قراءة في كتاب >القواعد الفقهيّة
ترجمة: صالح البدراوي
مقدمة
تعدّ المدرسة الفقهية الإسلامية، وبخاصة الشيعية منها, من أكثر المدارس القانونية تطوراً ورقيّاً في العالم كمّاً وكيفاً. وكانت لهذه المدرسة مكانة سامية على مرّ التاريخ, وما تزال تتمتع بالمعارف والعلوم القيّمة التي تستحق أن توضع في متناول أيدي المفكرين في العالم.
وجذور هذه العظمة والنجاح تكمن في الخصائص الكثيرة المتبلورة في هذه المدرسة, ومنها: امتلاك القواعد والأسس العامة والكلية ذات الصلة المنطقية الوثيقة مع الكثير من الفروع والمصاديق.
هذه الخاصية وسائر الخصائص الأخرى مجتمعةً هي التي تسببت في أن تتصدى المدرسة الفقهية للعالم الإسلامي باعتبارها نظاماً قانونياً عملياً وكونياً شاملاً لتلبية المتطلبات الثابتة والمستحدثة في كل عصر ومصر.
الصلة المنطقية بين القواعد والضوابط الفقهية في هذا النظام القانوني بلغت مستوىً لو أراد معه الفقيه أن يقبل رأياً ما يتعلق بإحدى تلك القواعد الفقهية فسيضطر في الكثير من المواقف والحالات إلى أن يتمسك به, وهذا ما يعكس حركية العناوين الفقهية ونضجها وارتباطها المنطقي فيما بينها من جهة, ويدل من جهة أخرى على أهمية القواعد الفقهية, ومنزلتها العالية والمصيرية في الاجتهاد.
ومن هنا فقد بادر الفقهاء منذ القدم إلى دراسة القواعد الفقهية؛ لما لها من دور أساسي، وصنّفوا الكثير من الآثار القيّمة, وقدّموها للمحافل العلمية.
وفي هذا السياق كان للعلماء السنّة جهدٌ أكبر في تنظيم القواعد الفقهية, مستعينين بالقياس والاستحسان في استنباط الأحكام. وقبل ذلك فقد بيّن الأئمة^ الكثير من القواعد الأساسية والعامة في طيّات الروايات, وأمروا تلامذتهم باستخراج الفروع الفقهية من تلك الأصول العامة: <علينا إلقاء الأصول وعليكم التفريع>([1]).
وباستمرار الجهود العلمية القيّمة التي قام بها علماء الفقه الشيعي في مختلف الميادين العلمية فقد تمَّ تدوين جملة من القواعد الفقهية, ويمكن الإشارة في هذا المجال إلى المجموعة المدونة والأثر القيّم للشيخ محمد فاضل النكراني.
وكتابه الموسوم <القواعد الفقهية> خليق بالدراسة والتأمل فيه كما يجب وينبغي, ولكن قبل ذلك يبدو من الضروري التذكير ببعض النقاط بشأن الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية.
الفرق بين القاعدة الفقهية والأصولية
يبدأ الكتاب بمقدمة، بقلم الشيخ محمد جواد فاضل, ويذكر فيها ـ بعد أن يعرج على تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً ـ ثمانية وجوه بشأن القواعد الفقهية.
وفي الوجه الرابع يذكّر برأي فقهاء الإمامية بهذا الخصوص, ضمن إشارته لفروق القاعدة الفقهية عن الأصولية على رأي فقهاء السنّة، وتناولها بالنقد والتحليل، وهي:
- نتيجة القاعدة الأصولية تنفع المجتهد فقط, في حين أن فائدة القاعدة الفقهية تشمل المجتهد والمقلد.
وهذا الفرق مأخوذ من كلمات الشيخ الأعظم والمحقق النائيني([2]).
- مفاد القاعدة الأصولية ليس لها صلة مباشرة (بدون واسطة) مع عمل المكلف، على العكس من مفاد القاعدة الفقهية التي لها صلة مباشرة (بدون واسطة) مع عمل المكلف, فضلاً عن كونها عامة.
ويستفاد هذا الفرق من حديث المحقق النائيني كذلك.
ولا يقول كاتب المقدمة بهذا الفرق، ويتناوله بالنقد.
- نحصل على الحكم الشرعي من القاعدة الفقهية عن طريق تطبيق الكلي على الجزئي , في حين أن القاعدة الأصولية تصبح واسطة في استنباط الحكم الشرعي.
ويستفاد هذا الفرق من كلام السيد الخوئي، وتعرض له الشهيد الصدر بالنقد.
- القاعدة الأصولية تطبق في جميع أبواب الفقه, على العكس من القاعدة الفقهية.
اعتبر كاتب المقدمة هذا الفرق إشكالاً ناقضاً لقاعدة لا ضرر السارية في جميع الأبواب الفقهية.
- القاعدة الفقهية مستقلة, في حين أن القاعدة الأصولية آلية.
ويستفاد هذا الفرق من كلام الإمام الخميني&.
- لا حاجة للقاعدة الفقهية في استنباط الحكم الفقهي من القاعدة الأصولية, إلاّ أن استنباط الحكم الشرعي من القاعدة الفقهية بحاجة إلى استخدام القاعدة الأصولية([3]).
* * *
قاعدة عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي والتفريط
في هذا الباب يقول المؤلِّف في الاستدلال على عدم اعتبار الشخص الأمين ضامناً: دليل الضمان، المتمثل بقاعدة <على اليد ما أخذت حتى تؤدي>؛ إما أنه منصرف عن يد الأمين؛ أو أن موضوع الضمان هو الأخذ بدون استئذان، وليس أي نوع من الأخذ.
وكذا لو شمل دليل الضمان يد الأمين فإنه يخصص روايات يد الأمين.
والجمع بين الروايات التي تدل على ضمان يد الأمين والروايات التي تدل على عدم ضمان يد الأمين هو بحمل روايات المجموعة الأولى على الروايات التي تفصّل بين يد الأمين المتهمة، وهي في هذه الحالة ضامنة؛ وبين يد الأمين غير المتهمة، وفي هذه الحالة لا يوجد ضمان, وتشمل روايات المجموعة الثانية في هذه الحالة.
ويقول المؤلف في نهاية هذا الباب: انطلاقاً من وجود الكثير من الروايات التي تدل على عدم ضمان الشخص الأمين, والبعض منها لا إشكال فيها من حيث السند, فالاستدلال بالإجماع كدليل مستقل ليس له وجه([4]).
وينهي هذا الموضوع بمناقشة خمس ملاحظات حول موضوع القاعدة, ومن ضمنها توضيح الحالات التي تُنقَض بها القاعدة([5]).
قاعدة الإتلاف
يتناول المؤلف في البداية مراد الذين ادّعوا بأن هذه القاعدة هي من ضروريات الدين, ويقول: إنها من ضروريات الفقه؛ لأنها لو كانت من ضروريات الدين لأصبح من ينكرها مرتدّاً.
ويواصل حديثه قائلاً: عنوان هذه القاعدة ما يلي: <من أتلف مال الغير بدون إذنه منه فهو ضامن>, ويواصل بحثه في هذه القاعدة من ثلاث جهات:
الجهة الأولى: دليل القاعدة.
يقول المؤلف بهذا الشأن: استدل الشيخ وابن إدريس على هذه القاعدة بالآية الكريمة: {فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ} (البقرة: 194), إلا أن ذلك ليس صحيحاً؛ لأن عنوان الإتلاف الوارد في القاعدة أوسع من التلف العدائي, كما لو أتلف الشخص شيئاً أثناء النوم ففي ذلك الضمان , على الرغم من أن التلف ليس عدائياً. كما ان الاستدلال بالحديث النبوي: <على اليد ما أخذت حتى تؤدي>استدلال ناقص؛ لأن علاقة هذه الرواية مع القاعدة هي عموم وخصوص من وجه.
ويقول المؤلف في نهاية هذا الجزء: الرواية الأولى والثانية للباب الأول من أبواب الغصب([6]) في كتاب مستدرك الوسائل, والرواية السادسة من الباب التاسع([7])،تدل على هذه القاعدة , وهي تغنينا عن البحث في أدلة أخرى.
الجهة الثانية: البحث في ألفاظ القاعدة.
يقول المؤلف بهذا الخصوص: المراد بالإتلاف تلف عين المال. وبناءً على ذلك إذا بقيت العين فهي غير مشمولة بهذه القاعدة، وإن تلفت صورتها وقيمتها المادية؛ من قبيل: الثلج إذا أصبح ماءً.
كما أن المراد بالمال هو ما جاء في الآية الكريمة: {الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا} (الكهف: 46)؛ ويعني ذلك كل ما يرغب فيه الناس حسب حاجتهم , من قبل: الطعام واللباس ووسائل الركوب, أو لما لها من دخل في الحياة، مثل: العملات([8]).
والمراد بالضمان أيضاً هو الضمان الحقيقي الذي يجب أن يُدفع في المثليات بالمثل، وفي القيميات بالقيمة, وليس ضمان العوض([9]).
الجهة الثالثة: يحصل الإتلاف أحياناً بشكل مباشر، وهذا المقدار هو القدر المتيقن من القاعدة؛ وأحياناً أخرى يحصل بشكل غير مباشر, بحيث لو لم يحصل ذلك الفعل لا يتحقق التلف أيضاً، وإن كان التلف يحتاج في تحقُّقه إلى أمور أخرى بالإضافة لذلك العمل.
يقول المؤلف: على الرغم من أن صاحب الجواهر ادعى أنه لا خلاف في شمول القاعدة لهذه الأمور فإن ما يستفاد من الروايات أنه لو كان في القيام بالفعل قصد الإضرار بالغير تسري عليه قاعدة الضمان.
وينتهي هذا الجزء بتوضيح الاحتمالات في الضمان بشأن اجتماع السبب المباشر.
قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز
في هذا الباب يتم طرح المواضيع ذات الصلة في جهتين وستة تنبيهات:
الجهة الأولى: دليل القاعدة.
يقول المؤلف بهذا الشأن: هناك عدة أشياء يمكن أن تكون دليلاً على حُجيّة القاعدة، وهي:
1 ـ إقرار العاقل على إلحاق الضرر به يعد من العلامات التي تقوّي الظن, ويرى فيه عقلاء العالم، وبخاصة القضاة، حجّة. كما أن الشارع بدوره لم يردع عنها, بل أمضاها في بعض الأبواب، مثل: الحدود والديات والقصاص.
2 ـ الآيات, ومنها: قوله تعالى: {كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ} (النساء: 135).
يرى المؤلف أن الاستدلال بالآيات، ومنها هذه الآية، غير كامل؛ لأن الآية تأمر بأن نشهد ولو على أنفسنا بوقوع الضرر, وتريد القاعدة بأن ما تم الإقرار به يعد ضرراً.
3 ـ الأحاديث: جاءت روايات هذا الباب على نوعين:
أ) الروايات الواردة في المناسبات المختلفة, مثل: الرواية الأولى للباب الثالث([10]), والرواية الأولى من الباب السادس، لكتاب الإقرار([11]).
ب) الرواية المشهورة: <إقرار العقلاء على أنفسهم جائز>([12])، والتي تحظى بنفس الاعتبار لدى الشيعة والسنة على حد سواء. وستتم الإشارة في الجهة الثانية إلى أن هذا الحديث مصرّح به من قبل العقلاء، ومن هنا يتحدث المؤلف عن مدلوله بالتفصيل.
4 ـ إجماع جميع علماء الإسلام على نفاذ الإقرار الذي يدل بشكل مجمل على ضرر الشخص.
انطلاقاً من وجود الروايات الموثوقة السند في هذا الموضوع فإن هذا الإجماع يعدّ سنداً، ويمكنه فقط أن يعوض عن ضعف سند هذه الروايات([13]).
الجهة الثانية: في ما يتعلق بدراسة ألفاظ الحديث النبوي: <إقرار العقلاء على أنفسهم جائز> يقول المؤلف في هذا الصدد: مدلول كلمة إقرار ـ عرفاً ولغةً ـ أن إثبات شيءٍ يقع على عاتق المُقِرّ.
ومعنى <على أنفسهم> هو عبارة عن الضرر، والجواز بمعنى النفاذ والحُجيّة, ولكن هل يتعلَّق <على أنفسهم> بالإقرار أم بالجواز؟ هناك ثلاث احتمالات، والحق في أن يكون على أنفسهم قيد الحكم والموضوع([14]).
ومن ثم ينتهي النقاش في هذه القاعدة بطرح ستة تنبيهات مفيدة([15]).
قاعدة ضمان اليد
قاعدة <ضمان اليد> تم الحصول عليها من الرواية النبوية: <على اليد ما أخذت حتى تؤدي>([16]), وهي تختلف عن قاعدة اليد من حيث الحكم والموضوع، ومواضيع هذه القاعدة تسير في جهات ثلاث، وتنتهي بطرح ستة تنبيهات.
الجهة الأولى: دليل القاعدة حديث نبوي معروف، نقله المحدثون الشيعة والسنّة، ولا إشكال فيه من حيث السند، وإن كان الإمام الخميني& قد أشكل عليه.
أما من حيث الدلالة فلا شك في أن على اليد ظرف يتعلق بالمستقر, واليد هنا ليست بمعنى أحد أعضاء البدن, بل بمعنى الاستيلاء والسيطرة. وبناءً على ذلك فإن معنى الحديث: لو أن شخصاً سيطر على مال ما ثبت عليه حتى يؤديه، وهذا يعني الضمان([17]).
الجهة الثانية: حدّ الضمان.
يقول المؤلّف بهذا الصدد: اليد في هذه القاعدة ليست مطلقة، حتى تشمل جميع الأيدي, وتصبح يد المأذون الشرعي أو المالك خارجة عنه بالتخصيص, بل إن اليد تختص ومنذ البدء بيد غير المأذون؛ لأن كلمة <يد> تدل على الأخذ قهراً وغلبةً، وهذا في غير يد المأذون, وعلى فرض أن اليد فيها إطلاق تنصرف هنا إلى يد غير المأذون([18]).
وأما المنافع المستحصلة فهل يسري عليها الضمان أم لا؟ يرى المؤلف وجود الضمان؛ لأن المنافع من المال, وإن تم دفع المال بإزائها([19]).
الجهة الثالثة: غاية الضمان.
وبعد أن يبين المؤلف هنا أن غاية الضمان في الأداء, وأن كيفيته يجب أن يكون بدفع المثل في المثليات, وبدفع القيمة في القيميّات, يبدأ بالبحث في ملاك المثلي والقيمي، ومعيارهما في القيمة عند التلف أم في القيمة عند الدفع؟ يقول المؤلف بالرأي الثاني([20]).
وينهي المؤلف كلامه في دراسة هذه القاعدة بستة تنبيهات.
قاعدة الإلزام
المراد من القاعدة أن المخالفين لأهل البيت ملزمون بالتعامل وفقاً لما يمليه عليهم معتقدهم ودينهم. وفي هذه القاعدة يتم البحث في أربع جهات:
الجهة الأولى: دليل القاعدة هو الروايات؛ لأن الإجماع مستند على الروايات؛ ومنها الروايات: 1 و2 و3 و4 و5 و7 و9 و11، للباب 30 من كتاب الطلاق, أبواب مقدماته وشرائطه([21]), والرواية 6 من أبواب ميراث الإخوة، باب 4([22])([23]).
الجهة الثانية: في مفاد القاعدة، وهو ألزموا المخالفين بمعتقداتهم السائد بينهم, وإن لم يكن صحيحاً برأيكم([24]).
الجهة الثالثة: هل أن الحكم المستفاد من القاعدة هو حكم واقعي أم يستفاد منه الإباحة فقط؟ وعندئذ هل أن الإباحة ظاهرية أم واقعية؟
يقول المؤلف بصحة الرأي الأول، فمثلاً: الطلاق على المذهب السني وإن كان باطلاً برأينا إلا أنه نافذ برأيه، ومن هنا فإن الشارع يجيز لنا الزواج بالنساء([25]).
الجهة الرابعة: البحث في المسائل التي تم تطبيق القاعدة عليها، ومنها:
1 ـ مسألة الطلاق.
2 ـ مسألة التعصيب (أخذ إرث أقرباء الميت، مثل: الأب والابن, من فاضل سهم الأم).
3 ـ الحكم ببطلان زواج الشيعي بالسنيّة بدون حضور شاهدين عدلين.
4 ـ عدة اليائسة, وهي غير لازمة عند الشيعة, لكن السنّة يقولون بالعدة لمدة ثلاثة أشهر من وقوع الطلاق.
5 ـ صحة طلاق المكره لدى السنّة.
6 ـ صحة الطلاق المعلّق لدى السنّة.
7 ـ صحة القسم على الطلاق.
8 ـ تحديد خيار الشرط بالزمن.
9 ـ عدم وجوب طواف النساء في الحج([26]).
قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به
يبحث المؤلف مواضيع هذه القاعدة في خمسة مقامات:
المقام الأول: علاقة هذه القاعدة بقاعدة <إقرار العقلاء على أنفسهم جائز > علاقة العموم والخصوص من وجه. ومحل الاجتماع فيما لو أقر أحد الأشخاص بأنه وهب ماله لشخص آخر, وبما أن العلاقة بينهما عموم وخصوص من وجه فإن دليل قاعدة الإقرار لا يستطيع أن يكون دليلاً لهذه القاعدة([27]).
المقام الثاني: دليل القاعدة عبارة عن:
1 ـ الإجماع.
وهو غير صحيح؛ أولاً: لأن بعض الفقهاء شككوا بهذه القاعدة, وثانياً: إن الإجماع يعدّ دليلاً([28]).
2 ـ سيرة المتشرعة.
يقول المؤلف: إن سيرة المتشرعة لا تطبق على جميع مسائل القاعدة ومصاديقها([29]).
3 ـ الروايات التي لها دلالة على أن الشخص إذا صار أميناً في قضية معينة فلا يجوز اتهامه.
يقول المؤلف: إن دلالة الروايات ناقصة غير تامة.
4 ـ يقول الشيخ: سند القاعدة عبارة عن أن الشارع يقبل بإقرار وإخبار من له السلطة والقدرة على شيء ما, وأن إخباره وادعائه صحيح على الظاهر([30]).
المقام الثالث: هو البحث في مدلول القاعدة.
المراد بكلمة ملك في القاعدة السلطة، وليس الملكية المتداولة, والمراد بالشيء كلٌّ من الفعل والعين، وإن احتمل البعض أن يكون مختصاً بالأفعال([31]).
المقام الرابع: زمن نفاذ الإقرار هو زمن السلطة والقدرة.
وبناءً على ذلك فإن إقرار الوليّ بعد بلوغ الطفل بأنه باع ماله قبل البلوغ ليس صحيحاً([32]).
المقام الخامس: إذا كانت السلطة على الشيء من قبل غير الأصيل, من قبيل: الوكيل والولي على أموال الآخرين, فهناك عدة احتمالات بشأن إقرار الوكيل والولي، ومنها: لو كان خلاف بين المالك والوكيل بهذا الصدد يقدَّم قول الوكيل, وهذا الاحتمال أقرب إلى الواقع من الاحتمالات الأخرى, وخاصةً إذا كان دليل القاعدة هو الإجماع؛ لأن هذا القدر هو المتيقن([33]).
قاعدة الغرور
يتناول المؤلف عناوين هذه القاعدة في خمسة مقامات:
المقام الأول: دليل القاعدة.
يقول المؤلف: يمكن أن تطرح بهذا الصدد عدة ملاحظات:
1 ـ دليل القاعدة عبارة عن الحديث النبوي: <المغرور يرجع إلى من غرّه>، وقد ادعى البعض من المتتبعين أنه لم يعثر عليه في كتب الحديث، وبناءً على ذلك فإن ضعف سنده لا يعوَّض بعمل المشهور([34]).
2 ـ دليل القاعدة هو جملة من الروايات الواردة في أبواب متنوعة، ومنها: روايات الباب 2 من أبواب العيوب والتدليس([35])، وروايات الأبواب 10 و11 و12 و13 و14([36]).
3 ـ رأى المؤلف أن الإجماع يمكن أن يكون مستنداً إلى الحديث النبوي.
4 ـ سيرة العقلاء.
5 ـ في الإتلاف الشخص الغارّ (المتسبب بالغرر) يعد سبباً قوياً, والشخص المغرور المباشر ضعيف, ومن هنا فالضمان على الشخص الغارّ([37]).
المقام الثاني: البحث في مفاد القاعدة.
القدر المتيقن من القاعدة هو الموضع الذي يكون فيه الغارّ عالماً والمغرور جاهلاً, ولو كانا جاهلين فإنّ صدق الغرور والخدعة فيه مشكل([38]).
المقام الثالث: كما أن الضمان يتحقق بخصوص اليد المركبة فكذا الغرور يتحقق في حال الاشتراك([39]).
المقام الرابع: في حال تعاقب الأيدي فإن جميع الأيدي ضامنة, وبإمكان المالك أن يرجع إلى أيٍّ منها, حتى وإن ثبت الضمان على الشخص المتلف.
وأما في حال الغرر فإن قرار الضمان في هذا الموضوع على الغارّ, والمغرور يراجعه فقط.
المقام الخامس: إذا كانت الروايات هي سند القاعدة فإن شمول القاعدة لجميع أبواب الفقه مشكل، على العكس مما لو كان سند القاعدة غير الروايات؛ إذ في هذه الحالة تشمل القاعدة جميع أبواب الفقه([40]).
قاعدة نفي السبيل
يتناول المؤلف هذه القاعدة بتقسيم موضوع البحث إلى ثلاثة مقامات:
المقام الأول: دليل القاعدة.
يقول المؤلف بهذا الصدد: ما يمكن أن يكون بمثابة سندٍ للقاعدة عبارة عما يلي:
1 ـ إجماع الفقهاء المتواتر على نفي السبيل.
وينظر المؤلف إلى الإجماع على أنه سند, ومن هنا ليس بوسعه أن يكون دليلاً مستقلاً.
2 ـ الآية الكريمة: {وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً} (النساء: 14) تدل على أن الشارع لم يجعل الحكم الذي يصبح سبباً لسلطة الكافر على المسلم.
وضمن قبول المؤلف بدلالة الآية فإنه يجيب على الإشكالات الثلاثة المثارة على الآية([41]).
3 ـ رواية <الإسلام يعلو ولا يعلى عليه>([42])؛ و<الكفار بمنزلة الموتى لا يحجبون ولا يورثون>.
وكتب المؤلف بشأن هذا الدليل قائلاً: سند الرواية ضعيفٌ, إلاّ أنه يقوَّم بعمل الفقهاء. وأما من حيث الدلالة فإنه يستفاد منها بقرينة ما جاء في آخرها, أولاً: إن الرواية هي في مقام جعل الحكم، والمراد من الإسلام هم المسلمون في مقابل الكافرين، وبناءً على ذلك يستفاد من الرواية أن الشارع لم يجعل الحكم الذي يصبح السبب في تفوق الكافرين على المسلمين, وهذه الدلالة تامّة([43]).
4 ـ مناسبة الحكم والموضوع، بمعنى أن شرف الإسلام وعزته هو الذي يصبح السبب في عدم جعل الحكم الذي يصبح سبباً في تسلط الكافرين على المسلمين.
5 ـ انطلاقاً من تحريم إهانة المسلم من قبل الشارع فإن تسلط الكافر على المسلم يعدّ إهانة له, ومن هنا فهو حرام.
وأشكل المؤلف على عمومية الدليلين الأخيرين([44]).
المقام الثاني: علاقة القاعدة مع الأدلة الأولية هي علاقة الحاكم والمحكوم، بمعنى أن هذه القاعدة متحكمة بأي حكم يعود سبباً لتسلط الكافر على المسلم، مثل: قاعدة نفي الحرج.
المقام الثالث: طُبّقت القاعدة على حالات كثيرة, منها:
1 ـ تملك الكافر للعبد المسلم.
2 ـ تأجير المسلم من قبل الكافر.
3 ـ رهن العبد المسلم لدى الكافر.
4 ـ وقف العبد المسلم على الكافر.
5 ـ قيمومة الكافر على صغار المسلمين.
6 ـ توقف صحة نذر ابن المسلم على موافقة الأب الكافر.
7 ـ ولاية الكافر على أوقاف المسلمين.
8 ـ ثبوت حق الشفعة للكافر.
ثم ينهي المؤلف بحثه بتوضيح الحالات التي تخصص الآية.
قاعدة الجبّ
يتناول المؤلف عناوين هذه القاعدة في مقامين وخاتمة.
المقام الأول: دليل القاعدة.
وأهم سند لها, هو الحديث النبوي المعروف: <الإسلام يجبّ ما قبله>([45]). ويقوّم الضعف في سند الرواية بشهرتها, وهذا ما عليه صاحب الجواهر والفقيه الهمداني([46]) ([47]).
والدليل الثاني على القاعدة هو سيرة النبي الأكرم([48]).
المقام الثاني: كتب المؤلف يقول: بما أن الرواية جاءت في محل الامتنان فإن أي فعل أو قول يعود سبباً لإلحاق الضرر بالمسلم وعقوبته ينظر إليه الإسلام بعين الإهمال([49]).
ويتناول المؤلف في تتمّة كلامه ما صدر عن الكافر حال كفره بالبحث والدراسة مبيناً حكمه.
قاعدة الإحسان
وفي هذه القاعدة ثلاثة مواقف:
الموقف الأول: يمكن التمسك بعدة أشياء بخصوص قيمة القاعدة:
1 ـ الآية الكريمة: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (التوبة: 92).
2 ـ حكم العقل بقبح مؤاخذة الشخص المحسن في موضع إحسانه.
3 ـ الإجماع.
يقول المؤلف بأن الإجماع يعد دليلاً([50]).
الموقف الثاني: مفاد القاعدة.
وهو عبارة عن قول الإسلام بعدم جعل السبيل على المسلم، من قبيل: آية نفي السبيل، وبناءً على ذلك فإن الآية مهيمنة على الأدلة الأولية الأخرى([51]).
الموقف الثالث: وهو بشأن تبيين الحالات التي تنطبق عليها القاعدة.
قاعدة الاشتراك
بعد أن يبين المؤلف أهمية القاعدة, وأنها تطبّق في جميع أبواب الفقه, يواصل البحث في أربعة مقامات:
المقام الأول: دليل القاعدة.
يقول المؤلف بهذا الصدد: من الأمور التي من الممكن أن تصبح دليلاً للقاعدة ما يلي:
1 ـ اتفاق جميع الأصحاب بشكل قطعي على اشتراك جميع المكلفين في الأحكام.
وكتب المؤلف يقول: نقل الإجماع المستحصل على هذا الموضوع يقوم على الاستفاضة في التواتر([52]).
2 ـ استصحاب بقاء حكم معين جُعل قبل ذلك على بعض المكلفين يُثبت أن المكلفين الجدد مكلفون أيضاً بهذا الحكم.
3 ـ يرتكز المتشرعة على اشتراك الأحكام, ومما لا شك فيه أن هذا الارتكاز ينبع من الوحي.
4 ـ الروايات التي لها دلالة على أن لكل حادثة حكم معين تكمن ضرورتها في أنه لوتم تبيين حكمٍ ما لحادثة معينة بخصوص شخص ما فالآخرون مشتركون في ذلك أيضاً، لكي لا تصبح هذه الحادثة مجردة عن الحكم بشأنهم.
5 ـ الأدلة اللفظية التي تساعد على إثبات الأحكام في حالات خاصة تدل على الاشتراك؛ بسبب التزامها بحسب الفهم العرفي([53]).
6 ـ تثبت الأحكام بحق جميع المكلفين من باب تنقيح المناط القطعي؛ لأن الأحكام تتبع المصالح والمفاسد، وليس للأفراد خصوصية معينة.
7 ـ الروايات التي لها دلالة على أن الأحكام مشتركة, ومنها: الرواية الأولى للباب 9 من أبواب الجهاد([54]), والحديث النبوي المذكور في غوالي اللآلي ([55]), والرواية الأولى للباب 44 من أبواب النجاسات([56]).
8 ـ كتب المحقق البجنوردي يقول: جعل الأحكام يكون بشكل قضايا حقيقية، ومن هنا فهي تشمل جميع المكلفين.
والإشكال عليه هو أن بعض الأحكام توجد على شكل قضايا خارجية؛ وعليه فان هذا الدليل هو أخصّ من المدعى([57]).
9 ـ الروايات والآيات التي ترتب أحكاماً على بعض الأفراد الأجانب تدل على أن جميع المكلفين مشتركون في الحكم في غير هذه الحالات الخاصة([58]).
المقام الثاني: عندما تصبح القاعدة في جعل الأحكام على شكل قضية حقيقية فلا سبيل لها لذلك, ولكن إذا كان جعل الحكم بشكل قضايا خارجية يثبت تعميم هذه الحالات على جميع المكلفين؛ بقاعدة الاشتراك.
المقام الثالث: حالات تطبيق القاعدة في جميع أبواب الفقه.
المقام الرابع: وينهي المؤلف بحثه بالتطرق إلى توضيح الحالات التي تخصصت فيها القاعدة([59]).
قاعدة اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف
يتناول المؤلف عناوين هذه القاعدة في ثلاثة مقامات:
المقام الأول: ما يمكن أن يكون دليلاً القاعدة هو:
1 ـ الشهرة، بل الإجماع.
وكتب المؤلف يقول: على الرغم من أن أشخاصاً، مثل: المحدث الكاشاني، ومؤلِّف الحدائق, والأميني، والأسترآبادي، يخالفونه, إلا أن هذا الإجماع يعدّ دليلاً، ولهذا لا قيمة له.
2 ـ الأدلة التي توضح الأحكام مطلقة, ولم يُذكر فيها قيد المؤمن، من قبيل: قوله تعالى:{وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ} (آل عمران: 97).
3 ـ مما لا شك فيه أن الكفار مكلفون بأن يؤمنوا, وطبقاً لبعض ما ورد فإن الإيمان عبارة عن الاعتقاد والعمل بالأحكام الشرعية.
ويقول المؤلف: هذه المجموعة من الروايات تشير إلى الإيمان الكامل([60]).
4 ـ الآيات, ومنها: الآية الكريمة: {وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} (فصلت: 7).
5 ـ لو لم يكن الكفار مكلفون بالأحكام الفرعية لوجب أن يتساوى الكافر القاتل للنبي ’ مع الكافر الآخر في العقوبة, ومما لا شك فيه أن هذا الأمر غير صحيح.
6 ـ بعض الروايات, ومنها: الرواية الثانية من الباب الأول من أبواب كتاب الطهارة, وكذلك الرواية الثانية من الباب 72 من أبواب جهاد العدو.
7 ـ قاعدة الجبّ لها دلالة على أن الكفار مكلفون بالفروع , وإلاّ لوجب أن يكون موضوع قاعدة جبّ الكفر والشرك فقط([61]).
المقام الثاني: يستفاد من القاعدة أن الكفار يشتركون مع المسلمين في الأحكام الإنشائية الفعلية, التي بلغت مرتبة البعث والزجر.
المقام الثالث: لا يبعد أن نقول: عبادة الكافر باطلة وإن كان قصد القربة أيضاً([62]).
قاعدة نفي اشتراط البلوغ في الأحكام الوضعية
يدور البحث في هذه القاعدة في ثلاث جهات:
الجهة الأولى: دليل القاعدة، ويتمثل بعدة أشياء:
1 ـ عموم أدلة الأحكام الوضعية , مثل: <على اليد ما أخذت حتى تؤدي>([63]).
2 ـ الإجماع.
3 ـ سيرة العقلاء القائمة على أن الطفل إذا أتلف أو اغتصب شيئاً فهو ضامن, ولم يردع الشارع عن هذه السيرة, بل أمضاها, ومن هنا يمكن أن تكون دليلاً للقاعدة.
وكتب المؤلف يقول: سيرة العقلاء في الطفل الفاقد للإدراك والشعور هو الحكم بالضمان, هذا أولاً؛ وثانياً: هذه هي سيرة المتشرعة، وناجمة عن إطلاق أدلة الضمان, ومن هنا لا يعد دليلاً مستقلاً.
الجهة الثانية: يستفاد من القاعدة أن الأحكام التكليفية تختلف عن الأحكام الوضعية؛ لأن الأحكام التكليفية واجبة على البالغين فقط, على العكس من الأحكام الوضعية الواجبة على البالغين وغير البالغين.
الجهة الثالثة: تسري هذه القاعدة في الكثير من الأبواب الفقهية([64]).
قاعدة مشروعية عبادات الصّبي
يدور البحث في هذه القاعدة في ثلاث جهات:
الجهة الأولى: توضيح وجهات النظر , ومنها:
1 ـ عبادات الطفل مشروعة, بمعنى أنها مستحبة وفيها أجر.
2 ـ عبادات الطفل تمرينية، ولا أجر فيها.
3 ـ عبادات الطفل مشروعة، وفيها أجر, ولكن أجرها للوليّ.
4 ـ ما هو واجب على البالغين ليس مشروعاً على الطفل, ولكن مستحبات البالغين مشروعة بحق الطفل أيضاً.
الجهة الثانية: يناقش المؤلف في هذه الجهة أدلة الآراء المذكورة.
الجهة الثالثة: توضيح الحالات التي تنطبق عليها القاعدة([65]).
قاعدة أمارية اليد
يتناول المؤلف مواضيع هذه القاعدة في أربع جهات:
الجهة الأولى: المراد باليد, وهي موضوع الأحكام, السلطة الفعلية, وإن تنوعت مصادر السلطة.
الجهة الثانية: يمكن أن يكون دليل القاعدة ما يلي:
1ـ إجماع العقلاء في جميع أرجاء العالم على أن اليد أمارة على الملكية، ولم يثبت وجود ردع من الشارع عن ذلك.
2ـ الإجماع، ويرى المؤلف أن هذا الإجماع يعد سنداً, ومن هنا لا يعد دليلاً مستقلاً.
3ـ الروايات, وهي على ثلاثة أنواع:
أ) نوع منها يدل على حجيّة اليد من باب الإمارة، مثل: موثقة يونس بن يعقوب([66]), ورواية عبد الرحمن بن الحجاج([67]).
ب) ومجموعة لا تدل على قيمة اليد وحجيتها وأماريتها؛ مثل رواية محمد بن الحسين([68])، ورواية عيص بن القاسم([69]).
ج) ومجموعة أخرى تدل على حجيّة اليد من باب الأصالة، مثل: رواية حفص بن غياث([70]), ورواية مسعدة بن صدقة([71]).
الجهة الثالثة: مفاد القاعدة, وهو عبارة عن سريان آثار الملكية على موضعٍ يكون فيه منشأ السلطة واليد مشكوك في أمره.
الجهة الرابعة: توضيح الحالات التي يكون سريان القاعدة عليها محل خلاف([72]).
وتختتم مواضيع هذه القاعدة بطرح ستة تنبيهات([73]).
قاعدة القرعة
يبحث المؤلف في هذه القاعدة سبعة مقامات:
المقام الأول: دليل القاعدة.
ويمكن أن يكون دليل القاعدة ما يلي:
1 ـ الآيات, ومنها: الآيات 141 من سورة الصافات، و44 من سورة آل عمران: {وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ}.
ولا يوافق المؤلف على دلالة الآيات.
2 ـ ثلاثة مجاميع من الروايات:
أـ مجموعة تدل على عمومية القرعة، مثل: رواية محمد بن حكيم([74]).
ب ـ مجموعة تدل على حُجّية القرعة بشكل عام، مثل: روايات الباب 12 و13 من أبواب كيفية الحكم([75]).
ج ـ مجموعة تدل على حُجّية القرعة في حالات خاصة، مثل: صحيحة داود بن سرحان، وصحيحة الحلبي ([76]).
3 ـ الإجماع المنقول، بل المستحصل.
ويرى المؤلف أن الإجماع يعدّ دليلاً([77]).
4 ـ العقلاء والشارع لم يردعا ذلك أيضاً.
المقام الثاني: حُجية القرعة عبارة عن تزاحم الحقوق وفقدان المرجّح.
المقام الثالث: وهل القرعة أمارة أو قاعدة؟ وهي برأي المؤلف قاعدة.
المقام الرابع: في ما يتعلق بتعارض الاستصحاب مع القرعة، على الرغم من أن علاقتهما هي العموم والخصوص من وجه، إلاّ أن دليل الاستصحاب هو الحاكم([78]).
المقام الخامس: إذا كانت القرعة مختصة بباب القضاء فمن المؤكد أن تنفيذها يختص بالحاكم, ولو كانت القرعة غير مختصة بباب القضاء فإن تنفيذها أيضاً سيكون بيد الحاكم والقاضي([79]).
المقام السادس: القرعة ليس لها أسلوب خاص, بل تصح بأي طريق يمكن تشخيص الحق من خلاله([80]).
المقام السابع: يستفاد من صحيحة جميل([81]) أنه يشترط في القرعة أن يسلّم أصحاب القرعة أمرهم إلى الله تعالى([82]).
الهوامش
(*) أستاذ في الحوزة العلمية، وعضو الهيئة العلمية بجامعة طهران، وعضو هيئة تحرير مجلّة فقه أهل البيت ^.
([1]) الحر العاملي, وسائل الشيعة (آل البيت) 27: 62, صفات القاضي, ب6, ح52.
([6]) النوري، مستدرك الوسائل, (آل البيت) 17: 87, كتاب الغصب, ب1, ح1 و2.
([7]) المصدر السابق: 95, باب9, ح6.
([8]) وسائل الشيعة 13: 133، كتاب الإقرار، ب3، ح1.
([10]) وسائل الشيعة 13: 133, كتاب الإقرار, ب3, ح1.
([11]) المصدر نفسه: 135, كتاب الإقرار, ب6, ح1.
([12]) المصدر نفسه 16: 133, ح2.
([21]) وسائل الشيعة 15: 320, كتاب الطلاق, مقدماته وشرائطه, ب30.
([22]) المصدر السابق 17: 485, ميراث الإخوة, ب4, ح6.
([35]) وسائل الشيعة 14: 595, ح1 و2 و5 و7 و8.
([36]) المصدر السابق 18: 238, 240, 242.
([42]) الشيخ الصدوق، من لا يحضره الفقيه 4: 334, نقلاً عن: القواعد الفقهية, لفاضل اللنكراني.
([45]) مسند ابن حنبل 4: 199, 204 ـ 205, نقلاً عن: القواعد الفقهية, لفاضل اللنكراني.
([46]) النجفي، جواهر الكلام 15: 62؛ المحقق الهمداني, مصباح الفقاهة، كتاب الزكاة: 17.
([55]) أبو جمهور الأحسائي، غوالي اللآلي 1: 451.
([66]) وسائل الشيعة 17: 525, ميراث الأزواج, ب8, ح3.
([68]) المصدر نفسه: 353, اللقطة, ب3, ح1.
([69]) المصدر السابق 16: 36, العتق, ب29, ح4.
([70]) المصدر السابق 18: 215, كيفية الحكم, ب25, ح2.
([71]) المصدر السابق 12: 60, ما يكتسب به, ب4, ح4.
([74]) المصدر السابق 18: 189, كيفية الحكم, ب13, ح12.
([76]) المصدر نفسه: 189؛ كيفية الحكم, ب12, ح6 و11.