أحدث المقالات

تمهيد

للإرث في الفقه الإسلامي موجبات وموانع، أمّا الموجبات فلها سببان: النسب والسبب. وقد قيل:

الإرث في الشرع بأمرين وجب   بالنسب الثابــــت شرعاً وسبب

وأمّا الموانع، فهي الكفر والقتل والرقّ، ونُهمِلُ هنا الكلامَ عن المانعين الأخيرين، ونركّزه على المانع الأوّل، وذلك ضمن محورين من البحث:

المحور الأول: إرث الكافر للمسلم

لا يرث الكافرُ المسلمَ مطلقاً، إجماعاً محقّقاً بين المسلمين، مع تضافر الروايات فيه، قال المفيد في «المقنعة»: ولا يرث كافر مسلماً على حال([1])، وقال الطوسي في «المبسوط»: والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف([2])، وقال ابن قدامة: أجمع أهل العلم على أنّ الكافر لا يرث المسلم([3]).

وبما أنّ هذه المسألة ممّا لم يختلف فيه اثنان، فهي مورد اتفاق الفريقين: الشيعة والسنّة، نكتفي بهذا القدر، ونركّز الحديث على المحور الثاني.

المحور الثاني: إرث المسلم للكافر

اختلفت كلمات الفقهاء في هذه المسألة؛ فالإمامية ولفيف من غيرهم على أنّه يرث الكافر، لكن الأكثرية من غيرهم على المنع.

وتحقيق الكلام في هذه المسألة التي أصبحت مثار بحث وجدل واسع بين المذهبين، يتم ببيان أمور:

استعراض كلمات الفقهاء

1 ــ قال الشيخ الطوسي: ذهبت الإمامية قاطبة، تبعاً لأئمة أهل البيت (، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان من الصحابة، ومسروق وسعيد وعبدالله بن معقل، ومحمد بن الحنفية، وإسحاق بن راهويه من التابعين، إلى أنّ المسلم يرث الكافر، وقال جمهور الصحابة والفقهاء على أنّه لا يرث المسلم الكافر([4]).

2 ــ وقال ابن قدامة: قال جمهور الصحابة والفقهاء: لا يرث المسلم الكافر، يروى هذا عن أبي بكر، وعثمان، وعلي، وأسامة بن زيد، وجابر بن عبدالله، وبه قال عمرو بن عثمان، وعروة الزهري، وعطاء، وطاووس، والحسن، وعمر بن عبدالعزيز، وعمرو بن دينار، والثوري، وأبو حنيفة وأصحابه، ومالك، والشافعي، وعامّة الفقهاء، وعليه العمل.

وروي عن عمر ومعاذ ومعاوية أنّهم ورَّثوا المسلم من الكافر، ولم يورِّثوا الكافر من المسلم، وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية، وعلي بن الحسين، وسعيد بن المسيب، ومسروق، وعبدالله بن معقل، والشعبي، والنخعي، ويحيى بن يعمر، وإسحاق؛ وليس بموثوق به عنهم، فإنّ أحمد قال: ليس بين الناس اختلاف في أنّ المسلم لا يرث الكافر([5]).

والجدير بالذكر أنّهم ينسبون عدم الإرث إلى علي % وعلي بن الحسين المعروف بزين العابدين %، مع أنّ روايات أئمة أهل البيت متضافرة على خلافه، كما سيوافيك.

الكتاب حجّة قطعية لا يعدل عنه إلا بدليل قطعي

إنّ الكتاب حجّة قطعية ــ سنداً ودلالة ــ في غير المجملات والمبهمات والمتشابهات، ولا ترفع اليد عن مثله إلا بدليل قطعي آخر، فإنّ كون الكتاب حجّة ليس ككون خبر الواحد حجّة، بل هو من الحجج القطعية التي لا يعادلها شيء إلا نفس كلام المعصوم، لا الحاكي عنه، الذي يحتمل أن يكون كلام المعصوم أو موضوعاً على لسانه، وقد سمّاه النبي 2 في حديث الثقلين بالثقل الأكبر، ومعه كيف يمكن رفع اليد عن ظاهر القرآن بخبر الواحد وإن كان ثقة؟!

ولذلك قلنا في أصول الفقه: إنّ رفع اليد عن إطلاق الكتاب وعمومه بمجرّد ورود خبر ثقة مشكل جدّاً، إلاّ إذا احتفّ الخبر بقرينة توجب اطمئنان الإنسان بصدوره من المعصوم بما يجعله بمثابة ما تسكن النفس إليه؛ ولأجل ذلك لم تجوّز طائفة من الأصوليّين تخصيص القرآن بخبر الواحد، قال الشيخ الطوسي ــ بعد نقل الآراء في تخصيص الكتاب وتقييده بخبر الواحد ــ : والذي أذهب إليه أنّه لا يجوز تخصيص الكتاب بها ]بأخبار الآحاد[ على كلّ حال، سواء خُصّ أم لم يخصّ، بدليل متّصل أو منفصل، والذي يدلّ على ذلك أنّ عموم القرآن يوجب العلم، وخبر الواحد يوجب غلبة الظن، ولا يجوز أن يترك العلم بالظن على حال، فوجب بذلك أن لا يخصّ العموم به([6])، وقد أيّده المحقّق الحلّي فقال: لا نسلّم أنّ خبر الواحد دليلٌ على الإطلاق؛ لأنّ الدلالة على العمل به هي الإجماع على استعماله فيما لا يوجد عليه دلالة، فإذا وجدت الدلالة القطعية سقط وجوب العمل([7]).

وحاصل كلامهما وجود الشكّ في سعة دليل حجّية خبر الواحد، وأنّه هل يعمّ ما إذا كان في المورد دليلٌ قطعي مثل الكتاب؟! إنّ كثيراً من الأصوليّين وإن كانوا يتعاملون مع الكتاب العزيز معاملة سائر الحجج، أعني السنّة الحاكية، لكنّ الكتاب أعظم شأناً من أن يكون عِدْلاً لأمثالها، بل هو حجّة قطعية، فعموم القرآن وإطلاقاته حجّة على المجتهد، إلا إذا وقف على حجّة أخرى تسكن النفس إليها ويطمئن بها المجتهد، فعند ذلك يقيّد عموم القرآن وإطلاقاته به.

إذا عرفت ذلك؛ فلندخل في صلب الموضوع، ونقدّم أدلّة القائلين بالإرث على أدلّة نفاته.

نظرية إرث المسلم للكافر، الأدلّة والشواهد

استدلّ القائلون بأنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً، كتابياً كان أو وثنياً، بوجوه:

الوجه الأوّل: إطلاقات الكتاب العزيز، فإنّ مقتضى إطلاقات الكتاب وعموماته، هو التوارث في الحالتين، دون فرق بين إرث الكافر المسلم وبالعكس، قال سبحانه: >يُوصِيكُمُ الله فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ< (النساء: 11)، وقال سبحانه: >وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أو دَيْنٍ…<(النساء: 12)، وقال سبحانه: >يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ الله يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ..<(النساء: 176).

غير أنّ الدليل القطعي، وهو اتّفاق المسلمين، قام على إخراج إرث الكافر من المسلم عن تحت هذه الإطلاقات والعمومات، أمّا إرث المسلم من الكافر فخروجه رهن دليل قطعي تسكن إليه النفس، حتّى يعدّ عديلاً للقرآن في الحجيّة ويخصّص الكتاب أو يقيّد به، فلابد من دراسة الروايات التي استدلّ بها على عدم توريث المسلم من الكافر، وأنّه هل هي بهذه المثابة أو لا؟

الوجه الثاني: إجماع الإمامية على الإرث، فقد اتّفقت الإمامية على أنّ المسلم يرث الكافر مطلقاً، ولم يختلف فيه اثنان منهم، وقد جاءت الإشارة إلى إجماع الطائفة في كلام الشيخ الطوسي، كما تقدّم، ولنذكر غيره؛ حتّى يتّضح اتّفاقهم في المسألة.

1 ــ قال المفيد (336 ــ 413هـ): ويرث أهل الإسلام ــ بالنسب والسبب ــ أهل الكفر والإسلام، ولا يرث كافر مسلماً على كلّ حال؛ فإن ترك اليهودي، أو النصراني، أو المجوسي، ابناً مسلماً وابناً على ملّته، فميراثه عند آل محمد لابنه المسلم دون الكافر؛ ولو ترك أخاً مسلماً وابناً كافراً، حجب الأخُ المسلم الابنَ في الميراث وكان أحقّ به من الابن الكافر، وجرى الابن الكافر مجرى الميت في حياة أبيه، أو القاتل الممنوع بجنايته من الميراث([8]).

2 ــ وقال السيد المرتضى (355 ــ 436هـ) في «الانتصار»: وممّا انفردت به الإمامية عن أقوال باقي الفقهاء في هذه الأزمان القريبة وإن كان لها موافق متقدّم الزمان، القول بأنّ المسلم يرث الكافر وإن لم يرث الكافر المسلم، وقد روى الفقهاء في كتبهم موافقة الإمامية على هذا المذهب عن سيدنا علي بن الحسين % ومحمد بن الحنفية، وعن مسروق، وعبدالله بن معقل المزني، وسعيد بن المسيب، ويحيى بن يعمر، ومعاذ بن جبل، ومعاوية بن أبي سفيان([9]).

3 ــ وقال الطوسي (385 ــ 460هـ): والكافر لا يرث المسلم بلا خلاف، والمسلم يرث الكافر عندنا، حربياً كان أو ذمّيّاً، أو كافراً أصلياً، أو مرتداً عن الإسلام([10]).

4 ــ وقال ابن زهرة (511 ــ 585هـ): إنّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فإنّه يرث الكافر عندنا وإن بعُد نسبه، ويدلّ على ذلك الإجماع الماضي ذكره، وظاهر آيات الميراث؛ لأنّه إنّما يخرج من ظاهرها ما أخرجه دليلٌ قاطع([11]).

5 ــ وقال ابن إدريس (539 ــ 598هـ): قد بيّنا فيما مضى أنّ الكافر لا يرث المسلم، فأمّا المسلم فإنّه يرث الكافر عندنا وإن بعُد نسبه، ويحجب من قرب عن الميراث بلا خلاف بيننا.

6 ــ وقال الكيدري (600هـ): المسلم يرث الكافر، وإن بعُد نسبه، أمّا بالعكس فلا، كما مضى([12]).

7 ــ وقال المحقّق الحلي: (602 ــ 676هـ): ويرث المسلم الكافر، أصلياً ومرتداً، ولو مات كافر وله ورثة كفّار، ووارث مسلم، كان ميراثه للمسلم([13]).

8 ــ وقال الشهيد الثاني ــ معلّقاً على كلام المحقّق: «ويرث المسلم الكافر» ــ : هذا موضع وفاق بين الأصحاب([14]).

إلى غير ذلك من الكلمات التي يجدها الباحث في مظانّها، ولا حاجة إلى نقلها تفصيلاً.

وهذا النوع من الإجماع الموسوم بالإجماع المحصّل حجّةٌ بنفسه حسب أصول المخالفين من أهل السنّة، وكاشف عن رأي المعصوم على أصولنا، وهو حجّة قطعية لا يعدل عنها إلى غيرها.

الوجه الثالث: الروايات المتضافرة عن أئمة أهل البيت (؛ فقد تضافرت الروايات على أنّ المسلم يرث الكافر ولا عكس، وقد جمعها الشيخ الحرّ العاملي في كتاب الفرائض، في الباب الأوّل من أبواب موانع الإرث، وهي تناهز العشر روايات، وإليك استعراضها:

1 ــ أخرج الصدوق بسند صحيح عن أبي ولاّد، قال: سمعت أبا عبدالله % يقول: «المسلم يرث امرأته الذمّيّة، وهي لا ترثه»([15]).

ومورد الرواية إرث المسلم زوجته، لكن المورد غير مخصّص، خصوصاً بقرينة ما يأتي من المطلقات والعمومات.

2 ــ أخرج الصدوق عن الحسن بن صالح، عن أبي عبدالله % قال: «المسلم يحجب الكافر ويرثه، والكافر لا يحجب المسلم ولا يرثه».

وعلى ذلك، فلو كان للكافر ابنٌ كافر وأخ مسلم، يحجب الأخ إرث الابن الكافر؛ والكلام في المقام في إرث المسلم الكافر، وكونه ــ وراء ذلك ــ حاجباً عن إرث الكافر مسألة ثانية، ولا ملازمة ــ عقلاً ــ بين المسألتين؛ إذ يمكن الفصل بين المسألتين عقلاً، بأن يكون وارثاً، لا حاجباً.

نعم، دلّت الروايات على كونه حاجباً أيضاً، فيحجب إرث الكافر من الكافر، سواء كان الحاجب متّحداً مع الممنوع في الطبقة أو متأخّراً عنه، فالولد المسلم يحجب الولد الكافر، كما أنّ الأخ المسلم يحجب إرث الولد الكافر.

3 ــ أخرج الشيخ بسندٍ معتبر عن أبي خديجة، عن أبي عبدالله % قال: «لا يرث الكافر المسلم، وللمسلم أن يرث الكافر، إلا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء»([16]).

4 ــ أخرج الشيخ عبدالرحمن بن أعين، عن أبي جعفر%، في النصراني يموت وله ابن مسلم، أيرثه؟ قال: «نعم، إنّ الله عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلا عزّاً، فنحن نرثهم وهم لا يرثوننا» ([17]).

5 ــ ما أخرجه الصدوق ــ بسند موثق ــ عن سماعة، عن أبي عبدالله % قال: سألته عن المسلم هل يرث المشرك؟ قال %: «نعم، فأمّا المشرك فلا يرث المسلم»([18]).

6 ــ أخرج الفقيه ــ بسندٍ معتبر ــ عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر %، قال: سمعته، يقول: «لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين، ويرث المسلمون اليهود والنصارى»([19]).

7 ــ أخرج الشيخ في «التهذيب» عن أبي العباس (البقباق) قال: سمعت أبا عبدالله % يقول: «لا يتوارث أهل ملّتين (يرث هذا هذا، ويرث هذا هذا) إلا أنّ المسلم يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم»([20]).

8 ــ أخرج الكليني بسندٍ صحيح عن جميل وهشام، عن أبي عبدالله %، أنّه قال: فيما روى الناس عن النبي 2 أنّه قال: لا يتوارث أهل ملّتين، قال: نرثهم ولا يرثونا، إنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلاّ شدّة، وفي رواية الشيخ الطوسي: «إنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً في حقّه».

ثمّ إنّ الرواية السابعة والثامنة تفسّران ما رواه الجمهور عن النبي 2 من أنّه لا يتوارث أهل ملّتين كما سيوافيك بيانه، وحاصل التفسير أنّ نفي التوارث كما يحصل بعدم إرث كلّ منهما للآخر، يتحقّق أيضاً بعدم إرث الكافر المسلم دون المسلم الكافر.

وبذلك أيضاً يفسّر بعض الروايات الواردة عن أئمة أهل البيت بنفس اللفظ النبوي أو قريب منه، نظير الروايات التالية:

9 ــ أخرج الشيخ بسندٍ معتبر عن حنان بن سدير، عن أبي عبدالله % قال: سألته يتوارث أهل ملّتين؟، قال: «لا».

10 ــ ونظيره ما رواه علي بن جعفر %، عن أخيه موسى بن جعفر %، قال: سألته عن نصراني يموت ابنه وهو مسلم، فهل يرث، فقال: «لا يرث أهل ملّة»، وفي المصدر: لا يرث أهل ملّة ملّة([21])، وهو محمول على عدم التوارث من الطرفين، فلا ينافي إرث المسلم الكافر.

إلى هنا، تمّت دراسة ما دلّ من الروايات على إرث المسلم الكافر، وهي متضافرة تفيد الاطمئنان بالصدور.

الروايات المعارضة

لكن هناك روايات ربّما يتراءى التعارض بينها وبين ما سبق، لا تعارضاً مطلقاً، بل تعارضاً نسبياً، وهي القول بإرث المسلم الكافر إلا في مورد الزوج والزوجة أو خصوص الزوجة، ومقتضى صناعة الفقه تخصيص المطلقات السابقة بهذه الروايات المتعارضة، إلا أنّها فاقدة للحجّية فيطرح تخصيصها بها، وإليك ما يعارضها بظاهره.

1 ــ ما رواه الصدوق مرسلاً، قال: قال أبو عبدالله %، في الرجل النصراني تكون عنده المرأة النصرانية فتسلم أو يسلم ثمّ يموت أحدهما؟ قال: «ليس بينهما ميراث»([22]).

2 ــ رواية عبدالملك بن عمير القبطي، عن أميرالمؤمنين %، أنه قال للنصراني الذي أسلمت زوجته: «بضعها في يدك، ولا ميراث بينكما»([23]).

3 ــ رواية عبدالرحمن البصري، قال: قال أبو عبدالله %: «قضى أميرالمؤمنين % في نصراني، اختارت زوجته الإسلام ودار الهجرة: أنّها في دار الإسلام لا تخرج منها، وأنّ بضعها في يد زوجها النصراني، وأنّها لا ترثه ولا يرثها»([24]).

4 ــ رواية عبدالرحمن بن أعين قال: قال أبو جعفر %: «لا نزداد بالإسلام إلا عزّاً، فنحن نرثها ولا يرثونا، هذا ميراث أبي طالب في أيدينا، فلا نراه إلا في الولد والوالد، ولا نراه في الزوج والمرأة».

وهذه الروايات لا يعتمد عليها في مقابل ما تظافر؛ وذلك:

أ ــ أمّا الأولى، فهي مرسلة الصدوق في «المقنع»، وليست مسندةً إلى المعصوم.

ب ــ وأمّا الثانية، فهي ــ مضافاً إلى كونها مرسلة لما في سندها من قوله: عن أمّي الصيرفي أو بينه وبينه رجل، عن عبدالملك بن عمير القبطي ــ أنّ عبدالملك لم يوثق.

ج ــ وأمّا الثالثة، فسندها وإن كان موثقاً ومقتضى الجمع الصناعي هو تخصيص ما دلّ على إرث المسلم الكافر بهذه الرواية؛ فتكون النتيجة: إرث المسلم الكافر، إلا الزوجة المسلمة، فإنّها لا ترث الزوج الكافر، لكنّ العمل بها في مقابل ما تظافر وتواتر عنهم غير صحيح؛ مضافاً إلى أنّ مقتضى التعليل الوارد في رواية عبدالرحمن بن أعين عن أبي عبدالله %: «لا يتوارث أهل ملّتين، نحن نرثهم ولا يرثونا، إنّ الله عزّوجلّ لم يزدنا بالإسلام إلا عزّاً»([25])، هو عدم الفرق بين الزوجة وغيرها؛ لأنّ التعليل آبٍ عن التخصيص.

د ــ أمّا الرواية الرابعة، فيرد عليها أمران:

الأوّل: إنّ ظاهرها عدم إيمان أبي طالب، وهذا ممّا اتّفق أئمة أهل البيت على خلافه.

الثاني: إنّ إخراج الزوجة والزوج خلاف مقتضى التعليل الوارد في الرواية نفسها، أضف إلى ذلك إعراض المشهور عن هذه الروايات الأربع ومخالفتها لصحيح أبي ولاّد (الرواية الأولى) على نحو التباين.

وبهذا تكون النتيجة أنّ الرأي السائد عند أتباع أئمة أهل البيت ( هو إرث المسلم الكافر، دون فرق في المسلم بين كونه زوجاً أو زوجة، وأمّا هذه الروايات الأربع، فهي بين الضعيفة كمرسلة الصدوق ورواية عبدالملك بن عمير، والمخالفة للتعليل الآبي عن التخصيص، كالرواية الثالثة، أو المخدوش في مضمونها لاشتماله على كفر أبي طالب، مضافاً إلى أنّ إخراج الزوج والزوجة خلاف التعليل الوارد فيها وخلاف صحيحة أبي ولاّد.

الوجه الرابع: الآثار المروية في السنن، حيث وردت آثار مروية عن الصحابة تؤيّد موقف الإمامية في المسألة، وإليك بعض ما وقفنا عليه:

1 ــ أخرج أبو داود، عن عبدالله بن بريدة، أنّ أخوين اختصما إلى يحيى بن يعمر، يهودي ومسلم، فورّث المسلمَ منهما، وقال: حدّثني أبو الأسود إنّ رجلاً حدّثه، إنّ معاذاً حدثه، قال: سمعت رسول الله 2 يقول: الإسلام يزيد ولا ينقص، فورث المسلم([26]).

2 ــ أخرج أبو داود، عن عبدالله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن أبي الأسود الدؤلي: إنّ معاذاً أتى بميراث يهودي وارثه مسلم، بمعناه عن النبي 2([27]).

3 ــ أخرج الدارمي عن مسروق قال: كان معاوية يورِّث المسلم من الكافر ولا يورث الكافر من المسلم، قال: قال مسروق: وما حدث في الإسلام قضاء أحبّ إليّ منه، قيل لأبي محمد: تقول بهذا، قال: لا([28]).

قال السيد المرتضى بعد نقل قضاء معاذ: ونظائر هذا الخبر موجودة كثيرة في رواياتهم.

وعلى كلّ تقدير، ففي الكتاب مع ما تظافر من الروايات عن أئمة أهل البيت ( وفي هذه الآثار كفاية لمن رام الحقّ، لكن لا يتمّ الإفتاء إلا بدراسة دليل المخالف.

الوجه الخامس: حرمان المسلم خلاف الامتنان، فمن درس موارد الحرمان في الإرث يقف على أنّه إمّا للإرغام، أو لضِعة الوارث، والأوّل، كما في القاتل، فلا يرث المقتول؛ وذلك أنّه حاول بقتله أن يرثه معجّلاً، فانعكس الأمر وصار محروماً بتاتاً، والثاني، كما في الرقّ، حيث لا يرث الحرّ لضعة مرتبته ودرجته، وعلى ضوء ما ذكرنا يجب أن يرث المسلمُ الكافرَ دون العكس، وإلا يلزم أن يكون حرمان المسلم إرث الكافر إرغاماً له، وهو كما ترى.

وإن شئت قلت: إنّ التشريع الإسلامي قائم على الترغيب والترهيب، ففي الموضع الذي يكون المورِّث كافراً والوارث على وشك اعتناق الإسلام، لو قيل له: أنت لو أسلمت يكون جزاء إسلامك حرمانَك من عطايا والدك وأمّك التي يتركها لك، فهو يرجع إلى الوراء ويتعجّب من هذا التشريع الذي يُرهِّب مكان التغريب، ويبعِّد بدل التقريب إلى الإسلام، ويعدّه على طرف النقيض من الترغيب.

نظرية عدم إرث المسلم للكافر، الأدلّة والمستندات

استدلّ القائلون بعدم إرث المسلم للكافر بأحاديث وآثار، نشير إلى جميعها، وهي:

الدليل الأوّل: حديث عمرو بن شعيب، فقد أخرج أبو داود، بسنده عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جدّه عبدالله بن عمرو، قال: قال رسول الله 2: «لا يتوارث أهل ملّتين شتى»([29]).

وأخرج الدارقطني بسنده عن عمرو بن شعيب، قال: أخبرني أبي، عن جدّي عبدالله بن عمرو، أنّ رسول الله 2 قام يوم فتح مكة، قال: «لا يتوارث أهل ملّتين»([30])، وأخرجه البيهقي بالسند عينه، قال: لا يتوارث أهل ملّتين شتّى. وفي لفظ آخر، ولا يتوارثون أهل ملّتين([31])، ورواه أيضاً ابن ماجة في سننه([32])، ونقله الدارمي عن عمر مرسلاً عن النبي، وعن أبي بكر وعمر موقوفاً، أنّ رسول الله وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارث أهل دينين، ونقل عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملّتين([33]).

لكنّ الاستدلال غير تام دلالةً وسنداً:

أ ــ أمّا الدلالة، فقد أشير إليه في غير واحد من روايات أئمة أهل البيت (، وحاصله: أن الحديث بصدد نفي التوارث، لا الإرث من كلّ جانب، ويصدق نفي التوارث بعدم توريث الكافر من المسلم دون العكس، فلو قيل: ما تضارب زيدٌ وعمرو، كفي في صدقه عدم الضرب من جانب واحد.

ب ــ وأمّا السند، فقد تفرّد بروايته عمرو بن شعيب وأبوه وجدّه عن رسول الله2، أفيمكن ترك الكتاب بالخبر الذي تفرّد به هؤلاء؟! على أنّ عمرو بن شعيب مطعون به، فقد ترجم له ابن حجر في «التهذيب» ترجمةً ضافية على نحو يسلب سكون النفس إلى روايته، حيث قال: قال علي بن المديني عن يحيى بن سعيد: حديثه عندنا واهٍ، وقال علي عن ابن عيينة: حديثه عند الناس فيه شيء، وقال أبو عمرو بن العلاء: كان يُعاب على قتادة وعمرو بن شعيب أنّهما كانا لا يسمعان شيئاً إلا حدّثا به، وقال الميموني: سمعت أحمد بن حنبل يقول: له أشياء مناكير، وإنّما يكتب حديثه يعتبر به، فأمّا أن تكون حجّة فلا، إلى أن قال: وقال إسحاق بن منصور عن يحيى بن معين: إذا حدّث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه فهو كتاب، ومن هنا جاء ضعفه([34]).

وعليه، فمن قرأ ترجمته المتصلة في هذا الكتاب وأقوال العلماء المتضاربة في حقّه، يقف على أنّه لا يمكن تقييد الكتاب الكريم وتخصيصه بروايته.

الدليل الثاني: حديث أسامة، فقد أخرج البخاري عن أبي عاصم، عن أبن جريج، عن ابن شهاب، عن علي بن الحسين، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، أنّ النبي2 قال: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم»([35])، وأخرج مالك عن عمرو بن عثمان بن عفان، عن أسامة بن زيد، أنّ رسول الله 2 قال: لا يرث المسلم الكافر([36])، وأخرج مسلم أنّ النبي 2 قال: لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم([37])، وأخرجه البيهقي في سننه([38])، إلى غير ذلك من المصادر.

ويلاحظ على الاستدلال:

أوّلاً: إنّه خبر واحد تفرّد بنقله أسامة بن زيد، كما تفرد بنقله من نقل عنه، وطبيعة المسألة تقتضي أن يقوم بنقلها غير واحد من الصحابة والتابعين، لا سيما في العهد النبوي ومن بعده؛ حيث إنّ شرائح كبيرة من المجتمع كانت تبتلي بتلك الظاهرة، فتفرّد أسامة بسماع الحكم دون غيره يورث الشكّ بالرواية.

ثانياً: إنّ الزهري ينقل عن علي بن الحسين، وهو عن عمرو بن عثمان عن أسامة أنّ رسول الله 2 قال: «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم»([39])، مع أنّ أئمة أهل البيت (، ومنهم علي بن الحسين ‘، كانوا يروون ويفتون على خلاف ذلك، فقد عُرف أنّ آل محمّد متفرّدون بذلك الرأي.

ثالثاً: إنّ الدارمي نقل الحديث عن علي بن الحسين عن أسامة بحذف عمرو بن عثمان من السند([40])، وقد نقل المرتضى في «الانتصار» أنّ الزهري نقله عن عمرو بن عثمان، ولم يذكر علي بن الحسين، فالاختلاف في السند يوجب الطعن في الرواية([41]).

رابعاً: إنّ أحمد بن حنبل ينقل عن مالك، عن الزهري، عن علي بن الحسين ‘، عن عمرو بن عثمان، عن أسامة بن زيد، عن النبي 2: «لا يرث المسلم الكافر»([42]) من دون أن يرويه عن النبي 2 مباشرة، وهذا أيضاً اختلاف واضطراب في الرواية، يحطّ من الاعتماد عليها.

الدليل الثالث: حديث عامر الشعبي، فقد روى أنّ رسول الله 2 وأبا بكر وعمر قالوا: لا يتوارث أهل دينين.

لكنّ الرواية مرسلة؛ لأنّ الشعبي([43]) ولد بالكوفة سنة 19هـ، وقيل: سنة 21هـ، ورأى الإمام عليّاً وصلّى خلفه، فكيف ينقل عن النبي 2؟! والمعروف أنّ الشعبي كان من الموالين لبني أميّة أعداء أهل البيت (، فكيف يمكن الاعتماد على روايته؟!

الدليل الرابع: الاستدلال بالآثار المروية عن الصحابة، فقد استدلّ بالروايات الموقوفة على الصحابة دون أن تُسند إلى النبي 2، وهي كثيرة:

1 ــ أخرج الدارمي عن عامر الشعب، عن عمر قال: لا يتوارث أهل ملّتين([44]).

2 ــ عن عامر أنّ المغيرة بنت الحارث توفيت باليمن وهي يهودية، فركب الأشعث بن قيس، وكانت عمّته، إلى عمر في ميراثها، فقال عمر: ليس ذلك لك، يرثها أقرب الناس منها من أهل دينها، لا يتوارث ملّتان.

3 ــ عن ابن سيرين، قال عمر بن الخطاب: لا يتوارث ملّتان شتّى، ولا يحجب من لا يرث.

ويلاحظ على الاستدلال بهذه الآثار: أنّها موقوفات لم تُسند إلى النبي 2 فهي حجّة على أصحابها، على أنّ قوله: «لا يتوارث أهل ملّتين» أو قوله: «لا يتوارث ملّتان شتّى» لا يصلح دليلاً على عدم توريث المسلم من الكافر، لما عرفت من أنّه يهدف إلى نفي التوارث، ويكفي في صدقه عدم توريث الكافر من المسلم. نعم فهم الخليفة وأضرابه، نفي الإرث من كلّ جانب، ففهمهم حجّة على أنفسهم دون غيرهم.

ولذلك يمكن أن يقال: إنّ الحرمان من كلا الطرفين كان سنّة للخليفة لمصلحة رآها، وليس ذلك ببعيد، فإنّ له نظيراً غير هذا المورد، فقد أخرج مالك في موطّئه عن الثقة عنده، أنّه سمع سعيد بن المسيب يقول: أبى عمر بن الخطاب أن يورث أحداً من الأعاجم، إلاّ أحداً ولد في العرب([45])، قال مالك: وإن جاءت امرأة حامل من أرض العدو ووضعته في أرض العرب، فهو ولدها يرثها إن ماتت وترثه إن مات.

وبذلك يعلم أنّ ما نسب إلى سعيد بن المسيب أنّه قال: مضت السنّة أن لا يرث المسلم الكافر([46])، لعلّ مراده من السنّة فيه سنّة الخلفاء لا سنّة الرسول، وإلاّ لنسبها إليه 2.

أمّا ما رواه البيهقي في سننه عن مالك، عن يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب، أنّ عمر بن الخطاب قال: لا نرث أهل الملل ولا يرثونا([47])، فهو مخدوش؛ لأنّ المعروف أنّ سعيد بن المسيب ممّن يقول بالإرث، وقد نقله عنه غير واحد من الفقهاء، وفي الحاوي: وحكي عن معاذ بن جبل ومعاوية أنّ المسلم يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم، وبه قال محمد بن الحنفية، وسعيد بن المسيب، ومسروق، والنخعي، والشعبي، وإسحاق بن راهويه([48])، ونقله أيضاً النووي في شرح صحيح مسلم([49]).

الدليل الخامس: انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم، فقد استدلّ القائل بنفي التوريث مطلقاً بقوله سبحانه: >الَّذينَ كَفَرُواْ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ<؛ فإنّ الآية بصدد بيان نفي الولاية بين الكفّار والمسلمين، فإنّ كان المراد به الإرث فهو إشارة إلى أنّه لا يرث المسلم الكافر، وإن كان المراد به مطلق الولاية ففي الإرث الولاية لأحدهما على الآخر([50]).

قال ابن حجر: إن التوارث يتعلّق بالولاية، ولا ولاية بين المسلم والكافر؛ لقوله تعالى: >لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ<([51]).

ويلاحظ عليه بأمرين:

أوّلاً: إنّ الإرث من آثار الولاية في العتق وضمان الجريرة، فميراث المعتَق للمعتِق لأجل الولاء، وهكذا الأمر في ضمان الجريرة، أمّا الوراثة في غير هذين الموردين فلم يعلم أنّها من آثار الولاية، بل من آثار النسب والسبب.

والذي يدلّ على ذلك أنّ التوارث أمرٌ عقلائي لا يختصّ بأصحاب الشرائع، بل يعمّ قاطبة البشر، والملاك عند الجميع هو العلقة التكوينية بين أصحاب النسب أو الاعتبارية في السبب، ووجود الولاية بين الوالد والولد أو غيرهما وإن كان أمراً ثابتاً مع العلقة التكوينية، لكن ليس كلّ مقرون بها يكون موضوعاً للوراثة.

والذي يوضح ذلك أنّ الفقهاء يذكرون عند بيان أسباب الإرث، السببَ والنسَب مقابل الولاء.

أسباب ميراث الورى ثلاثة
وهي نكاح وولاء ونسب

كل يفيد ربّه الوراثة
ما بعدهن من مواريث سبب([52])

ثانياً: إنّ كون الولاية هي سبب الميراث يخالف ما عليه الحنفية ومن تبعهم من أنّ المسلم يرث المرتدّ مع انقطاع الولاية بين المسلم والمرتد.

قال النووي في شرح المهذب: قال أبو حنيفة والثوري: ما اكتسبه قبل الردّة ورث عنه، وما اكتسب بعد الردّة يكون فيها([53])، وقال النووي في شرح صحيح مسلم: أمّا المسلم فلا يرث المرتدّ عند الشافعي، ومالك، وربيعة، وابن أبي ليلى، وغيرهم، بل يكون ماله فيئاً للمسلمين، وقال أبو حنيفة والكوفيون والأوزاعي وإسحاق: يرثه ورثته من المسلمين، وروي ذلك عن علي وابن مسعود وجماعة من السلف([54]).

وقال في الشرح الكبير عن أحمد ما يدلّ على أنّ ميراث المرتدّ لورثته من المسلمين، يروى ذلك عن أبي بكر الصدّيق، وعلي، وابن مسعود ,، وبه قال سعيد بن المسيب، وجابر بن زيد، والحسن، وعمر بن عبدالعزيز، وعطاء، والشعبي، والحكم، والأوزاعي، والثوري، وابن شبرمة، وأهل العراق، وإسحاق([55]).

ومن غريب القول: إنّ المسلم لا يرث الكافر، لكنّ الكافر يرث عتيقه المسلم، وهو منقول عن أحمد، كما في الموسوعة الفقهية([56]).

إلى هنا تمّت دراسة أدلّة المانعين، وهي على أقسام:

1 ــ غير تامّة دلالةً، أعني ما يركّز على نفي التوارث الذي يصدق بنفي الإرث من جانب الكافر فقط.

2 ــ تامّة سنداً ودلالة، مثلما أخرجه البخاري، لكنّه خبر واحد لا يقاوم الكتاب.

3 ــ غير تامّة سنداً، كرواية عمرو بن شعيب، وقد عرفت ضعفها.

4 ــ آثار موقوفة ليست حجّةً إلا على أصحابها.

ونكتفي بهذا المقدار من البحث، ولعلّ فيه غنى وكفاية لمن ألقى السمع وهو شهيد، أمّا الكلام في الفروع الأخرى، أعني: 1 ــ حجب المسلم الكافر. 2 ــ إسلام الكافر قبل القسمة وبعدها. 3 ــ اشتراط عدم حجب المسلم الكافر في عقد الذمّة، فنحيل الكلام فيها إلى مجال آخر، فإنّ هذه الفروع اختلفت فيها كلمة الفريقين بخلاف الفرع الأوّل، فجماهير أهل السنّة على المنع والإمامية على الجواز، وقد دام هذا الخلاف إلى يومنا هذا، ولعلّ الله يُحدث بعد ذلك أمراً.

*     *     *

الهوامش



([1])  المقنعة: 700.

([2]) المبسوط 4: 79.

([3]) المغني 6: 340.

([4]) الخلاف 4: 23، كتاب الفرائض، المسألة: 16.

([5]) المغني 6: 340.

([6]) عدّة الأصول 1: 135.

([7]) المعارج: 46.

([8]) المقنعة: 700.

([9]) الانتصار: 587، المسألة: 323.

([10]) المبسوط 4: 79.

([11]) غنية النزوع: 328، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق %.

([12])  إصباح الشيعة بمصباح الشريعة: 370.

([13])  الشرائع 2: 814.

([14])  مسالك الأفهام 13: 31.

([15]) الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 1.

([16])  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 3.

([17])  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 4.

([18])  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 5.

([19])  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 7.

([20])  الوسائل، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 15.

([21])  لاحظ: الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 24.

([22])  الوسائل، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 14.

([23])  الوسائل، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 20.

([24])  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 23.

([25])  انظر الرواية الرابعة.

([26])  سنن أبي داود 3: 126، ح 2912.

([27])  المصدر نفسه: 126، ح 2913.

([28])  سنن الدارمي: 370، باب في ميراث أهل الشرك وأهل الإسلام.

([29])  سنن أبي داود 3: 126، ح 2911.

([30])  الوسائل: 17، الباب 1 من أبواب موانع الإرث، ح 19.

([31])  سنن البيهقي 6: 218، باب لا يرث المسلم الكافر.

([32])  سنن ابن ماجة 2: 912، ح 2731.

([33])  سنن الدارمي 2: 369.

([34])  تهذيب التهذيب 8: 48 رقم 80.

([35])  فتح الباري 12: 40 رقم 6764.

([36])  الموطأ 2: 519، ح 10.

([37])  صحيح مسلم 5: 59، كتاب الفرائض.

([38])  سنن البيهقي 6: 218.

([39])  مسند أحمد 5: 208.

([40])  سنن الدارمي 2: 370.

([41])  نقله المرتضى في الانتصار: 590.

([42])  مسند أحمد 5: 208.

([43])  انظر موسوعة طبقات الفقهاء 1: 414، رقم 181.

([44])  سنن الدارمي 20: 369، 370؛ سنن البيهقي 6: 218.

([45])  الموطأ 2: 520، رقم 14.

([46])  نقله المرتضى في الانتصار: 589.

([47])  سنن البيهقي 6: 219.

([48])  الحاوي 8: 78.

([49])  سنن الدارمي 20: 369، 370؛ سنن البيهقي 6: 218.

([50])  سنن الدارمي 20: 369، 370؛ سنن البيهقي 6: 218.

([51])  فتح الباري 12: 50.

([52])  المجموع 17: 48.

([53])  المصدر نفسه: 57.

([54])  الموطأ 2: 520، رقم 14.

([55])  المغني 7: 167.

([56])  الموسوعة الفقهية 3: 25، مادة إرث، نقله عن العذب الفائض 1: 31.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً