مقدّمة في تحديد الموضوع
كثيراً ما نجد في الكتب الفقهية والرسائل العملية وفتاوى الفقهاء حكماً بحرمة استعمال أواني الذهب والفضة وحرمة لبس الذهب للرجال، ثمّ يرتّبون على ذلك أحكاماً وضعية متعدّدة مثل الحكم ببطلان الوضوء أو الغسل من آنية الذهب والفضة، والحكم ببطلان صلاة من لبس الذهب، والحكم بحرمة صنع الأواني منهما، وحرمة أجرته وجواز كسرها وما شابه ذلك؛ فعلينا أن نبحث في الأدلّة الشرعية لنرى هل أنّ ما حكموا به صحيح أم أنّه يحتمل بعض النقاش؟
والذي يريب ويولّد الشبهة أنّ استعمال الذهب والفضة والتزين بهما، كان أمراً متعارفاً في الأعصار الماضية، سيّما في زمن الرسول’ والأئمة الطاهرين(ع) وبالأخص بين الأغنياء وأهل الترف، فلو كان استعمالهما حراماً لنزلت في ذلك الآيات الكثيرة والروايات المتواترة الصريحة الناهية عن استعمالاتهما المختلفة… كما نرى هذه الكثرة في الخمر والميسر. نعم يوجد بعض الآيات لكن في دلالتها نقاش، وفي مقابلها آيات أخرى وروايات توهم الجواز أيضاً، كما أنّ لسان الروايات مختلف كذلك؛ فبعضها ظاهرٌ في الكراهة؛ فهل نفصّل بين الموارد من الثوب والآنية والتزيين أو نفصّل بين ما يصدق عليه كنز الذهب والفضة وبين ما لا يصدق عليه ذلك أو نفصّل بين الأفراد أو الأصناف أو غير ذلك من التفاصيل؟
النصّ القرآني والموقف من استعمال الذهب والفضّة
1 ـ {زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَواتِ مِنَ النِّساءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَناطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَْنْعامِ وَالْحَرْثِ ذلِكَ مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ قُلْ أَ أُنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذلِكُمْ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَْنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَأَزْواجٌ مُطَهَّرَةٌ وَرِضْوانٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ} (آل عمران: 14 ـ 15).
فالآية الأولى تدلّ على أنّ النساء والبنين وكثرة الذهب والفضة و… محبوبة للإنسان، سواء كا ن مؤمناً أم كافراً، وهذه الدلالة خبرٌ صادق نجده من أنفسنا ونراه رأى العين، وليس قابلاً للنقاش. ولا يستطيع أن ينكر غريزته إلاّ مكابر. نعم في بعض الأوقات قد يقدّم الإنسان المؤمن ولده أو ماله أو… في سبيل الله، لا لأنه لا يحبّ المال أو الولد بل لأنّه يحبّ الله أكثر منهما ويحبّ دار البقاء أكثر من دار الفناء، فالتضحية أو الفداء لا يدلّان على عدم حبّ المال أو الولد؛ فسواء قلنا: إنّ المزّين هو الله ـ كما قيل ـ أو الشيطان ـ كما قاله في الميزان واستدلّ عليه([1]) ـ لا يختلف الحكم في ما نحن بصدده؛ إذ في كلتا الصورتين تدلّ الآية على أنّ عامة الناس يحبّون أن يتزيّنوا بالذهب، إما بوضع القلادة على أعناقهم أو السّوار بأيديهم أو صنع الأواني الجميلة واستعمالها أو… فهذا الحبّ موجود سواء جعلناه غريزياً مخلوقاً لله أو عارضياً عرضه الشيطان على نوع الإنسان.
فلو كان التزيّن بالذهب أو الفضة محرّماً لكان على الله أن يبيّن بياناً بليغاً جدّاً، وعدم البيان يدلّ على عدم الحرمة، سيما عندما نرى أنهما في سياق غيرهما من النساء والبنين والخيل و…. وندري أنّها كلها محبوبة للإنسان، فلم يقل أحد بحرمة حبّ الشخص لأولاده الكثر وامرأته الصالحة أو الجميلة ومواشيه الكثيرة أو التزيّن بها، كما لم يقل بحرمة تملّك الدنانير والدراهم ووضعها في الكيس أو الجيب، فاستثناء بعض الأواني أو بعض ألوان الزينة يحتاج إلى دليل.
نعم، نفهم من الآية الثانية أنّ الآخرة خيرٌ من الأولى، وينبغي للمؤمن التقيّ أن لا يعتني بالدنيا الفانية بل يحصّل رضا الله حتى يصل إلى نعيمٍ لا زوال له. ومن ذيل الآية الأولى أيضاً يستشمّ ما يصرّح به في الثانية، لكن أين هذا من حرمة استعمال الذهب والفضّة أو التزيّن بهما؟! على أن الأخبار الصادرة عن رسول الله’ المخاطبة لعليٍّ الناهية عن استعمال الذهب في الدنيا، والمعللّة بأنّها زينتك في الآخرة، تفسر هاتين الآيتين، ولا تدلّ على حرمتهما على الآخرين، بل تفيد أن عليّاً(ع) كان من الذين اتقوا فينبغي له أن يترك التزين بالذهب في الدنيا ليصل إليه في الآخرة.
قال رسول الله’ لأمير المؤمنين: «لا تختم بالذهب فإنّه زينتك في الآخرة»([2])، وقال له أيضاً: «إنّي أحبّ لك ما أحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي؛ لا تختّم بخاتم ذهب فإنّه زينتك في الآخرة»([3])، وقال له: «إياك أن تتختَّم بالذهب فإنّه حليتك في الجنة»([4])، وقال علي(ع): «نهاني رسول الله’ ـ ولا أقول نهاكم ـ عن التختّم بالذّهب»([5])؛ فالمخاطب في الأخبار الثلاثة الأولى هو عليّ× وتنقيح المناط وتسرية الحكم إلى غيره من المسلمين يحتاج إلى دليل؛ إذ إنّه لزهده وتقواه ودرجته العليا وإمامته بعد النبي ينبغي له ـ بل يجب عليه ـ أن يراعي أموراً ليس على الآخرين رعايتها؛ لأنّهم ليسوا في رتبته وهو بنفسه صرّح بأن النبي’: «نهاني ولا أقول نهاكم» فنفهم أن المتقين لفضيلتهم ورتبتهم جديرون بالتنزّه عن أمور تحلّ لغيرهم؛ فاستفادة حرمة استعمال الذهب أو الفضة من هاتين الآيتين ممنوع، وكذا استفادتها من الروايات الأربع المذكورة وما شابهها؛ لأنّها جميعاً في معنىً واحد.
وعليه، فكما ليس كل الأفراد في درجة واحدة من ناحية التقوى، كذلك من ناحية التكاليف الندبية أيضاً ليسوا بمتساوين؛ فمثل عليّ× ينبغي له أن لا يتزيّن بالذهب ولو كان أقلّ قليل كخاتم ذهب، وليس على غيره هذا التكليف، كما صرّح به هنا وقال: «ولا أقول نهاكم»، وقال في موضع آخر: «إن إمامكم قد اكتفى من دنياه بطمريه ومن طعمه بقرصيه، ألا وإنكم لا تقدرون على ذلك ولكن أعينوني بورع واجتهاد وعفّة وسداد»([6]).
2 ـ {وَنادى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قالَ يا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهذِهِ الأَْنْهارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَ فَلا تُبْصِرُونَ * أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِنْ هذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلا يَكادُ يُبِينُ فَلَوْ لا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ جاءَ مَعَهُ الْمَلائِكَةُ مُقْتَرِنِينَ} (الزخرف: 51 ـ 53)؛ فهذه الآيات يفهم منها أنّ الذهب وأمثاله كان في الأعصار الماضية من وسائل التزيّن وعادات السلاطين والكبراء، كانت عليهم الأسورة وأمثالها. وفرعون جعل عدم وجودها على موسى دليلاً على خفّته وخذلانه عند الله وعدم نبوّته؛ فيعلم من هذا الكلام أن الناس كانوا يرون للذهب والفضة وإلقائه على العنق أو جعله على اليد منزلة ومقاماً بحيث كانوا لا يستطيعون أن يقبلوا رسولاً من الله بدون ذهب.
وأهميّة الذهب كأهمية سلامة الجسم؛ لذا عطف فرعون بعضه على بعض، وقال: كيف يدّعي موسى الرسالة ولسانه ثقيل لا يستطيع أن يتكلم بما يريد بسهولة؟ وكيف هو رسولٌ وليس عليه أسورة من ذهب ولا يكون معه أناس بل ملائكة يحفظونه ويؤيدونه؟ فلبس الذهب كان متعارفاً في الأعصار الماضية ـ ولو عند المترفين والكبراء ـ فلو كان استعماله ولبسه حراماً لوجب النهي عنه بالنواهي الكثيرة الشديدة، نظير ما ينهى عن الشرك أو عن الخمر أو الميسر.
3 ـ {يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ كَثِيراً مِنَ الأَْحْبارِ وَالرُّهْبانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوالَ النَّاسِ بِالْباطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمى عَلَيْها فِي نارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوى بِها جِباهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هذا ما كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا ما كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ} (التوبة: 34 ـ 35).
فهذه الآية تدلّ على أن الناس كانوا يحبّون الذهب والفضة، ومضافاً إلى التزين بهما وصنع الأسورة والقلادة والخلال وما شابهها منهما، ممّا كان متعارفاً في تلك الأعصار، ولو عند المترفين، كانوا يكنزون الذهب والفضة لوقت حاجتهم أو لأولادهم. والقرآن ينهى بشدّة عن الكنز، ويكرّر ذلك ثلاث مرات، دون أن يأتي على ذكر المنع عن التزيّن بهما ولو للرجال؛ فنفهم منه أن المحرَّم هو الادّخار والكنز دون الاستعمال في صنع الخواتيم الذهبية أو الحلي أو ما شابه ذلك. نعم صنع الأواني الذهبية الكثيرة وتزيين سقف البيوت بالذهب وما شابه ذلك يكون من الكنز والادخار؛ إذ الكنز ليس مختصاً بما يدفن في الأرض؛ ولذا اعترض أبو ذر على كعب الأحبار القائل بأن المسلم يستطيع أن يصنع بيتاً من لِبَن الذهب والفضة ما أدّى زكاتها الواجبة، وقال: «قول الله أصدق من قولك؛ حيث قال: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ …}»([7])؛ فاستعمل لفظ الكنز في الذهب الذي لا يدفن بل يصنع منه اللِبَن. وكتب اللغة أيضاً صريحة بأنّ الادخار تحت الأرض ليس شرطاً لصدق الكنز، قال الراغب: «الكنز جعل المال بعضه على بعض وحفظه»، ولم يشترط في صدق اللغة الدفن في الأرض أو الإخفاء فيها.
هذا، ومن ناحية أخرى، يرى الناظر في الآيات القرآنية الترغيب بالتزيّن بقوله:
4 ـ {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِهِ وَالطَّيِّباتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَياةِ الدُّنْيا خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَة كَذلِكَ نُفَصِّلُ الآْياتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّما حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَواحِشَ ما ظَهَرَ مِنْها وَما بَطَنَ وَالإِْثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ..} (الأعراف: 32 ـ 33).
نفهم من الآية أنّ الزينة لم يحرّمها الله، بل هي في الدنيا حلال للمؤمن وغيره، لكن في الآخرة تعطى للمؤمن فقط، وإطلاق الزينة يشمل الذهب والفضة، بل هما من أظهر مصاديقها، فلو كانت التزين بهما ممنوعاً كان على الرسول أو الإمام بيانه، سيما إذا علم أنّ الزينة في آيات القرآن كثيراً ما تستعمل في الذهب والفضة: ففي الحديث في ذيل: {وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا} (النور: 31)، قال: >الخاتم والمسكة وهي القلب»([8])، وفي آخر: «فهي الثياب والكحل وخضاب الكف والسوار»،([9]) وفي ذيل: {فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ} (القصص: 79)، قال المفسرون: خرج في ثياب فاخرة، مذهبّة والخدم والحشم …([10]). كما يفهم من منع إبداء زينة الأرْجُل للنساء بقوله: {وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ ما يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ} (التوبة: 31)، أن المراد منها الخلخال وهو من الذهب أو الفضة، وأيضاً في قوله: {وَلكِنَّا حُمِّلْنا أَوْزاراً مِنْ زِينَةِ الْقَوْمِ فَقَذَفْناها فَكَذلِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ} (طه: 87)، يراد من الزينة الحليّ([11]).
وبهذا يظهر ممّا تقدّم أنّ الزينة في قوله تعالى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبادِه..} تشمل ـ بالإطلاق ـ الذهب والفضة، بل هما القدر المتيقن من الآية وشمولها للثياب وغيره يكون بالإطلاق؛ ولذا ورد في الحديث: «أما علمت أن يوسف نبيّ ابن نبي^ كان يلبس أقبية الديباج مزوّرة بالذهب ويجلس مجالس آل فرعون يحكم فلم يحتج الناس إلى لباسه وإنّما احتاجوا إلى قسطه…<([12]).
وبهذا نعلم أنّ شأن النزول وسببه لا يخصّصان الآية؛ فطواف الناس عراة حول البيت وإن أوجب نزول الآية وأمرهم بلبس الثياب حال الطواف وسماه تزييناً، لكن لا يدلّ على انحصار التزيين به، بل غيره يكون أولى بالتزيين منه، وكلّه محرّم كما هو واضح.
نفهم من الآية نفسها: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ… خالِصَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ} ـ بملاحظة ما مرّ ـ أن التزين بالذهب والفضة وما شابههما في الآخرة يختصّ بالمؤمنين، لكن لا يدلّ ذلك على أنّه محرم عليهم في الدنيا، بل نفهم من الآية أنّهم وغيرهم في الدنيا مشتركون فيها، فما مرّ من الأحاديث عن النبي(ص)مخاطباً لعليّ(ع): «لا تتختّم بالذَّهب فإنّه زينتك في الآخرة»([13])، لا يدلّ على تحريم الذهب عليه في الدنيا، بل على أنه في الدنيا يحلّ لكل إنسان وفي الآخرة يكون للمؤمنين خاصّة؛ فينبغي أن لا يحسّ المؤمن ضيقاً وحرجاً عندما يرى الحليّ والأموال عند غير المسلم، إذ ستكون عنده أياماً قلائل، ولا ينبغي له أن يبيع آخرته بالدنيا الزائلة.
من هنا ظهر الحال في الآية الأخرى القائلة:
5 ـ {وَلَوْلا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً واحِدَةً لَجَعَلْنا لِمَنْ يَكْفُرُ بِالرَّحْمنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فِضَّةٍ وَمَعارِجَ عَلَيْها يَظْهَرُونَ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْواباً وَسُرُراً عَلَيْها يَتَّكِؤُنَ وَزُخْرُفاً وَإِنْ كُلُّ ذلِكَ لَمَّا مَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَالآْخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ} (الزخرف: 33 ـ 35)، فهذه الآيات تدلّ على دناءة الدنيا وزينتها وأنّها «لو وزنت عند الله جناح بعوضة ما سقى كافر منها شربة ماء»([14])، فلا ينبغي أن تباع الآخرة بها ولا جعلها معياراً لحقّانية أحد، كما أن سائر مظاهرها أيضاً على هذه الحال، فلا هذه حرام ولا غيرها من المواهب الدنيوية، ولا يكون أحدها معياراً لحقانية أحد.
6 ـ {وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَها} (النحل: 268)، ونفهم من هذه الآية أن صيد السمك واستخراج الحليّ كلاهما مرغّب فيه وتذكير الضمائر يدلّ على جواز لبسها للرجال أيضاً. وإطلاقه يشمل الذهب والفضة.
لكن قد يستشكل هنا في الأخذ بالإطلاق؛ إذ كما أن كل لحوم البحر لا تؤكل بل يؤكل لحمٌ خاص ذو شرائط خاصة، كذلك كل حليّ منه لا تلبس إلاّ أن يكون لها أوصاف خاصة نظير عدم كونها من الذهب والفضة.
لكن يجاب بأنّ تقييد إطلاقات القرآن بالدلائل القطعية من الأخبار المتواترة والسنّة القطعية بل وبالأخبار الآحاد مع الشروط، أمر صحيح، إنّما الكلام هنا في وجود الدليل المقيّد لإطلاق القرآن، وإلى الآن لم يثبت.
وقد يناقش مرّةً أخرى في أنّه ليس لهذه الآية إطلاق بالنسبة إلى الذهب والفضة؛ لأنّهما من المعادن البرية، والآية تشمل اللؤلؤ والمرجان وما شابههما.
ويجاب عن ذلك بأنّ إثبات هذا الادعاء على مدّعيه، إذ الذهب والفضة يستخرجان من تحت البحور والأنهار كما من المعادن البرية، ولا اختصاص بها. وعلى أي حال فالآية الأولى: {قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّه …}كافية للحكم بجواز اتخاذ الذهب زينةً للرجل.
نتيجة البحث القرآني
ما فهمناه من الآيات القرآنية هو أن استعمال الذهب أو الفضة ليس محرّماً على الرجال أو النساء وحتى الكافرين. بل الكلام كل الكلام في أنّهما ليسا معياراً لتفضيل إنسان على آخر، بل معياره التقوى وأمثالها؛ وبما أن الفراعنة والملوك كانوا يرون الأموال ـ سيما الذهب ـ معياراً للتفضيل وكانوا يضلون الناس بهذه الطريقة؛ جاءت الآيات لتدلّ على عدم قيمة هذا المعيار وكذا الروايات التي مرّت، لكن كما أن إجراء الماء من تحت البيوت وبناء البيت على شاطئ البحر أو النهر ليس حراماً؛ كذا أنواع استعمال الذهب والفضة لا يكون حراماً. نعم إذا كان تحصيل المال من حرام([15]) لا يجوز التصرف فيها وكذا إذا كان المجتمع مبتلى بأفرادٍ فقراء، فلا يجوز استعمال الحليّ الكثير الدال على الترف.
فمن جميع ما مرّ، نستطيع أن نقول: في المجتمع الذي نعيشه حالياً لا دليل من القرآن، على حرمة لبس خاتم ذهبي دال على أن الرجل قد تزوّج وأنّه هدية من عروسته، بحيث يكون أكثر أهل المجتمع قادرين على شراء مثل ذلك. نعم بناء بيوت مذهّبة أو أواني ذهبية حرام مع عدم قدرة المجتمع ـ نوعاً ـ على ذلك (فتأمل).
السنّة الشريفة والتزيّن بالذهب والفضة و..
تقدّم أن استعمال الذهب والفضة والتزيّن بهما كان متعارفاً في صدر الإسلام وقبله وبعده. سيما عند الأثرياء ورؤساء القبائل؛ فلو كان استعمالهما مطلقاً حراماً لزم نزول آيات كثيرة وروايات متواترة في النهي صراحةً، نظير ما نزل في موضوع الخمر أو الربا أو الميسر؛ فكما نهي عن الخمر تدريجاً في طيّ أربع مراحل حتى حرّم نهائياً، كذلك كان ينبغي أن يحصل في تحريم استعمال الذهب إمّا دفعة أو تدريجاً، لكنّنا عندما نلاحظ الآيات القرآنية لا نرى شدّة وجدّية في هذا المجال.
نعم أشدّ شيء وجدنا في القرآن هو قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنْفِقُونَها فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذابٍ أَلِيمٍ}، وهذه الآية لا تدلّ ـ كما تقدّم ـ على أكثر من حرمة الاكتناز والكنز، ولا تصدق على لبس حلقة أو خاتم أو سوار أو ما شابه ذلك. نعم إذا صدق الكنز لكثرته وقيمته فيكون حراماً بالنصّ؛ فبعد عدم وجدان دليل قرآني على حرمة استعمال الذهب القليل مثل الحلقة والسوار والقلادة علينا أن نراجع السنّة لنرى هل تنهى عن كل استعمال للرجال أو فيها تفصيل، ثمّ ننظر في أقوال الفقهاء إجمالاً.
والروايات المرتبطة بالذهب والفضة يمكن تقسيمها إلى مجموعات:
المجموعة الأولى: ما يدلّ على النهي عن استعمال أواني الذهب والفضة
1 ـ نهى رسول الله عن الشرب في آنية الذهب والفضة([16]). 2 ـ إن رسول الله نهاهم عن سبع، منها الشرب في آنية الذهب والفضة([17]). 3 ـ عن النبي أنه قال: «آنية الذهب والفضة متاع الذين لا يوقنون»([18])، وروي مثله عن أبي الحسن موسى([19]). 4 ـ عن أبي جعفر أنه نهى عن آنية الذهب والفضة([20]). 5 ـ عن أبي جعفر قال: «لا تأكل في آنية الذهب ولا الفضة»([21])، وروى مثله عن أبي عبدالله([22]). 6 ـ عن أبي عبدالله قال: «لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضة»([23]). 7 ـ عن أبي عبدالله أنه كره آنية الذهب والفضة والآنية المفضضة([24]). 8 ـ عن أبي عبدالله قال: «لا تأكل في آنية من فضة ولا في آنية مفضّضة([25]). 9 ـ عن أبي عبدالله أنه كره الشرب في الفضة وفي القدح المفضض. وكذلك أن يدهن في مدهن مفضّض والمشطة كذلك([26]).
إنّ كثرة أحاديث هذه المجموعة تغنينا عن البحث في أسانيدها، يفهم منها إجمالاً أن النبي(ص) نهى عن آنية الذهب والفضة، لكن هل كان نهيه عن الشرب منها أو عن الأكل والشرب أو كان عاماً يشمل سائر الاستعمالات؛ فهذا غير معلوم، وكذلك لا يعلم منها أن النهي كان تحريمياً أو تنزيهياً، وإن كان ظاهر العبارات لا يدلّ على أكثر من الكراهة، إذ الباحث يجد في موارد الحرمة المسلّمة شدّة النهي وتوعيداً بالعذاب الأخروي، والجهد منه’ في الدنيا لأن لا يرتكبه الناس، ولا يوجد هذا الأمر في لسان الأحاديث الصادرة هنا.
من هنا يمكننا القول: إنّ هذه النواهي بكثرتها وتعدّد ألفاظها لا تدلّ على أكثر من الكراهة، سواء كان النهي عن مطلق الاستعمال أم عن الشرب فقط، نعم هذه الكراهة في الشرب عنها أشدّ ثمّ في الأكل ثم في سائر الاستعمالات.
نعم ورد من طرق أهل السنة عنه أنه قال: «الذي يشرب في آنية الفضة إنّما يجرجر في بطنه نار جهنم»([27])، وفي آخر أنه قال: «من يشرب في إناء ذهب أو فضة أو إناء فيه شيء من ذلك فإنّما يجرجر في بطنه نار جهنم<([28])، ونقلهما في مستدرك الوسائل عن رسول الله([29])؛ فإذا ثبت صدور هذه الأحاديث بلفظها ـ ولم يثبت ـ لدلّت على الحرمة، فتعارض ظاهر ما تقدم وما سيجيء مما يدلّ على عدم الحرمة، وجمعه يكون بالحمل على الكراهة الشديدة وإن لم يثبت فالحكم أوضح.
هذا، وأكثر أحاديث أهل السنة هنا تشبه ألفاظ أحاديثنا؛ فلا تدلّ على أكثر من الكراهة فعليك ملاحظة بعضها: نهانا رسول الله’ عن سبع: نهانا عن خاتم الذهب أو قال: حلقة الذهب… وآنية الفضة([30]). نهانا عن الشرب في الفضة فإنه من يشرب فيها في الدنيا لا يشرب فيها في الآخرة([31]). وفي خبر طويل بسندين ما حاصله: إن حذيفة بني اليمان استسقى بالمدائن فأتاه دهقان بإناءٍ من فضّة، فلّما وضع الإناء في كف حذيفة رماه به وقال: سمعت رسول الله(ص) يقول: «لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة»([32]). ثم اعتذر عن فعله بأنه نهى الدهقان عن هذا الفعل مرات وهو ما زال يتخلّف. والراوي اعتذر عن فعل حذيفة بأنه «كان رجلاً فيه حدّة»([33]).
أقول: لو كان الشرب من إناء الذهب أو الفضة حراماً لم يحتج إلى أن يعتذر هو أو الراوي عنه بل كان عليه أن يكسر الأواني قبل هذا اليوم وهو حاكم مبسوط اليد. بل أكثر شيء يدلّ عليه هذا الحديث هو أن الشرب فيه مكروه، وأنه لتقواه وحبّه للنبي كان لا يحبّ أن يرتكب ما نهى عنه النبي.
المجموعة الثانية: الروايات الناهية عن التختّم بالذهب
فمنها ما قال النبي لعليّ: «لا تختّم بالذّهب فإنّه زينتك في الآخرة»([34])، أو قال ـ كما قال عليّ ـ نهاني رسول الله ـ ولا أقول نهاكم ـ عن التختّم بالذهب([35])، أو قال له: «إياك أن تتختّم بالذهب فإنه حليتك في الجنة»([36])، أو قال له: «إني أحبّ لك ما أحبّ لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي، لا تختّم بخاتم ذهب فإنه زينتك في الآخرة»([37]).
فهذه الأحاديث الأربعة مرّ الحديث عنها في البحث القرآني فلا نعيد. ولو سلّمنا دلالتها على الحرمة فمختصّة بالنبي وعلي دون سائر المسلمين.
ومن هذه الروايات ما عن أبي عبد الله(ع) قال: «لا تجعل في يدك خاتماً من ذهب»([38]). وما جاء من أنّه نهى رسول الله(ص) عن سبع وأمر بسبع: نهانا أن نتختّم بالذهب وعن الشرب في آنية الذهب والفضة… وعن ركوب المياثر وعن لبس القسّى وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق، وأمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وتسميت العاطس ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي وإبرار القسم([39]).
ومن الروايات أيضاً ما جاء قال: سألت أبا جعفر(ع) عن الرجل هل يصلح له الخاتم الذهب؟ قال: «لا»([40]).
لكنّ هذه الروايات بكثرتها لا تدلّ على حرمة التختّم بالذهب، إذ أربعة منها كان الخطاب فيها لعلي(ع): «لا أقول نهاكم»؛ فيخصّص النهي بعلي دون سائر المسلمين فإذا ثبت أن النّهي ذو مراتب والمرتبة العالية نهي عنها يثبت عدم حرمته عليهم بطريق أولى، وأيضاً سياق قوله(ص): «نهى عن سبع وأمر بسبع» يدلّ على عدم حرمته، إذ السبع المأمور بها ليس منها شيء واجب شرعاً في الفقه الإسلامي، فكذا السبع المنهي عنها لا تكون حراماً، سيما مع بيانها دون ذكر الزنا والسرقة وقتل نفس المحترمة… وهذا ما يدلّ على أنها مكروهة لا محرّمة، وإلاّ لم يكن وجه لترك ذكر المحرمات المسلّمة.
كما أنّ ما روي عن أبي عبدالله(ع) «أن النبي(ص) تختّم في يساره بخاتم من ذهب ثمّ خرج على الناس، فطفق ينظرون إليه فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه»([41])، هذا الحديث يدلّ على أن لبسه ليس حراماً وإنّما رماه لأنّ الناس إمّا لفقرهم كانوا لا يستطيعون أن يتحمّلوا لبس النبي له، أو لأن النبي كثيراً ما كان ينهى عن حبّ الدنيا وزينتها فلمّا رأوه يلبس الذهب تعجبوا، أو أنّه رمى به حتى لا يصير سنّة كما نقل أهل السنّة: >أن رسول الله اتخذ خاتماً من ذهب… فاتخذ الناس الخواتيم، فألقاه بعد ذلك»([42]). وعلى أيّ حال؛ فهذا الحديث يدلّ على أن عدم لبسه لم يكن لحرمته الذاتية، بل لأن الناس لم يتقبلوه، وكان مخالفاً للعرف ومناسباً لزيّ المترفين،أو للأسباب الأخرى التي أشرنا إليها.
المجموعة الثالثة: الروايات الناهية عن لبس الذهب
1 ـ عن أبي عبدالله× في حديث قال: «لا يلبس الرجل الذهب ولا يصلّي فيه؛ لأنّه من لباس أهل الجنّة»([43]). 2 ـ عن أبي عبدالله في الحديد أنه حلية أهل النار، والذهب أنه حلية أهل الجنة، وجعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرّم على الرجال لبسه والصلاة فيه([44]). 3 ـ سمعت عليّاً(ع) قال: «أخل رسول الله ذهباً في يمينه وحريراً في شماله ثمّ رفع بهما يديه، ثمّ قال: إن هذين حرام على ذكور أمّتي»([45]). 4 ـ إن رسول الله(ص)أحلّ الذهب والحرير لإناث أمّتي وحرّم على ذكورها([46]).
المجموعة الرابعة: الروايات المجوّزة لاستعمال الذهب والفضة
1 ـ عن أبي الصباح قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الذهب يحلّى به الصبيان؟ فقال: «يحلّى ولده ونساءه بالذهب والفضة»([47]). 2 ـ عن داود بن سرحان قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن الذهب يحلى به الصبيان؟ فقال: «إنه كان أبي ليحلّي ولده ونساءه الذهب والفضة فلا بأس به»([48]). 3 ـ عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبدالله(ع) عن حلية النساء بالذهب والفضة؟ فقال: «لا بأس»([49]). 4 ـ وعنه عن أبي جعفر(ع) قال: «لم يزل النساء يلبسن الحليّ»([50]). 5 ـ عن أبي بصير عن أبي عبدالله(ع) قال: سألته عن الرجل يحلّي أهله بالذهب؟ قال: «نعم، النساء والجواري، فأمّا الغلمان فلا»([51]). 6 ـ عبد الله بن سنان عن أبي عبدالله× قال: «ليس بتحلية السيف بأس بالذهب والفضة»([52]). 7 ـ عن السكوني، عن أبي عبدالله× قال: كان نعل سيف رسول الله’ وقائمته فضة وبين ذلك حِلَق من فضة، ولبست درع رسول الله’ وكنت أصحبها وفيها ثلاث حلقات من فضة [واحدة] من بين يديها وثنتان من خلفها([53]). 8 ـ عن داود بن سرحان عن أبي عبدالله(ع) قال: «ليس بتحلية المصاحف والسيوف بالذهب والفضة بأس»([54]). 9 ـ عن حاتم بن إسماعيل، عن أبي عبدالله أن حلية سيف رسول الله كانت فضة، كلها قائمة وقباعة([55]). 10 ـ عن أبي القداح عن أبي عبدالله أن النبي تختّم في يساره بخاتم من ذهب ثمّ خرج على الناس، فطفق ينظرون إليه، فوضع يده اليمنى على خنصره اليسرى حتى رجع إلى البيت فرمى به فما لبسه([56]). 11 ـ عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا عبدالله عن السرير فيه الذهب، أيصلح إمساكه في البيت؟ فقال: «إن كان ذهباً فلا. وإن كان ماء الذهب فلا بأس»([57]). 12 ـ علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر سألته عن المرآة هل يصلح إمساكها إذا كان لها حلقة فضة؟ قال: «نعم. إنّما يكره استعمال ما يشرب به» قال: وسألته عن السرج واللجام فيه الفضة، أيركب به؟ قال: «إن كان مموّهاً لا يقدر على نزعه فلا بأس وإلاّ فلا يركب به»([58]).
إنّ الأخبار المجوّزة لاستعمال الذهب أو الفضة كثيرة وفيما ذكرناه كفاية. والذي نفهمه منها إجمالاً أن استعمالهما ليس كشرب الخمر أو ارتكاب القمار أو الفحشاء؛ إذ هذه الأمور ممنوعة أبداً والخمر قليله وكثيره حرام، ولا يجوز شربه ولا إشرابه ولو للطفل أو الغافل. لكن الذهب يجوز لبسه للأطفال والنساء بلا كراهة؛ ولذا مرّ أن عليّاً(ع) كان يحلّى ولده ونساءه بالذهب، وندري علم يقين إن عليّاً لا يعمل مكروهاً، فضلاً أن يرتكبه مستمراً؛ فنفهم منه أن الذهب بنفسه ليس فيه مشكل وليس كالخمر، فلذا يجوز لبسه وتزيّن المرأة به وتحلية القرآن به و…
نتيجة البحث
فتحريمه على الرجال خاصة ـ إن ثبت ـ يكون بدليل خاصّ تعبّدي؛ إذ العقل لا يرى تفاوتاً بين الرجل والمرأة أو الصبي والبالغ… والتعبد في مثل هذه الأمور الشائعة في تلك الأعصار ـ ولو عند المترفين والأثرياء ـ يحتاج إلى دليل قطعي، مكرّر في لسان النبي والأئمة، وإذا لم يثبت دليل المنع فالأصل الإباحة، وإذا تعارضت الروايات فالمرجّح هو القرآن وهو يرجّح القول بالجواز إلاّ أن يصدق عليه الإتراف والاستكبار، وفي مورد الشك أو تعارض المرجحات يكون الأصل الإباحة أيضاً.
الهوامش
(*)باحث وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلمية بمدينة إصفهان.
([1]) الميزان في تفسير القرآن 3: 102 ـ 104.
([2]) وسائل الشيعة، أبواب لباس المصلي، باب 30 ح1.
([3]) المصدر نفسه، ح6.
([4]) المصدر نفسه، ح11.
([5]) المصدر نفسه، 7.
([6]) نهج البلاغة، الكتاب: 45.
([7]) نور الثقلين 2: 213، ح133.
([8]) المصدر نفسه 3: 595، ح116.
([9]) المصدر نفسه، ح119.
([10]) الدر المنثور 5: 138.
([11]) نور الثقلين 3: 260.
([12]) المصدر نفسه 2: 21، ح76.
([13]) وسائل الشيعة، أبواب لباس المصلّي، باب 30، ح1، 6، 11.
([14]) الكشّاف 4: 250.
([15]) في الحديث: «إن الله جعل في أموال الأغنياء للفقراء ما يكفيهم» وسائل الشيعة، كتاب الزكاة، باب وجوبها، فما دام الفقير موجوداً في المجتمع فهذا معناه أنّه لم يؤد حقّ الفقراء.
([16]) وسائل الشيعة، أبواب النجاسات، باب 65، ح9، 11.
([17]) المصدر نفسه.
([18]) المصدر نفسه، ح8.
([19]) المصدر نفسه، ح4.
([20]) المصدر نفسه، ح3.
([21]) المصدر نفسه، ح7.
([22]) المصدر نفسه، ح2.
([23]) المصدر نفسه، ح5.
([24]) المصدر نفسه، ح10.
([25]) المصدر نفسه، أبواب النجاسات، باب 66، ح1.
([26]) المصدر نفسه، ح2.
([27]) البيهقي، السنن الكبرى 1: 27.
([28]) المصدر نفسه: 29.
([29]) النوري، مستدرك الوسائل، باب 41، من أبواب النجاسات، ح704.
([30]) السنن الكبرى 1: 27.
([31]) المصدر نفسه.
([32]) المصدر نفسه: 27، 28.
([33]) المصدر نفسه.
([34]) وسائل الشيعة، أبواب لباس المصلي، باب 30، ح1.
([35]) المصدر نفسه، ح7.
([36]) المصدر نفسه، ح11.
([37]) المصدر نفسه، ح6.
([38]) المصدر نفسه، ح2؛ وراجع: السنن الكبرى 1: 27.
([39]) وسائل الشيعة، أبواب لباس المصلي، باب 30، ح8.
([40]) المصدر نفسه، ح10.
([41]) المصدر نفسه، ح3.
([42]) السنن الكبرى 2: 424.
([43]) وسائل الشيعة، أبواب لباس المصلّي، باب 30، ح4.
([44]) المصدر نفسه، ح5.
([45]) السنن الكبرى 2: 425.
([46]) المصدر نفسه.
([47]) وسائل الشيعة، كتاب الصلاة، أحكام الملابس، باب 63، ح1 ـ 5.
([48]) المصدر نفسه.
([49]) المصدر نفسه.
([50]) المصدر نفسه.
([51]) المصدر نفسه.
([52]) المصدر نفسه، باب 64، ح1.
([53]) المصدر نفسه، ح2.
([54]) المصدر نفسه، ح3.
([55]) المصدر نفسه، ح4.
([56]) المصدر نفسه، كتاب الصلاة، لباس المصلي، باب 30، ح3.
([57]) المصدر نفسه، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، باب 67، ح1.
([58]) المصدر نفسه، ح5، 6.