كثيراً ما يسمع القارئ أو يقرأ في بعض الكتب (الضرورة) أو ضرورة المذهب أو الضرورة المذهبية أو من ضروريات المذهب كما في قولهم مثلا ( ما قامت عليه ضرورة المذهب ) أو قولهم ( لما قد عرفت من الإجماع المحصل والمنقول ، بل ضرورة المذهب ، والأخبار التي كادت تكون متواترة ) أو( مع أنه خلاف ضرورة المذهب ) وغير ذلك من العبارات الحاوية لهذا المصطلح .
وغير بعيد أن هذا المصطلح ومنذ استحداثه شكل منعطفاً جديداً للفقهاء والمتكلمين والمحققين بحيث أنه أصبح خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه لأن ضرورة المذهب أو الدين تقف حاجزاً عن النظر في هذه المسألة أو تلك نظراً لكونها ضرورة من ضروريات المذهب .
تساؤلات :
على كل حال ماذا يقصد هؤلاء من الضرورة ؟ وما هي الضرورات المذهبية ؟
وإيضاح المطلب وما نريد أن نصل إليه نطرحه على شكل تساؤلات أولاً كالتالي :
· هل تحدث أهل البيت عن معنى الضرورة ومفهومها ؟
· من أين تأتي الضرورة المذهبية ؟ وبمعنى آخر : هل أن الضرورة تنشأ من إثباتها أولاً من خلال الأدلة الشرعية ثم نحكم بأنها ضرورة مذهبية أو هي بحد ذاتها دليل شرعي كالقرآن والسنة بحيث يمكننا أن نستدل على قضية ما من حيث الإثبات والنفي بها – بالضرورة المذهبية – تماماً كما يحتج بالقرآن والسنة والعقل والإجماع – عند بعضهم -؟
· وهل الضرورة اتفاق الكل في هذه المسألة بحيث لا يشذ منهم أحد على الإطلاق ؟ ومن هذا تبدو بعض التساؤلات :
· إذا خالف بعض العلماء هذه القضية التي يقال عنها ضرورة هل تنخرم القاعدة بحيث لا تسمى هذه القضية ضرورة مذهبية ؟
· وهل يمكن تغليب بعض الآراء على بعض ؟
· أو هل يمكن أن تكون الضرورة مما لا خلاف فيها في القرآن والسنة والعقل ؟
· وماذا لو اختلفت الروايات في اتجاه قضية ما هل يمكن تغليب مدلول إحدى الروايات ليتكون منها الضرورة ؟
· وهل الضرورة مرتبطة بالأحكام كما هو الحال في العبارات المذكورة آنفاً أو هي لكل المسائل العقدية وكذلك التاريخية وغير ذلك ؟
· وهل يمكن أن تتحول هذه الضرورة في زمن من الأزمان إلى غير ضرورة ؟
إذا تبلورت هذه التساؤلات نتناول البحث في عدة نقاط :
1- مفهوم الضرورة :
الضرورة في اللغة هي الحاجة ويجمع على ضرورات ، وقال الليث : الضرورة اسم لمصدر الاضطرار، تقول : حملتني الضرورة على كذا وكذا . [1]
أما الضروري في المنطق فيقال أن الضروري ( تصوراً كان أو تصديقاً ) : هو الذي لا يحتاج في حصوله إلى كَسْبٍ ونظر وفكر . ويقابله النظري وهو الذي يحتاج إلى كسب ونظر وفكر فلا يحصل إلاّ من خلال عملية التفكير [2].
أما في عرف العلماء فمنهم من ذكر لذلك تعريفاً ، ومنهم من كرر ذلك في كتبه دون أن يعرّفه بتعريف محدد ، فتراه يقول هذا من ضروري المذهب أو هذا مخالف لضروري المذهب دون بيان مفهومه .
وأما الذين عرفوه فلم يتفقوا في مفهوم فمثلا :
قال بعضهم (فضروري الدين هو الذي علماء ملتنا وعلماء غير ملتنا يعرفون أنّه مما جاء به نبينا(ص)، كالصلاة والزكاة والصوم والحج، وعلى قياس ذلك ضروري المذهب، هو الذي علماء مذهبنا وعلماء غير مذهبنا يعرفون أنه مما قال به صاحب مذهبنا، كبطلان العول والتعصيب)[3].
وهذا التعريف للضروري يركز على عنصر الاشتهار والوضوح في المسألة .
وقال بعضهم : (كل حكم اعتقادي أو عملي لا حاجة في إثبات كونه من الإسلام إلى دليل فهو ضروري[4]، وذلك من قبيل الاعتقاد برسالة ونبوة سيدنا محمد(ص) وعصمته… وكل حكم عقدي أو عملي يحتاج في إثبات كونه من الإسلام إلى الدليل فهو النظري، كأكثر تفاصيل العقيدة والشريعة).
وهذا التعريف يركز – كما هو واضح – على جهة عدم احتياجه إلى الدليل والبرهان ، وهذا كما تلاحظ كالتعريف الوارد في المنطق .
أما روايات أهل البيت فلم يرد فيها ما يدل على كلا التعريفين ، بل لم يرد فيها ما يدل على أن هناك ضرورة مذهبية بالخصوص ، نعم ربما يظهروا بعض الضرورات الدينية كالصلاة و الصيام وغير ذلك من باب بيان أهمية هذه العبادة أو تلك وتشديد النكير على تركها أو جحدها.
2- موطن هذا المصطلح :
ربما يظهر من خلال التتبع أن أكثر ما يقال هذا المصطلح في الفقه فقلَّ أن تجد الكتب الفقهية الاستدلالية خالية منه ، وليس معنى هذا أن الجانب العقدي ليس فيه ضرورة مذهبية بل الضرورة ينبغي أن تكون في العقائد أكثر ولكن كما قلنا في أبحاث سابقة إن كثرة التأليف والموسوعات الفقهية طغت على الموسوعات العقائدية بحيث لا توجد مقارنة في الكم والكيف لتجد مثل هذا المصطلح في الموسوعات العقائدية .
وعلى كل حال يظهر من كلام الفقهاء والمتكلمين أن ضروري المذهب عقدي وفقهي :
أما ضروري المذهب العقدي : كالإيمان بإمامة الأئمة الاثني عشر وعلى كل من ينتسب إلى التشيع أن يعتقد بهذا الأصل ومن ترك هذا الاعتقاد حتى لو آمن بالأصول الثلاثة فقد خرج من كونه إمامياً اثني عشرياً إلى كونه مسلماً ، له ما للمسلمين، وعليه ما عليهم، فالإمامة أصل لمذهب التشيع الذي يرجع معناه ودليله إلى حديث الغدير وحديث الثقلين والسفينة وغيرها من الأحاديث .
وأما ضروري المذهب الفقهي : كالزواج المؤقت ، ونفى العول، والتعصيب، ووجوب الإشهاد على الطلاق، وفتح باب الاجتهاد، وما إلى ذلك مما اختصوا به دون سائر المذاهب الإسلامية، فمن أنكر فرعا منها مع علمه بثبوته في مذهب التشيع لم يكن شيعياً.
وفي مقابل هذين النوعين لم يتحدثوا بأن هناك ضرورة أخلاقية أو تاريخية أو قرآنية أو غير ذلك.
والفرق بين الأصول والفروع الضرورية، أن الذي لا يدين بأحد الأصول يكون خارجا عن الإسلام، جاهلا كان أم غير جاهل، أما الذي لا يدين بفرع ضروري، كالصلاة والزكاة، فإن كان ذلك مع العلم بصدوره عن الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم)، فهو غير مسلم، لأنه إنكار للنبوة نفسها، وإن كان جاهلا بصدوره عن الرسالة، كما لو نشأ في بيئة بعيدة عن الإسلام والمسلمين، فلا يضر ذلك بإسلاميته إذا كان ملتزماً بكل ما جاء به الرسول، ولو على سبيل الإجمال، فالتدين بالأصول أمر لابد منه للمسلم، ولا يعذر فيه الجاهل، أما إنكار الأحكام الفرعية الضرورية فلا يضر بإسلامية المسلم إلا مع العلم بأنها من الدين، فالإمامة ليست أصلا من أصول دين الإسلام، وإنما هي أصل لمذهب التشيع، فمنكرها مسلم إذا اعتقد بالتوحيد، والنبوة، والمعاد، ولكنه ليس شيعيا.
3- هل الضرورة تعتمد على دليل أو هي دليل :
هل أن الضرورة تعتمد في ركيزتها على البديهة كما هو قول بعضهم بحيث لا تحتاج إلى تفكير أو لا ؟
إذا قلنا أن الضرورة لا تحتاج إلى نظر وفكر ماذا نعمل بالآيات والروايات التي تثبت كثيراً من تفاصيل العقيدة الشرعية ، وكثيراً من المسائل الفقهية؟.
أما إذا قلنا أن الضرورة المذهبية تحتاج إلى نظر وتفكير فمعنى ذلك يمكننا إدراك الضرورة المذهبية أو الدينية من خلال الآيات والروايات فمثلاً واضح من خلال النقطة السابقة أن الإمامة كإمامة أهل البيت عليهم السلام لولا حديث الغدير المتواتر وحديث الثقلين وغيرهما من الروايات الكثيرة لما أدركنا أنها ضرورة مذهبية وكذلك الحال بالزواج المؤقت أو وجوب الإشهاد في الطلاق لولا الروايات عندنا لما حكمنا عليها بأنها ضرورة مذهبية .
وعليه فإن الضرورة المذهبية إنما تنشأ من خلال المصادر والأدلة الشرعية كالكتاب والسنة والعقل والإجماع – لمن يؤمن به – ولا يمكن اعتبار الضرورة بأنها دليل من الأدلة في مقابل هذه الأدلة ليقال ( لضرورة المذهب مثلا ) بحيث تُقبل قضية ما أو ترد بناءً على كونها ضرورة مذهبية ، وسيأتي التعريف الذي نراه صحيحاً في ذلك .
فمثلاً هل وجوب الحج ضرورة مذهبية أو دينية ؟
إن قلنا بأنه ضرورة – وهو كذلك – فمن أين أتت هذه الضرورة؟ واضح أنها أتت من الكتاب الكريم {وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً} وصريح القرآن واضح في ذلك ، ولو قلنا بإجماع المسلمين عامة والشيعة خاصة على ضرورة الحج فإنما هي لصريح القرآن لا أن الإجماع أو الاتفاق هو الذي ولّد الضرورة فتأمل.
وكذلك الحال في اعتبار المسح على القدمين مثلا من ضروريات المذهب والتي تولدت من الاعتماد على آي الوضوء وفهم مدلولها اللغوي مما جعل الحكم الشرعي يكون على طبقها وتكون ضرورة من ضروريات المذهب لا غير لا أنها ضرورة بنفسها .
وقد يقال أن الضرورة ارتكاز ذهني لدى العلماء لا تحتاج فيها إلى بحث ودليل وفكر .
فيقال : لو سلمنا بذلك إن هذا الارتكاز الذهني إنما يكون لمن عاشوا في عصر النص الذين عايشوا الأئمة وأخذوا منهم فعلاً وقولاً وتقريراً لا لمن تباعد عن عصر النص وخصوصاً المتأخرين ومتأخري المتأخرين .
4- أحكام الضروري :
لو سلمنا بأن الضروري هو الذي لا يحتاج إلى دليل كما جاء في التعريف الثاني فإن أكثر تفاصيل العقائد وكذلك المسائل الفقهية لن تدخل ضمن الضروري لأنها جميعاً تحتاج إلى دليل وبرهان لإثباتها أو نفيها ، وأما الذي لا يحتاج لإثباته إلى دليل فهو الضروري المنطقي كتصورنا معنى الوجود وكتصديقنا بأن الواحد نصف الاثنين .
أما إثبات وجوب محبة أهل البيت مثلاً أو إثبات العصمة أو أي قضية عقائدية من تفاصيل العقيدة فإنها تحتاج إلى دليل لذا فإننا نورد الآيات والروايات التي تثبت وجوب المحبة لأهل البيت وحرمة بغضهم من الروايات الصادرة من النبي مباشرة ونثبت العصمة للأنبياء والأئمة بعدما أثبتنا ضرورة الأنبياء والرسل للناس ولو كانت لا تحتاج إلى دليل ولو عقلي لما أثبتناها . ولا يوجد عندنا أحد يدرك عصمة الأنبياء – مثلا – إدراكاً بديهياً دون فكر ونظر .
وكذلك الحال في الضرورة الفقهية فإننا نورد الآيات والروايات التي تؤكد على ذلك لتكون هذه القضية ضرورة مذهبية أو دينية وإلا كيف تكون ضرورة بدون إثباتها من خلال الأدلة الشرعية .
ومن هذا يتضح عدم صحة الأحكام التي أطلقها بعض ترتيبا على إنكار الضروري والتي مفادها:
أولاً : خروجه عن نطاق القضايا التي تحتاج إلى الاستدلال، حتى أن بعضهم عرفه بذلك كما سلف، والحال أن ما يقال أنه ضرورة لا بد من الاستدلال عليه وإثباته أولاً ليكون ضرورة .
ثانياً: أن الضروري ليس محلاً للاجتهاد أو التقليد، ونقول: نعم وجوب الصلاة والصيام كضرورة من ضرورات الدين والمذهب ليس فيها اجتهاد ولكن فيها دليل ولولا الدليل لما قلنا أن هذا من الإسلام أصلاً . وقد مثلنا أعلاه بالحج .
ثالثاً : الحكم بكفر منكره وإخراجه عن المذهب ، كما عليه مشهور الفقهاء والمتكلمين [5].
وهذا الكلام لا يستند إلى دليل في حد ذاته ، والصحيح أن إنكار الضرورة المذهبية – على فرض ثبوتها – لا أقل يخرج صاحبها من كونه منتمياً إليه إلا إذا كان ذلك إنكاراً لرسالة الرسول (ص) كمن أنكر الصلاة مع ثبوتها من رسول الله بطريق قطعي مثلا وأما لو أنكرها لشبهة فلا يحكم بكفره ولا يخرج من المذهب أيضاً . فالحكم بالكفر في حدّ ذاته مما لا يسنده دليل .
وخلاصة الكلام هنا : أن الضروري يحتاج إلى دليل لإثباته أو نفيه ، والأحكام التي قيلت في ذلك عموماً لا تستند إلى دليل بمقدار ما هي تسليط للرأي الخاص بعد تبني فكرة ما .
انقلاب الضروري إلى نظري وبالعكس:
وهنا نتساءل : إذا كان المراد من الضروري ما لا يحتاج إلى دليل هل ينقلب الضروري إلى نظري أو العكس أو لا يمكن ؟ وهل للزمان تأثير في ذلك أو لا ؟
الجواب : إذا كان الضروري كما عرفوه وهو ما لا يحتاج إلى دليل فهذا الذي لا يحتاج إلى دليل لا يتغير بمرور الزمن كالضروري المنطقي تماماً فـ ( 1+1= 2) منذ عصر النص وإلى يومنا هذا بل وإلى قيام الساعة لا يتغير بمرور الزمن ، أما إذا قلنا بأن الضروري ما يحتاج إلى دليل فإن الكلام مختلف ، فقد يقال أن الضروري ينقلب إلى نظري ، فربَّ أمرٍ كان في عصر النص ضرورياً ، ولكن مع تقادم الزمن وضياع الأدلة والقرائن وكثرة الشبهات جعلته نظرياً [6]. وقد مثل ذلك بخلافة أمير المؤمنين [7].
وكذلك الحال في انقلاب النظري إلى ضروري ، بل إن ذلك واقع في كثير من الضروريات ، فقد كانت في بداية تشريعها أموراً نظرية، بل قد يقال أن الضروري يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص ، فربما كان الحكم ضرورياً عند شخص أو جماعة ، ونظرياً عند آخرين [8].
والحق عندنا : أن الضروري لا يتغير بزمان ومكان فالضروري ضروري مهما تغيرت الظروف والأحوال لأنه مستند إلى دليل ونمثل لذلك بالأمثلة لأنها الأفضل إلى تقريب الفكرة :
عندما نقول أن خلافة أمير المؤمنين ضرورة من ضروريات المذهب فإن أركان المذهب وأفراده يعتبرون بهذه الخلافة منذ عصر النص وإلى يومنا هذا، وأنه الأحق بالخلافة من غيره من خلال الأحداث الكثيرة والمتكثرة التي قيلت في حق أمير المؤمنين كحديث الغدير وحديث الثقلين وغيرهما، وهل أن خلافة أمير المؤمنين كانت في عصر النص ضرورية ثم أصبحت نظرية كما ادُّعِي – أو كانت نظرية ثم أصبحت ضرورية ؟
كلا فإن خلافة أمير المؤمنين واعتبارها ضرورة من ضروريات المذهب أمر لا نرى فيه الخلاف ولئن تبدلت فهذا يعني أن الخلاف ناشئ فيها وهي مدار للأخذ والرد في مذهبنا ولم تكن كذلك في يوم من الأيام، ولا أحد من المذهب يقول بذلك، هذا في المثال العقدي .
أما المثال الفقهي كالزواج المؤقت أو نفي العول فإن هذه الأمور ثابتة منذ زمن النص ولم تتغير إلى الآن لتتحول من ضرورية إلى نظرية أو العكس .
وأما القول بأن الضروري مختلف باختلاف الأشخاص والأزمنة فمما لا يستند على دليل ولا حقيقة ، فلو كانت الأمور ضرورية في زمن دون زمن فماذا نحكم على الذين لا يعتبر ذلك الأمر عندهم ضرورة ؟! وإذا كان لشخص دون شخص ماذا نحكم على من لم يرها ضرورة ، وعلى هذا سيكون لكل شخص وزمان ضروراته الخاصة المنسجمة معه وبهذا سيتبدل الدين ويتشكل بأمزجة أصحاب الضرورات ولا أظن عاقلاً يقبل بهذا الكلام .
لذا نقول : إن الضروري لا بد أن يمتد في ضروريته من عصر النص ولا يتبدل[9] وهذا يفتح علينا باباً جديداً وهو أن الضروريات التي تنشأ في الأزمنة المتأخرة هل هي معتبرة ؟
الضرورة المتأخرة :
هل يمكن الاعتماد على ما يقال في العصور المتأخرة والمعاصرة من تبني بعض الأحكام الفقهية والعقدية من أنها ضرورة من ضروريات المذهب ؟
أولاً : قلنا فيما سبق أن الضرورة ليست دليلاً في مقابل القرآن والسنة ليمكن من خلالها إثبات الأحكام الشرعية والمسائل العقائدية وليتشكل من خلالها ضرورة حادثة كما قد توهمه صاحب الجواهر في مسألة عدم قبول شهادة غير الشيعي بكونه (ضرورة المذهب في هذا الزمن)[10]. ومن أين أتى بالضرورة ليقال عنها ضرورة ، وكذلك الحال فيما ذكره في الاستدلال على حرمة بعض الحيوانات البحرية .
والصحيح كما نعتقده : أن الضرورة لا تكون حادثة كما قلنا أي لا بد أن تمتد إلى عصر النص وأن لا تتبدل .
(والوجه في ذلك: إن الضرورة في أصل تكوّنها تنطلق من وضوح الحكم المتلقى من المعصوم، فهي ليست دليلاً في مقابل الكتاب والسنة، وإنما هي منطلقة منهما، وربما كانت ـ كالاجماع ـ كاشفة عن السنة، غاية الأمر أن انتشار الحكم بسبب التنصيص الواضح والمتكرر أو لغير ذلك من الأسباب بلغ درجة من الوضوح في الأذهان لا يحتاج معها إلى تجشم عناء الاستدلال وذكر الوجوه الأخرى في المسألة، لكن هذا لا يعني صرف النظر أو غض الطرف عن مدى انسجام الضرورة ـ لا سيما المنعقدة في الزمن المتأخر ـ مع مفاد الكتاب والسنة، فهما المقياس والمعيار الأساسي والنهائي للشرعية الإسلامية وليست هي مقياس الشرعية، وإلا إذا كانت الضرورة دليلاً وحجة في ذاتها حتى لو كانت ناشئة في زمن متأخر، فهذا قد يعرض الإسلام نفسه للتشويه والتحريف، لأنه عندما يسود التقليد ويُصاب الفكر بالعقم ويستقيل العقل الاجتهادي تترسخ جملة من المفاهيم المغلوطة في الأذهان، فيألفها الناس بمرور الزمن وتغدو في مصاف الضروريات والبديهيات، ويغدو النقاش فيها نقاشاً في الدين نفسه، ثم وفي مرحلة لاحقة قد تتغير الظروف وينقلب الأمر ويصبح عكس تلك القضية ضرورياً، وبذلك تضيع الحقائق وتختل الموازين، ولذا ينبغي للفقيه عدم الاغترار بدعاوى الضرورة أو الاجماع أو الشهرة فيتوقف عن بذل الجهد في سبيل الوصول إلى الواقع، ألم تكن الفتوى بنجاسة ماء البئر ضرورية أو اجماعية، ثم صار عكسها إجماعياً؟! وكذلك الفتوى بنجاسة أهل الكتاب كانت أشبه بالقضية الضرورية ثم شاع بعدها القول بالطهارة، وهكذا فقد ادعى بعض العلماء أن عدم حجية خبر الواحد ـ كعدم حجية القياس ـ من ضروريات المذهب[11]، مع أن الواقع والسائد اليوم في الأوساط الفقهية عكس ذلك)[12].
ثانياً : لو قلنا بوجود الضرورة في الأزمنة المتأخرة فإننا نقفل باب الاجتهاد فمسألة قبول شهادة غير الشيعي – مثلا – لا مجال فيها للاجتهاد والحال أن هذا الكلام غير تام .
والأدهي والأمرّ تحول الغاليات – من الغلو- إلى ضروريات في العصور المتأخرة بل المعاصرة كما يتبناه الشيخ عبد الله المامقاني في كتابه "تنقيح المقال في علم الرجال": "إنّا قد بيّنا غير مرة أن رمي القدماء الرجل بالغلو لا يعتمد عليه ولا يركن إليه لوضوح كون القول بأدنى مراتب فضائلهم (يعني الأئمة) غلوا عند القدماء، وكون ما نعدّه اليوم من ضروريات مذهب التشيع غلوا عند هؤلاء، وكفاك في ذاك عدّ الصدوق نفي السهو عنهم غلوّا، مع أنه اليوم من ضروريات المذهب..".
وقال : ( أن أكثر ما يُعدّ اليوم من ضروريات المذهب في أوصاف الأئمة عليهم السلام كان القول به معدوداً في العهد السابق من الغلو ) [13]
وقال حول كلمة ( يعرف وينكر ) ( فوجدتها على هذه الصفة ووجدت ما ينكر منها عندهم قد ثبتت صحته بالبراهين الواضحة وصار من ضروريات مذهب الإمامية اليوم فتتبع ) [14]
وقد قلده الكثير من طلبة العلوم الدينية حتى أصبح كلامه هذا بمثابة كلام المعصوم ودليلاً من أدلة الشرع يستدل به بعض الخطباء وبعض أهل العلم .
فليس هناك ضرورة معاصرة فقط قد يحاول قائلوها أن يدعوا وجود الاتفاق عليها بل تحويل القضايا الموصوفة بالغلو إلى ضرورة من ضروريات المذهب مع الخلاف فيها ، وهذا للأسف سبيل إلى التضليل والتفسيق والإخراج من التشيع ، والمؤسف أنها انطلقت من قاعدة ليس لها أصل في الكتاب ولا السنة وليس عليها إجماع القدماء ولا اتفاق المتأخرين ولا معونة متأخري المتأخرين ، وهذا ما نؤكد عليه مراراً من دخول بعض الأمور التي لا أصل لها ليست لتكون من المذهب فقط بل لتكون ضرورة من ضروريات المذهب .
الاختلاف في الضرورة :
إن من ركائز اعتبار أي قضية من القضايا ضرورة من ضروريات المذهب عدم الخلاف فيها أي تكون كما في التعريف الأول متفق عليها بين علماء الطائفية قاطبة لا يشذ عنها أحد .
فمثلاً ادعى أن من ضروريات المذهب – من حيث الاتفاق – عدم حجية الخبر الواحد كما عند السيد المرتضى وكثيرين معه والحال أن قرينه لا يبعد عنه في الزمان والمكان وهو الشيخ الطوسي يرى اتفاق الشيعة على العمل بخبر الواحد .
وكمثال آخر : القول بسهو المعصوم كما تبناه ابن الوليد وتلميذه الصدوق ومن لف حولهما من القميين والسيد الخوئي والمحقق التستري ولكن القول بعدم سهو المعصوم في هذه الأعصار من ضروريات المذهب.
والقول بأن نفي القياس من ضروريات المذهب مع وجود الاختلاف فيه والعاملين به كما ذكر السيد المرتضى في مسألة له في أخبار الآحاد: ( وفي رواتنا ونقلة أحاديثنا من يقول بالقياس ويذهب إليه في الشريعة ، كالفضل ابن شاذان ويونس وجماعة معروفين …) [15].
وفي كلام الشيخ الصدوق (قدس سره) ما يشير إلى ذلك حيث قال في باب ميراث الأبوين مع ولد الولد : (وقال الفضل بن شاذان بخلاف قولنا ، وهذا مما زلت به قدمه عن الطريقة المستقيمة وهذا سبيل من يقيس) [16].
وكذلك الحال مع ابن الجنيد حسب ما اشتهر عنه من أنه كان يعمل بالقياس أو يقول به ، ومن هنا لا يمكن عدّ بطلانه من ضروريات المذهب .
وكذلك الحال في قبول شهادة غير الإمامي كما عن الشهيد الثاني معتبراً أن العدالة تتحقق لدى كل فرد بالتزامه بمقتضيات عقيدته ورد عليه صاحب الجواهر في ذلك . مما يعني عدم اعتبار رفض شهادة غير الإمامي بأنها ضرورة من ضروريات المذهب علاوة على كونها ضرورة متأخرة.
الضرورات اعتبارية وليست حقيقية :
إن مصطلح الضرورة الحادث إنما هو مصطلح اعتباري وهذا المصطلح لا بد أن يعود في أصله وتكونه – لأي قضية من القضايا – إلى الكتاب والسنة .
وبمعنى آخر : إن الضرورة – أي ضرورة – لتكون وتتكون لا بد أن يكون لها أصل من الكتاب والسنة لنعتبرها ضرورة وإذا لم يكن لها أصل فلا نعتبرها ضرورة .
ولعل التقليد في الأمور الكلامية ومخافة مخالفة المشهور والسائد ساعد في التسرع في إطلاق دعاوى الضرورة بحيث أن هذه الضرورة أصبحت حاجزاً منيعاً ضد الانفتاح على الدليل ومناقشته والواقع أن كثيراً مما ادعي ضرورته يحتاج إلى التأمل فيه لأن بعضه مما ليس له أصل في الكتاب ولا في السنة وإنما استقراره في الأوساط العلمية مدة من الزمن أضفى عليه سمة الضرورة في الأذهان، رغم أنه انطلق من ذهنية معينة ومناخ ثقافي محدود فمثلاً :
دعوى ضرورة المذهب على عدم احترام أبناء المذاهب الأخرى [17]، وعدم قبول شهادتهم كما يرى صاحب الجواهر[18]، والقول بمخالفة الفيض الكاشاني للضرورة، في إفتائه بعدم سراية النجاسة إلى الأجسام الطاهرة إلا بانتقال عين النجاسة، ما يعني ضمناً أن المتنجس لا ينجس، وقد استغرب المحقق الهمداني هذا التجرؤ على رمي الكاشاني بمخالفة الضرورة، مفترضاً أن "ضروريات الشرع في هذه الأعصار منحصرة في الأحكام الكثيرة الدوران في كلمات الشرع من الكتاب والسنة القطعية، كالصلاة والصوم والزكاة ونحوها مما لا تخفى شرعيتها على من راجع الكلمات المعلومة الصدور من الشارع وأما ما عداها من الأحكام وان كانت إجماعية أو ضرورية لدى المتشرعة في هذا الأعصار بان عرفها جميعهم بحيث لم يحتملوا خلافها فإثبات صدورها من الشارع ولو بعد تسليم كونها كذلك يحتاج إلى مقدمات نظرية…" [19].
وكذلك الحال مع الولاية التكوينية فلم يدّع أحدٌ من العلماء، ومنهم القائلون بالولاية التكوينيّة، أنها من أصول المذهب أو ضروريّاته، ولا يوجد إجماع لدى علمائنا على ضرورة الاعتقاد بها، أو على تبنّيها فهذا الإمام الخميني رغم أنّه من القائلين بالولاية التكوينيّة، إذ أفاد أنّ الذي يظهر من العلماء أنّهم (جعلوا الكرامات والمعجزات من قبيل استجابة الدّعـاء، وأنّ الحـقّ سبحانه هو الفاعل لكلّ هذه الأمور)[20]. ومن الواضح أنّ هذا يشكل رفضاً لأساس الولاية التكوينيّة .
وقد أصرّ الشيخ محمد جواد مغنيّة على عدم كون الولاية التكوينية من ضرورات المذهب، وأنه لا دليل عليها، إذ قال ـ رداً على الذين قالوا إنّ الله خصّ الأئمة (ع) بولاية التكوين على الأشياء ـ: (كلّ شيء ممكن بإذن الله، حتى إطباق السماء على الأرض بكلمة يقولها عباده تعالى، ولكنّ العبرة بالوقوع لا بالإمكان، وبالإثبات لا بالثبوت، وليس من شكّ أنّ طريق الإثبات هنا منحصر بالدليل القطعي متناً وسنداً، فأين هو؟ وعلى فرض قيام هذا النص عند البعض، فهو حجّة عليه وحده لا على غيره؛ لأنّ وجوب الإيمان بولاية التكوين ليس من ضروريات الدين ولا المذهب…)[21].
وكذلك السيد الخوئي لا يرى الولاية التكوينية للأئمة عليهم السلام فضلا أن تكون من ضروريات الدين أو المذهبة بل الولاية التكوينية لله من ضروريات الدين فقال حول الغلو :
منهم من ينسب إليه [ الله ] الاعتراف بألوهيته سبحانه إلا أنه يعتقد أن الأمور الراجعة إلى التشريع والتكوين كلها بيد أمير المؤمنين أو أحدهم – ع – فيرى أنه المحيي والمميت وأنه الخالق والرازق وأنه الذي أيد الأنبياء السالفين سرا وأيد النبي الأكرم – ص – جهرا . واعتقادهم هذان وإن كان باطلا واقعا وعلى خلاف الواقع حقا حيث إن الكتاب العزيز يدل على أن الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع كلها بيد الله سبحانه إلا أنه ليس مما له موضوعية في الحكم بكفر الملتزم به نعم الاعتقاد بذلك عقيدة التفويض لأن معناه أن الله سبحانه كبعض السلاطين والملوك قد عزل نفسه عما يرجع إلى تدبير مملكته وفوض الأمور الراجعة إليها إلى أحد وزرائه وهذا كثيرا ما يترائى في الأشعار المنظومة بالعربية أو الفارسية حيث ترى أن الشاعر يسند إلى أمير المؤمنين – ع – بعضا من هذه الأمور وعليه فهذا الاعتقاد انكار للضروري فإن الأمور الراجعة إلى التكوين والتشريع مختصة بذات الواجب تعالى فيبتنى كفر هذه الطائفة على ما قدمناه من أن انكار الضروري هل يستتبع الكفر مطلقا أو أنه إنما يوجب الكفر فيما إذا رجع إلى تكذيب النبي – ص – كما إذا كان عالما بأن ما ينكره ثبت بالضرورة من الدين ؟ فنحكم بكفرهم على الأول وأما على الثاني فنفصل بين من اعتقد بذلك لشبهة حصلت له بسبب ما ورد في بعض الأدعية وغيرها مما ظاهره أنهم – ع – مفوضون في تلك الأمور من غير أن يعلم باختصاصها لله سبحانه وبين من اعتقد بذلك مع العلم بأن ما يعتقده مما ثبت خلافه بالضرورة من الذين بالحكم بكفره في الصورة الثانية دون الأولى) [22]
فالولاية التّكوينيّة ليست من المعتقدات الأساسيّة لدى الشّيعة الإماميّة، ولا هي من أصول الإيمان وأركانه، وإنّما هي من الفروع الاعتقاديّة النظريّة التي تخضع للدّليل والبرهان نفياً وإثباتاً. وانطلاقاً من ذلك، لا يضرّ عدم الاعتقاد بها في تشيع الشّخص وصحّة معتقده.
الضرورة المتأخرة إخراج لعلماء الطائفة :
والواقع أن القول بالضرورة المتأخرة والأحكام المترتبة عليها الآنفة الذكر معناه إخراج العديد من كبار علماء الطائفة من إطار التشيع بل تكفيرهم – والعياذ بالله – كما هو الحكم الثالث مما مرّ.
فمثلاً ابن الجنيد القائل – كما ينقل – بالقياس ومن قبله يونس بن عبد الرحمن الراوي المعروف يخرجان من التشيع لكون نفي القياس في مذهبنا من ضروريات المذهب.
والشيخ ابن الوليد وتلميذه الشيخ الصدوق والسيد الخوئي والمحقق التستري يخرجون من التشيع لكونهم يقولون بسهو المعصوم والحال أنه من ضرورات المذهب في هذه الأعصار .
والشيخ المفيد القائل بعدم علم الأئمة للغيب وبأفضلية الأنبياء على الأئمة – وكثير من العقديات المخالفة لمشهور اليوم – خارج عن التشيع لأن هذه الأمور من ضروريات المذهب اليوم .
والسيد المرتضى الذي رفض حجية خبر الواحد والذي يعدّ اليوم من ضروريات المذهب خارج عن التشيع .
والشهيد الأول والثاني والمحقق السبزواري القائلون ببدعية الشهادة الثالثة في الأذان خارجون عن التشيع لكونها من ضروريات المذهب في عرف بعضهم اليوم .
والشيخ محمد جواد مغنية والسيد الخوئي الرافضان للولاية التكوينية لغير الله خارجان عن التشيع كذلك والأمثلة في ذلك تطول ورؤوس العلماء المخالفين لضرورة المذهب الذي ادعاها المامقاني تتساقط الواحد تلو الآخر إلا أن نقول أن ضرورة المتأخرين ليس لها دخل في بالمتقدمين وإنما الضرورة حادثة لأصحابها ، وحينئذ نقول أي ضرورة هذه التي تحكم المذهب في زمن معين ويضلل مخالفوها في نفس الزمن ويسلم من قبل !!
وإن قيل أن مخالفة الضرورة المتأخرة تخرج المعاصرين والمتقدمين من التشيع وتضعهم في سلة واحدة فعلى هذا كل علماء الطائفة المار ذكرهم ضالون مضلون خارجون عن التشيع لمخالفتهم الضرورة المذهبية وحتى وإن لم يعيشوها ولا أظن أحداً يقول بهذا.
ومن هنا نقول: إنه لا ينبغي لأي أحد مهما كان ومهما بلغ أن يطلق لفظة الضرورة بمجرد ثبوت القضية عند أحد دون غيره ، نعم له الحق في طرح رأيه وليس من حق أحد أن يمنعه ، ولكن في المقابل ليس من حقه إطلاق الضرورة على كل قضية تثبت عنده لتكون سهماً لإخراج وتضليل غيره لأننا ما زلنا في بيئة لا تقبل الرأي والرأي الآخر مع ادعاء بعضهم أن الحوزات العلمية قائمة على الرأي والرأي الآخر .
التعريف المختار للضرورة :
ومن هنا وبعد بيان هذه الأمور ننطلق لنبين التعريف المختار عندنا في الضرورة المذهبية كالتالي :
الضرورة المذهبية : هي ثبوت قضية من القضايا – سواء أكانت عقدية أو فقهية – من الكتاب أو السنة أو كليهما ثبوتاً قطعياً – صدوراً ودلالة – واتفاق علماء الطائفية جميعاً بذلك لا يشذ منهم أحد في أي زمن وأي مكان.
وأفضل مثال لذلك:
ثبوت الخلافة لأمير المؤمنين بالنص المتواتر كحديث الغدير وحديث الثقلين وعدم اختلاف الطائفة في ذلك من زمن النص وإلى يومنا هذا .
وقولنا (من الكتاب والسنة) قيد لإخراج الإجماع أو الشهرة أو غير ذلك مما لا يعدّ مصدراً من مصادر العقائد والأحكام .
وقولنا (اتفاق علماء الطائفة) وإن كانت لفظة ثبوتاً قطعياً كافية في التعريف بدون قيد الاتفاق ولكن لكون بعض القضايا مما يقع فيها الخلاف حتى في المسائل الأصولية –سنداً دلالة- كما شهد بذلك الوحيد البهبهاني نفسه الذي ادعى كفر وخروج مخالف الضرورة ، قال في ذلك : (الظاهر أن القدماء كانوا مختلفين في المسائل الأصولية) وعليه لا نعتبر المسائل الأصولية الخلافية ضرورة من ضروريات المذهب – كما هو قيد في التعريف الأول الذي ذكرناه.
وقولنا في (أي زمن وأي مكان) لبيان أن الضرورة لا تتغير ولا تتبدل أي أن صيرورة الضرورة ضرورة لا دخل لها بالزمان والمكان .
وخلاصة الكلام :
إن على العلماء والفقهاء والمحققين أن يتريثوا ولا يستعجلوا بتصدير الضرورة لكل مسألة لمجرد ثبوتها عند هذا أو ذاك ، لأن الضرورة بمرتكزاتها النظرية تخرج علماء الطائفة في مجالاتها التطبيقية .
أرجو أن أكون قد وفقت في بيان المطلوب ، ونتمنى من الفضلاء الذين يقرؤون ويتابعون الأبحاث أن يدلوا بدلوهم في هذه المسألة ، ويحققوا في هذه القضية بما يجلي الغشاوة عن هذه المسألة ويحيى روح البحث عند المفكرين والباحثين الجادين لأننا ندرك أن بحثنا يحتاج مزيد تأمل ومناقشة أعمق ولعل غيرنا تتضح لديه الفكرة أكثر والله من وراء القصد .
[1]لسان العرب لا بن منظور – ج 4 – ص 483 – 484 ، تاج العروس للزبيدي ج7 – ص 124 .
[2]انظر هذه التعاريف في منطق المظفر وخلاصة المنطق للفضلي ودروس في المنطق للأنصاري وجميع كتب المنطق في باب العلم.
[3] الفوائد المدنية- ص252 ، الإيقاظ من الهجعة للحر العاملي، ص:86
[4] نتائج الأفكار للسيد الكلبيكاني؛ص:179
[5] راجع الرسائل الأصولية للوحيد البهباني،ص:267
[6] راجع الرسائل الأصولية للبهبهاني265
[7] الفوائد المدنية، ص:253
[8] الرسائل الأصولية 265، والطهارة للإمام الخميني1/125
[9]القضاء في الفقه الإسلامي – السيد كاظم الحائري – ص 318
[10]الجواهر – النجفي – ج 41 – ص 250 .
[11]راجع مصباح الأصول للخوئي2/148
[12] مقال للشيخ حسين الخشن بعنوان (وقفة مع الضروري في الدين والمذهب) العدد 215 من جريدة بينّات / ارشيف قضايا اسلامية
[13] الفوائد الرجالية من تنقيح المقال ج 2 ص 305 الفائدة 25 . الطبعة المحققة .
[14] الفوائد الرجالية من تنقيح المقال ج 1 ص 480 الفائدة 5 . الطبعة المحققة .
[15] رسائل المرتضى – الشريف المرتضى – ج 3 – ص 311
[16]من لا يحضره الفقيه : ج 4 ص 196 برقم 141 طبع النجف الأشرف ، هكذا في هامش رجال بحر العلوم : ج 3 ص 219 .
[17]المكاسب للخميني1-251
[18]راجع جواهر الكلام41-19
[19] مصباح الفقيه (ط.ق) – آقا رضا الهمداني – ج 1 ق 2 – ص 577
[20]الأربعون حديثاً، ص 602، طبعة دار التعارف بيروت الطّبعة السابعة 2003
[21]راجع فلسفات إسلامية، ص 164
[22] كتاب الطهارة – السيد الخوئي – ج 2 – شرح ص 73 – 74