أحدث المقالات

الشيخ علي نذر(*)

مقدّمةٌ

لا شَكَّ أن أصل التزويج والزواج مستحبٌّ في الإسلام؛ حتّى ورد عن رسول الله|: «مَنْ تزوَّج فقد أحرز نصف دينه»؛ وقد وردت العديد من الروايات الحاثّة على ذلك. وهو أمرٌ لا خلاف فيه، لا بل إن الإسلام أجاز وأمضى تعدُّد الزوجات، حيث كان عُرْفاً موجوداً في جاهليّة ما قبل الإسلام، وقد قال تعالى: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾.

 إلاّ أنه وقع خلافٌ بين الفقهاء في مرجوحية التعدُّد ورجحانه، حتّى كثر الأخذ والردّ في المسألة بعنوانَيْها: الأوّلي، المستفاد من نفس الدليل؛ والثانوي، المتأثِّر بالظروف والبيئة المحيطة.

وكلامنا في هذا المقال يتناول الحكم الأوّلي لأصل مسألة تعدُّد الزوجات، دون ملاحظة العناوين الثانوية، التي يمكن أن تطرأ بسبب الظروف والبيئة.

وللبحث في ذلك لا بُدَّ من مراجعة التراث الموجود في المسألة، من الآيات والروايات، مروراً بالأبحاث المطروحة.

 وتجدر الإشارة إلى أنه سيتمّ معالجتها ضمن العناوين التالية:

1ـ الاطّلاع على أهمّ الآراء الموجودة في المقام.

2ـ معالجة الآيات محلّ الدلالة على التعدُّد.

3ـ معالجة الروايات محلّ الدلالة على التعدُّد.

 

أوّلاً: الآراء الفقهيّة

1ـ القول بالاستحباب

ذهب جمعٌ من الفقهاء([1]) ـ تبعاً للسيد اليزدي، في كتابه العروة الوثقى([2]) ـ إلى القول بـ «أن الاستحباب لا يزول بالواحدة».

2ـ القول بالكراهة

ذهب السيد الخامنئي ـ بحَسَب ما يظهر من استفتاءٍ له في الموقع([3]) ـ إلى القول بالمرجوحيّة، في عبارته: «الله واحدٌ، والمحبّة واحدةٌ وشريك الحياة واحدٌ.

وقد نُسب([4]) إلى الشيخ الطوسي القول بالكراهة، ولم أجِدْ لذلك عبارةً واضحة، إنما وجدْتُ قولاً له باستحباب عدم الزيادة، حيث قال في كتابه المبسوط: «يجوز للرجل أن يتزوَّج أربعاً بلا خلافٍ، والمستحبّ أن يقتصر على واحدةٍ»([5]).

نعم، الشيخ الاشتهاردي، في كتابه مدارك العروة، رغم انتقاده لتعدُّد الزوجات، تردَّد في القول بالكراهة، قائلاً: «يمكن دعوى كراهة التعدُّد»([6]).

3ـ القول باستحباب عدم الزيادة، أو البقاء على واحدةٍ([7])

 ذهب بعض الفقهاء إلى القول باستحباب الاقتصار على واحدةٍ، كما ذكر الشيخ الطوسي([8])، وكذلك القاضي ابن البرّاج([9]) في كتابه المهذَّب.

4ـ القول بالإباحة بالمعنى الأخصّ

ذهب بعض الفقهاء إلى القول بإباحة التعدُّد، ومنهم: السيد السيستاني([10])، حيث اعتبر أنه لم يثبت استحباب تعدُّد الزواج.

وفي الخلاصة يتّضح وجود آراء عديدة، متفاوتة ما بين الكراهة والاستحباب، في مسألة تعدُّد الزوجات. ولذا يجدر البحث في حقيقة الحكم في المسألة.

ثانياً: الآيات القرآنية ودلالتها

1ـ ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ لاَ تَعُولُوا﴾ (النساء: 3).

وقد يستفاد الوجوب من صيغة الأمر في فعل «انكحوا». إلاّ أنه؛ بدخولها على قوله: «ما طاب لكم»، يمكن أن يُستفاد منها الاستحباب؛ حيث قال الشيخ الطوسي في خلافه: «فعلَّق النكاح باستطابتنا، وما هذه صورته فهو غير واجبٍ»([11]).

ولعلّه من هنا ذهب صاحب العروة الوثقى وغيره([12]) إلى القول بالاستحباب، حيث ذكر أن «الاستحباب لا يزول بالواحدة، بل التعدُّد مستحبٌّ أيضاً؛ قال تعالى ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾»([13]).

التحقيق

إن الآية ليست في مقام الترغيب إلى الزواج المتعدِّد، بل في مقامٍ آخر، كما يشير السيد الخوئي، حيث يقول في كتابه العروة الوثقى: «تكفَّلت الآية الكريمة بيان الحدّ للحكم بالإباحة»([14])، ولا سيَّما إذا لوحظ صدرها، وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا ما طَابَ…﴾، والمعنى حينئذٍ: إنْ خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوَّجتم بهنّ، فانكحوا ما طاب لكم من غيرهنّ من النساء.

وقد ذكر الشيخ الجواهري في كتابه جواهر الكلام: نعم، ما وقع من غير واحدٍ من الاستدلال عليه بقوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَنْ لاَ تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ باعتبار اشتماله على الأمر، والذي أقرب المجازات إلى معناه الحقيقي، بعد تعذُّره، النَّدْب. وهو لا يخلو من نظرٍ؛ ضرورة عدم استفادة أكثر من الإباحة منه؛ باعتبار تعليقه على خوف ترك القسط والعدل، المشعر بكون الأمر لانتفائه في المأمور به وسلامته عنه. وذلك قرينةٌ واضحة على إرادة الرخصة منه، من غير التفاتٍ إلى الوجوب والندب. والمعنى حينئذٍ: إنْ خفتم أن لا تعدلوا في يتامى النساء إذا تزوَّجتم بهنّ فانكحوا ما طاب لكم من النساء من غيرهنّ؛ فإنهم، كما قيل، كانوا يتزوَّجون اليتامى اللاتي في حجورهم؛ طمعاً في المال أو رغبةً في الجمال، فيجتمع عند الواحد منهم منهنّ ما لا يقدر على القيام بحقِّه. أو إنْ خفتم أن تجوروا على مَنْ لكم الولاية عليهم من يتامى النساء؛ بأخذ أموالهنّ وصرفها في مؤن تزويجكم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، ولا تزيدوا حتّى لا يحوجكم إلى ذلك؛ فقد قيل: إن الرجل من قريش كان يتزوَّج العشر من النساء وأكثر، فإذا أعدم تناول من أموال اليتامى المولّى عليهم، فنزلَتْ هذه الآية. أو غير ذلك ممّا قيل في الآية، ممّا هو مشترك في ما ذكرناه، من عدم الالتفات فيه إلى الوجوب والندب، وأنه لا يُراد منه سوى الرخصة والإباحة، نحو قول القائل: «إنْ خفْتَ من ضرر هذا الطعام فكُلْ من ذلك»؛ فإن المفهوم أن الطعام المأمور به خالٍ من الضَّرَر مرخَّصٌ في أكله، وأما أن أكله مطلوبٌ ومرادٌ فلا يُفْهَم منه»([15]).

ثمّ يكمل الشيخ الجواهري؛ ليشير إلى أمرٍ آخر في الآية يؤيِّد ما ذكره: «على أن المفهوم من الآية المنع عمّا زاد على الأربع، ومن ثمّ استدلّوا بها على حَصْر الجواز في ذلك، بل أمر النبيّ| عند نزولها مَنْ كان عنده أزيد من أربع بإمساك الأربع وتسريح البواقي، وذلك إنما يصح لو كان الأمر للإباحة؛ فإن مفهوم العدد حينئذٍ يقتضي تحريم الزيادة. بخلاف ما لو كان الأمر للندب؛ فإنه يقتضي حينئذٍ عدم استحبابها، وهو أعمّ من تحريمها. والأمر سهلٌ بعد تعدُّد الأدلّة على المطلوب»([16]).

وهذا البيان، رغم تعقيده، كافٍ للقول بأن الآية لا تفيد سوى إباحة التعدُّد، وهي تشير إلى العدد المسموح به من الزوجات.

ثالثاً: الروايات ودلالتها، بين القبول والرفض

يمكن الاستفادة من رواياتٍ عديدة في المقام. وسنعمد إلى تصنيفها؛ من أجل تسهيل عملية التحقيق فيها.

1ـ روايات الحثّ على حبّ النساء

وهي عديدةٌ، ومنها:

1ـ خبر إسحاق بن عمّار قال: قال أبو عبد الله×: «من أخلاق الأنبياء صلّى الله عليهم حبّ النساء»([17]).

2ـ خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله× قال: «ما أظنّ رجلاً يزداد في الإيمان خيراً إلاّ ازداد حبّاً للنساء»([18]).

3ـ خبر سكين النخعي، وكان تعبَّد وترك النساء والطيب والطعام، فكتب إلى أبي عبد الله× يسأله عن ذلك؟ فكتب إليه: «أما قولك في النساء فقد علمْتَ ما كان لرسول الله| من النساء؛ وأما قولك في الطعام فكان رسول الله| يأكل اللحم والعسل»([19]).

4ـ خبر حفص بن البختري، عن أبي عبد الله× قال: قال رسول الله|: «ما أحبّ من دنياكم إلاّ النساء والطِّيب»([20]).

5ـ محمد بن أبي عمير، عن بكّار بن كردم وغير واحدٍ، عن أبي عبد الله× قال: قال رسول الله|: «جعل قرّة عيني في الصلاة، ولذّتي في النساء»([21]).

6ـ عليّ بن حسان، عن بعض أصحابنا قال: سَأَلَنا أبو عبد الله×: أيّ الأشياء ألذّ؟ قال: فقلنا غير شيءٍ، فقال هو×: «ألذّ الأشياء مباضعة النساء»([22]).

7ـ خبر عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله× قال: قال رسول الله|: «جعل قرّة عيني في الصلاة، ولذّتي في الدنيا النساء، وريحانتَيّ الحسن والحسين»([23]).

8ـ خبر جميل بن درّاج قال: قال أبو عبد الله×: «ما تلذَّذ الناس في الدنيا والآخرة بلذّةٍ أكثر لهم من لذّة النساء، وهو قول الله عزَّ وجلَّ: ﴿زُيِّن لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِين…إلى آخر الآية﴾، ثمّ قال: وإن أهل الجنّة ما يتلذَّذون بشيءٍ من الجنّة أشهى عندهم من النكاح، لا طعام، ولا شراب»([24]).

تقريب الاستدلال بالروايات

يمكن أن يُقال بإمكانية الاستفادة من كلمة «النساء» الواردة في الروايات؛ للدلالة على الجمع والكثرة العَدَدية، فتكون إشارةً إلى محبوبيّة كثرة النساء.

مناقشةٌ وردّ

يُستخدم الجمع في اللغة العربية أحياناً لاستفادة الجنس، ويُعْرَف ذلك من سياق استخدام اللفظ. والذي يظهر هنا أن المقصود هو جنس النساء، لا جمعهنّ. وهو محلّ اتّفاق لدى الفقهاء. وبالتالي لا يمكن الاستفادة من الروايات في المقام، فلا داعي للبحث في سندها.

ولعلّه لذلك قال الشيخ الاشتهاردي، في كتابه مدارك العروة، تعليقاً على استفادة بعض الفقهاء التعدُّد من الروايات: «وأما استحبابه فلم أعثر على خبرٍ يدلّ عليه، وإنْ عنون في الوسائل «باب كثرة استحباب الزوجات والمنكوحات وكثرة إتيانهنّ بغير إفراطٍ»، وأورد فيه اثني عشر حديثاً، لا دلالة لواحدٍ منها على أوّل عنوان الباب، أي كثرة استحباب الزوجات. نعم، كثيرٌ منها دالٌّ على العنوان الثاني، أي الإتيان. مع ما يعارضها. وتعدُّد زوجات وسريّات سليمان بن داوود وتعدُّد زوجات النبيّ| غيرُ دالٍّ على استحبابها، كما لا يخفى، فراجِعْ ج 14، ص 179، باب 140»([25]).

إلاّ أن هذا الكلام لا يمكن أخذه على إطلاقه، وسيبين ذلك.

2ـ روايات كثرة الطروقة

1ـ رواية معمر بن خلاد قال: سمعتُ عليّ بن موسى الرضا× يقول: «ثلاث من سنن المرسلين: العطر؛ وأخذ الشعر؛ وكثرة الطروقة»([26]).

ورواه الصدوق، بإسناده عن معمر بن خلاد، إلا أنه قال: «إحفاء الشعر»([27]).

2ـ خبر محمد بن عليّ بن الحسين قال: قال الصادق×: «تعلَّموا من الديك خمس خصال: محافظته على أوقات الصلوات، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة»([28]).

3ـ خبر أبي شعيب المحاملي، عن أبي الحسن× قال: «في الديك خمس خصال من خصال الأنبياء: السخاء، والقناعة، والمعرفة بأوقات الصلاة، وكثرة الطروقة، والغيرة»([29]).

4ـ وفي (الخصال) و(عيون الأخبار): عن أبيه، عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن أحمد بن يحيى، عن إبراهيم بن حمويه، عن محمد بن عيسى قال: قال الرضا×: «في الديك الأبيض خمس خصال من خصال الأنبياء^: معرفته بأوقات الصلاة، والغيرة، والسخاء، والشجاعة، وكثرة الطروقة»([30]).

5ـ خبر الحسن بن الجهم قال: رأيتُ أبا الحسن× اختضب، فقلتُ: جُعلتُ فداك، اختضبْتَ؟ فقال: «نعم، إن التهيئة مما يزيد في عفّة النساء. ولقد ترك النساء العفّة بترك أزواجهنّ التهيئة»، ثمّ قال: «أيسرّك أن تراها على ما تراك عليه إذا كنت على غير تهيئةٍ؟»، قلتُ: لا، قال: «فهو ذاك»، ثمّ قال: «من أخلاق الأنبياء التنظُّف والتطيُّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة…، الحديث».

أقول: وتقدّم ما يدلّ على ذلك هنا وفي الطهارة([31]).

مناقشة سند الروايات، ودلالاتها

الرواية الأولى صحيحة. ويمكن استفادة الاستحباب من خلال عبارة: «من سنن المرسلين».

والرواية الثانية هي من مراسيل الصدوق؛ فعلى مبنى مَنْ وثَّق مراسيل الصدوق، كما هو رأي السيد الخميني، تكون الرواية صحيحةً. وحينها يُستفاد الاستحباب منها بصيغة الأمر في فعل «تعلَّموا».

والروايتان الثالثة والرابعة بنفس المضمون. والسند في الثالثة صحيحٌ عند مَنْ قال بتصحيح العِدَد؛ وأما في الرابعة فالسند صحيحٌ عند مَنْ قال بصحّة قاعدة «إن كلّ مَنْ لم يستَثْنِه محمد بن أحمد بن يحيى ثقة»، فيكون «إبراهيم بن حمويه» ثقةً.

والرواية الخامسة تدلّ على المطلوب، مع القول بصحّة العِدَد.

وإلى هنا فالنتيجة من هذه الروايات هو استحباب كثرة الطروقة؛ بروايةٍ صحيحة؛ وأخرى مختلفٍ بها، ويمكن تصحيحها وفق بعض المباني.

معنى الطروقة

أـ في لسان الفقهاء

يظهر وجود اختلافٍ بين الفقهاء في معنى كلمة الطروقة، وممّا ذكروه من المعاني:

1ـ كثرة النكاح: وهو ما ذهب إليه عددٌ من الفقهاء([32])، مثل: الشيخ محمد تقي المجلسي، حيث قال، في كتابه روضة المتقين في شرح مَنْ لا يحضره الفقيه: «وكثرة الطروقة أي الجماع»([33]).

2ـ الحوامل: وهو ما ذهب إليه الشهيد الثاني، في كتابه حاشية المختصر النافع، حيث قال: «طَرُوقَة الفَحْل أي حوامل»([34]).

3ـ البالغة ضراب الفحل، أي الزوجة بالنسبة إلى الرجل([35])، حيث قال ابن فهد الحلّي، في كتابه المهذَّب البارع: «والطروقة: الزوجة. وكلّ امرأةٍ طروقة زوجها. وكلّ ناقةٍ طروقة فحلها»([36]).

ومنهم مَنْ ذهب إلى أن الطُّرُوقة، بالضمّ، معناها أن يعلو الفحل أنثاه؛ وبالفتح (الطَّروقة): أنثاه([37]).

إلاّ أن هذا التفصيل ليس له أساسٌ في المعاجم، كما سيبين.

وتردَّد بعض الفقهاء ما بين البالغة ضراب الفحل؛ أو ما طرقها الفحل فحملَتْ([38])، كما ذهب الإمام الخميني والسيد عبد الأعلى السبزواري وغيرهما؛ حيث ذكر السيد الإمام، في كتابه تحرير الوسيلة: «طروقة أي البالغة ضراب الفحل؛ أو ما طرقها الفحل فحملَتْ»([39]).

ب ـ في كتب اللغة

1ـ قال الراغب الإصفهاني، في المفردات في غريب القرآن: وباعتبار الضرب قيل: طَرَقَ الفحلُ الناقةَ، وأَطْرَقْتُهَا، واسْتَطْرَقْتُ فلاناً فحلاً، كقولك: ضربها الفحل، وأضربتها، واستضربته فحلاً. ويقال للنّاقة: طَرُوقَةٌ، وكُنِّي بالطَّرُوقَةِ عن المرأة([40]).

2ـ وقال الجوهري، في الصحاح: وطروقة الفحل: أنثاه. يُقال: ناقةٌ طروقة الفحل للتي بلغت أن يضربها الفحل([41]).

3ـ وقال الخليل في العين: وكلّ امرأةٍ طروقة زوجها. ويُقال للمتزوِّج: كيف طروقتك؟ وكلّ ناقةٍ طروقة فحلها، نعت لها من غير فعلٍ. والعالي من الكلام أن الطروقة للقلوص التي بلغت الضراب، والتي يرب بها الفحل فيختارها من الشول فهي طروقته([42]).

4ـ وقال الفيروزآبادي في القاموس المحيط: وناقة طروقة الفحل: بلغَتْ أن يضربها الفحل. وكذا المرأة([43]).

5ـ وقال ابن فارس في مقاييس اللغة: وطَروقة الفَحل: أُنثاه([44]).

 

ج ـ زبدة المقال

والذي يستظهر، بحَسَب المعاجم، وسياق استخدام العرب لكلمة «الطروقة»، أنها تعني المرأة البالغة، القادرة على النكاح، وذلك كنايةً أو لفظاً منقولاً عن طروقة الفحل، التي هي أنثاه البالغة حدّ الضراب. وحدّ الضراب القادرة على النكاح، على ما يظهر من استخدام المصطلح في أنثى الفحل. وبذلك يرجّح القول الثالث.

ويمكن الاستشهاد على المراد برواية الحسن بن الجهم، على مبنى مَنْ قال بصحّة العِدَد، حيث ذكر أن «من أخلاق الأنبياء: التنظيف والتطيّب وحلق الشعر وكثرة الطروقة»، ثمّ قال «كان لسليمان بن داوود ألف امرأةٍ في قصر واحد؛ ثلاثمائة مهيرة؛ وسبعمائة سريّة، وكان رسول الله| له بضع أربعين رجلاً، وكان عنده تسع نسوةٍ، وكان يطوف عليهنّ في كلّ يومٍ وليلة»([45]).

ومحلّ الشاهد فيها هو ذكره لنساء سليمان× ونساء رسول الله|، بعد أن ذكر كون كثرة الطروقة من أخلاق الأنبياء.

د ـ هل تختلف الطروقة عن المتمتَّع بها؟

روى محمد بن محمد بن النعمان المفيد، في (رسالة المتعة)، عن جعفر بن محمد بن قولويه، عن سعد بن عبد الله، عن أحمد بن محمد، عن ابن أشيم، عن مروان بن مسلم، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: قال لي أبو عبد الله×: «تمتّعْتَ منذ خرجْتَ من أهلك؟»، فقلتُ: لكثرة مَنْ معي من الطروقة أغناني الله عنها، قال: «وإنْ كنْتَ مستغنياً؛ فإني أحبّ أن تحيي سُنَّة رسول الله|»([46]).

فالذي يظهر من متن الرواية ـ إذا ما تمّ التسليم بصحّة الرواية؛ حيث إن ابن أشيم مجهول الحال فيها ـ تمييزهم في ذلك الزمان بين التمتُّع والطروقة([47]).

لكنْ يُمكن القول: إنه لا مفهوم للجمل الوصفية، وبالتالي لا يُستفاد منها ما ذُكر.

هذا خلاصةُ ما يمكن أن يُقال في معنى الطروقة.

 والغريب أنه رغم التفات بعض الفقهاء إلى معنى الطروقة لم يستفيدوا منها في الاستدلال على تعدُّد الزوجات أو النساء المنكوحات.

وخلاصةُ ما يمكن قوله في هذا العنوان: إن الروايات الواردة تفيد استحباب كثرة الطروقة، بغضّ النظر عن الطريق الشرعيّ إلى ذلك.

3ـ رواية نفي الإسراف في التعدُّد

وهي خبر يونس بن عبد الرحمن، عمَّنْ أخبره، عن أبي عبد الله× قال: «في كلّ شيءٍ إسرافٌ إلاَّ في النساء»([48])؛ قال الله: ﴿فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ﴾ (النساء: 3)؛ وقال: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ (النساء: 24).

تقريب الاستدلال

تشير الرواية إلى أنه لا يوجد إسرافٌ في النساء. والإسراف هو التبذير. وقد ورد مثل هذا التعبير في الطِّيب: «لا إسراف في الطيب»([49]). وقد استخدمه الفقهاء «لا إسراف في الإسراج»، «ولا إسراف في الفرش»… والمراد أن الإكثار في هذه الأمور مطلوبٌ ومرغوبٌ.

ومن هنا يُستفاد أن الإكثار من النساء محبَّبٌ.

إشكالات الشيخ الإشتهاردي، وجوابها

يذكر الشيخ الإشتهاردي، في كتابه مدارك العروة، إشكالاتٍ عديدةً: «ففيه: أوّلاً: ضعف سنده من وجوهٍ؛ وثانياً: كونه حَصْراً إضافيّاً؛ وثالثاً: إمكان حمله على الجواز في مقابل عدم الجواز، فتأمَّلْ. فيكون المعنى أنّ الإسراف حرامٌ في كلّ شيء إلاّ في النكاح، فلا حرمة. ومن المعلوم أنّ عدم الحرمة غير ملازمةٍ للاستحباب، لا عقلاً، ولا شرعاً، ولا عادةً»([50]).

والجواب:

أوّلاً: إن سند الرواية ضعيفٌ؛ بسبب إرسالها، إلاّ على مبنى مَنْ صحَّح الروايات الواردة في تفسير العياشي.

ثانياً: حيث لا قرينة على ذلك يبقى الحَصْر حقيقيّاً؛ لأن الأصل فيه كونه حقيقيّاً حين الشكّ.

 ثالثاً: إنّ التحليل الذي قدَّمه الشيخ الإشتهاردي غير عُرْفي، بل هو دِقِّيٌّ. فمثلاً: عندما نقول: لا إسراف في إطعام الضيف يفهم العُرْف حينها أنني مهتمٌّ بإطعام الضيف اهتماماً كبيراً، وأحثّ عليه، لدرجة أنّ ما أحرِّمه ـ وهو الإسراف ـ أراه معه حلالاً. وقد ورد مثل هذا التعبير في الطِّيب: «لا إسراف في الطِّيب»([51])، والمراد هو أن نفس الإكثار في هذه الأمور مطلوبٌ، والتجاوز عن الحدّ في الجملة فيها معفوٌّ، كما أفاد المحقِّق النراقي، في كتابه عوائد الأيام وغيره([52]).

4ـ رواية الأمر بالتزويج ثلاثاً

وهي خبر إسحاق بن عمّار قال: قلتُ لأبي عبد الله×: «الحديث الذي يرويه الناس حقٌّ، أن رجلاً أتى النبيّ| فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج، ففعل، ثمّ أتاه فشكا إليه الحاجة، فأمره بالتزويج، حتّى أمره ثلاث مرّات؟ فقال أبو عبد الله×: [نعم]، هو حقٌّ، ثمّ قال: الرزق مع النساء والعيال»([53]).

 

نقاشٌ في السند والمتن

وهذه الرواية تشوبها عدّة مشاكل سَنَديّة:

أوّلاً: الاختلاف في مسألة العِدَد.

 ثانياً: هي ضعيفةٌ؛ بأبي عبد الله الجاموراني، والحسن بن عليّ بن أبي حمزة.

 كما أن متنها لا يفيدنا في المقام؛ لأنها لا تدلّ على مطلق الاستحباب، بل مقيّدة بمَنْ له عَوَزٌ. فالغني صاحب الرزق والقنوع وغيرهم لا تشمله الرواية الواردة.

خاتمةٌ

بحثنا في هذا المقال رجحان ومرجوحيّة تعدُّد الزوجات في الإسلام. وقد توصَّلنا في ختام البحث إلى استحبابيّة التعدُّد؛ وذلك اعتماداً على طريقين:

الأوّل: روايات استحباب كثرة الطروقة، بعد أن نقَّحنا معنى الطروقة، وناقَشْنا الروايات الواردة في استحبابها.

الثاني: الرواية الواردة في نفي الإسراف، والتي يمكن أن يُستفاد منها وفق بعض المباني السنديّة.

ويشير بعض الباحثين إلى أنه يمكن استفادة استحباب التعدُّد من إطلاق استحباب أصل الزواج.

لكنْ يجدر السؤال قَبْلاً: هل هي في مقام بيان عدد الزوجات (وهو من شروط انعقاد الإطلاق) أو هي في مقام بيان أصل الزواج في مقابل عدمه؟ وهو بحثٌ يحتاج مقالاً آخر.

الهوامش

(*) باحثٌ وأستاذٌ في الحوزة العلميّة. من لبنان.

([1]) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام 29: 5؛ السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة، ج14؛ محمد تقي الخوئي، شرح العروة الوثقى (النكاح) ـ تقرير بحث السيد الخوئي (موسوعة الإمام الخوئي)، ج32؛ السيد عبد الأعلى السبزواري، مهذّب الأحكام في بيان الحلال والحرام 24: 9؛ السيد محمد صادق الروحاني، العروة الوثقى 2: 456.

([2]) اليزدي، العروة الوثقى 2: 750، دار الأعلمي؛ 2: 670، الدار الإسلامية.

([3]) توضيح مكتب حفظ ونشر آثار الإمام الخامنئي بشأن قضيّة تعدُّد الزوجات، بتاريخ 13 ـ 3 ـ 2020، في موقع الاجتهاد:

موقع الاجتهاد

([4]) الشيخ الجواهري وغيره.

([5]) الشيخ الطوسي، المبسوط 6: 4.

([6])الشيخ علي پناه الإشتهاردي، مدارك العروة 29: 19.

([7]) مختصر المزني: 230؛ والمجموع 16: 137؛ والجامع لأحكام القرآن 5: 20، نقلاً عن الشيخ الطوسي، الخلاف 5: 111.

([8]) الشيخ الطوسي، المبسوط 6: 4.

([9]) القاضي ابن البرّاج، المهذَّب 2: 342.

([10]) أسئلة وردود، شبكة رافد للتنمية الثقافية (تمَّت مراجعته بتاريخ 13 ـ 3 ـ 2020):

https://research.rafed.net/

ورد سؤال للسيّد السيستاني:

السؤال: هل يجوز الزواج لمتزوّجٍ يريد الزواج مرّةً أخری بدون علّةٍ أو سببٍ؟

الجواب: لا مانع منه، وإنْ كان الأنسب رعاية مشاعر الزوجة والأطفال.

وفسَّر أحد الخطباء معنى قول السيّد أنّه يقصد الأنسب ترك الزواج والتعدُّد مراعاة للزوجة والأولاد، وأضاف في قوله، أمام الآلاف، أنّ السيّد يقصد عدم التعدُّد في حال عدم الداعي إليه، كما في الفتوى.

فهل تفسير هذا الخطيب صحيحٌ؟! وإنْ كان صحيحاً فكيف يترك مستحبٌّ لأجل غيرة الزوجة؟! وهذه الغيرة التي تمنع الزوج من التعدّد وصفها السيّد في أحد فتاواه بأنّها لا تجوز!

السؤال: ما حكم غيرة المرأة على زوجها؟ وما حكم غيرة الرجل على زوجته؟

الجواب: الأولى لا تجوز، إذا كانت غيرتها في ما يحلّ له، كزواجه بغيرها. والثانية تجوز، إذا كانت في موضعها المشروع، كما إذا منعها من الأمور التي يخاف عليها من الابتلاء بالحرام فيها، أو من نظر الأجانب إليها نظر شهوة وريبة».

كيف يترك مستحبّ لأجل فعلٍ غير جائز؟! كما أنّه في كثير من فتاوى السيّد يذكر الأَوْلى الترك، وهنا ذكر الأَوْلى مراعاة، فلماذا لم يذكر الأَوْلى الترك؟!

الجواب:

أوّلاً: لم يثبت استحباب تعدُّد الزواج، بل أصل الزواج من المستحبّات الأكيدة.

ثانياً: هناك عناوين أخرى مستحبّة قد تكون أهمّ من استحباب الزواج الثاني ـ على تقدير استحبابه ـ، وهو المعاشرة بالمعروف مع الزوجة والأولاد؛ فإنّ هذا العنوان مستحبٌّ من قِبَل الزوج، وإنْ كان يكره أو يحرم على الزوجة الغيرة، وإظهارها.

ولا ينبغي الخلط بين وظيفة الزوجة ووظيفة الزوج.

وثالثاً: ذكر السيّد حفظه الله أنّ الأنسب مراعاة مشاعر الزوجة، وليس معنى ذلك الاستحباب الشرعيّ، بل هو مستحسنٌ أخلاقاً وعُرْفاً وعَقْلاً.

ظهر وجه التعبير بالمناسب، حيث إنّ هذا اللفظ لا يعني الاستحباب الشرعيّ، والأولويّة الشرعيّة، بل يدلّ على الحُسْن العقلي أو العُرْفي. فإذا أراد أن يعيش حياةً رغيدة، لا إزعاج فيها، فليُراعِ مشاعر الزوجة الأولى والأولاد. ومن المعلوم أن فعل المستحبّ ليس واجباً وضروريّاً، على تقدير استحبابه.

([11]) الشيخ الطوسي، الخلاف 4: 246.

([12]) السيد محسن الحكيم، مستمسك العروة 14: 5.

([13]) السيد اليزدي (مع تعليقات عدد من الفقهاء)، العروة الوثقى 5: 475.

([14]) محمد تقي الخوئي، شرح العروة الوثقى (النكاح) ـ تقرير بحث السيد الخوئي (موسوعة الإمام الخوئي)، ج32.

([15]) الشيخ الجواهري، جواهر الكلام 29: 10.

([16]) المصدر السابق 30: 7.

([17]) الحُرّ العاملي، وسائل الشيعة (طبعة آل البيت)، ج20، كتاب النكاح، باب 3 من أبواب مقدّمات النكاح، ح2.

([18]) المصدر نفسه، ح1.

([19]) المصدر نفسه، باب 1 من أبواب مقدّمات النكاح، ح8.

([20]) المصدر السابق، كتاب النكاح، باب 3 من أبواب مقدّمات النكاح، ح4.

([21]) المصدر نفسه، ح5.

([22]) المصدر نفسه، ح6.

([23]) المصدر نفسه، ح7.

([24]) المصدر نفسه، ح8.

([25]) الشيخ علي پناه الإشتهاردي، مدارك العروة 29: 17.

([26]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة 2: 103.

([27]) المصدر السابق 20: 15.

([28]) المصدر السابق 4: 110.

([29]) المصدر السابق 11: 524.

([30]) المصدر السابق 20: 15.

([31]) المصدر السابق 20: 246.

([32]) الشيخ ياسين عيسى العاملي، الاصطلاحات الفقية في الرسائل العملية: 130.

([33]) محمد تقي المجلسي، روضة المتقين في شرح مَنْ لا يحضره الفقيه 1: 337؛ السيد أحمد بن زين العابدين العلوي العاملي، مناهج الأخيار في شرح الاستبصار 2: 37؛ الشيخ علي پناه الإشتهاردي، مدارك العروة 29: 57.

 ([34]) الشهيد الثاني، حاشية المختصر النافع: 711.

([35]) الفيض الكاشاني، الوافي 22: 871.

([36]) ابن فهد الحلّي المهذَّب البارع 3: 147؛ الشيخ الجواهري، جواهر الكلام 15: 123.

([37]) العلاّمة المجلسي، بحار الأنوار 80: 23.

([38]) الشيخ فاضل اللنكراني، تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الديات): 27؛ السيد عبد الأعلى السبزواري، مهذَّب الأحكام في بيان الحلال والحرام 29: 83.

([39]) السيد الخميني، تحرير الوسيلة 2: 557.

([40]) الراغب الأصفهاني، المفردات في غريب القرآن: 518.

([41]) الجوهري، الصحاح: 4.

([42]) الخليل الفراهيدي، العين 5: 98.

([43]) الفيروزآبادي، القاموس المحيط 3: 757.

([44]) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة ٣: 451.

([45]) الكافي 5: 567.

([46]) بحار الأنوار 103: 306؛ وسائل الشيعة 21: 15 ح26400، مستدرك الوسائل 14: 452، نقلاً عن رسالة المتعة للمفيد.

([47]) وقد قيل: إن النكاح المحكوم عليه بالاستحباب هو العقد المحلِّل للوطء؛ لأن لفظ النكاح حقيقة فيه.

قلتُ: قد يحتمل قويّاً كون المراد منه ما يتناوله والتسرّي؛ لوقوع التعليل في كثيرٍ من النصوص بالوجوه المشتركة بينه وبين التزويج، كحصول النسل، وتكثير الأمّة، وإبقاء النوع، والخلاص من الوحدة، وطلب الرزق والولد الصالح، فيكون الأمر بالتزويج في الآيات والأخبار لكونه أحد الفردَيْن اللذين يتأتّى بهما الاستحباب، لا لأنه مرادٌ ومطلوبٌ بخصوصه. ويؤيِّده خبر عبد الله بن المغيرة، عن أبي الحسن×: «إنه جاء رجلٌ إلى أبي عبد الله×، فقال: هل لك من زوجةٍ؟ فقال: لا، فقال: إنّي ما أحبّ أن لي الدنيا وما فيها وأني بِتُّ ليلةً وليسَتْ لي زوجة، ثمّ قال: الركعتان يصلِّيهما رجلٌ متزوِّجٌ أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم نهاره، فقال محمد بن عبيد: جُعلتُ فداك، فأنا ليس لي أهلٌ، فقال: أليس لك جواري، أو قال: أمّهات أولاد؟ قال: نعم، قال: فأنت لست بعزبٍ». والله العالم.

إلاّ أن هذا الكلام لا يفيد في المقام؛ باعتباراتٍ عدّة.

([48]) الحرّ العاملي، وسائل الشيعة (طبعة الدار الإسلامية) 14: 179، باب 140.

([49]) قال الكليني: «وعن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، رفعه، قال: ما أنفقت في الطِّيب فليس بسرفٍ». الكافي ٦: ٥١٢، ح16.

([50]) الشيخ علي پناه الإشتهاردي، مدارك العروة 29: 21.

([51]) قال الكليني: «وعن عدّةٍ من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن محمد بن عيسى، عن زكريا المؤمن، رفعه، قال: ما أنفقت في الطِّيب فليس بسرفٍ». الكافي ٦: ٥١٢، ح16.

([52]) أحمد بن محمد مهدي النراقي، عوائد الأيام: ٦٣٦ ـ ٦٣٧.

([53]) الكليني، الكافي 5: 330.

Facebook
Twitter
Telegram
Print
Email

اترك تعليقاً