أحدث المقالات




محمد حسين فضل الله وتطوير «المرجعية الشيعية»

هيثم مزاحم*

طرح المرجع الشيعي الراحل العلاّمة محمد حسين فضل الله نظرية «المرجعية – المؤسسة» في محاولة لتطوير المرجعية الدينية إلى مؤسسة، وهي منهجية متكاملة تختلف مع الصيغة التقليدية للمرجعية التي سار عليها التاريخ الشيعي على امتداد فتراته وحقبه المتلاحقة، إذ أنّ «طبيعة الظروف السياسية والاجتماعية التي تحيط بعالم المسلمين، وضخامة التحديات التي تواجه المجتمعات الإسلامية تفرض إحداث نقلة أساسية في الواقع المرجعي كجهاز يحيط بشخص المرجع، وتشكيل مفرداته في صيغة جديدة لها صفة العمل المؤسسي المنظّم».

ويحدّد فضل الله منهجية العمل للمؤسسة المرجعية على أساس دائرتين رئيسيتين: الأولى هي إبعاد المرجعية عن الصفة الشخصية، فلا تكون معبّرة عن الوجود الشخصي لمرجع معيّن، بحيث تموت بموته، وتأخذ خصوصياته الفردية، لأن في ذلك ضياعاً لجهود كبيرة وعطاءات متميّزة قام بها المراجع في فترات مختلفة.

إنّ ما يريده فضل الله هو إنهاء هذه الحالة الفردية المرجعية، وجعلها مؤسسة متكاملة موحدة لا تعيش الفواصل في شخصيات المراجع، ولا يتحدد امتدادها الزمني بحياة المرجع. إنّما تمثّل حالة ثابتة لها مقوّمات الاستمرار على خط استراتيجي واضح، حتى مع تغيّر المراجع وتعاقب أدوارهم الحياتية.

يقول السيد فضل الله: «تكون المرجعية مؤسسة بحيث إنّ المرجع عندما يأتي، يأتي إلى مؤسسة تختزن تجارب المراجع السابقين، بحيث تكون كل الوثائق التي تمثّل علاقات المرجع بالعالم وتجاربها وخصوصيات القضايا التي عالجتها حتى في مسألة الاستفتاءات والأسئلة والأجوبة، متوافرة للمرجع الجديد الذي يجد كلّ هذه التجارب جاهزة في مؤسسة المرجعية ليبدأ من حيث انتهى المرجع السابق، لا ليبدأ بعيداً عن كلّ التجارب السابقة».

أمّا الدائرة الثانية فهي تخلّي المرجعية عن حالتها التقليديّة في الميل إلى الوسط الحوزوي بعيداً عن الاهتمامات العامّة في حياة المسلمين وفي الواقع الدولي في شكل عام. فيجب أن يتّسع الاهتمام المرجعي بسعة القضايا التي تتّصل بالإسلام والمسلمين، ممّا يعني أن ترصد المرجعية مجمل الأحداث والتحركات من خلال كونها مؤسسة قيادية في الوسط الشيعي والإسلامي.

يقول فضل الله في هذا الخصوص: «لا بدّ للمرجعية أن تطلّ على قضايا العالم، ولو من ناحية اتّخاذ المواقف السياسية أو المواقف الثقافية أو الاجتماعية التي تطلّ على كلّ مواقع المرجعية، أو ما تمتد إلى أبعد من هذه المواقع وتؤثر فيه سلباً أو إيجاباً. إنّ هذا هو الذي يمكن أن يحقّق للمرجعية حيويّتها وحركيّتها التي تكون بها عنصراً فاعلاً في حياة كلّ النّاس الذين ينتمون إليها، ويتّبعونها، ويتّخذون المواقف منها. ومن الطبيعي أنّ الجوانب التنظيمية في هذه المؤسسة لا بدّ من أن تخضع لتخطيط معين بحيث تتكامل كلّ المواقع داخل الموقع الكبير».

إنّ هذه الهيكلية التي خطّط لها العلاّمة فضل الله، لا يمكن أن تتحقق إلاّ من خلال شخص المرجع، فهو الذي يمكنه أن يضع الأسس المنهجية لبناء المؤسسة المرجعية، وهذا ما يحتاج إلى جانب المؤهلات الشخصية، إلى خبرة عملية حصل عليها الفقيه في حياته من خلال انفتاحه على قضايا العالم، وحضوره الفاعل في الساحات الثقافية والسياسية والاجتماعية العامة.

وقد طرح فضل الله نظرية «المرجعية المؤسسة» ليس كمحاولة لتطوير المرجعية الدينية ومأسستها فحسب، وإنّما كمشروع لتوحيد المرجعية والولاية. ويقول في هذا الصدد: «إن أطروحة المرجعية – المؤسسة توحّد ما بين المرجعية والولاية، بحيث ترى في المرجع ولياً، أو ترى في أن يكون الولي هو المرجع». ويرى أن هذا الطرح «من شأنه أن يواجه اعتراضات، لا سيّما من قبل الاتجاه الفقهي الذي لا يقول بالولاية العامة للفقيه، وبالتالي لا يقول بولاية المرجعية العامة من جهة. وكذلك الأمر من قبل الاتجاه الفقهي الذي يؤسس المرجعية على شرطي الأعلمية والعدالة، بينما لا يرى ضرورة تحقق شرط الأعلمية في الولاية، مما من شأنه أن يقيم حاجزاً بين الاثنين، بحيث يحول دون رفع الولاية إلى حدود المرجعية أو العكس».

ويقول فضل الله: «عندما تكون هناك مرجعية وولاية قد يحصل بعض المشاكل كالتصدّي لموضوعات مشتركة… عندما يكون المرجع شخصاً ويكون الولي الفقيه شخصاً آخر، فإنه من الطبيعي أن تكون هذه التعددية سبباً لأكثر من مشكلة، لأنّ هناك قضايا قد يختلف فيها المرجع في فتواه عن رأي الولي في حركته. مثلاً، ربما يرى بعض المراجع أنّ الجهاد غير مشروع في غيبة الإمام، أو يرى أنّ العمل من أجل إقامة دولة إسلامية في بلد ما» محرّم لأنه يؤدي إلى سفك الدماء، وإرباك للواقع الاقتصادي والاجتماعي للأمة. ولكن الولي الفقيه يرى ضرورة الجهاد أو يرى ضرورة إقامة الدولة الإسلامية في هذا البلد الإسلامي أو ذاك، ويحضّ الناس على ذلك». ويضيف فضل الله: «في مثل هذه الحالة قد يعيش الناس الذين يلتزمون بهذا المرجع، ويلتزمون بولاية هذا الولي، مشكلة الإزدواجية بين الانتماء للمرجع فتوائياً والانتماء للولي حركياً. في مثل هذه الحالة، ربما يرى هذا المرجع في مسألة الولاية ولاية مطلقة للفقيه المتصدي، فإذا لم يكن متصدياً فمن الطبيعي أن يدعم ولاية الفقيه إذا توفّرت فيه شروط الولاية من وجهة نظره انسجاماً مع رأيه، ولا بد من أن يدفع الناس إلى طاعته، وبذلك يكون تحرك الولي في خط الولاية نافذاً شرعاً لا من الناحية الفتوائية، بل من ناحية أن حكم الولي نافذ وتحرّكه شرعي، تماماً كما هي فتوى المجتهد الذي يختلف مع مجتهد آخر في النظرية الفقهية التي يقتضي بها المجتهد الآخر في مسألة دعوى بين اثنين، فإنّ اختلافه معه في الفتوى لا يجيز له أن يرفض حكمه في القضاء. في هذه الحالة تكون مسألة حركة الولي في ولايته كحركة القاضي في قضائه، ممّا يجب على من يرى ولاية الفقيه أن يطيعه».

أمّا إذا كان هذا المرجع لا يرى ولاية الفقيه، ولكنه يرى أن حكم الحاكم في الموضوعات وفي الأمور العامة المتعلقة بالموضوعات نافذ، فإنه في مثل هذه الحالة «لا بدّ من إمضاء حكمه في هذا الموضوع أو ذاك، حتى لو لم يتّفق معه في هذا الحكم. لا من باب الولاية، ولكن من باب أن المجتهد إذا حكم بحكم فلا بدّ لمجتهد آخر من تنفيذ حكمه، اللهم إلاّ إذا كان المرجع يرى أنّ الولي يرتكب حراماً وأنّ حكمه في هذا المجال تماماً كما لو حكم في أمر حرام، فإنه في هذه الحالة لا ينفذ حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم إنما ينفّذ إذا كان مشروعاً، أمّا إذا كان متعلّقه حراماً فلا ينفّذ». ويعتقد فضل الله أنه في هذه الحالة لا بدّ من دراسة العناوين العامة التي يمكن تطبيقها على حركة الولي الفقيه، بالبحث عن عناوين ثانوية، تجعل هذا الأمر الذي حكم به الولي واجباً أو جائزاً للعنوان الثانوي، إذا لم يكن جائراً للعنوان الأوّلي، ممّا يعني وجوب إطاعة الفقيه. لكن ليس من باب الولاية، ولا من باب حكمه، ولكن من باب أن ما أمر به يمثّل مصلحة إسلامية عليا، التي لو أدركها المرجع لحكم بها. لأنّ العناوين الثانوية تُغيّر الموضوعات فتتغيّر الأحكام الثابتة لها بعناوين أولية.

أمّا إذا كان المرجع لا يرى ولاية الفقيه العامة، ولا يرى أن حكم الحاكم في الموضوعات نافذ، على غرار الإمام أبو القاسم الخوئي الذي كان لا يرى ولاية الفقيه عامة، كما كان لا يرى أن حكم الحاكم نافذ في الموضوعات، «في هذه الحالة يتوقّف الانسجام الشعبي لمن يقلّد هذا المرجع مع ولاية الولي بالبحث عن عناوين عامة يمكن أن تنطبق على الموضوعات التي حكم فيها الولي الفقيه الحكم، ليكون سير التديّن للمرجع مع خط ولاية الفقيه من ناحية عملية منسجماً مع الحكم الشرعي».

ويرى فضل الله أن الحل الجذري يكمن في وحدة المرجعية والولاية، لكنه يعتقد أن ذلك أمر صعب مناله، ممّا جعل «شخصية تاريخية إسلامية عظيمة كالإمام الخميني يشعر بمسؤوليته أن يؤكد وهو الذي أعطى المرجعية معنى الولاية وأعطى الولاية حركية المرجعية، على الفصل بين المرجعية وبين الولاية. تلك هي النظرية التي تحبس المرجعية في دائرة قد لا تجعلها تنفتح على الولاية، وتجعل الولاية في موقع قد لا يمنحها الصعود إلى مستوى المرجعية».

ويؤكّد فضل الله أن الطموح يكمن في رأيه في وحدة المرجعية والولاية. لكنّه لا بدّ من توافر عناصر حقيقية للشروط الفقهية للولاية وللمرجعية، فإذا رأينا أنّ المرجع لا بدّ أن يكون أعلم، كما هو المشهور بين الفقهاء، «ولم يكن هذا الإنسان الأعلم قادراً على إدارة شؤون الأمة، لأنّه لا يملك وعي الواقع الشامل لحركة الأمة في قضاياها المتنوّعة الواسعة، فإنّه قد يكون مشروع ولي فيما هي مسألة موقع المجتهد في الولاية، ولكنه لا يملك مشروعية فعلية للولاية، لأنه لا يملك الخبرة في إدارة مسألتها. وقد نجد هناك شخصاً مجتهداً يملك الخبرة في شؤون الأمة ولكنّه لا يملك الأعلمية، لأنّ الولاية لا يشترط فيها الأعلمية، بل يكفي الاجتهاد مع العدالة والخبرة. فإنّنا في هذه الحالة لا نستطيع أن نوحّد بين الولي وبين المرجع، أو بين الولاية وبين المرجعية، لأنّ الولي لا يملك عنصر المرجعية وهو الأعلمية، ولأنّ المرجع لا يملك عناصر الولاية وهي الخبرة والقدرة على الإدارة. فلا بدّ من الفصل بينهما».

أمّا في حال القول بنظرية عدم وجوب تقليد الأعلم، كما يرى فضل الله في اجتهاده الفقهي، فإن من الممكن توحيد مسألة الولاية والمرجعية، إذا توافرت العناصر الفقهية الكافية في المرجعية في شخص من يملك القدرة على إدارة المسألة الولاتية. وبذلك يمكن انتخاب المرجع الذي يملك الخبرة فتتحد الولاية والمرجعية.

فيما قد جرت محاولة من النظام الإسلامي في إيران لتوحيد المرجعية الدينية وولاية الفقيه وذلك بعد وفاة الإمام الخميني عام 1989 وتولي آية الله علي خامنئي لمنصب ولي الفقيه ومن ثم وفاة كبار المراجع في أوائل التسعينات، لكن هذه المحاولة فشلت مما حدا بالنظام إلى التراجع عنها.

ويعتقد فضل الله أنّ «الحاكم الشرعي في نظرية ولاية الفقيه، التي قد لا تبتعد عنها – في العمق – نظريّة الشورى، لا بدّ فيه من الاجتهاد والعدالة، والخبرة في الأمور العامة». ويقول: «قد يكون من الأفضل للولي الفقيه أن يضع إلى جانبه مجلساً فقهياً يتذاكر فيه القضايا الفقهية في أوضاع الأمة في ساحاتها العامة، لأن ذلك قد يكون أقرب إلى الوصول إلى الحق من انفراده بنفسه، الأمر الذي يؤكد الاحتياط في إدارة الشؤون العامة، لأن مسألة الولاية أكثر تعقيداً وأشد خطورة من مسألة الفتيا. أما في الموضوعات المتصلة بالأمن والاقتصاد والسياسة والإدارة والحرب والسلم والعلاقات الداخلية والخارجية على مستوى الدول والجماعات والأفراد ونحوها، فلا بدّ له من الرجوع إلى أهل الخبرة الذين يملكون المعرفة الواسعة الدقيقة في هذا الأمر أو ذلك، بالمستوى الذي يستطيعون فيه إعطاء الرأي المرتكز على قناعة علمية تبعث على الثقة النوعية».

ويستدلّ على ذلك بقوله تعالى: «وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولاً». كما يستند في حجية قول أهل الخبرة، إلى ما قاله المحقق النائيني: «إن الرجوع إلى أهل الخبرة والاعتماد على قولهم مما قد استقرت عليه طريقة العقلاء واستمرّت عليه السيرة ولم يردع عنها الشارع».

وعليه لا بدّ للفقيه الولي في رأي فضل الله من «مجلس خبراء في مختلف الشؤون العامة المتصلة بمواقع ولايته، ممن تتوافر فيهم شروط الثقة العملية من حيث ثقافتهم، بالإضافة إلى الصدق والأمانة، من دون فرق بين المسلمين وغيرهم، لأنّ الإسلام ليس شرطاً في المعرفة، فيمكن الرجوع إلى الكفار إذا توافرت فيهم عناصر الأمانة الفكرية والعملية». ولكنه لا يرى من الضروري «انتخاب أهل الخبرة من قِبَل الشعب، بل يمكن للفقيه اختيارهم بحسب معرفته المنطلقة من الاستقراء والاستشارة والخبرة من خلال الرجوع إلى أهل المعرفة في ذلك». ومع أنه قد يكون للاستفتاء الشعبي «دور في إبعاد المسألة عن الفوضى لتكون أقرب إلى التركيز والثبات، ولكن ذلك لن يكون ملزماً، من الناحية الفقهية، ..لأن مسألة الاستفتاء لا تخضع لقاعدة شرعية ملزمة بالعنوان الأولي، بل هي خاضعة للمصالح التنظيمية التي قد تفرض وضعاً معيّناً في بعض القضايا مما لا يتنافى مع الجو الشرعي».

وفي بحثه عن مجالات الشورى عند الفقيه، يرى فضل الله أنه إذا أراد الفقيه البتّ في شأن ذي اختصاص فينبغي أن يكون القرار الذي يريد أن يتّخذه الفقيه العادل قراراً ينطلق من خلال دراسته للواقع. مثلاً: يريد الفقيه أن يتّخذ قراراً اقتصادياً مثل فرض الضرائب، منع الاستيراد، إقرار معاهدات واتفاقات اقتصادية، إلى غير ذلك من الأمور التي تحتاج إلى دراسة اقتصادية معمّقة، وإلى احصائيات في طبيعة الإمكانات المتوافرة لدى الأمة، لا يجوز للفقيه البتّ إلاّ بعد الرجوع إلى أهل الخبرة والاختصاص، حتى يكون محيطاً بكل جوانب المشكلة، بالشكل الذي تقوم الحجة فيه عليه إمّا بطريقة قطعية أو حجة شرعية.

ويؤكد فضل الله حاجة الولي الفقيه إلى لجان استشارية في كل الموارد التي يحتاج إليها الحكم، وذلك لأن خط الإسلام العام ينطلق من الآية القرآنية: «وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ»، و «حتى لو كنّا نقول بالشورى في تعيين الحاكم، فإننا نقولها في إدارة شؤون الحكم». ولهذا خاطب الله تعالى رسوله بقوله: «وَشَاوِرْهُمْ فِي الأمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى الله».

إذاً تتمحور نظرية «المرجعية – المؤسسة» حول مرجع واحد محاط بمجلس للفقهاء والخبراء والمستشارين بحيث تكون المرجعية مؤسسة لها أجهزتها وامتداداتها وعلاقاتها وإطلالاتها على الواقع وليس مجرد مرجعية الفقيه الفرد.

وتنطلق هذه النظرية من عدم وجوب شرط الأعلمية في المرجع بل هي قائمة على شرط الأصلح، ويتمّ اختيار المرجع من قبل الأمة بصورة غير مباشرة أي أن يلتقي أهل الخبرة من الفقهاء والخبراء لينتخبوا مرجع التقليد استناداً إلى كونه الأصلح لا الأعلم، وبحيث يجد المرجع الجديد أن كل الدراسات جاهزة وكل التاريخ الذي كان يتحرك فيه المرجع السابق بين يديه، لا أن يحتفظ المرجع بكل ما تحرّك فيه من اجتهاد وتجربة لنفسه أو عائلته كإرث شخصي لا يملك المرجع الجديد أو الأمة شيئاً منه.

 

الهوامش:

*- المقالة فصل من كتاب للباحث عن «تطور المرجعية الدينية لدى الشيعة الاثني عشرية» سيصدر قريباً

*- باحث وصحافي لبناني

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً