الشيخ محمد عباس دهيني(*)
على الرغم من أنّ كتاب «وسائل الشيعة» قد وُضع ككتابٍ جامعٍ لأحاديث المعصومين^ الدالّة على الأحكام الشرعيّة، فقد عمد الشيخ الحُرّ العامليّ& إلى التعليق على كثيرٍ منها. وقد أَكْثَرَ من الحواشي على متن الكتاب، الأمر الذي جعل بعض العلماء يعتبر «الوسائل» كتاباً «أشبه بكتاب الفقه من الحديث»([1]).
ومن تلك التعاليق:
1ـ ذكر بعض تأويلات الرواة، والتعليق عليها أحياناً
* كما في الباب 11 من أبواب حدّ المسكر، ح 6 و7، حيث قال: «6ـ وعنه، عن أحمد، عن عليّ بن حديد، وابن أبي عمير جميعاً، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد الله× أنّه قال، في شارب الخمر: إذا شرب ضرب، فإنْ عاد ضرب، فإنْ عاد قتل في الثالثة.
7ـ قال الكلينيّ: قال جميل: ورُوي عن بعض أصحابنا أنّه يقتل في الرابعة، قال ابن أبي عمير: كأنّ المعنى أن يُقتل في الثالثة، ومَنْ كان إنّما يؤتى به يُقتل في الرابعة»([2]).
* وما في الباب 32 من أبواب الذبائح، ح 2، حيث قال: «وعنه، عن حمّاد، عن حريز، عن محمّد بن مسلم قال: سألتُ أبا عبد الله× عن مجوسِيٍّ يصيد السمك أيؤكَل منه؟ فقال: ما كنتُ لآكله حتّى أنظر إليه.
قال حمّاد: يعني: حتّى أسمعه يسمّي».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «في كلام حمّاد نظرٌ، وكأنّه أراد تأويل الحديث، والجمع بينه وبين ما دلّ على التسمية في الصيد.
وفيه: إنّه مخصوصٌ بغير السمك؛ للتصريح في ما مرّ بعدم اشتراط التسمية فيه»([3]).
2ـ الإشارة إلى اختلاف العلماء في رواية بعض كلمات الحديث
* كما في الباب 43 من أبواب الدفن، ح 1، حيث قال: «…عن الأصبغ بن نباتة قال: قال أمير المؤمنين×: مَنْ حدَّد([4]) قبراً، أو مثَّل مثالاً، فقد خرج عن([5]) الإسلام».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: نقل الشيخُ، وغيرُه، عن الصفّار أنّه رواه «جدَّد» بالجيم، وأنّه قال: لا يجوز تجديد القبر، ولا تطيين جميعه، بعد مرور الأيام، وبعدما طُيِّن، ولكنْ إذا مات ميّتٌ وطُيِّن قبره فجائزٌ أن يُرِمّ سائر القبور.
وعن سعد بن عبد الله أنّه رواه «حدَّد» بالحاء غير المعجمة، يعني به مَنْ سنَّم قبراً.
وعن البرقيّ أنّه رواه «مَنْ جدَّث قبراً» بالجيم والثاء، ويمكن أن يكون معناه أن يجعل القبر دفعةً أخرى قبراً لإنسانٍ آخر؛ لأنّ الجدث القبر.
وقال الصدوق: إنّما هو «من جدَّد» بالجيم، ومعناه نبش قبراً.
وعن المفيد أنّه «خدّد» بالخاء المعجمة والدالَيْن، من قوله تعالى: ﴿قُتِلَ أَصْحَابُ الأُخْدُودِ﴾([6])، والخدّ هو الشقّ، فالنهيُ تناول شقّ القبر؛ إمّا ليدفن فيه؛ أو على جهة النبش.
ولا يبعد صحّة الجميع، وتعدُّد الرواية، واللهُ أعلم»([7]).
3ـ ذكر بعضٍ من آراء العلماء في فهم الحديث وتفسيره
يختصر ذلك أحياناً، ويفصِّل في أحيانٍ أخرى، بحيث يكاد يكون كلامُه طَرْحاً للمسألة على بساط البحث والنقاش، وقد يردّ عليهم أحياناً، ومن ذلك:
* ما في الباب 60 من أبواب آداب الحمّام، ح 4، حيث قال: «…عن ابن سنان قال: قلتُ لأبي عبد الله×: ما تقول في إطالة الشعر؟ فقال: كان أصحاب محمّد(صل) مشعرين، يعني الطمّ».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «قال صاحب «المنتقى»: الظاهر أنّ المراد من الطمّ الجزّ، فيدلّ على عدم مرجوحيّة الإطالة مع الجزّ»([8]).
* وما في الباب 14 من أبواب صلاة الجنازة، ح 5، حيث قال: «…عن عمّار، عن أبي عبد الله×، أنّه سُئل عن المولود ما لم يَجْرِ عليه القلم هل يُصَلَّى عليه؟ قال: لا، إنّما الصلاة على الرجل والمرأة إذا جرى عليهما القلم».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «قال العلاّمة في «المختلف»، وغيرُه: إنّ هذا محمولٌ على بلوغ ستّ سنين؛ لأنّه حينئذٍ يجري عليهما القلم بالتمرين»([9]).
* وما في الباب 12 من أبواب التيمُّم، ح 8، حيث قال: «وقد استدلّ العلاّمة في «المنتهى»، وتبعه الشهيدان، على التفصيل [أي التفريق بين تيمُّم الوضوء، حيث تُضرب الأرض بالكفَّيْن مرَّةً واحدةً، وتيمُّم الجنابة، حيث تُضرب الأرض بالكفَّيْن مرَّتَيْن]، بحديث محمّد بن مسلم، عن أبي عبد الله×، أنّ التيمُّمَ من الوضوء مرّةٌ واحدةٌ، ومن الجنابة مرّتان.
وهذا وَهْمٌ عجيبٌ؛ لأنّ الحديث المدَّعى لا وجود له»([10]).
* وما في الباب 6 من أبواب آداب السفر، ح 4، حيث قال: «…عن عبد الله بن أحمد بن عامر، عن أبيه، عن الرضا، عن آبائه، عن عليّ^ قال: يوم السبت يوم مكرٍ وخديعة، ويوم الأحد يوم غرسٍ وبناء، ويوم الاثنين يوم سفرٍ وطلب، وذكر مثل الحديث الأوّل».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «قال الصدوق: يوم الاثنين يوم السفر إلى موضع الاستسقاء، ولطلب المطر»([11]).
* وما في الباب 2 من أبواب العَوْد إلى منى، ح 6، حيث قال: «…عن عيص بن القاسم قال: سألتُ أبا عبد الله× عن الزيارة بعد زيارة الحجّ في أيّام التشريق؟ فقال: لا».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: حمله الشيخ على نفي الأفضليّة، دون الجواز»([12]).
* وما في الباب 1 من أبواب العمرة، ح 6، حيث قال: «قال: وقال أمير المؤمنين×: أُمِرْتُم بالحجّ والعمرة، فلا تبالوا بأيِّهما بدَأْتُم».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «قال الصدوق: يعني العمرة المفردة، دون عمرة التمتُّع، فلا يجوز أن يبدأ بالحجّ قبلها»([13]).
* وما في الباب 21 من أبواب الذبائح، ح 1، حيث قال: «…عن أبان بن تغلب، عن أبي عبد الله× قال: كان عليّ بن الحسين× يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر في نوادر الجمعة».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: ذكر بعض علمائنا أنّ المراد نوادر الاجتماعات، كالمأتم، والعرس، ونحوهما»([14]).
* وما في الباب 27 من أبواب الذبائح، ح 41، حيث قال: «…عن أبيه إسماعيل بن عيسى قال: سألتُ الرضا× عن ذبائح اليهود والنصارى وطعامهم؟ فقال: نعم».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «قال الشيخ: هذه الأخبار لا تُقابِل تلك [أي التي تدُلُّ على عَدَم حِلِّيّة ذبائحهم]؛ لأنّها أكثر، ولا يجوز العدول عن الأكثر إلى الأقلّ، قال: ولو سَلِمَت من ذلك لاحتملَتْ وجهَيْن:
أحدهما: إنّ الإباحة فيها تضمَّنت حال الضرورة، دون حال الاختيار، وعند الضرورة تحِلّ الميتة، فكيف ذبيحة مَنْ خالف الإسلام؟
الثاني: أن تكون وردَتْ للتقيّة؛ لأنّ مَنْ خالفنا يُجيز أكل ذبيحة مَنْ خالف الإسلام من أهل الذمّة»([15]).
* وما في الباب 35 من أبواب الذبائح، ح 4، حيث قال: «…عن مسعدة بن صدقة، عن أبي عبد الله× قال: سمعتُ أبي× يقول: إذا ضرب صاحب الشبكة بالشبكة، فما أصاب فيها من حيٍّ أو ميتٍ فهو حلالٌ، ما خلا ما ليس له قشرٌ، ولا يؤكل الطافي من السمك».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «قال الشيخ: هذا محمولٌ على ما إذا لم يتميَّز له الميت، فأمّا مع تميُّزه فلا يجوز له أكل ما مات فيه.
أقول: ويحتمل الحَمْل على ما لو لم يُعلَم أنّ الميت مات قبل خروجه من الماء، أو بعده»([16]).
* وما في الباب 34 من أبواب صلاة الجنازة، ح 1، حيث قال: «…عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر×، قال: سألتُه عن قومٍ كبَّروا على جنازةٍ تكبيرةً أو اثنتين، ووُضعت معها أخرى، كيف يصنعون؟ قالوا [والصحيح: قال]: إنْ شاؤوا تركوا الأولى حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة، وإنْ شاؤوا رفعوا الأولى، وأتَمّوا ما بقي على الأخيرة، كلُّ ذلك لا بأس به».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: استدلّ به جماعةٌ على التخيير بين قطع الصلاة على الأولى واستينافها عليهما، وبين إكمال الصلاة على الأولى وإفراد الثانية بصلاةٍ ثانية.
قال الشهيدُ في «الذكرى»: والرواية قاصرةٌ عن إفادة المدَّعى؛ إذ ظاهرها أنّ ما بقي من تكبير الأولى محسوبٌ للجنازتين، فإذا فرغ من تكبير الأولى تخيَّروا بين تركها بحالها حتّى يكملوا التكبير على الأخيرة، وبين رفعها من مكانها والإتمام على الأخيرة، انتهى.
أقول: يُحتَمَل أنْ يُراد بالتكبير هنا مجموع التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر، بمعنى أنَّهم يُتمّون الأولى، ويستأنفون صلاةً للأخرى، ويتخيَّرون في رفع الأولى وتركها، وحينئذٍ لا يدلّ على ما قالوه، ولا على ما قاله الشهيد، وهذا هو الأحوط»([17]).
* وما في الباب 13 من أبواب الحلق والتقصير، ح 1، حيث قال: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار، عن أبي عبد الله× قال: …وإذا طاف طواف النساء فقد أحلّ من كلّ شيءٍ أحرم منه، إلاّ الصيد».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: المراد الصيد الحَرَميّ، لا الإحراميّ، ذكره جماعةٌ من علمائنا»([18]).
ومن الملاحَظ ها هنا أنّه& تارةً يذكر صاحب القول صراحةً، وأخرى يذكره على نحو الإجمال، كما في قوله: «ذكر بعض علمائنا»، و«استدلّ به جماعةٌ»، و«ذكره جماعةٌ من علمائنا»، و«ذكره بعض المحقِّقين»([19]).
وهذا الأمر قد يؤدّي إلى الالتباس في معرفة المقصود من العلماء والمحقِّقين.
وقد حصل هذا بالفعل مع المحقِّقين في مؤسَّسة آل البيت^ لإحياء التراث، ففي معرض تعليقهم على قوله&، في ذيل الحديث 1 من الباب 4 من أبواب القراءة في الصلاة: «أقول: لولا وجوب السورة لما جاز لأجله ترك الواجب من القيام وغيره، ووجه التخيير كون كلّ سورة مشتملة على ترك واجب، ذكره بعض المحقِّقين»([20])، قالوا: «بعد التتبُّع عثرنا على هذا القول في «رياض المسائل» 1: 159، علماً بأنّه متأخِّرٌ عن صاحب «الوسائل»، ونقلت في «مستمسك العروة الوثقى» 6: 150 عن صاحب «الوسائل»»([21]).
وفي بعض الأحيان يذكر تعاليق للعلماء لا دَخْل لها في شرح وتفسير الرواية، بل هي لتأكيد كلامٍ له&، ومن ذلك:
* ما في الباب 37 من أبواب آداب الحمّام، في ذيل الحديث 4، حيث قال: «أقول: هذا غير صريحٍ في الإنكار، ولعلّه استفهامٌ منه؛ ليظهر غلط الراوي في فهم الحديث، وكون معناه ما ذكر لا ينافي الاستحباب، والإنكار السابق إنّما هو من العامّة، مثل: الحكم، وأهل المدينة،…».
ثمّ علَّق& في الهامش بقوله: «قال الشيخ: الحكم بن عتيبة مذمومٌ، وهو من فقهاء العامّة»([22]).
4ـ ذكر بعض كلمات وإشكالات العلماء، والتعليق عليها
* كما في الباب 35 من أبواب صلاة الجنازة، ح 1، حيث قال: «محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن أبي هاشم الجعفريّ قال: سألتُ الرضا× عن المصلوب؟ فقال: أما علمتَ أنّ جدّي× صلّى على عمِّه؟! قلتُ: أعلمُ ذلك، ولكنّي لا أفهمه مبيَّناً، فقال: أُبيِّنُه لك؛ إنْ كان وجه المصلوب إلى القبلة فقُمْ على منكبه الأيمن؛ وإنْ كان قفاه إلى القبلة فقُمْ على منكبه الأيسر، فإنّ بين المشرق والمغرب قبلةً؛ وإنْ كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقُمْ على منكبه الأيمن؛ وإنْ كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقُمْ على منكبه الأيسر؛ وكيف كان منحرفاً فلا تزايلنّ مناكبه، وليكُنْ وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب، ولا تستقبله ولا تستدبره البتّة، قال أبو هاشم: وقد فهمْتُ إنْ شاء الله، فهمْتُه والله.
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن إبراهيم.
ورواه الصدوق في «عيون الأخبار»، عن محمّد بن عليّ بن بشّار، عن المظفّر بن أحمد بن الحسن القزوينيّ، عن العبّاس بن محمّد بن القاسم بن حمزة، عن الحسن بن سهل القمّيّ، عن محمّد بن حامد، عن أبي هاشم الجعفريّ.
وعلَّق& في الهامش بقوله: «العجب أنّ الصدوق في «عيون الأخبار» قال: هذا حديثٌ غريبٌ، لا أعرفه إلاّ بهذا الإسناد، ولم أجِدْه في شيءٍ من الأصول والمصنَّفات، انتهى، وفيه غفلةٌ عن وجوده في كتب عليّ بن إبراهيم، وفي «الكافي»، ومثلُ هذا كثيرٌ من أعيان العلماء، وهو الداعي إلى جمع هذا الكتاب»([23]).
ويُلاحَظ في هذا التعليق أيضاً الإشارةُ إلى الداعي لتأليف كتاب «الوسائل».
* وما في الباب 18 من أبواب الأغسال المسنونة، ح 1، حيث قال: «محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن هارون بن مسلم، عن مسعدة بن زياد قال: كنتُ عند أبي عبد الله×، فقال له رجلٌ:…».
وكتب& في الهامش: «قال الشيخ بهاء الدين: لم أظفر بهذه الرواية مسندةً في شيءٍ من كتب الحديث المشهورة.
وهذا عجيبٌ منه، وعُذْرُه أنّها مذكورةٌ في باب الغناء من الكلينيّ [أي من كتاب «الكافي» للكلينيّ]، لا في كتاب الطهارة، ولهذا نظائرُ كثيرةٌ جدّاً من علمائنا المتأخِّرين»([24]).
* وما في الباب 38 من أبواب المواقيت، ح 8، حيث قال: «ورواه الصدوق في «إكمال الدين وإتمام النعمة»، عن محمّد بن أحمد الشيبانيّ وعليّ بن أحمد بن محمّد الدقّاق والحسين بن إبراهيم المؤدّب وعليّ بن عبد الله الورّاق رضي الله عنهم، قالوا: حدّثنا أبو الحسين محمّد بن جعفر الأسديّ، قال: كان في ما ورد من الشيخ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ في جواب مسائلي إلى صاحب الدار×، وذكر الحديث بعَيْنه».
ثمّ علَّق& في الهامش بقوله: «العجب من المحقِّق في «المعتبر»، والشهيد في «الذكرى»، أنّهما جعلا الحديث فتوىً من بعض فضلائنا، يعني العمريّ، وهي غفلةٌ منهما، بل هو حديث عن صاحب الزمان×، كما صرّح في «إكمال الدين»»([25]).
* وما في الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 2، حيث قال: «…عن العلاء قال: قلتُ لأبي عبد الله×: رجلٌ صلّى ركعتين، وشكّ في الثالثة، قال: يبني على اليقين، فإذا فرغ تشهَّد، وقام قائماً، فصلّى ركعةً بفاتحة القرآن».
ثمّ علَّق& في الهامش بقوله: «ذكر الشهيد الثاني أنّ مسألة الشكّ بين الاثنين [والصحيح: الاثنتين] والثلاث ليس فيها الآن نصٌّ خاصٌّ، وأنّ ابن أبي عقيل قال: إنّ الأخبار بها متواترة، قال الشهيد الثاني: ولعلّها في كتبٍ لم تصِلْ إلينا، انتهى.
وهو عجيبٌ»([26]).
* وما في الباب 20 من أبواب آداب السفر، ح 2، حيث قال: «…عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن× قال: قال رسول الله|: إذا ركب الرجل الدابّة فسمّى ردفه ملك يحفظه حتّى ينزل، وإنْ ركب ولم يسمِّ ردفه شيطانٌ، فيقول له: تغنَّ،…».
ثمّ علَّق& في الهامش، على قوله: «تغنَّ»، بقوله: «فيه أنّ الغناء لا يختصّ بمجالس الشرب، كما ذهب إليه الغزاليّ وجماعةٌ من الصوفيّة»([27]).
* وما في الباب 84 من أبواب الطواف، ح 1، حيث قال: «…عن العلاء بن صبيح وعبد الرحمان بن الحجّاج وعليّ بن رئاب وعبد الله بن صالح، كلّهم، يروونه عن أبي عبد الله× قال: المرأة المتمتِّعة إذا قدمَتْ مكّة ثمّ حاضَتْ تقيم ما بينها وبين التروية؛ فإنْ طهرَتْ طافَتْ بالبيت، وسعَتْ بين الصفا والمروة؛ وإنْ لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلَتْ، واحتشَتْ، ثمّ سعَتْ بين الصفا والمروة، ثمّ خرجَتْ إلى مِنَى، فإذا قضَتْ المناسك وزارَتْ بالبيت طافَتْ بالبيت طوافاً لعمرتها، ثمّ طافَتْ طوافاً للحجّ، ثمّ خرجَتْ فسعَتْ، فإذا فعلَتْ ذلك فقد أحلَّت من كلّ شيءٍ يحلّ منه المُحْرِم إلاّ فراش زوجها، فإذا طافَتْ طوافاً آخر حلَّ لها فراشُ زوجها».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه وفي عدّةٍ ممّا يأتي توقُّف إباحة الزوج للمرأة على طواف النساء، وقد توقَّف في ذلك العلاّمة، وادّعى عدم النصّ، ووافقه الشهيد الثاني، وصاحب «المدارك»، وهو عجيبٌ جدّاً»([28]).
وفي بعض الأحيان يكون تعليقُه من باب بيان فائدةٍ، لا من باب المناقشة وردّ الإشكال، ومن ذلك:
* ما في الباب 4 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح 3، حيث قال: «وبالإسناد الآتي عن محمّد بن سنان، أنّ أبا الحسن عليّ بن موسى الرضا’ كتب إليه في ما كتب من جواب مسائله قال: علّة فرض الحجّ مرّةً واحدة؛ لأنّ الله تعالى وضع الفرائض على أدنى القوم قوّةً، فمن تلك الفرائض الحجّ المفروض واحداً، ثمّ رغَّب أهل القوّة على قدر طاقتهم».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «قال الصدوق في «العلل»: جاء هذا الحديث هكذا، والذي أعتمده وأُفتي به أنّ الحجّ على أهل الجِدَة في كلّ عامٍ فريضةٌ،…».
ثمّ علَّق& في الهامش، على قول الشيخ الصدوق&، بقوله: «يُفْهَم من هُنا، ومن مواضع كثيرة جدّاً، أنّ المصنِّفين الثقات إذا روَوْا حديثاً، ولم يضعِّفوه، ولا تعرَّضوا لتأويله، فهم جازمون بثبوته، قائلون بمضمونه»([29]).
5ـ بيان عدد المرّات التي روى فيها بعضُ العلماء الحديث
* كما في الباب 15 من كتاب الظهار، ح 5، حيث قال: «…عن الحسن الصيقل، عن أبي عبد الله×، قال: قلتُ له: رجلٌ ظاهَرَ من امرأته فلم يَفِ، قال: عليه الكفّارة من قبل أن يتماسّا،…».
وعلَّق& في الهامش، على الحديث، بقوله: «رواه الشيخ أربع مرّات»([30]).
6ـ تبرير حذف بعض العلماء لقطعةٍ من الحديث
ففي الباب 6 من أبواب الاستيلاد، ح 1 و2، قال: «1ـ محمد بن يعقوب عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن عاصم بن حميد، عن محمّد بن قيس، عن أبي جعفر× قال: قال أمير المؤمنين×: أيّما رجلٍ ترك سريّة لها ولد، أو في بطنها ولد، أو لا ولد لها، فإنْ أعتقها ربّها عتقَتْ، وإنْ لم يعتقها حتّى توفّي فقد سبق فيها كتاب الله، وكتاب الله أحقّ، فإنْ كان لها ولدٌ وترك مالاً جُعلَتْ في نصيب ولدها،…الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب.
2ـ ورواه الصدوق بإسناده عن عاصم، مثله، وزاد بعد قوله: في نصيب ولدها: ويمسكها أولياؤها حتّى يكبر الولد، فيكون هو الذي يعتقها إنْ شاء، ويكونون هم يرثون ولدها ما دامَتْ أمةً، فإنْ اعتقها ولدها عتقَتْ، وإنْ توفّي عنها ولدها ولم يعتقها فإنْ شاؤوا أرقّوا؛ وإنْ شاؤوا أعتقوا.
ورواه الشيخ بإسناده عن البزوفريّ، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد، عن ابن أبي نجران، نحوه، وأورد الزيادة».
ثمّ علَّق& في الهامش بقوله: «الظاهر أنّ الكلينيّ حذف هذه الزيادة من الحديث؛ لاحتياجها إلى التأويل، ولاستلزامها التطويل»([31]).
7ـ تفسير بعض الكلمات والعبارات، المُبْهَمة والغريبة، في متن الحديث
* كما في الباب 10 من أبواب الماء المضاف والمستعمل، ح 2، حيث قال: «وبإسناده عن الحسين بن سعيد، عن ابن سنان، عن ابن مسكان قال: حدّثني صاحبٌ لي ثقةٌ أنّه سأل أبا عبد الله×…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «الظاهر أنّ الذي وثَّقه ابن مسكان هو محمّد بن ميسر، والله أعلم»([32]).
* وما في الباب 67 من أبواب آداب الحمّام، ح 2، حيث قال: «قال: قال رسول الله|: إنّ المجوس جزّوا لحاهم، ووفَّروا شواربهم، وإنّا نحن نجزّ الشوارب، ونعفي اللحى، وهي الفطرة».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «الفطرة: الدِّين»([33]).
* وما في الباب 37 من أبواب آداب السفر، ح 1، حيث قال: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن السكونيّ، بإسناده، يعني عن جعفر بن محمّد، عن آبائه^، قال: قال رسول الله|: زادُ المسافر الحداء والشعر، ما كان منه ليس فيه جفاء.
وفي نسخةٍ: ليس فيه حنان».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «في نسخةٍ: خنا».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: تسميتُه زاداً من حيث معونته على السفر كالزاد، فهو مجازٌ، والخنا من معانيه الطَّرَب، ويأتي ما يدلّ على تحريم الغناء»([34]).
* وما في الباب 15 من أبواب الجنابة، ح 13، حيث قال: «وفي «العلل»،…عن محمّد بن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه وعمّه، عن أبيهما، عن أبي رافع قال: إنّ رسول الله| خطب الناس فقال: أيّها الناس، إنّ الله أمر موسى وهارون أن يبنيا لقومهما بمصر بيوتاً، وأمرهما أن لا يبيت في مسجدهما جُنُبٌ، ولا يقرب فيه النساء، إلاّ هارون وذرِّيّته، وإنّ عليّاً منّي بمنزلة هارون من موسى، فلا يحلّ لأحدٍ أن يقرب النساء في مسجدي، ولا يبيت فيه جُنُبٌ، إلاّ عليٌّ وذرّيّته، فمَنْ ساءه ذلك فهاهُنا ـ وضرب بيده نحو الشام ـ».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «وجهُ الإشارة أنّ أهل الشام كانوا نصارى كلّهم في ذلك الوقت»([35]).
* وما في الباب 36 من أبواب التعقيب، ح 9، حيث قال: «…عن سالم أبي خديجة، عن أبي عبد الله×، قال: سأله رجلٌ، وأنا أسمع، فقال: إنّي أصلّي الفجر، ثمّ أذكر الله بكلّ ما أريد أن أذكره ممّا يجب عليَّ، فأريد أن أضع جنبي فأنام قبل طلوع الشمس، فأكره ذلك؟ قال: ولِمَ؟ قال: أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها، قال: ليس بذلك خفاء، انظر من حيث يطلع الفجر فمن ثَمّ تطلع الشمس، ليس عليك من حَرَجٍ أن تنام إذا كُنْتَ قد ذكرْتَ الله عزَّ وجلَّ».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «أكره أن تطلع الشمس من غير مطلعها»، بقوله: «هذا إشارة إلى ما رُوي أنّ من علامات خروج المهديّ× طلوع الشمس من مغربها، فأجاب× بأنّ ذلك من طلوع الفجر ذلك اليوم»([36]).
* وما في الباب 27 من أبواب الذبائح، ح 26، حيث قال: «…عن محمّد بن يحيى الخثعميّ، عن أبي عبد الله× قال: أتاني رجلان، أظنّهما من أهل الجبل، فسألني أحدهما عن الذبيحة؟ فقلتُ: والله لا تَرِدُ لكما على ظهري، لا تأكُلْ».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «قولُه: «لا ترِدُ إلى آخره» الظاهرُ أنّ معناه لا تَرِدُ هذه الفتوى ثِقْلاً على ظهري، أي لا أتحمَّل إثمها، ولا أفتيكم فيها إلاّ بالحقّ، والله أعلم»([37]).
* وما في الباب 12 من أبواب الدفن، ح 1، حيث قال: «عبد الكريم بن أحمد بن طاوس [والصحيح: طاووس] في كتاب «فرحة الغريّ»، قال: روى أبو عبد الله محمّد بن عليّ بن الحسن بن عبد الرحمن العلويّ الحسنيّ، في كتاب «فضل الكوفة»، بإسناده إلى عقبة بن علقمة قال: اشترى أمير المؤمنين×…، قال: فقلتُ له: يا أمير المؤمنين، تشتري هذا بهذا المال، وليس يُنْبِت حظا؟ فقال: سمعتُ رسول الله| يقول: كوفان كوفان، يرد (يَرِدُ أو يُرَدُّ) أوَّلها على آخرها…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «قولُه: «يرد أوَّلها على آخرها»؛ إمّا مخفَّفٌ من الورود، أي يَرِدُ على الحوض يوم القيامة، فهو إخبارٌ عن صلاح أهلها، ونجاتهم، أو أكثرهم؛ أو مشدَّدٌ من الردّ، أي تخرب، فيُعطَف أوَّلها على آخرها، كالثوب الذي يُطوى بعد نشره، فيُرَدُّ أوَّله على آخره. وله احتمالاتٌ أخرى»([38]).
* وما في الباب 42 من أبواب ما يُكتسب به، ح 9، حيث قال: «…عن ابن بنت الوليد بن صبيح الكاهليّ، عن أبي عبد الله× قال: مَنْ سوَّد اسمه في ديوان ولد سابع حشره الله يوم القيامة خنزيراً».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «سابع: قلب عباس، ومثلُه ما رُوي: أوّل مَنْ ردّ شهادة المملوك رمع»([39]).
ولا يخفى أنّ هذَيْن التعبيرَيْن، «سابع» و«رمع»، يُستخدمان للتقيّة، ويُراد بهما «عبّاس» و«عمر»([40]).
* وما في الباب 18 من أبواب التيمُّم، ح 1، حيث قال: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الرحمن بن أبي نجران، أنّه سأل أبا الحسن موسى بن جعفر× عن…، قال: يغتسل الجُنُب، ويدفن الميت بتيمُّمٍ، ويتيمَّم الذي هو على غير وضوءٍ؛ لأنّ الغسل من الجنابة فريضةٌ، وغسل الميت سُنّةٌ، والتيمُّم للآخر جائزٌ».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: المُراد بالسُّنّة هنا ما عُلم وجوبُه من السُّنّة، لا من القرآن»([41]).
* وما في الباب 5 من أبواب صلاة الجنازة، ح 12، حيث قال: «…عن أبي بصير قال: كنتُ عند أبي عبد الله× جالساً، فدخل رجلٌ، فسأله عن التكبير على الجنائز؟ فقال: خمسُ تكبيرات، ثمّ دخل آخر، فسأله عن الصلاة على الجنائز؟ فقال له: أربعُ صلواتٍ، فقال الأوّل: جُعلتُ فداك، سألتُك فقلتَ: خمساً، وسألك هذا فقلتَ: أربعاً؟! فقال: إنّك سألْتَني عن التكبير، وسألني هذا عن الصلاة، ثمّ قال: إنّها خمسُ تكبيراتٍ، بينهنّ أربع صلواتٍ، ثمّ بسط كفَّه فقال: إنّهنّ خمس تكبيرات بينهُنّ أربع صلواتٍ».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: المراد بالصلاة هنا المعنى اللغويّ، أعني الدعاء»([42]).
* وما في الباب 23 من أبواب فعل المعروف، ح 2، حيث قال: «…عن عبّاد بن كثير قال: قلتُ لأبي عبد الله×: إنّي مرَرْتُ بقاصٍّ يقصّ، وهو يقول: هذا المجلس لا يشقى به جليسٌ، قال: فقال أبو عبد الله×: هيهات هيهات، أخْطَأَتْ أستاهُهم الحفرة…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «هذا كنايةٌ عن الخطأ في الكلام، كما يخطئ المتغوِّط على جانب الحفرة، لا في داخلها، وفيه تشبيهٌ لكلامهم بأقذر الأشياء»([43]).
* وما في الباب 25 من أبواب فعل المعروف، ح 9، حيث قال: «…عن عليّ بن جعفر قال: سمعتُ أبا الحسن× يقول: مَنْ أتاه أخوه المؤمن في حاجةٍ فإنّما هي رحمةٌ من الله تبارك وتعالى ساقها إليه؛ فإنْ قبل ذلك فقد وصله بولايتنا، وهو موصولٌ بولاية الله؛ وإنْ ردّه عن حاجته، وهو يقدر على قضائها، سلَّط الله عليه شجاعاً من نار ينهشه في قبره إلى يوم القيامة، مغفوراً له أو معذَّباً، فإنْ عذره الطالب كان أسوأ حالاً».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «قوله: «كان أسوأ حالاً»: أي المطلوب منه الحاجة، ووجهه أنّه إذا عذره صاحبها لم يندَمْ ولم يتُبْ ولم يستغفِرْ، بل ظنّ عدم تقصيره في حقّ الطالب، فاجترأ على منع غيره. وقد قيل فيه غيرُ ذلك، وهو بعيدٌ»([44]).
* وما في الباب 21 من أبواب الذبائح، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عدّةٍ من أصحابنا،…عن أبي عبد الله× قال: كان عليّ بن الحسين× يأمر غلمانه أن لا يذبحوا حتّى يطلع الفجر في نوادر الجمعة.
أقول: ذكر بعض علمائنا أنّ المراد نوادر الاجتماعات، كالمأتم والعرس ونحوهما.
2ـ وعن عليّ بن إسماعيل، عن…».
وعلَّق في الهامش بقوله: «الظاهر أنّ مراد الكلينيّ أنّ الحديث الثاني مرويٌّ في «نوادر الجمعة» من كتاب عليّ بن إسماعيل، ولفظةُ «وعن» ليست في «الكافي»، بل هي مزيدةٌ هنا للعطف على الحديث السابق، وكانت عادةُ القدماء أن يبدأوا في كثيرٍ من أسانيد كتبهم باسم صاحب الكتاب، وكأنّه أورده في «نوادر الجمعة» استطراداً؛ لمناسبة الحديث المنقول هنا في الباب السابق [وهو باب كراهة الذبح وإراقة الدم يوم الجمعة قبل الصلاة إلاّ من ضرورة]، فتدبَّرْ»([45]).
وقد يلجأ في كثيرٍ من الأحيان إلى تفسير الكلمات الغريبة عبر ذكر ما في كتب اللغة وغيرها، مثلاً:
* في الباب 48 من أبواب دخول الحمّام، قال&: «باب استحباب الخضاب بالكَتَم».
وكتب& في الهامش ما نصّه: «قال ابن الأثير: الكَتَم هو نبتٌ يخلط مع الوَسْمة، ويصبغ به الشعر أسود، وقيل: هو الوَسْمة، وقال الجوهريّ: الكَتَم بالتحريك نبتٌ يخلط بالوَسْمة يختضب به»([46]).
* وفي الباب 30 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، قال&: «باب عدم بطلان الصوم بالقَلْس والجشاء».
وكتب& في الهامش، تعليقاً على قوله: «القَلْس»: «قال الجوهريّ: القَلْس ما يخرج من الحلق تلو الفم أو دونه، وليس بقَيْء، فإنْ عاد فهو قَيْءٌ (الصحاح ـ قلس ـ 3: 965).
وقال غيرُه من أهل اللغة: إنّ القيء هو خروج الطعام من المعدة إلى الفم، وأنّه هو القلس أيضاً»([47]).
* وفي الباب 9 من كتاب الأيمان، ح 3، قال&: «محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق×: اليمين على وجهين، إلى أن قال: وأمّا التي عقوبتها دخول النار فهو أن يحلف الرجل على مال امرئٍ مسلم أو على حقِّه ظلماً، فهذه يمينٌ غَمُوسٌ توجب النار، ولا كفّارة عليه في الدنيا».
وكتب& في الهامش: «اليمين الغَمُوس هي التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار، وهي التي تقتلع بها مالَ غيرك، وهي الكاذبة التي يتعمَّدها صاحبها عالماً أنّ الأمر بخلافه، (القاموس المحيط 2: 235)»([48]).
8ـ بيان المعنى الصحيح المستفاد من الرواية
* كما في الباب 34 من أبواب صلاة الجنازة، ح 1، حيث قال: «…عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر×، قال: سألتُه عن قومٍ كبَّروا على جنازةٍ تكبيرةً أو اثنتين، ووُضعَتْ معها أخرى، كيف يصنعون؟ قالوا: إنْ شاؤوا تركوا الأولى، حتّى يفرغوا من التكبير على الأخيرة؛ وإنْ شاؤوا رفعوا الأولى، وأتَمُّوا ما بقي على الأخيرة؛ كلُّ ذلك لا بأس به».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: يُحتمل أنْ يُراد بالتكبير هنا مجموعُ التكبير على الجنازتين، أعني التكبيرات العشر، بمعنى أنهم يُتِمُّون الأولى، ويستأنفون صلاةً للأخرى، ويتخيَّرون في رفع الأولى وتركها، وهذا هو الأحوط»([49]).
* وما في الباب 37 من أبواب النجاسات، ح 2، حيث قال: «…عن عبد الرحمن بن الحجّاج قال: سألتُ أبا إبراهيم× عن رجلٍ يبول بالليل، فيحسب أنّ البول أصابه، فلا يستيقن، فهل يجزيه أن يصبّ على ذَكَره إذا بال، ولا يتنشَّف؟ قال: يغسل ما استبان أنّه قد أصابه، وينضح ما يشكّ فيه من جسده وثيابه، ويتنشَّف قبل أن يتوضَّأ».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: المراد بالتنشُّف الاستبراء، وبالوضوء الاستنجاء»([50]).
* وما في الباب 1 من أبواب أحكام المساكن، ح 6، حيث قال: «وبهذا الإسناد، قال: شكا رجلٌ من الأنصار إلى رسول الله| أنّ الدُّور قد اكتنفَتْه، فقال النبيّ|: ارفَعْ صوتك ما استطَعْتَ، وسَلْ الله أن يوسِّع عليك».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «الظاهر أنّ المراد به رفع الصوت بالدعاء؛ بقرينة ما بعده، وعلى بُعْدٍ إرادة رفع الصوت بالأذان؛ لما يأتي»([51]).
* وما في الباب 66 من أبواب آداب السفر، ح 1 و2، حيث قال: «1ـ محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن سالم قال: قال أبو عبد الله×: إنّ من الحقّ أن يقول الراكب للماشي: الطريق.
2ـ قال الكلينيّ: وفي نسخةٍ أخرى: من الجَوْر أن يقول الراكب للماشي: الطريق».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: فعلى النسخة الأولى معناه ينبغي للراكب أن يحذِّر الماشي؛ ليعدل عن طريقه؛ لئلا يصيبه ضَرَرٌ، ومعنى النسخة الثانية أنّه لا ينبغي للراكب أن يكلِّف الماشي العدول عن طريقه، بل يعدل الراكب»([52]).
* وما في الباب 23 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 3، حيث قال: «…عن الحسين بن محمّد بن مالك، عن أخيه جعفر، عن رجاله، يرفعه، قال: كنتُ عند جعفر بن محمّد الصادق’، وقد ذكر أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب×، فقال ابن مارد لأبي عبد الله×: ما لمَنْ زار جدَّك أمير المؤمنين×؟ فقال: يا بن مارد، مَنْ زار جدّي…، يا بن مارد، اكتُبْ هذا الحديث بماء الذهب».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه الأمر بكتابة الحديث بماء الذهب، ويأتي مثله في القضاء، ولعلَّه كنايةٌ عن تعظيمه، والاعتناء والاهتمام بتدوينه وحفظه»([53]).
وفي سبيل ذلك اضطُرّ& أحياناً إلى تصحيح بعض عبارات الرواية، ومن ذلك:
* ما في الباب 2 من أبواب التكفين، ح 8، حيث قال: «…عن عبد الله بن سنان قال: قلتُ لأبي عبد الله×: كيف أصنع بالكفن؟ قال:…، قال: ثمّ الكفن قميصٌ غير مزرورٍ ولا مكفوفٍ، وعمامةٌ يُعصَبُ بها رأسُه، ويُرَدُّ فضلُها على رجلَيْه».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: هذا تصحيفٌ، والصحيحُ: يُرَدُّ فضلُها على وجهه»([54]).
غير أنّه& وقع أحياناً أخرى في الاشتباه فجاءَتْ تفسيراتُه غريبةً جدّاً، ومن ذلك:
* ما في الباب 1 من أبواب الصوم المندوب، ح 10، حيث قال: «…عن الحسين بن مسلم، عن أبي عبد الله× قال: يوم الأضحى في اليوم الذي يُصام فيه، ويوم عاشوراء في اليوم الذي يُفطر فيه».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: لعلّ المراد أنّ يوم الصوم كالعيد؛ لاستحقاق الثواب الجزيل، ويوم الإفطار كيوم المصيبة؛ لفوت الثواب، والله أعلم. وله احتمالٌ آخر تقدَّم في صوم يوم الشكّ [وهذا الاحتمال هو «أنّ يوم الأضحى يوافق أوّل يوم من شهر رمضان، ويوم عاشوراء يوافق أوّل شوّال، وهذا أغلبيٌّ، لا كُلِّيّ، ولا يُمكن الحكم به؛ لما مرّ»([55])]».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «روى الرضيّ في «نهج البلاغة» عن عليٍّ× أنّه قال في بعض الأعياد: إنّما هو عيدٌ لمَنْ قبل الله منه صيامه، وشكر قيامه، وكلُّ يومٍ لا يُعصى الله فيه فهو يوم عيدٍ، وهذا قريبٌ من المعنى المذكور»([56]).
ومن الواضح جدّاً أنّ ما احتمله أوّلاً ليس مراداً للرواية.
* وما في الباب 84 من أبواب الطواف، ح 3، حيث قال: «…عن عجلان أبي صالح، أنّه سمع أبا عبد الله× يقول: إذا اعتمَرَتْ المرأةُ ثمّ اعتلَّتْ قبل أن تطوف قدَّمَتْ السعي، وشهدَتْ المناسك، فإذا طهُرَتْ، وانصرفَتْ من الحجّ، قضَتْ طواف العمرة، وطواف الحجّ، وطواف النساء، ثمَّ أحلَّتْ من كلِّ شيءٍ».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: هذا محمولٌ على العدول، وتقديم الحجّ على العمرة؛ لما رواه هذا الراوي بعَيْنه سابقاً، [والمراد به الحديث الثاني من نفس الباب:…عن عجلان أبي صالح قال: سألتُ أبا عبد الله× عن امرأةٍ متمتِّعةٍ قدمَتْ مكّة فرأَتْ الدم، قال: تطوف بين الصفا والمروة، ثمّ تجلس في بيتها؛ فإنْ طهرَتْ طافَتْ بالبيت؛ وإنْ لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضَتْ عليها الماء، وأهلَّتْ بالحجّ من بيتها، وخرجَتْ إلى مِنَى، وقضَتْ المناسك كلَّها، فإذا قدمَتْ مكّة طافَتْ بالبيت طوافين، ثمّ سعَتْ بين الصفا والمروة، فإذا فعلَتْ ذلك فقد حلَّ لها كلّ شيءٍ، ما خلا فراشُ زوجها]»([57]).
ولا وجه لحمل هذه الرواية على العدول من التمتُّع إلى الإفراد، وتقديم الحجّ على العُمرة، بل هي واضحةُ الظهور في أنّها تقدِّم سعي عمرة التمتُّع، وتؤخِّر طوافها إلى ما بعد الحجّ والطُّهْر، ويبقى حجُّها حجَّ تمتُّعٍ.
ولعلّ هذا الاشتباه منه& لاعتماده على ما ذكره الشيخ الطوسيّ& في معنى الروايتَيْن([58]).
9ـ الجمع بين أحاديث الباب التي ظاهرُها التعارض
كما في الباب 47 من أبواب النجاسات، ح 3 و4، حيث قال: «3ـ عبد الله بن جعفر، في «قرب الإسناد»، عن محمّد بن الوليد، عن عبد الله بن بكير قال: سألتُ أبا عبد الله× عن رجلٍ أعار رجلاً ثوباً، فصلّى فيه، وهو لا يُصلَّى فيه، قال: لا يُعلِمْه، قال: قلتُ: فإنْ أعلَمَه؟ قال: يعيد.
4ـ وقد تقدَّم حديثُ العيص بن القاسم، عن أبي عبد الله×، في رجلٍ صلّى في ثوبِ رجلٍ أيّاماً، ثمَّ إنّ صاحبَ الثوب أخبَرَه أنّه لا يُصلَّى فيه، قال: لا يُعيدُ شيئاً من صلاته».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: هذا محمولٌ على ما لو أعلَمَه بعد الصلاة، والذي قبلَه محمولٌ على ما لو أعلَمَه قبلها؛ لما تقدَّم. ويمكنُ حملُ هذا على كون المخبِر غيرَ ثقةٍ. ويَحتَمِل الأوّلُ الحملَ على الاستحباب»([59]).
10ـ نفي أو إثبات بعض المرجِّحات للأحاديث
كما في الباب 12 من أبواب التيمُّم، ح 7، حيث قال: «…عن أبي بصير ـ في حديثٍ ـ قال: سألتُه عن تيمُّم الحائض والجُنُب، سواءٌ إذا لم يجدا ماءً؟ قال: نعم».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: وما تقدَّم من الاقتصار على الضربة الواحدة في الباب السابق بعضُه يحتمل النَّسْخ، وكلُّه يحتمل أن يكون المرادُ به بيانَ الكيفيّة، لا الكمِّيّة، وتقريرَ الأعضاء الممسوحة، لا عدد الضربات؛ بقرينة الضرب على البساط؛ والاقتصار على الواحدة في قصّة عمّار، مع أنّ تيمُّمه بَدَلٌ عن الغسل، وغير ذلك».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «لا عدد الضربات»، بقوله: «لا ترجيح هنا بالتقيّة؛ لاختلاف العامّة، وإمكان حمل الوحدة والتثنية على التقيّة»([60]).
* وما في الباب 9 من أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، ح 8، حيث قال في ذيله: «وما تضمَّن اختصاص الأب بالولاية محمولٌ على التقيّة، وكذا ما تضمَّن اختصاص البنت. والقولُ بالتشريك في الولاية هو وجهُ الجمع؛ لوجود التصريح به؛ ولموافقته الاحتياط، والبُعْد عن التقيّة، وغير ذلك».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «محمولٌ على التقيّة»، بقوله: «القول باختصاص الأب بالولاية قول الشافعيّ وجماعةٍ من العامّة، والقول باختصاص البنت بها قول أبي حنيفة وجماعةٍ منهم»([61]).
* وما في الباب 73 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح 4، حيث قال: «…عن حمّاد بن عثمان قال: سألتُ أبا عبد الله×، وأخبرني مَنْ سأله، عن الرجل يأتي المرأة في ذلك الموضع؟ ـ وفي البيت جماعةٌ ـ، فقال لي، ورفع صوته: قال رسول الله|: مَنْ كلَّف مملوكَه ما لا يُطيق فليُعِنْه، ثمّ نظر في وجه أهل البيت، ثمّ أصغى إليَّ، فقال: لا بأس به».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه قرينةٌ على كون المانع السابق [أي الأحاديث المانعة عن الوَطْء في الدُّبُر] للتقيّة»([62]).
11ـ بيان وجه الحديث المخالف للمرتَكَز الفقهيّ الشرعيّ
* كما في الباب 27 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 3، حيث قال: «…عن أبي بصير قال: سألتُ أبا جعفر× عن قبر أمير المؤمنين×؛ فإنّ الناس قد اختلفوا فيه؟ فقال: إنّ أمير المؤمنين× دُفن مع أبيه نوح في قبره…، الحديث».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه دفن ميتَيْن في قبرٍ، بل أكثر، إلاّ أنّه يحتمل الاختصاص بهم^»([63]).
* وما في الباب 27 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح 4، حيث قال: «…عن ثعلبة بن ميمون، عمَّنْ يروي عن أبي عبد الله×، أنّ عليّ بن الحسين× تزوَّج سُرِّيّةً كانت للحسن بن عليّ×،…».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «كانت للحسن»، بقوله: «في نسخة: للحسين، وعلى هذه النسخة يُحْمَل على أنّه اشتراها ليتسرَّى بها، ولم يدخل بها حتّى قُتل»([64]).
12ـ بيان وجه ما ذكره في عنوان الباب، مع إجمال بعض أحاديثه، أو ظهورها في الخلاف
* كما في الباب 32 من أبواب النجاسات، ح 2، حيث قال: «…عن محمّد بن مسلم قال: كنتُ مع أبي جعفر× إذ مرّ على عَذِرَةٍ يابسةٍ، فوطأ عليها، فأصابَتْ ثوبَه، فقلتُ: جُعلتُ فداكَ، قد وطئتَ على عَذِرَةٍ فأصابَتْ ثوبك، فقال: أليس هي يابسةٌ؟ فقلتُ: بلى، فقال: لا بأس، إنّ الأرضَ يطهِّر بعضُها بعضاً».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «يعني أنّ الأرض يطهِّر بعضُها نجاسةَ بعض. وفيه إجمالٌ يظهر معناه من الأحاديث الباقية. والمراد ما ذُكر في العنوان»، وهو «باب طهارة باطن القَدَم والنَّعْل والخُفّ بالمشي على الأرض النظيفة الجافّة، أو المسح بها، حتّى تزول النجاسة»([65]).
* وما في الباب 16 من أبواب آداب الحمّام، حيث قال في ذيل أحاديث الباب([66]): «أقول: يأتي في أحاديث الجنائز والنكاح والتجارة، إنْ شاء الله تعالى، ما يدلّ على جواز خروج النساء في المأتم، وقضاء حقوق الناس، والنياحة، وتشييع الجنازة، وعلى خروج فاطمة÷ وغيرها من نساء الأئمّة لذلك؛ وتقدَّم ما يدلّ على جواز دخول الجواري الحمّام، وعلى جواز النكاح في الحمّام، وهو قرينةٌ على ما قلناه في العنوان، والله أعلم»([67]).
وقد كان عنوان الباب «باب كراهة الإذن للحليلة في غير الضرورة في الذهاب إلى الحمّام والعرس والمأتم، ولبس الثياب الرِّقاق، وتحريم ذلك مع الرِّيبة والتُّهَمة والمفسدة»([68]).
13ـ بيان مضامين وعدد أحاديث بعض الكتب المؤلَّفة في موضوعاتٍ تتعرَّض لها بعض الأحاديث
* كما في الباب 1 من أبواب المتعة، ح 10، حيث قال: «قال: وقال الصادق×: ليس منّا مَنْ لم يؤمن بكَرَّتنا، ولم يستحلّ مُتْعَتَنا».
وعلَّق& في الهامش، على قوله «بكَرَّتنا»، بقوله: « الكَرَّة: الرَّجْعة، وفيه دلالة على صحّة الرَّجْعة، والرواياتُ بذلك متواترةٌ، وقد جمعْتُ الأحاديث في ذلك في رسالة مفردة تشتمل على ستّمائة وثلاثين حديثاً، وأربعة وستّين آية، وجواب شبهات، وغير ذلك»([69]).
* وما في الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 11، حيث قال في ذيله: «ورواه في كتاب «فضائل رجب»، بالإسناد المذكور».
وعلَّق& في الهامش بما نصّه: «جملةُ أحاديث كتاب «فضائل رجب» ثمانية عشر»([70]).
14ـ بيان الدقّة الشديدة في النقل من المصدر
سواءً في السند أو المتن، ومن ذلك:
* ما في الباب 9 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1، حيث قال: «محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه؛ وعن محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، جميعاً، عن حمّاد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة، عن أحدهما’ ـ في حديثٍ ـ، قال: قلتُ له: رجلٌ لا يدري اثنتين صلّى أم ثلاثاً، قال: إنْ دخل الشكّ بعد دخوله في الثالثة مضى في الثالثة، ثمّ صلّى الأخرى ولا شيءَ عليه ويسلِّم.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «سند محمّد بن إسماعيل لم ينقله الشيخ، واكتفى بالسند الأوّل»([71]).
* وما في الباب 1 من أبواب السواك، ح 12، حيث قال: «…عن ابن سنان، عن أبي عبد الله× قال: في السواك اثنتا عشرة خصلة، هو من السُّنَّة، ومَطْهَرةٌ للفم، ومِجْلاةٌ للبصر، ويرضي الربّ، ويذهب بالغمّ، ويزيد في الحفظ، ويبيِّض الأسنان، ويضاعف الحسنات، ويذهب بالحفر، ويشدّ اللثّة، ويشهِّي الطعام، وتفرح به الملائكة.
ورواه الصدوق، مرسلاً، مع مخالفته في الترتيب»([72]).
* وما في الباب 13 من أبواب ديات الأضلاع، ح 1، حيث قال: «محمّد بن يعقوب بأسانيده إلى كتاب ظريف، عن أمير المؤمنين× قال: …ودِيَةُ موضِحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً، وإنْ اعترى الرجل من ذلك صَعَرٌ لا يستطيع أن يلتفت فدِيَتُه خمسمائة دينار، وإنْ انكسر الصُّلْب فجبر على غير عَثْمٍ ولا عَيْبٍ فدِيَتُه مائة دينار، وإنْ عَثَمَ فدِيَتُه ألف دينار، وفي حلمة ثدي الرجل ثمن الدِّيَة مائة وخمسة وعشرون ديناراً،…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «دية حلمة الثدي ليست في «التهذيب» هنا، ولكنّها في أواخر الحديث»([73]).
وما في الباب 30 من أبواب القراءة في الصلاة، ح 3، حيث قال: «…عن الحسين بن حمّاد، عن أبي عبد الله×، قال: قلتُ له: أسهو عن القراءة في الركعة الأولى، قال: اقرأ في الثانية، قلتُ: أسهو في الثانية، قال: اقرأ في الثالثة، قلتُ: أسهو في صلاتي كلِّها، قال: إذا حفظْتَ الركوع والسجود تمَّتْ صلاتك».
وكتب المصنِّف[&]: «عن «الاستبصار» و«الفقيه»: فقد [أي فقد تمَّتْ صلاتك]»([74]).
وقد أشار السيّد جواد الشهرستانيّ إلى هذه الدقّة عند الشيخ الحُرّ& في مقدّمته لتحقيق كتاب «الوسائل»، فقال: «إنّ الشيخ مع سعة دائرة عمله يبدو شديد الحرص على ضبط ما ينقله عن المصادر بدقّةٍ تامّة، فأثبت ما فيها بشكلٍ كامل، بما في ذلك اختلافات النسخ وتفاوتاتها بحذافيرها، وذكرها كلّها في هوامش الكتاب، حتّى في الحروف والكلمات، فضلاً عن الجمل والفقرات.
فنجده كثيراً ما يضع على همزة «أو» علامة «نخ»؛ للدلالة على أنّ بعض النسخ لم تَرِدْ فيه الهمزة، بل وردَتْ فيه «و» فقط.
وكذلك في ضبط أسماء رجال السند، فقد أثبَتَ ـ كذلك ـ كلَّ ما جاء في النسخ من اختلافاتٍ، وأشار إليها بوضع علامة «نخ» كلّما خلَتْ نسخةٌ من كلمة، أو اختلفَتْ مع أخواتها»([75]).
15ـ بيان الإمام المنقول عنه الرواية
وذلك عند التعبير عن الإمام بكُنْيةٍ مشتركةٍ بين إمامين أو أكثر، أو عند الاصطلاح على التعبير بلفظٍ معيَّن عن إمامٍ، ويُعبَّر به استثناءً عن إمامٍ آخر، ومن ذلك:
* ما في الباب 41 من أبواب الطواف، ح 2، حيث قال: «…عن حبيب بن مظاهر قال: ابتدأتُ في طواف الفريضة فطفْتُ شوطاً واحداً، فإذا إنسانٌ قد أصاب أنفي فأدماه، فخرجْتُ فغسلْتُه، ثمّ جئتُ فابتدأْتُ الطواف، فذكرْتُ ذلك لأبي عبد الله×، فقال: بئس ما صنعْتَ،…».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «لأبي عبد الله×»، بقوله: «المراد هنا بأبي عبد الله: الحسين×؛ لأنّ حبيب بن مظاهر من أصحابه، وقد قُتل معه بكربلاء»([76]).
* وما في الباب 13 من أبواب مقدّمات الحدود وأحكامها العامّة، ح 2، حيث قال: «…عن إسحاق بن عمّار قال: سألتُ أحدهما’ عن حدّ الأخرس والأصمّ والأعمى؟ فقال: عليهم الحدود إذا كانوا يعقلون ما يأتون».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «سألتُ أحدهما»، بقوله: «أحدهما هنا المراد به الصادق أو الكاظم’، على خلاف المتعارَف؛ لأنّ إسحاق إنّما روى عنهما، والمعهود أن يُراد بهما الباقر والصادق’»([77]).
16ـ نقل بعض القصص والمرويّات والمنامات ذات الصلة بمضامين بعض الأحاديث
* كما في الباب 58 من أبواب الأطعمة المحرَّمة، ح 8، حيث قال: «…عن داود [والصحيح: داوود] بن القاسم الجعفريّ، أنّه دخل مع أبي جعفر الثاني× بستاناً، فقال له: إنّي لمُولَعٌ بأكل الطين، فادْعُ الله لي، فسكت، ثمّ قال بعد أيّام ابتداءً منه: يا أبا هاشم، قد أذهب الله عنك أكل الطين. قال أبو هاشم: فما شيءٌ أبغضُ إليَّ منه اليوم».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «يُروى أنّ الرشيد قال للكاظم×: إنّي مُولَعٌ بأكل الطين، لا أقدر على تركه، وقد وصف لي الأطبّاء كلّ دواءٍ فلم ينفعني، فعلِّمْني شيء [والصحيح: شيئاً] لذلك، فقال×: أين عَزْمَةٌ من عزمات الملوك؟ قال الرشيد: فما همَمْتُ بأكل الطين إلاّ ذكَرْتُ كلامه، فتركْتُه، انتهى. ولم أجِدْه في كتابٍ معتَمَدٍ»([78]).
* وما في الباب 33 من أبواب وجوب الحجّ وشرائطه، ح 6، حيث قال: «…عن عبد الله بن بكير قال: قلتُ لأبي عبد الله×: إنّا نريد الخروج إلى مكّة؟ فقال: لا تمشوا واركبوا، فقلتُ: أصلحكَ الله، إنّه بلغنا أنّ الحسن بن عليّ حجَّ عشرين حِجّةً ماشياً؟ فقال: إنّ الحسن بن عليّ× كان يمشي وتُساق معه محامله ورحاله».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «قد رأيتُ في المنام أنّ رجلاً سألني عن مشي الحسن× والمحامل تُساق معه، ما وجهُه، مع أنّ فيه إنفاقاً للمال من غير نفعٍ؟ فأجبْتُه: إنّ فيه حكمةً من وجوهٍ؛ منها: أن لا يكون المشي لتقليل النفقة؛ ومنها: أن لا يُظَنّ به ذلك؛ ومنها: بيان جوازه؛ ومنها: بيان استحبابه؛ ومنها: إنفاق المال في سبيل الله؛ ومنها: سدّ خلل عرفات، كما يأتي؛ ومنها: احتمال الاحتياج إليها للعجز عن المشي؛ ومنها: أن يطمئنّ الخاطر وتطيب النفس بذلك، فلا تحصل المشقّة الشديدة في المشي، وهذا مجرَّبٌ، وقد قال أمير المؤمنين×: مَنْ وثق بماءٍ لم يظمأ؛ ومنها: الركوب في الرجوع؛ ومنها: معونة العاجزين عن المشي؛ ومنها: احتمال وجود قطّاع الطريق، والحاجة إلى الجهاد والحَرْب؛ ومنها: حضور تلك الرواحل بمكّة والمشاعر للتبرُّك؛ ومنها: إظهار شَرَفه وحَسَبه وجلاله، وفيه حكمٌ كثيرة؛ ومنها: إظهار وفور نعمة الله عليه ﴿وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ﴾([79])؛ إلى غير ذلك، ثمّ انتبهْتُ ولم يبْقَ في خاطري إلاّ هذا القَدْر»([80]).
وقد يُشير إلى وجود مثل هذه القصص والحكايات، دون أن ينقلها، ومن ذلك:
* ما في الباب 70 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 5، حيث قال: «الحسن بن محمّد الطوسيّ، في «الأمالي»، عن أبيه،…عن زيد الشحّام، عن الصادق× قال: إنّ الله جعل تربة الحسين شفاءً من كلّ داءٍ، وأماناً من كلّ خوفٍ، فإذا أخذها أحدُكم فليقبِّلْها، وليضَعْها على عينه، وليمرَّها على سائر جسده، وليقُلْ: اللهمّ بحقِّ هذه التربة، وبحقِّ مَنْ حلّ بها وثوى فيها، وبحقِّ أبيه وأمِّه وأخيه والأئمّة من وُلْده، وبحقِّ الملائكة الحافّين به، إلاّ جعَلْتَها شفاءً من كلّ داءٍ، وبُرْءاً من كلّ مَرَضٍ، ونجاةً من كلّ آفَةٍ، وحِرْزاً ممّا أخاف وأحذر، ثمّ يستعملها.
قال أبو أسامة: فإنّي أستعملها من دهري الأطول كما قال ووصف أبو عبد الله×، فما رأَيْتُ ـ بحمد الله ـ مكروهاً».
وعلَّق& في ذيل الحديث بقوله: «أقول: وروى الطوسيّ، في «أماليه» أيضاً، حكاياتٍ عجيبةً، تتضمَّن براهين واضحة في الاستشفاء بتربة الحسين×»([81]).
17ـ تعاليق في دراية الحديث
وهي على أنواع:
* ما في الباب 6 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، ح 2، حيث قال: «وعنهم، عن سهل؛ وعن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى؛ وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعاً، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي حمزة، عن جابر بن عبد الله قال: سمعتُه يقول: كنّا عند النبيّ|، فقال:…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «سَنَدٌ عالٍ، يروي فيه ابن محبوب عن النبيّ| بثلاث وسائط، مع أنّه متّصلٌ؛ لأنّ أبا حمزة وجابراً من المعمِّرين،…»([82]).
* وما في الباب 29 من أبواب كتاب الإجارة، ح 21، حيث قال: «وفي كتاب «إكمال الدين»، عن محمّد بن عليّ بن محمّد النوفليّ، عن أحمد بن عيسى الوشّاء، عن أحمد بن طاهر القمّيّ، عن محمّد بن بحر الشيبانيّ، عن أحمد بن محمّد بن مسرور، عن سعد بن عبد الله، عن مولانا صاحب الزمان× ـ في حديثٍ ـ أنّه قال لأحمد بن إسحاق، وقد حمل إليه هدايا من الشيعة،…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «لا يخلو السَّنَد من غرابةٍ؛ لأنّ المعروف رواية الصدوق عن سعد بن عبد الله بواسطةٍ واحدة، وقد روى عنه هنا بخمس وسائط»([83]).
* وما في الباب 28 من أبواب آداب الحمّام، ح 1، حيث قال: «محمّد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن سليم الفرّاء قال: قال أمير المؤمنين×: النُّورة طَهورٌ.
ورواه الصدوق مرسلاً».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «أورده في «المقنع» من الأحاديث الحِسَان، ولا يخفى أنّه مُرْسَلٌ، وهي غَفْلةٌ منه»([84]).
ب ـ في جواز نقل معنى الكلام الذي يسمعه الراوي من الإمام×، ومن ذلك:
* ما في الباب 141 من أبواب أحكام العشرة، ح 9، حيث قال: «…عن معاوية بن حكيم، عن أبيه، عن جدِّه، عن أبي عبد الله× ـ في حديثٍ ـ، أنّه قال له: أبلغ أصحابي كذا وكذا، وأبلغهم كذا وكذا، قال: قلتُ: فإنّي لا أحفظ هذا، فأقول ما حفظْتُ، ولم أحفَظْ أحسن ما يحضرني؟ قال: نعم، المصلح ليس بكذّابٍ».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه روايةُ الحديث في المعنى»([85]).
ج ـ في بيان النقص في سند الحديث، ومن ذلك:
* ما في الباب 42 من أبواب الإحرام، ح 1، حيث قال: «محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله× قال: لا بأس بأن تلبّي وأنتَ على غير طُهْرٍ، وعلى كلِّ حالٍ.
ورواه الكلينيّ عن عليّ، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن الحلبيّ».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «عن أبيه، عن حمّاد…»، بقوله: «هذا على سقوط الواسطة، وهي ابن أبي عمير، كما في الأسانيد الكثيرة»([86]).
د ـ في مناقشة بعض العلماء في توصيفهم للحديث، ومن ذلك:
* ما في الباب 3 من أبواب كتاب إحياء الموات، ح 2 و3، حيث قال: «2ـ و[محمّد ابن يعقوب] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن ابن محبوب، عن هشام بن سالم، عن أبي خالد الكابليّ، عن أبي جعفر× قال: وجَدْنا في كتاب عليٍّ× أنّ الأرض لله يورثها مَنْ يشاء من عباده، والعاقبة للمتَّقين،….
محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محبوب، مثله.
3ـ وبإسناده [إسناد الطوسيّ] عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن هشام بن سالم، عن سليمان بن خالد قال: سألتُ أبا عبد الله× عن الرجل يأتي الأرض الخَرِبة فيستخرجها،…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «العَجَب أنّ الشهيد الثاني في شرح اللُّمْعة حكم بأنّ حديث سليمان بن خالد ضعيفٌ مقطوعٌ، وحديث أبي خالد السابق صحيحٌ، وهذا وَهْمٌ ظاهرٌ على قاعدتهم»([87]).
18ـ تعاليق في رجال الحديث
وهي على أنواع أيضاً:
أـ في توثيق بعض الرجال، ومن ذلك:
* ما في الباب 6 من أبواب التشهُّد، ح 1، حيث قال: «…عن حفص بن البختريّ، عن أبي عبد الله× قال: ينبغي للإمام أن يُسْمِع مَنْ خلفه التشهُّد، ولا يُسمعونه شيئاً».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «قال المحقِّق في «المعتبر»، بعد سَنَد هذه الرواية: وفي حفص بن البختريّ ضَعْفٌ، لكنّ الفتوى مشهورةٌ بين الأصحاب، انتهى.
وهذا عجيبٌ جدّاً من المحقِّق؛ فإنّ حفص بن البختريّ ثقةٌ، لم يضعِّفه أحدٌ من علماء الرجال، وإنّما الضعيف أبو البختريّ وهب بن وهب، وهذا وَهْمٌ واشتباهٌ، وإنّ قول النجاشي بعدما وثَّقه: «وإنّما كان بينه وبين آل أعين نَبْوَةٌ، فغمزوا عليه بلعب الشطرنج»، فلا ينافي كونه ثقةً بوجهٍ، ولا ثَبَت ما نُسب إليه؛ لأنّ قولهم فيه محلّ تُهَمةٍ؛ لتلك النَّبْوَة، ولو ثَبَت لم يُنافِ الثقة، ولم يوجب الضعف في الحديث، مع أنّ النصوص هنا كثيرةٌ»([88]).
ب ـ في بيان حال بعض الرواة، ومن ذلك:
* ما في الباب 17 من أبواب السجود، ح 1، حيث قال: «…عن محمّد بن مسلم قال: صلّى بنا أبو بصير في طريق مكّة، فقال، وهو ساجدٌ،…».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «صلّى بنا أبو بصير»، بقوله: فيه عدالة أبي بصير، والظاهر أنّه المراديّ»([89]).
* وما في الباب 11 من أبواب مقدّمات التجارة، ح 1، حيث قال: «…عن محمّد بن عذافر، عن أبيه قال: أعطى أبو عبد الله× أبي ألفاً وسبعمائة دينار،…قال: فمات أبي، والمالُ عنده، فأرسل إليّ أبو عبد الله×، وكتب: عافانا الله وإيّاك، إنّ لي عند أبي محمّد ألفاً وثمانمائة دينار أعطَيْتُه يتَّجر بها، فادفَعْها إلى عمر بن يزيد، قال:…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه أنّ عمر بن يزيد وكيلُ الصادق×»([90]).
* وما في الفائدة الرابعة من الخاتمة، عند ذِكْره الكتب التي ينقل عنها بالواسطة، حيث قال: «[89] كتاب عمل ذي الحِجَّة، للحسن بن إسماعيل بن أشناس».
وكتب& في الهامش، تعليقاً على اسم الحسن بن إسماعيل بن أشناس: «ممدوحٌ، من مصنِّفي الشيعة»([91]).
ج ـ في بيان طبقات الرواة، ومن ذلك:
* ما في الباب 21 من أبواب الركوع، ح 1، حيث قال: «محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى، عن يوسف بن الحارث، عن عبد الله بن يزيد المنقريّ، عن…».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «يوسف بن الحارث»، بقوله: «محمّد بن أحمد بن يحيى يروي عن يوسف بن الحارث تارةً؛ وعن أبي بصير أخرى؛ وعن أبي بصير يوسف بن الحارث تارةً، وهما واحدٌ، وقد ذكر الشيخ في كتاب «الرجال» أنّ أبا بصير يوسف بن الحارث من أصحاب أبي جعفر الباقر×، والذي يظهر من الأسانيد ومن كتب الرجال أنّه من أصحاب أبي جعفر الثاني×، وأنّ الشيخ قد اشتبه عليه أبو جعفر الثاني بالأوّل»([92]).
* وما في الباب 53 من أبواب صلاة الجماعة، ح 1، حيث قال: «محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عثمان قال: سألتُ أبا عبد الله×…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «الظاهر أنّه سقط من السَّنَد واسطةٌ، وهو ابن أبي عمير؛ لأنّ الحسين بن سعيد يروي عن حمّاد بن عيسى بغير واسطةٍ، وعن حمّاد بن عثمان بواسطة ابن أبي عمير»([93]).
* وما في الباب 33 من أبواب آداب السفر، ح 3، حيث قال: «وعن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن حمّاد بن عثمان، عن حريز، عمَّنْ ذَكَره، عن أبي جعفر× قال:…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «ذكر الصدوق في أسانيد «الفقيه» أنّ إبراهيم بن هاشم روى عن حمّاد بن عيسى، ولم يَرْوِ عن حمّاد بن عثمان، ومعلومٌ من الطرق أيضاً ذلك، وأنّ حمّاداً الذي يروي عن حريز هو ابنُ عيسى، فكأنّ في السَّنَد تصحيفاً»([94]).
* وما في الباب 22 من أبواب مقدّمات الطواف، ح 9، حيث قال: «و[محمّد بن يعقوب] عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن التَّيْميّ، عن أخوَيْه محمّد وأحمد، عن عليّ بن يعقوب الهاشميّ، عن مروان بن مسلم، عن سعيد بن عمر الجعفيّ، عن رجلٍ من أهل مصر، قال: أوصى إليّ أخي بجاريةٍ كانَتْ له، مغنِّيةٍ فارهةٍ، وجعلها هَدْياً لبيت الله الحرام،….
ورواه الشيخ بإسناده عن عليّ بن الحسن بن فضّال.
ورواه الصدوق في «العلل»، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمّد، مثله».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «أحمد بن محمّد الذي يروي عنه سعد هو: ابنُ عيسى، والذي يروي عنه الكلينيّ في السند السابق هو: العاصميّ، وهو أيضاً ثقةٌ، ولا تبعد روايتهما عن عليّ بن الحسن بن فضّال، أو رواية سعد عن العاصميّ أيضاً؛ لأنّهم معاصرون»([95]).
د ـ في بيان بعض المُشْتَرَكات، ومن ذلك:
* ما في الباب 13 من أبواب التشهُّد، ح 1، حيث قال: «محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد، عن أبي جعفر، يعني أحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير، كلّهم، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر×…»([96]).
وبمراجعة المصدر، وهو «تهذيب الأحكام» و«الاستبصار في ما اختلف من الأخبار»([97])، تبيَّن أنّ قوله: «يعني أحمد بن محمّد» غير موجودٍ في المصدر، فهو إذن من إضافات الشيخ الحُرّ&؛ لبيان بعض المُشْتَرَكات.
* وما في الباب 5 من أبواب ما يُمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، ح 2، حيث قال: «وعن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحسن، عن محمّد بن الحسن، عن أبيه، قال: كتَبْتُ إلى أبي الحسن×…».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «وعن أحمد بن محمّد»، بقوله: «أحمد بن محمّد العاصميّ، والمذكورون بعده بنو فضّال»([98]).
* وما في الباب 58 من أبواب المهور، ح 22، حيث قال: «وعنه [الطوسيّ بإسناده عن الحسين بن سعيد]، عن ابن أبي عمير، عن حمّاد، عن الحلبيّ، عن أبي عبد الله×، أنّه قال في المتوفَّى عنها زوجها….
وعنه، عن القاسم بن عروة، عن ابن بكير، عن زرارة، مثله.
وعنه، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي بصير، نحوه».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «عن القاسم»، بقوله: «روايةُ الحسين بن سعيد عن القاسم بن عروة قليلةٌ، وعن القاسم بن محمّد كثيرةٌ جدّاً، فالإطلاق يُحْمَل على الثاني»([99]).
هـ ـ في بيان المُراد من بعض التعابير المُجْمَلة، ومن ذلك:
* ما في الباب 18 من أبواب المواقيت [مواقيت الصلاة]، ح 19، حيث قال: «وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن سعيد بن جناح، عن بعض أصحابنا، عن الرضا×، قال: إنّ أبا الخطاب قد كان أفسد عامّةَ أهل الكوفة،…».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «عن بعض أصحابنا»، بقوله: «الظاهر أنّ المراد [مِنْ] بعض أصحابنا هو مُعمَّرُ بن خلاّد، كما يأتي. ويُحْتَمَل كونه غيره»([100]).
و ـ في بيان اسم بعض الرواة المذكورين بالكُنْيَة، ومن ذلك:
* ما في الباب 15 من أبواب الصرف، ح 2، حيث قال: «و[محمد بن يعقوب] عن محمّد بن يحيى، عن محمّد بن أحمد، عن محمّد بن عيسى، عن أبي محمّد الأنصاريّ، عن ابن سنان قال: قلتُ لأبي عبد الله×: الرجل تكون لي….
ورواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمّد، عن أبي محمّد الأنصاريّ.
وبإسناده عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسى العبيديّ، عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاريّ، عن ابن سنان، نحوه».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «عن عبد الله بن إبراهيم الأنصاريّ»، بقوله: «يُفْهَم من هنا أنّ أبا محمّد الأنصاريّ اسمُه عبد الله بن إبراهيم»([101]).
ز ـ في الإشارة لكون بعض الأحاديث مُبيِّنةً لإحدى العِدَد الثلاث عند الشيخ الكلينيّ&، كما في الباب 18 من أبواب كتاب العتق، ح 5، حيث قال: «و[محمّد بن يعقوب] عن عدّةٍ من أصحابنا ـ (عليّ بن إبراهيم، ومحمّد بن جعفر، ومحمّد بن يحيى، وعليّ بن محمّد بن عبد الله القمّيّ، وأحمد بن عبد الله، وعليّ بن الحسن، جميعاً) ـ عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة قال: سألتُه عن…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه بيانُ العِدَّة التي تروي عن أحمد بن محمّد بن خالد. ويأتي فيها قولٌ آخر في آخر الكتاب»([102]).
وتجدر الإشارة هنا إلى أنّ هذا البيان للعِدَّة هو في إحدى نسخ «الكافي» التي كانت موجودةً عند الشيخ الحُرّ&([103])، وأمّا النُّسَخ الأخرى و«الكافي» المطبوع فهي خاليةٌ من هذا البيان([104]).
وقد نصَّ الحُرُّ على عدم وجوده في «تهذيب الأحكام» أيضاً([105]).
19ـ تعاليق فقهيّة
* كما في الباب 58 من أبواب آداب الحمّام، ح 1، حيث قال: «…عن الحسن بن الجهم، قال: أراني أبو الحسن× مِيلاً من حديدٍ، ومُكْحُلةً من عظامٍ، فقال: هذا كان لأبي الحسن×، فاكتَحِلْ به، فاكتحَلْتُ».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه طهارةُ الحديد. ويأتي في النجاسات مثله»([106]).
* وما في الباب 60 من أبواب أحكام العشرة، ح 4، حيث قال: «و[محمّد بن يعقوب] عن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن بعض أصحابه، عن رجلٍ من العامّة، عن أبي عبد الله× ـ في حديثٍ ـ قال: العطسةُ تخرج من جميع البَدَن، كما أنّ النُّطْفَة تخرج من جميع البَدَن، ومَخْرَجُها من الإحليل، أما رأيْتَ الإنسان إذا عطس نفض أعضاؤه [والصحيح: نَفَض أعضاءه]؟ وصاحبُ العَطْسة يأمن الموت سبعة أيّامٍ».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «قد تقدَّم أنّ العُطاسَ أمانٌ من الموت ثلاثة أيّام. ويمكن الجمع باختلاف الأشخاص في الشباب والشِّيب، واختلاف العُطاس. ويُحتَمَل حمل أحدهما على التقيّة، والأقرب أنّه حديث السبعة؛ لأنّ راويه عامّيٌّ، والتقيّة من صاحب الزمان× بعيدةٌ نادرةٌ. ثمّ إنّ العطاس قسمان: اختياريّ؛ باعتبار القدرة على أسبابه، من مقابلة الشمس، وشمّ بعض الأدوية، وغير ذلك، والقدرة على منعه، كاستعمال دواءٍ، أو العضّ على الأضراس؛ ومنه: ما ليس باختياريٍّ. والتكليفُ يتعلَّق بالأوّل»([107]).
* وما في الباب 7 من أبواب المواقيت، حيث قال: «باب أنّ مَنْ سلك طريقاً لا يمرّ بمسجد الشجرة وجب عليه الإحرام عند محاذاة الميقات على رأس ستّة أميال».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «لا يبعد كون ذِكْر مسجد الشجرة على وجه المثال، دون انحصار الحكم فيه، كما فهمه جماعةٌ من الفقهاء. لكنْ لا دليل غيره [الظاهر أنّها: «لا دليل عليه»]. والاحتمالُ غير كافٍ، فيضعف القول بعموم الحكم في بقيّة المواقيت؛ لانتفاء النصّ؛ وبطلان القياس»([108]).
20ـ تعاليق أصوليّة
* كما في الباب 2 من أبواب القبلة، حيث قال في تعليقةٍ له على أحاديث الباب: «في أحاديث هذا الباب [وأبرزُها دلالةً الحديث 13: الحسن بن محمّد الطوسيّ في «الأمالي»، عن أبيه،…عن أبي عبد الله بن عليّ، عن جدِّه عبد الله، عن عليّ بن موسى، عن أبيه، عن آبائه، عن عليٍّ× قال: لمّا صُرِفَتْ القبلةُ أتى رجلٌ قوماً في الصلاة، فقال: إنّ القبلة قد صُرِفَتْ، وتحوَّلوا وهُمْ ركوعٌ] دلالةٌ على العمل بخبر الواحد المحفوف بالقرينة. لكنْ فيه أنّه عمل به جماعةٌ من الصحابة، ولم يُعْلَم التقرير»([109]).
21ـ تعاليق عقيدِيّة
وهي على نوعَيْن:
أـ بيان دلالة بعض الأحاديث على مسائل عقيدِيّة، ومن ذلك:
* ما في الباب 96 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 1، حيث قال: «محمّد بن الحسن، في «المصباح»، قال: رُوي عن الصادق جعفر بن محمّد’ أنّه قال: مَنْ أراد أن يزور قبر رسول الله|، وقبر أمير المؤمنين، وفاطمة، والحسن، والحسين، وقبور الحُجُج^، وهو في بلده، فلْيغتسِلْ…، ولْيَقُلْ: …فمعكم معكم، لا مع عدوِّكم، إنّي لمن القائلين بفضلكم، مُقِرٌّ برَجْعَتِكم…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه دلالةٌ على رَجْعَة النبيّ والأئمّة^. وفي الزيارة الجامعة ما هو أوضحُ من ذلك. والأحاديثُ في صحّة الرجعة كثيرةٌ، قد جمَعْتُ منها ستّمائة وعشرين حديثاً في رسالةٍ مفردةٍ، تسهِّل على تحقيق هذه المسألة بما لا مزيد عليه»([110]).
ب ـ توجيه ما يُوهِم خلافَ العقيدة الحَقَّة، ومن ذلك:
* ما في الباب 41 من أبواب الحيض، ح 2، حيث قال: «…عن زرارة قال: سألتُ أبا جعفر× عن قضاء الحائض الصلاة، ثمّ تقضي الصيام؟، قال: ليس عليها أن تقضي الصلاة، وعليها أن تقضي صوم شهر رمضان، ثمّ أقبل عليَّ، فقال: إنّ رسول الله| كان يأمر بذلك فاطمة÷، وكان يأمر بذلك المؤمنات».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «أقول: المراد أنّه كان يأمر فاطمة أن تُفتي بذلك النساء، وتعلِّمهنّ هذا الحكم، وتأمرهنّ به، وإلاّ ففي الأحاديث الكثيرة أنّها ما كانت ترى دماً في حَيْضٍ ولا نفاس»([111]).
* وما في الباب 33 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح 1، حيث قال: «…عن الفضيل قال: ذكَرْتُ لأبي عبد الله× السَّهْوَ، فقال: وينفلت من ذلك أحدٌ؟ رُبَما أقعَدْتُ الخادمَ خلفي، يحفظ عليَّ صلاتي».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «اعلَمْ أنّ إقعاده الخادم لا يدلّ على جواز السَّهْو عليه، فضلاً عن وقوعه، بل ذلك إمّا لأجل حصول الثواب للخادم؛ أو لتتعلَّم منه الصلاة؛ أو لتعليم الاعتناء بها؛ أو لبيان جواز الاعتماد على قول الغَيْر في عدد الركعات؛ أو لتتعلَّم منه الخادم القراءة والأدعية والأذكار؛ أو لئلاّ يخلو وحده في بيتٍ، كما رُوي في بعض الأخبار؛ أو للحَثّ على التحفُّظ من السَّهْو؛ أو لئلاّ يعيِّر أحدٌ أحداً بالسَّهْو، كما وقع التصريح به أيضاً؛ أو لغير ذلك من الحِكَم، وهو نظيرُ أمر الله الحفَظَة بكتابة أعمال العباد وحفظها، وما كان ربُّك ناسياً: ﴿لاَ يَضِلُّ رَبِّي وَلاَ يَنسَى﴾ (طه: 52). واستحالةُ السَّهْو على المعصوم مطلقاً متَّفَقٌ عليه من الإماميّة، لم يخالف فيه إلاّ ابنُ بابَوَيْه، وهو أَوْلى بالسَّهْو من النبيّ×، وقد صرَّحوا بذلك، وأوردوا له أدلّةً عقليّة ونقليّة، وصنَّفوا في ذلك كُتُباً، منها: «نفي السَّهْو عن النبيّ»، لأحمد بن إسحاق المقّريّ، ذكره النجاشيّ»([112]).
* وما في الباب 16 من أبواب المزار وما يناسبه، ح 3، حيث قال: «…عن أبي بكر الحضرميّ، عن أبي جعفر الباقر×، قال: قلتُ له: أيُّ البقاع أفضلُ بعد حَرَم الله وحَرَم رسوله|؟ فقال: الكوفة، يا أبا بكر، هي الزكيّة الطاهرة،…وفيها يكون قائمُه والقُوّام من بعده…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «يمكن أن يكون المرادُ بـ «القوّام من بعده» نوّابَه وخلفاءَه في زمانه، كقوله تعالى: ﴿فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ﴾ (الجاثية: 23)، فالبَعْدِيّة بمعنى المُغَايَرة، لا الزمانيّة.
ويمكن أن يكون المرادُ الأئمّةَ، الذين يقومون في الرَّجْعَة بعده»([113]).
22ـ تعاليق في بيان الاستعمال الخاصّ لبعض الألفاظ من قِبَل الرواة
* كما في الباب 50 من أبواب لباس المصلّي، ح 6، حيث قال: «…عن زرارة قال: قلتُ لأبي جعفر×: رجلٌ خرج من سفينةٍ عُرْياناً، أو سُلِب ثيابَه، ولم يجِدْ شيئاً يصلّي فيه، فقال: يصلِّي إيماءً، وإنْ كانت امرأةً جعلَتْ يَدَها على فَرْجِها، وإنْ كان رجلاً وضع يَدَه على سَوْأَتِه، ثمّ يجلسان،…».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «فيه استعمالُ الرجل فيما تشمل المرأة. ومثلُه كثيرٌ. ويظهر في أكثر المواضع أنّهم يوردونه بطريق المثال، أو يريدون به مطلق المكلَّف»([114]).
23ـ تعاليق لُغَويّة
وهي على نوعَيْن:
* ما في الباب 59 من أبواب آداب السفر، ح 1، حيث قال: «محمّد بن عليّ بن الحسين قال: قال أبو الحسن موسى بن جعفر×: أنا ضامنٌ لمَنْ خرج يريد سَفَراً مُعْتَمّاً تحت حَنَكِه ثلاثاً: أن لا يصيبه السَّرَق، والغَرَق، والحَرَق».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «و«ثلاثاً» مفعول «ضامنٌ»»([115]).
* ما في الباب 1 من أبواب بقيّة الصوم الواجب، ح 1، حيث قال: «…عن الزهريّ، عن عليّ بن الحسين×، قال: قال لي يوماً: يا زهريّ، من أين جئتَ؟ فقلتُ: من المسجد، قال: فيمَ كنتم؟ قلتُ: تذاكرنا أمر الصوم، فاجتمع رأيي ورأي أصحابي على أنّه ليس من الصوم شيءٌ واجبٌ إلاّ صوم شهر رمضان، فقال: يا زهريّ، ليس كما قُلْتُم، الصوم على أربعين وجهاً: فعَشْرةُ أوجهٍ منها واجبةٌ كوجوب شهر رمضان،…».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «واجبةٌ كوجوب شهر رمضان»، بقوله: «من تشبيه الكلّ بالجزء»([116]).
* وما في الباب 126 من أبواب أحكام العشرة، ح 6، حيث قال: «…عن أبي خالد القمّاط، عن أبي جعفر× قال: إنّ المؤمنين إذا التقيا وتصافحا أدخل الله يده بين أيديهما، فصافح أشدَّهما حُبّاً لصاحبه».
وعلَّق& في الهامش، على قوله: «أدخل الله يده»، بقوله: «اليدُ هنا مجازٌ، وله وجوهٌ متعدِّدة، كما قالوا في قوله: ﴿يَدُ اللهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ﴾ (الفتح: 10)»([117]).
24ـ تعاليق شعريّة، تأليفاً أو نقلاً
ومن الأوّل والثاني معاً:
* ما في الباب 14 من أبواب مقدّمات التجارة، ح 9، حيث قال: «…عن الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه قال: قال رسول الله|: إنّ الرزق ينزل من السماء إلى الأرض على عَدَد قَطْر المَطَر، إلى كلّ نفسٍ بما قُدِّر لها، ولكنْ لله فضولٌ، فاسألوا الله من فضله».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «لمؤلِّفه:
وحازمٍ ليس له مَطْمَعٌ *** إلاَّ من الله كما قد يجبُ
لأجل هذه قد غَدا رزقُه *** جميعُه من حيث لا يحتسبُ
وله:
كم حريصٍ رماه الحِرْص في شُعَبْ *** منها إلى أشعب الأطماع تنشعبُ
في كلّ شيءٍ من الدنيا له أَمَلٌ *** فرزقُه كلُّه من حيث يحتسبُ
ويُنسب لأمير المؤمنين×:
أيّها العبد كُنْ لما ليس ترجو *** راجياً مثلَ ما له أنتَ راجِ
إنّ موسى مضى ليقتبسَ ناراً *** من شهابٍ رآه والليلُ داجِ
فأتى أهلَه وقد كَلَّم اللهَ *** وناجاه وهو خيرُ مُناجِ
فكذا العبدُ كلَّما جاءه الكَرْبُ *** حَبَاه الإلهُ بالانفراجِ»([118]).
ومن الثاني فقط:
* ما في الباب 18 من أبواب مقدّمات التجارة، ح 7، حيث قال: «…قال: قال أمير المؤمنين×: إنّ الأشياء لمّا ازدوَجْت ازدوج الكسل والعجز، فنتجا بينهما الفَقْر».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «قد نظم المَعَرِّيّ هذا المعنى، فقال:
ألم ترَ أنّ العَجْزَ قد زوَّج ابنَه *** ببنتِ التواني ثمّ أنقَدَها مَهْرا
فراشاً وطيّاً ثمّ قال لها: ارقُدي *** فإنّكما لا بُدَّ أن تولدا فَقْرا»([119]).
25ـ الإشارة إلى وقت الشروع في تأليف بعض الأجزاء والمجلَّدات والكتب، أو الفراغ من تأليفها، أو نقلها إلى المسوَّدة الثانية أو الثالثة
ومن ذلك قوله: «تمّ كتاب الحجّ، وبتمامه تمّ الجزء الثالث من كتاب تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، يتلوه في الجزء الرابع، إنْ شاء الله تعالى، كتابُ الجهاد، وكتب بيده مؤلِّفه محمّد بن الحسن بن عليّ بن محمّد الحُرّ العامليّ، عامله الله بلطفه الخَفِيّ والجَلِيّ، وفرغ من كتابة هذا الجزء ونقله من المسوَّدة الثانية في أواخر جمادى الأولى سنة 1085»([120]).
26ـ ذكر أسماء بعض الكتب غير المعتَمَدة، كتبريرٍ منه& لعدم النقل منها
قال: «هذه كتبٌ غير معتَمَدة؛ لعدم العلم بثقة مؤلِّفيها، وثبوت ضعف بعضهم، ولذلك لم أنقُلْ منها شيئاً: 1ـ كتاب مصباح الشريعة. 2ـ كتاب غوالي اللآلئ، لابن أبي جمهور. 3ـ كتاب المجلي، له. 4ـ كتاب الأحاديث الفقهيّة، له. 5ـ كتاب إحياء العلوم، للغزاليّ، من العامّة. 6ـ كتاب جامع الأخبار. 7ـ كتاب الفقه الرضويّ. 8ـ كتاب طبّ الرضا×. 9ـ كتاب الوصيّة، للشَلْمَغانيّ. 10ـ كتاب الأغسال، لابن عيّاش. 11ـ كتاب الحافظ البُرْسيّ. 12ـ كتاب الدُّرَر والغُرَر، للآمديّ. 13ـ كتاب الشِّهاب. وغير ذلك»([121]).
27ـ الإشارة إلى موافقة بعض عناوين الأبواب لما ورد في «الكافي» وغيره
* كما في الباب 48 من أبواب مقدّمات النكاح وآدابه، حيث قال ـ تعليقاً على عنوان الباب، وهو «باب كراهية الرهبانيّة، وترك الباه، وكذا اللحم والطيب» ـ: «عنوان الباب موافقٌ لعبارة الكلينيّ، والكراهة في كلام المتقدِّمين وفي الأحاديث يُطْلَق على التحريم، كما في قول الكلينيّ: في باب طبقات الأئمّة وكراهة القول فيهم بالنبوّة، وغير ذلك، فتدبَّرْ»([122]).
28ـ تبرير ذكر بعض الأحاديث غير ذات الدلالة على عنوان الباب
* كما في الباب 29 من أبواب مقدّمات الطواف [وهو باب استحباب إكثار النظر إلى الكعبة…]، ح 3، حيث قال: «…عن أبي عبد الله الخزّاز، عن أبي عبد الله× قال: إنّ للكعبة للحظةً في كلِّ يومٍ، يُغْفَر لمَنْ طاف بها، أو حَنَّ قلبُه إليها، أو حَبَسه عنها عُذْرٌ».
وعلَّق& في الهامش بقوله: «هذا الحديث أورده الكلينيّ في باب فضل النظر إلى الكعبة، وفي دلالته على ذلك تأمُّلٌ»([123]).
29ـ تبرير ترك بعض الأحاديث ذات الدلالة على عنوان الباب
* ما في الباب 5 من أبواب الأشربة المحرَّمة، حيث قال&، كتذييل لأحاديث الباب: «في كتاب الزَّيْدَيْن: زيد النرسيّ؛ وزيد الزرّاد، وقد عَدُّوه من الأصول، لكنْ ذكر بعضهم أنّه موضوعٌ، ما هذه صورته: زيدٌ، عن أبي عبد الله×، في الزبيب يُدَقّ، ويُلْقَى في القدر، ويُصَبّ عليه الماء، قال: حرامٌ حتّى يذهب ثلثاه، قلتُ: الزبيب كما هو يُلْقَى في القدر؟ قال: هو كذلك سواء، إذا أدَّتْ الحلاوة إلى الماء فقد فسد، كلّما غلا [والصحيح: غلى] بنفسه أو بالنار فقد حرم، إلاّ أن يذهب ثلثاه، انتهى.
وفي بعض الأحاديث المذكورة ما يؤيِّده.
ولتضعيف بعض علمائنا لذلك الكتاب لم أُورِدْه في هذا الباب»([124]).
30ـ بيان سبب تخصيص بابَيْن أو أكثر لموضوعٍ واحدٍ
* ما في الباب 39 من أبواب بقيّة الصلوات المندوبة، حيث قال ـ تعليقاً على عنوان الباب، وهو «باب تأكُّد استحباب المواظبة على صلاة الليل» ـ: «صلاةُ الليل من النوافل المرتَّبة، ولكنْ لشدّة الاعتناء بها، وكثرة أحاديثها، وزيادة الحَثّ عليها، ذكَرْتُ بعضَ أحاديثها في أعداد الصلوات [أي أعداد الفرائض، في بداية كتاب الصلاة]، وبعضَها هنا»([125]).
31ـ الإشارة إلى مخالفته في ترتيب بعض الأبواب لما عند الشيخين الصدوق والطوسيّ
* كما في الباب 7 من أبواب ديات الأعضاء، حيث قال ـ تعليقاً على عنوان الباب، وهو «باب ديات الأُذُن» ـ: «دِيَة الأُذُن لم أجِدْها في رواية الشيخ والصدوق هنا [أي بعد دِيَات الخَدّ والوجه وقبل دِيَات الأسنان]، ولكنّها مذكورةٌ في أواخر الحديث [أي حديث ظريف في ذكر دِيَات أعضاء البَدَن جميعاً]» ([126]).
وفي ختام الكلام حول تعاليق الشيخ الحُرّ& في «الوسائل» تجدر الإشارة إلى أنّه قد اشتبه أحياناً في تحديد العبارة التي يريد التعليق عليها، ومن ذلك:
* ما في الباب 29 من أبواب الصوم المندوب، ح 9، حيث قال: «…عن ابن عبّاس قال: قال رسول الله|، وقد تذاكر أصحابُه عنده فضائل شعبان، فقال: شهرٌ شريف، وهو شهري،…فقام عليّ بن أبي طالب×، فقال: بأبي أنت وأمّي يا رسول الله، صِفْ لنا شيئاً من فضائله؛ لنزداد رغبةً في صيامه وقيامه؛ ولنجتهد للجليل عزَّ وجلَّ فيه، فقال|: مَنْ صام أوّل يومٍ من شعبان كتب الله له سبعين حسنة، الحسنة تعدل عبادة سنةٍ،…ومَنْ صام تسعة وعشرين يوماً مِنْ شعبان نال رضوان الله الأكبر، ومَنْ صام ثلاثين يوماً مِنْ شعبان ناداه جبرئيل من قُدّام العرش: يا هذا، استأنِفْ العمل عملاً جديداً، فقد غُفِرَ لك ما مضى وتقدَّم من ذنوبك…».
وعلَّق& في الهامش، على «مِنْ» في قوله: «ومَنْ صام تسعة وعشرين يوماً مِنْ شعبان»، بقوله: ««مِنْ» هنا بيانيّة، ويجوز كونها تبعيضيّة؛ لعدم صوم الليل، وهو نصف الشهر»([127]).
وهو في الواقع يريد التعليق على «مِنْ» في قوله: «ومَنْ صام ثلاثين يوماً مِنْ شعبان»؛ فإنّه في هذه العبارة يدور أمر «مِنْ» بين كونها بيانيّةً أو تبعيضيّةً، وأمّا في كلّ العبارات المتقدِّمة والمشابِهة، وهي تسعة وعشرون عبارة، فإنّ «مِنْ» للتبعيض، ولا إشكالَ في كونها كذلك.
ويدلّ على ما ذكرناه ما جاء في الباب 26 من أبواب الصوم المندوب، ح 9، حيث قال: «…عن أبي سعيد الخِدْرِيّ قال: قال رسول الله|: ألا إنّ رجباً شهر الله الأصمّ، وهو شهرٌ عظيمٌ،…ألا فمَنْ صام من رجب يوماً؛ إيماناً واحتساباً، استوجب رضوان الله الأكبر،…ومَنْ صام مِنْ رجب ثلاثين يوماً نادى مُنادٍ من السماء: يا عبد الله، أمّا ما مضى فقد غُفِرَ لك، فاستأنِفْ العمل في ما بقي…».
وعلَّق& في الهامش، على «مِنْ» في قوله: «ومَنْ صام مِنْ رجب ثلاثين يوماً»، بقوله: «قولُه: «مِنْ رجب»، «مِنْ» للتبعيض فيما عدا الأخيرة، وأمّا فيها فهي بيانيّةٌ؛ بناءً على جواز تقدُّمها على المُبيَّن. ويُحتَمَل كونها تبعيضيّةً؛ بناءً على عدم دخول الليالي في مفهوم الأيّام في الثلاثين يوماً، نصف الشهر، لا كلّه. ومثله ما يأتي في شعبان وشهر رمضان من هذه العبارة»([128]).
وعلى أيّ حالٍ لا يسع المتأمِّل في هذه التعاليق إلاّ أن يُردِّد ما ذكَرَه أحدُ أساتذتنا، من أنّ «النُّكات التي ذكَرَها المؤلِّفُ في ذيل الأحاديث، وخاصّةً عند الجَمْع بين الروايات المتعارضة، مفيدةٌ ومُثمِرَةٌ للغاية»([129]).
الهوامش
(*) باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. من لبنان.
([1]) الملايريّ، جامع أحاديث الشيعة 1: 9 (من كلامٍ للسيّد البروجرديّ&).
([3]) وسائل الشيعة 24: 75 ـ 76.
([4]) هذا هو المذكورُ في «الوسائل»، ولكنّ الموجود في المصدر، وهو «تهذيب الأحكام» 1: 459، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب تلقين المحتَضَرين، ح142، «مَنْ جَدَّد».
([5]) هذا هو المذكورُ في «الوسائل»، ولكنّ الموجود في المصدر، وهو «تهذيب الأحكام» 1: 459، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب تلقين المحتَضَرين، ح142، «مِن».
([7]) وسائل الشيعة 3: 208 ـ 209؛ وراجِعْ: الطوسيّ، تهذيب الأحكام 1: 459 ـ 460، أبواب الزيادات في أبواب كتاب الطهارة، باب تلقين المحتَضَرين، ح142، حيث نقل كلَّ هذه الأقوال.
([10]) وسائل الشيعة 3: 363 ـ 364.
([12]) وسائل الشيعة 14: 260 ـ 261.
([14]) وسائل الشيعة 24: 40 ـ 41.
([24]) وسائل الشيعة 3: 331 ـ 332.
([25]) وسائل الشيعة 4: 236 ـ 237.
([31]) وسائل الشيعة 23: 175 ـ 176.
([34]) وسائل الشيعة 11: 418 ـ 419.
([40]) محمّد رضا الأنصاريّ، فوائد وهفواتٌ تحقيقيّة: 55.
([42]) وسائل الشيعة 3: 75 ـ 76.
([43]) وسائل الشيعة 16: 345 ـ 346.
([49]) وسائل الشيعة 3: 129 ـ 130.
([52]) وسائل الشيعة 11: 458 ـ 459.
([53]) وسائل الشيعة 14: 376 ـ 377.
([56]) وسائل الشيعة 10: 398 ـ 399.
([58]) راجِعْ: الطوسيّ، تهذيب الأحكام 5: 392 ـ 395، كتاب الحجّ، بابٌ من الزيادات في فقه الحجّ، ح14 إلى 21.
([59]) وسائل الشيعة 3: 488. وغيرُ ذلك من الأمثلة كثيرٌ جدّاً، فراجِعْ.
([64]) وسائل الشيعة 20: 73 ـ 74.
([66]) ومن تلك الأحاديث الحديثان الثاني والسابع: «2ـ و[محمّد بن يعقوب] عن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عثمان بن عيسى، عن سماعة، عن أبي عبد الله× قال: مَنْ كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يرسِلْ حليلَتَه إلى الحمّام.
7ـ وفي «عقاب الأعمال»، عن أبيه، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه^، قال: قال رسول الله|: مَنْ أطاع امرأتَه أكبَّه الله على وجهه في النار، قيل: وما تلك الطاعة؟ قال: تطلب إليه أن تذهب إلى الحمّامات والعرس والنياحات والثياب الرِّقاق فيجيبها. (راجِعْ: وسائل الشيعة 2: 49 ـ 50).
ومن الواضح أنّها ظاهرةٌ في التحريم، ولذا اضطُرّ& إلى بيان وجه ما ذكره في العنوان، من كراهة هذه الأفعال، دون حُرْمَتها.
([69]) وسائل الشيعة 21: 7 ـ 8.
([73]) وسائل الشيعة 29: 304 ـ 305.
([75]) وسائل الشيعة، مقدّمة التحقيق (بقلم: السيّد جواد الشهرستانيّ) 1: 92 ـ 93.
([78]) وسائل الشيعة 24: 222 ـ 223.
([80]) وسائل الشيعة 11: 83 ـ 84.
([81]) وسائل الشيعة 14: 522 ـ 523.
([82]) وسائل الشيعة 20: 28 ـ 29؛ وراجِعْ: وسائل الشيعة 10: 129، باب 55 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ووقت الإمساك، ح4؛ وسائل الشيعة 12: 212، باب 122 من أبواب أحكام العشرة، ح24.
([84]) وسائل الشيعة 2: 64 ـ 65.
([85]) وسائل الشيعة 12: 254 ـ 255.
([86]) وسائل الشيعة 12: 387 ـ 388.
([87]) وسائل الشيعة 25: 414 ـ 415.
([89]) وسائل الشيعة 6: 370 ـ 371.
([92]) وسائل الشيعة 6: 327 ـ 328.
([93]) وسائل الشيعة 8: 398 ـ 399.
([95]) وسائل الشيعة 13: 251 ـ 252.
([97]) الطوسيّ، تهذيب الأحكام 2: 318، أبواب الزيادات في كتاب الصلاة، باب كيفيّة الصلاة وصفتها والمفروض من ذلك والمسنون، ح157؛ الطوسيّ، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار 1: 343، كتاب الصلاة، باب وجوب التشهُّد وأقلّ ما يجزي منه، ح8، و1: 402، كتاب الصلاة، باب أنّ البول والغائط والريح يقطع الصلاة عَمْداً كان أو سَهْواً، ح6، والسَّنَدُ فيهما هكذا: «سعد، عن أبي جعفر، عن أبيه، عن محمّد بن عيسى والحسين بن سعيد ومحمّد بن أبي عمير، عن عمر بن أذينة، عن زرارة، عن أبي جعفر×…».
([101]) وسائل الشيعة 18: 198 ـ 199.
([102]) وسائل الشيعة 23: 37 ـ 38.
([103]) وسائل الشيعة (تحقيق: الشيخ الربّانيّ) 16: 22، حيث نُقل الحديث بهذا الشكل: «5ـ وعن عدّةٍ من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد، «وفي نسخةٍ: عن عدّة من أصحابنا، عليّ بن إبراهيم ومحمّد بن جعفر ومحمّد بن يحيى وعليّ بن محمّد بن عبد الله القمّيّ وأحمد بن عبد الله وعليّ بن الحسن، جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن خالد»».
([104]) راجِعْ: الكلينيّ، الكافي 6: 183، كتاب العتق والتدبير والكتابة، باب المملوك بين شركاء يُعتق أحدهم نصيبه أو يبيع، ح5.
([107]) وسائل الشيعة 12: 90 ـ 91.
([109]) وسائل الشيعة 4: 301 ـ 303.
([110]) وسائل الشيعة 14: 579 ـ 580.
([113]) وسائل الشيعة 14: 360 ـ 361.
([114]) وسائل الشيعة 4: 449 ـ 450.
([116]) وسائل الشيعة 10: 367 ـ 368.
([120]) وسائل الشيعة 14: 601. وغيرُ ذلك من الأمثلة كثيرٌ، فراجِعْ.
([121]) وسائل الشيعة 30: 159 ـ 160.
([122]) وسائل الشيعة 20: 106. وراجِعْ: وسائل الشيعة 23: 94، الباب 59 من كتاب العتق (الموافقة للمختصر النافع)؛ وسائل الشيعة 27: 350، الباب 24 من كتاب الشهادات (الموافقة للاستبصار).
([124]) وسائل الشيعة 25: 291 ـ 292.
([127]) وسائل الشيعة 10: 498 ـ 500.
([128]) وسائل الشيعة 10: 475 ـ 478.
([129]) مهدي مهريزي، دروسٌ في نصوص الحديث ونهج البلاغة: 128.