دراسةٌ تحليليّة مقارنة
د. الشيخ خالد الغفوري الحسني(*)
لقد استند فقهاء أهل السنّة لإثبات قولهم بالتعصيب بقوله‘: «يُقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأَوْلى رجل ذكر». وقد بحثناه في هذه الدراسة من ناحية الطرق والأسانيد والمصادر، ومن ناحية النصّ والألفاظ التي حكي بها، ومن ناحية الدلالة. وانتهينا إلى عدم إمكانية الاستناد إليه في المقام.
المقدّمة
وفيها أمران:
الأمر الأوّل: تعريف التعصيب
التعصيب اصطلاحٌ يختصّ به الفقه السنّي، يُراد به نوع خاصّ من التوريث، وهو: توريث الوارث بغير تقدير([1])، أي ليس له فريضة مسمّاة في القرآن الكريم أو السنّة النبوية. والعَصَبة يُمثِّلون هذا النوع من الورثة، ويُشكِّلون طبقة في مقابل ذوي الفروض وذوي الأرحام. وقالوا في تعريف العَصَبةُ: إنّها كلُّ ذكر ليس بينه وبين الميّت أنثى، وهم الأب والابن ومَنْ يُدلي بهما([2])، أو كلّ ذكر لا يُدلي إلى الميت بأنثى([3])، أو هم القرابة الذكور الذين يُدلون بالذكور([4]).
الأمر الثاني: أقسام العَصَبات
وقد قسّموا العَصَبة إلى نوعين: نسبية؛ وسببية.
النوع الأول: العَصَبة النسبية
وقد قسّموها الى ثلاثة أقسام:
الأول: مَنْ يكون عَصَبة بنفسه، ولها عدّة أصناف([5]).
الثاني: مَنْ يكون عَصَبة بالغير.
الثالث: مَنْ يكون عَصَبة مع الغير.
وينبغي الالتفات إلى أنّ الحديث الذي نريد بحثه ــ ألحقوا الفرائض بأهلها ــ هو أحد الأدلّة التي استُدلّ بها لإثبات العَصَبة بالنفس، وهو القسم الأوّل من النوع الأوّل من التعصيب.
نصّ الحديث
وهو ما رواه ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، عن النبيّ‘ أنّه قال: «يُقسم المال على أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت فلأَوْلى رجل ذكر»([6]).
وقد صرّح البعض بأنّه متَّفق عليه([7]) من حديث ابن عبّاس.
والحديث يدلّ على أنّ الباقي بعد استيفاء أهل الفروض المقدَّرة لفروضهم يكون لأقرب العَصَبات من الرجال، ولا يُشاركه مَنْ هو أبعد منه([8]).
لكن وقع اختلافٌ شديد في نقل ألفاظ الحديث، وكذلك في تفسيره، وفي سنده وحجِّيته، فينبغي تتبُّع ذلك وتحقيقه بقدر المستطاع:
1ـ ألفاظ الحديث
إنّ الحديث يتركب من فقرتين. وقد وقع الاختلاف في نقل الحديث في كلتا فقرتيه:
الفقرة الأولى: وقد نُقلت بالصيغ التالية:
1ـ «ألحقوا المال بالفرائض»([9]).
أقول: وهذا التركيب لألفاظ الحديث في منتهى الغرابة؛ إذ إنّ إلحاق المال بالفرئض لا معنى له، كما هو واضحٌ.
2ـ «ألحقوا الفرائض بأهلها»([10]).
3ـ «اقسموا [= اقسم] [هذا]([11]) المال بين أهل الفرائض على كتاب الله [عزَّ وجلَّ = تعالى = تبارك وتعالى]»([12]).
الفقرة الثانية: وهي «فما أبقت الفرائض فلأَوْلى ذكر». وقد اشتملت الفقرة الثانية من الحديث على جملة شرطية مركّبة من شرط وجزاء، ووقع الاختلاف أيضاً في كيفية نقل كلٍّ منها، وسوف نركز تارةً على جملة الشرط، وأخرى على جملة الجزاء:
أــ جملة الشرط: وقد نُقلت بالصيغ التالية:
1ـ «فما بقي»([13]).
2ـ «فما فضل»([14]).
3ـ «فما أبقت»([15]).
4ـ «فما تركت»([16]).
5ـ «فما أبقت الفرائض»([17]).
6ـ «ما أبقت الفروض»([18]).
7ـ «فما تركت الفرائض»([19]).
8ـ «فما أبقته الفرائض»([20]).
9ـ «ما أبقت السهام»([21]).
10ـ «ما أبقت الورثة»([22]).
ب ــ جملة الجزاء: وقد نُقلت بالصيغ التالية:
1ـ «فلأَوْلى ذكر»([23]).
2ـ «فأَوْلى ذكر»([24]).
3ـ «فلأدنى ذكر»([25]).
4ـ «فلأَوْلى رجل ذكر»([26]).
5ـ «فأَوْلى رجل ذكر»([27]).
6ـ «فهو لأَوْلى رجل ذكر»([28]).
7ـ «فلأَوْلى رحم ذكر»([29]).
8ـ «فأوّل رحم ذكر»([30]).
9ـ «فلأَوْلى عَصَبة ذكر»([31]).
10ـ «فهو لأَوْلى عَصَبة ذكر»([32]).
11ـ «فلذي عَصَبة ذكر»([33]).
12ـ «فلأَوْلى رجل ذكر عَصَبة»([34]).
13ـ «فلأَوْلى عَصَبة قرب»([35]).
2ـ تفسير ألفاظ الحديث
وسوف ننقل آراء العلماء المختصّين في شرح أهمّ الألفاظ الواردة في الحديث بالترتيب:
المحطّة الأولى: «أَلْحِقُوا»، فعل الأمر مأخوذ من الفعل الرباعي: (ألحق يُلحِق)، وهذا اللفظ هو المعروف. وفي لفظ روح بن القاسم، عن ابن طاووس: «اقسِموا المال»([36]).
أقول: لكن عنوان (التقسيم) هو الأنسب من عنوان (الإلحاق)؛ وذلك من وجهين:
الوجه الأوّل: إنّ الإلحاق بالشيء إنّما يكون بعد تعيينه، والمتصدّي للقسمة إنّما يريد تحديد الأنصبة وأصحابها وتعيينها مصداقاً.
الوجه الثاني: إنّ لفظ (الإلحاق) يكون للفرع بأصله والتابع للمتبوع ونحو ذلك.
المحطّة الثانية: «الفرائض» الفرائض: جمع فريضة، فعيلة بمعنى مفعولة([37])، أي الأنصباء المقدَّرة في كتاب الله، وهي: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس([38]).
المحطّة الثالثة: «بأهلها»، وهم مَنْ يستحقّها بنصّ القرآن([39])، وهم: أصحاب الفروض.
المحطّة الرابعة: «على كتاب الله»، وهذا اللفظ هو الذي وقع في رواية روح بن القاسم، عن ابن طاووس: «اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله»، أي على وفق ما أنزل الله في كتابه([40]).
أقول: الظاهر وقوع تدليس في لفظ ابن القاسم، وسببه الخلط بين ألفاظ النصّ وتفسيره.
المحطّة الخامسة: «فما بقي» من أصحاب الفرائض([41])، وفُسِّر بما فضل بعد إعطاء ذوي الفروض المقدَّرة فروضهم([42]). وفي رواية روح بن القاسم: «فما تركت»، أي ما أبقت([43]).
أقول:
أوّلاً: إنّه لدى استقصائنا لصيغ هذه الفقرة من الحديث عثرنا على تسع صيغ نقلناها قريباً، ويبدو أنّ الصيغتين الأولى والثانية أنسب وأبلغ من الأخريات؛ لكون الفاعل المستتر مذكراً، يمكن عوده على (المال)، كما ورد في رواية ابن القاسم، وأيضاً يمكن عوده على مقدَّر (شيء)، أو الضمير العائد على (ما) الموصولة ونحوه. وأمّا نسبة الترك أو الإبقاء إلى الفرائض ــ ظاهرة أو مستترة ــ فهو غير مُستساغ إذا أريد النسبة على نحو الحقيقة، وأمّا الصيغة الأخيرة، وهي النسبة إلى الورثة، فأكثر بُعْداً من سابقتها.
ثانياً: إنّ الحديث بحَسَب صيغ الحديث ـ عدا الصيغة الثانية: «فما فضل»([44])، وهي لا ترقى في الاعتبار إلى حدّ الصيغ الأخرى ـ يُحتمل كونه ناظراً إلى العَوْل، بمعنى إذا بقي أحدٌ من أهل الفرائض لم يحُزْ فريضته كاملة يُقدَّم أقرب ذكرٍ إنْ وجد؛ فإنّه أَوْلى من غيره من ذوي الفروض، حيث يأخذ الذكر فرضه كملاً، ويدخل النقص على الإناث، ونتيجة ذلك هو اكتشاف حلٍّ جديد لمشكلة العَوْل في بعض الصور التي يكون في أهل الفروض ذكر. وهذا الاحتمال لا دافع له.
وهذا التفسير قريبٌ إلى حدٍّ ما إلى النظرية الإمامية في حلّ مشكلة العَوْل.
ولو قيل: إنّ هذا التفسير لا يطَّرد في جميع موارد العَوْل؛ فإنّ كلالة الأمّ، ذكوراً كانوا أم إناثاً، لا يدخل عليهم النقص مطلقاً.
قلنا: إنّه بناءً على تفسير الحديث بالتعصيب كانت الحاجة إلى الاستثناء والتخصيص أكثر، وعليه فيُقدَّم تفسيره بالعَوْل.
وأمّا إذا قيل: بعدم انطباقه على الزوجة، حيث لا يدخل النقص عليها، ولا يقدّم الزوج عليها، بل هما على حدٍّ سواء.
فنقول: إنّ هذا الإشكال مشترك الورود على التقديرين، فسواء فسّرنا الحديث بالتعصيب ــ ولا سيَّما مع عدم ورود لفظ (العَصَبة) فيه، كما أكَّده المحقِّقون من أهل السنّة ــ أم بالعَوْل فلا بُدَّ من إخراج الزوجين.
إذن، فمع وجود هذا الاحتمال لا تتمّ دلالته على التعصيب، ومن أجل ترجيح دلالته على التعصيب لا بُدَّ من إبطال هذا الاحتمال المقابل.
المحطّة السادسة: «فهو لأَوْلى رجلٍ»، ووقع في رواية الكشميهني «فلأَوْلَى رجل» بفتح الهمزة واللام بينهما واوٌ ساكنةٌ على وزن: (أَفْعَل) التفضيل من الوَلْي بسكون اللام، وهو القرب، أي لمَنْ يكون أقرب في النسب إلى الموروث، وليس المراد هنا الأحقّ([45]).
قال أبو زكريّا محيي الدين النووي[676هـ]: المراد بـ «أولى رجل» أقرب رجل([46])، مأخوذ من الوَلْي على وزن الرَّمْي، وهو القُرْب، وليس المراد بـ «أَوْلى» هنا أحقّ، بخلاف قولهم: الرجل أَوْلى بماله؛ لأنّه لو حُمل هنا على أحقّ لخلا عن الفائدة؛ لأنّا لا ندري مَنْ هو الأحقّ([47]).
وقال أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي[388هـ]: «أَوْلى» هاهنا: أقرب، والوليّ: القريب، يريد أقرب العَصَبة إلى الميت، كالأخ والعمّ؛ فإنّ الأخ أقرب من العمّ، وكالعمّ وابن العمّ، فإنّ العمّ أقرب من ابن العمّ، وعلى هذا المعنى. ولو كان قوله×: «أَوْلى» بمعنى أحقّ لبقي الكلام مُبهماً لا يُستفاد منه بيان الحكم؛ إذ كان لا يُدرى مَنْ الأحقّ ممَّنْ ليس بأحقّ، فعُلم أنّ معناه قرب النسب، على ما فسَّرناه([48]).
وقال ابن بطّال أبو الحسن عليّ بن خلف[449هـ]: المراد بـ «أَوْلى رجل» أنّ الرجال من العَصَبة بعد أهل الفروض إذا كان فيهم مَنْ هو أقرب إلى الميت استحقّ دون مَنْ هو أبعد؛ فإنْ استووا اشتركوا. قال: ولم يقصد في هذا الحديث مَنْ يُدلي بالآباء والأمّهات مثلاً؛ لأنّه ليس فيهم مَنْ هو أَوْلى من غيره إذا استووا في المنـزلة، كذا قال ابن المنير([49]).
وقال أبو سعد يحيى بن عليّ الحلواني في التلويح([50]): قوله «فهو لأَوْلى رجل» يريد إذا كان في الذكور مَنْ هو أَوْلى من صاحبه بقربٍ أو بطن، فأمّا إذا استووا في التعدُّد، وأدلوا بالإناث والأمّهات معاً، كالإخوة وشبههم، فلم يُقصَدوا بهذا الحديث؛ لأنّه ليس في البنين مَنْ هو أَوْلى منهم؛ لأنّهم قد استووا في المنـزلة، ولا يجوز أن يُقال: أَوْلى وهم سواءٌ، فلم يُرِدْ البنين بهذا الحديث، وإنّما أراد غيرهم([51]).
وقال ابن التين عبد الواحد السفاقسي: إنّما المراد به العمّة مع العمّ، وبنت الأخ مع ابن الأخ، وبنت العمّ مع ابن العمّ، وخرج من ذلك الأخ والأخت لأبوين أو لأبٍ؛ فإنّهم يشتركون بنصّ قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (النساء: 176)، ويُستثنى من ذلك مَنْ يُحجَب، كالأخ للأب مع البنت والأخت الشقيقة، وكذا يخرج الأخ والأخت لأمّ بقوله تعالى: ﴿فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (النساء: 12)، وقد نقل الإجماع على أنّ المراد بها الإخوة لأمّ([52]).
أقول: إنّ هذه التفاسير تشترك في كون المراد بـ (الأَوْلى): الأقرب.
المحطّة السابعة: قال القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي السبتي[544هـ]: إنّ في رواية ابن الحذّاء، عن ابن ماهان، في [صحيح] مسلم: «فهو لأَدْنى»، بدال ونون، وهو بمعنى الأقرب([53]).
أقول: وهذا اللفظ وإنْ كان أوضح في إفادة معنى القرب، إلاّ أنّ لفظ «أَوْلى» أبلغ؛ وذلك لأنّ الدنوّ قد يعطي معنى القُرْب؛ وقد يعطي معنى الضعة، كما ورد في الحديث: «المسلمون إخوة تتكافأ دماؤهم، ويسعى بذمّتهم أدناهم، هم يدٌ على مَنْ سواهم»([54])، في حين إنّ كلمة (الأَوْلى) لا تُعطي المعنى الثاني.
المحطّة الثامنة: قوله: «رجل ذكر»، كما في بعض النقول، ونظراً لغرابة هذا التركيب اللفظي فقد وقع البحث في بيان الوجه في نعت «رجل» بأنّه «ذكر». وفيه أقوال كثيرة جدّاً، نقل أهمَّها أبو محمد محمود بن أحمد العيني في العمدة([55]):
الوجه الأوّل: إنّ وصف الرجل بالذكر للتنبيه على سبب استحقاقه، وهو الذكورة، التي هي سبب العصوبة، وسبب الترجيح في الإرث([56])، ولهذا جعل للذكر مثل حظّ الأنثيين. وحكمته أنّ الرجال تلحقهم مؤنٌ كثيرة بالقيام بالعيال والضيفان والقاصدين والأرقّاء ومواساة السائلين وتحمُّل الغرامات وغير ذلك([57]).
الوجه الثاني: قال أبو القاسم عبد الرحمن السهيلي[581هـ]: قوله «ذكر» صفة لـ «أَوْلى»، لا لـ «رجل»، والأَوْلى بمعنى: القريب الأقرب، فكأنّه قال: فهو لقريب الميت من جهة الرجل وصلب، لا من جهة بطن ورحم. فالأَوْلى من حيث المعنى مضافٌ إلى الميت. وقد أشير بذكر (الرجل) إلى جهة الأولوية، فأُفيد بذلك نفي الميراث عن الأَوْلى الذي هو من جهة الأمّ، كالخال، وبقوله: «ذكر» إلى نفيها عن النساء بالعصوبة، وإنْ كان من الأوْلَيين للميت من جهة الصلب. ولو جعلناه صفة لـ «رجل» يلزم اللغو، وأن لا يبقى معه حكم الطفل الرضيع؛ إذ لا يطلق الرجل إلاّ على البالغ، وقد علم أنّه يرث ولو ابن ساعة، وأن لا تحصل التفرقة بين قرابة الأب وقرابة الأمّ([58]).
وفي فيض القدير: وقيل: ذكر «ذكر» بعد «رجل» لبيان أنّ العَصَبة ترث ولو صغاراً، ردّاً على الجاهلية، حيث لم يُعطوا إلاّ مَنْ هو في حدّ الرجولية والمحاربة([59]).
وقال الطيّبي: وأوقع الموصوف مع الصفة كأنّه قيل: فما بقي فهو لأقرب عَصَبة([60]).
الوجه الثالث: قال الخطابي: إنّما قال (ذكر) لبيان إرثه بالذكورة، ليُعلم أنّ العَصَبة إذا كان عمّاً أو ابن عمّ مثلاً وكان معه أختٌ له لا ترث، ولا يكون المال بينهما للذكر مثل حظّ الأنثيين.
الوجه الرابع: قال ابن التين: إنّه للتأكيد([61])، كما في قوله: (ابن لبون ذكر)، وكقوله تعالى: ﴿تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ﴾ (البقرة: 196)، ﴿وَلاَ طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ﴾ (النحل: 51)([62]).
الوجه الخامس: إنّ هذا تأكيد لمتعلّق الحكم، وهو الذكورة؛ لأنّ الرجل قد يُراد به معنى النجدة والقوّة في الأمر، فقد حكى سيبويه: مررت برجلٍ رجل أبوه، فلهذا احتاج الكلام إلى زيادة التوكيد بـ «ذكر»، حتّى لا يُظنّ أنّ المراد به خصوص البالغ([63]) في مقابل الصبيّ، بل المراد أنّه في مقابل الأنثى([64]).
فإنْ قيل: لو اقتصر على ذكر «ذكر» كفى، كـ (فتى)، فما فائدة ذكر «رجل» معه؟
أُجيب: بأنْ لا يُتوهَّم أنّه عامّ مخصوص([65]).
الوجه السادس: إنّما قيّد بـ (ذكر) خشية أن يظنّ أنّ المراد من الرجل الشخص، وهو أعمّ من الذكر والأنثى([66])، أي لنفي توهُّم اشتراك الأنثى معه لئلا يُحمل على التغليب([67])؛ فإنّه قد يُطلق الرجل على الأنثى تغليباً، كما في حديث: «مَنْ وجد متاعه بعينه عند رجلٍ…»([68]) وحديث: «أيّما رجلٍ ترك دينارين…»([69])([70]).
الوجه السابع: ما قاله بعض الفرضيين: إنّه احترازٌ عن الخنثى([71])؛ فإنّه لا عَصَبة ولا صاحب فرض جَزْماً، بل يُعطى أقلّ النصيبين([72])، ولا يحوز الخنثى المال إذا انفرد([73]).
الوجه الثامن: ما قيل من أنّ المراد بالرجل الميت؛ لأنّ الغالب في الأحكام أن تذكر الرجال، وتدخل النساء فيهم بالتبعية.
الوجه التاسع: أنّه للإشارة إلى الكمال في ذلك، كما يُقال: امرأة أنثى([74]).
الوجه العاشر: ما ذكره ابن العربي، من أنّ فائدته هي أنّ الإحاطة بالميراث جميعه إنّما تكون للذكر، دون الانثى. ولا يَرِدُ قول مَنْ قال: إنّ البنت المفردة تأخذ جميع المال؛ لأنّها إنّما تأخذه بسببين متغايرين: الفرض؛ والردّ. والإحاطة مختصّةٌ بالسبب الواحد، وليس إلاّ الذكر، فلهذا نبّه عليه بذكر الذكورية، قال: وهذا لا يتفطّن له كلُّ مدَّعٍ([75]).
وقيل: إنّه للاعتناء([76]). وختم العيني هذه الوجوه بقوله: وقيل غير ذلك ممّا الغالب فيه النظر والتردُّد([77]).
المحطّة التاسعة: لقد ورد في رواية زياد بن سعد([78])، ورواية هشام بن حجير([79])، لفظ «فلأَوْلى رحم ذكر»([80]). ومن الواضح أنّ هذه الصيغة وإنْ دلّت كون ما زاد عن الفرائض يكون للقرابة الذكر، إلاّ أنّه لا يُستفاد منها نظرية التعصيب؛ لانطباق هذا العنوان (رحم ذكر) على العَصَبة وذوي الأرحام بحَسَب الاصطلاح السنّي، ولا تختصّ بالأوّل. ومن الملفت للنظر أنهم قد أهملوا التعرُّض لهذه الصيغة من الحديث، ولم أعثر على مَنْ بحثها بحسب تتبُّعي المتواضع.
المحطّة العاشرة: لقد ورد في بعض صيغ الحديث «فلأَوْلى عَصَبة ذكر»، كما في نسخة الخطّابي([81]).
وهذه الصيغة تُصرِّح بأنّ الباقي بعد الفرائض يكون للعَصَبة، فيثبت القول بالتعصيب حينئذٍ.
المناقشة:
ومناقشة الحديث تارةً تكون في الدلالة، وأخرى من حيث السند. فالأفضل بيان كلٍّ منهما مستقلاًّ:
3ـ المناقشات في دلالة الحديث
وتنصبّ هذه المناقشات في ثلاثة محاور:
أـ مناقشة ما ذُكر في تفسير «فلأَوْلى ذكر»
أوّلاً: إنّ دعوى كون إرادة (الأحقّ) خالية عن الفائدة مردودة؛ فإنّ تفسير (الأَوْلى) بـ (الأحقّ) وإنْ لم يُحدَّد الأحقّ مَنْ هو إلاّ أنّه لا يقع لغواً، كما زعمه النووي والخطّابي ومَنْ تبعهما؛ إذ أيّ مانع من كون الحديث بصدد إعطاء قاعدة عامّة فقط، وهي: (أنّ الزائد عن الفرائض لا يُرَدّ على أهل الفروض، ولا يُعطى لبيت المال، بل يُعطى لبعض الذكور، وهو أحقُّهم). والعقْد الأوّل من الجملة مُفيدٌ ومُبين معنى، والعقْد الثاني مُفيدٌ أيضاً وإنْ كان مُجملاً، لكنْ حينئذٍ يدلّ على نظرية التعصيب في الجملة من دون تعيين، وفرقٌ بين مسألة لَغْوية معنى الحديث وبين مسألة عدم دلالته على ما نريد إثباته.
وأمّا لو بنينا على الاحتمال الآخر في الحديث، من أنّ المراد: (إنْ بقي أحد من أهل الفرائض لم يحُزْ حصّته كَمْلاً يُقدَّم أحقّ ذكرٍ منهم) فأيضاً يكون دالاًّ على قاعدة عامّة، ولا لَغْوية فيه.
وأمّا تشخيص الأحقّ من غيره فيُوكَل أمر بيانه إلى دليلٍ آخر؟! وبعبارةٍ أخرى: إنّ عدم تصدّي الحديث لتشخيص الأحقّ لا يُساوق اللَّغْوية؛ كي يكون مُرجِّحاً لإرادة الاحتمال الآخر من الحديث، وهو (الأقرب).
ومع ذلك كلِّه فالأنسب ـ بناءً على هذا التقدير ـ أن يُقال: إنّ الظاهر كون (الأَوْلى) هنا بمعنى (الأقرب)، لا لما ذكروه، بل لوجهين فنِّيَيْن:
أحدهما: بقرينة ما هو المرتكز في الأذهان، ولو بمعونة الآيات والسنّة، من أنّ توزيع الإرث بين الأنساب على أساس الأقربية.
والوجه الآخر: بقرينة إضافة لفظ (أَوْلى) في الحديث إلى لفظ (العَصَبة)، وهم الأقارب في الجملة.
ثانياً: إنّ للعناوين والأعداد تأثيراً كبيراً في باب تقسيم التركة، كما هو واضحٌ، وحينئذٍ نقول:
1ـ إنّ هذا التعبير يُفيد معنى الإفراد، فكيف يُدَّعى شموله للوارث المتعدِّد؟!
2ـ لو فُرض شمول الحديث للمتعدِّد فلِمَ لا يشمل الإخوة وشبههم إذا استووا في المنـزلة؟! ولِمَ لا يُقال فيهم: إذا استووا اشتركوا؟!
3ـ إنّ الحديث في نفسه شاملٌ للخال أيضاً؛ لأنّه يصدق عليه عنوان (قرابة ذكر)، فدعوى استثناء مَنْ أدلى بالأنثى وخروجه تخصُّصاً غير واضحة.
4ـ إنّه فرقٌ بين دعوى خروج بعض الموارد والمصاديق عن هذا الحديث موضوعاً وتخصُّصاً وبين دعوى خروجها تخصيصاً أو تقييداً. وقد وقع خلطٌ بينهما. فالدعوى الأولى لو تمَّتْ بلحاظ بعض الموارد فلا مانع منه، ولو تعدَّّدت تلك الموارد الخارجة وكثرت كثرةً وافرة؛ وأمّا الدعوى الثانية فلو تمَّتْ فلا يُستساغ عُرْفاً استثناء كمٍّ هائلٍ من الموارد، وهذا ما نراه في دعاوى الاستثناءات والتخصيصات الكثيرة للحديث.
5ـ إنّ تخصيص أو تقييد المراد بـ (الأَوْلى) ببعض المصاديق من الأقرباء ينبغي أن يُوضَّح سببه ما هو؛ فربما يُدَّعى أنّ لفظ (الأَوْلى) مجرَّداً أو مع المضاف إليه يدلّ على ذلك؛ ورُبَما يُدَّعى أنّ ثمّة قرينة متّصلة تدلّ على ذلك؛ وربما يُدَّعى وجود قرينة منفصلة دالّة عليه. والأوّل باطل. والثالث لا ينفي دلالة الحديث في نفسه على الشمول لجميع العَصَبة، والذي هو محلّ البحث. وإنّما الكلام في الثاني، وهو دعوى وجود قرينة متّصلة دالّة على التقييد. والافتراض الوجيه لتصوير تلك القرينة القول بأنّ ثمّة تقديراً في الكلام بعد قوله: (فلأَوْلى عَصَبة ذكر)، وهو: (من غير أهل الفرائض). وهذا الادّعاء ـ كما ترى ـ لا دليل عليه من جهة اللفظ، ولا من جهة الاعتبار.
وعليه، فما ادّعاه أبو الحسن بن بطّال والحلواني وابن التين غيرُ دقيقٍ، وغير فنّي.
ثالثاً: إنّ هذا المعنى المذكور في الحديث لا يستقيم إلاّ إذا قدَّرنا محذوفاً يكون بمنـزلة الشرط، وهو: (إنْ كان له قرابةٌ ذكور) ونحوه.
وهذا نظير ما ورد في آيات الإرث: كقوله تعالى: ﴿فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ (النساء: 11)؛ فإنّ شرط هذا الحكم للأمّ هو وجود الأبوين مع عدم الولد.
وقوله تعالى: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ (النساء: 12)؛ فإنّ الحكم بتوريث الكلالة ــ أي حاشية النسب بهذه الكيفية ــ مشروطٌ بكونهم إخوة لأمّ.
وكذا الحكم في قوله تعالى: ﴿إِنْ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالاً وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ﴾ (النساء: 176)؛ فإنّه مشروط بوجود الإخوة للأبوين أو الأب، وإلاّ فلو اختلّ الشرط لاختلّ ما يترتَّب عليها من أحكام، كما لو كان الوارث أمّاً فقط، دون الأب، فلا حجب، وإنْ لم يكن الورثة إخوة، بل كانوا عمومة أو خؤولة لصار التوريث بكيفية أخرى.
وكذا الكلام في ما نحن فيه، فلو اختلّ الشرط، كما لو كان الورثة ممَّنْ يُدلي بالأنثى، كالخؤولة، أو كان الوارث من ذوي الأسباب، كمولى العتاقة، لاختلّ الحكم، ولصار الباقي إلى هؤلاء، لا إلى العَصَبة، كما هو واضحٌ بحَسَب الفقه السنّي.
ب ـ مناقشة ما ذُكر في تفسير «رجل ذكر»
مناقشة الوجه الأوّل: إنّ الوصف وإنْ أمكن أن يكون مُشْعراً بالعِلِّية، ولكن بشرط إفادته معنى مختلفاً عن الموصوف، كما لو قيل: (أكرم الرجل العالم)، فإنّ وصف (العالم) لـ (الرجل) يُشعر بإمكان كون صفة العلم هي علّة إكرامه. وأمّا ما نحن فيه فالحال مختلفٌ تماماً؛ لأنّ معنى الوصف، وهو الذكورة، مندكٌّ في معنى الرجولة، وهي الموصوف؛ فإنّ معنى الرجل هو الإنسان الذكر، وليس في الصفة أيّ معنى جديد. فالوجه الأوّل غير وجيه.
مناقشة الوجه الثاني:
1ـ إنّ هذا الوجه مبنيٌّ على إرادة الأقرب من (الأَوْلى).
وهو غيرُ ظاهرٍ؛ فإنّ احتمال إرادة الأحقّ من لفظ (الأَوْلى) قائمٌ لا نافي له.
2ـ إنّ إرجاع وصف «ذكر» لـ «أَوْلى» خلاف البلاغة؛ لأنّه يؤدّي في المقام إلى الإبهام، ومع تسليمه لا يُفيد المعنى الذي ادّعاه السهيلي من إرادة خصوص القرابة من طرف الرجال. فما دام عنوانا (الرجل) و (الذكر) يصدقان على قرابة الميت فيحوز الفاضل من التركة.
3ـ وأمّا كون وصف الذكورة يشمل الصغار أيضاً فهو صحيحٌ، ولكنْ لِمَ لم يستَغْنِ به عن لفظ (الرجل) ؟
4ـ وأمّا دعوى الطيّبي فهي لا بيِّنة ولا مبيَّنة، إلاّ أن ترجع إلى دعوى السهيلي، وقد تبيّن حالها.
مناقشة الوجه الثالث: إنّ حاصل المدَّعى أنّ الإرث يستأثر به الذكر، دون الأنثى. وهذا المعنى ظاهرٌ من التعبير بقوله: «رجل». والإشكال باقٍ([82]).
مناقشة الوجه الرابع: إنّ هذا ليس بتأكيدٍ لفظي، ولا معنوي. قال القرطبي: إنّ العرب إنّما تؤكد حيث يُفيد فائدة؛ إمّا تعيّن المعنى في النفس، وإمّا رفع توهُّم المجاز. وليس موجوداً هنا([83]).
مناقشة الوجه الخامس:
1ـ إنّ لفظ الرجل ظاهرٌ لغةً وعُرْفاً في الجنس، أي في مقابل الأنثى، وأمّا إرادة معنى النجدة والقوّة فهذا لا يُراد إلاّ مع القرينة؛ لكونه مجازاً.
2ـ إنّ لفظ «ذكر» وإنْ كان أوسع مدلولاً من لفظ «رجل»، ولكنّ الإشكال هو أنّ مَنْ يريد العامّ لِمَ يأتي باللفظ الخاصّ ثمّ يضطرّ إلى إردافه بالعامّ، فإنّ هذا خلاف البلاغة، وتطويلٌ من غير داعٍ. وهذا الوجه لم يستطِعْ دفع ذلك الإشكال، بل ضمناً سلَّم به.
3ـ إنّ التوهُّم الذي يوجب اعتناء المتكلِّم فيما إذا كان عُرْفياً وغير مستهجن في العُرْف العامّ. وافتراض توهُّم الخاصّ أو التخصيص من اللفظ العامّ أمرٌ غير عُرْفي. أجل، لو انعكس التعبير، فقيل: (ذكر رجل)، لاحتُمل أنّه عامٌّ مخصوص، بل هو ظاهرٌ في ذلك، وأمّا لو اكتفى بالعامّ لكان ظاهراً في العموم حينئذٍ.
مناقشة الوجه السادس:
1ـ المناقشة في هذا الوجه نظير ما أوردناه على الوجه السابق، من أنّ التوهّم الذي يوجب اعتناء المتكلّم فيما إذا كان عُرْفياً وغير مستهجن في العُرْف العامّ، وافتراض توهُّم إرادة مطلق الإنسان من لفظ (الرجل)، ولا سيَّما في مثل المقام ــ وهو مقام القسمة ــ، أمرٌ مستهجن عُرْفاً؛ فإنّ للعناوين والأعداد والأرقام المذكورة في مقام القسمة أهمِّية خاصّة، وتكون مُرادةً بما هي، ومقصودة بمعانيها الحقيقية للمتكلّم.
2ـ وممّا ذكرنا يُعْرَف الوَهْن في قياس ما نحن فيه بموارد استعمال لفظ الرجل من باب التغليب، فإنّه في موارد التغليب لا تكون خصوصية الرجل محتملة عُرْفاً، فيتعدّى العُرْف منها الى كلّ ما يصدق عليه أنّه إنسان، وبعبارةٍ أخرى: إنّ العناوين في باب القسمة ملحوظةٌ بنحو الموضوعية، بخلاف الموارد التي تكون العناوين مأخوذةً فيها على نحو الطريقية، مثل هذا الحكم في الحديثين الشريفين.
3ـ ولو تنزَّلنا وقلنا بكون احتمال إرادة التغليب وتعميم عنوان (الرجل) للأنثى وارداً عُرْفاً فإنّ مقتضى البلاغة الإتيان باللفظ العامّ ابتداءً، لا أن يُكثر من الألفاظ ويُطيل التعبير.
ونظراً لعدم أهمِّية هذا النمط من الوجوه علَّق العيني على هذا الوجه بقوله: وفيه ما فيه على ما لا يخفى([84]).
مناقشة الوجه السابع: إنّه لو كان العنوان (الأنثى) لاحتمل العُرْف شموله للخنثى، وأمّا عنوان (الرجل) فلا يحتمل العُرْف السليم دخوله فيه؛ كي يُفتقر إلى نفيه.
مناقشة الوجه الثامن: إنْ كان المقصود كون لفظ «رجل» في الحديث يُراد بها الميت فهو لا يستحقّ الجواب، ونربأ بأنفسنا عن الاشتغال بردّه؛ وإنْ كان المقصود ما ذُكر في الوجه السادس فيَرِدُ عليه ما أوردناه عليه.
مناقشة الوجه التاسع:
1ـ إنّ هذا المعنى لو كان مُراداً لانعكس التعبير، بأن يُقدَّم لفظ «ذكر»، ويُؤخَّر لفظ «رجل».
2ـ إنّ التسليم بهذه الدعوى يترتَّب عليها لازمٌ لا يلتزم به أحدٌ من العالمين، وهو تعلُّق الميراث بالرجل الكامل سنّاً وصفةً فحَسْب.
ويُكرِّر العيني تعليقه على هذا الوجه، الذي لا يراه جديراً بالجواب، بقوله المجمل: وفيه ما فيه([85]).
مناقشة الوجه العاشر:
1ـ إنّ الإحاطة بجميع المال تُستفاد من إطلاق العبارة، وليست مستفادة من الوصف، ولذا لو لم يُؤْتَ به لفُهم منها الإحاطة بالمال في حالة انفراد الوارث.
2ـ لست أدري ما هو مقصوده من الإحاطة بجميع المال؟ فإنْ كان المقصود الإحاطة بجميع التركة ــ كما هو ظاهر كلامه ومَعْقد نقضه وإبرامه ــ فالحديث منصرفٌ عن هذه الحالة بالمرّة؛ لكونه ناظراً إلى حالة يجتمع فيها ذو فرض وعَصَبة، وعندها لا يُحيط العَصَبة بجميع المال؛ وإنْ كان المقصود من الإحاطة استئثار العَصَبة بالباقي، كما هو مفروض الحديث، فأيُّ فرقٍ بين حيازة الباقي بعنوان التعصيب أو بعنوانٍ آخر، كالردّ؟! وأيُّ امتيازٍ للذكر في ذلك على الأنثى؟!
3ـ ولو تنزَّلنا فإنّه يكفي في إفادة المعنى المدّعى أحد العنوانين: إمّا الإتيان بلفظ «رجل»؛ أو الإتيان بلفظ «ذكر». ولم يتَّضح لنا الوجه في الجمع بين اللفظين.
4ـ إنّ ما ختم به كلامه من عدم التفطُّن والالتفات إلى ما أبرزه من تحليلٍ يُمثِّل اعترافاً منه بأنّه ليس أمراً واضحاً للعُرْف. ومن المعلوم أنّه لا قيمة لما لا يكون واضحاً بالنظر العُرْفي.
ج ـ مناقشة ما ذُكر في تفسير «عَصَبة ذكر»
أوّلاً: قال ابن الجوزي والمنذري: هذه اللفظة ليست بمحفوظةٍ([86])، وأقرّه صاحب التنقيح عليه([87]).
ثانياً: وقال ابن الصلاح: فيها بُعْدٌ عن الصحة من حيث اللغة، فضلاً عن الرواية؛ فإنّ العَصَبة في اللغة اسمٌ للجمع، لا للواحد، كذا قال([88]).
وأجاب ابن حجر: والذي يظهر أنّه اسم جنسٍ، ويدلّ عليه ما وقع في بعض طرق حديث أبي هريرة، الذي في الباب قبله: «فليرثه عَصَبته مَنْ كانوا»([89])([90]).
الجواب:
1ـ إنّ منطق البحث العلمي يُملي على الباحث أن يلتزم الموضوعية، فلا يُلقي الكلام على عواهنه، بل لا بُدَّ من ذكر المستند لكلّ معلومةٍ يذكرها، وهنا نسأل الحافظ ابن حجر: ما هو الدليل على كون (العَصَبة) هنا اسم جنس، وقد نصّ اللغويون على كونها اسماً للجمع؟! فإنّ عَصَبة جمع عاصب، ككَفَرة جمع كافر([91]).
2ـ وأمّا ما ذكره من حديث أبي هريرة فمع تسليمه قياسٌ مع الفارق؛ نظراً لإطلاق لفظ «عَصَبته» في حديث أبي هريرة، وأمّا في ما نحن فيه فلفظ العَصَبة مقيّد بقيد الوحدة، وهذا التقييد مستفادٌ من وصف العَصَبة بوصف «ذكر» في قوله: «عَصَبة ذكر».
3ـ إنّه لا يمكن تبرير وصف العَصَبة بالذكر؛ أمّا بناءً على دعوى اختصاص لفظ (العَصَبة) لغة بالذكور فواضحٌ لَغْوية الوصف؛ وأمّا بناءً على دعوى شموله ــ لغةً أو شرعاً ــ وكون الوصف «ذكر» فهذا ما لا يُريده المستدلّ.
4ـ هذا كلُّه، مضافاً إلى عدم جدوى هذا البحث من الأساس؛ لعدم ثبوت هذه اللفظة عند أهل الحديث، وأيضاً فإنّ لفظ العَصَبة لغةً لا يتطابق مع المعنى المصطلح في الفقه السنّي، كما أوضحناه في البحث اللغوي، فراجِعْ.
ومن الطريف أن ننقل ما ورد في كتاب الاستغاثة، تعليقاً على حديث العَصَبة: …والرسول‘ قال: أنا أفصح العرب ولا فخر، وكذلك يجب أن يكون الرسول‘ أفصح الخلق، وأعلمهم بالحقائق، فكيف يجوز أن يقول الرسول‘، مع فصاحته وعلمه وحكمته: «عَصَبة ذكر»؟! ولو تكلَّم بهذا جهل الناس بالعربية من الولدان والنسوان لسخر منه…؛ إذ كانت العَصَبة في اللغة هم الذكران…([92]).
ثالثاً: إنّ هذا الحديث، سواء كان بهذه الصيغة أو بغيرها، لا يُثبت نظرية التعصيب السنّية؛ لأنّه يُخصِّص إعطاء ما فضل من التركة للذكر، فلا يشمل العَصَبة بالغير، ولا العَصَبة مع الغير.
وقد قرَّر ابنُ دقيق العيد إشكال عدم الشمول للعَصَبة مع الغير، فقال: قد استشكل بأنّ الأخوات عَصَبات البنات، والحديث يقتضي اشتراط الذكورة في العَصَبة المستحقّ للباقي بعد الفروض([93]).
محاولةٌ للإجابة: وقد حاول ابن دقيق العيد الإجابة، قائلاً: والجواب: إنّه من طريق المفهوم، وقد اختُلف هل له عموم؟ وعلى التنزُّل فيخصّ في الخبر الدالّ على أنّ الأخوات عَصَبات البنات([94]).
ردُّ هذه المحاولة:
1ـ يبدو أنّ مراده أنّ دعوى عدم الشمول مستفادةٌ من مفهوم الوصف، فأجاب عنه بعدم الاتّفاق على أنّ للوصف مفهوماً؛ فإنْ كان مراده ذلك فيَرِدُ عليه أنّ عدم الشمول للعَصَبة بالغير ومع الغير مُستفادٌ من مفهوم الحصر المدلول عليه بالقرينة اللفظية، وهي هيئة الجملة، مضافاً الى القرينة اللُّبّية؛ لكون المقام مقام التقسيم، وليس مستفاداً من مفهوم الوصف.
2ـ وإنْ كان مقصوده بالمفهوم مفهوم الحصر فالصحيح أصولياً دلالته على المفهوم.
3ـ وإنْ ادُّعي عدم دلالة منطوق الجملة على الحصر من الأساس فحينئذٍ لا يتعيّن الإعطاء للعَصَبة، دون غيرهم، في حين أنّ المستدلّ يريد إثبات تعيُّن الدفع لهم.
مضافاً إلى أنّ الجملة تدلّ على الحصر؛ إذ إنّه يوجد فرقٌ بين ما إذا كان التعبير: (لأَوْلى عَصَبة ذكر ما بقي بعد الفريضة) وبين التعبير المنقول: (فما بقي فلأَوْلى عَصَبة ذكر)؛ فإنّ الأوّل لا يدلّ على الحصر، بل يدلّ على أنّ هذا الوارث يستحقّ الباقي، ولا مانع من ظهور مستحقٍّ آخر للمال في حالٍ آخر، بخلاف التعبير الثاني، الذي يدلّ على تخصيص الباقي بهذا الوارث، ولا مستحقَّ غيره، وهذا هو الحصر.
4ـ وأمّا دعوى تخصيص العامّ أو تقييد المطلق فهي وإنْ كانت لا مانع منها في حدّ ذاتها، إلا أنّه في خصوص المقام لا يُستساغ التخصيصات الكثيرة، ولا سيَّما مع التعبير الحاصر، ولا سيَّما مع وجود قرينة لُبِّية، وهو كون المقام مقام القسمة الذي يقتضي التحديد، كلُّ ذلك يجعل التخصيص مستَبْعَداً عُرْفاً، وإنْ لم يكن محالاً.
5ـ ثمّ إذا تجاوزنا عن ذلك من أين لهم أنّ معنى العَصَبة المذكورة في الخبر هو ما يذهبون إليه؟ وليس في اللغة العربية لذلك شاهدٌ، ولا في العُرْف الشرعي([95]).
4ـ مناقشة سند الحديث
أوّلاً: إنّه لا يُعلم الإسناد في هذا الحديث. وأوضح السيّد المرتضى هذه الإشكالية قائلاً: «وهذا خبرٌ لم يَرْوِه أحدٌ من أصحاب الحديث، إلا من طريق عبد الله بن طاووس([96])، ولا رواه ابن طاووس إلاّ عن أبيه، عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله‘…، ولم يقُلْ ابن طاووس فيه: سمعتُ([97])، ولا حدَّثنا…([98])»، أي إنّه من ابن طاووس وما بعده يكون معنعناً([99]).
وطاووس يُسنده تارةً الى ابن عبّاس في رواية وهيب بن خالد، وقد تفرّد([100]) بوصله([101])، وهو الذي رجَّحه البخاري([102]) ومسلم([103]) والدارقطني([104])؛ وتارةً أخرى يرويه عنه سفيان بن سعيد الثوري([105]) وابن جريج([106])، عن عبدالله بن طاووس، مُرسَلاً، غير مذكور فيه ابن عبّاس، أرسله النسائي والطحاوي([107])، وأشار النسائي إلى ترجيح الإرسال([108]).
وقالوا: إنّ سفيان أثبت من وهيب، وأحفظ منه ومن غيره. وهذا يدلّ على أنّ الرواية غير محفوظة([109]).
إلا أنّ المرجَّح في الصحيحين الوَصْل، قيل: وإذا تعارض الوَصْل والإرسال، ولم يرجَح أحد الطرفين، قُدِّم الوَصْل([110]).
واختلف على مُعمّر؛ فرواه عبد الرزّاق عنه موصولاً([111])، أخرجه مسلم([112]) وأبو داوود([113]) والترمذي([114]) وابن ماجه([115])؛ ورواه الطحاوي عن معمّر والثوري جميعاً، مرسلاً([116])، وأخرجه الترمذي مرسلاً أيضاً([117]).
لكنْ أُجيب: بأنّ هذا ليس طعناً؛ لأنّ الرواية قد رويت مُسنَدة من غير طريق وهيب. روى أبو طالب الأنباري عن الفريابي والصاغاني جميعاً، قالا: حدَّثنا أبو كريب، عن عليّ بن سعيد الكندي، عن عليّ بن عابس [= بن عاصم]، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عبّاس، عن النبيّ‘ أنّه قال: «ألحقوا بالأموال الفرائض، فما أبقت الفرائض فلأَوْلى عَصَبة ذكر»([118]).
ثانياً: ثمّة مشكلة في إمكان الاعتماد على الرواي عن عبد الله بن عبّاس، وهو عبد الله بن طاووس بن كيسان اليماني أبو محمد الأبناوي، فقد مات سنة ثنتين وثلاثين ومئة([119]) في خلافة أبي العبّاس السفّاح([120]).
قال سفيان: أراه من قِبَل ابنه عبد الله بن طاووس، فإنّه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك، وكان يحمل على هؤلاء القوم حملاً شديداً، يعني بني هاشم([121]).
وممّا يدعم قربه من بني أمّية أنّ أباه طاووس اليماني لمّا مات سنة ستّ ومئة صلّى عليه هشام بن عبد الملك([122]).
وذكر ابن كثير الدمشقي: وقال عبد الله بن طاووس: رأيتُ أبي تواقف هو وعمر بن عبد العزيز من بعد صلاة العشاء حتّى أصبحنا…([123]).
ثالثاً: والذي يدلّ على بطلان هذه الرواية أنّهم رووا عن طاووس خلاف ذلك، وأنّه تبرّأ من هذا الخبر، وذكر أنّه لم يَرْوِه، وإنّما هو شيءٌ ألقاه الشيطان على ألسنة العامّة.
روى ذلك أبو طالب الأنباري قال: حدَّثنا محمد بن أحمد البربري [= البريري] قال: حدَّثنا بشر بن هارون قال: حدَّثنا الحميدي قال: حدَّثني سفيان، عن أبي إسحاق، عن قارية [= حارثة] بن مضرب قال: جلستُ عند ابن عبّاس، وهو بمكّة، فقلتُ: يا بن عبّاس، حديثٌ يرويه أهل العراق عنك، وطاووس مولاك يرويه: «أنّ ما أبقت الفرائض فلأَوْلى عَصَبة ذكر»، قال: أمن أهل العراق أنت؟ قلت: نعم، قال: أبلغ مَنْ وراءك أنّي أقول: إنّ قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً فَرِيضَةً مِنَ اللهِ﴾ (النساء: 11)، وقوله: ﴿وَأُوْلُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللهِ﴾ (الأنفال: 75؛ الأحزاب: 6)، وهل هذه إلاّ فريضتان؟ وهل أبقتا شيئاً؟ ما قلتُ هذا، ولا طاووس يرويه عليَّ. قال قارية بن مضرب: فلقيت طاووساً، فقال: لا واللهِ، ما رويتُ هذا على ابن عبّاس قطّ، وإنّما الشيطان ألقاه على ألسنتهم.
رابعاً: وممّا رواه الشيخ أبو جعفر الطوسي عن قارية [= حارثة] بن مضرب تتَّضح الخدشة في الحديث؛ إذ أنكره ابن عبّاس وطاووس معاً وتبرّآ منه، فأيّ قيمة سوف تبقى لهذا الحديث حينئذٍ؟!
خامساً: وقد خالف ابن عبّاس ــ الذي يُسند هذا الخبر إليه ــ في الفتوى ما اجتمع متقبِّلو هذا الخبر عليه في توريث الأخت بالتعصيب إذا خلَّف الميت ابنة وأختاً([124])؛ فإنّه يرى ردّ الباقي على البنت، وراوي هذا الخبر إذا خالف معناه كان فيه ما هو معلومٌ([125]).
ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك. وحكى الساجي: أنّ عبد الله بن الزبير قضى بذلك([126]). وحكى الطبري مثل ذلك. ورُوي موافقة ابن عبّاس، عن إبراهيم النخعي، روى عنه الأعمش. ولم يجعل داوود الأخوات مع البنات عَصَبة([127]). وخالف جميع الفقهاء في ذلك، فأثبتوا العَصَبات من جهة الأب والابن([128]).
أقول: نصّ حديث ابن عبّاس هكذا: عبد الرزّاق، عن معمّر، عن الزهري، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، قال: «جاء ابن عبّاسَ رجلٌ، فقال: رجل توفّي وترك بنته وأخته لأبيه وأمّه، فقال: لابنته النصف، وليس لأخته شيء، قال الرجل: فإنّ عمر قضى بغير ذلك، جعل للابنة النصف، وللأخت، قال ابن عبّاس: أنتم أعلم أم الله؟!»، فلم أدْرِ ما وجه ذلك، حتّى لقيتُ ابن طاووس، فذكرت له حديث الزهري، فقال: أخبرني أبي أنّه سمع ابن عبّاس يقول: «قال الله عزَّ وجلَّ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ (النساء: 176)، فقلتم أنتم: لها النصف وإنْ كان له ولدٌ». قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد على شرط الشيخين، ولم يُخرِّجاه»([129]).
لكنْ دُلّس في نصّ هذا الحديث، وأضيف إليه ـ بعد فقرةٍ: «وليس لأخته شيء» ـ العبارة التالية: «ما بقي فهو لعَصَبته»([130]). وممّا يؤكِّد وقوع التدليس هو عدم تناسبه مع استدلال ابن عبّاس بالآية الكريمة.
هذا، مضافاً الى أنّنا نجد ابن عبّاس يُعلن اعتراضه الشديد وبكلّ مرارةٍ في حديثٍ آخر على توريث الأخت مع البنت، ممّا يكشف عن أنّه في الحديث المتقدِّم كان هذا هو محلّ الخلاف والبحث بينه وبين مخالفيه في الرأي، وليس الكلام عن العَصَبة: فعن سفيان بن عيينة، عن مصعب بن عبد الله، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عبّاس قال: «شيءٌ لا تجدونه في كتاب الله تعالى، ولا في قضاء رسول الله‘، وتجدونه في الناس كلّهم: للابنة النصف، وللأخت النصف». قال الحاكم: «هذا حديثٌ صحيح الإسناد، ولم يُخرِّجاه»([131]).
المحصَّلة النهائية
إنّ الاختلاف في نقل الأحاديث بألفاظٍ متفاوتة أمرٌ متعارف. فبعض الأحاديث تُنْقَل بأكثر من صيغةٍ، ولكنّ المُلْفِت للنظر هنا هو التفاوت الفاحش في النقول، والتعدُّد الكبير فيها، بحيث لم يُعْهَد في أيِّ حديثٍ آخر. وهذا ما يُثير الاستغراب، فلِمَ كلُّ هذا التفاوت والاختلاف؟!
وهذا ما أثار شكوك بعض المحقِّقين فقال: «واختلاف لفظه والطريق واحدٌ يدلّ على ضعفه»([132]).
فكلّ مَنْ يتأمل هذا الحديث يرى تدليساً فظيعاً، وتغييرات متعمَّدة أُجريت عليه؛ من أجل جعله دالاًّ على نظرية التعصيب.
وأيضاً مع وجود مثل هذا الاضطراب والفوضى في طرق الحديث وأسانيده كيف تسكن النفس إليه؟!
نتائج البحث
1ـ لقد أثبتنا من خلال التتبُّع في المصادر الحديثية والفقهية مدى الفوضى الغريبة في ألفاظ الحديث؛ فإنّه قد اشتمل على فقرتين؛ وردت الأولى بألفاظ ثلاثة، وأمّا الفقرة الثانية فهي واردةٌ بصيغة جملة شرطية؛ ورد شرطها بعشرة ألفاظ؛ وجزاؤها بثلاثة عشرة لفظاً.
2ـ بعد أن شرحنا مفردات الحديث بشكلٍ مفصَّل نبَّهنا على وجه الخلل في الصياغات الواردة في نقل الحديث.
3ـ وحين وردنا في أروقة البحث في دلالات الحديث وما يَرِدُ عليها من مناقشات بيَّنّا عدم تمامية دلالة الحديث على نظرية التعصيب التي يتبنّاها الفقه السنّي.
4ـ أبرزنا احتمالاً جديداً في تفسير هذا الحديث، وهو كونه ناظراً إلى طريقة في حلّ مشكلة العَوْل؛ بمعنى: فمَنْ بقي من الورثة لم يَحُزْ فريضته كاملة فيُقدَّم أقرب ذكر إنْ وُجد؛ فإنّه أَوْلى من غيره من ذوي الفروض حيث يأخذ الذكر فرضه كَمْلاً، ويدخل النقص على الإناث، ونتيجة ذلك هو اكتشاف حلٍّ جديد لمشكلة العَوْل في بعض الصور التي يكون في أهل الفروض ذكر.
5ـ وأمّا تقييمنا للحديث من حيث السند فهو ليس بأحسن حالاً من دلالته، حيث إنّه مبتلى بإشكالية الإرسال وضعف الراوي المباشر عن ابن عبّاس، وهو عبد الله بن طاووس، وبراءة ابن عبّاس من هذا الحديث، وتبرئته لطاووس.
الهوامش
(*) عضو الهيئة العلميّة في جامعة المصطفى‘ العالميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت^. من العراق.
([1]) كشاف القناع (البهوتي) 4: 514.
([2]) المجموع (النووي) 16: 97.
الأوّل: التصنيف الرباعي للحنفية، حيث جعلوا العصوبة أربع جهات، وهي: جهة البنوّة مباشرةً أو بواسطة؛ وجهة الأبوّة مباشرة أو بواسطة؛ وجهة الأخوّة وفروعها؛ وجهة العمومة وفروعها. [انظر: أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية (برّاج): 481].
الثاني: التصنيف الخماسي الذي أخذ به الجمهور والصاحبان من الحنفية، حيث جعلوا الجدّ والإخوة سواءً، يشتركون في الميراث، ولا يحجب أحدهما الآخر، وهم: جهة البنوّة مباشرة؛ وجهة الأبوّة مباشرة؛ وجهة الأبوّة بواسطةٍ مع الإخوة؛ وجهة فروع الإخوة؛ وجهة العمومة وفروعها. [أحكام الميراث في الشريعة الإسلامية (برّاج): 481 ـ 482].
([6]) صحيح البخاري 6: 5، 6، 8. صحيح مسلم 5: 59 ــ 60. المستدرك على الصحيحين (الحاكم) 4: 338. مسند أحمد بن حنبل 1: 292، 325. السنن الكبرى (البيهقي) 6: 234، 238، 239، 258؛ 10: 306. سنن الدارمي 2: 386. سنن ابن ماجه 2: 915، ح2740. سنن الترمذي 3: 283، ح2179. سنن الدارقطني 4: 39، ح4024 ــ 4026. السنن الكبرى (النسائي) 4: 71 ــ 72، ح6331، 6332. مسند أبي يعلى 4: 258، ح2371.
([7]) الشرح الكبير (عبد الرحمن بن قدامة) 7: 7، 9. كشّاف القناع (البهوتي) 4: 515. تلخيص الحبير (ابن حجر) 5: 320. سبل السلام (الكحلاني) 3: 98. نيل الأوطار (الشوكاني) 6: 170.
([8]) نيل الأوطار (الشوكاني) 6: 171.
([9]) سنن الدارقطني 4: 39، ح4023، 4027؛ 40، ح4028. السنن الكبرى (البيهقي) 6: 234، 238. المستدرك على الصحيحين (الحاكم النيسابوري) 4: 338. الفرائض (سفيان): 20، ح4. المصنّف (عبد الرزّاق) 10: 260، ح19037. السنن الكبرى (النسائي) 4: 72، ح6332. شرح المعاني والآثار (ابن سلمة) 4: 390. صحيح ابن حِبّان 13: 387، 389، 390. المعجم الأوسط (الطبراني) 2: 54.
([10]) صحيح البخاري 8: 5، 6، 8. صحيح مسلم 5: 59. مسند أحمد بن حنبل 1: 292. سنن الدارمي 2: 368. سنن الترمذي 3: 283، ح2179. السنن الكبرى (البيهقي) 6: 234، 238، 239؛ 10: 306. مسند أبي داوود: 340. المصنّف (ابن أبي شيبة) 7: 338، ح4. السنن الكبرى (النسائي) 4: 71، ح6331. سنن الدارقطني 4: 39، ح4025، 4026. معرفة السنن والآثار (البيهقي) 5: 61، 3867.
([12]) صحيح مسلم 5: 60. مسند أحمد بن حنبل 1: 313. الاستذكار (ابن عبد البرّ) 5: 326. كنـز العمّال (المتّقي الهندي) 11: 4، ح30373. فيض القدير (المناوي) 2: 201. سنن ابن ماجة 2: 915، ح2740. السنن الكبرى (البيهقي) 6: 258. سنن الدارقطني 4: 39، ح4024. معرفة السنن والآثار (البيهقي) 5: 73 ــ 74، ح3889.
([13]) الإقناع (الشربيني) 2: 46. مغني المحتاج (الشربيني) 3: 2. إعانة الطالبين (البكري الدمياطي) 3: 261. مواهب الجليل (الحطّاب الرعيني) 8: 589. فتح الوهّاب (الأنصاري) 2: 3. حاشية الدسوقي 4: 154. صحيح البخاري 8: 6. مسند أحمد بن حنبل 1: 325. السنن الكبرى (البيهقي) 6: 258.
([14]) تكملة البحر الرائق (الطوري) 3: 367.
([15]) سنن الدارقطني 4: 39 ــ 40، ح4028.
([16]) المصدر السابق: 39، ح4023، 4025، 4027.
([17]) تهذيب الأحكام (الطوسي) 9: 260. المجموع (النووي) 16: 84. صحيح ابن حِبّان 13: 388. معرفة السنن والآثار (البيهقي) 5: 74، ذيل الحديث 3889.
([18]) مواهب الجليل (الحطّاب الرعيني) 8: 594.
([19]) صحيح البخاري 8: 8. سنن ابن ماجة 2: 915، ح2740. سنن أبي داوود 2: 6، ح2898. المصنّف (عبد الرزّاق) 10: 249، ح19004. صحيح ابن حِبّان 13: 387، 390. سنن الدارقطني 4: 39، ح4024. مسند أحمد بن حنبل 1: 313.
([20]) أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 455.
([22]) حاشية الدسوقي 4: 465. الشرح الكبير (أبو البركات) 4: 465.
([23]) مسند أحمد بن حنبل 1: 313. سنن أبي داوود 2: 6، ح2898. المعجم الأوسط (الطبراني) 2: 45. المعجم الكبير (الطبراني) 11: 16. سنن الدارقطني 4: 39، ح4023. تخريج الأحاديث والآثار (الزيلعي) 1: 371، ح83. المنتقى من السنن المسندة (ابن الجارود النيسابوري): 240. الانتصار (المرتضى): 554، 555.
([24]) الفرائض (سفيان الثوري): 20، ح4. السنن الكبرى (النسائي) 4: 72، ح6332. الانتصار (المرتضى): 554، 555.
([25]) السنن الكبرى (البيهقي) 6: 234. المصنّف (الصنعاني) 10: 260، ح19037.
([26]) تخريج الأحاديث والآثار (الزيلعي) 1: 371، ح83. المغني (ابن قدامة) 7: 240. صحيح البخاري 6: 5، 6، 8. صحيح مسلم 5: 59 ــ 60. الفرائض (سفيان الثوري): 20، ح4. مسند أبي داوود (الطيالسي): 340. المصنّف (الصنعاني) 10: 249، ح19004، 260، ح19037. المصنّف (ابن أبي شيبة) 7: 338، ح3، السنن الكبرى (النسائي) 4: 71 ــ 72، ح6331، 6332. مسند أبي يعلى (الموصلي) 4: 258، ح2371. مستدرك الصحيحين (الحاكم) 4: 338. مسند أحمد بن حنبل 1: 292، 325. السنن الكبرى (البيهقي) 6: 234، 238، 239، 258؛ 10: 306. سنن الدارمي 2: 386. سنن ابن ماجه 2: 915، ح2740. الانتصار (المرتضى): 555. سنن الترمذي 3: 283، ح2179. سنن الدارقطني 4: 39، ح4024 ــ 4026. المعجم الكبير (الطبراني) 11: 16. تهذيب التهذيب (ابن حجر) 5: 235.
([27]) السنن الكبرى (النسائي) 4: 72، ح6332.
([28]) تلخيص الحبير (ابن حجر) 5: 320. السنن الكبرى (النسائي) 4: 71، ح6331. المنتقى من السنن المسندة (ابن الجارود النيسابوري): 240، ح955.
([29]) سنن الدارقطني 4: 39 ــ 40، ح4027 ــ 4028.
([30]) تفسير ابن زمنين 1: 365 ــ 366.
([31]) عون المعبود (العظيم آبادي) 8: 75، نقله عن نسخة الخطّابي. تخريج الأحاديث والآثار (الزيلعي) 1: 371، ح389. تهذيب الأحكام (الطوسي) 9: 260. وسائل الشيعة (الحُرّ العاملي) 26: 86 ـ 87، باب 8 من موجِبات الإرث، ح4، 5. الانتصار (المرتضى): 554. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9. المجموع (النووي) 16: 84، 100. بدائع الصنائع (الكاشاني) 4: 163. المغني (ابن قدامة) 7: 65، 240، 273. الشرح الكبير (عبد الرحمن بن قدامة) 7: 259. نيل الأوطار (الشوكاني) 6: 170. الكشّاف (الزمخشري) 1: 589. أحكام القرآن (الجصّاص) 2: 117، 231. أحكام القرآن (ابن العربي) 1: 455، 527. تفسير النسفي (النسفي) 1: 266. الجامع لأحكام القرآن (القرطبي) 5: 167. تفسير الرازي 9: 206، و 10: 84. تفسير الآلوسي 6: 45.
([32]) أحكام القرآن (ابن العربي) 2: 440، 443. المجموع (النووي) 16: 98.
([33]) تكملة البحر الرائق (الطوري) 3: 367.
([34]) الانتصار (المرتضى): 555. الناصريات (المرتضى): 408.
([35]) الانتصار (المرتضى): 555. الناصريات (المرتضى): 407. ولم يَرِدْ بهذا اللفظ في مصادر الحديث، وفي هذا النقل احتمالات:
الأوّل: حصول تصحيف في نُسَخ كتابي (الانتصار) و(الناصريات) حين النسخ. ومن المُستبْعَد جدّاً أن يحدث هذا في كلا الكتابين معاً صدفة.
الثاني: لعلّ في هذا النقل اشتباهاً وقع من السيد المرتضى، نشأ من الخلط بين نصّ الحديث وبين ما ذُكر له من معانٍ. قال ابن سلمة: صار قول النبي‘: «فما أبقت الفرائض فلأَوْلى رجل ذكر»؛ لأنّه عَصَبة، ولا عَصَبة أقرب منه… [شرح معاني الآثار (ابن سلمة الطحاوي) 4: 392. وانظر: فتح الباري (ابن حجر) 12: 14]، أو لعلّه كان تسامحاً منه، كما يحصل عادةً في كتب الفقه حين نقل الأحاديث.
وهذا الاحتمال بكلا شقَّيْه أكثر بُعْداً من سابقه؛ لما هو معروف من دقّة السيد وتتبُّعه، ولا سيَّما في مثل المقام الذي هو مقام المقارنة والمحاججة، خصوصاً وأنّ السيد قد أبدى فيه دقّة منقطعة النظير في تتبُّعه لطرق الحديث واختلاف ألفاظه.
الثالث: إنّ السيد المرتضى قد أخذه من المصادر والنُّسَخ الحديثية السنّية الأوّلية، والتي كانت متوفّرة لديه في ذاك الزمان؛ فإنّه كان لديه مكتبة عامرة. وهذا هو الراجح عندنا.
([36]) عمدة القاري (العيني) 23: 236. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([37]) عون المعبود (العظيم آبادي) 8: 74.
([38]) عمدة القاري (العيني) 23: 236. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9. وانظر: نيل الأوطار (الشوكاني) 6: 170.
([39]) عمدة القاري (العيني) 23: 236. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9. وانظر: نيل الأوطار (الشوكاني) 6: 170.
([40]) عمدة القاري (العيني) 23: 236. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([41]) عمدة القاري (العيني) 23: 236.
([42]) نيل الأوطار (الشوكاني) 6: 170.
([43]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([44]) تكملة البحر الرائق (الطوري) 3: 367.
([45]) عمدة القاري (العيني) 23: 236 ــ 237. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([46]) انظر: فيض القدير (المناوي) 2: 201، ح1574.
([47]) انظر: شرح مسلم (النووي) 11: 53. وانظر: كشّاف القاع (البهوتي) 4: 515.
([48]) انظر: عون المعبود (العظيم آبادي) 8: 75. عمدة القاري (العيني) 23: 236 ــ 237. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9. نيل الأوطار (الشوكاني) 6: 170.
([49]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([50]) التلويح في المذهب، من تأليف العلاّمة أبي سعد يحيى بن عليّ الحلواني الشافعي، توفّي سنة [520هـ].
([51]) عمدة القاري (العيني) 23: 236 ــ 237. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([52]) عمدة القاري (العيني) 23: 236 ــ 237. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([53]) عمدة القاري (العيني) 23: 236 ــ 237. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([54]) انظر: وسائل الشيعة (الحُرّ العاملي) 29: 76، باب 31 من القصاص في النفس، ح3. مسند أحمد بن حنبل 2: 192.
([55]) عمدة القاري (العيني) 23: 236 ــ 237.
([56]) انظر: عون المعبود (العظيم آبادي) 8: 75.
([57]) انظر: شرح مسلم (النووي) 11: 53. فتح الباري (ابن حجر) 12: 10.
([58]) عمدة القاري (العيني) 23: 237. فيض القدير (المناوي) 2: 201، ح1574.
([59]) فيض القدير (المناوي) 2: 201، ح1574.
([61]) انظر: سبل السلام (الكحلاني) 3: 98.
([62]) انظر: تكملة البحر الرائق (القادري) 3: 367.
([63]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 9 ـ 10.
([64]) الإقناع (الشربيني) 2: 46. مغني المحتاج (الشربيني) 3: 2.
([65]) الإقناع (الشربيني) 2: 46. مغني المحتاج (الشربيني) 3: 2.
([66]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 10.
([67]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 10. عمدة القاري (العيني) 23: 237.
([68]) سنن ابن ماجة (القزويني) 2: 790، ح2358.
([69]) معاني الأخبار (الصدوق): 152. وسائل الشيعة (الحُرّ العاملي) 9: 260، باب 24 من المستحقّين للزكاة، ح9.
([70]) انظر: نيل الأوطار (الشوكاني) 6: 171.
([72]) انظر: فيض القدير (المناوي) 2: 201، ح1574.
([73]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 10.
([74]) عمدة القاري (العيني) 23: 237. فتح الباري (ابن حجر) 12: 10.
([75]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 10.
([77]) عمدة القاري (العيني) 23: 237.
([78]) سنن الدارقطني 4: 39، ح4027. سند الحديث: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع: حدَّثنا عليّ بن عبد الصمد الطيالسي: حدَّثنا خالد بن يوسف السمتي: حدَّثني أبي، عن زياد بن سعد، سمع ابن طاووس قال: سمعتُ طاووساً يقول: قال ابن عبّاس:….
([79]) سنن الدارقطني 4: 39 ـ 40، ح4028. سند الحديث: حدَّثنا عمر بن الحسن بن عليّ الشيباني: حدَّثنا أحمد بن محمد بن بكر: حدَّثنا هشام بن خالد: حدَّثنا مروان بن محمد: حدَّثنا سفيان، عن هشام بن حجير، عن طاووس، عن ابن عبّاس قال:….
([80]) سنن الدارقطني 4: 39 ـ 40، ح4027 ـ 4028.
([81]) عون المعبود (العظيم آبادي) 8: 75، نقله عن نسخة الخطّابي. تهذيب الأحكام (الطوسي) 9: 260. وسائل الشيعة (الحُرّ العاملي) 26: 86 ـ 87، باب 8 من موجِبات الإرث، ح4، 5. الانتصار (المرتضى): 554. فتح الباري (ابن حجر) 12: 9. المجموع (النووي) 16: 84، 100. بدائع الصنائع (الكاشاني) 4: 163. المغني (ابن قدامة) 7: 65، 240، 273. الشرح الكبير (عبد الرحمن بن قدامة) 7: 259. نيل الأوطار (الشوكاني) 6: 170.
([82]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([84]) عمدة القاري (العيني) 23: 237.
([86]) انظر: فتح الباري (ابن حجر) 12: 9. عمدة القاري (العيني) 23: 237. تخريج الأحاديث والآثار (الزيلعي) 1: 371، ح389.
([87]) انظر: تنقيح التحقيق في أحاديث التعليق (الذهبي) 2: 162، رقم (579).
([88]) انظر: فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([89]) صحيح البخاري 3: 85؛ 6: 22.
([90]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([91]) مجمع البحرين (الطريحي) 3: 190.
([92]) الاستغاثة (أبو القاسم الكوفي) 1: 46.
([93]) انظر: فتح الباري (ابن حجر) 12: 9.
([95]) الانتصار (المرتضى): 555.
([96]) وليُعلم أنّ عبد الله بن طاووس راوي هذا الحديث، المتوفّى سنة ثنتين وثلاثين ومئة، غير عبد الله بن طاووس الذي كان من الشيعة ومن أصحاب الإمام الرضا×، الذي كان كان حيّاً في سنة ثمان وثلاثين ومئتين، وكان معمَّراً، عاش مئة سنة، علماً بأنّ ولادة الإمام الرضا× كانت سنة ثمان وأربعين ومئة [اختيار معرفة الرجال (الطوسي) 2: 863 ــ 864، رقم (1123). رجال الطوسي (الطوسي): 362، رقم (63)]. وقد ظنّ النمازي في مستدركاته كونهما في طبقةٍ واحدة، فاحتمل اتّحاد الرجلين [انظر: مستدركات علم رجال الحديث (النمازي الشاهرودي) 5: 39، رقم (8413)].
([97]) أقول: رواه الدارقطني في بعض طرقه قال: حدَّثنا عبد الباقي بن قانع: حدَّثنا عليّ بن عبد الصمد الطيالسي: حدَّثنا خالد بن يوسف السمتي: حدَّثني أبي، عن زياد بن سعد، سمع ابن طاووس قال: سمعت طاووساً يقول: قال ابن عبّاس…. [سنن الدارقطني 4: 39 ـ 40، ح4027]. لكنّه ـ كما ترى ـ معنعنٌ عن زياد بن سعد.
([98]) الانتصار (المرتضى): 554.
([99]) المعنعن: الخبر الذي جاء في سنده كلمة (عن). وقد وقع بحث في كونه من قبيل: المتّصل أو من المنقطع والمرسل [الرعاية في علم الدراية (الشهيد الثاني): 99. أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية (السبحاني): 68 ـ 69]. انظر: صحيح البخاري 8: 6، 8. وروي معنعناً عن طاووس [صحيح البخاري 8: 5، 6].
([100]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 8. انظر: صحيح مسلم 5: 59 ـ 60. سنن ابن ماجه 2: 915، ح2740.
([101]) المتَّصل ــ ويُسمَّى الموصول ــ: ما اتّصل إسناده مرفوعاً إلى المعصوم أو موقوفاً على مَنْ كان. فهو أعمّ مطلقاً من المُسْنَد الذي خُصّ بما اتّصل بالمعصوم [أصول الحديث وأحكامه في علم الدراية (السبحاني): 66].
([102]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 8. انظر: صحيح البخاري 8: 5، 6.
([103]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 8. انظر: صحيح مسلم 5: 59، قال: حدَّثنا عبد الأعلى بن حمّاد ــ وهو النرسي ــ: حدَّثنا وهيب، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عبّاس…. وقال: حدَّثنا أمّية بن بسطام العيشي: حدَّثنا يزيد بن زريع: حدَّثنا روح بن القاسم، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن ابن عبّاس….
([104]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 8. انظر: سنن الدارقطني 4: 39 ـ 40، ح4023 ـ 4028، قال:… سنن ابن ماجه 2: 915، ح2740.
([105]) الفرائض (سفيان الثوري): 20، ح4، وفيه: حدَّثنا أبو نعيم: حدَّثنا سفيان، عن ابن طاووس، عن أبيه قال: قال رسول الله‘:….
([106]) المصنّف (الصنعاني) 10: 260، ح19037، قال: أخبرنا عبد الرزّاق، عن ابن جريج قال: قلتُ لابن طاووس…، ثمّ أخبرني عن أبيه أنّه قال:…. السنن الكبرى (البيهقي) 6: 234.
([107]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 8. انظر: شرح معاني الآثار (ابن سلمة الطحاوي) 4: 390.
([108]) عمدة القاري (العيني) 23: 236. فتح الباري (ابن حجر) 12: 8. انظر: السنن الكبرى (النسائي) 4: 71 ــ 72، ح6332، قال أبو عبد الرحمن: سفيان الثوري أحفظ من وهيب، ووهيب ثقة مأمون، وكأنّ حديث الثوري أشبه بالصواب.
([109]) الخلاف: (الطوسي) 4: 66.
([110]) عمدة القاري (العيني) 23: 236. فتح الباري (ابن حجر) 12: 8.
([111]) الانتصار (المرتضى): 555. انظر: المصنّف (الصنعاني) 10: 249، ح19004. صحيح مسلم 5: 59 ـ 60.
([112]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 8. انظر: صحيح مسلم 5: 59 ــ 60، قال: حدَّثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع وعبد بن حميد (واللفظ لابن رافع) قال إسحاق: حدَّثنا، وقال الآخران: أخبرنا، عبد الرزّاق: أخبرنا معمّر، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عبّاس….
([113]) الانتصار (المرتضى): 555. انظر: سنن أبي داوود 2: 6، ح2898.
([114]) الانتصار (المرتضى): 555. انظر: سنن الترمذي 3: 283، ح2180.
([115]) الانتصار (المرتضى): 555. سنن ابن ماجه 2: 915، ح2740.
([116]) فتح الباري (ابن حجر) 12: 8. انظر: شرح معاني الآثار (ابن سلمة الطحاوي) 4: 390، قال: حدَّثنا عليّ بن زيد قال: حدَّثنا عبدة بن سليمان قال: أخبرنا معمّر وسفيان، عن ابن طاووس، فذكر بإسناده مثله.
([117]) الانتصار (المرتضى): 555. انظر: سنن الترمذي 3: 283، ح2180.
([118]) تهذيب الأحكام (الطوسي) 9: 261، ذيل ح971. الخلاف (الطوسي) 4: 66 ـ 67.
([119]) تهذيب الكمال (المزّي) 15: 130 ــ 132.
([120]) الجوهرة في نسب الإمام عليّ وآله (البري): 34.
([121]) تهذيب الأحكام (الطوسي) 9: 261 ــ 262، ذيل ح971. وانظر: تهذيب التهذيب (ابن حجر) 5: 234 ــ 235، رقم (459).
وما نقله ابن حجر أكثر صراحةً قال: وكان كثير الحمل على أهل البيت.
([122]) المعارف (ابن قتيبة): 455. الجوهرة في نسب الإمام عليّ وآله (البري): 34.
([123]) البداية والنهاية (ابن كثير) 9: 219.
([124]) الانتصار (المرتضى): 555. الخلاف (الطوسي) 4: 63. وانظر: المغني (عبد الله بن قدامة) 7: 6. الشرح الكبير (عبد الرحمن بن قدامة) 7: 52. المحلّى (ابن حزم) 9: 256. المبسوط (السرخسي) 29: 157.
([125]) الانتصار (المرتضى): 555.
([126]) الانتصار (المرتضى): 555. الخلاف (الطوسي) 4: 63. وانظر: المغني (عبد الله بن قدامة) 7: 6. الشرح الكبير (عبد الرحمن بن قدامة) 7: 52. المحلّى (ابن حزم) 9: 256. المبسوط (السرخسي) 29: 157.
([127]) الانتصار (المرتضى): 555. الخلاف (الطوسي) 4: 63. وانظر: المغني (عبد الله بن قدامة) 7: 6. الشرح الكبير (عبد الرحمن بن قدامة) 7: 52. المحلّى (ابن حزم) 9: 256. المبسوط (السرخسي) 29: 157.
([128]) الانتصار (المرتضى): 555. الخلاف (الطوسي) 4: 63. وانظر: المغني (عبد الله بن قدامة) 7: 6. الشرح الكبير (عبد الرحمن بن قدامة) 7: 52. المحلّى (ابن حزم) 9: 256. المبسوط (السرخسي) 29: 157.
([129]) المستدرك على الصحيحين (الحاكم النيسابوري) 4: 339.
([130]) انظر: السنن الكبرى (البيهقي) 6: 233. المستدرك على الصحيحين (الحاكم النيسابوري) 2: 310.