أتوني فذكروا أنّ لهم نهراً قد عفا ودرس، وأنّهم إن حفروه واستخرجوه عمرت بلادهم، وقووا على كلّ خراجهم، وزاد فـَيْء المسلمين قبلهم، وسألوني الكتاب إليك لتأخذهم بعمله، وتجمعهم لحفره والإنفاق عليه، ولستُ أرى أن أجبر أحداً على عمل يكرهه، فادعهم إليك، فإنْ كان الأمر في النهر على ما وصفوا فمَنْ أحبَّ أن يعمل فمُرْه بالعمل، والنهر لمَنْ عمله، دون مَنْ كرهه، ولئن يعمروا ويقووا أحبّ إليّ من أن يضعفوا، والسلام»([49]).

وبنظرة فاحصة في هذا الكتاب يظهر دور الحكومة الداعم والرقابيّ للقطاع الخاصّ.

وقد كان رسول الله| يجعل ما يستولي عليه المسلمون من أراضٍ تحت تصرُّف المزارعين، في قبال بعض ناتج الأرض يدفعونه إلى الحكومة.

 

ز ـ تحقيق الرفاهية وزيادة العطاء

من واجبات الحكومة الإسلاميّة تجاه المجتمع الإسلاميّ رفع المستوى المعاشيّ للناس، وزيادة عطائهم من بيت المال. ولا تنحصر مسؤوليّة الحكومة هنا برفع العوز عن الفقراء والضعفاء، بل تمتدّ إلى محاولة تحقيق الرفاه الاجتماعيّ، فقد اعتبر الإمام عليّ× زيادة العطاء للرعيّة من حقوقها على الحاكم، فقال×: «فأمّا حقكم عليّ فالنصحية لكم، وتوفير فيئكم عليكم»([50]).

 

ح ـ الرقابة على السوق وتنظيمه

رغم محدوديّة الدور الذي تمارسه الدولة في التدخّل في الشأن الاقتصاديّ ضمن الظروف العاديّة، إلاّ أنّه يقع على عاتقها مسؤوليّة الرقابة والإشراف على السوق والوضع الاقتصاديّ. ولذا فإنّ من أهمّ الواجبات في نظام الحسبة هو الرقابة على السوق والأشغال كافّة.

وقد كان الإمام عليّ× يُشرِف بنفسه على حركة السوق، فيأمر أهله برعاية الموازين الشرعيّة والأخلاقيّة في معاملاتهم، ثم يشرف على وضع الأسعار وطريقة البيع والشراء وحركة المعاملات، ويحاسب على الاحتكار وغلاء الأسعار. فقد روي عن الإمام الباقر× قال: «كان أمير المؤمنين× بالكوفة عندكم يغتدي كلّ يوم بكرة من القصر، فيطوف في أسواق الكوفة سوقاً سوقاً، ومعه الدرّة على عاتقه، وكان لها طرفان، وكانت تسمّى السبيبة، فيقف على أهل كلّ سوقٍ فينادي: يا معشر التجّار، اتّقوا الله عزّ وجلّ، فإذا سمعوا صوته ألقوا ما بأيديهم، وأرْعَوا إليه بقلوبهم، وسمعوا بآذانهم، فيقول×: قدّموا الاستخارة، وتبرَّكوا بالسهولة، واقتربوا من المبتاعين، وتزيَّنوا بالحكم، وتناهوا عن اليمين، وجانبوا الكذب، وتجافوا عن الظلم، وأنصفوا المظلومين، ولا تقربوا الربا، وأوفوا الكيل والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين، فيطوف× في جميع أسواق الكوفة، ثم يرجع للناس»([51]).

وروى في فضائل الصحابة عن أبي الصهباء قال: «رأيت عليّ بن أبي طالب بشطّ الكلأ يسأل عن الأسعار»([52]).

وروى في الدعائم قال: «وعن عليّ× أنّه كان يمشي في الأسواق، وبيده درّة يضرب بها مَنْ وجد من مطفِّفٍ أو غاشٍّ في تجارة المسلمين. قال الأصبغ: قلتُ له يوماً: أنا أكفيك هذا يا أمير المؤمنين، واجلس في بيتك، قال: ما نصحتني يا أصبغ»([53]).

وكان× يبعث إلى باقي النواحي مَنْ يراقب حركة السوق فيها، فقد كتب إلى واليه على الأهواز رفاعة بن شدّاد بعزل (ابن هرمة) عن السوق، وتولية شخص آخر عليه([54]).

لم يكن الإمام× يكتفي بتوصية التجّار بخفض الأسعار فقط([55])، بل كان يراقب وباستمرار وضع الأسعار، ويحاسب مَنْ يحاول رفعها أو احتكار السلع. ولذا نجده يكتب إلى مالك: «فامنع من الاحتكار؛ فإنّ رسول الله| منع منه، وليكن البيع بيعاً سمحاً بموازين عدل، وأسعار لا تجحف بالفريقين من البائع والمبتاع، فمَنْ قارف حكرة بعد نهيك إيّاه فنكِّلْ به، وعاقبه في غير إسراف»([56]).

 

ط‏ـ جباية الضرائب وتنظيم بيت المال

تقوم الحكومة الإسلاميّة؛ من أجل تأمين نفاقاتها ومصاريفها، بجباية الضرائب وتنظيم بيت المال([57]).

وقد كانت سياسة النبيّ| والإمام عليّ× على تعيين الجباة لجمع الزكاة والخراج والجزية. وأمّا سياستهما في الحرص على بيت المال والدقّة في التعامل معه وعدم الإسراف فيه أو الإجحاف به فهي مشهورةٌ لا نجد حاجةً للخوض فيها.

الهوامش:

(*) أستاذٌ في الحوزة والجامعة، وعضو الهيئة العلميّة لمركز بحوث الحوزة والجامعة، متخصِّصٌ في الاقتصاد الإسلاميّ، من إيران.

([1]) مركز الإحصاء في إيران، المجلة السنوية للإحصاء في البلاد، سنة 1377هـ.ش: 734.

([2]) منوشهر مؤتمني الطباطبائي، الحقوق الإداريّة: 256 ـ 257.

([3]) النجفي، جواهر الكلام 22: 344.

([4]) يوسف إبراهيم، النفقات العامّة: 135 ـ 136.

([5]) المحقق القمّي، القوانين المحكمة 2: 92.

([6]) المصدر نفسه.

([7]) الإمام الخميني، كتاب البيع 2: 461.

([8]) النائيني، تنبيه الأمّة وتنـزيه الملّة: 187، تعريب: عبدالحسن آل نجف.

([9]) آيتي، تأريخ نبيّ الإسلام: 282.

([10]) الحرّاني، تحف العقول: 26.

([11]) الكتّاني، التراتيب الإداريّة: 56.

([12]) نهج البلاغة، الكتاب رقم 53.

([13]) المصدر السابق، الخطبة رقم 34.

([14]) محمّد كاظم اليزدي، العروة الوثقى 2: 316.

([15]) نهج البلاغة، الخطبة رقم 161.

([16]) المصدر السابق، الخطبة رقم 164.

([17]) المصدر السابق، الخطبة رقم 40.

([18]) آيتي، تأريخ نبي الإسلام: 219 ـ 227.

([19]) سيرة ابن هشام 3: 255 ـ 256.

([20]) نهج البلاغة، الكتاب رقم 53.

([21]) الطوسي، المبسوط 2: 252؛ الخلاف 2: 352.

([22]) المجلسي، بحار الأنوار 75: 234.

([23]) الآمدي، غرر الحكم ودر الكلم 4: 171.

([24]) المصدر السابق: 165.

([25]) باقر شريف القرشي، حياة الإمام الحسن 2: 377.

([26]) صبحي الصالح، النظم الإسلاميّة: نشأتها وتطوُّرها: 333.

([27]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 11: 22، باب جواز الاستنابة في الجهاد، ح1.

([28]) نهج البلاغة، الكتاب رقم 53.

([29]) المصدر السابق، الخطبة رقم 15.

([30]) المصدر السابق، الكتاب رقم 53.

([31]) المصدر نفسه.

([32]) المصدر السابق، الخطبة رقم 127.

([33]) انظر: عبد الكريم الأردبيلي، فقه القضاء: 154 ـ 155.

([34]) نهج البلاغة، الكتاب رقم 53.

([35]) للتفصيل انظر: محمّد رضا الحكيمي وغيره، الحياة 4، 5، 6.

([36]) نهج البلاغة، الكتاب رقم 53.

([37]) المصدر نفسه.

([38]) وسائل الشيعة 1: 49، باب 19 (نفقة النصراني إذا كبر وعجز)، ح1.

([39]) بحار الأنوار 4: 327.

([40]) العروة الوثقى 2: 306.

([41]) الكليني، الكافي 5: 88.

([42]) وسائل الشيعة 12: 33.

([43]) المصدر السابق: 10.

([44]) نهج البلاغة، الخطبة رقم 91.

([45]) المصدر نفسه.

([46]) جعفر مرتضى العاملي، السوق في ظلّ الدولة الإسلاميّة: 20.

([47]) وسائل الشيعة 12: 300؛ الطوسي، تهذيب الأحكام 7: 9.

([48]) وسائل الشيعة 12: 300؛ تهذيب الأحكام 6: 383.

([49]) البلاذري، أنساب الأشراف 2: 39؛ تاريخ اليعقوبي 2: 302؛ المحمودي، نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 5: 32.

([50]) نهج البلاغة، الخطبة رقم 34.

([51]) الكافي 5: 151؛ تحف العقول: 216.

([52]) محمد الريشهري، موسوعة الإمام عليّ بن أبي طالب× 4: 177.

([53]) القاضي النعمان، دعائم الإسلام 2: 538.

([54]) نهج السعادة في مستدرك نهج البلاغة 5: 35، 38.

([55]) المصدر السابق: 177.

([56]) نهج البلاغة، الكتاب رقم 53.

([57]) المصدر السابق، الخطبة رقم 34، والكتاب رقم 53؛ تاريخ الطبري 4: 543.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً