أحدث المقالات

الشيخ علي نذر([1])

لا خلاف بين الفقهاء في حرمة الاستمناء([2])، وإنما الخلاف في حدوده، فأشاروا إلى أن:

1ـ الاستمناء بغير الحليلة

يحرم الاستمناء بغير الزوجة والأمة المحلَّلة([3])، وعدّه بعضهم من الكبائر([4]).

2ـ الاستمناء بالحليلة

اختلف الفقهاء في الاستمناء بالزوجة والأمة على قولين:

القول الأوّل: الجواز مطلقاً أي بجميع أعضائها([5]). نعم الظاهر عدم البأس به في تفخيذ الزوجة والأمة ونحوه من الاستمناء بين إليتيها ونحوهما؛ للأصل وقوله تعالى: (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ) وغيره، وإنْ كان الأَوْلى تركه أيضاً([6]).

القول الثاني: عدم الجواز إذا كان فيه مضيعة للمني. اختاره العلامة الحلي في تذكرة الفقهاء، مستدلاًّ عليه بوجود المقتضي للتحريم، وهو إخراج المني وتضييعه، فتشمله أدلة التحريم([7]). وكذا أفاد الشهيد الثاني في حاشية المختصر النافع: “لا فرق بين الاستمناء بيده وغيره حتّى يد زوجته ومملوكته”([8]).

ولا بُدَّ لتحقيق محل النزاع وحلّه البحث أوّلاً حول حرمة الاستمناء، انطلاقاً من تعريفه، إلى الآيات الواردة والروايات في المقام؛ لمناقشتها وفهم مَدَياتها.

أوّلاً: تعريف الاستمناء

وقع الخلاف بين الفقهاء في كون الاستمناء محصوراً بطلب خروج المني بيد الرجل([9])، كأحد أعضائه، أو مطلقاً (كيد الحليلة او أيّ شيء آخر) غير الجماع؟

وقد ذهب عدد من الفقهاء([10])، ومنهم المحقق النراقي في كتابه مستند الشيعة، إلى تعريف الاستمناء بأنه “طلب خروج المني مع خروجه بغير الجماع”([11]) مطلقاً.

وخالفهم آخرون، معتبرين أن الاستمناء هو طلب خروج المني باليد، كما ذهب الشهيدان الأول والثاني إلى أن “الاستمناء هو استدعاء إخراج المني ( باليد) أي يد المستمني”([12]).

وفي هذا السياق يشير الشيخ الجواهري في كتابه الجواهر “(وفي الاستمناء) أي استدعاء المني بالعبث بيديه أو بملاعبة غيره أو غير ذلك، والفرق بينه وبين الاستمتاع بغير الجماع تجرّده عن قصد الإمناء، بخلافه، وقيده غير واحد منهم المصنَّف في النافع والفاضل في القواعد بكونه بيده، ولا دليل عليه”([13])، أي لا دليل يفيد تقييد معنى الاستمناء باليد. ولعل ذكر اليد في كلمات بعض الفقهاء لا يبعد أن يكون لغلبة استعمال اليد بالاستمناء.

ويؤيِّد ما ذكره الشيخ الجواهري ما ذكر في المعاجم العربية من أنه يُستفاد كون الاستمناء هو مطلق استدعاء خروج المني “واستمنى، أي استدعى خروج المني”([14])، وذلك مطلقاً دون قيد أو شرط.

أدلّة حرمة الاستمناء، عرضٌ ونقاش

1ـ الآيات محلّ الدلالة

قوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)([15]).

قوله تعالى: “وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ” إلى آخر الآيات الثلاث، الفروج جمع فرج وهو ـ على ما قيل ـ ما يسوء ذكره من الرجال والنساء، وحفظ الفروج كناية عن الاجتناب عن المواقعة، سواء كانت زنىً أو لواطاً أو بإتيان البهائم وغير ذلك.

وقوله: “إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ” استثناء من حفظ الفروج، والأزواج الحلائل من النساء، وما ملكت أيمانهم الجواري المملوكة فإنهم غير ملومين في مسّ الأزواج الحلائل والجواري المملوكة.

وقوله: “فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ الْعَادُونَ” تفريعٌ على ما تقدم من الاستثناء والمستثنى منه، أي إذا كان مقتضى الإيمان حفظ الفروج مطلقاً إلا عن طائفتين من النساء، هما: الأزواج؛ وما ملكت أيمانهم، فمن طلب وراء ذلك أي مسّ غير الطائفتين فأولئك هم المتجاوزون عن الحدّ الذي حدّه الله تعالى لهم([16]). وبالتالي فإن المستمني متجاوزٌ للحد. وعلى هذا يشير الشيخ الطوسي في مبسوطه إلى أن: “المستمني من العادين؛ لأنه ابتغى وراء الأزواج، فهو من الملومين”([17]).

وفي خبر أحمد بن عيسى المرويّ عن نوادر ولده: سئل الصادق(ع) عن الخضخضة؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمت بمَنْ يفعله ما أكلت معه، فقال السائل: بيِّنْ لي يا بن رسول الله من كتاب الله فيه، فقال: قول الله: (فمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ)، وهو مما وراء ذلك…”.

 فقد استشهد الرسول بالآية على أن المخضخض هو من الذين ابتغوا وراء ذلك، كما في الآية الكريمة.

المناقشة 

والرواية رغم دلالتها على المطلوب إلاّ أن نوادر ابن عيسى غير معمولٍ بما هو النسخة الموجودة اليوم عند الكثير من العلماء إلا اذا طابقت روايةٌ فيها مصدراً آخر وُجدت فيه الرواية عينها بطريقٍ صحيح، لكنّ ذلك غير حاصلٍ، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليها في تأويل الآية وتفسيرها، هذا أوّلاً.

ثانياً: بالنسبة إلى التفسير المذكور يمكن المناقشة، حيث ينقل الشيخ حيدر حب الله عمَّنْ نقل عن السيد الخوئي مباشرةً شفاهاً([18]) ـ وقد ذهب إليه صريحاً السيد محمد صادق الروحاني في كتابه المسائل المستحدثة ـ أنّ الآية الكريمة منصرفةٌ عن مثل الاستمناء.

وقد ذكر السيد الروحاني في سياق الردّ على مَنْ قال بحرمة تلقيح الزوجة بماء الأجنبي: “وفيه: إن الظاهر من الآية الشريفة (وَقُلْ للمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ) لزوم حفظ العضو من الغير، أعمّ من المقاربة والنظر وغيرهما، ولا تدل على لزوم حفظه من نفسها أو زوجها، فتصرُّف أحدهما فيه ولو بإدخال جسمٍ فيه وإفراغ ماء أو جسمٍ سيّال آخر فيه لا يكون مشمولاً للآية الكريمة… وأما الآيات الأُخَر الواردة في حفظ الفرج ـ وهما ـ آيتان ـ في سورة المعارج والمؤمنين: “وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ / فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ العَادُونَ” فهي مع اختصاصها بالرجل ظاهرةٌ في ما ذكرناه، سيَّما بقرينة ما في ذيلها”([19]).

وعلى هذا يمكن استظهار كون لفظ الحفظ ينصرف إلى حفظ الشيء من الغير، لا من النفس، وفي الاستمناء يكون الحفظ من الغير متحقِّقاً فلا موجب لتصنيفه في عداد العدوان، فمثلاً: عندما تقول: حفظت مالي في صندوق، فهذا لا يشمل إلاّ أن تحفظه من الغير وتمنع الغير منه، لا أن تحفظه من نفسك وتمنع نفسك من التصرُّف فيه كيفما شئت، ولعلّ كلمة (ذلك) في قوله سبحانه: (ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ)، بناءً على أنها تشير إلى الأزواج والإماء، تعزِّز هذا التفسير، وهذا التفسير غير بعيدٍ([20]).

2ـ معالجة الروايات

أـ الروايات الوارد فيها لفظ الاستمناء

لا يوجد أيّ روايةٍ قد ورد فيها لفظ الاستمناء([21]).

ب ـ ألفاظ ذات صلة

1ـ الخضخضة

وهي بالأصل تحريك الماء بشدة ونحوه([22]). والخَضْخَضَةُ المَنْهِيُّ عَنْهَا في الحَدِيث هو “الاستِمْناءُ باليَدِ”، أَي استِنْزَالُ المَنِيِّ في غَيْرِ الفَرْج. وقد سُئل ابن عباس عن الخضخضة فقال: هو خير من الزنا ونكاح الأَمة خير منه، وفسّر الخضخضة بالاسْتِمْنَاءِ، وهو استنزال المنيّ في غير الفرج، وأَصْل الخضخضة التحريك، واللّه أَعلم([23]).

وفي هذا التعريف يوجد اضطرابٌ؛ حيث عرف مرّة الخضخضة بمطلق الاستمناء أي استنزال المني في غير الفرج وأخرى بالاستمناء باليد([24])، مع أن بينهما عموماً وخصوصاً من وجه، فقد يستمني الرجل بيده لكنْ بفرج زوجته، وقد لا يستمني بيده لكنْ خارج فرج زوجته!

وعلى أيّ حال يمكن أن يُقال بأن الفقهاء لم يكن قصدهم التفريق، واعتبروا أن الخضخضة هي من قبيل: الاستمناء. لكنّ ذلك غير واضح في عبارة المعصوم لو صحَّتْ الروايات التي سيشير إليها الباحث (كالرواية الثانية، حيث إن لفظ الاستمناء قد يصدق على عبارة التحريك من خلف الثياب، بحَسَب التعريف المذكور للاستمناء، ولا يصدق عليه الخضخضة)، هذا أوّلاً.

وثانياً: إن الخضخضة متقوِّمة بنوعٍ من التحريك، وليس كل أفراد الاستمناء فيها تحريك كالتخيُّل مثلاً، كما أشار الفقهاء في تعريف الاستمناء. وبالتالي فإن مصاديق مفهوم الخضخضة لا تساوي مصاديق مفهوم الاستمناء.

 وقد يُقال بأن الوسيلة الأبرز للخضخضة هي اليد، سواء يد الرجل أو المرأة، ولعله لذلك ذكر الفيض الكاشاني في الوافي أن الخضخضة “بمعنى الاستمناء باليد”([25])، وعلى ما يظهر منه مطلقاً، سواء بيد الرجل أو المرأة.

وأضِفْ إلى ذلك أنه لا يبعد كون ذكر اليد في كلمات اللّغويين هو لغلبة الاستمناء باليد؛ لأن اللغويين عادة لا يذكرون تعريفات منطقية دقيقة، بل يبيِّنون اللغة عبر المثال الأشهر أو الحالة العامّة الموجودة في تلك العصور.

وفي الخلاصة إن الخضخضة هي عبارةٌ عن تحريك العضو بأيّ وسيلةٍ غير الفرج حتى الإنزال.

الاستدلال على حرمة الخضخضة

1ـ محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن العلاء بن رزين، عن رجلٍ، عن أبي عبد الله(ع) قال: سألته عن الخضخضة؟ فقال: هي من الفواحش، ونكاح الأمة خير منه([26]).

في هذا الحديث مشاكل عديدة، فعلى فرض تصحيح العِدَد، إلاّ أنه مجهولٌ بالرجل الذي نقل عنه العلاء بن رزين، وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه.

وهذا الحديث يفيد حرمة الخضخضة، بالمعنى الذي ذكره الباحث؛ لاستخدامه عبارة من الفواحش.

2ـ محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن عليّ بن الريان، عن أبي الحسن(ع) أنه كتب إليه: رجل يكون مع المرأة لا يباشرها إلا من وراء ثيابها وثيابه فيتحرّك حتّى ينزل ما الذي عليه وهل يبلغ به حدّ الخضخضة؟ فوقَّع(ع) في الكتاب: ذلك بالغ أمره([27]).

وهذا الحديث لو صحَّحنا العِدَد فيه وفق بعض المباني، إلا أنه يوجد كلامٌ في سهل بن زياد فقد ضعَّفه البعض، وعلى هذا فمَنْ قال بصحّة العِدَد ووثَّق سهل بن زياد فالحديث صحيحٌ بالنسبة إليه.

أما في مناقشة متن الحديث فقد ذكر الفيض الكاشاني في وافيته “قوله(ع): بالغ أمره إما أن يراد به أنه بالغ حدّ المخضخض في الإثم؛ أو يراد به أنه بالغ أمر نفسه لا أمر امرأته فلا ينبغي له أن يفعل ذلك مع امرأته؛ لأنه تضييع لحقها”([28]). هذا مع التسليم بكون المرأة حليلته، ويظهر أنه الصحيح؛ إذ لو قلنا بكون المرأة أجنبية فتصير الرواية مستهجنة، من حيث سؤال السائل، هذا أوّلاً.

ثانياً: ومع التسليم بكون المقصود من الحدّ هنا الحكم وليس الحدّ المتعارف عليه حالياً، وذلك انسجاماً مع الموجود الروائي والفقهي من عدم وجود حدٍّ.

ثالثاً: يظهر أن السائل يسأل وكأن حكم الخضخضة واضحٌ، ولكن لم يشِرْ في الرواية سواء الإمام أو السائل إلى حكمه. ولذا فإن ما استفاده الفيض الكاشاني من الإثم أو عدم الانبغاء أتى به من خارج الرواية… وما يهمنا هو مناقشة نفس الرواية.

وعلى أيّ حال فإن الرواية مفيدةٌ من جهة تثبيت حكمٍ واحد لموضوعين (الاستمناء مع الحليلة، الاستمناء باليد).

 ولما كان كثيرٌ من الفقهاء يفتون بحلية الاستمناء بالحليلة، وآخرون يفتون بحرمته، فيُمكن حينها استفادة حلية الخضخضة لمَنْ قال بحلية الاستمناء بالحليلة بطريقٍ غير مباشر، وكذا الحرمة بالنسبة لمَنْ قال بحرمة الاستمناء مع الحليلة.

3ـ أحمد بن محمد بن عيسى في (نوادره)، عن أبيه قال: سئل الصادق(ع) عن الخضخضة؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمْتُ بمَنْ يفعله ما أكلْتُ معه، فقال السائل: فبيِّنْ لي يا بن رسول الله من كتاب الله فيه فقال: قول الله: (فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)([29]).

هذه الرواية رغم أنها قد تفيد حرمة الخضخضة، إلاّ أنه غير معمول بها كما أشَرْنا سابقاً في بحث الآية.

وقد يُقال باستفادة وجود فرقٍ بين الخضخضة وناكح نفسه؛ لما قاله المعصوم: وفاعله كناكح نفسه، ولم يقل أنه ناكح نفسه!

وعلى أيّ حالٍ فإن الروايات الوارد فيها لفظ الخضخضة ضعافٌ، ولا يمكن الاستفادة منها بشيءٍ، وهي لو دلَّتْ فإنها تدلّ على حرمة الخضخضة مطلقاً!

العبث بالذَّكَر

1ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله(ع): إن أمير المؤمنين(ع) أُتي برجلٍ عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرَّتْ ثم زوَّجه من بيت المال([30]).

ويمكن الكلام في طلحة بن زيد([31])؛ حيث إنه عامي، ولا يوجد توثيق له من قبل الشيخين الطوسي والنجاشي، إلا أنه يوجد اعتماد على كتابه من قبل الشيخ الطوسي، مع أن كلا طريقي الشيخ إليه ضعيف، أحدهما بمحمد بن سنان، والآخر بأبي المفضّل وبالقاسم بن إسماعيل القرشي([32]).

وقد ذكر الشهيد الثاني في شرح اللمعة معلقاً على السند: “(وروي) بسندٍ ضعيف عن أبي جعفر وأبي عبد الله(ع) (أن عليّاً(ع) ضرب يده)، أي يد رجل استمنى بيده”([33]).

وعلى أيّ حال فمَنْ قال بتصحيحه كانت الرواية صحيحةً عنده.

أما بالنسبة إلى مضمون الرواية فإنه قد يُقال من باب الاحتمال أن ضرب اليد لا يفيد بالضرورة التحريم التكليفي، بل قد يكون حكماً سلطانياً؛ بقرينة ما بعده، حيث إن الإمام زوَّجه من بيت مال المسلمين، ولم يقبل أحدٌ من الفقهاء كون التزويج حكماً تكليفياً لمَنْ عبث بذكره، مثل ما ذكر الشيخ الجواهري في كتابه جواهر الكلام: “(و) على كلّ حال فما في الخبر من التزويج إنما (هو تدبيرٌ استصلحه) في ذلك الحال (لا أنه من اللوازم)، كما عن التحرير التصريح به، والله العالم”([34]).

 فيكون ذلك على نسق ما استفاده السيد الخميني في رواية (لا ضرر)؛ حيث اعتبرها سلطانية، كما يمكن مراجعته في كتابه([35]).

ومع إمكانية المناقشة فيه إلا أنه يبقى بعض الأسئلة في متن الرواية؛ إذ كيف يمكن أن يؤتى أمير المؤمنين برجلٍ قد عبث بذكره؟! يعني هل حصل ذلك أمام الناس أم أن الرجل أخبره؟! فإذا أخبره، لماذا؟ ألم يعلم بالحرمة (على فرض قلنا بكونه حراماً)؟ إذا لم يعلم فلا يمكن ضربه أصلاً! وإذا كان يعلم فلماذا يخبره؟ وكيف تصبح روايةً منقولة مع أن هذه الحادثة يفترض أن تكون خاصّةً، ولا شكّ في أن أمير المؤمنين يحفظ خصوصيته مع القول بالحرمة؟! أو أنه قد فعلها بشكل غير مستور فيُقال: إن الضرب على الإظهار، وليس على العبث! ولكنْ قد يقول قائلٌ: إذا كان كذلك فلماذا زوَّجه؟! كان يستطيع أن يضربه ثم يقول: لا تعِدْها بالعلن! فالتزويج يدلّ على إنكار أصل الفعل!

إلا أن التأمُّل في الرواية من جهة كون الرجل المذكور فيها مجهولاً أوّلاً، وكون الإمام نقل عن الإمام، وبالتالي لم تُنقل الرواية معاينةً، ثانياً، يعزِّز كون المضروب قد فعلها سرّاً.

وعلى أيّ حال مع أن الرواية يمكن أن تفيد في المقام حرمة العبث بعد طرح الاحتمالات الأخرى الموجودة، إلا أنها ضعيفة بطلحة كما يظهر.

2ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يحيى، عن البرقي، عن ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة قال: سألتُ أبا جعفر(ع) عن رجلٍ يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: لا بأس به، ولم يبلغ به ذاك شيئاً([36]).

وهذا الحديث تامٌّ سنداً، إلاّ أنه أوّله جماعة من الفقهاء([37]) منهم: الفيض الكاشاني في وافيته، حيث قال: “والصواب أن يقال: لا منافاة بين هذا الخبر واللذين يسبقانه حتى يحتاج إلى التأويل؛ إذ العبث بيديه لا يجب أن يكون بذكره، بل يجوز أن يكون مع امرأته أو أمته فيكون جائزاً له، أو مع إنسان آخر يحرم عليه ويكون عاصيا به من غير إيجاب حدٍّ أو تعزيرٍ عليه؛ لخفائه وتمكُّنه من التوبة من دون أن يثبت للحاكم، ويكون نفي البأس ونفي بلوغه الشيء كناية عن نفي الحدّ والتعزير، لا الإثم”([38]).

لكن لم يذكر أيّ دليلٍ يُؤيِّد الاحتمالات المذكورة غير إرادة الجمع بين هذه الرواية وغيرها من الروايات الدالة على الحرمة.

ورغم كونه احتمالاً وارداً، لكنّها (أي الروايات المانعة) لو بطلت لما احتَجْنا للذهاب إلى مثل هذا الاحتمال البعيد، وخاصّة أنه بمراجعةٍ سريعة لعبارة: “لا بأس به” الواردة في كلام المعصوم، تحت عناوين شتّى، ضمن الوسائل، كلّها كانت تفيد الجواز، بحَسَب تتبُّع الروايات.

وقد ذكر بعضهم إمكانية حملها على التقيّة([39]) مع أن كثيراً من أهل العامّة ذهبوا إلى الحرمة.

3ـ الناكح نفسه

بمراجعة المعاجم لا يوجد تعريف لمثل هذا التعبير أو حتّى لما يشبهه، كناكح اليد مثلاً، ولكنْ يوجد لفظ ناكح فقط، وهو يستخدم للمرأة “امرأةٌ ناكح، بغير هاء: ذات زوج… ما أَنتِ بناكحٍ حتّى تنقضيَ العدَّة”([40]).  “وامرأةٌ ناكِحٌ في بني فلان أي ذات زَوجٍ منهم”([41]). “وهي ناكِحٌ في بني فلان أي هي ذات زوج منهم”([42]). وفق ذلك فإن عبارة “الناكح نفسه” من المفترض أن يُراد بها الذي يضع شيئاً في دبره مثلاً وإلاّ فهل يصدق على الاستمناء نكاح النفس؟ فالاستمناء تعبير عن فعل النكاح، لا المنكوحية.

 إلاّ أن ما دلّت عليه رواية زرارة قد يصلح قرينةً على إرادة الاستمناء، فقد ساوى المعصوم بين عبارة ناكح نفسه والدلك، حيث قال: “عن أبي عبد الله(ع) قال: سألتُه عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه، لا شيء عليه”، إلاّ أنه يمكن أن يُناقش باعتبار أن الدلك أعمّ من الاستمناء، ويصح إطلاقه على عبارة الناكح نفسه بالمعنى اللّغوي المذكور.

والجدير ذكره أن أحداً من الفقهاء لم يحرِّر الاصطلاحات الواردة.

الاستدلال على حرمة نكاح النفس

1ـ محمد بن عليّ بن الحسين، في (الخصال)، عن أبيه، عن سعد بن عبد الله، عن محمد بن خالد الطيالسي، عن عبد الرحمان بن عون، عن أبي نجران التميمي، عن عاصم بن حميد، عن أبي بصير قال: سمعتُ أبا عبد الله(ع) يقول: ثلاثة لا يكلِّمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكِّيهم ولهم عذابٌ أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره([43]).

يوجد مشكلة سندية في محمد بن خالد الطيالسي؛ حيث إنه لا توثيق له…

 ثم إن الرواية متناً فيها مشكلتان: الأولى: قد أشَرْنا إليها وهي في معنى عبارة “نكاح النفس”؛ والثانية: إن نتف الشيب ليس حراماً، كما هو معروف.

4ـ الناكح كفّه

يمكن أن تُطرح نفس الإشكالات المطروحة في معنى الناكح نفسه، وعلى أيّ حال لا داعي لتحرير المعنى؛ لوضوح ضعف الرواية الواردة كما سيبين.

الاستدلال على حرمة نكاح الكفّ

ورد في كتاب عوالي اللآلي لأبي جمهور رواية يقول فيها: قال النبيّ(ص): “ناكح الكفّ ملعون”([44]).

 والرواية وإنْ أمكن إفادتها الحرمة بلفظ (ملعون)، إلا أنها واضحة الضعف؛ لورودها مرسلةً في كتاب عوالي اللآلي العزيزية([45]).

وقد ذكر أهل السنّة في الرواية مثل ذلك، حيث اعتبروا أنه “لا يصحّ نسبه إلى رسول الله(ص):

قال العجلوني في كشف الخفاء: لا أصل له.

وقال علي القاري في كتابه (الأسرار المرفوعة): لا أصل له، صرّح به الرهاوي، وقد ورد الحديث بلفظٍ آخر: “ملعون مَنْ نكح يده”، وهو ضعيفٌ أيضاً.

وورد بلفظ: “سبعة لا ينظر الله إليهم… فذكر الحديث، وفيه: “والناكح يده”. أورده ابن الجوزي في الواهيات، وقال: هذا حديثٌ لا يصحّ عن رسول الله(ص).

وضعَّفه الألباني في إرواء الغليل”([46]).

5ـ الدلك

يُطلق ويُراد به الأعمّ من الاستمناء، وهو بمعنى الدعك([47]). وقد استخدم في روايات عديدة في غسل الجسد “ولا يدلك جسده” أو “يدلك جسده بالثلج”([48]). طبعاً وقد يقصد به دلك الذكر، لكنْ بقرينةٍ.

الاستدلال على حرمة الدلك

1ـ محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار بن موسى، عن أبي عبد الله(ع)، في الرجل ينكح بهيمة أو يدلك؟ فقال: كل ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه فهو زنا.

وهذا الحديث فيه عددٌ من الرجال غير الإمامية الثقات، مثل: أحمد بن الحسن الذي كان فطحياً، فمَنْ قال بالأخذ عنهم فالحديث صحيح سنداً.

لكنْ كيف يمكن فهم الاستمناء باليد من هذه الرواية؟! حيث إن السائل في سؤاله قد سأل عن نكاح البهيمة أو الدلك، والذي يمكن استظهاره من الرواية نفسها من دون الاطلاع على أيّ موروثٍ آخر هو أن المقصود من الدلك هو الدلك الحاصل بالبهيمة؛ للسياق، وخاصة أن معنى الدلك عامّ كما أشَرْنا… وإلا كيف يمكن استفادة الدلك باليد من دون قرينةٍ… وإنْ وُجدَتْ فأينها؟

2ـ محمد بن يعقوب، عن عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن أبي يحيى الواسطي، عن إسماعيل البصري، عن زرارة بن أعين، عن أبي عبد الله(ع)، قال: سألته عن الدلك؟ فقال: ناكح نفسه، لا شيء عليه.

ويوجد كلامٌ في أبي يحيى الواسطي، فمَنْ وثَّقه واعتبر صحّة العِدَد، كان السند صحيحاً عنده، واعتمد على الرواية.

 ولكنْ ذكر الفقهاء أن هذه الرواية تتحدَّث عن نفي الحدّ، ويمكن المناقشة، كما في الرواية السابقة؛ حيث لا دليل على ذلك.

الكلام في عبارة السيد عبد الأعلى السبزواري

 قال السيد عبد الأعلى السبزواري في مهذّب الأحكام: “فلا بُدّ من حملهما على نفي الحدّ أو غيره من المحامل، أو طرحهما لظهور الإجماع على أصل الحرمة، ولولا قوله(ع): «إثمٌ عظيم وذنبٌ عظيم»، كما مرّ في الموثق، لأمكن الجمع بين الأخبار بحمل الأخبار المانعة على الكراهة؛ لكونه الحمل الشائع في الفقه، ولكن ظهور تلك الأخبار والإجماع يمنع عن ذلك”([49]).

أوّلاً: إن الخبرين اللّذين تكلم عنهما السيد السبزواري ضعيفان لا يمكن الأخذ بهما.

ثانياً: وكما هو معروف، فإن الإجماع المدركي لا قيمة له إلا من حيث كاشفيته عن الدليل، وهذا الدليل يمكن مناقشه… وهذا مجمل ما استند إليه الفقهاء في التحريم.

كلمات بعض الفقهاء الباحثين في حرمة الاستمناء

1ـ استدلّ الشيخ الطوسي في كتابه المبسوط بقوله: “والاستمناء باليد محرّمٌ إجماعاً؛ لقوله: (إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)، وهذا من وراء ذلك. وروي عنه(ع) أنه قال: ملعون سبعةٌ، فذكر فيها الناكح كفَّه”([50]).

2ـ واستدلّ الشهيد الثاني في شرح اللمعة الدمشقية بقوله: (الاستمناء) وهو استدعاء إخراج المني (باليد)، أي يد المستمني، (وهو) حرامٌ، (يوجب التعزير) بما يراه الحاكم؛ لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلاَّ عَلَى أَزْوَاجِهِمْ) إلى قوله: (فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ) وهذا الفعل مما وراء ذلك، وعن النبيّ(ص) أنه لعن الناكح كفّه([51]).

3ـ واستدلّ المحقق الأردبيلي في كتابه مجمع الفائدة بقوله: وأما تحريم الاستمناء فهو لرواية إسحاق بن عمار عن أبي الحسن(ع)، قال: قلتُ: ما تقول في محرمٍ عبث بذكره فأمنى؟ قال: أرى عليه مثل ما على مَنْ أتى أهله وهو محرم: بدنة، والحجّ من قابلٍ([52]).

4ـ واستدلّ الشيخ الجواهري في كتابه جواهر الكلام بقوله: (من استمنى بيده) أو بغيرها من أعضائه (عزِّر)؛ لأنه فعل محرّماً بل كبيرة؛ ففي خبر أحمد بن عيسى المروي عن نوادر ولده، سئل الصادق(ع) عن الخضخضة؟ فقال: إثم عظيم قد نهى الله عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمْتُ بمَنْ يفعله ما أكلْتُ معه، فقال السائل: بيِّن لي يا بن رسول الله من كتاب الله فيه، فقال: قول الله: (فمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ… الآية)، وهو مما وراء ذلك، فقال الرجل: أيّ أكبر، الزناء أو هي؟ فقال: هو ذنب عظيم…، الحديث”. وفي الصحيح “عن الخضخضة؟ فقال: من الفواحش”، وفي الموثق: “في الرجل ينكح البهيمة أو يدلك؟ فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زناء” والمراد بحكمه إثماً، وقال أبو بصير: “سمعتُ أبا عبد الله(ع) يقول: ثلاثة لا يكلِّمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكِّيهم ولهم عذاب أليم: الناتف شيبه، والناكح نفسه، والمنكوح في دبره”.

وما في خبر ثعلبة بن ميمون وحسين بن زرارة ـ “سألته عن الرجل يعبث بيديه حتى ينزل؟ قال: لا بأس به، ولم يبلغ به ذاك”، ونحوه غيره ـ شاذٌّ محمول على نفي الحدّ، أو على السؤال عمَّنْ عبث بيدَيْه مع زوجته أو أمته لا مع ذكره أو غير ذلك، أو مطرح؛ للاتفاق ظاهراً على الحرمة المستفادة ممّا عرفْتَ، ومن قوله تعالى: (الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ…الآية) ومن لعن النبيّ(ص) الناكح كفّه”، ومن غير ذلك”([53]).

واستدلّ الطباطبائي في كتابه رياض المسائل بقوله: “وبه صرَّح مولانا الصادق(ع)، حيث سئل عن الخضخضة؟ فقال: إثم عظيم، وقد نهى الله تعالى عنه في كتابه، وفاعله كناكح نفسه، ولو علمتُ بمَنْ يفعله ما أكلْتُ معه، فقال: السائل: فبيِّنْ لي يا بن رسول الله من كتاب الله تعالى فيه، فقال: قول الله عزَّ وجلَّ: (فَمَنْ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ)، وهو ممّا وراء ذلك. الخبر رواه في الوسائل عن أحمد بن محمّد بن عيسى في نوادره، عن أبيه، عنه(ع). وفي الصحيح: عن الخضخضة؟ فقال: من الفواحش، وفي الموثَّق: عن الرجل ينكح البهيمة أو يدلك؟ فقال: كلّ ما أنزل به الرجل ماءه من هذا وشبهه زنا.

والمراد بكونه زنا أي في التحريم لا الحدّ إجماعاً، فتوىً ونصّاً.

وفي الخبر: أُتي عليّ(ع) برجلٍ عبث بذكره حتّى أنزل فضرب يده بالدرّة حتّى احمرَّتْ، ولا أعلمه إلاّ قال: وزوَّجه من بيت مال المسلمين. وقريبٌ منه آخر.

وفي الصحيح: عن الرجل يعبث بيديه حتّى ينزل، قال: لا بأس به، ولم يبلغ ذلك شيئاً.

ونحوه الخبر عن الدلك، قال: ناكح نفسه، ولا شيء عليه.

وحُملا على نفي الحدّ، لا التعزير؛ جمعاً. وليس في فعل عليّ(ع) كما مرّ في الخبرين ما يدلّ على تعزيره مطلقاً، بل يحتمل الاختصاص بالقضيّة التي فعله فيها، والفعل ليس عامّاً”([54]).

مناقشة مجمل ما ذُكر في عبارات الفقهاء

وكلّها كما تعلم قد تقدَّم الكلام به، وهذا أفضل ما وجده الباحث في مقام الكلام عن الاستمناء، حيث لم يجد الباحث بحَسَب تتبُّعه القاصر بحثاً مفصَّلاً استدلالياً على حرمة الاستمناء لدى الفقهاء، وأفضل ما وجده، وقد نقله، هو كلام الشيخ الجواهري والشهيد الثاني…، والله أعلم.

الخاتمة والنتيجة

في هذا المقال تناول الباحث موضوع حرمة الاستمناء، متعرِّضاً أوّلاً: إلى المعنى من لفظ الاستمناء، حيث توصَّل إلى كونه مطلق إنزال المني بغير الفرج.

ثانياً: تناول الباحث الآيات التي استفاد منها الفقهاء حرمة الاستمناء، وناقشها.

ثالثاً: تناول الباحث الروايات الوارد فيها لفظ الاستمناء وما يقاربها، التي استفاد منها الفقهاء.

وفق ذلك لم يطمئن الباحث لما استفاده الفقهاء من الحرمة من مقتضى الأدلة المتوفّرة بين يديه والتي اعتمد عليها الفقهاء في الاستدلال.

رابعاً: تناول الباحث بشكلٍ عرضي الإجماع المذكور المُستَدَلّ به أحياناً على الحرمة، وناقشه.

خامساً وأخيراً: عرض بعض أبرز الأبحاث الفقهية المكتوبة في الاستمناء، وناقش ما في متنها.

الهوامش

([1]) باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. من لبنان.

([2]) تحرير الأحكام، العلامة الحلي، ج 3، ص 529؛ كشف اللثام (ط.ج) الفاضل الهندي، ج 10، ص 517؛ الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج 9، ص 330.

([3]) الشهيد الثاني، مسالك الأفهام، ج 15، ص 48.

([4]) الفاضل الهندي، كشف اللثام، ج 10، ص 516.

([5]) النجفي، جواهر الكلام، ج 41، ص 649.

([6]) جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 649.

([7]) العلامة الحلي، تذكرة الفقهاء، ص 577.

([8]) حاشية المختصر النافع، الشهيد الثاني، ص 205.

([9]) إنّ ذكر اليد في كلمات اللغويين لا يبعد أن يكون لغلبة الاستمناء باليد؛ لأن اللغويين عادة لا يذكرون تعريفات منطقية دقيقة، بل يبيّنون اللغة عبر المثال الأشهر أو الحالة العامّة.

([10]) منهاج المؤمنين، السيد المرعشي، ج 1، ص 226.

([11]) مستند الشيعة، المحقق النراقي، ج 10، ص 240.

([12]) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج 9، ص 332.

([13]) جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 20، ص 367.

([14]) الجوهري، الصحاح، ج 6، ص 2497؛ لسان العرب، ابن منظور، ج 15، ص 293؛ تاج العروس، الزبيدي، ج 20، ص 200.

([15]) المؤمنون: 5 ـ 7.

([16]) تفسير الميزان، السيد الطباطبائي، ج ١٥، ص ١٠.

([17]) الطوسي، المبسوط، ج 3، ص 491.

([18]) حيدر حبّ الله، مدى دلالة آية حفظ الفرج على حرمة العادة السريّة، الموقع الرسمي، بتاريخ: 12 / 5 / 2014.

([19]) المسائل المستحدثة، السيد محمد صادق الروحاني، ص ٨.

([20]) حيدر حبّ الله، مدى دلالة آية حفظ الفرج على حرمة العادة السريّة، الموقع الرسمي، بتاريخ: 12 / 5 / 2014.

([21]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 20، ص 352.

([22]) مختار الصحاح، محمد بن أبي بكر الرازي، ص 101.

([23]) لسان العرب، ابن منظور، ج 7، ص 145؛ تاج العروس، الزبيدي، ج 10، ص 47.

([24]) هذا يؤكِّد ما ذكرنا من كون لفظ الاستمناء لا يفيد لوحده استدعاء المني باليد.

([25]) الطريحي، مجمع البحرين، ج 4، ص 202؛ الوافي، الفيض الكاشاني، ج 15، ص 352.

([26]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 20، ص 353.

([27]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 20، ص 355.

([28]) الوافي، الفيض الكاشاني، ج 15، ص 351.

([29]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 28، ص 364.

([30]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 20، ص 352.

([31]) الشيخ حيدر حبّ الله بحث حول طلحة بن زيد في مباحث فقه الجهاد بحثاً مفصلاً، وقد توصل إلى عدم توثيقه.

([32]) السيد الخوئي، معجم رجال الحديث، ج 10 ، ص 116.

([33]) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج 9، ص 332؛ مسالك الأفهام، الشهيد الثاني، ج 15، ص 48.

([34]) جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 649.

([35])الإمام الخميني، بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر، ص 119، مؤسسة تنظيم ونشر تراث الإمام الخميني، قم، ط2.

([36]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 20، ص 352.

([37]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 28، ص 363.

([38]) الوافي، الفيض الكاشاني، ج 15، ص 351.

([39]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 20، ص 352.

([40]) لسان العرب http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%AD

([41]) مقاييس اللغة http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%AD

([42]) الصحاح في اللغة http://www.baheth.info/all.jsp?term=%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%AD

([43]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 20، ص 352.

([44]) مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج 14، ص 356.

([45]) عوالي اللآلي العزيزية، ابن أبي جمهور، ج 1، ص 255.

([46]) الموقع الرسمي للأوقاف والإجابة عن الفتاوي:

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/10353/%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB،%D9%84%D8%B9%D9%86،%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87،%D9%86%D8%A7%D9%83%D8%AD،%D9%8A%D8%AF%D9%87،%D9%84%D8%A7،%D8%A3%D8%B5%D9%84، %D9%84%D9%87

([47]) الصحاح، الجوهري، ج 4، ص 1583.

([48]) وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، الحر العاملي، ج 2، ص 511.

([49]) مهذب الأحكام في بيان الحلال والحرام، السيد عبد الأعلى السبزواري، ج 28، ص 153.

([50]) المبسوط، الشيخ الطوسي، ج 4، ص 242.

([51]) الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية، الشهيد الثاني، ج 9، ص 332.

([52]) مجمع الفائدة، المحقق الأردبيلي، ج 6، ص 278.

([53]) جواهر الكلام، الشيخ الجواهري، ج 41، ص 649.

([54]) رياض المسائل، السيد علي الطباطبائي، ج 13، ص 638.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً