د. الشيخ مرتضى فرج
باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة، متخصِّصٌ في الفلسفة وعلم النفس. من الكويت.
هذه المقالةُ الموجزةُ تُناقِشُ القولَ بأنَّ “الفطرةَ إذا عُزِلَتْ في مالٍ تعيَّنت، فلا يجوزُ تبديلُها”. فقد جرتْ عادةُ الفقهاءِ المتأخِّرين على القولِ بأنَّ زكاةَ الفطرةِ إذا عُزِلَتْ في مالٍ تعيَّنت، فلا يجوزُ تبديلُها بمالٍ آخر. والحكمُ الأوَّلي كما ذكروا، إلا أنَّ هناك قيوداً وحيثيات قد تُغيِّرُ هذا الحكم. فمثلاً إذا كان هذا التَّبديلُ لمصلحةِ الفقير واطمئنَّ المكلَّفُ برضاه، أو كان التَّبديلُ لا يُعَدُّ تصرُّفاً في المالِ عُرْفاً، أو عُدَّ تصرُّفاً لكن لم يصْدُقُ عليه الخيانة، فلا يمكنُ التمسُّك بهذا الحكمِ دونَ تقييد. نعم، الأحوط استحباباً أخذُ وكالةٍ من الفقير قبْلَ التَّبديل، أو الاستئذان من الحاكمِ الشَّرْعي.
على هذا الأساس، لا يمكنُ الجمودُ على الحكمِ الأوَّلي دون ملاحظة هذه القيود والحيثيَّات، خصوصاً في زماننا؛ حيثُ تبدَّلَ النَّقْدُ من ذهبٍ وفضَّةٍ (حيث كان يُستعمَلُ الأوَّلُ في المعاملاتِ الكبيرة والثَّاني في المعاملاتِ اليسيرة)، إلى أوراقٍ نقديَّةٍ اعتباريَّة، بل تبدَّلَتْ الأوراقُ النَّقديَّةُ إلى أرقامٍ يتمُّ التَّعامُل معها إلكترونيَّاً على شاشاتِ الكمبيوتر والهواتف الذَّكيَّة المحمولة. فلا بدَّ مع هذا التبدُّل من ملاحظةِ مصلحةِ المُسْتحِق على كلِّ حال، والاقتصار في تحريمِ التَّبديل على ما يُعَدُّ خيانةً أو تفريطاً أو تعدِّياً دون غيرِهِ من التصرُّفات.
هذه المسألةُ لها أبعادٌ متشابكة، تتعلَّقُ بالموقفِ من أموالِ الدُّول الوضعيَّة، وحكم مجهول المالِك، ومالكيَّة الشَّخصيَّات الحقوقيَّة المؤسَّساتيَّة (في مقابل الحقيقيَّة الفرْديَّة)، وأحكام البنوك. ولن أتطرَّق إلى هذه الأبعاد؛ لأنَّها بحاجةٍ لأبحاثٍ مستقلَّة، وإنَّما سأقتصرُ في هذه المقالةِ على بحثِ مسألةٍ محدَّدة: حكم تبديل قيمة زكاة الفطرة بعد عزلِها بقيمةٍ مساوية.
تاريخ المسألة
هذه المسألةُ لم أجِدْها محرَّرةً في كلماتِ القدماء؛ فمثلاً لم أجد لها أثراً في المقنعة أو الهداية للشَّيخ المفيد أو النِّهاية أو المبسوط للشَّيخ الطُّوسي.
ثمَّ صارتْ المسألةُ مُدوَّنةً لاحقاً، ربَّما ابتداءً من شرْحِ اللُّمعةِ الدِّمشقيَّة للشَّهيدِ الثَّاني، حيثُ كتَبَ([1]): “(وتجبُ النِّيَّةُ فيها وفي الماليَّةِ)([2]) من المالِكِ أو وكيلِهِ عند الدَّفعِ إلى المُستحِقِّ أو وكيلِهِ عموماً ـ كالإمامِ ونائبِهِ عامَّاً أو خاصَّاً ـ أو خصوصاً كوكيلِهِ. ولو لم ينْوِ المالِكُ عند دفعِها إلى غيرِ المُستحِق أو وكيلِهِ الخاصّ فنوى القابضُ عند دفعِها إليه أجزأ([3]). (ومن عزَلَ إحداهُما)([4]) بأنْ عيَّنَها في مالٍ خاصٍّ بقدَرِها بالنيَّةِ (لعُذْرٍ) مانعٍ من تعجيلِ إخراجِها، (ثمَّ تلفَتْ) بعد العزْلِ بغيرِ تفريطٍ (لم يضْمن)؛ لأنَّه بعد ذلك بمنزلةِ الوكيلِ في حفْظِها، ولو كان لا لعُذْرٍ ضمِنَ مطلقاً إنْ جوَّزْنا العزْلَ معه. وتظهَرُ فائدةُ العزْلِ في انحصارِها في المعزولِ، فلا يجوزُ التصرُّف فيه”([5]).
بعد ذلك جاء في العروةِ الوثقى للسيِّد كاظم اليزدي، في كتابِ الزَّكاة ما يلي: “إذا عزَلَها في مالٍ معيَّنٍ لا يجوزُ له تبديلُها بعد ذلك”. ولم يُعلِّق أغلَبُ الفقهاء المعاصرين على ذلك، الأمر الذي يُفهَمُ منه موافقتهم عليه.
ثمَّ جاء السيِّد محسن الحكيم في منهاجِ الصَّالحين، وكتَبَ: “إذا عزَلَها تعيَّنَتْ، فلا يجوزُ تبديلُها”([6])، ثمَّ سارَ من تأخَّرَ عليه على منوالِهِ دونَ تعليقٍ أو تقييدٍ أو تعديل (كالسيِّد الخوئي، والسيِّد الصَّدْر، والسيِّد الرُّوحاني، والسيِّد السِّيستاني، والميرزا التَّبريزي، والوحيد الخراساني، والسيِّد الهاشمي…وآخرون).
وقد علَّقَ السيِّد الحكيم على ذلك في المستمسك: “كما عن الدُّروس، لتعيُّنِها زكاةً بالعَزْل، ولا دليلَ على ولايتِهِ على التَّبديل. وعن بعض الأجلَّة: الاشكال فيه، لأصالةِ عدم التَّعيين ما لم يقبِضُهُ المستحق. وفيه: أنَّه خلافُ ظاهر نصوص العزْل”([7])، دونَ أنْ يُبيِّنَ وجهَ الخلاف مع ظاهرِ النُّصوص.
وقد أُثيرت هذه المسألةُ أيضاً في غيرِ زكاةِ الفطرة من الزَّكوات، حيثُ قال السيِّد اليزدي في العروة: “يجوزُ للمالِكِ عزْلُ الزَّكاةِ وإفرازُها من العيْنِ أو من مالٍ آخرَ مع عدمِ المستحق، بل مع وجودِهِ أيضاً على الأقوى. وفائدتُهُ صيروة المعزول مِلْكاً للمستحقيِّن قهْراً، حتى لا يُشارِكهم المالِك عند التلَفِ ويكونُ أمانةً في يدِهِ. وحينئذٍ لا يضْمَنُهُ إلا مع التَّفريطِ أو التَّأخيرِ مع وجودِ المستحق. وهل يجوزُ للمالِكِ إبدالُها بعد عزْلِها؟ إشكالٌ، وإنْ كان الأظهرُ عدمُ الجواز”.
وقد علَّقَ السيِّد الحكيم على ذلك في المستمسك: “لعدَمِ الدَّليل على ولايتِهِ على التَّبديل بعد العزْل، والأصلُ يقتضي العدم. اللهمَّ إلَّا أنْ يُستفادَ من النُّصوصِ الواردةِ في دفعِ القيمة، ولكنَّه محلُّ نظَر، كما يظْهَرُ ذلك بمراجعَتِها، فراجع”([8])، ولم يُبيِّنُ وجه محلّ النَّظَر.
وعلَّقَ الشَّيخُ الجواهري على عبارة: “وفائدتُهُ صيرورة المعزول مِلْكاً للمستحقِّين قهْراً” قائلاً: “في كونِهِ ملكاً للمستحقِّين منْعٌ”.
وعلَّقَ الشَّيخ آل ياسين على عبارة: “وهل يجوزُ للمالِكِ إبدالُها بعد عزْلِها؟ إشكالٌ” قائلاً: “أحوَطُهُ عدمُ الإبدال إلا بمراجعةِ وليّ الجهة”، ويقصد الحاكم الشَّرْعي.
وعلَّقَ آقا ضياءُ الدِّين العراقي على عبارة: “وإنْ كان الأظهرُ عدمُ الجواز” قائلاً: “بل الظَّاهرُ جوازُهُ إذا كان لمصلَحَتِهِ، لمناطِ النَّصِّ السَّابقِ الشَّاملِ له؛ لأنَّه أيضاً نحوُ تجارةٍ في مالِهِ لمصلحتِهِ، فللمالِكِ الولايةُ فيهِ للنَّصِّ المزْبور”. وكذلك علَّق الجواهري قائلاً: “الجوازُ لا يخلو عن قوَّة”([9]).
كلُّ ذلك يؤكِّدُ أنَّ المسألةَ لم تكنْ محرَّرةً عند القدماء، وليست مسلَّمةً عند المتأخِّرين، اللهمَّ إلَّا عند متأخِّري المتأخِّرين الذين أرْسلوها إرسالَ المسلَّمات.
دليل عدم جواز التبديل
وقد استُدِلَّ على عدمِ جوازِ التَّبديل بعد العزْل بأنَّ “الظَّاهرَ من النُّصوصِ تعيُّنها في المعزول، ولا ولايةَ للمالِكِ على التصرُّفِ فيها بعد أنْ صارَ المعزولُ للمستحق. فعدمُ الجوازِ على القاعدة، وجوازُ التصرُّفِ يحتاجُ إلى الدَّليل”([10]).
على هذا الأساس، قد يُقالُ أنَّ المالَ المعزول قد خرَجَ عن مِلْكِ المالِكِ بالعزْل، وانتقَلَ إلى مِلْكِ جهةِ الزَّكاة، فلا ولايةَ له عليه، إلا بمقدارِ إيصالِها إلى أرْبابِها، حيثُ لم يدُلُّ دليلٌ على أكثرِ من ذلك، فيكونُ مقتضى القاعدة بُطْلان أيّ تصرُّف آخر فيه.
مناقشة الدليل
لكنْ رواياتُ جوازِ العزْل لا ظهورَ لها في عدمِ جوازِ التَّبديل بالمثْلِ أو بالقيمةِ حين الدَّفْع للفقير. نعم، ظاهِرُها صيرورة المعزول زكاةً، فيكونُ التصرُّفُ فيها حتى بالتَّبديلِ بمثلِهِ بل بالأحسنِ منه بحاجةٍ إلى دليل، وإلا مقتضى الأصل عدمُ الولايةِ عليه.
من ناحيةٍ أخرى، يُستفادُ من بعضِ روايات زكاةِ المال، ثبوت مثل هذه الولاية للمالِكِ في المقام، فهذه الولايةُ ثابتةٌ له عُرْفاً حتى بعد العزْلِ إذا لم يكنْ منافياً مع حفْظِ المالِ المعزولِ للفقير في موارِدِ التَّبديل، خصوصاً إذا كان التَّبديلُ لصالحِ الفقير ومن أجلِهِ، كما في تبديلِ الطَّعام بالأحسَنِ منه أو بالقيمةِ لاعطائِها فوراً إلى الفقير، ونحو ذلك من المُرجِّحات([11]).
وزكاةُ الفطرةِ تخرُجُ عن ملْكيَّةِ المالكِ بالعزْل، فقد روى الشَّيخ في التَّهذيبِ بسندٍ معتبرٍ عن زُرارة عن أبي عبد الله(ع) في رجُلٍ أخرجَ فطرتَهُ فعزَلَها، حتى يجِدَ لها أهلاً، فقال: إذا أخرَجَها من ضمانِهِ فقد برئ، وإلا فهو ضامنٌ لها حتى يؤدِّيها إلى أرْبابِها.
ولا شكَّ في جوازِ دفعِ القيمة بدلاً عن الجنْس، فقد روى الشَّيخ في التَّهذيبِ بسندٍ معتبرٍ عن إسحقِ بنِ عمَّار عن أبي عبد الله(ع): لا بأسَ بالقيمةِ في الفطرة.
فإنْ قيل: إنَّ المالِكَ لو عزَلَ زكاةَ الفطرة، ولم يُسلِّمها للمستحقِّ بعد، فهي تبقى بيدِهِ بأيِّ عنوان؟
قلنا: تبقى عندَهُ بعنوان أنَّها أمانةٌ شرعيَّة، فإنَّ الأصحابَ قسَّموا في كتابِ الوديعةِ الأمانةَ إلى قسْمين: مالكيَّة وشرْعيَّة؛ أمَّا الأوَّل فهو ما كان باستئمانٍ من المالِكِ وإذْنِهِ، وأمَّا الثَّاني فهو ما لم يكنْ الاستيلاءُ فيه على العيْنِ ووضْعِ اليَدِ عليها باستئمانٍ من المالِكِ ولا إذْنٍ منه، وقد صارَتْ تحتَ يدِهِ لا على وجهِ العُدْوان. وزكاةُ الفطرةِ بعد العزْلِ ـ وقبْلَ التَّسليمِ للمستحقِّ ـ من القسْمِ الثَّاني، أي أمانة شرعيَّة، وقد جاء في القرآنِ الكريم الأمرُ الصَّريحُ بوجوبِ أداءِ الأمانة في قولِهِ تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (النساء: 58).
على هذا الأساس، لا بدَّ عند تحديدِ الموقف من حكمِ تبديلِ زكاةِ الفطرة من الرُّجوعِ إلى ما قرَّرَهُ الأصحابُ في كتابِ الوديعة، حيث بحثوا الموقفَ من الأمانة.
لقد قالوا في كتابِ الوديعة: “لو كانت عندَهُ الوديعةُ دابَّةً، يجبُ عليه سقْيَها وعلَفَها بالمقدارِ المتعارف، ولو لم يأمرهُ المالِكُ بذلك، بل ولو نهى عنه إذا كان ترْكُهُ مؤدِّياً إلى تلَفِها”([12]). فعند نهي المالك، هل يمكنُ الالتزامُ بحُرْمِة التصرُّفِ في الدَّابةِ بسَقْيِها؟ قالوا: “الحقُّ أنَّه في غايةِ الاشكال، ولا يبْعُدُ أنَّ السِّيرةَ العقلائيَّةَ في أمثالِ المقام الحفْظُ بمقدِّماتِهِ، ثمَّ الرُّجوع إلى المالِك…(فـ) الميزانُ في الضَّمانِ وعدَمِهِ عنوانُ الغصْبِ وعدَمِهِ، فإنَّه مع عدمِ صِدْقِ الغصْبِ يتحقَّقُ الضَّمانُ بالتَّعليف، وأمَّا مع صِدْقِ عنوانِ الغصْب فلا”([13]).
وفي المقام، قد يُقالُ بجوازِ تبديلِ زكاةِ الفطرة مع الاطمئنان برضا الفقير وإذنِهِ بالتَّبديل، دون حاجةٍ إلى وكالةٍ في خصوصِ المورد، خصوصاً إذا كان التَّبديلِ لصالحِهِ، بل إذا لم يُبدِّلهُ لرُبَّما عتَبَ عليه الفقير (كما لو حفَظَ عيْنَ المال لورقةٍ نقديَّةٍ تنخفضُ قيمتُها الشَّرائيَّة بالتضخُّمِ على نحوٍ مستمر).
ويمكنُ الاستدلالُ على ذلك بقاعدةِ (مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ) (التوبة: 91). فالرِّضا والإذْنُ إمَّا أنْ يكونَ صريحاً بذلك، بخصوصِهِ أو بالأعمِّ الذي يشْمَلُهُ، أو يكونُ الإذْنُ بالتَّلميحِ وفحوى الكلام وظاهرِ الحال. فالمالِكُ الذي عزَلَ فطرتَهُ، يكونُ بمنزلةِ الوَدَعي المُسْتأمَن الوكيل في مراعاةِ مصلحةِ المُسْتحِقّ إلى حين إيصال حقِّه إليه.
بل قد يُقالُ بوجوبِ التَّبديل، فيما إذا منعتْ بعضُ الحكومات إيصالَهُ إلى المسْتحقِّ نقْداً (بذريعةِ الخوف من غسيلِ الأموال أو لمُبرِّراتٍ أخرى)، فصار حقُّهُ في معرضِ التَّفريطِ والتَّضييع. فكما قال الفقهاءُ في كتابِ الوديعةِ بوجوبِ قيام الوَدَعي بجميعِ ما له دخلٌ في صونِ الوديعةِ من التَّعيُّبِ أو التَّلَف (كوجوبِ علَفِ الدَّابةِ وسقْيِها على الوَدَعي)، كذلك يُقالُ في هذا الباب، بجوازِ أو وجوبِ التَّبديلِ والقيام بكلِّ ما يحفظ للفقيرِ حقَّهُ؛ فالمِلاكُ واحد.
بل قالوا في بابِ الوديعة: “تصُحُّ الوديعةُ باعتبارِ أصْلِ الماليَّة، لا بلحاظِ خصوصِ العينيَّةِ الخارجيَّة، فيُودَع عندَهُ مأة دينار عراقي مثلاً أعمُّ من أنْ يكونَ مورد وجوب الحفظ أرْبع من ورقةِ خمسٍ وعشرين دينار أو عشر من ورقةِ عشر دنانير، مع التحفُّظِ على أصْلِ الماليَّة”، وبرَّروا ذلك بـ “الإطلاقات والعمومات، ومرجعُ ذلك إلى الإذْنِ في التصرُّفِ والتَّبديل مع حفْظِ أصْلِ الماليَّة، ودعوى ظهور الأدلَّة في العيْنِ خارجي ممنوعٌ، لكونِهِ من بابِ الغالب، وإنْ كان كثرةُ الاهتمام بالوديعةِ تقتضي كونها بلحاظِ العينيَّةِ إلا مع القرينةِ على الخلاف”([14]).
وكذلك قالوا في بابِ الوديعة أنَّ “المُسْتودَع أمينٌ، ليس عليه ضمانٌ لو تلفَتْ الوديعةُ أو تعيَّبَتْ بيدِهِ، إلا عند التَّفريطِ أو التَّعدِّي، كما هو الحالُ في كلِّ أمين. أمَّا التَّفريطُ فهو الاهمالُ في محافظَتِها وترْكِ ما يُوجِبُ حفْظَها على مجرى العادات، بحيث يُعَدُّ معه عند العُرْفِ مُضيِّعاً ومسامحاً…وأمَّا التَّعدِّي فهو أنْ يتصرَّفَ فيها بما لم يأذَن له المالِك، مثل أنْ يلْبَسَ الثَّوبَ أو يفرِشَ الفراشَ أو يرْكبَ الدَّابةَ إذا لم يتوقَّف حفْظُها على التَّصرُّف”([15]).
علينا أنْ نلتفتَ كذلك إلى أنَّ “التَّعدِّي والتَّفريط ليسا من الحقائقِ الشَّرْعيَّةِ حتى يحتاج إلى بيانِ الشَّارع، ولا من الموضوعاتِ المستنبطة حتى يحتاج إلى نظَرِ الفقيه، بل هما من المفاهيمِ العُرْفيَّةِ المختلف باختلافِ الأمانات والأزمنة والأمكنة، بل الرُّسوم والعادات؛ فالمرْجعُ فيهما تحقُّق الصِّدْق العُرْفي، فمَعَ الصِّدْقِ كذلك لا ريب في زوالِ الأمانة وثبوتِ الخيانة وتحقُّقِ الضَّمان، ومع صِدْقِ العدم لا ريبَ في بقاءِ الأمانة وعدمِ الخيانة وعدمِ الضَّمان، ومع الشَّكِّ والتَّردُّدِ في الصِّدْقِ وعدَمِهِ من أهلِ العُرْف فالمرْجعُ أصالةُ عدمِ الخيانة وأصالةُ بقاءِ الاستيمان وعدمِ الضَّمان إلا أنْ يثْبُتَ الخلاف”([16]).
وتبديلُ عين زكاةِ الفطرة، حتى لو افترضنا أنَّه يُعَدُّ تصرُّفاً، إلا أنَّه لا يُعتبرُ تعدِّياً عُرْفاً؛ كما لو استبْدَلَ ورقتا نقدٍ من فئةِ عشرة دنانير بورقةِ نقدٍ واحدةٍ بعشرينَ ديناراً، خصوصاً إذا كان ذلك من مصلحةِ المُسْتحِق.
كما أنَّ الرُّوايات المعتبرة الدَّالَّة على جوازِ تبديلِ الأجناسِ إلى مال، يُستفادُ منها جوازُ تبديلِ مالٍ بمال، ولو من بابِ تنقيحِ المناط.
وإلاَّ لو أرَدْنا الجُمودَ على ظاهِرِ الرُّوايات فإنَّها دالَّةٌ على جوازِ تبديلِ الأجناس إلى فضَّةٍ، وهو مالٌ حقيقيٌّ، ومن ثمَّ قد يُقالُ بأنَّ التعدِّي من الفضَّةِ إلى الأوراقِ النقديَّةِ الاعتباريَّةِ المستحدثةِ، بحاجةٍ إلى دليل، ولا دليلَ في المقام. بل قد يُقالُ بأنَّ هذا نحوٌ من التصرُّفِ المُحرَّمٍ؛ لأنَّ الجنْسَ (كالتَّمْرِ والزَّبيب) مالٌ حقيقيٌّ، والفضَّةُ كذلك مالٌ حقيقيٌّ، أمَّا الأوراقُ النقديَّةُ فمالٌ اعتباريٌّ، فجوازُ تبديلِ الحقيقي إلى اعتباري بحاجةٍ إلى إذْنِ المُسْتحِقّ! وهذا كلُّهُ تضييقٌ لا حاجةَ لنا به.
إذن لا إشكالَ في التَّبديلِ ما دامَ في مصلحةِ المُسْتحق، ويمكنُ استفادةُ ذلك من مثْلِ ما جاءَ في التَّهذيبِ بسندٍ معتبرٍ عن إسحاق بنِ عمَّار الصَّيْرفي قال: قلْتُ لأبي عبد الله(ع): جُعِلْتُ فداكَ، ما تقولُ في الفطرةِ، يجوزُ أنْ أُؤدِّيها فضَّةً بقيمةِ هذه الأشياءِ التي سميَّتَها؟ قال: “نعم، ذلك أنفع له، يشتري (بها) ما يُريد”؛ فإنَّ ذيلَ كلامِهِ بمنزلةِ تعليل جواز أدائها بالقيمةِ وبيانٌ للمِلاك.
وقد روى الكليني بسندٍ معتبرٍ عن هشامِ بن الحكم في تبريرِ أفضليَّةِ التَّمر في الفطرةِ بأنَّه(ع) قال: “لأنَّه أسرع منفعةً، وذلك إنه إذا وقَعَ في يَدِ صاحبِهِ أكلَ منه”، فلوحظَ في التَّفضيلِ ما هو أنفعُ للمستحق.
مضافاً إلى أنَّ تبديلَ المال بمالٍ يُساويه، لا يُعتبرُ عُرْفاً تصرُّفاً بالمال، حتى يُقال بحُرْمةِ التصرُّف بمالِ الغير. فالعقلاءُ عادةً لا يدينونَ من يُبدِّل مالَهُم بمالٍ يُساويه، إلَّا إذا كان المالُ الأصليُّ فيه ميِّزات مفقودة في المالِ الجديد (كما لو بدَّلَ ورقةً نقديَّة من عملةٍ صعبةٍ بورقةٍ نقديَّةٍ لبلدٍ آخر تنخفضُ قيمتُها الشِّرائيَّة باستمرار؛ أو كما لو بدَّلَ عشرينَ ديناراً بما يُساويها من فئةِ رُبْع دينار؛ فإنَّ الأولى أخفُّ وزناً وأسهَلُ حَمْلاً). فإنَّ صحَّ ذلك، فقد يُقالُ حينئذٍ بأنَّ القضيَّةَ سالبةٌ بانتفاءِ الموضوع؛ فالموضوعُ هو حُرْمةُ التصرُّف بمالِ الفقير دونَ إذنِهِ، والقولُ بأنَّ التَّبديلَ يُعتبرُ تصرُّفاً عُرْفاً عُهْدَتُهُ على مدَّعيه.
ويُؤيِّدُ ذلك أنَّ من يقوم اليوم بإيداعِ مبلغٍ في البنك، إذا اشترَطَ عند سحْبِهِ أنْ يأخُذَ عيْنَ ما أوْدَعَهُ، استهجنَ العقلاء ذلك؛ لأنَّهُم لا يجدونَ فرْقاً بين ما أوْدَعَهُ وما سحَبَهُ طالما أنَّ قيمةَ ما أوْدَعَهُ يساوي قيمة ما سحَبَهُ.
وحتى لو قُلْنا أنَّ التَّبديلَ يُعتبرُ تصرُّفاً عُرْفاً، إلا أنَّه لا يصْدُقُ عليه عنوانُ الخيانة؛ فإنَّهُم قالوا في كتابِ الوديعةِ بحُرْمةِ تصرُّف الوَدَعي وأنَّه “يضْمَنُ لو تصرَّفَ تصرُّفاً منافياً للاستئمانِ وموجباً لصِدْقِ الخيانة، كما إذا خلَطَها بمالِهِ بحيث لا تتميَّز”([17]).
وفي المقام، لا يمكنُ القولُ بأنَّ تبديلَ عين زكاةِ الفطرة بما يُساويهِ يُحقِّقُ عنوانَ الخيانة. ولو تنزَّلنا وشكَكْنا في الصِّدْقِ وعدَمِهِ عُرْفاً، فالمرْجعُ أصالةُ عدمِ الخيانة.
على هذا الأساس، التَّبديلُ يكونُ مُحرَّماً إذا عُدَّ تصرُّفاً عُرْفاً، وإذ عُدَّ هذا التصرُّف غصْباً أو خيانة، ولم يكنْ فيه مصلحة للفقير، بل ألحَقَ به ضرراً ولو طفيفاً.
جواز اقتراض الوَدَعي من الوديعة!
بل ثمَّة روايات تتحدَّثُ عن جوازِ اقتراض الوَدَعي من الوديعة؛ فمثلاً روى الشَّيخ في التَّهذيب والصَّدوق في الفقيه عن حبيبِ الخثعمي عن أبي عبد الله(ع) قال: قلْتُ له: الرَّجلُ يكونُ عندَهُ المالُ وديعةً، يأخُذُ منه بغيرِ إذْنِ صاحبِهِ، قال: لا يأخُذ إلَّا أنْ يكونَ له وفاءٌ، قال قلْتُ: أرأيتَ إنْ وجَدَ من يضْمنهُ ولم يكن له وفاءٌ، وأشْهَدَ على نفْسِهِ الذي يضْمنهُ، يأخُذُ منه؟ قال: نعم.
لكن لا أوَدُّ الذَّهابُ إلى هذا المدى، لسببين؛ أوَّلُهُما أنَّ اعتبارَ الرُّواية مبنيٌّ على كونِ حبيب هو ابن المُعلَّل؛ فإنَّ كان ابنُ المُعلَّى فهي ساقطةٌ عن الاعتبارِ لجهالتِهِ، إلا بناءً على إتِّحادِهِما. وثانيهما أنَّه يُحمَلُ على فرْضِ رضا المُودِع بذلك، وإلَّا لا يبْعُدُ صِدْقُ الخيانةِ عُرْفاً باقتراضِ الوَدَعي من الوديعةِ دون الاطمئنان برضا المُودِع والقدرة على الوفاءِ الفوري.
وقد رُوِيَ ما يقرُبُ من هذا المعنى؛ ففي قُرْبِ الإسناد عن عليِّ بنِ جعفر عن أخيه موسى بن جعفر(ع) قال: سألتُهُ عن رجُلٍ كانت عندَهُ وديعةٌ لرجُلٍ، فاحتاجَ إليها، هل يصْلُحُ له أنْ يأخُذَ منها، وهو مُجْمِعٌ أنْ يرُدَّها بغيرِ إذنِ صاحِبِها؟ قال: إذا كان عندَهُ (وفاءٌ) فلا بأسَ أنْ يأخُذَ ويرُدُّهُ.
وكذلك في الدَّعائم عن جعفرِ بنِ محمَّدٍ(ع) أنَّه قال: من كانت عندَهُ وديعةٌ، فلا ينبغي أنْ يُنفِقَ منها شيئاً ولا أنْ يستَلِفَهُ ليَرُدّهُ، فإنْ اضطرَّ إلى ذلك، وكان ملِيَّاً، فأخَذَهُ، فليُعجِّل ردَّهُ، فإنَّه لا يدْري ما بقِيَ من أجلِهِ. وإنْ لم يكن ملِيَّاً، فلا ينبغي له ولا يحِلُّ له أكلُ شيءٍ منها إلَّا بإذْنِ صاحبِها، وكذلك المُضارِب([18]).
تعليق: إنْ كان هذا حالُ الوديعةِ، فكيف حالُ مالٍ عزَلَهُ مالِكُهُ لكن لم يوصلهُ إلى المُسْتحقِّ بعْدُ؟!([19]).
لكنَّا لسنا بحاجةٍ للذَّهابِ إلى هذا المدى، فما مضى يكفي لإثباتِ جوازِ تبديل عين زكاة الفطرة، من طرفِ المالِكِ أو وكيلِهِ، ما لم يكن تصرُّفاً عُرْفاً، أو كان تصرُّفاً ولم يُعَدّ خيانة، وكان في مصلحة الفقير، وكان مطمئناً لرضاه، دون حاجةٍ لإذْنِهِ.
الخلاصة
إنَّ المالِكَ بعد أنْ عزَلَ زكاةَ الفطرةِ خرجَتْ عن مِلْكِهِ قطعاً، لكن لمَّا لم يُسلِّمها للمُستحِقِّ بعْدُ يبْقى السُّؤال: من المسئولُ عن حفْظِ هذه الأمانة والقيامِ بما يحفَظُها؟ احتمالاتٌ ثلاثة: إمَّا أنْ نقول أنَّ المسئولَ هو المُستحِق، لكنَّه لم يقبِضْها بعْدُ، ومن ثمَّ لا يُعلَم دخولُها في ملكيَّتِهِ. أو أنْ نقول بأنَّ المسئولَ هو الحاكمُ الشَّرْعي، بوصفِهِ وليّ الجهة، وهذا محتملٌ لو لم يكن ثمَّةَ من يتكفَّلَ بحفْظِها عُرْفاً. أو أنْ نقول بأنَّ المسئولَ هو المالِك، الذي وإنْ خرجَتْ الزَّكاةُ عن ملكيَّتِهِ بالعزْل، لكنَّه يبقى هو (أو وكيلُهُ) المسئول عن حفْظِ الأمانة إلى أنْ يوصلها إلى المُستحِق، ومن ثمَّ بإمكانِهِ أنْ يستبْدِلَ عينَها إذا وضَعَ مكانَها ما يُساويها على الفور، خصوصاً إنْ كان هذا التَّبديلُ لمصلحةِ المُستحِق.
على هذا الأساس، ننتهي إلى أنَّ زكاةَ الفطرة بعد عزْلِها أمانةٌ شرعيَّة، كبقيَّة الأمانات، خرجَتْ بعد عزْلِها عن ملكيَّةِ مالِكِها، ويجبُ عليه (أو وكيلِهِ) حفْظُها والقيامُ بما يحفَظُها من إجراءات، ومنها تبديلُ عينها لو اقتضى الأمرُ ذلك.
وعلى أساس ما مضى، يمكنُ تلخيصُ ما مرَّ في النِّقاطِ التَّالية:
1ـ ذهَبَ االفقهاءُ المتأخِّرونَ إلى أنَّ زكاةَ الفطرةِ إذا عُزِلَتْ بمالٍ تعيَّنت، وعلى هذا الأساسِ حكموا بحُرْمةِ التصرُّفِ بالتَّبديلِ إلا بإذْنٍ من المُسْتحِق. والمسألةُ لم أجد لها أثراً عند المتقدِّمينَ من الأصحاب.
2ـ العناوينُ العامَّةُ المؤيِّدةُ لموقفِ الفقهاء تتعلَّقُ بتشديدِ الكتابِ والسُّنَّة على وجوبِ حفْظِ الأمانةِ وأدائِها، وحُرْمةِ التصرُّفِ في مالِ الغيْرِ إلا بطيبِ نفْسِهِ، كقولِهِ تعالى: (إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) (النساء: 58).
3ـ حُرْمةُ التَّبديلِ عند الفقهاءِ أساسُها عدمُ إحرازِ رضا الفقير بالتَّبديل، لذا اشترطوا أخذ وكالة منه.
4ـ الرُّواياتُ المعتبرةُ في بابِ زكاةِ الفطرة لا ظهورَ لها في عدَمِ جوازِ تبديلِ القيمةِ بالقيمة (نقد بنقدٍ آخر)، وهي صريحةٌ في جوازِ تبديلِ الأجناسِ بالقيمة (تبديل مثل التَّمْر والزَّبيب بالفضَّةِ تحديداً).
5ـ المالِكُ (أو وكيلُهُ) بعد عزْلِ زكاةِ الفطرة يكونُ مستأمناً شرْعاً، وهو بمنزلةِ الوَدَعي.
6ـ التَّبديلُ لا يُعَدُّ تصرُّفاً في المالِ عُرْفاً إذا كان بما يُساويه؛ لأنَّه تبديلُ مالٍ اعتباريٍّ بمالٍ اعتباريٍّ آخرَ يُساويهِ في القيمةِ الشِّرائيَّة.
7ـ التَّبديلُ حتى لو عُدَّ تصرُّفاً عُرْفاً، فإنَّه لا يُعَدُّ غصْباً أو خيانةً، خصوصاً إذا اطمئنَّ المالِكُ (أو وكيلُهُ) برضا المُستحِق، دون حاجةٍ لوكالةٍ خاصَّةٍ منه.
8ـ التَّبديلُ قد يصبحُ واجباً إذا كان عينُ المالِ في معرَضِ التَّلَف أو في معرَضِ عدم وصولِهِ إلى المُستحِق.
9ـ الإشكالُ كلُّ الإشكال فيما لو كان التَّبديلُ في غيرِ مصلحةِ الفقير، أما لو كان في مصلحتِهِ فحُرْمةِ التَّبديلِ محلُّ تأمُّلٍ، بل منع. نعم، لو أحرَزَ عدَمَ رضاهُ (وهي حالةٌ نادرةٌ تُلْحَقُ بالعدم) ففي جوازِ التَّبديلِ إشكالٌ([20]).
10ـ حتى لو سلَّمْنا جدلاً بالإشكالِ في التَّبديل، يمكنُ حلُّ الأمرِ بمراجعةِ الحاكمِ الشَّرْعي والاستئذان منه، فإنَّ ولايةَ الفقيه تشملُ هذه الموارد، بل هي من الأمورِ الحِسْبيَّة (التي يُعلَمُ بعدم رضا الشَّارع بإهمالِها) التي لا إشكال في شمولِ ولايتِهِ لها.
([1]) ما بين القوسين هو كلام الشهيد الأول، وما هو خارجهما إنما هو شرح الشهيد الثاني.
([2]) أي في زكاة الفطرة جنساً وقيمةً.
([3]) أي أن المالك لو لم ينوِ عند دفع الزكاة إلى الإمام أو الوسيط، ولكن الإمام أو الوسيط نوى عند دفعها إلى الفقير كان ذلك مجزياً.
([4]) أي الجنس (كالتمر أو الزبيب) أو القيمة.
([5]) الشهيد الثاني، الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، ج2، ص60.
([6]) السيد الحكيم، منهاج الصالحين، ج1، كتاب الزكاة، زكاة الفطرة، مسألة 12.
([7]) السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص435.
([8]) السيد الحكيم، مستمسك العروة الوثقى، ج9، ص193 ـ 195.
([9]) السيد اليزدي، العروة الوثقى مع حاشية مجموعة من الفقهاء، ج4، ص90.
([10]) السيد القمي، مباني منهاج الصالحين، ج6، ص563.
([11]) انظر: السيد محمود الهاشمي، كتاب الزكاة، ج4، ص275 ـ 276.
([12]) السيستاني، منهاج الصالحين، ج2، كتاب الوديعة، مسألة 697.
([13]) القمي، مباني منهاج الصالحين، ج8، ص562.
([14]) السيد السبزواري، مهذب الأحكام، ج18، ص265.
([15]) السيد السيستاني، منهاج الصالحين، ج2، كتاب الوديعة، مسألة 707.
([16]) السيد السبزواري، مهذب الأحكام، ج18، ص284.
([17]) السيد الخوئي، منهاج الصالحين، كتاب الوديعة، مسألة 1.
([18]) جامع أحاديث الشيعة، ج23، باب حكم الاقتراض من الوديعة، ص591.
([19]) يمكن اعتبار هذا التعليق قياس أولوية، هو ما جوَّزه الأصحاب، وليس القياس الذي منعه أئمة أهل البيت(ع).
([20]) لم أقُلْ هنا بحرمة التبديل جزماً، لأن الفقير لم يقبض المال بعد، فليس معلوماً حصول ملكيته له، ومن المحتمل أن يكون المعني بالاستئذان هو الحاكم الشرعي.