أ. محمد إسفندياري(*)
مقدّمة
الدين عبارة عن: عقائد؛ وأخلاق؛ وفقه (الأحكام). قسمةٌ ابتكرها المتقدِّمون([1])، وحظيت بالقبول عند المتأخِّرين([2]).
لكنّ البحث قد أخذ وجهة أخرى، حيث إنّ هناك مباحث ثلاثة تفرض نفسها بقوّة:
الأول: كم هو عدد أصول الدين وأصول المذهب؟ وما هي المباحث التي تمّ الاتفاق على إدراجها تحت عنوان أصول الدين والمذهب والتي لم يتفق عليها؟
الثاني: يتعلق بأصول الأخلاق التي لم يتم تعيينها وتحديد دائرتها حتّى الآن، حيث إنّ المطلوب هو تشخيص المسائل الأخلاقية التي تعتبر من الأصول في هذا الباب بشكل علميّ، بحيث يصبح واضحاً الفرق بينها وبين فروع الأخلاق.
الثالث: حول عدد المسائل التي تعتبر من فروع الدين بلحاظ ملاك الاعتبار، فهناك بعض المسائل الدينية ـ كالحجاب ـ التي لم يحدَّد موقعها من الدين، ولم تعيَّن الخانة التي يجب وضعها فيها.
لقد صار من المشهور أن فروع الدين هي: الصلاة، والصوم، والخمس، والزكاة، والحج، والجهاد، والتولي، والتبرّي([3]). ولم يعرف الشخص الذي بادر إلى هذا التعيين، ولكن المتيقن منه أنها استلهمت من كتب الفقه، ومن جملتها: كتاب «شرائع الإسلام»، للمحقِّق الحلي([4]).
لكنّ المدّعى هو:
أولاً: كيف تمّ إدراج التولّي والتبرّي ضمن فروع الدين؟ وما هو الملاك الذي من خلاله تم هذا التشريع؟
ثانياً: إنه بلحاظ الواجب فإن الحجاب هو واحدٌ من فروع الدين.
ثالثاً: إن المطلوب إدراج كتاب «الستر» ضمن المباحث الفقهية.
رابعاً: الأحكام المتعلِّقة بالحجاب يجب أن تناقش ضمن مسائل الرسالة العملية.
كيف صار التولّي والتبرّي من فروع الدين؟
أمّا بالنسبة للتولي فهو يعرف بأنه محبة النبيّين والأئمة المعصومين^ أجمعين، أمّا التبرّي فهو إعلان البراءة من أعدائهم، وإظهار البغض والمقت لهم. وهذه المحبة أو البغض هي في حقيقتها من لوازم الاعتقاد بالنبوّة والإمامة. فمن بين الأمور التي يقوم عليها الاعتقاد بالنبوة والإمامة هي محبتهم وإظهار العداء لأعدائهم، بحيث إذا انتفى هذا الشرط فلا معنى للاعتقاد بالنبوة أو الإمامة.
كما أن الحبّ والبغض من الكيفيات النفسانية، مما يلزم أن التولي والتبرّي هي من الأمور الاعتقادية، ومكانها هو ضمن العقائد، وليس ضمن الأحكام والفقه!
وكون القرآن قد أمر المسلمين بإعلان البراءة من المشركين، أو كون النبي الأكرم- قد قال في حق علي×: «اللهم والِ من والاه، وعادِ من عاداه»، لا يعني أنهما جزءٌ من فروع الدين، ولكن حقيقتهما الموضوعية تستدعي عدّهما ضمن الأمور العقائدية.
فإن قيل: إن اعتبارها ضمن فروع الدين؛ لكونهما من الأمور العملية، التي تجري مجرى الأحكام الخمسة.
قلتُ: إنه إذا نظر إليها بهذا اللحاظ فحينها يجب أن تندرج تحت عنوان الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لا أن يعقد لها عنوان خاصّ ومستقلّ، كما هو شأن الطهارة بالنسبة للصلاة، حيث لا تعتبر الطهارة من فروع الدين. مع أن التولي والتبرّي أعظم مقاماً من فروع الدين، فهي من أركان العقائد.
بالإضافة إلى ما سبق فإن عدّ التولّي والتبرّي ضمن فروع الدين لم يكن سائداً قبل العقود السابقة، حيث كانت تعد فروع الدين ثمانية، ولم يكن التولّي والتبرّي ضمنها، فلم تذكرهما دائرة المعارف الفارسية (تاريخ التأليف 1345) ضمن فروع الدين([5])، بينما جعلتهم دائرة المعارف الشيعية ضمن فروع الدين، مع العلم أن تاريخ تأليف هذه الأخيرة كان في سنة 1386، مما يعني أن إضافتهما ضمن فروع الدين لم يكن إلا خلال العقود الأربعة الأخيرة.
الحجابُ فرعٌ من فروع الدين أيضاً
والكلام هنا يجري حول أصل مسألة الحجاب، وليس حول حدوده أو كونه كان موجوداً أو لم يكن موجوداً([6]). وليس لازماً الحديث حول أهمية الحجاب، فمدلوله التصوري هو عين مدلوله التصديقيّ، ولا يحتاج إلى الاستدلال عليه. فهو معلوم من الدين بالضرورة؛ لأنه رمز الهوية الدينية للمرأة. كما أنه مورد ابتلاء نصف الأمة الإسلامية، فقد لا يتمكن العديد من الأفراد أداء فريضة الخمس، والزكاة؛ لانتفاء الاستطاعة المالية، أو لم تحضر لديهم الاستطاعة لأداء فريضة الحج، لكن لا توجد امرأة في الإسلام غير مشمولة بفريضة الحجاب الشرعيّ. فالحجاب هو الفيصل بين المرأة المسلمة وغيرها، بل لا يمكن تعريف المرأة المسلمة والمرأة الملتزمة بدينها إلا وللحجاب حضور ضروريّ في هذا التعريف، بل قد تذهب المسألة إلى أبعد حدود؛ لأنّ المرأة إذا تخلت عن حجابها فهي أقرب إلى أن تتخلّى عن باقي فرائض الدين الأخرى، كالصلاة، وقد يصل الأمر إلى أن تتنصَّل كلياً من دينها؛ لأن للحجاب آثاراً دينيةً كبيرة، أهمُّها أن المرأة الملتزمة باللباس الشرعي غالباً ما تكون ملتزمة بالصلاة وباقي الفرائض، كما أنها تكون مراعية للآداب والسلوك الديني.
ومن هنا لا يعرف ما هي المعايير التي اتخذها بعض الفقهاء والأصوليين في جعل بعض الأمور من الفروع واستثناء الأخرى؟!
لكن إذا كان الملاك الحكمي هو الواجب فإن الحجاب من الواجبات، بل من أهم الواجبات بالنسبة للمرأة المسلمة.
وبغضّ النظر عن الآيات والأحاديث فإن أهمية الحجاب تظهر من خلال السيرة المستمرة والمرتكز العقليّ لدى المسلمين. فعلى طول تاريخ الإسلام كانت المرأة المسلمة محجَّبة، وحتى في هذا الوقت قد تكون الأكثرية محجبة. إضافةً إلى أنّ أوّل ما يعرض على المرأة التي تتشرَّف باعتناق الإسلام، وأول ما تقوم به بعد الشهادة، هو التزامها بالحجاب الإسلاميّ.
إذاً فهذه هي السيرة المستمرّة منذ فجر الإسلام وحتّى اليوم، وهذا هو المرتكز العقليّ والعرفيّ، مما يعني أن الحجاب واحد من الشعائر التي يقوم عليها الإسلام.
لكن الغريب في الأمر أنه حتى مع تشدّد بعض الفقهاء في مسألة الحجاب، وذهابهم إلى القول بوجوب تغطية الوجه والكفّين، فإنهم لم يقولوا بأنه من فروع الدين([7])، بل الأكثر غرابة أنه مع الحجم الهائل للكتب والأبحاث واللقاءات التي كتبت ودارت حول الحجاب([8]) فإنّ أحداً لم يُصرِّح أو يدعو إلى جعل الحجاب من فروع الدين([9]).
ولا يفوتنا القول: قد يكون عدم الحضور الاجتماعي للمرأة في المجتمع خلال القرون الأولى، واكتفاؤها بدورها داخل البيت، وكذا عدم تواجدها في مواقع تفرض عليها التواجد إلى جنب الأجنبي، سبباً في عدم التعرُّض لمسألة الحجاب بالقدر المطلوب([10]).
فإن التطور الاجتماعي وبروز ظاهرة السفور، الذي تعرفه المجتمعات المسلمة، قد فرض طرح مسألة الحجاب في الدوائر الدينية، بل إن سرعة التحولات الاجتماعية، وحضور المرأة الفعال والشديد داخل المجتمع، وتواجدها اليومي إلى جانب الأجانب، أي غير محارمها، مع انتشار ثقافة الاستلاب الغربية والصهيونية، تستدعي بذل جهود فقهية وأصولية حول مسألة الحجاب.
كما أن كل هذه التغيرات في المجتمع الإسلامي تجعل من اعتبار الحجاب من فروع الدين مسألة ملحة وأكيدة.
ضرورة إدراج «كتاب الستر» ضمن المباحث الفقهية
من الأمور الأخرى التي يجب أخذها مأخذ الجدّ هو أن يضمّ كتاب «الستر» إلى الكتب والمباحث الفقهية([11]). فحتّى الآن بلغت الأبواب والمباحث الفقهية حدود خمسين باباً وكتاباً، ولكن لم يُفرَد للحجاب بابٌ أو مبحثٌ خاصٌّ. وقد تعرّض الفقهاء للحجاب استطراداً ضمن كتاب «الصلاة»، حين تحدثوا عن لباس المرأة في الصلاة، وتفاوته عن لباس الرجل؛ وفي كتاب «النكاح»، في حديثهم عن الحدود الشرعية التي يحقّ لكلٍّ من طرفي عقد الزواج النظر إليها في الطرف الآخر. ولا وجود لكتاب مستقلّ وخاصّ بالحجاب ضمن المباحث الفقهية، في الكتب المفصَّلة الاستدلالية، ككتاب «جواهر الكلام»، أو في الكتب غير الاستدلالية، ككتاب «اللمعة الدمشقية».
ففي الوقت الذي نجد فيه ضمن الكتب الفقهية كتب «اللعان»، «الظهار»، «الإيلاء»، «الخلع والمباراة»، والتي من حيث وحدة موضوعها يجب أن تدرج كلّها ضمن كتاب «الطلاق»، لا نعثر على كتاب مختصّ بالحجاب واللباس الشرعي للمرأة.
ولا نستطيع القول: إن الفقه الإسلامي يدور كله حول الرجل، ولذلك فلم يتمّ التعرّض لمبحث الحجاب؛ لأن كتب الفقه قد تعرّضت لمسألة الدماء الثلاث.
كما أننا لا نستطيع القول: إن عدم تعرض فقهائنا للحجاب كان من باب الغفلة.
ولكن لعلّ السبب القويّ والبارز هو غياب المرأة الاجتماعي، وحضور الحجاب بشكل تامّ، ووجود ثقافة «من وراء حجاب» آنذاك.
فالحديث عن الحجاب في مجتمع كانت المرأة تتصل بغير محارمها من وراء حجاب مسألة عبثية.
وبعبارة أخرى: إنّ الحجاب آنذاك مسألةٌ مفروغٌ منها؛ لأن جلّ النساء كنّ ملتزماتٍ به، ولم يوجد الداعي الفقهي لطرحه، وكل ما كان مطروحاً هو مقدار الستر في الصلاة، وفي اللقاء أثناء عقد الزوجية.
ونحن نرى أنّه إذا تمّ إضافة كتاب «الستر» إلى جانب الكتب الفقهية الأخرى فسيكون من المناسب أن ندرج ضمنه مباحث فقهية متعددة. فمن المباحث التي ترتبط بالستر: حدود الحجاب، المستثنى من الحجاب، شكل ولون اللباس، الزينة، الاختلاط بين غير المحارم، الخلوة، لباس الشهرة، ولباس الجنس الآخر…
ضرورة إدراج الأحكام المتعلِّقة بالحجاب ضمن مسائل الرسالة العملية
كما أن من المسائل المقترحة في هذه المقالة إدراج أحكام الحجاب ضمن مباحث الرسائل العملية.
ففي الوقت الذي نجد أحكاماً تختصّ بالمزارعة والمساقاة ـ وهي محل ابتلاء أصحاب المزارع والأراضي الزراعيّة، الذين لا تتساوى نسبتهم ونسبة عدد النساء في المجتمع؛ حيث تمثل المرأة أكثر من نصف المجتمع الإسلامي. ولا أحد يستطيع القول: إن الحجاب مسألة أقل اعتباراً وأقلّ ابتلاءً من المزارعة والمساقاة والوديعة والعارية ـ فكل ما تجده في الرسائل العملية هو الحديث عن الحجاب استطراداً ضمن مبحث «أحكام النظر إلى الأجنبي»، حيث طرحت خمس مسائل متعلِّقة بالحجاب.
فكثرة الابتلاء وتعدُّد موارده تفرض أن يتم التعرُّض بالأولى للحجاب مباشرة، وضمن عنوان خاصّ.
آخر الكلام
وفي الختام؛ ولدفع أيّ إشكال، لابدّ من الإشارة الجادّة إلى:
1ـ إن الدين لا ينحصر فقط في الأحكام والفروع، فهو منظومة شاملة ومتماسكة من العقائد والأخلاق والأحكام. وقد ركَّز الدين على الأخلاق أكثر، فالقرآن نزل لهداية الناس إلى السلوك السويّ، وإلى التحلّي بالأخلاق الفاضلة.
2ـ اليوم في الجمهورية الإسلامية وفي باقي المجتمعات الإسلامية هناك من الأمور ما هو أكثر أهمية من الحجاب , لذا فإن الدعوة إلى تخصيص مباحث فقهية بالحجاب لا يجب أن يفهم منها أنها دعوة للانصراف عن الأصول، والاهتمام بالفروع فقط.
3ـ لا شيء من الدين يقوم على القوة والإجبار. والحجاب واحد من أمور هذا الدين. فدعوتنا للاهتمام بالحجاب ضمن المباحث الفقهية لا يعني أنها دعوة لإجبار المرأة على الالتزام بالحجاب، واستعمال العنف والقوة لإلزامها به، بل لابد من تهيئة المقدّمات النظرية والعملية لثقافة الحجاب. فالسلوك غير السويّ لا يصلح بمثله، والمنكر لا يمكن تغييره بواسطة المنكر.
الهوامش
(*) باحث متخصِّص في التراث والبيبلوغرافيا.
([1]) للاطلاع أكثر راجِعْ: محمد محسن الفيض الكاشاني، كتاب الوافي 1: 134، الطبعة الأولى، مكتبة أمير المؤمنين الإمام علي×، 1365؛ صدر الدين محمد الشيرازي، شرح أصول الكافي 2: 37، تصحيح: محمد الخواجي، الطبعة الأولى، طهران، مؤسسة المطالعات والتحقيقات الثقافية، 1367.
وكذلك يقول الفارابي: كلّ الأديان تتكوَّن من قسمين: الاعتقاد؛ والأفعال (انظر: أبو نصر الفارابي، إحصاء العلوم: 113، ترجمة: حسين الخديو جم، الطبعة الثانية، طهران، مؤسسة انتشارات علمي وفرهنگي، 1364).
ويقول العامري: للدين أربعة اقسام: العقائد؛ العبادات؛ المعاملات؛ والحدود (انظر: أبو الحسن العامري، الإعلام بمناقب الإسلام: 74، 91ـ93، ترجمة: أحمد شريعتي وحسين منوشهري، الطبعة الأولى، طهران، مركز النشر الجامعي، 1367).
([2]) راجع على سبيل المثال: محمد حسين الطباطبائي، القرآن في الإسلام: 15، قم، مكتب انتشارات إسلامي، 1361؛ الطباطبائي، تعلم الدين: 9 ـ 11، جمعه ونظمه: السيد آية اللهي دادور، الطبعة الرابعة، قم، نشر جهان ارا، 1368؛ محمد رضا حكيمي، حكمة المسلمين: 286، طهران، مكتب نشر الثقافة الإسلامية.
([3]) راجع: كاظم الموسوي بجنوردي، دائرة المعارف الإسلامية الكبرى (تحت التحقيق) 16: 392، الطبعة الأولى، طهران، مركز دائرة المعارف الإسلامية الكبرى، 1378؛ محمد الشيرازي، فروع الدين، ترجمة: مصطفى زماني، قم، انتشارات پيام نور، 1352؛ حسين مظاهري، برنامج الحياة: مباحث في معرفة فروع الدين، دوّنها: جعفر الكيواني، الطبعة الأولى، طهران، مؤسسة تحقيقات الذكر، 1381.
([4]) قسَّم الحلي في «الشرائع» فروع الدين إلى: الطهارة، الصلاة، الخمس، الزكاة، الصوم، الاعتكاف، الحج، العمرة، الجهاد، الأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر.
([5]) انظر: غلام حسين مصاحب، دائرة المعارف الفارسية 1: 166، الطبعة الثانية، طهران، مؤسسة كتب الجيب، 1380.
([6]) انظر: أحمد الحاج السيد جوادي وكامران فاني وبهاء الدين خرمشاهي، دائرة المعارف الشيعية، الطبعة الأولى، طهران، نشر الشهيد سعيد محبي، 1386.
([7]) نشير إلى أنّ الدعوة غير ناظرةٍ الى الإجبار أو عدم الإجبار على لبس الحجاب.
([8]) مثل: الدعوة إلى وجوب ستر الوجه والكفين بالنسبة لبعض الفقهاء، بل هناك من ذهب إلى حرمة النظر إلى الأجنبي وسماع صوته، كما ذهب إلى ذلك الشهيد الأول في «اللمعة الدمشقية»، وهي فتوى عجيبة.
([9]) إلى حدود سنة 1380 كتب أربعة كتب كلها حول الحجاب وفلسفته، وما يقرب من 160 كتاباً باللغة الفارسية والعربية حول نفس المسألة. ولربما يكون العدد قد وصل حتّى يومنا هذا إلى ما يقرب من 200 كتاب خاصّ بالحجاب، ومن بينها: ما كتبه رسول جعفريان، رسائل حجابية: ستون عاماً من العمل العلمي في الردّ على بدعة كشف الحجاب 2: 1338 ـ 1348، الطبعة الثانية، قم، نشر دليلنا، 1386.
([10]) حسب اطلاعنا إلى حدود القرن الماضي لم يتمّ التطرق إلى مسألة الحجاب في الأوساط الشيعية، وكل ما كتب فهو في السنوات الأخيرة.
([11]) التعبير السائد في الأوساط الفقهية في ما يخصّ لباس المرأة الشرعي هو «الستر»، وكلمة الحجاب هو تعبير حديث.