أحدث المقالات

أنور غني الموسوي الحلّي([1])

المقدّمة

من خلال مراجعة ما كتب عن التجديد الفقهي وجدت الكثير من الفرضيات بخصوص التجديد الفقهي في جوانب متعددة. وسأعمد هنا الى اختبار تلك الفرضيات من خلال العرض على ما هو ثابت من الشريعة وفق منهج الفقه التجريبي.

ومع انني أقدر المجهودات التي بذلت في هذا الشأن الا ان الكثير من تلك الفرضيات أهملت جانبا قرآنيا وسنياً مهما في المعرفة الا وهو (الصدق)، ولم تطرح سؤال (متى تكون المعرفة صادقة؟). وانا اعتبر ان اهمال هذه القضية يمثل اشكالا منهجيا كبيرا في البحث الفقهي الاصولي، كما انه يؤدي الى ارباك وتشويش وعدم ضبط للاستنتاجات ويدع مجالا للفردية في الاحكام. ولذلك فمن اهم مظاهر التجديد الفقهي في كل عصر هو بحث نظرية الصدق الشرعي وفق ذلك العصر وعدم جعل الموروث وما نقل وما قيل هو المسلم، بل لا بد من القراءة الموضوعية الخالصة والمتجردة لما هو ثابت من معارف شرعية وتبين ما معنى الصدق؟ ومتى تكون المعرفة صادقة؟ ومتى تكون الدعوى شرعية؟

 ان الدين حاله كحال أي معرفة إنسانية له قواعده وضوابطه وهناك علامات ودلائل في المعرفة توجب كونها شرعية او غير شرعية، ومن غير الممكن ترك الباب مفتوحا لكل فكرة او فرضية لمجرد انها مبررة بطريقة ما، فان ذلك لا يصح، بل لا بد لتكون الفكرة صادقة ان تكون منتمية بحق الى الشريعة وليس ادعاء. اذن متى تكون الفكرة او الفرضية منتمية حقا الى الشريعة وليس ادعاء؟ هذا السؤال جوابه تاريخي طويل الا ان النظر في القرآن يبين ان الحق والصدق هو بالتصديق والمصدقات والشواهد والتوافق وهذا ما اعتمده كعلامة للصدق والحق والعلم الشرعي. فكل دعوى وفرضية يجب ان تعرض على ما هو ثابت ومعلوم من علوم القرآن والسنة فان وافقته بان يكون له شواهد ومصدقات منه فهي حق والا فهي باطل او ظن على أفضل الأحوال، ولا يصح العمل بالظن.

ان عرض المعارف على القرآن يحقق غايتين مهمتين إضافة الى تمييزه بين الحق والباطل بكفاءة عالية:

 الأولى: انه طريق قصير وواضح وقريب وليس فيه تطويل ولا احتمالات.

الثانية: انه يحقق معرفة عامة قريبة من الأذهان تفيد الاطمئنان وتحقق القناعات.

سنرى من خلال الإجراءات العرضية وفق الفقه التجريبي الاختباري على الفرضيات التالية التي قيلت عن التجديد الفقهي كيف سيتبين حالها ـ العلمي ـ بوضوح، فلا يبقى مجال للاحتمال ولا للتوقف ولا للإرباك ولا للتعطيل العملي. فالفرضية الفقهية عمل ولكي يعمل بها لا بد للناس من اختبارها وليس فقط الاطلاع عليها. هذا يؤدي الى تفعيل الفرضيات الفقهيةـ عمليا ـ وهذه فائدة عملية وظيفية للفقه العرضي بانه ينقل الفرضيات من عالم النظر والجدل الى عالم التطبيق، اذ ان الفقه التصديقي العرضي يقرر ان ما يصححه هو الحق والصدق والعلم وهو الذي ينبغي العمل به وبهذا لا يكون هناك مجال للتوقف او التردد او انتظار امر اخر.

ما سأقدمه هنا انا أعدّه من الفقه التجديدي، فإضافة الى التطبيق العملي للفقه التجريبي بعرض المعارف والفرضيات على ما هو ثابت ومعلوم من الشريعة فان العرض هنا سيتم عمليا على الوجدان الشرعي الراسخ المستمد من المعارف الشرعية الثابتة المستفادة من محكم القرآن وقطعي السنة. وفي الحقيقة هذا الشكل من التطبيق والعرض هو الصورة الحقيقية والمطلوبة للعرض. فان عرض الحديث او المعارف او الاقوال على القرآن والسنة ليس على ألفاظهما وعباراتهما كما يتصور، بل العرض على المعارف الثابتة المعلومة منهما والذي يتجلى بأفضل وأوضح صوره وأكثرها رسوخ في الوجدان الشرعي. وسترى كما ان هذا المنهج كفوء وفعال في تبين المعارف الصادقة والفرضيات الصحيحة، فانك سترى كيف يستطيع التمييز وبدقة بين الأمور والمفاهيم بوجودها العام (الاتساقي) وليس بوجودها الخاص (الاستقلالي)، وهذا التمييز الدقيق لا يمتلكه الفقه اللفظي، اذ ان ملاحظة المجال العام (الاتساقي) للمفهوم او المفردة الاعتبارية غير واضحة بل أحيانا كثيرة غير واردة في البحث الاصولي السائد مما يؤدي الى حالات من الظاهرية بل والحشوية. ان هذه الميزة (الاتساقية المعرفية) ميزة حقيقية تحسب للفقه العرضي التصديقي على الفقه السندي الاصولي السائد.

الان سنعرض الفرضيات التي قيلت في التجديد الفقهي على ما هو ثابت ومعلوم من الشرعية وسنتبع طريقة الفقه التجريبي بالبرهنة على الفرضيات والذي يجنب البحث التحيز والمداراة والتكتم والاغفال وغيره من الامراض الفردية التي تصيب البحث العلمي.

وليعلم ان هذه الفرضيات هي اقوال لباحثين اخرين نقلتها اما بالنص او بالمعنى، وهي موجودة على الانترنيت والوصول اليها سهل.

الفرضيات

فرضية (1)

ان التجديد الفقهي هو إحياء ما اندرس من الفهم الاصيل وليس نقضا للأصول.

الاختبار والتجريب

الاحياء والاندراس يشير الى نوع من الضلال والتضليل للامة والعلماء وهو من الطعن بالأمة والعلماء وهو مما لا شاهد له بل خلاف القرآن. فهذه الفرضية لا تصح.

نعم يمكن صياغتها بشكل اخر: ان التجديد الفقهي هو القول بما دل عليه الدليل وان كان خلاف المشهور. هذا الطرح له شواهد. كما انه يجب القول بما دل عليه الدليل وان خالف المشهور ان كان تركه يسبب فسادا وان تعرض صاحبه للأذى.

اذن ما يصح هنا في هذا الفرض ما يلي: (ان من التجديد الفقهي هو القول بما دل عليه الدليل وان كان خلاف المشهور، ويجب وان سبب لصاحبه الأذى ان كان القول به يمنع فسادا).

فرضية (2)

ان التجديد الفقهي هو ترسيخ للمقاصد التي تهاون فيها لا انه تعطيل لها.

الاختبار

كلمة تهاون فيها طعن بالعلماء، فلا يصح هكذا طرح لإنه لا شاهد له. كما ان من المناسب القول (التي تهاون فيها وعطل بحثها).

ويمكن صياغة مقبولة لهذه الفرضية على الشكل التالي: (ان التجديد الفقهي هو تركيز البحث على المقاصد وابرازه في قبال البحث السائد المستند الى الفقه اللامقاصدي).

فرضية (3)

 التجديد الفقهي عودة الى النقاء وتحرير الفقه من التلوث.

الاختبار

التلوث بهذا النحو الذي يعد ازالته تجديدا انما يشير الى شهرة لذلك التلوث وهذا نوع طعن بالعلماء.

ويمكن صياغة هذه الفرضية بالنحو التالي: (التجديد هو ابراز الجوانب الاصيلة النقية في الفقه واصوله والتي بسبب عوامل مختلفة ضعف بروزها واشتهر خلافها).

فرضية (4)

ان التجديد ضرورة لاجل بعد الاصل الرسالي زمنيا ولان التشويش والتشويه امر حتمي لكل رسالة.

الاختبار

ان التجديد ضرورة حتمية بلا ريب لكن ليس لبعد زمن الرسالة ولحتمية التشويه، فان هذا طعن في الامة الناقلة، وانما السبب ان الاطلاع على النص وفهمه معتمد على قدرات اهل العصر ولا ريب ان اللاحق يرث السابق وما يزيد. وهذه الحقيقة تبطل المنهج السلفي في الفهم، بل الحقيقة ان فهم الخلف المعاصر هو الاصح. فالمذهب الخلفي هو الحق في قبال المذهب السلفي. وقرب السلف من النص بل ومعاصرتهم له لا يمثل ميزة لا عرفا ولا شرعا. وانا خلفي ولست سلفي في هذا القول، والخلف دوما اعلم من السلف.

فيمكن صياغة هذه الفرضية بالنحو التالي: (ان التجديد ضرورة لان الاطلاع والفهم متأثر بالقدرات وقدرات الخلف أكبر من قدرات السلف. ومن التجديد القول بالمذهب الخلفي وابطال المذهب السلفي).

فرضية (5)

تأخر الفقه عن قيادة الامة بتعطيل الفقه السياسي فمن التجديد احياء الفقه السياسي ليقود الدين الحياة.

الاختبار

وهذا الكلام فيه طعن بالعلماء بل طعن بالأمة، كما انه من غير المسلم عدم قيادة الفقه للامة وانما الصحيح ان هناك خفوتا في البحث الفقهي السياسي وتقليلا من تأثير الفقهاء في الحكم. فينبغي الاهتمام أكثر ببحث الفقه السياسي وتمكين الفقهاء من الحكم مع تهيئة نفوس الناس داخليا وخارجيا وإزالة هالة التخويف من حكم الفقهاء وبيان ان حكم الفقهاء أكثر حفظا للحريات ولحقوق الانسان من حكم غيرهم.

فيمكن صياغة هذه الفرضية بالنحو التالية: ان من التجديد الفقهي ابراز الفقه السياسي وضرورة عدم تهميش الفقهاء في ادارة البلاد.

فرضية (6)

ان الفقه صار حبيس التاريخ والشخصنة والصراعات المذهبية.

الاختبار

 وهذا طعن بالفقهاء بل هو سوء ظن فيهم. والصحيح ان هناك ضغطا ولعوامل سياسية وربما تخريبية تهيج بعض الناس ممن لا وعي لهم لإثارة هذه القضايا والتي تجبر الفقهاء التدخل في الكلام فيها تحصينا للمؤمنين من الفتنة. واما الأقلام التي تركز على الفتنة وتثير الصراعات فهذه لا تدخل في العلمائية من حيث يشعرون او لا يشعرون.

ويمكن صياغة هذه الفرضية بالنحو التالية: ان من التجديد ان يبتعد الفقه عن البحوث التاريخية والصراعات المذهبية والصراعات التي حصلت في الماضي. ان هذا امر مهم وفيه خروج للامة من وضعية الصراعات المفتعلة وحروب مصطنعة وتبديد للثروات.

فرضية (7)

 التجديد هو معرفة أكثر بالواقع المعاش لتحقيق المقاصد وليس تغييرا في المقاصد او الاصول.

الاختبار

وهذا طعن بالفقهاء لا يقبل. والصحيح هو ان الاستدلال الشرعي هو استدلال مقاصدي لمستدل بدلالة دليل على مدلول في موضوع يعني أربعة أطراف وكل من هذه الأطراف قابل للتغير. فيتغير الاستدلال تبعا لتغير الدليل او المدلول او المستدل او الدلالة. فما يحصل انه مع الزمن يتغير أحد تلك الأمور فيتغير الاستدلال. وهذا يبطل نظرية احتراق الفقه وجموده، بل الفقه متجدد بل تجدد الفقه امر حتمي والاجتهاد امر ضروري في الفقه بل وحتمي وكل قول خلاف ذلك باطل.

 كما انه مما يمكن أيضا هو تغير المقاصد فان المقاصد ليست أمورا خارجة عن نظام الاستدلال، فكما ان الاستدلال يمكن ان يتغير فان المقاصد يمكن ان تتغير. وفي الواقع المقاصد تدخل في متغيرات الدلالة وكذلك الموضوع.

فيمكن صياغة الفرضية السابقة بالنحو التالي: (ان التجديد تغير في الاستدلال المقاصدي بناء على تغير في المستدل او الدليل او مدلوله او الدلالة).

والتغير في المستدل هو بمداركه ومعارفه المؤثرة في فهمه ومدلول الدليل والتغير في الدليل هو صحة ما لم يصح او عدم صحة ما كان يعتبر صحيحا او الاطلاع على ما لم يطلع عليه، وهذا كله جائز. كما ان تدخل الوصي عليه السلام عند الضرورية لاجل المصلحة بإظهار ما ليس ظاهرا وإبراز ما هو غير بارز مما يحتاج الى الالهام والتأييد جائز أيضا بل وحتمي أحيانا. والدلالة تتأثر بعوامل فكرية تؤثر في فهم الموضوع والدليل ومقاصد الحكم.

فرضية (8)

التجديد هو ترك الفقه الافتراضي والضبابي والاهتمام بقضايا الحياة والانسان.

الاختبار

 هذا ضعيف جدا ولا أدرى ما وجهه، كما ان البناءات النظرية أحيانا أساسية في اقصى توسعاتها لكشف الحقائق المهمة وتفتح افاقا. نعم يصح ان يقال ان من التجديد تقليل البحث في القضايا التي أصبحت تاريخية وغير معاشة مع ان بحثها يكون له فوائد في غيرها يعلمها المتمرس.

فيمكن صياغة هذه الفرضية: من التجديد تقليل البحث النفسي في المسائل الفقهية التي اختفى موضوعها وانما تبحثا غيريا لاجل ضبط مسائل أخرى.

فرضية (9)

لا بد من هيئة علمية مدعوما سياسيا ليكون التجديد فعالا.

الاختبار

وهذا القول غريب جدا، ومع ان المجددين عادة ما يكونون موضع اضطهاد من المشهور الا ان هذا لا يستدعي قلب الطاولة واضطهاد المشهور من قبل السياسة لان السياسة لا تعرف غير القهر الا من عصم الله. نعم لا بد من التفكير بطريقة يكون التجديد فعالا وربما بث روح الانفتاح وتقبل الراي الاخر والتقليل من قدسية العلم الشرعي وبيان ان الشريعة تختلف عن العلم بها وان الشريعة هي دين الله اما العلم بها فهو محاولة بشرية. مما يعني انه لا باس من ان يتغير العلم ولا يعد هذا انحرافا او ضلالا. كما انه قد نحتاج الى نوع من (الفقه التطبيقي) الحر غير القهري الذي يبين احقية النظرية من حيث التطبيق والنتائج المؤكدة فان العقول تذعن للتطبيقات ولا تذعن للنظريات. ولا بد من التأكيد ان هذا الفقه التطبيقي ينبغي ان يكون غير قهري كما انه خال من الاعتداء على أحد.

اما ان الحاكم يدعم القول الذي قام عليه الدليل وان كان خلاف المشهور، فان هذا القول وان كان أخص من الفرضية السابقة لا انه يسبب حرجيا وعسرا فيكون بلا شاهد من القرآن.

فيمكن صياغة الفرضية السابقة بما يلي: من التجديد الفقهي هو فتح باب (الفقهي التطبيقي) الحر غير الاجباري وغير المعتدي على احد.

فرضية (10)

لا بد ان يكون المجدد عالما تقيا.

الاختبار

انا اعتبر ان هذه المقولة فخ وهي ضد التجديد وان كان ظاهرها حسن فان واقعها ليس بهذا النحو من الحسن. حيث ان العلم والتقوى أمور باطنية داخلية وعندما نطالب بالاعتراف بها تكون هناك وصايا وتلك الوصاية تسحب البساط من تحت اقدام المجددين وكم رأينا من المجددين الذين لهم اقوال ينبغي متابعتها اسقطت بسبب عدم الاعتراف بعلميتهم او التشكيك بتقواهم. كما ان الاجتهاد لا يحتاج الى إجازة فضلا عن الاعلمية. فالصحيح ان المجدد ينظر اليه في نظريته وطرحه وليس على شخصه. فكم من قول ضعيف يمجد بلحاظ قائله المشهور، وكم من قول قوي يترك بلحاظ قائله غير المشهور.

فتلك الفرضية يمكن ان تصاغ بالنحو التالية: (يعتبر في المجدد ان يكون في نظره هو على أهلية كاملة في تناول الموضوع بنحو يوجب الاطمئنان انه قادر على التدقيق والمراجعة ولا يعتبر في ذلك شهادة من أحد او إجازة من أحد لا في اجتهاده ولا في علميته. والتقييم يكون للنظرية والطرح بتجرد وليس بلحاظ القائل)

فرضية (11)

التجديد ليس ابطال النصوص بل فهمها فهما سليما بعد تشويه الفهم.

الاختبار

عبارة بعد تشويه الفهم يشير الى المشهور وهو طعن بالعلماء وإساءة ظن. وينبغي التأكيد على ان التجديد ليس الطعن بالعلماء وبالمشهور وانما طرح بدليل وان خالف المشهور مع حفظ الاحترام والتقدير لهم بل والشكر لمنجزهم. والصحيح ما عرفت ان التغير ليس فقط جائز على الفهم بل على النص أيضا بالاطلاع على نص لم يطلع عليه السابق. كما انه إذا كان المبنى التجديد يبطل ما يعتبره المشهور حجة فعلى المحدد العمل به. فمثلا وفق الفقه العرضي الذي يهتم بالمتن ولا يهتم بالسند فانه يبطل أحاديث صحيحة السند ويحتج بأحاديث ضعيفة السند.

فيمكن صياغة الفرضية السابقة كما يلي: (التجديد فهم سليم للنصوص مع مراجعة في حجية المشهور من النصوص المحتج بها، وعدم التسليم لما هو سائد من حجية وفهم).

فرضية (12)

التجديد هو التخلص من التأويل والتمذهب.

الاختبار

وهذا في الحقيقة ليس تجديدا في نفسه الا ان من يفعله في عصرنا فهو مجدد، فان التمذهب ظاهرة منتشرة والتأويل أيضا له مساحة وان كانت مساحته الكبرى في التفسير. ولقد رفعت شعار (اسلام بلا طوائف) و(مسلم بلا طائفة) و (اسلام عابر للمذاهب) و (ان جميع كتب المسلمين كتبي وجميع علماء المسلمين علمائي) و ( جميع احاديث المسلمين احاديثي وجميع اقوال المسلمين اقوالي) لا يتقدم احدها على الاخر الا بموافقة القرآن.

 فيمكن صياغة هذه الفرضية بالشكل التالي: (من التجديد في عصرنا تخليص الفقه من التأويل والمذهبية، والدعوة الى اسلام بلا طوائف والى اسلام عابر للمذاهب والدعوة الى العمل بجميع كتب المسلمين وجميع اقوال المسلمين ولا يتقدم بعضها على بعض الا بموافقة القرآن، فما وافق القرآن حق وما خالفه باطل).

فرضية (13)

 التجديد هو تخليص الفقه من الآراء الشاذة المخالفة للإجماع والاصول او المخالفة للعقول السليمة والفهم الصحيح.

الاختبار

 من الواضح ان هذه العبارة تخلفية اكثر من كونها تجديدية، وان واقعها ليس كظاهرها، فإنها تتبنى نوعا من الوصاية في جميع اجزائها فهي من المحافظة اقرب منها الى التجديد، كما انها ليست اصالة بل تقليد. فالإجماع سلطة تقليدية والأصول يقصد بها ما قرر في علم الشريعة ولا يقصد الشريعة ذاتها، كما ان الفهم السليم أي ما ساد واشتهر، والعقول أي المتشرعة. والصحيح جعل القرآن هو الميزان وان يقال ان الشاذ هو ما خالف القرآن والسنة القطعية وان وافق الاجماع والأصول المعروفة والافهام المشهورة والعقول المتشرعة، وان المعروف هو ما وافق القرآن وقطعي السنة وان خالف اجماع المتشرعة او اصولهم او افهماهم او عقولهم الموجهة.

فالفرضية السابقة تصح بالصيغة التالية: (التجديد هو العمل بما وافق القرآن وان خالف الاجماع والفهم السائد، والتجديد ترك ما خالف القرآن وان وافق الاجماع والفهم السائد، وان الشذوذ هو ما خالف القرآن، وان ما وافق القرآن ليس شذوذا وان خالف الاجماع).

فرضية (14)

تخليص الفقه من التقليد الذي يقبل بنصوص مخالفة للثوابت المحكمة.

الاختبار

أقول وهذا تام. ولا بد ان ترد الثوابت الى القرآن والسنة وليس الأجماع والشهرة. والقبول بما يخالف الثوابت المحكمات من خصائص الحشوية. ومن المفيد ان المحكمات الشرعية الثابتة تترسخ في نفوس عام الناس بصورة وجدان شرعي قد اشرت اليه في مناسبات كثيرة والعرض عليه مهم في نقاء المعارف الشرعية واتساقها.

فيصح صياغة تلك الفرضية بالنحو التالية: من التجديد تخليص الفقه من الحشوية التي تقبل بالنصوص المخالفة للثوابت المحكمة والجدان الشرعي المصدق بها.

فرضية (15)

ترك المباحث التي اصبحت من التاريخ والتي لا واقع لها في عصرنا وترك المباحث التاريخية بخصوص الاشخاص والاحداث.

الاختبار

وهذا تام بخصوص البحث النفسي اما البحث الغيري فلا باس وتقدم بيانه فالصحيح ان يقال: (من التجديد ترك البحث النفسي للمسائل الفقهية التي أصبحت من التاريخ والمباحث التاريخية بخصوص الأشخاص).

فرضية (16)

اعادة البعد الروحي للبحث الفقهي وربطها بالله تعالى وتخليصه من الصبغة التقليدية بإظهار موضوعات الفقه طقوس وافعال.

الاختبار

 أقول كلمة إعادة فيها طعن بالعلماء لأنه يشير الى المشهور لكن الحق ان من اهم المآخذ على الفقه الاصولي هو تجريد أبحاث الشرعية من الروحانية. ولو انا لاحظنا النص الشرعي فإننا نجده شديد الارتباط بالله تعالى بل لا تجد بيانا الا وهو يدلل على التوحيد، وهذا ما ينبغي ان يفهم بالروحانية.

 فالفرضية السابقة يصح ان تصاغ كما يلي: (ان من التجديد هو التركيز على البعد التوحيدي في علوم الشريعة جميعها من عقائد وشرائع (حلال وحرام)، وتجنب تجريدها من جانبها الروحي هذا).

فريضة (17)

 الاستفادة من المذاهب وعدم التعصب لمذهب واحترام اهل المذاهب.

الاختبار

هذا الكلام وان كان متقدما بالنسبة الى ظاهرة التمذهب السائدة الا انه ليس بالتجديد الحقيقي بل التجديد الحقيقي يكمن في تجاوز المذاهب والغائها واعتماد ما يؤدي اليه الدليل باي اتجاه كان وعدم مراعاة المذهبية. وان هذا الكلام الذي في الاعلى يشير الى إشكاليات ومشاكل وأزمة علم الرجال وعلم الجرح والتعديل الذي يقيد فكر الباحث، والصحيح التخلص من تلك العلوم والاتجاه الى الموروث الإسلامي من دون تمييز والتعامل معه ككتلة واحدة وعرضه على البحث، فما وافق القرآن فهو حق أيا كان قائله او ناقله وان كان من ابعد المذاهب وما خالف القرآن فهو باطل أي كان ناقله او قائله وان كان زعيم المذهب.

فالعبارة السابقة يمكن صياغتها بالشكل التالية: (من التجديد الفقهي التخلص من علمي الرجال والجرح والتعديل نهائيا والاتجاه الى الموروث الإسلامي النقلي والقولي من دون تمييز بين المذاهب والرواة. والتعامل مع الإرث العلمي الإسلامي ككتلة واحدة وعرضه على البحث؛ فما وافق القرآن فهو حق أيا كان قائله او ناقله وان كان من ابعد المذاهب وما خالف القرآن فهو باطل أيا كان ناقله او قائله وان كان زعيم المذهب).

فرضية (18)

عدم الحرج بالنقل عن المذاهب الاخرى ان كان له دليل ثابت وترك الصراعات والموروث التاريخي المفرق بين المذاهب.

الاختبار

وهذا تام وبينته فيما سبق كما انه ينبغي ان تغلق صفحة الصراعات ويتجه المسلمون الى مساحة من البحث العلمي بلا صراع بل فقط لما هو مقرب ومحبب وجامع.

فرضية (19)

 ينبغي ان تبحث الاختلافات بين المذاهب الفقهية باعتبارها اختلافات في الافهام وليس بأحكام مسبقة بانها ضلالات وتعصب وسوء قصد تجاه الاخر.

الاختبار

ان هذه الفرضية وان كانت متقدمة الا ان تجليها الأكبر في نبذ المذاهب والتكلم عن الامة والواحد. وان استمرار ظهور المذاهب رغم التطور الكبير في الوعي هو لثلاثة أسباب مهمة:

 الأولى: تضليل المخالف وأحيانا تكفيره أي انه بعد فقهي.

الثاني: علم الجرح والتعديل وعلم الرجال أي بعد حديثي.

الثالث: سوء الظن؛ بسوء النية والحمل على التعصب والمعاداة وهو بعد أخلاقي.

 وفي الحقيقة بإمكان الفقيه التقليدي (السندي اللفظي) المحافظ ان يتجاوز البعد الأخير وان يحمل المخالفين على صدق النية وعدم التعصب والمعاداة، وكذلك البعد الأول فان الفقيه العالم يستطيع بعمومات ان يتجاوز التكفير بل والتضليل أحيانا، لكن لا يمكن للفقيه التقليدي (السندي) ان يتجاوز علم الرجال والجرح والتعديل، لذلك كل عمل يقوم به الفقهاء التقليديون للتقريب لا نفع فيه الا من جهة المواطنة اما من حيث العلمية فلا ينتج. والصحيح لاجل اختفاء المذاهب هو ترك علم الرجال وعلم الجرح والتعديل، والكف عن الحكم بضلال المسلم فضلا عن تكفيره، واما سوء الظن بسوء النية والتعصب فلا وجه له لتقي امام النصوص المانعة من ذلك.

ومن هنا ينبغي ان تبحث الاختلافات بين المسلمين باعتبارها كتلة واحدة وجسد واحد وان الاختلاف انما هو في الافهام او المباني. وبتقريب المباني والقواعد والافهم تحل الكثير من الاختلافات، والحل الأمثل هو منهج العرض والفقه العرضي التصديقي فانه كفوء جدا بتجاوز المذهبة، ولقد عملت عليه لسنوات وبتطبيقات واسعة سواء على مستوى التفسير او الحديث او الاقوال سواء في العقائد او الشرائع فانه فعال جدا بعدم الاحتياج الى المذهبية ابدا.

فرضية (20)

 من التجديد احياء مذاهب فقهية مندثرة لان اشتهار مذهب قد يكون لأسباب غير علمية احيانا واندثار اقوال قد يكون لأسباب غير علمية ايضا.

الاختبار

طبعا المقصود هنا أئمة مذاهب مكتملة وهذا خلاف ما قدمناه ولا شاهد له، كما ان لفظة احياء فيه اتهام للمشهور. والصحيح ان يقال بإبراز قول موافق للقران قد تركه المشهور لأسباب من توهم او عدم احاطة او تبين علامة جديدة.

 فالفرضية السابقة يمكن ان تصاغ بالشكل التالي: (ان من التجديد ابراز اقوال موافقة للقرآن لأسباب اجتهادية قد تركت).

فرضية (21)

احياء الفقه الانساني بعيد النظر المتجاوز للانغلاق وتتبع ذلك بجهد ودقة.

الاختبار

في الحقيقة هكذا معاني فضفاضة وغير متناسقة ظنية بلا ريب، اذ ان الأصل والمقوم للفقه وللشريعة هو الإنسانية، وهل كانت الشريعة الا لاجل الانسان؟ كما ان المصدر للأحكام هو الأدلة وليس الانفعال بالخارج، نعم يمكن ان يختلف الفهم والوعي الا انه لا بد ان ينتهي الى الدليل. واما الانغلاق فلا ريب انه مفتعل وان الشريعة انفتاحية بما لا يحتاج الى تأكيد، ومراعاة عدم الانغلاق لا ينبغي ان يكون اطلاق الراي في التوافق والتناغم من الأمور الخاطئة، نعم الفضيلة الإنسانية والحسن الإنساني واحد وهو شرعي فلا ريب ان الشرع يوافقه وان ما خالفه ظن وان عمل به.

فمن المناسب ان تكون صيغة الفريضة السابقة كما يلي: (من التجديد عدم الانغلاق، والتدقيق في النصوص برؤية معاصرة تتجاوز الكثير من الأمور التي تعطي تصورا عن الشريعة بالضيق وعدم السعة للآخر، لكن لا بد ان تنتهي الاستنباطات هنا الى الأدلة بشكل واضح بلا رأي مضاف)

 فرضية (22)

لا بد من بيان اسس صادقة للبحث، فان بعض المشهورات بل والمسلمات لا تثبت بالتدقيق كما ان ما خالف المشهور احيانا هو الذي يثبته الدليل.

الاختبار

هذا تام وان هذا المعنى يقع فيما اشرت اليه من ان اهم ما يجب بحثه في التجديد هو علامات الصدق والحق والطرق التي تعين الحقيقة. ولقد كتبت في كتب كثيرة مقارنات بين الطرق المفترضة لاجل بلوغ الحقيقة الشرعية وان اكثرها كان يعاني من الخلل والنقص وبعضها يعاني من الادعاء لكن منهج العرض أي عرض المعارف على القرآن هو الطريق الصادق وهو المعين للحقيقة بلا تكلف ولا ادعاء وهو القادر فعلا على تخليص الفقه من الظن والادعاء والاختلاف والتحيز. ان منهج العرض منهج تجريبي لا يخضع للفردية كما يخضع غيره، ولا يقبل بغير العلم.

واما اثبات غير المشهور وبيان بطلان المشهور بالدليل فهذا أحيانا يسر لكن أحيانا كثيرة عسر وهذا يدعو الى مراجعة مباني أصول الفقه، مع ان اول شيء ينبغي مراجعته هو لفظة (أصول الفقه) فان أصول الشرعية بما فيها الفقه هما القرآن والسنة لا غير واي شيء غيرهما فهو فرع، واما ما يسمى أصول الفقه فهي قواعده وليس اصوله، وهذه القواعد قد تثبت بالاصول وقد تثبت بالفروع الاستنباطية.

ومن هنا فيمكن صياغة الفرضية السابقة بالنحو التالي: (لا بد دوما من بحث فكرة الصدق الشرعي ولا من عرض جميع المعارف على القرآن والسنة القطعية بغض النظر على شهرتها او ندرتها، او الموقف تجاهها، فما شهد له القرآن فهو حق وصدق والا فهو باطل وكذب ولا ينبغي التردد في هذا الامر).

فرضية (23)

تخليص الفقه من النزعة التسلطية والاقصائية سواء بما يخص المرأة او ما يخص المخالف ومراجعة الموروث الفقهي في هذا الجانب.

الاختبار

لقد بذل الفقهاء مجهودات جمة لاجل التقليل من سطوة الحديث، ولربما يكون لأهل الاجتهاد المصدق بالقرآن فضل في تحرير كثير من الاحكام من الحديث الظني. ان أكبر كارثة حلت بالحث الفقهي هي العمل بخبر الواحد، وما كان ينبغي للفقهاء الموافقة على ذلك، وإذا كان الامر كذلك فينبغي على المعاصرين ترك هذا المنهج. ان خبر الواحد حطم علمية الفقه في جوانب كثيرة وهو أحد أسباب الاختلافات غير المبررة بل واهم سبب في ظهور الآراء الشاذة الغريبة بل والمخالفة للقران. ولطالما حاول الفقهاء من عهد الصحابة رد هذه الاخبار الظنية الباطلة ونجحوا كثيرا الا ان تأثير اهل الحديث والظنية الاصولية والاغترار بالأخبار أدى الى اشتهار العمل بخبر الواحد الذي لا يصح مطلقا العمل به.

ان هذه الظنيات أدت الى تحكيم الظن في القرآن وتحت اعذار شتى مما أدى الى ظهور احكام تخالف القرآن الى حد ما والاغترار بالأخبار أدى الى الاستمرار عليها ومنها مكانة المرأة والعلاقة بها والغرائب التي رويت فيها في الدنيا والاخرة في العقائد والشرائع سواء في العبادات او المعاملات، وكذلك الحال في غير المسلمين سواء من الكتابيين او غيرهم والذي يحتاج الى مراجعة جادة وحقيقية لابتناء الكثير منها على اخبار الاحاد والفهم الظني للنص القرآني.

ولا يصح وصف تلك المعارف بانها ناتجة عن قلة وعي او قبة تتبع او انها بسوء نية او انها بحجة الاقصاء او العنصرية او التسلط، بل نقول انها نتجت عن ضغط المباني والمتبنيات الأصولية اللفظية والسندية والاغترار بخبر الواحد، والاجتهادات القائمة على ذلك واذا ما تجنبت تلك الأصول والمباني فان الأمور المغايرة لتلك الاخطاء ستكون واضحة جدا.

ومن هنا يمكن صياغة تلك الفرضية بالنحو التالي: (من التجديد اجتناب اخبار الظن واخبار الاحاد بخصوص الكثير من الموضوعات واهمها المرأة واهل الكتاب والكفار ومراجعة التفسير والفهم المستند الى تلك الظنيات).

فرضية (24)

ابراز حقوق الانسان بشكل اصيل والاهتمام بنظرية الحكم لما لها من إثر في حياة الناس وحرياتهم.

الاختبار

هذا الفرضية تامة فمن الواضح ان الحاجة أصبحت ملحة في عصرنا لكذا تبويبات بشكل عريض وواضح، وابرازها بشكل مركز ومحوري لما حصل من اختلاف في الوعي بالنسبة للمتلقي سواء من جهة المسلمين او غيرهم، وسد الباب امام كل اختطاف للفقه الى جانب تعسفي او تسلطي بحجة التعبد والتوقيف. ولا بد من الاهتمام بالحريات والتعبير عن الراي والمشاركة السياسية لان للفقه دوره الفاعل في وعي المسلم ولأنه صورة اجتماعية إسلامية، فلا بد من الحرص على اظهاره بوجه حسن ويمكن ان نجعل هذا اصلا وفرضية تجديدية فيكون الوصف للفرضية السابقة كما يلي: (من التجديد ابراز الحريات وحقوق الانسان والمرأة والمشاركة السياسية وإدارة البلاد والانتخابات والتعبير عن الراي بشكل واضح وعريض وإعطاء صورة واقعية عن عصرية الفقه الإسلامي وانه مواكب بشكل طبيعي لما يتطلبه العصر من تفاعل وعمل)

كما انه من التجديد منح حريات للفقهاء في ابداء آرائهم بحرية من دون خوف من الترهيب العلمي والطعن بأوصاف الانحراف والذي أصبح وسيلة محافظية عند البعض في عصرنا لكل من يخالف المشهور، فصار يسيء ويظن انه يصلح. لا بد من إعطاء الفقهاء الحرية الكاملة في التعبير عن آرائهم فان المقدس هو الشريعة وليس معرفتنا بها.

فرضية (25)

 التجديد هو المواكبة للعصر والتناول العلمي لمستجدات العصر.

الاختبار

هذه الفرضية تامة جدا وواضحة ولا ينبغي التقليل من أهمية هذه الملاحظة فان الفقه لا زال غير ممتلك رؤية واضحة عن علاقة الشريعة بالعلوم التجريبية، ولقد الفت كتابا بينت فيه ان العلم التجريبي هو جزء من العلم الشرعي فلا تعارض ولا اختلاف مطلقا لا بحسب الإمكان ولا بحسب الوقوع. وكثير من المسائل الشائكة يمكن حلها وتفسيرها بما لا يقبل الشك في التناسق العالي بين العلوم التجريبية والشريعة.

فرضية (26)

 من التجديد الاهتمام بالاجتهاد لاجل التوسع المعرفي الكبير في العصر الذي يوجب الاجتهاد المواكب لمعارف العصر.

الاختبار

الطريقة المعروفة في الفقه بخصوص الاجتهاد في الموضوعات الشرعية ناضجة تقريبا، لكن المسالة التي ينبغي الاهتمام بها هو التقليل من المباني الاجتهادية الفردية مما يقلل الاختلافات، فان الاختلافات الاجتهادية تؤدي الى أمور عقائدية خطيرة، وما كان ينبغي ان يحصل هكذا اختلاف، فالاهتمام الواجب هو في توحيد مباني الاجتهاد وتيسير مقدماته وتكثير تطبيقاته الا ان العكس حاصل وهو تفريق مباني الاجتهاد وتعسير مقدماته وتقليل تطبيقاته بحجج شتى لا مجال لها.

لا بد ان يكون الاجتهاد سلسا بسيطا وواضحا، كما انه لا بد ان يبتنى على معارف عليا وليست معارف دنيا تتعلق باللفظ والعبارة بل لا بد من المعارف عليا تحكم الاجتهاد. ومن جهة التطبيق لا بد من الاكثار من تصنيف الموضوعات لتصبح من الأمور الواضحة وليس من الأمور الشائكة.

فالفرضية السابقة يمكن صياغتها بالنحو التالي: (من التجديد الاكثار من التطبيقات الاجتهادية والتقليل من مباني الاجتهاد، أي التقليل من أبحاث الأسس النظرية للاجتهاد في علم الأصول والاكثار من تطبيقات الاجتهاد على الموضوعات المعاصرة).

فرضية (27)

لا بد ان يكون التجديد الفقهي بميزان الشرع والعقل وليس هدم ثوابت الدين.

الاختبار

هذه العبارة احترازية وافتراضية كما ان فيها طعنا بالعلماء، واما من ليس منهم ويتكلم فهذا شيء اخر، لكن العلماء لا يمكن ان يوصفوا بهذه الاوصاف. وعلى كل حال لا ينبغي التقليل من أهمية الانتهاء في التجديد الى القرآن والسنة، ومما لا ريب فيه ان القرآن والسنة القطعية تسع التجديد والاجتهاد الى يوم القيامة في كل عصر وفي كل جيل بل وفي كل مجدد ومجتهد. ان القرآن واسع أوسع مما يظنه الكثيرون وان دين الله واسع أوسع مما يعتقده الكثيرون لكن لا بد من القراءة التي تستمد معرفتها من معارف ثابتة لا ريب فيها لتجنب الظن، وان علم القرآن متجدد أكثر من تجدد الموضوعات وأكثر من تجديد المجددين. ان القرآن اسبق بكثير من كل سابق نحو المعارف المستقبلية بل ان المستقبلة مترسخة في القرآن. فالفرضية السابقة يمكن صياغتها بما يلي: (التجديد هو التوسع في الاجتهاد ضمن دائرة المعرفة القرآنية فلا يخرج عنها والقرآن واسع يسع كل تجديد وكل مجدد).

فرضية (28)

 التجديد لا يعني المساس بثوابت العقيدة، أو الجرأة عليها، لأن ذلك لا يخدم سوى قوى التطرف.

الاختبار

ليس من التجديد تقديس علمنا بالشريعة بل التقديس للشريعة وللقران وللسنة واما غير ذلك فلا قدسية فيه، وان أكبر مشكلة يعاني منها المجدد هو تقديس الناس بعلمهم بالشريعة مع انه لا قدسية فيها وان وصف بالمسلمات والضروريات والاجماعات ما لم يكن القرآن شاهدا لها.

ينبغي الكف عن ترهيب الباحثين بالضروري والاجماعي والمشهور، ينبغي الكف عن تضييق الخناق عن الفهم الواسع للشريعة وعن التحرر من معارف غير معصومة وقابلة للمراجعة بلا ريب. ان الشريعة دين الله تعالى وهي معصومة مقدسة لكن علم الناس بها ليس معصوما ولا مقدسا ولا يمكن ان يعطى قدسية الشريعة.

فهذه الفرضية ضد التجديد لكن الصحيح ان يقال: (التجديد لا يعني مخالفة ثوابت القرآن والسنة، كما ان التجديد يقدس الشريعة والقرآن والسنة الا انه لا يقدس علم الناس بها ولا يقدس الضروريات او المسلمات او الاجماعات او المشهورات التي لا يشهد القرآن لها. ان من التجديد التمييز بين الشريعة فهي معصومة مقدسة وبين العلم بها فهو غير مقدس وغير معصوم)

فرضية (29)

التجديد يعني التيسير لا التسيب، والسماحة لا التفريط.

الاختبار

لقد عاصرنا أناسا يتكلمون في شيء هم غير مقتنعين به ويحاولون ان يدافعوا عن شيء هم قاصرون عن الايمان به، وهكذا الحال في البعض بخصوص التجديد. فبأي حق يمكن ان يوصف علماء بالتسيب والتفريط ان هذا من الترهيب، ومن تشريع العدوان على المجددين. ان على الامة ان تهتم بالمجددين وان تسر بهم وتفرح بهم وان يكف البعض عن التخويف وعن التضليل وتحضير تهم الانحراف والضلال.

على الامة ان تكون فخورة بمجدديها في الفقه فان هذا ما كان يحصل لولا ان هذه العقول امتلكت نوعا من الحرية الفكرية والعلمية والشجاعة لتجاهر بما لا يجاهر به الكثيرون. ليس مشكلة التجديد هو في طرح النظريات المقبولة من قبل المشهور والموافق لما لدى المشهور هذا انجاز فعلا الا ان الأهم هو طرح الأفكار التي يقصر عنها إدراك الكثيرين بل وقد يعاديها البعض بتهمة الانحراف والضلال. وكم رأينا من الافذاذ اسقطت آراؤهم بسبب هكذا ممارسات لا واعية. كما التيسير والسماحة من مقومات الشريعة فلا ينبغي تشريع ما يخالفها وانما ما يجب ان يكون من التجديد هو القراءة الجديدة لأطراف العلم الشرعي بما يؤدي الى مواكبة حضارية ومعاصرة تشتمل على تقارب وانفتاح على الاخر واستيعاب للوعي الإنساني في ذلك العصر اذ لا يمكن التقليل من التجربة الإنسانية النقية ولا بد من الاهتمام بها ولا بد من ان يظهر الفقه الإسلامي على اعلى درجات الحضارية والمعاصرة بما يبهر العقول ويسحر القلوب.

فالفرضية السابقة غير مقبولة الا انه يمكن صياغتها بالصورة التالية: (التجديد هو مواكبة الوعي الإنساني واحترام المنجز الإنساني والتجربة البشرية المعاصرة في كل زمن وفق النص الشرعي بقراءة جديدة لاجل الوصول الى احكام تكون في منتهى الحضارية والمعاصرة مما يبهر الاخرين ويجذب قلوبهم).

فرضية (30)

التجديد هو الالتزام الديني والِقيمي والأخلاقي دون أي تشدد أو تطرف أو جمود أو إغلاق.

الاختبار

هذه الفرضية مردودة جدا اذ لا علاقة بين الالتزام الديني والأخلاقي والقيمي وبين التشدد والتطرف او الجمود والانغلاق فان الأمور الأخيرة ليست من الالتزام الديني والأخلاقي بل هي خلافه، فان من الالتزام الديني هو عدم التشدد وعدم التطرف وعدم الانغلاق وعدم الجمود، وكذا الداعي الأخلاقي والقيمي فانه يدعو الى السعة والى التفاعل والحيوية والمعاصرة والانفتاح. ان الدين واسع والقرآن واسعة والشريعة واسعة، ومن لا يرى ذلك فليس بفقيه، بل أحيانا ترى ان القرآن أكثر سعة من عقل الانسان وأكثر انفتاحا منه فتستغرب كيف يحكم بحكم ضيق او حكم منغلق مع هكذا نص قراني منفتح، لقد الفت كتابا في عدم الاكراه وفيه أكثر من مئة اية ويأتيك من يحمل عصا الوصاية والقهر والاكراه بحجج واهية.

فالفرضية السابقة يمكن ان تصاغ بالشكل التالي: (التجديد هو عدم الانغلاق وعدم التطرف وعدم التشدد وعدم الجمود وفق قراءة حية ومعاصرة وملتزمة ومبدئية لسعة القرآن والشريعة).

فرضية (31)

التجديد حتمي لان النصوص متناهية والقضايا غير متناهية.

الاختبار

 هذا الكلام غير تام، اذ ان هذه الحقيقة تؤدي الى حتمية الاجتهاد، والذي هو في الغالب محافظ ولربما كان الاجتهاد رجعيا، بل أتعس صور الرجعية أحيانا نجدها في الاجتهاد. وانما التجديد هو اجتهاد مستمد من روح الشريعة الواسعة ومن وجدانها.

ومن هنا فيمكن صياغة الفرضية السابقة بما يلي: (التجديد حتمي لتغير أطراف الاستدلال، كما ان تناهي النص وعدم تناهي القضايا يحتم الاجتهاد، الا ان من الاجتهاد ما يكون تجديديا ومنه ما يكون محافظا بل ومتخلفا).

فرضية (32)

 تجديد علم اصول الفقه بالتركيز على مقاصد الشريعة واسرار التشريع.

الاختبار

هذه فرضية تامة الا ان تطبيقها يحتاج الى بيان وقد بينت في كثير من كتبي ما هي الأصول التي يجب الرجوع اليها لاجل معرفة الصدق والحق، وتلك هي علامات المعرفة الحقة، ومن غير التام تصور ان الرد يكون فقط لمقاصد الشريعة بل ان الرد لكل معرفة ثابتة معلومة من القرآن والسنة وخصوصا ما يترسخ في الوجدان منها. كما ان من اهم صور تجديد علم أصول الفقه هو تجاوز الإجراءات التي تخل بالوصايا الثابتة بخصوص الوضع الداخلي او الخارجي في تعامل المسلمين ومن هنا يكون العمل التجديدي الحقيقي في علم الأصول هو التقليل من سطوة المنهج اللفظي والمنهج السندي والاهتمام بالاتصال المعرفي وتوافق المعارف وترك العمل بالظن ومنه الخبر الواحد فلا يعتد بالخبر مهما صح سنده الا ان يشهد له القرآن. وبهذا نحقق نقلة حقيقية في الفقه لا يمكن تصور سعة افاقها. فيمكن صياغة العبارة السابقة بهذا الشكل: (من التجديد هو تجديد أبحاث علم الأصول وادلته بالتركيز على مقاصد الشريعة وعرض المعارف الشرعية على القرآن والسنة وترك العمل بالظن ومنه الخبر الواحد).

فرضية (33)

اعتماد الاستقراء في احكام الفقه في استنباط القواعد العامة للفقه.

الاختبار

هذه الفرضية تامة جدا الا انها تحتاج الى دقة وبعد نظر لكيلا يكون الظن الباطل داخلا في العلم. وهذه تقع ضمن الفقه التجريبي لكن الاوضح بل الواضح هو ان الاستقراء يكون من جهة الاحكام ومن جهة العرض وبهذا تتم العلمية التامة ونخرج من دائرة الظن. فيكون من المناسب ان تكون الفرضية السابقة كالتالي: (من التجديد اعتماد الفقه التجريبي باستقراء الاحكام وعرضها على المعارف الثابتة في استنباط قواعد عامة للفقه)

فرضية (34)

التركيز على الاجتهاد التطبيقي بالمعرفة بالواقع ومحل تعين الحكم الكلي.

الاختبار

هذه الفرضية جيدة بخصوص الاجتهاد الا انها ليست بالضرورة تجديدية، فان الاجتهاد أحيانا مع ضبطه لمحل تعيين الحكم الا انه يكون شديد المحافظة بل ومتخلفا بل ومخالفا لسعة القرآن. ان أي اجتهاد لا يواكب سعة القرآن وانفتاحه فهو ليس فقط محافظ بل ومتخلف. وقد يعتقد البعض ان تخلف الاجتهاد هي عدم مواكبة العصر وفي الحقيقة ان التخلف الحقيقي للاجتهاد هو عدم مواكبة القرآن الذي يتجاوز العصر ويتجاوز الحضارة بمعارف مستقبلية أكثر انفتاحا وأكثر سعة من أي فكر معاصر. وهذا الامر في غاية الأهمية اذ ان البعض يرى ان للفكر المعاصر وللمفكر المعاصر وللمجدد الفقهي إمكانية ان يكون أكثر عصرية وأكثر حضارية وأكثر تجديدا من القرآن وهذا تصور خاطئ ومن يمارس عملية التدبر والتأمل في القرآن يجد ان القرآن وبعلم يقيني أكثر تجديدا من كل مجدد وأكثر معاصرة وحضارية من كل معاصر ومتحضرة، فكل واقعة جديدة تحتاج الى تطبيق ما هي الا ظل لشعاع القرآن وما التطبيق وتعيين محل الحكم الكلي إلا التقاطة لتلك الاضاءة.

ربما يكون هذا الكلام غريبا على البعض الا انه حقيقة ومن أجهد نفسه في تدبر القران وتتبع كل إشارة فيه سير ذلك جليا. ومن هنا يكون من المناسب وصف الفرضية السابقة كالتالي: (من التجديد مواكبة التجديد القرآني وسعة القرآن ومعاصرته وحضاريته بل ومستقبليته السابقة لكل اتساع ومعاصرة في مدارك الانسان ووعيه).

فرضية (35)

 ان القول بعجز علم الاصول لا بد من مرافقته لمنهج واضح متكامل كبديل والا تحقق الفراغ المنهجي.

الاختبار

هذه الفرضية خاطئة تماما، اذ ان علم أصول الفقه حلقة زائدة فعلا وانما نتجت بفعل عوامل فكرية غير واضحة ومن ثم ضخمت وتجملت حتى صارت محورا، وانا لا أقول ان في أبحاث أصول الفقه ما هو غير نافع الا انها كلها أمور وجدانية عقلائية لا تحتاج الى شرح، ولو تدبرنا الامر لوجدنا ان الفقه فهم ولا يختلف في جوهره عن فهم النص غير الشرعي، وما يستعمل هنا يستعمل هنا. وعلى كل حال، فان الغاء أصول الفقه بالكلية لا يؤدي الى خلل اذ لم يحصل خلل لا عند السلف ولا عند بعض الخلف الذين لم يعملوا بأصول الفقه، وان ابتعدنا عن عصر النص. الا انه لا بد من ميزان لمعرفة الحق والصدق وليس بالضرورة أصول الفقه، بل الاتساقية والتناسقية والتوافق والمصدقية بالعرض أي عرض المعارف على القرآن، فما وافقه وشهد له القرآن فهو حق وصدق وما خالف ولم يشهد له فهو باطل، وهذا يشمل جميع المعارف التي يمكن تصورها في الاستدلال الشرعي على اختلاف ادلته ودلالته موضوعاته والمستدلين به.

ومن هنا فالصحيح ان تكون الفرضية السابقة كالتالي: (من التجديد ان يكون ليدنا ميزان صادق وسليم في تعين الحق والصدق من معرفه وهو العرض على القرآن واما أصول الفقه فليس بإمكانها ذلك بل بتشريعه العمل بالظن وخبر الواحد اصبح مدخلا للباطل).

فرضية (36)

الاستعانة بالعلوم المعاصرة واساليب الايضاح المعاصرة في البحث الفقهي وخصوصا الواقعة الاجتهادية.

الاختبار

وهذا تامّ، ويمكن تصور العلاقة بين الشرع والعلوم بانه من الكل والجزء، وان العلوم التجريبية واقعية وان الشرع ان خالفها فظاهري، وتفصيله في كتابي (حجية العلوم الوضعية في الموضوعات الشرعية).

فرضية (37)

 التكامل بين علم الفقه واصوله والعلوم الاجتماعية والعرف.

الاختبار

هذا ليس كله تاما، اما العلوم الاجتماعية فاذا كانت نظرية غير تجريبية فحجيتها محدودة واما العرف فظني، وانما الحجة لأهل الخبرة. والكلام هنا يرجع الى ما تقدم ان للعلوم التجريبية واقعية لا بد من الاستعانة بها بل لا بد من اعتمادها في الشريعة سواء كانت اجتماعية ام غيرها.

ومن هنا يكون من المناسب صياغة الفرضية السابقة كالتالي: (من التجديد التكامل بين الفقه واصوله وبين العلوم الاجتماعية التجريبية، واما العلوم الظنية والعرف الظني فلا اعتماد عليه، وانما الاعتماد على العلمي الواقعي وهو ما يكون بالتجريب).

فرضية (38)

تنويع ادوات البحث وادوات الاستدلال بما يتسع لعلوم انسانية.

الاختبار

وهذا تام وجيد كما ان مرجعه كله الى القرآن، ولا يتصور انه يمكن وجود طريق خارج القرآن، بل كل الحق لا بد ان ينتهي اليه.

فرضية (39)

بحث الخلافة والامامة والمواطنة والحركة السياسية والاحزاب في الفقه.

الاختبار

وهذا تام ولقد أدت أسباب مفهومة وغير مفهومة الى جعل كثير من ابحاث الحكم والإدارة والعلاقة بين الحكومة وبين الشعب والمشاركة في الاحكم والانتخابات والخلافة والولاية من أبحاث العقائد مع انها أبحاث فقهية بامتياز، وإذا كانت هناك حساسية في الموضوع فان مساحة السكوت لا ينبغي ان تكون واسعة بما يتسبب بضرر او فساد كما حصل ويحصل. وعلى كل حال من مهام الفقه هو بيان صورة الحكومة الإسلامية ولو أدى ذلك الى الأذى او الضرر او التلف ان لم يكن طريق الى رفع الفساد الوشيك الا بذلك.

فرضية (40)

 ايجاد الصلة بين منظومة الاجتهاد الفقهي ومنظومة التشريع في الدولة وازالة الانفصال بينهما. وابطال فكرة فصل المدني عن الشرعي.

الاختبار

وهذا تام ولا نحتاج الى مزيد كلام من بيان المصيبة في هكذا وضع. ونسأل الله تعالى العفو والغفران وان يسدد الجميع للعمل بأحكام كتابه انه سميع الدعاء.

فرضية (41)

جعل موضوع التجديد الفقهي اساسيا بجوانبه الاصولية والفقهية.

الاختبار

هذا غير تام فأما أولا فليس من الواجب جعل التجديد هاجسا واما ثانيا فان القرآن تجديدي ولا بد ان يكون هناك من يدرك ذلك لبيانه واما ثالثا فان فكرة التجديد تشدد على فكرة المحافظة بل لا بد ان تكون العملية طبيعية انسيابية واما رابعا فان علم الفقه علم تطبيقي يتأثر بموضوعاته الخارجية فهو متجدد قهرا كما ان الاستدلال متأثر بعوامل متغيرة فهو متجدد حتما، نعم على اهل الفقه ان يجعلوا في الفقه مساحة وفسحة للتجديد لا تقابل بالاضطهاد والتعسف والوصاية بل ان يكون فعل المجدد ووجوده امرا عاديا كما هو الحال في كل مجال بحثي. لا بد ان يكون التجديد في البحث الفقهي امرا عاديا وطبيعيا من دون ابرازه بانه شيء مخالف ومغاير.

فيمكن صياغة الفرضية السابقة كما يلي: (التجديد هو التسالم ان الفقه علم يتناول موضوعات خارجية متجددة وباستدلال يتأثر بالوعي والعصر ومعطياته توجب تجدده بشكل طبيعي عادي من دون حرج او تأزم او وصاية).

فرضية (42)

 المراجعة لموضوعات الفقه وتبويبها والمراجعة لمناهج الاستدلال والاستنباط ومفاهيم الادلة وعدم التقليد في ذلك.

الاختبار

وهذا تامٌّ وقد تقدم بعضه.

فرضية (43)

اعتبار الاجتهاد عامل وحدة وليس عامل فرقة.

الاختبار

ان هذه الفرضية تامة وهي تجديدية فعلا ليس لان النص خلاف ذلك بل ان النص من قرآن وسنة موحد غير مفرق لكن ما حصل من عمل بالظن واعتماد اخبار ظنية واحاد واعتماد نظريات نقلية وفهمية تتدخل فيها الفردية كله ادى الى نوع من الشرعنة للاختلاف بحجة باننا بعيدون عن زمن النص. وهذه كلها اعذار غير تامة ولا واقعية لها. بل الصحيح ان الاجتهاد انما هو تفرع من القرآن والسنة، فالقرآن والسنة أصول والاستنباطات فروع لا تخرج منها. وبدلا من التوسع غير المجدي في مباني أصول كان من الواجب التقليل منها ومن الحديث فيها كان الصحيح التوسع في تيسير الفقه الدليلي بالإفتاء بالنص والدليل وتوحيد مباني الفقه.

ان الحاجة الى توحيد المباني الاستنباطية صارت امرا ملحا ليس لاجل رفع الاختلافات فقط بل لان علم الفقه صار ظاهرا بصورة مخلة بعلميته نتيجة الاختلافات والتباينات في الفتوى.

ان بمقدور الاجتهاد ان يكون عامل وحدة، وذلك باعتماد العلم فقط وترك الظن وان هذا العمل هو مفتاح كل وحدة وذلك باعتماد عرض المعارف من نقل وفهم على القرآن فما شهد له القرآن فهو علم والا فهو ظن. ان العلم الحقيقي عامل وحدة دوما، والعلم الذي يفرق وهم.

الهوامش

([1]) طبيبٌ وأديب وباحثٌ إسلامي مجدِّد. من العراق.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً