أحدث المقالات




 

صدر حديثا العدد الحادي والثمانون من مجلة البحوث الفقهية المعاصرة، وهي مجلة علمية محكمة متخصصة في الفقه الإسلامي تصدر من الرياض.
ويحتوي العدد على مجموعة من البحوث والدراسات الفقهية تتناول مسائل معاصرة في فقه النوازل وإليك أخي القارئ محتوى العدد:
عقد البناء والتشغيل والإعادة دراسة فقهية مقاصدية
للأستاذ الدكتور عبد الوهاب بن إبراهيم أبو سليمان عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية.
وقدعرف فضيلته هذا العقد بأنه: عقد مالي يتكفل المتعاقد بإقامة مشروع،والإنفاق عليه، وتشغيله وصيانته لمدة محدودة يسترد خلالها مصاريفه،وأرباحه ثم تسليمه لأصحابه دون عوض.
 
وأضاف قائلا : عقد البناءوالتشغيل وإعادة الملك يرمز إليه (B.O.T ) عقد جديد، مستحدث من نتاجالحياة المعاصرة يسهم في تطوير مرافق المجتمع المدني، وموضوع هذه العقدغالبا مشاريع البنية التحتية مثل:  شبكات المياه، والصرف الصحفي، ومشاريعالتلفونات، والكهرباء وغيرها، كبناء المطارات، والخطوط السريعة،والمستشفيات، يقوم بإقامتها القطاع الخاص، والمؤسسات الكبيرة. وأصبح هذاالنمط من العقود معتادا في الدول منذ فتح قناة السويس عام 1950م، ويتميزهذا العقد بأنه يوفر مرافق مدنية للبلاد من دون إثقال ميزانية الدولةماليا، كما أنه من إحدى السبل الناجعة لتدريب العمالة والوطنية ونقلالتكنولوجيا. ولابد لنجاح مثل هذا العقد من تحديد المسؤوليات، بشفافيةتامة دون مواربة، أو مجاملة في كافة المجالات.
ويعد مصدرا استثماريامهما يسهم في رفاهية الأمة، ويحقق مصدرا لتسديد القروض من دون أية أعباءمالية على الدولة.كما أنه تحقق من خلال هذا العقد الكثير من المقاصدالشرعية ومقاصد المكلفين المبنية على المصالح المعتبرة شرعا منها: توفيرالمرافق المدنية للبلاد مما يسهم في راحة المجتمع ورفاهيته، تنمية المالواستثماره بطرق شرعية، جلب خيرات، وصناعات مالية، وحرفية جديدة، وقضاء علىالبطالة في المجتمع، وقطع لأسباب النزاع والخصومة.
كما يعد هذا العقدالأنسب حلا للأوقات الخربة عديمة الدخل حيث يحقق المقصد الشرعي من الواقفبالحفاظ على الأصول، وتحقيق مصلحة الموقوف عليهم بشكل عام.
 
وهو العلاجالمشروع لتفادي محظور الربا في هذا العقد هو مشاركة البيوت والمؤسساتالمالية الكبيرة، ولا شك أن هذا أكثر ربحية، وأحسن عملا.
وقد أوجدالشارع الحكيم أساليب فقهية توفيقية لمنع بطلان العقد إذا حدث خلل شرعيببعض أطرافه بحيث لا ينتقض جميعه، وذلك بتطبيق قاعدة (تفريق الصفقة). وقديتعرض المشروع لحدث طارئ لم يكن في الحسبان من غلاء، أو كارثة من الكوارثالطبيعية، سبيل الخلاص من ذلك اللجوء إلى النظرية الفقهية (الظروفالطارئة) لإنصاف كافة الأطراف.
منهج الداعية في مراعاته لأعراف المدعوين بين الإقرار والإنكار
من إعداد الدكتورة رقية بنت نصر الله نياز ، أستاذ الدعوة والاحتساب المشارك في جامعة الرياض للبنات.
وهي تشير إلى أهم النقاط التي تتعلق بمنهج الداعية في مراعاته لأعراف المدعوين في النقاط التالية:
سعة مجال أعراف المدعوين، فلا يكاد يخلو باب من أبواب الفقه إلا وللعرف فيه دخل.
1)         
على الرغم من سعة مجال أعراف المدعوين وتعدد ميادينه الفعلية إلا أنالداعية يستطيع حصر الكيفية التي يتعامل بها مع تلك الأعراف – إقراراًوإنكاراً –  وذلك من خلال ضوابط دقيقة وأصيلة.
2)         
إن سلامةمنهج الداعية، وبخاصة في مراعاته لأعراف المدعوين، يعتمد أساساً على مدىاعتماده على المنهج الرباني المتمثل في الكتاب والسنة الصحيحة وسيرة السلفالصالح.
3)         
إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وسيرة أصحابهرضوان الله عليهم حافلة بالأمثلة والشواهد الواقعية التي يمكن من خلالهارسم الخطوط العريضة لقضية العرف، بل ولغيرها من القضايا الاجتماعيةالأخرى.
4)         
إن مراعاة أعراف المدعوين تحتاج إلى جهد فكري، ولكن ما يسهل الأمر هو وجود مثل هذه الضوابط التي تعين الداعية في دعوته.
5)         
ينبغي على الداعية أن يختار أنسب القوالب وأحسن الأدوات في أثناء الدعوةوذلك من خلال ما يعرف بالأساليب والوسائل الدعوية المختلفة.
6)         
إن ضوابط إقرار الأعراف أو إنكارها لا تسير على وتيرة واحدة، فهناك ضوابطخاصة بالإقرار ، وضوابط خاصة بالإنكار، وهناك ضوابط مشتركة بينها.
7)         
إن ضوابط إقرار الأعراف أو إنكارها لا تخرج عن ضوابط الأمر بالمعروفوالنهي عن المنكر بشكل عام، وهذا لأن هدف الدعوة الإسلامية ومناهجها واحدةلا تتغير ولا تتبدل.
8)         
مراعاة الدعوة الإسلامية لأعراف المدعوين المستجدة يدل على صلاحية الدعوة للتطبيق في كل زمان ومكان.
9)         
هذه الضوابط محاولة لضبط المجالات التي يعمل فيها العرف من خلال وضعالأعراف المطلوبة وغير المطلوبة شرعاً ضمن مجموعة قواعد معينة الأمر الذييسهل على الدعاة خاصة، بل وعامة الناس من تطبيقها على ما يجد من الأمورالمبنية  على العرف .
 
التعارف والتعريف للزواج دراسة فقهية تأصيليـة مع بيان الأجرة عليهما
للدكتور فهد بن عبدالكريم بن راشد السنيدي أستاذ الفقه المشارك بكلية الشريعة في الرياض جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
يقولفضيلته : أن التعارف والتعريف للزواج قد تنوعت سبلهما، وتعددت مسالكهما فيهذا العصر، مما تطلب الإسهام في بيان حكمه؛ إذ في هذا تسهيل للنكاح،وتيسير له، وإعانة عليه، تحقيقاً لمزيد صلاح المجتمع وتكاثر الأمة.والمراد بالتعارف للزواج: التواصل بين رجل وامرأة معينين؛ بغية تحقيق معرفةكل منهما بالآخر خَلْقاً وخُلُقاً، معرفة تؤدي إلى حسن الاختيار، من أجلحصول الزواج بينهما بعد ذلك.
والمراد بالتعريف للزواج: العَرْضالتعريفي العام بمواصفات رجل أو امرأة وصفاتهما المرغبة في الزواج دونتعيين لشخص المعرف به وقت التعريف، وإنما بعده، بعد أن يؤدي هذا التعريفإلى التعرف على شخص آخر، موافق في الصفات المطلوبة، راغب في الزواج، فيؤديهذا إلى التعارف بين ذكر وأنثى معينين، راغبين في الزواج معاً، ومن ثَمَّيكون عقد الزواج بينهما بعد حسن اختيار بطريق التعريف ثم التعارف.
والتعارف يتم بين رجل وامرأة معينين، ويتم التعريف دون تعيين للطرف الآخرفي ابتدائه.وللتعارف والتعريف أنواع كثيرة: فالنظر والوصف والصوروالمراسلات وأجهزة الاتصال الحديثة والعَرْض، كلها أنواع للتعارف من أجلالنكاح.
والأشخاص والبطاقات والمجلات والصحف والشبكة المعلوماتية ومؤسسات الزواج، أنواع ـ كذلك ـ للتعريف للزواج.
ولكلمن التعارف والتعريف أركان، وكذا ضوابط، يصدق عليها بأنها شروط معتبرةشرعاً له.ولابد أن يكون التعارف والتعريف قبل عقد الزواج بوقت مقارب له،وخلال مدة كافية عرفاً؛ لتحقيق حسن الاختيار.وحكم التعارف والتعريف فيالجملة الإباحة، وهي الأصل فيهما، أما تفصيلاً فتعتريهما الأحكامالتكليفية الخمسة؛ الوجوب، والندب، والإباحة، والكراهة، والتحريم، وذلكوفق اعتبارات معينة.
ويباح دفع الأجرة وأخذها في مقابل التعارفوالتعريف للنكاح، وتقع مسؤولية تحملها على المستفيد نفسه الذي طلب هذاالأمر، سواء كان الرجل أو المرأة أو الولي، أما مقدارها فيحدده الشرط أوالعرف، وحجم الجهد المبذول فيهما وأحوال الناس من غني ويسار وفقر.
ويجبالعناية بهذا الجانب من الدراسات؛ ترغيباً في الزواج، وتيسيراً له، وبخاصةفي وقتنا الحاضر، الذي يخشى فيه من تكاثر العنوسة وآثارها السلبية، في حينجدت أنواع للتعارف والتعريف ينبغي الاستفادة منها وفق منظور شرعي،بالإضافة إلى الأنواع المعروفة المعتادة، مما يتطلب معرفة أحكامهاالفقهية، وتعريف الناس بها على أسس شرعية.
 
أحكام سبق الإمام في الصلاة
للدكتور عبدالله السلطان أستاذ الفقه المساعد بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
   
كلية الشريعة الدراسات الإسلامية في الأحساء.
ويلخص فضيلته بحثه على شكل نقاط فيقول:
تعرف المسابقة في الصلاة بأنه تقدم ابتداء فعل أو قول المأموم عن ابتداء فعل أو قول إمامه.
أن المأموم مأمور بمتابعة الإمام في صلاته ، وأن الراجح في تعريف المتابعةبأنه فعل المأموم بعد فعل إمامه بأن يبدئ في الفعل بعد فراغ إمامه منه ،وأن المقصود بالفراغ ليس الفراغ من الركن بل الفراغ من حركة الانتقالللركن ،كأن لا يسجد المأموم إلا بعد تمكن الإمام من السجود وإلا كانالمأموم متأخراً عن إمامه بركن كامل .
أن المسابقة صورة من صور ترك المتابعة المأمور بها المأموم في أفعال الصلاة .
أنتعريف التخلف هو فراغ الإمام من الركن ، والمأموم فيما قبله، وأنه الصورةالمقابلة والعكسية للمسابقة ، كما أنه يشارك المسابقة في أنهما صورتان منصور ترك المتابعة  للإمام .
أن مسابقة المأموم لإمامه تتنوع في أشكالواعتبارات متعددة فقد تكون باعتبار ماهية الفعل ، وقد تكون باعتبار زمنالفعل ، وقد تكون باعتبار مقصود المأموم في المسابقة ، وقد تكون باعتبارالحكم الشرعي .
تحريم مسابقة المأموم لإمامه ، وعدها البعض من كبائر الذنوب .
عدم إجزاء صلاة من كبر قبل تكبيرة إمامه وهو ناوياً الاقتداء به .
بطلان صلاة من سابق إمامه في السلام بأن سلم قبله عامداً ، بخلاف ما إذا سلم سهواً فإن صلاته صحيحة .
أنه لا تضر مسابقة المأموم للإمام بقول غير الإحرام والسلام ، وتجزئه ، وإن كان المستحب أن يتأخر عن إمامه حتى يفرغ .
أن المصلي إن سابق إمامه عالماً بالحكم ، ذاكراً أنه مؤتم بإمامه أن صلاتهباطلة ، بخلاف ما إذا سابقه سهواً أو جهلاً فإن صلاته صحيحة ، ويجب عليهوالحالة هذه أن يرجع ليأتي بالركن بعد إمامه .
بطلان صلاة من سبق إمامه بركن عمداً .
عدم بطلان ركعة المأموم الذي سبق إمامه بركن كامل نسياناً ولم يشارك إمامهفيه ؛ لأن المأموم أصبح بمثابة من تخلف عن إمامه بركن لعذر ، كالنوموالنسيان والمزاحمة .
بطلان صلاة من سبق إمامه بركنين متواليين عمداً .
أنالمأموم إن سبق إمامه بركنين متواليين نسياناً فإن ما أتى به قبل إمامهلغو لا اعتبار له ، ولكون هذا السبق قد ترتب عليه عدم مشاركة المأمومللإمام في الركنين فإن المأموم يصبح حينئذٍ بمثابة من تخلف عن إمامهبركنين لعذر ، كالنوم والنسيان في الحكم .
 
 
مسائل في الفقه
بابثابت في المجلة وهي عبارة عن الأسئلة الشرعية التي ترد من قراء المجلة وويجيب عنها  صاحب المجلة ورئيس تحريرها الدكتور معالي الدكتور عبد الرحمنبن حسن النفيسة حفظه الله.
وفي هذا العدد وردت خمسة أسئلة وهي على النحو التالي:
1-           
حكم من يضطر إلى إيداع أمواله في البنوك فتدفع له فوائد سنوية
سؤال: من الأخ النعابي قبائلي من الجزائر عن رجل يعلم عن تحريم التعامل معالبنوك التي تتعامل بالربا ولكن لديه أموال يخاف عليها من السرقة فيضطرإلى إيداعها فيها، فهل يجوز له ذلك؟ وإذا كان ذلك جائزا فما حكم الأموالالزائدة التي سوف تضاف إليها وهل يجوز له أن ينفق منها على عائلته؟
الجواب: المسلم يعرف من دينه بالضرورة تحريم الربا وأنه شر بكل صوره، وليس الربامحرما في ذاته  فحسب بل تتعدى حرمته إلى وسائله لأنها هنا تأخذ حكمالغايات ما لم تكن ثم ضرورة تقتضي الاستثناء من التحريم.. وفي الوقتالحاضر ليس من وسيلة لإيداع الأموال أو إخفائها إلا البنوك لكونها جهة حفظوأمان فلا ضير إذا من إيداع الأموال فيها ولو كانت تتعامل بالربافالضرورات تبيح المحظورات، والضرورة هنا الخشية على المال من السرقة،ولهذا جاز أكل الميتة عند الحاجة..
أما بالنسبة للزيادة – الفوائدالتي تدفعها البنوك لقاء استغلال الأموال المودعة فيها فهي محرمة ولا تعدأموالا لأصحابها لأنها ربا فيجب صرفها في وجوه النفع العام كرصف الطرقاتوالحدائق ونحوها.
وأما سؤال الأخ السائل عما إذا كان يجوز أن ينفق منهاعلى عائلته فالأصل أنه لا يجوز له ذلك لأنها أي الفوائد ليست من الطيباتولا من الأموال الحلال التي أمر الله عباده أن يأكلوا منها في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مارزقناكم ) (البقرة 172).
2-           
حكم من يخرج زكاة ماله بعد تقويم تجارته دون تدقيق فيها
سؤال: من الأخ / أبو عبد الوهاب محمد من الجزائر يقول فيه إنه يملك محلا للبيعوفي آخر السنة يقوِّم ما فيه لكي يخرج زكاته ولكن هذا التقويم غير دقيق.
الجواب: الأصل أن كل ما يعد للبيع فيه زكاة لما رواه سمرة بن جندب بقوله :"أما بعدفإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة من الذي نعدهللبيع" (رواه أبو داود) و جمهور العلماء متفقون على أن في عروض التجارةزكاة.
ولا يتحقق إخراج زكاتها إلا بعد تقويمها وللعلماء في هذا التقويمرأيان: الأول رأي عامتهم وهو أن على التاجر أن يقوم زكاته كل عام ثم يخرجزكاتها ، الرأي الثاني  رأي المالكية ويرون أن التاجر إما أن يكون محتكراأو مديرا فالمحتكر من يوقف بيع سلعه انتظارا لارتفاع الأسعار فلا تجب عليهالزكاة  كل حول فيما احتكره إلا إذا أكمل ما باع  به نصابا ولو في مراتوجبت عليه الزكاة فلو مكثت عروضه سنوات ثم باع ما عنده فليس عليه إلا زكاةعام واحد والسبب في ذلك أن الزكاة شرعت في المال النامي. أما المدير فهوالذي يبيع عروضه بالسعر الحاضر ثم يأتي بعروض أخرى كما هو الحال في محلاتالبيع الكبرى والصغرى التي تبيع للناس حاجاتهم اليومية فهذا يزكي عروضه كلعام .
ويشمل التقويم كل ما يراد بيعه أما ما كان من الثوابت في محلالتجارة فلا يشملها التقويم لأنه ليس محلا للبيع ومن ذلك – كما يقولالأحناف – القوارير المعدة لحفظ العطر عند التاجر أما إن كانت هذهالقوارير تباع مع العطر فتكون محلا للتقويم .وتقوم العروض عند الحول بمافيها من النماء والربح وما ينمو بعد الحول يضم إلى الحول الثاني وتخرجالزكاة من قيمة العروض وليس من أعيانها ويشترط أن تبلغ النصاب ويدور عليهاالحول.
هذا من حيث العموم أما ما سأل عنه الأخ السائل فالأصل أن يقومتجارته تقويما كاملا ً بحيث يخرج زكاتها كاملة بنقد بلده حتى تبرأ ذمتهوليس هذا الأمر مما يتعذر فعله خاصة في هذا الزمان الذي أصبح فيه الحاسبالآلي متيسرا يستطيع أي تاجر من خلاله إحصاء تجارته إحصاء دقيقا ومعرفةأثمانها وأسرارها أما إن كان يتعذر عليه إحصاء تجارته لعذر مشروع فيقدرها. ويخرج زكاتها على أساس هذا التقدير و يحتاط في ذلك بما يبرأ ذمته.
3-           
حكم التشبه وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال
سؤال: من الأخ النعابي قبائلي من الجزائر عن حكم التشبه وتشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال.
الجواب :لا يجوز للمسلم أن يتشبه بغير المسلمين سواء كان هذا في اللباس أو المآكلأو المشارب أو الأعياد أو السلوك بوجه عام، وإذا كان هذا التشبه يراد بهالاعتقاد أخرج صاحبه من الملة إما إن كان يراد به التقليد وجب تركه لأنهمن باب المعصية ولكي يكون التشبه محرما يجب أن تتوفر فيه أربعة شروط:
1-
ألا يكون  له ضرورة كمن يتشبه بقوم خوفا على نفسه منهم2- أن يكون القصدمنه الاعتقاد فمن تشبه بغير المسلمين حبا لدينهم أو أعيادهم أو سلوكهموهذا مما يخرج من الملة.3- أن يكون المتشبه عالما بما يتشبه علم يقين 4أن يكون مراد المتشبه إغاظة المسلمين وتزيين دين غير دينهم.
ويحرم تشبهالرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال لأن رسول الله صلى الله عليه وسلملعن من يفعل ذلك واللعن يوجب تحريم الفعل في ذاته ووسيلته وغايته.
والمؤلمفي هذا الزمان أن تشبه الرجال بالنساء أصبح ظاهرة رضيت بها بعض الدول فيالغرب مما أصبح  له آثار سلبية وانتكاسة أخلاقية  مشينة من نتائجها مايعرف بالزواج المثلي مما يؤذن بسخط الله وحلول عقابه، كما أن من المؤلم فيهذا الزمان شيوع تشبه النساء بالرجال في القول والفعل المحرم مما يعرفبالسحاق مما تشمله اللعنة والطرد من رحمة الله.
2-
حكم من يقصر في الإنفاق على عائلته وهو قادر على ذلك
سؤال: من الأخ / عبد الملك بن عبد الله من غانا عن رجل يملك مالا ويعد غنيا ولكنه يقصر في الإنفاق على عائلته ويتعلل بأعذار واهية.
 
الجواب : المراد بالنفقة على العائلة كما قد يقصد الأخ السائل- الطعام والكساءوالسكن والأصل أنه يجب على الولد أن ينفق على أبويه وإن علوا وأولاده وإنسفلوا والأصل في وجوب النفقة لهما الكتاب والسنة والإجماع والمعقول أماالكتاب فقول الله تعالى: (وبالوالدين إحسانا) (البقرة 83) وأعلى مرتبة فيالإحسان أن يطعم الولد والديه ويكسوهما ويسكنهما وأعلى مرتبة في الإساءةإليهما تركهما يتكففان  الناس وولدهما قادر على إعالتهما. و أما السنةفقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت) ( (رواه أبودود(.
وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم من السلف والخلف علىأن نفقة الوالدين اللذين لا كسب لهما ولا مال تجب على ولدهما وأما المعقولفإن الولد بمثابة من يقضي دينا ترتب عليه فالوالدان قاما بتربيته وإطعامه ..ناهيك عن شفقتهما عليه والتلطف به والإحسان إليه في صغره فالعقل يقتضيإذاً أن يرد لهما بعض ما فعلاه له من الإحسان عندما كان محتاجا إليه .
وتجبالنفقة مع اختلاف الدين ولوجوبها ثلاثة شروط: أولها أن يكون المرادالإنفاق عليهم غير قادرين على الإنفاق على أنفسهم لعدم مال أو عدم كسب أومرض. وثانيها – أن يكون المكلف بالنفقة قادرا عليها وثالث الشروط – أنيكون المكلف بالنفقة وارثا للمنفق عليه .
كما يجب على الولد نفقةوالديه يجب عليه نفقة ولده والأصل في ذلك قوله تعالى (وعلى المولود لهرزقهن وكسوتهن بالمعروف) ( البقرة 233)، ومن السنة قول رسول الله صلى اللهعليه وسلم لهند بنت عتبة ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف) (رواه البخاري)،وأما الإجماع فقد أجمع أهل العلم من السلف والخلف أن على الوالد نفقةأولاده الصغار إذا لم يكن لهم مال.
 
3-
حكم الوضوء للصلاة.
سؤال: من الأخ عبد الملك بن عبد الله من غانا عن حكم الوضوء وما إذا كان واجبا؟
الجواب : الوضوء للصلاة فرض لازم للمسلم حين ينوي أداء الصلاة فرضا كانت أم نفلا. وللوضوء فرائض وسنن ومستحبات. أما فرائضه هي: النية، وغسل الوجه، واليدينإلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة
سننالوضوء ومستحباته: للوضوء سنن كثيرة رويت عن رسول الله   إما من قوله أوفعله أو تقريره ، ومع أنه لا يلزم من هذه السنن وجوب أدائها إلا أن فيالقيام بها فضلاً عظيماً فاتباع سنن رسول الله  صلى الله عليه وسلمالاقتداء به في سائر أقواله وأفعاله تأكيد لطاعته واتباع ما جاء عنه أمراًأو نهياً فطاعته طاعة لله ، ومعصيته معصية لله. وهي: غسل الكفين ثلاثمرات، التسمية: وأساسها ذكر الله عز وجل، ومحلها اللسان، تخليل اللحيةوالأصابع، التيمن في الوضوء، موالاة غسل الأعضاء، إسباغ الوضوء: وهونوعان: التحجيل وإطالة الغرة، ويعني في كلتا الحالتين الزيادة على الواجبفي الغسل؛ فالتحجيل أن يغسل ما بعد المرفقين وما بعد الكعبين ، وأما الغرةفغسل جزء من مقدمة الرأس زيادة على غسل الوجه المفروض حكماً،لسواك، غسلالأعضاء ثلاثاً، الدعاء في أثناء الوضوء، الدعاء بعد الفراغ من الوضوء،عدم الإسراف في الماء.
نواقض الوضوء ومبطلاته:
نواقض الوضوء كل مايبطله  فيحتاج الإنسان بعد ذلك إلى الطهارة لما لا يستباح فعله إلا بها ،وهذه النواقض : ما خرج من السبيلين: أي ما يخرج من القبل والدبر ، ويشملذلك البول والغائط والريح، زوال العقل، النوم، المس المباشر للفرج، أكللحم الإبل، مس المرأة بشهوة، الارتداد عن الدين.

 




Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً