أحدث المقالات

بقلم: الشيخ محمد عبّاس دهيني (الثلاثاء 7 / 7 /2015م)

ولا يزال الحديث في بعض التصرُّفات التي يقوم بها بعض الإسلاميِّين ـ والذين يوصَفون بالإرهاب والتكفير؛ لذلك ـ، والمستنكَرة من قِبَل الكثيرين، غير أنّ لها جَذْراً وأصلاً في التراث الحديثيّ الضخم عند المسلمين، بل يُفتي بها بعضُ الفقهاء أيضاً، غير أنّهم عاجزون عن القيام بها.

2ـ عقوبة الإحراق بالنار أو الرَّمْي من شاهقٍ

نشهد بين وقتٍ وآخر قيام بعض الجماعات المسلَّحة التي تنتمي إلى الإسلام بإنزال عقوبة الإعدام حَرْقاً أو رَمْياً من شاهقٍ بحقِّ بعض الأفراد.

وسُرْعان ما تتعالى أصوات الاستنكار والشَّجْب، ووَسْم هؤلاء بـ (الإرهاب) والوحشيّة.

قد يكون الأمر صحيحاً لو أنّه لم يُعهَد في تاريخ المسلمين على امتداد العصور أيَّ نوعٍ من هذه العقوبات.

لكنَّ الواقع خلافُ ذلك. فقد نظَّر لهذه العقوبات كثيرٌ من الفقهاء([1])، استناداً إلى جملةٍ من الروايات المنسوبة إلى النبيّ أو الصحابة أو الأئمّة من أهل البيت(عم)([2]).

إذن لا ينبغي ـ وفق المعايير المعروفة بين فقهاء المسلمين، ومرجعيّاتهم الدينيّة ـ انتقاد أصل هذا الحكم، وإنَّما قد يوجَّه النقد إلى الخطأ في التطبيق على المصاديق الخارجيّة ـ أي الأفراد من الناس ـ، الذين رُبَما لم يثبت بالدلائل القطعيّة أو البيِّنة الشرعيّة قيامهم بمثل هذه الأفعال المُنْكَرة والمحرَّمة في شرع الله.

والأوْلى لهذه الجهات المستنكِرة، وبعضُها جهاتٌ دينيّة مرموقة، أن تعمل ـ وبالسرعة القصوى ـ لإعادة النظر في فهوم الفقهاء من ذاك التراث الحديثيّ المبثوث في أمّهات الكتب الروائيّة عند السنَّة والشيعة على السواء.

فحين نقرأ في بعض الروايات (رواية القدّاح، عن الصادق(ع)، وقد تقدَّم أنّ السيد الخوئي يراها صحيحةً) أنّ أمير المؤمنين(ع) برَّر حكمه بالإحراق بأنّ العرب لا ترى القتل شيئاً، فقد يقودنا هذا إلى القول بأنّ هذه الأحكام كانت ناظرةً إلى حال العرب البَدْو آنذاك، واعتيادهم القَتْل، فلا يمثِّل عقوبةً رادعة له، فكان لا بُدَّ من عقوباتٍ مناسبة ورادعة. أمّا اليوم، وقد تجاوزت أغلب المجتمعات البشريّة هذه الحالة، وأصبح القتل أمراً مُنْكَراً ومرفوضاً ـ حتّى ولو كان عقوبةً، كما في حركات المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ـ، فيمكن الاكتفاء بقتل فاعل تلك الموبِقة بالوسائل المتعارفة لعقوبة القتل والإعدام.

بل رُبَما يمكن القول: إنّ المطلوب شرعاً هو العقوبة الرادعة، فلو ثبت أنّ السجن أو الغرامة أو التشهير أو… قد أصبحت تمثِّل رادعاً ومانعاً من إتيان تلك الفواحش أمكن للحاكم الشرعي الاكتفاء بها، دون حاجةٍ إلى تلك العقوبات المنصوصة، والتي كانت تمثِّل مرحلةً زمنيّة خاصّة، ولا تتعدّاها إلى غيرها.

وللكلام تتمّةٌ إنْ شاء الله تعالى

وكعادتها في كلّ فصلٍ تعرض مجلّة «الاجتهاد والتجديد»، في عددها المزدوج الثاني والثالث والثلاثين (32 ـ 33)، جملةً من الدراسات المتنوِّعة (ستّ عشرة دراسةً).

تليها تتمّةٌ لقراءةٍ في شخصيّة وتراث العلاّمة الشيخ عبد الهادي الفضلي، لـ د. محمد بن جواد الخرس.

كلمة التحرير

وهي بعنوان «دور الإعلام في العلاقات بين المذاهب الإسلاميّة / الحلقة الثانية» (وهي محاضرةٌ أُلقيَتْ في قاعة المحاضرات بجامع السلطان قابوس الأكبر في مدينة مسقط في سلطنة عمان، بتاريخ: 4/2/2013م، وذلك على هامش المشاركة في أعمال أسبوع التقارب والوئام الإنسانيّ ـ الثاني، بدعوةٍ من ديوان البلاط السلطاني، مركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم)، وفيها يتحدَّث رئيس التحرير الشيخ حيدر حبّ الله عن وظائف العلماء والفقهاء في هذا المجال، داعياً إلى إعادة النظر في لقضايا الإشكاليّة التي تشكِّل موادّ سلبية يمكن أن يستفيد منها الطرف الآخر، بتضخيمها، ومن ثمّ البناء على أنّها الأساس في المذاهب المتعدِّدة.

ثمّ يتناول أزمة الإعلام التقريبي الذي لا زال يعتمد على ركيزتين: ركيزة السكوت والصمت؛ وركيزة التناول النخبوي لقضايا التقريب في مناسبات محدَّدة من العام.

ويدعو الإعلام التقريبي للانتقال من السلبيّة إلى الإيجابيّة، ومن الفكر إلى العاطفة، بمعنى أنّه يجب أن تكون هناك خطواتٌ في التقريب، أن أقوم بمبادرات تجاه تكريس فكرة التقريب.

ويستعرض نماذج للفعل التقريبي الإيجابي، ومنها:

1ـ ذكر الصحابة الصالحين، كما أهل البيت(عم) في وسائل الإعلام.

2ـ إنتاج الأفلام والمسلسلات والأعمال الفنيّة الهادفة للتقريب؛ واستعراض التاريخ الطويل للدول الشيعيّة، كما تاريخ الدول السنّية، وسائر المذاهب الإسلاميّة، كالإباضيّة.

3ـ التعريف الإعلامي بأئمّة الاعتدال المذهبيّ عند المذاهب كافّة.

4ـ جمع الجُمَلَ التسامحيّة في كلّ مذهب، وتقديمها لأبناء المذاهب المختلفة ولأبناء المذهب نفسه.

5ـ مخاطبة الأطفال، من خلال القصص والروايات والأشعار التي تكرِّس المفاهيم التقريبية والتسامحيّة والتواصليّة والإنسانيّة، أو الأعمال المسرحيّة أو الموسيقيّة أو السينمائيّة أو التلفزيونيّة المؤثّرة.

6ـ كشف الوجه السياسي للصراعات القائمة بين المسلمين.

7ـ جمع بعض شباب أبناء الطوائف المختلفة؛ ليعيشوا تجربة من التواصل المباشر رغم الاختلاف المذهبي والديني.

8ـ بيان المساحات الأخرى للدِّين: الأخلاق والقِيَم الأخلاقية الرفيعة، الاتّجاهات الفكريّة الفلسفيّة، المدارس الروحيّة، كالتصوُّف والعرفان، بعيداً عن تصوير المتطرِّفين والفتنويّين الدِّينَ على أنه أمران فقط، هما: العقيدة.

ويدعو أخيراً إلى الذهاب خلف أسباب نجاح الإعلام الفتنوي، وأخذ عناصر نجاحه التي لا تنافي أخلاقيّتنا، وتحويلها إلى عناصر تَفَوُّقٍ لنا عليه إنْ شاء الله.

دراسات

1ـ في الدراسة الأولى، وهي بعنوان «الدين في ميزان الأخلاق، قراءةٌ في العلاقة بين الأخلاق الدينية والأخلاق العلمانية»، للدكتور أبو القاسم فنائي (أحد الباحثين البارزين في مجال الدين وفلسفة الأخلاق، ومن المساهمين في إطلاق عجلة علم الكلام الجديد وفلسفة الدين) (ترجمة: حسن علي مطر)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة؛ مدخل تاريخي في التعريف بالدِّين والأخلاق؛ 1ـ 1ـ مدخل؛ 1ـ 2ـ العلاقة بين الدين والأخلاق في الإسلام؛ 1ـ 3ـ العلاقة بين الدين والأخلاق في العالم الغربي؛ أـ مرحلة الأخلاق الإغريقية؛ ب ـ مرحلة الأخلاق المسيحية؛ ج ـ مرحلة الأخلاق العلمانية؛ 1ـ 4ـ كلمة أخيرة.

2ـ وفي الدراسة الثانية، وهي بعنوان «من أصول الفقه إلى مناهج الاستنباط، شكليّات البحث الفقهي»، للشيخ الأسعد بن علي قيدارة (باحثٌ متخصِّص في الدراسات الشرعيّة. من تونس)، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ من أصول الفقه إلى علم مناهج الاستنباط؛ أولاً: أشكال التصنيف الفقهي؛ ثانياً: لغة الفقه؛ تبريراتٌ مرفوضة؛ روّاد تبسيط اللغة الفقهية؛ ثالثاً: تبويب الفقه؛ رابعاً: تقنين الفقه؛ تعريفه؛ مزاياه وعيوبه؛ ضرورات التقنين؛ تجارب التقنين؛ مجلّة الأحكام العدلية؛ تقنين الفقه في نظام الجمهوريّة الإسلامية الإيرانية؛ ماذا بعد شكليّات البحث؟

3ـ وأمّا الدراسة الثالثة فهي بعنوان «فقه العبادات والقوانين الجزائيّة، دراسةٌ في الفوارق الجوهرية»، للشيخ أحمد عابديني (باحثٌ وأستاذ الدراسات العليا في الحوزة العلميّة في إصفهان) (ترجمة: حسن علي مطر).

4ـ وفي الدراسة الرابعة، وهي بعنوان «قواعد العلم بالحكم الشرعي، قراءةٌ مختلفة»، للسيد علي حسن مطر الهاشمي (باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. له مؤلَّفاتٌ متعدِّدة في مجال أصول الفقه وعلم الحديث و…. من العراق)، يستعرض الكاتب العناوين التالية: مقدّمة؛ المطلب الأوّل: العلم بمدلول الدليل؛ تقسيم الكلام إلى: معلوم الدلالة؛ وظنّي الدلالة؛ القول بالحجيّة الاعتبارية للظهور؛ مناقشة تقسيم الكلام إلى ما يفيد العلم وما يفيد الظنّ؛ المرحلة الأولى: دلالة الألفاظ على معانيها لغةً؛ الجهة الأولى: في تقسيم الكلام إلى: نصّ؛ وظاهر؛ الجهة الثانية: عدم صحّة تقسيم الكلام إلى: نصّ؛ وظاهر؛ المرحلة الثانية: دلالة الألفاظ على معانيها استعمالاً؛ الجهة الأولى: دلالة الألفاظ في استعمال العقلاء؛ الجهة الثانية: دلالة الألفاظ في كلام الشارع؛ المطلب الثاني: العلم بصدور الدليل؛ النقطة الأولى: في بيان ومناقشة موقف علماء أهل السنة من قاعدة العَرْض؛ ردّ أدلة القول بعدم صدور روايات العَرْض عن الشارع المقدَّس؛ النقطة الثانية: في بيان معالجة الشيخ الأنصاري ـ من علمائنا ـ لإثبات صدور الروايات، وبيان موقفه من قاعدة العرض على الكتاب.

5ـ وفي الدراسة الخامسة، وهي بعنوان «الفكر الإسلامي والفكر العلماني، مطالعةٌ في مواطن الائتلاف والاختلاف»، للدكتور مخلص السبتي (أستاذ الفكر والحضارة في جامعة الحسن الثاني ـ الدار البيضاء. من المغرب)، يتناول الكاتب العناوين التالية: مقدّمة؛ إشكالٌ في الغرب؛ 1ـ مصادر الدين ونصوصه؛ 2ـ الإبداع الفكري والعلمي؛ 3ـ التعايش الاجتماعي؛ 4ـ النظام السياسي؛ إشكال الشرق؛ 1ـ مصادر الدين ونصوصه؛ 2ـ النظام السياسي؛ 3ـ التعايش الاجتماعي؛ 4ـ الإبداع العلمي والفكري؛ مقارنةٌ.

6ـ وفي الدراسة السادسة، وهي بعنوان «القِيَم الصوتية وآفاقها الجمالية، دراسةٌ في ضوء النصّ القرآني»، للأستاذة كواكب صالح مهدي محمد (طالبة ماجستير. من العراق)، وإشراف: الأستاذة الدكتورة أزهار علي ياسين (أستاذةٌ وباحثةٌ في الدراسات القرآنية. من العراق)، تطالعنا العناوين التالية: مدخلٌ؛ المبحث الأول: التلوين الصوتي وظلال المعنى؛ أدوات التلوين الصوتي؛ العدول في الحركة؛ ظاهرة التنوين؛ الإيثار الصوتي الدلالي؛ التلاؤم الصوتي في المفردة القرآنية؛ المحاكاة الصوتية؛ الحذف الصوتي جمالية أسلوبية.

7ـ وفي الدراسة السابعة، وهي بعنوان «وثيقة المدينة المنوَّرة: المفاهيم الحضارية، وأسس الدولة المدنية»، للأستاذ الدكتور عبد الأمير كاظم زاهد (أستاذٌ جامعيّ، وباحثٌ في الفقه الإسلامي، وعميد كلِّية العلوم الإسلاميّة في كربلاء. له مؤلَّفاتٌ فكريّة وفقهيّة متنوِّعة. من العراق)، نشهد العناوين التالية: مدخلٌ؛ المطلب الأول: توثيق صحيفة المدينة، وإسنادها؛ الاستشراق؛ المطلب الثاني: الظروف السياسية والاجتماعية في يثرب قبل الهجرة النبوية؛ الصحيفة ناتج حوار واتّفاق؛ المطلب الثالث: المعطيات السياسية لوثيقة المدينة؛ المطلب الرابع: المعطيات القانونية للوثيقة؛ قضايا فيها جدلٌ فقهي؛ الخاتمة.

8ـ وفي الدراسة الثامنة، وهي بعنوان «فتح الاجتهاد في علم الجَرْح والتعديل، هل يمكن للمعاصرين ممارسة الاجتهاد الرجالي؟»، للدكتور يحيى رضا جاد (أستاذٌ وباحثٌ في علوم الشريعة الإسلاميّة، ومتخصِّص في الدراسات الفقهيّة. له عدَّة مؤلَّفات. من مصر)، يتعرَّض الكاتب لبيان عدم صحّة أن النقد الحديثي يقوم على الإسناد والنظر في ما قرَّره النقّاد الجهابذة من أحوال الرواة؛ وعدم جواز التسليم المطلق للسابقين؛ وعدم صحّة القول بأنّ الإمام ابن الصَّلاح قد سدَّ باب الاجتهاد في التصحيح والتضعيف في وَجْهِ المتأخِّرين.

9ـ وفي الدراسة التاسعة، وهي بعنوان «نظريّة (النبيّ الأمّي) في التراث الإسلامي»، للأستاذ خالد محمد عبده (باحثٌ، حاصلٌ على ماجستير في الفلسفة من جامعة القاهرة، متخصِّص في الإسلام والتصوُّف. من مصر)، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ 1ـ بين الجهل والأمّيّة والجاهلية؛ الجاهلية: أفعال مَنْ يقول قولاً أو يعمل عملاً يتنافى مع علمه؛ الجاهلية: (ضدّ الحلم)؛ 2ـ الكتابة ومعرفة أهل مكّة بها؛ أدلّة وجود الكتابة في مكّة؛ الكَتَبة من أهل مكة، قبل الإسلام وفي عصر النبيّ محمد(ص)؛ الكَتَبةُ من أهل مكّة؛ أولاً: الرجال؛ ثانياً: النساء؛ أُمّية النبيّ محمد(ص)؛ أمّية النبيّ(ص) في الفكر الإسلامي (قديماً)؛ الاحتمال الأول: محمد لم يقرأ ولم يكتب مطلقاً؛ اللغة؛ القرآن؛ الحديث؛ الأُمّي وتعليق على الاتّجاه العام؛ تفسير العلماء لكلمة (الأمّي) الواردة في سورة الأعراف؛ ملاحظاتٌ على تفاسير لفظة أمّي؛ الاحتمال الثاني: لم يمُتْ محمدٌ حتّى قرأ وكتب؛ الاحتمال الثالث: كتابة محمدٍ المباشرة بيده في أيّام بعثته؛ تعليقٌ على الآراء السابقة؛ الاحتمال الرابع: رأيي في الأمّية؛ معنى التلاوة، والتخصيص (من قبل)؛ ملحق الكتب والرسائل والمقالات في مسألة أمّية النبي محمد؛ أـ مدوّنات قديمة؛ ب ـ مدوّنات حديثة؛ ج ـ ملاحق وفصول.

10ـ وفي الدراسة العاشرة، وهي بعنوان «الإسلام والغرب، بين منطق الحوار وواقع الصدام»، للأستاذ نبيل علي صالح (باحثٌ وكاتبٌ في الفكر الإسلامي المعاصر. من سوريا)، يتناول الكاتب العناوين التالية: مقدّمة؛ الغرب كمعنى وإشكالية واقعة؛ ضبط الإشكالية من الجانبين الغربي والإسلامي؛ بداية الاحتكاك والصدام الغربي ـ الإسلامي.

11ـ وفي الدراسة الحادية عشرة، وهي بعنوان «التقريب بين المذاهب الإسلامية في لبنان، همومٌ، عوائق، وتحدِّيات»، للشيخ مجيد شاكر سلماسي (باحثٌ في الحوزة العلميّة، وطالبٌ في مرحلة الدكتوراه (فرع الكلام الشيعي) في جامعة الأديان والمذاهب في قم. من إيران) (ترجمة: حسن علي مطر)، نشهد العناوين التالية: 1ـ مقدّمة؛ 2ـ المفاهيم؛ 2ـ 1ـ التقريب بين المذاهب الإسلامية؛ 2ـ 2ـ تحدّيات التقريب؛ 2ـ 3ـ ظرفيّات التقريب؛ 2ـ 4ـ لبنان؛ 3ـ ظرفيّات التقريب في لبنان؛ 3ـ 1ـ احترام حقوق الآخرين والسلوك الاجتماعي في التعاطي مع أتباع المذاهب الأخرى؛ 3ـ 2ـ احترام المقدَّسات والقِيَم الدينيّة والمذهبيّة؛ 3ـ 3ـ محبّة أهل البيت(عم) ومكانتهم بين المسلمين؛ 3ـ 4ـ العقائد الكلاميّة والفتاوى المشتركة بين علماء الشيعة والسنَّة؛ 3ـ 5ـ العدوّ المشترك؛ 3ـ 6ـ الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة والتيّارات الشيعيّة في لبنان؛ 3ـ 7ـ مركز تجمُّع علماء المسلمين؛ 4ـ تحدّيات التقريب في لبنان؛ 4ـ 1ـ الاستكبار العالمي وإسرائيل؛ 4ـ 2ـ التيّارات السياسية والاجتماعية في لبنان؛ 4ـ 3ـ التيّارات المذهبية الدائرة حول فلك السَّلَفية والوهّابية؛ 4ـ 4ـ التعقيدات الكلامية، وجهل أتباع المذاهب بالتعاليم المذهبية الأخرى؛ 4ـ 5ـ تجاهل المشتركات الكلامية بين المذاهب؛ 4ـ 6ـ انتهاك وتدنيس المقدَّسات والقِيَم الدينية والمذهبية؛ 5ـ حلولٌ ومقترحات.

12ـ وفي الدراسة الثانية عشرة، وهي بعنوان «معالجةٌ منهجيّة لحديث «لا نورِّث» / القسم الثالث»، للدكتور الشيخ خالد الغفوري (باحثٌ وأستاذ في الحوزة العلمية، وعضو الهيئة العلميّة لجامعة المصطفى(ص) العالميّة، ورئيس تحرير مجلّة فقه أهل البيت(عم). من العراق)، يستكمل الكاتب بحثه عبر العناوين التالية: البحث الخامس: في معارضة الحديث؛ 1ـ المعارضة مع بعض الأحاديث؛ 2ـ المعارضة مع الكتاب؛ 3ـ عمل الصحابة؛ ملحوظةٌ؛ المحاولة الثانية؛ تقويم المحاولة الثانية؛ المحاولة الثالثة؛ تقويم المحاولة الثالثة؛ المحاولة الرابعة؛ تقويم المحاولة الرابعة؛ النقطة السابعة: هل أنّ الأنبياء(عم) لا يُورثون؟؛ مناقشة القول الثاني؛ النقطة الثامنة: هل أنّ نبيَّنا(ص) لا يَرِث؟؛ المناقشة؛ النقطة التاسعة: هل أنّ الأنبياء(عم) يَرِثون؟؛ النقطة العاشرة: فلسفة الحكم بعدم إرث الأنبياء(عم)؛ المناقشة؛ النقطة الحادية عشرة: احتجاج الزهراء(عا)؛ النقطة الثانية عشرة: مسؤوليّة البحث.

13ـ وفي الدراسة الثالثة عشرة، وهي بعنوان «أحكام الذبائح في الفقه الإسلامي، نقد اشتراط التذكية بالحديد / القسم الثاني»، للسيد علوي البلادي البحراني (أستاذٌ وباحثٌ في الفقه الإسلامي) (بقلم: السيد ماجد البوري)، يستكمل الكاتب دراسته من خلال العناوين التالية: 7ـ عنوان السكين يكشف أن الموضوع أوسع من الحديد؛ الملاحظة على التقريب؛ الإشكال الأول على التقريب الثاني؛ جواب الإشكال الأول؛ الإشكال الثاني على التقريب الثاني؛ الجواب عن الإشكال الثاني؛ التقريب الثالث؛ التقريب الرابع؛ 8ـ استظهار ذيلَيْ صحيحة الشحّام وابن الحجّاج؛ التقريب الأول: الفرار من تكرار الذبح؛ الخلاصة؛ محصَّل المناقشة؛ تعليقنا؛ التقريب الثاني: الفرار من تكرار الجواز في كلام الإمام(ع)؛ حاصل هذا التقريب؛ التعليق على هذا الاعتراض؛ التقريب الثالث؛ التقريب الرابع؛ العموم الفوقاني؛ البحث في مسألة العموم الفوقاني؛ البحث الأول: الأصل اللفظي.

14ـ وفي الدراسة الرابعة عشرة، وهي بعنوان «مفطِّريّة تعمُّد البقاء على الجنابة حتّى الفجر، قراءةٌ نقديّة»، للشيخ يوسف علي سبيتي (باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. من لبنان)، يتناول الكاتب بالبحث العناوين التالية: تمهيد؛ الأولى: الروايات الدالّة على المفطّرية؛ الثانية: الروايات الدالّة على عدم المفطّرية؛ الثالثة: الروايات الدالّة على وجوب القضاء، دون الكفّارة؛ موقف الشيخ الطوسي من الطوائف الثلاثة؛ الحمل على التقيّة؛ رأي أهل السُّنَّة.

15ـ وفي الدراسة الخامسة عشرة، وهي بعنوان «شرط تساوي سلامة الأعضاء في القصاص»، للشيخ عبد الحميد إسكندري (طالبٌ على مستوى الدكتوراه في الفقه وقواعد الحقوق الإسلاميّة، في جامعة قم. من إيران) (ترجمة: حسن علي حسن)، تطالعنا العناوين التالية: مقدّمة؛ مناقشةٌ وتحليل؛ النتيجة.

16ـ وفي الدراسة السادسة عشرة، وهي بعنوان «نظريّة (الشأن) في التراث الفقهي، تحليلٌ وتعليق»، للشيخ محمد حسين صادق زاده (باحثٌ في الجامعة والحوزة العلميّة. من إيران) (ترجمة: الشيخ علي محسن)، نشهد العناوين التالية: مقدّمة؛ مدخليّة الشأن في الخمس؛ نقدٌ ومناقشة؛ مدخليّة الشأن في الزكاة؛ نقدٌ ومناقشة؛ نقدٌ ومناقشة؛ مدخليّة الشأن في الحجّ؛ نقدٌ ومناقشة؛ نقدٌ ومناقشة؛ نقدٌ ومناقشة؛ مدخليّة الشأن في النفقات؛ نقدٌ ومناقشة؛ موقعيّة الشأن في الإسراف والسَّفَه؛ نقدٌ ومناقشة؛ مدخليّة الشأن في الديون؛ نقدٌ ومناقشة؛ مدخليّة الشأن في كَفَن الميت؛ نقدٌ ومناقشة؛ مدخليّة الشأن في القضاء؛ نقدٌ.

قراءات

وأخيراً كانت قراءة في شخصيّة وتراث العلاّمة الشيخ عبد الهادي الفضلي، وهي بعنوان «الشيخ الفضلي، منارةٌ أحسائيّة عالميّة ثالثة في مجال الكتب والمؤلِّفين / القسم الثاني»، للدكتور محمد بن جواد الخرس (أستاذٌ وباحثٌ متخصِّص في الدراسات الاقتصاديّة، وكاتبٌ متابع في التاريخ الحديث للمنطقة الشرقية في السعودية. له أعمالٌ عدَّة. من المملكة العربية السعودية)، وتطالعنا فيها العناوين التالية: المطلب الثاني: حفاوة الشيخ بالمؤلِّفين؛ المطلب الثالث: قناعة الشيخ بأهمّية التأليف كرسالةٍ للمبلِّغين والدعاة؛ المطلب الرابع: عنايته بتقريضٍ للمؤلَّفات؛ المبحث الثالث: مدى إمكانيّة استنساخ تجربة الفضلي في البحث والتأليف؛ المبحث الرابع: القواسم المشتركة التي جمعت ابن أبي جمهور وابن زين الدين والفضلي؛ الخاتمة؛ 1ـ النتائج؛ 2ـ المقترحات.

 

هذه هي

يُشار إلى أنّ مجلّة «الاجتهاد والتجديد» يرأس تحريرها الشيخ حيدر حبّ الله، ومدير تحريرها الشيخ محمّد عبّاس دهيني، والمدير المسؤول: ربيع سويدان. وتتكوَّن الهيئة الاستشاريّة فيها من السادة: د. أحمد الريسوني (من المغرب)، د. محمد خيري قيرباش أوغلو (من تركيا)، د. محمد سليم العوّا (من مصر)، الشيخ محمّد عليّ التسخيريّ (من إيران). وهي من تنضيد وإخراج مركز (papyrus).

وتوزَّع «مجلّة الاجتهاد والتجديد» في عدّة بلدان، على الشكل التالي:

1ـ لبنان: شركة الناشرون لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت (المشرّفية، مقابل وزارة العمل، سنتر فضل الله، ط4)، هاتف: 277007 / 277088(9611+)، ص. ب: 25/184.

2ـ مملكة البحرين: شركة دار الوسط للنشر والتوزيع، هاتف: 17596969(973+).

3ـ جمهورية مصر العربية: مؤسَّسة الأهرام، القاهرة (شارع الجلاء)، هاتف: 2665394.

4ـ الإمارات العربية المتحدة: دار الحكمة، دُبَي، هاتف: 2665394.

5ـ المغرب: الشركة العربيّة الإفريقيّة للتوزيع والنشر والصحافة (سپريس)، الدار البيضاء (70 زنقة سجلماسة).

6ـ العراق: أـ دار الكتاب العربي، بغداد (شارع المتنبي)، هاتف: 07901419375(964+)؛ ب ـ مكتبة العين، بغداد (شارع المتنبي)، هاتف: 7700728816(964+)؛ ج ـ مكتبة القائم، بغداد (الكاظمية، باب المراد، خلف عمارة النواب)؛ د ـ دار الغدير، النجف (سوق الحويش)، هاتف: 7801752581 (964+)؛ هـ ـ مؤسسة العطّار الثقافية، النجف (سوق الحويش)، هاتف: 7501608589(964+)؛ و ـ دار الكتب للطباعة والنشر، كربلاء (شارع قبلة الإمام الحسين(ع)، الفرع المقابل لمرقد ابن فهد الحلّي)، هاتف: 7811110341 (964+).

7ـ سوريا: مكتبة دار الحسنين، دمشق، السيدة زينب، الشارع العام، هاتف: 932870435(963+).

8ـ إيران: أ ـ مكتبة الهاشمي، قم (كُذَرْخان)، هاتف: 7743543(98251+)؛ ب ـ مؤسسة البلاغ، قم (سوق القدس، الطابق الأوّل)؛ ج ـ دفتر تبليغات «بوستان كتاب»، قم (چهار راه شهدا)، هاتف: 7742155(98251+).

9ـ تونس: دار الزهراء للتوزيع والنشر، تونس العاصمة، هاتف: 0021698343821.

10ـ بريطانيا وأوروپا، دار الحكمة للطباعة والنشر والتوزيع:

United Kingdom London NW1 1HJ. Chalton Street 88. Tel: (+4420) 73834037

كما أنّها متوفِّرةٌ على شبكة الإنترنت في الموقعين التاليين:

1ـ مكتبة النيل والفرات: http: //www. neelwafurat. com

2ـ المكتبة الإلكترونية العربية على الإنترنت: http: //www. arabicebook. com

وتتلقّى المجلّة مراسلات القرّاء الأعزّاء على عنوان البريد: لبنان ــ بيروت ــ ص. ب: 327 / 25

وعلى عنوان البريد الإلكترونيّ: info@nosos. net

وأخيراً تدعوكم المجلّة لزيارة موقعها الخاصّ: www. nosos. net؛ للاطّلاع على جملة من المقالات الفكريّة والثقافيّة المهمّة.

([1]) يقول المحقِّق الحلّي في (شرائع الإسلام 4: 942): وكيفية إقامة هذا الحدّ [حدّ اللواط] القتل، إن كان اللواط إيقاباً…. ثمّ الإمام مخيَّر في قتله، بين ضربه بالسيف وتحريقه، أو رجمه، أو إلقائه من شاهق، أو إلقاء جدار عليه. ويجوز أن يجمع، بين أحد هذه وبين تحريقه.

ويقول العلاّمة الحلّي في (إرشاد الأذهان 2: 175): اللواط: وهو وطء الذكران. فإن أوقب قتلا معاً…. ويتخيَّر الإمام في القتل بين: ضربه بالسيف، والتحريق، والرجم، والإلقاء من شاهق، وإلقاء جدار عليه، والجمع بين أحدها مع الإحراق.

ويقول الشهيدان (الأوّل والثاني) في (الروضة البهيّة في شرح اللمعة الدمشقيّة 9: 144 ـ 145): وقتله (إما بالسيف، أو الإحراق بالنار، أو الرجم) بالحجارة وإنْ لم يكن بصفة الزاني المستحق للرجم (أو بإلقاء جدار عليه، أو بإلقائه من شاهق)، كجدارٍ رفيع يقتل مثله. (ويجوز الجمع بين اثنين منها)، أي من هذه الخمسة، بحيث يكون (أحدهما الحريق)، والآخر أحد الأربعة: بأن يقتل بالسيف، أو الرجم، أو الرمي به، أو عليه، ثم يحرق زيادةً في الردع.

ويوافق الشيخ النجفي في (جواهر الكلام 41: 376) على هذا الرأي المشهور، ويحتجّ له بما جاء في «الصحيح أو الحسن» عن أبي عبد الله(ع) قال: بينا أمير المؤمنين(ع) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين إني أوقبت على غلام فطهرني، فقال يا هذا امضٍ إلى منزلك لعل مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى، فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا، إن رسول الله(ص) حكم في مثلك بثلاثة أحكام، فاختر أيهنَّ شئت، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداء من جبل مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار…، الحديث.

ويقول السيد الخميني في (تحرير الوسيلة 2: 470): مسألة 5: الحاكم مخيَّر في القتل بين: ضرب عنقه بالسيف؛ أو إلقائه من شاهقٍ، كجبل ونحوه، مشدود اليدين والرجلين؛ أو إحراقه بالنار؛ أو رجمه. وعلى قولٍ: أو إلقاء جدار عليه، فاعلاً كان أو مفعولاً. ويجوز الجمع بين سائر العقوبات والإحراق، بأن يقتل ثمّ يحرق.

ويقول السيد الخوئي في (مباني تكملة المنهاج 1: 234 ـ 235): مسألة 186: يتخيَّر الإمام في قتل اللائط المحصن، وكذلك غير المحصن إنْ قلنا بوجوب قتله، بين: أن يضربه بالسيف، وإذا ضربه بالسيف لزم إحراقه بعده بالنار على الأظهر؛ أو يحرقه بالنار ؛ أو يدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه. وإذا كان اللائط محصناً فللإمام أن يرجمه. وأما المَلُوط فالإمام مخيَّر بين رجمه والأحكام الثلاثة المذكورة، ولا فرق بين كونه محصناً أو غير محصن.

ويقول السيد الكلبايكاني في (تقريرات الحدود والتعزيرات 1: 205): أما حد اللوطي بإلقائه من شاهق أو قتله بالسيف أو تحريقه فقد دلَّت على ذلك صحيحة أو حسنة مالك بن عطية الطويلة التي نقلناها سابقاً. ويدل على خصوص التحريق رواية القداح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه كتب خالد إلى أبي بكر أنه أتى برجل يؤتى في دبره فاستشار أمير المؤمنين(ع) فقال: أحرقه بالنار؛ فإن العرب لا ترى القتل شيئاً.

ويقول الإمام النووي في (روضة الطالبين 7: 309 ـ 310): فصلٌ: قولنا: إيلاج الفرج في الفرج، يدخل فيه اللواط، وهو من الفواحش الكبائر، فإنْ لاط بذكرٍ، ففي عقوبة الفاعل قولان: أظهرهما: أن حدّه حدّ الزنى، فيرجم إن كان محصناً، ويجلد ويغرب إنْ لم يكن محصناً؛ والثاني: يقتل محصناً كان أو غيره. وفي كيفيّة قتله أوجه: أحدها: بالسيف كالمرتدّ، والثاني: يرجم؛ تغليظاً عليه، والثالث: يهدم عليه جدارٌ، أو يرمى من شاهقٍ حتّى يموت؛ أخذاً من عذاب قوم لوطٍ.

([2]) فقد روى أحمد بن محمد بن خالد البرقي في (المحاسن 1: 112 ـ 113)، عن جعفر بن محمد، عن عبد الله بن ميمون القدّاح، عن أبي عبد الله(ع)، [أنّه] كتب خالد إلى أبي بكر: سلام عليك، أما بعد، فإنّي أتيتُ برجلٍ قامت عليه البينة أنه يؤتى في دبره، كما تؤتى المرأة. فاستشار فيه أبو بكر، فقالوا: اقتلوه، فاستشار أمير المؤمنين عليّ بن أبي طالب(ع)، فقال: أحرقه بالنار؛ فإنّ العرب لا ترى القتل شيئاً، قال لعثمان: ما تقول؟ قال: أقول ما قال عليٌّ، تحرقه بالنار، قال أبو بكر: وأنا مع قولكما. وكتب إلى خالد أن أحْرِقْه بالنار، فأحرقه.

وقد وصفها السيد الخوئي بـ (الصحيحة) في (مباني تكملة المنهاج 1: 235).

وروى الكليني في (الكافي 7: 199)، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن يوسف بن الحارث، عن محمد بن عبد الرحمن العرزمي، عن أبيه عبد الرحمن، عن أبي عبد الله، عن أبيه(عما) قال: أُتي عمر برجلٍ وقد نكح في دبره، فهمَّ أن يجلده، فقال للشهود: رأيتموه يدخله كما يدخل الميل في المكحلة؟ فقالوا: نعم، فقال لعليٍّ(ع): ما ترى في هذا؟ فطلب الفحل الذي نكحه فلم يجده، فقال عليٌّ(ع): أرى فيه أن تضرب عنقه، قال: فأمر به فضُربت عنقه، ثمّ قال: خذوه فقد بقيَتْ له عقوبةٌ أخرى، قالوا: وما هي؟ قال: ادعوا بطنٍّ من حطب، فدعا بطنٍّ من حطب، فلفّ فيه، ثم أخرجه فأحرقه بالنار، قال: ثمّ قال: إن لله عباداً لهم في أصلابهم أرحامٌ كأرحام النساء، قال: فما لهم لا يحملون فيها؟ قال: لأنها منكوسة، في أدبارهم غدّة كغدّة البعير، فإذا هاجت هاجوا، وإذا سكنت سكنوا.

وروى الكليني أيضاً في (الكافي 7: 199 ـ 200)، عن أبي علي الأشعري، عن الحسن بن عليّ الكوفي، عن العباس بن عامر، عن سيف بن عميرة، عن عبد الرحمن العرزمي قال: سمعتُ أبا عبد الله(ع) يقول: وُجد رجلٌ مع رجلٍ في إمارة عمر، فهرب أحدهما، وأخذ الآخر، فجيء به إلى عمر، فقال للناس: ما ترَوْن؟ قال: فقال هذا: اصنَعْ كذا، وقال هذا: اصنَعْ كذا، قال: فقال: ما تقول يا أبا الحسن؟ قال: اضربْ عنقه، فضرب عنقه قال: ثمّ أراد أن يحمله، فقال: مَهْ، إنه قد بقي من حدوده شيءٌ، قال: أيُّ شيءٍ بقي؟ قال: ادْعُ بحطبٍ، قال: فدعا عمر بحطبٍ، فأمر به أمير المؤمنين(ع) فأُحرق به.

وقد وصفها السيد الخوئي بـ (الصحيحة) في (مباني تكملة المنهاج 1: 236).

وروى الكليني أيضاً في (الكافي 7: 201 ـ 202)، عن عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن محبوب، عن ابن رئاب، عن مالك بن عطيّة، عن أبي عبد الله(ع) قال: بينا أمير المؤمنين(ع) في ملأ من أصحابه إذ أتاه رجلٌ فقال: يا أمير المؤمنين، إني قد أوقبت على غلامٍ فطهِّرني، فقال له: يا هذا، امْضِ إلى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، فلما كان من غدٍ عاد إليه، فقال له: يا أمير المؤمنين، إني أوقبت على غلامٍ فطهِّرني، فقال له: يا هذا، امضِ إلى منزلك لعلَّ مراراً هاج بك، حتّى فعل ذلك ثلاثاً بعد مرّته الأولى، فلما كان في الرابعة قال له: يا هذا، إن رسول الله(ص) حكم في مثلك بثلاثة أحكام، فاختر أيَّهُنَّ شئتَ، قال: وما هنَّ يا أمير المؤمنين؟ قال: ضربة بالسيف في عنقك بالغة ما بلغت، أو إهداء من جبلٍ مشدود اليدين والرجلين، أو إحراق بالنار…، الحديث.

وقد وصفها السيد الخوئي بـ (الصحيحة) في (مباني تكملة المنهاج 1: 236).

وروى البيهقي في (السنن الكبرى 8: 232)، عن أبي عبد الله الحافظ، عن أبي العبّاس محمد بن يعقوب، عن العبّاس بن محمد، عن يحيى بن معين، عن غسّان بن مضر، عن سعيد بن يزيد، عن أبي نضرة، [أنّه] سُئل ابنُ عبّاس: ما حدّ اللوطي؟ قال: ينظرا على بناءٍ في القرية، فيُرمى به منكساً، ثمّ يتبع الحجارة.

وروى البيهقي أيضاً في (السنن الكبرى 8: 232 ـ 233)، عن أبي نصر بن قتادة وأبي بكر محمد بن إبراهيم الفارسي، عن أبي عمرو بن مطر، عن إبراهيم بن عليّ، عن يحيى بن يحيى، عن عبد العزيز بن أبي حازم، عن داوود بن بكر، عن محمد بن المنكدر، عن صفوان بن سليم، أن خالد بن الوليد كتب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما في خلافته يذكر له أنه وجد رجلاً في بعض نواحي العرب ينكح كما تنكح المرأة، وأن أبا بكر رضي الله عنه جمع الناس من أصحاب رسول الله(ص)، فسألهم عن ذلك، فكان من أشدِّهم يومئذٍ قولاً عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه، قال: إن هذا ذنب لم تَعْصِ به أمّةٌ من الأمم إلاّ أمة واحدة، صنع الله بها ما قد علمتم، نرى أن نحرقه بالنار، فاجتمع رأي أصحاب رسول الله(ص) على أن يحرقه بالنار، فكتب أبو بكر رضي الله عنه إلى خالد ابن الوليد يأمره أن يحرقه بالنار.

ثمّ قال البيهقي: هذا مرسلٌ. وروي من وجهٍ آخر عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن عليٍّ رضي الله عنه، في غير هذه القصّة، قال: يرجم ويحرق بالنار.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً